Indexed OCR Text

Pages 201-220

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
٢٠
جائزةوتاجاز+ خريد وفر وخت سك احكام
فقد اتضح مما ذكرناه وضوح الشمس بحيث لم يبق ريب ولا لبس أنه لو جرى
التعامل المستفيض في بيع الثمار قبل بدوصلاحها بشرط تركها حتى تنضج، يصح البيع
عند محمدٌ ... فاشتراط ترك الثمار البارزة حتى تنضج وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد
ولایلائمه و فيه نفع لأحد المتعاقدين لكن حيث جرى به العرف الشايع في بلادنا واستفاض
بين الخاص والعام، فيكون معتبراً ... وعليه يكون صحة بيع الثمار البارزة بشرط تركها حتى
تنضج اتفاقية، فليحفظ هذا فإنه من مفردات هذا الكتاب. (شرح المجلة
لمحمدالاتاسى، ٩٦،٩٥/٢).
وفي فتح القدير: (ولو اثمرت بعد القبض يشتر كان فيه للاختلاط ... ) وكان الحلوانى
يفتى بجوازه فى الكل، وزعم أنه مروي عن أصحابنا، وكذا حكى عن الأمام الفضلي وكان
يقول: الموجود وقت العقد أصل ومایحدث تبع نقله شمس الأثمة عنه ولم یقیده عنه بكون
الموجود وقت العقد يكون أكثر بل قال عنه: اجعل الموجود أصلاً فى العقد ومايحدث
بعد ذلك تبعاً. وقال: استحسن فيه لتعامل الناس، فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة،
ولهم في ذلک عادة ظاهرة وفي نزع الناس من عادتهم حرج، وقد رأيت رواية في نحوهذا
عن محمدٌ وهو بيع الورد على الأشجارفإِن الورد متلاحق، ثم جوزالبيع فى الكل بهذا
الطريق وهوقول مالك. (فتح القدير: ٢٩١/٦، دار الفكر).
فآوى شای سے.
قلت: لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولاسيما في مثل دمشق الشام كثيرة
الأشجار والثمار فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق
المذكورة، وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم وفي
نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت، ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان إذ لاتباع إلا
كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص فى السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم،
فحيث تحققت الضرورة هنا أيضاً أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة، فلم يكن مصادماً
للنص، فلذا جعلوه من الاستحسان، لأن القياس عدم الجواز، وظاهر كلام الفتح الميل إلى

فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم
٢٠٢
جائزوتاجاز خريد وفروخت ك احكام
الجواز ولذا أورد له الرواية عن محمدٌ بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا وما ضاق
الأمر إلا اتسع. (فتاوى الشامى: ٥٥٥/٤، مطلب فى بيع الثمر، سعيد).
مزيد ملاحظه بو: (احسن الفتاوى٠ ٣٩٣٠٣٨٩،٣٨٦/٢-وجديد معاملات كثر فى احكام٠ ٥٠/١).
اشكال اورجواب:
اشكال: محلول كى تجارت كم تمام شكلون كوتعامل كى وجهه جائزة اورور ست قراردياجات توحديث
شریفکامل بگە باقی نی ربیًا، حديث شريف س آب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. يز تعال كى وجدت نص كابالكليةترك لازم آتاب جوكر جائزة عين ،
تعامل كى وجد تخصيص النص ماترب، ابطال النص جازة بسبب اس كاكيا جواب ؟
الجواب: امامالطحاوى فى شرح معاني الآثار مس اس ے ووجواب وح ين :-
(١)النهي محمول على المشورة- جياكس بخارى شريف مش زيد بن ثابت ] الفاظات.
وال ين:"كالمشورة يشيربها لكثرة خصومتهم" حديث شريف كامعن يد موكا كشر عا اس كى ربع ورست
٢، البد مشورهيب كراس طريق نه يحا جات، اور مشوره واجب القبول تير بوتا، يلكم مندوب القبول بوتاب.
(٢) محمول على السلم- ربع سلم مث حنفي ، نزويك عقد ] وقت ت ليكريمير وكرفى ح وقت
تكانيج كاموجودبونا ضرورىب، لهذا يحاول من بدوصلات إلى سلم منوع ◌ٍ - والتّر ◌َلّ العلم.
قبط اوان كرف يركل من معقل كرف كاظم:
سؤال: أكرزيدايك مثين كورولا كا ريد مؤجل بيريج وس، أوروس مادتك اقساط مقرد كروب كمبرماه
بين بزار اواكريما كر، أوراكمرسى مبين كى قط او أيس كى توبقية اقساط فى الفور اواكر فى مول كى، كماية معامله جائزة
پیایس؟
الجواب: بصورت مستول على مين كى فقط ادائه كرفى مرتمام اقساط فى الفور اواكرفى كى شرطكانات
اورورستے،اںی وی شرائےہلہے۔
ملاحظ فرمات خلاصة الفتاوى م .
ولو قال كلما دخل نجم ولم تؤد فالمال حال صح ويصير المال حالاً. (خلاصة

فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم
٢٠٣
جائزوناجائزة خريد وفر وخت ٤ احكام
الفتاوى: ٥٤/٣، كتاب البيوع).
( وكذا فى البحر الرائق: ١٢٢/٦، فصل فى بيان التصرف فى المبيع والثمن، كوئته).
وفى البحر الرائق: قال فى البزازية (على هامش الهندية: ٤٢٦/٤): وإبطال الأجل يبطل
بالشرط الفاسد بأن قال: كلما حل نجم ولم تؤد فالمال حال صح وصار حالاً. وعبارة
الخلاصة: وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد ولوقال كلما دخل نجم ولم تؤد فالمال
حال صح ويصير المال حالاً. فجعلهما مسئلتين وهو الصواب وأما قوله فى البزازية: بأن قال
تصوير للأولى فسهو ظاهر لأنه لو كان كذلك لبقي الأجل فكيف يقول صح فيلتأمل.
(البحر الرائق: ١٨٧/٦ ،باب المتفرقات، کوئته).
