Indexed OCR Text
Pages 181-200
فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم ١٨١ جائزوتاجاز خريد وفروخت ك احكام رواتارس >: اشترى شجرة للقلع يؤمر بقلعها بعروقها وليس له حفر الأرض إلى انتهاء العروق بل يقلعها على العادة إلا إن شرط البائع القطع على وجه الأرض أو يكون فى القلع من الأصل مضرة للبائع ككونها بقرب حائط أو بئرفيقطعها على وجه الأرض . (ردالمحتار: ٥٥٤/٤، كتاب البيوع، مطلب فى بيع الثمرو الزرع والشحر مقصوداً،سعيد). خلاصة الفتاوى س ٢: ولو اشترى الشجر مطلقاً له أن يقطع من الأصل. (خلاصة الفتاوى: ٢٨/٣، كتاب البيوع، الفصل الثالث فيمايجوزبيعه وفيمالا يجوز). قاضیخان م٢. رجل اشترى شجرة بشرط أن يقلعها تكلموا في جوازه والصحيح أنه يجوز و للمشتري أن يقلعها من أصلها، وإن اشترى بشرط القلع ... وله أن يقطعها من وجه الأرض فأما عروقها فى الأرض لا تكون له إلا بالشرط. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية:٢٤٥/٢، كتاب البيوع). وللاستزادة : انظر: (الفتاوى الهندية: ٣٥/٣، كتاب البيوع، باب مايجوزبيعه ومالايجوز-فتاوى حقانيه: ٦٠/٦، كتاب البيوع ، باب مايجوزبيعه ومالايجوز). عطرہدايےس ◌ٍ: أكراس علاقة كاعرف ودخول كواويرت كات يت كامويا ايك كزتك هو وكر ت ذكالة كابوتوعرف کے مطابق ى عمل كياجاتيكا، اطراف وجوانب ت جرين بيس تكالى جائمين كى محمديد عقد ] وقت مراحت ٤ ماته سط موجات كروا كي با كين ست بحى جرين تكالى مائير كى. مستله: جب جرول ٤ قريب كور فى ث بائع كانقصان خابر بوتا موتومشترى كوكود فى روكاجما يكا جي كوكى ويواريا كنوال - (عطر بداية من ١٨٦). والثّد ◌َالنَّ اسهم . فتوى دار العلوم زكريا جلديهم ١٨٢ جائزوتاجائزة خريد وفر وخت ٤ احكام بشرهاحمل كان كى تجارت كاظم: سؤال: ايم محص في كافة فريدى اس شرط يمكن كا بهن ب يكمن وه كا مهن مس مى، اب اس کووای كريكتاب يأس؟ الجواب: نقباء سك بال مل كى شرط ، مما تد عقد فاست اور عقد فاسن واجب الروب لهذا عقدكو سع كرك دوباره عقد كرل اوراس مس به شرط نه لكاث، يكن بغير اس شرط سك فريد ، بال احمر بالع بيد وعده كر كديد كاست يا بكرى حامل بت اورفع مثل شرطنه لكاسة اور سي كري وعده كرمابمول كماكر حمل نبوتووائیس يلول كان توفير حسب وعدد اس كوورئيس كرسكتاب. ملاحظه موزع القديم >. فعلى هذا يتفرع ما لو باع ناقة أو شاة على أنها حامل أو تحلب كذا فسد البيع. (فتح القدير: ٥٢٨/٦، دار الفكر). درمختارس ◌ٍ: بخلاف شراء ه شاة على أنها حامل أوتحلب كذا رطلاً ... فسد لأنه شرط فاسد لا وصف. وفى الشامية: قوله لأنه شرط فاسد، لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها ... لأن ما فى البطن والضرع لا تعلم حقيقته. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٥٨٨/٤، سعيد). شرب مجلس ٢: ولو باع شاة على أنها حامل فسد البيع لأن الولد زيادة مرغوبة وأنها موهومة لايدرى وجودها فلا يجوز. (شرح المجلة:٦٧/٢)،لمحمد خالد الاناسى). شرح مجلس: لو ذكر البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه العدة، جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس. (شرح المجلة للاناسى، فصل فى حق البيع بشرط، ٦١/٢). والثّر مان العلم بيع كم بموف برمن كم كرات كاظم: سؤال: زيد في عمر ت من الكر (٣٨٢٠ مربع كزكارت) ز من ثمن لاكوم ميدى برالكرايك لاكه فتوى دار العلوم زكريا جلد ٢ جم ١٨٣ جائزوتاجاتر خريد وفر وتخت سك احكام من بعد من زمين كم نك توقيت كم كراسكت بين يأتي؟ الجواب: بصورت مسئول زمين كاجتنا صد كم ب اس س مطابق من لم كرا فى كااختيارب- ملاحظ فرنا على بداية مب: ولو قال بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء ترک لأن الوصف وإن كان تابعاً لكنه صار أصلاً بإفراده بذكر الثمن. (الهداية: ٢٣/٣، كتاب البيوع). تین الحقائق سب: ولو قال کل ذراع بکذا ونقص اخذہ بحصته أوتر ک وإن زاد أخذ کلہ کل ذراع بكذا أوفسخ. معناه أنه إذا قال بعتكه على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم مثلاً فوجده ناقصاً فهو بالخيار إن شاء أُخذه بحصته وإن شاء تر که وإن وجده زائداً أخذه کلہ کل ذراع بدرهم أوفسخ لأن الذراع وإن كان وصفاً يصلح أن يكون أصلاً لأنه عين ينتفع به بانفراده فإذا سمى لكل ذراع ثمناً جعل أصلاً وإلا فهو وصف فإذا صار أصلاً فإن وجده ناقصاً أخذه بحصته ويثبت له الخيار لتفرق الصفقة عليه. (تبيين الحقائق: ٦/٤، كتاب البيوع، ملتان). وللاستزادة انظر: (منحة الخالق على هامش البحر الرائق: ٢٩١/٥، كوئته). والثرى خلال اعلم . حاول ٤ أحركى تجارت كاهم: ٢٢- سؤال: ايم فص لياس حاول كاؤهير بن وه كتاب كم بركيلوهاريتد مثل توكيايه يع تب يأتي؟ الجواب: بصورت مسئوله بديع صاعين ، نزويك جائزاورور ست ٢ اور فتوى صاحبين ٤ قول ملاحظه وبدايد ش : ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمى جملة قفزانها وقالا: يجوزفى الوجهين . (الهداية: ٢٢/٣، كتاب البيوع). البحر الرائق س ہے: فتاوى دار العلوم زكريا جلي مجم ١٨٢ جائز وتاجاتر خريد وفر وخت - احكام وظاهر ما فى الهداية ترجيح قولهما لتأخير دليلهما كما هو عادته وقد صرح فى الخلاصة في نظيره بأن الفتوى على قولهما ... قال الفقيه أبو الليث والفتوى على قولهما تيسيراً للأمرعلى المسلمين. وعلى هامشه (قوله وقد صرح فى الخلاصة فى نظيره) قال فى النهر وفي عيون المذاهب به يفتى لا لضعف دليل الإمام بل تيسيراً على الناس ... وعزا فى الدر المختار مثل ما فى النهر إلى الشرنبلالية عن البرهان والقهستاني عن المحيط وغيره. (البحر الرائق مع منحة الخالق: ٢٨٥/٥، كتاب البيع، كوئتة). حافية الشرٹاليس ے: قوله وقالا: يجوز مطلقاً قال وفى البرهان وبه يفتى وذكروجهه. (حاشية الشرنبلالية على الدرر: ١٤٧/٢). وللاستزادة انظر: (خلاصة الفتاوى: ٣٢/٣-ورد المحتار: ٥٤٠/٤، سعيد -وحاشية الطحطاوى على كوكتة - والبناية: ٣٨/٧). والشُّر ◌َ اعلم . بيعانه ضبطكر فى كى شرط ، ماتم تجارت كاهم: سؤال: زيد في عمر كار فريدفى كايات شروع کی اور عمر كوبيعاندومي ديا كه اكرمثل ند خر یدول تويجات ضبط حجة بحرزيدفى سى وجدت أحمد فريد الوبيعانه ضبط كرنا جائزبيائيس؟ خريد فى كل صورت مثل شرط فاسدكى وجدت عقد فاسد بوايائيس؟ الجواب: يعاند ضبط كرتاجات ليس ب- بيعانكى شكل يد موقى ب کهجماتيداوكى فريدارى مث تبع نامن يا اقرارنا منه تحرير مي لاكر لين وين كامعامل يعمل كرف يل ثم يداركى جانب ت بناحمد مكى رقم ويجالى باور يعر بورى اواكر } حساب بيات كرة وقت اس كو حمت مس وضع كريما مانا بو اس طرح کایعاندیتاجاتاورور ست ے،یکنآنچکلوکوں ی دستورہکیا ے كواكركسمى وجد ست فريد ار سط شده جاتيداد ليست مجور موجات توفريداركوبيعا ندكى رقم والمس جس دى جمالى ◌ٍ، يالمكر وه رغم بالع انى ملكيت مي شامل كر ليتاب، بو شر عى طور مبائع ٤ في الياكرتاجائزةأوس ب، يزاس طروح كا معامل تماراور جوا مثابة حجاب، حضرت شاهولى الثّ محدث وبطونى فى مجمد الله البالغ س اس طرح ب گی وی فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم ١٨٥ جائزونا جائزة خريد وفر وخت ك احكام بون رقم ضبط كرفى كوتمارك مرادف قراويا. قال : ونهى عن بيع العربان أن يقدم المشتري إلى البائع شيء من الثمن، فإن اشترى حسب من الثمن، وإلا فهوله مجاناً، وفيه معنى الميسر. (حجة الله البالغة: ١٩١/٢، البيوع المنهى حديث ثریف یے: عنها، قدیمی کتب خانه). مالك من الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. (رواه مالك فى المؤطا، ص ٥٦٨، ماجاء فى بيع العربان- وابوداود:٤٩٤/٢ -وابن ماجة: ١٥٨، باب بيع العربان_والبيهقى فى سننه الكبرى:٣٤٢/٥). قال أبو عبد اللّه: العربان أن يشترى الرجل دابة بمائة دينارفيعطيه دينارين عربوناً فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لك. (سنن ابن ماجة، باب بيع العربان، ص١٥٨). حديث شريف كاترجمه: حضرت في بإس صلى الله عليه وسلم فى بيعانه كما رقم ويكره ين كى شرطت مع فر ما يات، ابوعبد الثّدائن ماجه فرمات بين كر مر بان كى شكل بدم ولىابت كر كوكى خض مثلاً سورينار مس اي جانور خريد لامحر ووو يناديه كهركرةفى ویدےکماگرس چانورٹحميدسكاتودونول ویارتمارسےہے ہیں۔ بدایچ اجھد یے : جمهور علماء الأمصار على أن بيع العربان غير جائز ... وإنما صار الجمهور إلى منعه لأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض. (بداية المجتهد: ٨/٥). تایفاترٹديس﴾. ريع نامن وينااس طرح كراكرين بولى توجمله من من يودع كاورن ضبط بموجات كانا جائز،" لأن النبي عليه السلام نهى بيع العربان" كرجوية مطبرجات كور صورت عدم تع ٤ بيعانه وائيس بموجاو كا ورست ب- (تأليفات رشيديس (٣٠٥). اسلام اور جديد معاش مساكل من : امام مالك امام ابو ضيفه أور امام شافى يقول بزركون ل نزويكاند ثر طلكاناجهات بين كراكرزتع تام عدة ونى فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم ١٨٢ جائزوتاجاترة خريد وفر وخت ك احكام توبالع بيدي في ضبط كر فى كا كيوتكهيدي بغير سي عرض تل بالع سل ياس على سكة، امام أحمد بن عليل ک مذجب من رفع العربون جائز البداده كت ين كهبائع جوي ضبط كررباب اس كاي بي ضبط كرتا ور ست - (اسلام اورجديد معاش مساكل١٥٩/٣٠). مزيد ملاحظه بو: (فادى محموديد: ٢٠١/٢٣، مكتبه محمودين وفتاوى حقاعين ٠ ٩٩/٢- غرركى صور تمن س ١٣٠-١٥٨). فريد فى كل صورت من چونكهة شريط فاسد عقدت يبالكافى فى لهذاالاست عقد فاسد فيس بوكًا. شرح مجلس ◌ٍ: بقي ما إذا ذكر الشرط قبل العقد ثم عقد خالياً عن الشرط، وقد ذكره فى الثامن عشر من جامع الفصولين حيث قال: شرطا شرطاً فاسداً قبل العقد، ثم عقدا، لم يبطل العقد. (شرح المجلة للاناسى، فصل فى حق البيع بالشرط، ٦١/٢). وكذا ذكره ابن عابدينٌ فى حاشيته على الدر المختار: ٨٤/٥، مطلب فى الشرط الفاسد اذا ذكر بعد العقداو قبله،سعيد). اشكال اورجواب: اشكال: مصنف عبد الرزاق كى ايك روايت من ربع عربان كاجواز معقول ،الى روايت برامام احمد بن عقيلفى مدرجب كىبغيا در كاكر جائزة قرارديات اس كاكيا جواب ؟ قال فى التلخيص الحبير: قال عبد الرزاق في مصنفه : أنا الأسلمي عن زيد بن أسلم سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن العربان فى البيع فأحله وهذا ضعيف مع إرساله والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. (التلخيص الحبير:٤٠/٣). وفى نيل الأوطار: أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم ... إلى قوله وهو مرسل وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف. (نيل الأوطار: ١٦٢/٥). امام احمد بن تعليلٌ بخارى شريف مث مذ كورايك واقعت بعلى استدلال كمة عن: واشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر صله رضي بالبيع فالبيع بيعه وإن لم يرض عمر غ فلصفوان أربع مائة ديناروسجن ابن الزبير بمكة. (بخارى شريف: ٣٢٧/١، باب الربط والحبس فى الحرم-واخرجه عبدالرزاق في مصنفه:١٤٧/٥،باب الكراء فى الحرم). فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم ١٨٤ جائزوتاجاتر خريد وفر وخت ك احكام اس قصد مس حارسودينار بطور بيعانه،وفي ". الجواب: علامة تعنى أور حافظ ابن حجر في اس كاجواب دياب- ملاحظة هو: عمدة القارئ ی ے. وأجيب بأنه لم يكن داخلاً في نفس العقد بل هووعد أو هو مما يقتضيه العقد أو كان بيعاً بشرط الخيار لعمر ﴾ أو إنه كان وكيلاً لعمره﴾ وللو كيل أن يأخذ لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه. (عمدة القارى: ١٥١/٩). څّالبارئ سے. وأماكون نافع شرط لصفوان أربع مائة إن لم يرض عمر ظ# فيحتمل أن يكون جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن يعود الجواب من عمر خ. (فتح البارى : ٧٦/٥). بهرجال مسئله محمد فيهاب اور مستله مختلف فيه مون اورضرورت كى وجدت امام احمد مسلك حضرت مفتى لقى عثمانى دام فضله في فتوى ويات- ملاحظه بو اسلام اور جديد معاشى