وأيضاً نقله العلامة الشامي عن البحر، وزاد بقوله: وذكر العلامة المقدسي أن
العبارتين مشكلتان، وأن الظاهر أن المراد أن الأجل يبطل، وأنه إذا علق على شرط
فاسد كعدم أداء نجم فى المثال المذكور وحاصله أن لفظ إبطال في عبارتي البزازية
والخلاصة زائد وأنه لامدخل لذكره في هذا القسم أصلاً. (فتاوى الشامى: ٢٤٨/٥، مايبطل بالشرط
الفاسد،سعيد).
اسلام اور جديدمعاشی سال ی > :
فتطول يريع ح بعض أكر يحنث من الحسابات كى صراحت مولى بت كو أكر مشترى مقرره وقت يركولى قسط
اوائد كرسكاتواس صورت من آتده كى باقى اقباط بحى فوراً اواكرناضر ورى بوكا، اوربالع سل في فى الحال تمام
اقساط كا مطالبه كرناجائزة بوكا-(اسلام اور جديد معاشى مسائل:٣٠/ ١٢١). والتّد ◌َال العلم -
فون كى تجارت كاهم:
سؤال: ثون كى ربع جائزب يائين؟
الجواب: خون بال تقوم بس، لهذااس كى تبع ناجا ترب - بال الخطر اركى صورت مثل صرفى خريد_فى
كىمنتجاتشا فت جب كم مجاناً وسياب نه موسك، بال مسلمانول كوجاست كه بلد بينك قائم كرك خون مقت فرانجم
كرف كانتظام كرين، تأكد خون كى فريد وفر وختت حى الامكان اتتاب كياجاستا.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ٢ جم
٢٠٢
جائزوناجاتر خريد وفر وخت سك احكام
ملاحظه بوبدايش :
وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرماً فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم.
(الهداية: ٤٩/٣، باب البيع الفاسد).
تبیین الحقائق سے:
لم يجز بيع الميتة والدم والخنزير ... لعدم ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال وبيع
هذه الأشياء باطل. (تبين الحقائق: ٣٦٢/٤).
درڅارسے.
بطل بيع ماليس بمال والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البخل والمنع فخرج
تراب ونحوه كالدم المسفوح. (الدر المختار:٥٠/٥،سعيد).
احسن الفتاوی ی ے.
وم مسموح كى ربيع وشراء حرام - (احسن الفتاوى: ٥٢٢/٣).
ھدی قی مایل ی ے.
علماءفے ضرورةُ خون چےھاے کےےاجانت وک ےکک فروخت کفے کی اجانت ی دی۔
(جديد فقي مسائل: ٣٣٥/١).
اعداد الاحكام ش ٢:
ان اقوال كامقتضايت كهامرسى وقت خون كى بهى قيمت عرفاً موجات تؤاس كى بيع وشراء ت.
(اداء الاحكام ٣٥٥/٣٠).
جوابر الفقه م ٢.
خون كى ربع توجهاترئيس، يكن من حالات مي جن شرائط ، مماتهد مريض كوثون ويتاجاتز قرارويا-
ان حالات م الكرسى كوخون بلا قيمت نه على تواس للي قيمت وي كرخون حاصل كرنا جى جائز،مكرخون
وي وال ]-لي اس كى قيمت ليناور ست خس-(جوابر الفقه: ٣٤/٤).
جديد معاملات شر عى احكام مس > :
حلال جانورون كاوه فون جوزن ک وقت لكتاب اس كى مريدوفر وخت جائزةن س، اکرسی نی فر وخت

فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم
٢٠۵
جائزوناجاتر خريد وفر وخت ٤ احكام
كروياتواست من والى رقم كا استعمال جائزة بس، الى طرح انسانى خون فر وخت كرنا اوراس كى يت كااستعمال
كرنا جى حرام ، البند خون كاعطية ويناجات- لعن جس طرح بوقت ضرورت دوسر __ كى اولادكود وده بالإنا
جائز، الى طرح ضرورتك وقت خون كا عطيةوي كرجان يجانا جى جائزةب، يلك بعض اوقات حالات ]
لماذات ضرورى جى موجاتات- (جديد معالمات كثر فى احكام٠ ٣٨/١).
مزيد تفصيل ٤- لي ملاحظة : (جوابر الفقه: ٢٣/٤-٥٠) والشّر له اعلم.
نوع كاوزن مع ظرف محسوب كرن كاهم.
سوال: ایکآویےوس کیلوچاول یا کھاوایک گےمیفرید الیکن ای می ایک یلوڤ ہےکاوزنات
توكيما يهجماتزب ياتي؟ كمونكم ظر فى بجى سامان كى طرح محسوب بموا؟
الجواب: بصورت مسئولة چونك لكها بمواوزن شرود أبيس بوما اوراكثر عاقد ين كى رضا مندىتنتج
تعاطى بيوتى ٢ اس وجدت جائزة اورورست ب-
ملاحظه مود ايد ش :
ينعقد بالتعاطي فى النفيس والخسيس وهو الصحيح لتحقق المراضاة. (الهداية:١٩/٣).
احسن الفتاوی ی ے.
بائع ومشتري دونول كا مقصدوه خاص أبداور لفافة بموتاب اسابر لكها مواوزن زبع مى مشر وطمس موحااس
سلي بدون وزن سي ال مثل تصرف جائزب- (احسن الفتاوى٠ ٣٩٩/٢).
فآوىمحمودہےہ ے:
سوال روکاندارچینی لغا سُول کرویتاے چب کیافافىکی قیت ھی ےاوراس کا یگەوزن می ہے،
الى وزن كماينى كانك وكم لى -> كمايه لينا ويشاور ست>؟
الجواب: ليت والا وروسي والاراضى مول توورست؟- (فاوى محموديد ٢٠/٢٣٠، فكتب محموديد).
محمود الفتاوی یے.
عرف کی ہجـے ہکی ھاھایکا کھای نبع موزون کاوزن مع ظرف اتاہوگا،الا ےدرست ے۔
(محمود الفتاوى:٣٠٥/٢) والثّر ◌َلَ اعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
٢٠٢
جائزوتاجاز خريد وفر وخت ٤ احكام
مزارات ک رهافى مجاورت فريد في كاظم:
سؤال: بعض لوک تبرول برچا دراورك في جهات بين تجراس قبر كامجاور ومتولى اس كوفر وخت كرتا
٢، اس كا شريدنا جاتزبيأمير؟
الجواب: قبرون بمجاورين والنا لور وكراشياء كار هانانا جاتزاور حرام ، اور مجاوران اشياء كا
الكرئيس بغما لهذا ان اشياء كى ربع جائزة بيس، اوران سك فريد في ت مشترك كى المكت ثابت بس موكى .
بال أكر مالك فى توبد كرلى اور غلط ثيتت بازاً كما يراً في جيزكونة دياتويدجائزاورور ست ب-
قال الله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيروما أهل لغير الله به﴾.
(سورة المائدة: الآية، ٣).
التحريروالتنوير س ہے.
قوله سبحانه تعالى: ﴿وما أهل به لغير الله﴾ أى ماأعلن به أو نودى عليه بغير اسم الله
تعالى وهو مأخوذ من أهل إذا رفع صوته بالكلام فأهل فى الآية مبنى للمجهول، ضمن أهل
معنى تقرب فعدى لمتعلقه بالباء وباللام مثل تقرب، ... وفائدة هذا التضمين تحريم ماتقرب
به لغير الله تعالى. (التحريروالتنوير للعلامة محمد طاهربن عاشور، ١١٩/٢).
عطربدايش ےٍ:
خلاصة التفاسير جلد اول سوره ما تده مثب ومائل عام بت عام عندبوخص بالذنوبوتت بعى يوجد اشتراك
علت حم عام- (عطر بدايه: ج ٣،٣).
البحر الرائق م ٢:
وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أومريض
أو له حاجة ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فيجعل ستره على رأسه فيقول ياسيدي فلان إن
رد غائبي أوعوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أومن الفضة كذا أومن
الطعام كذا أو من الشمع كذا أومن الزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها أنه
نذر مخلوق والنذر للمخلوق لايجوز لأنه عبادة والعبادة لاتكون للمخلوق ... ومنها إن ظن

فتاوى دار العلوم زكريا جديدة جم
٢٠٤
جائزوتاجاز خريد وفر وخت ٤ احكام
أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر ... ولا تشتغل الذمة به
ولأنه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من
الوجوه ... فإذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح
الأولياء تقرباً إليهم فحرام بإجماع المسلمين مالم يقصدوا بصرفها للفقراء الأحياء قولاً
واحداً. (البحر الرائق: ٢٩٨/٢، كوئته-وكذا فى حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح،ص ٦٩٣ -والدر المختارمع
ردالمحتار: ٤٣٩/٢ ،سعيد).
وفى الدر المختار: الحرمة تتعدد مع العلم بها. (الدر المختار: ٩٨/٥، سعيد).
وفي رد المحتار: (تتمة) فى الأحكام عن الحجة: تكره الستور على القبور. (فتاوى
كفايت الفتى بين :
الشامى:٢٣٨/٢ ،سعید).
مزارات يحول المهاتاء جدارع جلانا، جاور جي ها تاتا جاترب- (كثايت المفتى: ٣٣٨/١).
(وكذافى فتاوى دار العلوم ويوبتداز مفتى محمد شفيع صاحب"١٩٧/٢٠).
أحسن الفتاوی ی ے.
منذ وراغير التد غير حيوان بحى بعت تقرب إلى غير الله ، لائل بدلغير الثدي داخل بوفى كماوجه حرام
بيعى حرحت حيوان بلا واسطة مداول نص ب أور حرمت غير حيوان مدلول نص بواسط فا ساب- (احسن الفتاوى: ٣٩١/٥
وكذافى المداد الفتاوى: ٥٥٣/٢- ومعارف القرآن المفتى محمد شفيع صاحب ٠ ٣٢٢/١).
امداد الفتاوى س ٢:
سؤال: ما ئذ كا هانا حلال ؟ يا حرام، چو تكهاس مي مقلدين وغير مقلدين من اختلاف ،لهذا
مفصل تحرير فرما في، اورغير احمدي ماجيون لاحظ فر ما يمٌ اور ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة الخ،كا كيا
مطلب ؟؟
الجواب: اس مي تفصيل ، ايك صورت يدب كوكى شخص فى غير الله ک نامز وكوفى جانور كرويا، اور
الى نيت ست اس كوذن كيماء كووقت ذن بسم الله يجى سي يدو حرام، قرآن مجيد من است كى حرمت منصوص ٢،اور
كتب فقد ور مختار وغيره من تصريحاتذ كورب .

فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم
٢٠٨
جائزوتاجاتر خريد وفر وخت سك احكام
دورى صورت يد كه غير الله ل نام حض الجبير وعنوان مث ب فيت مثل الن كاتقرب وترضى مقصود نيس،
جي حديث مثل عقيقه ] وقت يكنا واروب: "هذا عقيقة فلان" ي بلاشبه حلالا سب، اورصاحب أضسمير احدى
اى كوحلال كت بين، چنا نجد ان كامتيه اس كاشابدب.
تغيرى صورت يب كر سى فص فى بنيت وعقيدة فاسدها كومجوزاءاورحاكم وقت فى سكن وجدت اس
كويكذكر لام كرويا، اور كاسف حريد كرام كوذن كيا، يدحلالا ، كيوتكم استيلاء موجب ملك، جب مالكوه
يهدأقص مدر بااس فساد مت قابل اعتبار ئي.
وقى صورت يدب كر كى قص فى اس نيت بد ويجوز وياتها، وومر خص في جماجميا كرونا كيا، يد
حرام ب وووجدت، اول فساد بيتٍ الكت كوتكه مما تيدكر في ت خارج عن الملك بيس بموا، وومرت غصب
ومر تكى وجد.
با يمين صورت يد كهمالكفى الجائيت فاسدت تؤيد كرلى اوراس حيوان كوذن كمايد حلال،
ارتفاع علية القمى، اوروما جعل التداريخ كا مطلب اسل فعل كى لهاب جومزعوم كفارتها عن حرمت انفارع بود عظيم
واحترام، والتداعم - (المداد الفتاوى: ٩٩/١٣، كتاب الخطر والإباحة).
امداد القتادی ی ؟.
الى المال بغير الله السل ميى حرمت مثل مين ك آكى، ي جس طرح ميت كا ثريدنا جائزة خميس الى طرح
اس كايجي- (امداد الفتاوى: ٥٣٢/٣- وفتاوى محمودين٠/١٢٠،، جر ها واكى رجع، جامعة فاروق). والشُّرُعَلَ العلمِ .
تَى كى فريد وفر وخت كاهم:
سؤال: بعض لوك جانورون ک كل مي تنشئ ١٩- لت بين اس تهنئ كى ربع جائزبيا مكروه؟
الجواب: علماء فى لكها كد بغرض تج جانورون لا مس تحتى والتاجاتزاورور ست _١،٢ق
طرح بغرض تج تطفئ كااستعمال جائزا ورور ستات، جنائي مدارس ويعيد اسلامية مثل طلبه ک اوقات اور حمون كى
تبديل أورويكرامورك لي مجانا غرض تج من داخل ٢ - جيح آله مكبر الصوت مساجد وغيره من حض آواز
بيني- في كى خاطر برابر استعمال بموتاب- بنابرين تفئ كى تجاءت على جائزة اورور سنت موك-
اورحديث س مما نعت آلاہ،،علماءے اس کی خلفۆ چیباتیانفر،گی ہیں۔

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
٢٠٩
جائزوتاجاز خريد وفر وخت ٤ احكام
لاحظچوحديث شریف ی ے.
عن أبى هريرة﴾، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة
رفقة فيها كلب ولاجرس. وفي رواية له عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه
وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. (رواهما مسلم: ٢٠٢/٢).
مفتى محمد فى صاحب فر مـت :
وقال شيخ مشايخنا السهار نبورىٌ فى بذل المجهود: (٥٣/١٢)"وهذا (أى كراهة
الكلب والجرس ) إذا خليا عن المنفعة وأما ما احتيج إليه منهما فمرخص فيه" والذي يظهر
لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن الكراهة المذكورة فى الحديث إنما تنصرف إلى كلب
وجرس قصد منهما اللهو والغناكما كان يعتاده بعض أهل القوافل ويدل عليه قوله عليه
الصلاة والسلام فى الرواية الآتية " الجرس مزامير الشيطان " أما الكلب إذا كان للحراسة
والتحرز من اللصوص فهومرخص فیه ککلب زرع وماشیة و کذلک الجرس إذا كان
لمقصود مباح فلا بأس به. (تكملة فتح الملهم: ١٧٩/٤).
عامگیری مُ ﴾.
اختلف العلماء في كراهة تعلیق الجرس على الدواب فمنهم من قال بكراهته فى
الأسفار كلها الغزو وغيره في ذلك سواء ... قال محمدٌ: فأما ما كان فيه منفعة لصاحب
الراحلة فلا بأس به، قال وفى الجرس منافع جمة منها: إذا ضل واحد من القافلة يلحق بها
بصوت الجرس ومنها: أن صوت الجرس يبعد هوام الليل عن القافلة كالذئب وغيره ومنها:
أن صوت الجرس يزيد في نشاط الدواب فهو نظير الحداء كذا فى المحيط. (الفتاوى
الهندية:٣٥٤/٥).
تقع المفتى والمائل ی ؟.
وفى الجرس منافع :
منها: إذا ضل واحد من القافلة يلتحق بصوت الجرس .
ومنها: أن صوت الجرس يبعد هوام الليل .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم
٢١٠
جائزوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
ومنها: أنه يزيد في نشاط الدواب. كذا فى "متفرقات استحسان المحيط"
وان جعل الأجراس في غير الإبل، والحمار الذى يحمل عليه الأثقال لا أحب أن يفعل
ذلک ؛ لمکان النھی.
سئل على بن أحمد عن القلادة التى فيها الأجراس تجعل على عنق الفرس، هل
يجوز، كما هو العادة فى بلادنا؟
قال: نعم؛ كذا أجاب أبو حامد . (نفع المفتى والسائل،(فتاوى اللكنوى) ص ٤٩٢،٤٩١، بيروت).
امداد الفتاوی س ◌ٍ.
كو فكر وثالى وغيره كمااستعمال أكر بغرض إظهار ثان وشوكت بموتونا جائز، اوراكراس س بائد صف
جانوركوجات مي نشاط اوراً سانى موتى بوياراه حيث والور كى اطلاع كى غرض كهوه سمات ست بث جاوير
باندها جاء أو جائز- (اعداد الفتاوى٠ ١١٥/٣). والشُّرَا علم .
فروخت شده زين كى فصل ، علم:
سؤال: زيد فى خالد كوز مين فر وخت ك اس زمين من فصل ٢، اب يفصل مشترى يعنى خالدك بموسكى
يايا لغ زيد ک رب كى؟
الجواب: بصورت مسئول فر وتخت كرة وقت زيدفى فصل كابلى تذكره كياتها توز بين أو فصل
رولول شری کویس گی یکی اکربوٹ فروخیت کونی تذکرہ یں کیاتھاتۆ قھل یالع ،ی کی لک ی رہ
كل اور با تع فصل كوفى الفوركاث ليكا، الما يكر فصل كن تك مشتركى-ت زيين كرايهمLL.
ملاحظ فرمات بداي س٢:
ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية لأنه متصل به للفصل فشابه المتاع
الذي فيه ... ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع وكذا إذا كان فيهازرع لأن ملک المشتري
مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما إذا كان فيه متاع. (الهداية: ٢٥/٣، كتاب
البيوع).
عامکیری س ے.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
٢١١
جائز وتاجاز خريد وفر وخت سك احكام
والزرع والثمر لا يدخلان فى البيع استحساناً إلا أن يشترط المبتاع. (الفتاوى
الهندية: ٣٣/٣، كتاب البيوع-والهداية: ٢٥/٣).
وكذا فى بدائع الصنائع: ١٦٤/٥،سعيد-وفتح القدير: ٤٨٦/٥، دار الفكر-وتبيين
الحقائق: ١١/٤، ملتان).
الشجر الفائق ی ؟:
باع أرضاً بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها، استشكله بأن يجب على البائع قطعه
وتسليمه الأرض فارغة، وجوابه أنه محمول على ما إذا كان برضى المشتري.
(التهر الفائق: ٣٥٨/٣، كتاب البيوع).
وفي رد المحتار: قوله ويؤمر البائع بقطعها، أى فيما إذا باع أرضاً فيهازرع أو شجر
عليه ثمرلم يشترطه حتى بقى الزرع والثمر على ملك البائع ... لأن ملك المشتري
مشغول بملك البائع فيجبر على تسليمه فارغاً ... قوله وما فى الفصولين باع أرضاً بدون
الزرع فهو للبائع بأجر مثلها محمول على ما إذا رضى المشتري أى رضي بإبقاء الزرع
بأجر مثل الأرض وإلا أمر البائع بالقلع توفيقاً بين كلامهم. (ردالمحتار: ٥٥٤/٤، كتاب
البيوع،سعيد).
وفى "الفقه الحنفى في ثوبه الجديد": وإن رضي المشتري بإبقاء الزرع بأجر مثل
الأرض صح. (الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: ٩١/٤، مايدخل فى البيع ومالا يدخل، بيروت).
وللاستزادة انظر: (جامع الفصولين: ٩٠/٢ -وغمزعيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: ١٦٩/٣).
والشّر ◌َ لَ اعلم.
إلى كى تجارت كاهم.
سؤال: ايك آدمى تح ياس بترين سل كى إلى سب وه بات منقيب، كما يلى كى فريد وفر وخت جائز؟؟
يرك كى فريد وفر وحت كا حكم بيعى تلاوير؟
الجواب: كت اور بى كى خريد وفر وخت جائزب-
قاویہشدیس﴾.

فتوى دار العلوم زكريا جليدٍ يحجم
٢١٢
جائز وتاجا تر خريد وفر وخت احكام
بيع الكلب المعلم عندنا جائز وكذلك بيع السنور وسباع الوحش والطير جائز ...
ويجوز بيع جميع الحيوانات سوى الخنزير هو المختار. (الفتاوى الهندية: ١١٤/٣). والشُّرَالى أعلم.
بيع ٤ سماته العالى كون كاهم
سؤال: أكركونى شخص كى كينى ياد كانت فر يدارى كر او ربيع كى يت اواكرون،أو بعض مرتبة بيع
ک ماتد خر يدارون ك ترغيب في ايك تكت ملتاب، حس كاتمر كتاب اس كوانعام الكتاب، وكما انعام
ما صل كر فى كى غرض ناس ينى يا وكانت مما مان حميدنا أور انعام ليتاجاتزياً خميس؟
الجواب: بصورت مستول أكروكاندارسامان كى وعى قيمت ليتاب جو عام طور بربازار يم مولى و
يهر انعام ين كا بيت ست اس ست سامان حديدنا ورست بت اوراتعا فى كوين برجوانعام المتا الى كالينا بجى جائز.
٢، اوري العام وكاندارك طرف ت ثمر عب، سماچز كا عوض بس ت، اورام خريدى مولى اشياء العامی کوین کی
وجدت بازارى قيمت ت زياده يرفر وخت كى جارى بول توال صورت عمى متوقع العامات حاصل كمف كي وتو
كرنانا جائزة اور حرام ، الاست يخناضر ورىات، كمونكه امك صورت مثل به تمارين داخل موجات كاجوشرعاً
قام بـ
ملاحظه:مواد او الاحكام مث ب:
يد معابده جاترب اوربائع ك طرف ت تمررع باور شرع كوس شركات شروط كرناجاترب.
(امداد الاحكام ٣٨٦/٣٠).
حلال اور جرام على :
قريب قريب بى نوعيت محمد كى جى به اس مثل بحى معمدة زكر كم يجي والأفيس اواكريما، حل مح تكل
آياتوزيادة رقم المقب ورين اصل بي يجى والم نس جوتي، بال أكر معمن يخ والولت كوكى فيس عد لى جات أو
يد صورت درست موكى اوراس رقم كى حيثيت خالص انعام كى قرارياتي ك-(حلال وحرام، ص٣٨١).
بين كلوس شرط ، ما تحد مشر وم كرتا جاتزا ورور ست ب-
ملاحظ،وقآوی شامی ی ے :
قوله والهبة والصدقة كوهبتك هذه المأة أو تصدقت عليك بها على أن تخدمني

فتاوى دار العلوم زكريا جلد بي جم
٢١٣
جائزوتاجائزة خريد وفر وخت سك احكام
سنة» ... وفى جامع الفصولين: ويصح تعليق الهبة بشرط ملائم كوهبتك على أن تعوضني
كذا. (فتاوى الشامى:٢٤٩/٥ ، باب مايبطل بالشرط الفاسد، سعيد).
جديد معاملات ك شر عى احكام ئس .
أكركونى شخص مشر وراطوريربي كري توجيه موكايائي؟ اس بارت م ضابط يدب كماكر كوكى مناسب
شرط عائدكر توجيه اور شرط دونون تح بين اورامركوفى غير مناسب شرط عا تذكر توبين تمج موكا اور شرط باطل
بوك- (جديد معالمات كثر فى احكام٨٤/٣٠، بين ث ثرالكاف ،اهم).
مزيد ملاحظه و: (جديد معاملات ك شرعى احكام٠ ١٢٧/١، انعامى كوفين يا كاروبر أشياء خريدها). والشرع المـ
جم من تجارت كاهم:
سؤال: أكركونى تجارت اورنج دونول كونفع كرك حرمين علاجات توثرماكيا عمب؟
الجواب: أكرا مل مقصدنج ب اور تجارت تبعاً ب كولوراثواب ت اور اكردونول مقصور چی تون كا
ثواب كم ٢، اور تجارت ى مقصود توج كاثواب ئيس يكن أكرفرض نج ب توفر يضداداموجمايكا.
ملاحظه: قال الله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم﴾.(سورة
البقرة: الآية: ١٩٨).
قال الإمام القرطبي: فى الآية دليل على جواز التجارة فى الحج للحاج مع أداء
العبادة وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص
المفترض عليه، أما إن الحج دون تجارة أفضل، لعُرُوّها عن شوائب الدنيا وتعلق القلب
بغيرها. (الجامع لأحكام القرآن، للقرطبى: ٢٧٤/٢ -وكذا فى الماوردى: ١٩٨/١).
وفي تفسير الماوردي في تفسير قوله تعالى: ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾. المنافع: إنها
التجارة فى الدنيا والآخرة وهذا قول مجاهد. (تفسيرالماوردى: ١٩/٤).
قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾. قال الماوردي: اختلفوا في تاويل
إتمامها، منها أن تخرج من دويرة أهلك لأجلهما لا تريد غيرهما، من تجارة ولامكسب
وهذا قول سفيان الثوري. (تفسير الماوردى: ١٩٦/١).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
ماله
جائز وناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
بدائع الصنائع من ؟:
والتجارة والإجارة لا يمنعان جواز الحج، ويجوز حج التاجر والأجير والمكاري
لقول الله عزوجل: ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم﴾، قيل الفضل التجارة،
ولأن التجارة والإجارة لايمنعان من أركان الحج وشرائطهما فلا يمنعان من الجواز. (بدائع
الصنائع: ٢١٦/٢، كتاب الحج، سعيد).
قال فى البحر: وتجريد السفرعن التجارة أحسن ولو اتجرلا ينقص ثوابه كالغازي إذا
اتجركما ذكره الشارح فى السير. (البحر الرائق: ٣٠٩/٢).
وفي حاشية الطحطاوي : وهذا محمول على ما إذا لم تحمله التجارة على السفر.
(حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٤٨٩/١).
تزيد ملاحظة جو: (الفتاوى الهندية: ٢٢١/١ -وفتح القدير: ٤٠٧/٢، و٤٨٣/٥، دار الفكر).
عن مجاهد قال بينا عمربن الخطاب جالس بين الصفا والمروة إذ قدم ركب
فأناخوا عند باب المسجد، فطافوا بالبيت وعمر ظ ينظر اليهم، ثم خرجوا فسعوابين
الصفاوالمروة فلما فرغوا قال: عليّ بهم فأتي بهم، فقال: ممن أنتم قالوا: من أهل العراق،
قال: فما أقدمكم، قالوا: حُجّاج، قال: ما قدمتم في تجارة، ولاميراث، ولا طلب دين، قالوا:
لا، قال: أدبرتم؟ قالوا: نعم، قال: أُنصبتم قالوا: نعم، قال: أحفيتم، قالوا: نعم، قال: فأتنفوا.
(أخرجه عبد الرزاق: ٨٨٠٦/٦/٥، باب فضل الحج).
وفى المرقاة : قال ابن حجرٌ يؤخذ من قول الشافعي وأصحابه من حج بنية التجارة
كان ثوابه دون ثواب المتخلي عنها أن القصد المصاحب للعبادة إن کان محرماً کالریاء
أسقطها مطلقاً .. أو غير محرم أثيب بقدر قصده الآخرة أخذاً بعموم قوله تعالى: ﴿فمن يعمل
مثقال ذرة خيراً يره﴾. وهو تفصيل حسن وتعليل مستحسن. (مرقاة المفاتيح: ٤٦/١، ملتان).
وفي أحكام القرآن: قال بعضهم: إذا كان الداعي للخروج إلى الحج هو التجارة (أو
الإكراء كما هو حال أكثر الجمالين) أو كانت جزأ العلة أضرذلك بالحج لأنه ينافى
الإخلاص لله تعالى به. (احكام القرآن للعلامة ظفراحمد التهانوى: ٣٥٢/١).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ٢ جم
٢١٥
جائزونا جائزة خريد وفر وخت سك احكام
اشرف الاحكام كس :
فرمايا: أكرامل مقصودج بوادر تجارت كاسامان بعلى نه وتاتب بعى ج كوضرورجاماتواس صورت مين
ثوابٍ نج كم بوكا اكرج اور تجارت دونول كى نيت برابر وبجد من ٢ قواس حالت من تجارت جارة توب حم
خلوص كم بولكاور جوازكى وجديت كراسفي نج ک ماتدايك فعل مبارح كوتو منظم كي فعل حرام كومنظم بيس كيا.
أكر تجارت أمل مقصودت اورج تابع تواس صورت مث كفاه موكااوري قص ديا كاربوكا، كول كري مخلوق
كود هوكادر باب كنجا ثاتوب تجارت ٤ في اور ظابر كرتابت كريم نج كوجار بامول-
أكراصل مقصودنج بواور زادٍ راه يقدر كفايت موجود بوكو الضل بيب كه تجارت كاسامانانه ست جاسة،
أكراصل مقصود رج بمواور زاوراه صرف بقدر ضرورات بواورثيت تجارت تابع > واس نيتت كد سفر ئيس مهوات
واعانت موكى ،مالي تجارت فى جانا اس ، في موجب ثواب ٢ - (اشرف الاحكام جل ١٣٨ -كواله كمالاتٍ
اثری س١٠٥).
وللاستزادة انظر: (ردالمحتار: ٤٣٨/١، سعيد-وجامع العلوم والحكم: ٤٠/١ - وفتاوى
محموديه: ٤٥٢/١٠ _وفتاوى رحيميه: ٣٤/٧-شرح الاربعين للإمام النووي: ٩/١، لعطية بن محمد سالم).
والثرعلى اعلم
زايد فيج براً بموفى بروائعسى كاهم.
سؤال: زيد منار ک یات کما کهمج زيورفر وخت كرناب، ستارفي بتاياكساس زيور مس دواوأس سونا
با قى كهوث ـب دواوس كى قيمتهابزاءريدب ايك اواس له بزار كاب، كمافى ] بعدية جاكراس مي
خالص سوناؤهافى اواس باب زائد سوف كى قيمت مالككونهو نجانا ضرورى ب يا يس؟
الجواب: بصورت مستوله زائدسوفى كى قيمت كامالك كوميونياناضرورى ب، بال أكرزيورتو لن
بعد سناء فى يدكها كداس زيور مث جتنا بعى سونابواس كى قيمت ول بزارريد ب تويهر زائد يمت كلهو نجانا
ضرورى بين ٢-
ملاحظ فرمات صاحب بدايد خرمات ين:
ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز بمائة درهم ... وإن وجدها أكثر فالزيادة
للبائع . (الهداية: ٢٢/٣).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم
٢١٢
جائز وتاجاتر خريد وفر وخت ٤ احكام
وقال بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة دراهم كل ذراع بدرهم ... وإن وجدها زائدة
فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع ، لأنه إن حصل له
الزيادة فى الذراع تلزمه زيادة الثمن. (الهداية: ٢٣/٣).
موسوعة الفقهية الکویتیة مے:
إذا ظهرنقص أوزيادة فیما بیع مقدراً بکیل أو وزن أو ذراع أو عد فإن كان الثمن
مفصلاً، كما لوقال: كل ذراع بدرهم، فالزيادة للبائع. (الموسوعة الفقهية: ٢٤/٩).
وإذا باع البيع جزافاً فلا أثر لظهور النقص أو الزيادة عما توقعه المشتري أو البائع.
(الموسوعة: ٢٤/٩). والثرالناعم .
تع بالتقسيط من ثمن ك عوض بيع كروموس كرت كاهم.
سؤال: زيد في بكرت من لاتريد من ثمن ماذكى متطول برايك مثين فريدى، ما بانه ايك لا كه
رئدادا کریًا،اپ یکریے شرطالکاتاہے کر چبتک یوری رم ادائم کروی جاتے مثین زیدکے قض ی نی وی
ماسكى، كمايه شرط جازب يأمير؟
الجواب: بصورت مستول عقدٍ بع عمل بوفي ك بعد زيد شين كامالك بن كما، اب بكر يعنى بالغ كوريع
بالتقسيط من تبع محبو كرن كااختيارئس، بال بطورٍر من افت باساد كن ك فجانش >،أوريدوطر يقول ت
نکن؟
(١) زيدال مثين يرفض كرفى ت يبل ى بكر ، باسل بطورر بمن حجوز ول، يناجات اس سلي كم
يع مؤجل من حصولٍ من ٤- ليس مع كى اجاز ت صاب-
(٣) زيداس ثين يرفض كما يعر بائع ٤ باس بطورر من رهدى، يد صورت جاز، جب زيد مل
يمت اواكرويكاتوبكر مشين زيد ح حوالد كرويها-
لا حظےہفر، ◌ُییقاویچندیس پے .
قال أصحابنا: للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إذا كان حالاً كذا فى المحيط ،
وإن كان مؤجلاً فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا بعده كذا فى

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ يحجم
٢١٤
جائزونا جائزة خريد وفر وخت ٤ احكام
المبسوط. (الفتاوى الهندية: ١٥/٣، الباب الرابع فى حبس المبيع بالثمن).
محط ،ہای ی ے.
قال أصحابنا: وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إذا كان الثمن حالاً، لأن
البايع عين حق المشتري فى المبيع ، فيجب على المشتري تعيين حق البائع فى الثمن
تحقيقاً للتساوي بينهما ... وإن كان الثمن مؤجلاً لم يكن له حق الحبس، لأن حق الحبس
إنما يثبت للبائع تحقيقاً للتسوية بينهما ، وقد سقط حق البائع فى المساواة بحكم التأجيل
فيسقط حقه فى الحبس ضرورة. (المحيط البرهانی:٢٢٢/٧، مكتبه رشیدیه).
مسوط ی پ:
ويبقى حق البائع فى الحبس إلا أن يكون الثمن مؤجلاً فحينئذٍ ليس للبائع أن يحبس
المبيع قبل حلول الأجل ولا بعده لأن قبل حلول الأجل ليس له أن يطالب بالثمن وإنما
يحبس المبيع بماله أن يطالبه من الثمن وأما بعد حلول الأجل فلأن حق الحبس لم يثبت له
بأصل العقد فلا يثبت بعد ذلك تبعاً بهذا الحق ما كان له من استحقاق اليد قبل البيع فإذا لم
يبق ذلك بعد العقد لا يثبت ابتداء بحلول الأجل. (المبسوط للامام السرخسيّ:١٩٢/١٣، ادارة
القرآن).
بدائع الصنائع مص:
ومنها ثبوت حق الحبس للمبيع لاستيفاء الثمن وهذا عندنا ... أما شرط ثبوته فشيئان
أحدهما أن يكون أحد البدلين عيناً والآخر ديناً فإن كانا عينين أو دينين فلا يثبت حق الحبس
بل يسلمان معاً ... والثاني أن يكون الثمن حالاً فإن كان مؤجلاً لا يثبت حق الحبس لأن
ولاية الحبس تثبت حقاً للبائع لطلبه المساواة عادة ... ولما باع بثمن مؤجل فقد أسقط حق
نفسه فبطلت الولاية. (بدائع الصنائع: ٢٤٩/٥)، سعيد).
وللاستزادة انظر: (الهداية: ٥٣٣/٤، والكفاية على هامش فتح القدير: ٩٩/٩، رشيدية، والفتاوى
البزاية: ٥٥/٦، والدر المختار: ٤٩٧/٦، سعيد، وإسلام اور جديد معاش٩٨،٩٩/٣٠، وجديد مسائل٢٩٥/٣٠). والشّروالله أعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلب جم
٢١٨
جائزوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
بيع مس وهو كاو في كاظم:
سؤال: اي شخص تح يامن جعلى بارتفاع ريدكاسكهآ يااس كومعلوم بمواكم ين على اوربناوفى ، كيار خصـ
اس ماكوجلاسكتاب يأبيس؟ يااس كويكيكنا ضرورى بليعنى وهوكه كهايا بواخص ووسر ، كودهوكرد سمكتاب
يا بس؟ جب كم مكن ت كررومرالآولى بحى اس كوجائيكا كيوتكداس كا بيجان شكل موتى -
الجواب: بصورت مستول بارتح ريمدكاجعلی سکم چلاتا جامداوردرست نیسی اسی میس وهو کمد،ى، ے،بال
اكر كوكى اليا ادارات مثلاً بيك جوآج كل جعلى سكول كونفع كرتاب تاكد ثم بموجاست واس كوآً كاوكرك ويناجائر
موكا- حديث شريف مي دهوكرومى كى مما نعت واردة ولى .
لا حظ،وتدک شریف مروايت؟.
عن أبي هريرة # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل
يده فيها فنالت أصابعه بللاً ، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يارسول
اللَّه ! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال: من غش فليس منا. (رواه
الترمذى: ٢٤٥/١، باب ماجاء فى كراهية الغش فى البيوع).
واختارس ے.
لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام . وفى الشامية قوله لأن الغش
حرام ؛ ذكرفى البحر أول الباب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة
عليه البيان، وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته، قال الصدر: لا نأخذ به، قال
فى النهر: أى لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا لأنه صغيرة ، قلت: وفيه نظر لأن الغش من
أكل أموال الناس بالباطل فكيف يكون صغيرة، بل الظاهر في تعليل كلام الصدر إن فعل
ذلك مرة بلا إعلان لا يصير به مردود الشهادة وإن كان كبيرة. (الدر المختار مع رد المحتار:
٤٧/٥، سعيد).
دامخارسب.
( ولو قبض زيفاً بدل جيد) كان له على آخر (جاهلاً به) فلو علم وأنفقه كان قضاء
اتفاقاً (ونفق أو أنفقه) فلوقائماً رده اتفاقاً (فهو قضاء) لحقه وقال أبو يوسفٌ: إذا لم يعلم يرد

فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم
٢١٩
جائزونا جائزة خريد وفر وخت سـ احكام
مثل زيفه ويرجع بجيده استحساناً كما لو كانت ستوقة أو نبهرجة، واختاره للفتوى ابن
كمال قلت: ورجحه فى البحر والنهر والشرنبلالية فيه يفتى. (الدر المختار: ٢٣٣/٥) سعيد).
وفي تقريرات الرافعي: قول الشارح كما لو كانت ستوقة أو نبهرجة أى فإنه يرجع
بالجياد اتفاقاً. (التحرير المختار: ١٧١/٥) سعيد).
وفي رد المحتار: والنبهرجة : مايرده التجار، والستوقة : أن يكون الطاق الأعلى فضة
والأسفل كذلك وبينهما صفر وليس لها حكم الدراهم. (ردالمحتار: ٢٣٣/٥)، سعيد).
امادامفتين من ٢.
سؤال: ايک نوث يمر بأس اليا ◌ً كماب س من بل كاثرب، معلوم بواكرافي أوث كاهم يدب
كموفر كرنى من مسجد ياجات يانوث أى تغير كا حهاب كرة محمد ياجات اور جهاتَ إلى جاسكى، اكر بازاريس
بم ال أوث كوجلاوين توسى تم كاكتنا هتوليس؟
الجواب: نوث ية واسل كاس مثل ضرر كراس كوچهيا فى كى اجرت وين فجر كى، اس لي بغير اس
ك الطلارع ورضا ويتاجات بيس- (المدادامعتين، جلد دوم من ١٠٢٣، بعنوان "شراب أوث جلال").
يز وحوكم كهايا بجوارخص ومسر ، كودهوك يسر وى سكتاب، بال فى الامكان ات آب ت ضرر وعلم كودفع
كريكتاب.
ملاحظه موقواعد الفقه س ٢:
المظلوم له أن يدفع الظلم عن نفسه بما قدر عليه لكن ليس له أن يظلم غيره. (قواعد
الفقه، ص١٢٤، بحواله السير الكبير مع شرحه: ٢٢٢/٤). والثدى الهاعلم -
مع بين نقص سوف يررجوع بالنقصان كاظم:
سؤال: اي شخص فى بكرى كاموشت فريداً هرلاف بعد معلوم بمواكديه بأجر كاموشتو
والمن كرسبكتات يأس؟ أو راكمر كوشت كهافي س بعد معلوم بموانواميس كرف كاكيا صورت؟
الجواب: أكر استعمال كرفي ست قبل معلوم بوانوكوشت والس كركتاب، اور اتركهافى ٤ بعد
معلوم بمواسموتو مفتى بيقول ك مطابق رجوع بالنقصان كرسكتاب - بمعنى الر بكر- كاموشت ایک كلويس ريحد یس

فتوى دار العلوم زكريا جلد هم
٢٢٠
جائز وتاجا تر خريد وفر وخت ٤ احكام
فريدات جب كم أجرت كااي كلوكوشت بهدره ريد من ويقياب وتاب تويارج ويجد بائع مت وصول
کریکتاے۔ملاحظہٹری جد یی ے:
... أو لحم معز فكان لحم ضان، وعلى عكسه ونحو ذلك، فله الخيار ... وفى العينى
عن الهداية: ولو امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع بحصته من الثمن
فيقوم العبد كاتباً وغير كاتب وينظر إلى تفاوت ما بين ذلك فإن بمقدار العشر مثلاً رجع
بعشر الثمن، ومثله فى البحروغيره، وقال الطحطاوي في حاشيته على الدر: يعنى يعتبر
التفاوت من الثمن، فإن هذا البيع صحيح لا نظر فيه إلى القيمة. (شرح المحلة لمحمد
الاتاسی:٢٥٥،٢٠٣/٢،الفصل الثانى فى بيان خيار الوصف).
فآوى ولوالھ یے :
رجل اشتری طعاماً فوجد به عیباً وقد أکل بعضه يرجع بنقصان عيب ما أکل، ویرد ما
بقي بحصته لأن بالأ کل تقرر العقد فتتقرر أحکامه وهذا قول محمدٌ وبه كان يفتى الشيخ
الفقيه أبو جعفر الهندوانى" وبه أخذ الفقيه أبو الليث" فإن باع نصفه يرد ما بقي عند محمدٌ
وعليه الفتوى. (الفتاوى الولو الجية: ٢٥٣/٣).
شرح تقایس پ:
وأما أكل الكل ولبس الثوب فالمذكور هنا قول أبي حنيفة والقياس أن يرجع
بالنقصان وهو قولهما ومذهب الشافعي وأحمدٌ وبه أخذ الطحاوي وفى الخلاصة عليه
الفتوى. (فتح باب العناية: ٢٢٨/٣).
ولو اشترى سمناً ذائباً فأكله ثم أقر البائع أن الفارة وقعت فيها وماتت له أن يرجع
بنقصان العيب، عند أبي يوسفٌ ومحمدٌ وعليه الفتوى. (خلاصة الفتاوى: ٦٩/٣). والتّرَ ال العلم .
ـد
خلاصة الفتاوی ی ے.
نفع كى العين كاظم:
تحمـ
سؤال: شريعت من نفع كى مد مقرب ياخير؟ يعنى بالع كنا نفعل سكتاب، كما سوفيص نفع لينا