مسائل مثل: چوتكم معاله محمد فيه ب اس في عربون كوبالكلية باطل خميس كهن سك اور بسااوقات اس قم ٤ معاملةكى ضرورت جيش آجالى ت، بالخصوص بماء زمافي من جمال ايكت ملكت وسرى لك بين الاّوالى تجارت موكب وبال يد أيد معاملد بس بوناورين ،وسكتاب- اوراكر كوك خص وم- معامله كرالدم تم ساعات منكوار بابول بالخ فى اس في سامان اكتماكيا سب ونجمن كيا، لاحول روفي خروج ي بعد مش ده كرها في كريم بع بيس كريماتواس صورت م بالع كابرو تخت نقصان بموجات، اسكى صورت مى بالع الر حربون كاثر الكالحاكم مشترى يا بتد بروجا ف تواسر كى بي كنجانش معلوم موقى ؟ كدا صورت من امام احمد بن قبل ح قول برقل كياجات، باقى جمال ضرورت فه بدوي عى لوكول فى في كما فى كاذريعد مثاليا هووه جائزة علي- (اسلام أور جديد معاشر مسائل:١٩٤/٣٠، ادارة اسلاميات). اوراث والدصاحب حضرت مفتى محمد شفيع صاحبات نقل فر ماياست كه حضرت مولانا اشرف على حقانوى صاحبٌ فى معالمات مث بوقت ضرورت يا التلاست عام ووسر نديب بر فتوى وي كى اجازت حضرت کُنگوش ےلی قی۔(غير مودى بيكارى، ازمفتى فى ص ٢٨٨). جمال تك سفن ابن ماجد كى روايت ب تويدروايت ضعف . فتوى دار العلوم زكريا جلد هم ١٨٨ جائزوتاجاتر خريد وفر وخت ٤ احكام دکتور بشارعوادسنن ابن ماجهکیتعلیق یی فراتے ہیں: إسناده ضعيف، لانقطاعه، فقد رواه مالك بلاغاً عن عمروبن شعيب أخرجه مالك فى المؤطا (٣٧٧) وأحمد (١٨٣/٢) وأبو داود (٣٥٠٢) وانظر: تحفة الأشراف (٨٨٢٠/٣٤٢/٦) وتهذيب الكمال (١٠٠/٣٥) ومصباح الزجاجة (ص١٣٨) والمسند الجامع (٨٤٦٩/١١٥/١١) وضعيف ابن ماجة للألباني(٤٧٥) وهو مكرر ما بعده. وعن مالك بن أنس قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .... وإسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن عامر الأسلمي. (سنن ابن ماجه بتعلیق الدكتوربشارعواد:٥٤٣/٣). وفي حاشية السندي على ابن ماجة: وروى عن ابن عمر حيث أنه أجاز هذا البيع ويروى عن عمر # ومال أحمد إلى القول بإجازته وضعف الحديث فيه لأنه منقطع يقال: رواه مالك عن ابن شعيب بلاغاً. (حاشية السندى على سنن ابن ماجة: ٤١٥/٤). والثُّرِعَلَ اعلم ــ تالاب من محلى كى تجارت كاهم: سؤال: من محلى فروش بول اور مختلف جكم مجهديال فريد تامول ان مثل كوفى صور تي جا ترين؟ (١) تالابت تكالن سك بعد مجديال فريد تامول. (٣) ٹالابےاندرمُچلیوں کوڤر یدیاہول اس ہے کمالاب ◌ُچلیوں،ی ےہےعایا کیماے،اورتالاب ك حول جوفى ك وجدت ان كماذكرنا آسمالناباورثالاسب ك زمين ،الك كى بكيت . (٣) أكر تالاب ٤ ٪،مو فى ك وجدت محلول كاذكر نا محنت طلب > تواب خريد فى كاكيا حلم ﴾؟ (٣)ٹالاب میکیلکیت ی نیںیکی بعض ،وک اس یرمساط ہیں اوروەتالابکی ◌ُچِلوں ےکژفے كاجازت «في عين اوراينا بهاوصول كرة - (٥) ثالاب ملوك تخي ليكن اس تك بانى لان كاتد ويركب .- (النسب ] احكام مخضر أيمان سج؟) الجواب: (١) تالابت كارية ] بعد مهديال فريدتاجاتزب، جب كهيد آسانى مجمليون } چڑےہقادرہو۔ فتاوى دار العلوم زكريا جلد ٢ جم ١٨٩ جائز وتاجات خريد وفر وخت ٤ احكام الدر المختارس ٢: وفسد بيع سمك لم يصد أو صيد ثم ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة وإن أخذ بدونها صح. (الدر المختار: ٦٠/٥)،سعيد). وفي حاشية ابن عابدين: وأنه (السمك) يملك بالقبض. (فتاوى الشامى: ٦٠/٥، سعيد). فآوى محمودہےی ے: سؤال: أكر محلى نكال كريمات ك باتحد فر وخت كروى جاة توكوفى شرق باحت وركاوت توفير؟ الجواب: خود يصلى تكال كرمات باد فر وخت كروينادر ست ب- (فتاوى محمودي ٠ ٣٣/٢٣، كتب محموديد). (٢) جارب. بدايسے. ولو کان یؤخذ بغير حيلة اصطياد جاز. (الهداية:٥١/٣-وكذا فى الفتاوى الهندية: ١١٣/٣ -وكذا فى فتاوى الشامى: ٦٠/٥،سعيد). (٣) جيب بدآ سالى الكراتا مكن عندبوتو غير مقد ور السليم بوفى كل وجدت أن كاثر يدنا جازةعيب. درحارسٍ: وفسد بيع سمك لم يصد أو صيد ثم ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة . وفى الشامية : قوله فلو سده ملكه أى فيصح بيعه إن أمكن أخذه بلا حيلة وإلا فلا ، لعدم القدرة على التسليم. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦٠/٥، مطلب فى البيع الفاسد، سعيد). وفى ردالمحتار: او بحيلة لم يجز لانه وان كان مملوكاً فليس مقدور التسليم. (ردالمحتار: ٦١/٥، مطلب فى البيع الفاسد، سعيد). بدایس ٢: ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيده لأنه غير مقدور التسليم. (الهداية: ٥١/٣). (٣) کی چز وفروخت کرے ے ے «وبایضروری یں،اوليے ک یویزیگی چار،ئ ےوہیے والح ك بكيت مون دوم سا يدب كراس ك حواكى اورير وكى مكن بوب جدید ◌ُقی ماآل ی پ: جديد فتوى دار العلوم زكريا جلد ٢ جم ١٩٠ جائزٌ وناجائزة خريد وفر وخت سك احكام على ح الكمو فى كى تين صور تينبين، (١) سى فى مصلى بی ک لی تالاب کهدوايا مواوراس ی يحلى آكثر بو- (٢) اس مقصد ح لي زين يارتون كى كى بموسكن باني ] مسا تحديعلى آفى ح بعد والمسى كاراسيه بند كرديا كما مو- (٣) خوداس ف یانى من مُليان ؤالى بول تأكد الناكى افراش بجوان برمن صورتون سى اس وقت يعلى كومقدوراسليم تصور كما جانيكا كه بلا شكار يحعلى كا حصول مكن . .*- (جديد فقيى مسائل:٣٠٢/٣٠). لهذاصورت مسئوله من جولوك تالاب بيرمسلط بين أكر ودالن مذكوره بالاقين صورتون مي تسى صورت كواختياركرت ير تووه على ، ،الكبير الناس فريدنا جائزة اورور ست. جدید فقیماآل یے. ثالاب وغيره من موجود مجمليون ک نكال يغير فريد ناءيجا ورست بي، سوات اس ح كة مجمليمان اس قدر كثير تعداد مس جون كران ح حصول مي شكاركى حاجت شعور(جديد فقي مسائل:٣١٩/٣٠). (٥) أكّرتالاسب تك يا فى لاف كماتد بيراى مقصدت كاب كريعلى حاصل كى جماستة أور بتحلى آى ] بعد واليى كاراسته بند كروياجات تويعلى اس شخص كى مملوك موكى يجر اكريمعلى كا حصول بد آسمانى مكن بموتواس كى خريد وفر وخت حى جائزة موك. مح القديس >: وإن لم يكن أعدها لذلك لا يملك مايدخل فيها فلايجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل فحينئذٍ يملكه ثم ينظر إن كان يؤخذ بلاحيلة جازبيعه وإلا لا يجوز. (فتح القدير: ٤١٠/٦، دار الفكر، وكذا فى فتاوى الشامى: ٦١/٥، سعيد). مزيد تفصيل ] لي ملاحظة فرما كين: (امداد الفتاوى: ٢٨٦/٣-٥٠- ١٠ حسن الفتاوى٠ ٣٨٠/٢ - واعداد الاحكام: ٣٣٥/٣- وجديد فقي مسائل:٣٠١/٣-٣١٩). والُّرَلَ اعلم. مبارح الأصل اشياء كورفع كرك فر وخت كرفى كاهم: سؤال: ايم خص إلى يبقى ] قريب يا زول تورخت كائاب اوري كتاب كمايد جاترب ياغير؟ نيزاكريويل سميثى يا حكومت فى وبال ورخت كاشت مع كيما بموتوبر كات كاكي هم؟ الجواب: مبارح الأمل اشياء كوجع كرك فر وخت كرناجائزًاورور ست لهذا بيمازول فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم ١٩١ جائزوناجائزة خريد وفروخت سك احكام ورخت کاٹاوراس کوفروخت کرناهاتزاورورست ے،یکن گرھکومت یا یویک می فےمع کیاہ یراسی کا کاٹما جاءُیں،چب کان کامع کرنامعقول ہومثاً آی کل یوگوںکومع ے کیاجاے توجنگلات اورہائُوں ے ودخول كولو ختم كروير حم، من كوبافى ركن من بات سماء فوائد بين، رسول الله سلى الله عليه وسلم فى مدينه منورهم حسن وجمال كوباقی رکن کلي وبال ک ورخور کوکات سمت مع فر ما یاتها. ٹری مجلس ﴾: يسوغ الاحتطاب من أشجار الجبال المباحة لكل أحد كايناً من كان وبمجرد الاحتطاب يعني بجمعها يصير مالكاً لها والربط ليس بشرط. عبارة الهندية: عن القنية: المحتطب يملك الحطب بنفس الاحتطاب ولايحتاج إلى أن یشده ویجمعه حتى يثبت له الملك. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى، ١٨٨/٤، فصل فى بيان كيفية استملاك الاشياء المباحة). فآوی شای سے. والحطب في ملک رجل ليس لأحد أن يحتطبه بغير إذنه، وإن كان غيرملک فلا بأس به، ولا يضر نسبته إلى قرية أو جماعة مالم يعلم أن ذلک ملک لهم ... ويملک المحتطب الحطب بمجرد الاحتطاب وإن لم يشده ولم يجمعه. (فتاوى الشامى: ٤٤٠/٦، فصل الشرب،سعيد). وللاستزادة : انظر: (البحر الرائق: ١٨٣/٥، فصل فى الشركة الفاسدة، كوئته-والمبسوط للامام السرخسی:١٥٣/٩). عطربدای ش ے. مبارح اصلى: يعنى ودجزيس جن كوالله تعالى كربو بيت عامه اوروحمت مامن فى عام خلوق] فائه،} سلي يدافر مايا تأكد بمركزور وقوى فقير وبالدار، بلكن ورقدت اور يرتدي بجى اناست فائدة حاصل كركس چين مبارح جيزين عقل مندون ، في كافى بين كما فى اور مصائب . كم } علي، جي وريا، جنطات، يهاث اور ان يقول كى جزين جتعلى حلال جانورون كامو شت، كما ئن، بارش كايا فى سبح في مبارح بين، كها تاءلماس اور سکونت ےہےکانی یں۔ دومری مکرمذکورچ: فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم ١٩٢ جائز وناجائزة خريد وفر وخت ك احكام برمجارت يز قبض ت لك من داخل بموجاتى ت اور جب تك يا قاعده ملك ته تكالى جافى مكت بابرئيس موتى-لهذا موتى موزكا، جوابر الكوى، يجل محول، كماس، يانى، جانور، مجليال، سكر، فقر، اور جمد معد ثمات قبض ، بعد ملوك بوجاتي بين، أورس ک تقض من آسف ت إلى برفض وفق حاصل كما﴾ قض كرد غيرمدكور: حكومت ٤ في جائزة أبي كرممات چزول برقض كرك الله تعالى ٤ حكمت بالغد کومئاتے ک ورپ و ... البة انتظامفى طور يرسى راسته كوبتذكرنا ياسى بكل كوكات وينايا جنكل كى كحاس كى برورش كرناء أورسى كووغل وي كااختيارتدويناجاتزب- (عطر بداية من ٣١٣، ٣١٥، ٣١٢، باب جاءم مجاحات كايان). مسم ٹریف یپ: عن عامر بن سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم مابين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها. (مسلم شريف: ٤٤٠/١). شرح معاني الآثارش >: عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آطام المدينة أن تهدم وقال: إنها من زينة المدينة. (شرح معاني الآثار: ١٩٤،١٩٣/٤ ، باب صيدالمدينة، بيروت). قال الطحاوي": یحتمل أن یکون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها کون الهجرة إليها واجبة فكان يفعله بقاءً لزينتها ليتطيبوها ويألفوها لأن بقاء ذلك مما يزيد في زينتها ويدعو اليها كما روي عن ابن عمر # نهى عن هدم آطام المدينة فإنها من زينتها. (مرقات: ٢٠/٦ - وتحفة الاحوذى: ٢٩٢/١٠، باب فى فضل المدينة-وفتح البارى: ٨٣/٤، باب حرم المدينة -والتمهيدلابن عبدالبر: ٣١٠/٦). مذكوره بالااحاديث اورشرت معلوم بمواكد امام أسلمين ياسى بشتى كانتظم كي كه ك ورخون } كاش كوكسمى مصلحت كى وجدت شع كرسكتاب- والثّد ◌َيّ اعلم. فتوى دار العلوم زكريا جلدية جم ١٩٣ جائزوتاجائزة خريد وفر وخت ٤ احكام مشرك كى عبادت كاهكى اشياء فر وخت كرفى كاهم: سؤال: أكركوفى مشرك إلى عبادت كاه حلي ممامان فريدنا جاب، وكمااس ک باتهد فر وخدت كرنا جائزٌب يأخير؟ الجواب: بصورت مستوله امام الوضيفة ] نزويك جائز البية صامينزويك منورعب، لهذا اجتناب اولى اور الشرب، تاجم آم فى حلال ؟- ورحارسے. قلت: وقدمنا ثمة معزياً للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً وإلا فتزيهاً فليحفظ توفيقاً، وجاز تعمير كنيسة ... وقالا: لاينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة، زيلعي. وفى الشامية: قوله وجازتعمير كنيسة، قال فى الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل فى الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل. (الدر المختارمع ردالمحتار: ٣٩١/٦، فصل فى البيع، سعيد). عامگیری م﴾. ولو استاجر الذمي مسلماً ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر كذا فى المحيط. (الفتاوى الهندية: ٤ /٤٥٠). امداد الفتاوى مس : سؤال: كفار شرک اكرائي عبادت كاوكى تمير ک واسط يابقول كا بر تش ک لي كوفی چزسى سلمان ست فميدين ياسى سلمان كواجدت بردوصيل تواس يزكان ل باد فر وخت كرنايا اجرت ليناجاتزب يا مس؟ الجواب: امام صاحبٌ ] نزويك جائزب، صابينٌ] نزويك منورعب، لهذا احتياط الشرباورچ كوكى غريب مثلا بواس بردار وميرن كر-(المداد الفتاوى١١/٣٠). حضرت مفتى محمد شفيع صاحبٌ في جوابر الفقه من اعانت على المعصيةو تفصيل ما تهد بيان فر مايا- مختصر أورنج كياجاتاب، ملاحظه هو: ثم السبب على قسمين قريب وبعيد ثم القريب على قسمين : - سبب محرک للمعصية بحیث لولاه لما أقدم الفاعل على هذه للمعصیة کسب آلهة الكفار بحیث یکون فتوى دار العلوم زكريا جلد بحجم ١٩٢ جائزوتاجائزة خريد وفر وخت ٤ احكام سبباً مفضياً لسب الله سبحانه وتعالى ومثله نهى أمهات المؤمنين عن الخضوع فى الكلام للاجانب ... وسبب ليس كذلك ولكنه يعين لمريد المعصية ويوصله إلى ما يهواه كإحضار الخمر لمن يريد شربه ... فالقسم الأول من السبب القريب حرام بنص القرآن ... والقسم الثاني من السبب القريب أعني مالم يكن محركاً وباعثاً بل موصلاً محضاً فحرمته وإن لم تكن منصوصة ولكنه داخل فيه باشتراك العلة وهى الإفضاء إلى الشر والمعصية ولهذا أطلق الفقهاءٌ عليها لفظ كراهة التحريم لا الحرمة ... وأما السبب البعيد كبيع الحديد من أهل الفتنة ... وبيع الآجر والحطب ممن يتخذها كنيسة أوبيعة ... إذا علم فتكره تنزيهاً . (جواهرالفقه: ٤٤٩/٢ -٤٥٢،اقسام السبب واحكامه،مكتبه دار العلوم كراچى). خلاصديب كه اسباب كى من تمين بين اورسب منورعقبيس ين، بلكم: (١) سبب قريب محرك مثلً معبود الت باطله كويرايهلا كنا، يدنص قر آني حرام. (٣) سبب قريب غير محرك مثلً ابل فتن وفساد ك باته اسمحمد فر وخت كرتا- يد مكرونهاحمر -يجب- (٣) سبب بعيد مثلاً كفاركى عبادت كاهلي ان ک باته لاء غيره فر وخت كرنايه كره تز باب. والتّد ◌َ اعلم . ال ◌َّ خ ست قل ضائع موفى برجاءان كا هم: سؤال: زيد فى عمروت كافى سادامال ثريدااور عمروت كما كرسى ترک ک حوالس كروو، عمروفى السماءی كماء راست ميس چورول فى مال الوث لياء وتاوان بالخ بإلازم موكايا مشترى اس كان من دار؟ الجواب: شريعت اسلامية مث صرف زرع بموجافي اور ملكيت ثابت وجافي ت ضمان فقل نمس بونماء جب تك فر يدار كاس برقبض نه موجات، اور قض كى حقيقت اور خاص صورت قرآن وحديث م مقررئيس لهذا اس كامدار عرف بر موكا، بنابر ين جب تك مشتري كوعر فاًقبض حاصل نه موجات بائع بى كى للكيت قراروى جانيك اوريلاک موفى كل صورت مس بالع ومن دار بيوكا، بال ارعمر فأقبضه حاصل بموكيا تفا نهر بلاك مواتو مشترى اس كا زموارب جنا نج صورت مستول من تربيل كاعل مشترى ٤ حم توااوراسل كافر جيجى مشترى فى اواكمياتويعرفى فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم ١٩۵ جائزوتاجات خريد وفروخت سك احكام قبض جهاجايكا أورضائع بموفى كى صورت من مشترى الى كان من بوكاً ، أوراكمرتزيل اوررواند كرفى كا هم تومشترى فى دياتها لميكن خرج وغيره بالغ في اواكمياتواسى صورت مين بعلى قبض حقق بوجائز ◌ً اور بلاك و فى ممشترى،ى زمن دار وكًا، اوراكر بائع فى ازخود ارسال كيانه مشترى في حم ويا اورن مشترى فى خر جدوغيرهاداكيا، المن صورت من بلاك موف بربائع زمن دار موكا، كيوتكر قبض حقق بس بموا. ملاحظ مور دامختار س ٢: وحاصله أن التخلية قبض حكماً لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع، ... قال أجمعوا على أن التخلية فى البيع الجائزتكون قبضاً ... اشترى وعاء لبن خاثر فى السوق فأمر البائع بنقله إلى منزله فسقط فى الطريق فعلى البائع إن لم يقبضه المشتري، ... إلا أن يقول (المشترى): ادفعه إلى الغلام لأنه توكيل للغلام والدفع إليه كالدفع إلى المشتري. (ردالمحتار: ٥٦٣،٥٦٢/٤)، مطلب فى شروط التحلية، سعيد-وكذا فى الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٤٩٩/٤ - والفتاوى الهندية: ١٩/٣). بدائع الصنائع من : ولا يشترط القبض بالبراجم، لأن معنى القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموائع عرفاً وعادةٌ حقيقةً. (بدائع الصنائع: ١٤٨/٥ ،سعيد). وفيه أيضاً: وكذلك لوفعل البائع شيئاً من ذلك بأمر المشترى لأن فعله بأمر المشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه. (بدائع الصنائع: ٢٤٦/٥). المقی میں ے. لأن القبض مطلق فى الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف. (المغنى لابن قدامة الحنبلى، ٢٢٠/٤). عطربدايشے. جومال ريل ياؤاس وغيره ] ذريع بصجاجات تووه روان كرت ى مشتری کے قض س مجماجاء کا، جس فى منكوا يات، اكر ثم يدار فى لكماب كرخلال ال ريل يا ؤاس س ذريعة بارسل كرود، اور مالك فى اس مطابق روانه كما اكرراست من ضائع بوكياتو بالع زهن دارئیس کوتكم بالع فى مشتری ک ويل (لحن ریل یا فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم ١٩٦ جائز وناجاتز خريد وفر وخت ، احكام ذاك ) ك حواله كرويا اوراكر مشترى فى بس متكوايا بكن بارع فى خود مهيجاتويه يارسل كرنا مشترى كابضد خص اب أكر مشترى تكتفيخ الها ضائع بوكياتو مشترى اس كاف من دار السا-(عطر بداية جل،١٨، بارسل ٤ احكام). وللاستزادة انظر : (شرح المجلة لمحمد خالد الاناسى: ٢٠٢/٢ ،٢٠٤ _واسلام اورجديد معاشى مسائل: ٢٠٤،٢٠٠/٣ _وجديدفقهى مسائل: ٢٠٠،١٩٦/٤ -وجديد فقهى مباحث: ١٢/١٥-٨٧،١٦، ٢٥٤٠١٢١،١٠٩). والثّرَلَ اعلم. بالع كا مشترى ت كم قيمت بر فريدفي كاظم: سؤال: ايك آدمى بالس (Tiles) فريدتاب جى ضرورتت زايدخريد ليتاب، يحرز ا مدكووائم كرناجارتاب تو بالغ كتاب كـ ٣٠ فيصد كم بيد اواكريكً، كمايه جائز يا سر؟ أور جوازكى كولى صورت يا مصر؟ كماي شراء ما بارع باقل مما بارع مث داخل؟ ياتي؟ اعلاء السفن مثل : فإن كان البيع الأول مشروطاً بالبيع الثاني فهو غير جائز أيضاً لعدم جواز البيعتين في بيعة وإن لم يكن مشروطاً فهو مكروه لأنه مضطر. الخ. (اعلاء السنن: ١٧٨/١٤) - كرابت ك على ربع مضطر فر ما يات، ويد تع مضطرب يائميس؟ الجواب: بصورت مسئوله تع اول من بائع فى عمل من بر قبضه كرياتها نهر مشترك -تكم قيمت برفريدا توبلا كرات جائز أوردر ست ب- اورشراء ما بارع باقل مما بارع جوفقهاء بال منورعب وة من اول اواكمى س =- الارز المع يضمن كى وجدت منوع >، يمال ين صورت أمس ، اور اعلاء استن كى عبارت كا تعلق تع عليه تست اور مع عيد كا علق مقرض ومستقر ضمما توب، صوريت مسكوله است مخلّف ب- ملاحظ مودرمحارس ؟: وفسد شراء ما باع بنفسه أو بو کیله من الذي اشتراه ولو حكماً کوارثه بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقدكل الثمن الأول ... ولابد لعدم الجواز من اتحاد جنس الثمن وكون المبيع بحاله فإن اخلتف جنس الثمن أوتعيب المبيع جازمطلقاً كما لوشراه بأزيد أو بعد النقد. وفى الشامية: قوله قبل نقد كل الثمن الأول. قيد به لأن بعده لا فساد، ولايجوز قبل النقد وإن بقي درهم ... والحاصل أن نقد كل الثمن شرط لصحة الشراء لا لفساده لأنه فتاوى دار العلوم زكريا جلد ٢ جم ١٩٤ جائزوتاجات خريد وفر وخت - احكام يفسد قبل نقد الكل أو البعض، فتأمل. (الدر المختار معرد المحتار: ٧٤،٧٣/٥، سعيد). وفي فتح القدير: وقيد بقوله قبل نقد الثمن لأن ما بعده يجوز بالإجماع بأقل من الثمن. (فتح القدير: ٤٣٣/٦، دار الفكر). نيزاعلاء السفن من ربع عدد توزيع مضطر فر مايا اس كى وجدياه لأن المشتري لا حاجة له فى الحريرة وإنما حاجته فى الدراهم، والبائع لا يرضى بالإقراض، وإنما يرضى بالبيع كذلك، فهو مضطر إلى الشراء فيكون مكروهاً، والوجه فيه أن فيه بخلاً مذموماً وتركاً للمبرة والإحسان الذين هما من مكارم الأخلاق. (اعلاء السنن: ١٧٨/١٤). وللاستزادة انظر: (فتح باب العناية فى شرح كتاب النقاية: ٢٤٢/٣، بيروت-بيوع العينة والآجال، من منشورات مدرسة عائشة الصديقة للبنات، كراتشى، باكستان- وجديد معاملات شرعى احكام: ٥٧/١). والثدى على اعلم . شراب كى تجارت والح ك باتد سود اسلف فر وخت كرت كاهم: سؤال: ايم سلمان شراب على كاكاروباء كرتاب بى اس كى آمد فى ٢، كما اس ک باته سوداسلف تركيا جائزبيأمس؟ الجواب: بصورت مسئول أكروه قص شراب شراءيون في ، فييجاب واس كى آم فى تاجاترة ٢، اس ک باته سى جيز كوفر وخت تذكر، اوراكر ضرورت كى وجدت فر وخت كريمات جيد الكحل وغيره كريبت سارى ادويات اور كون من استعمال بموجات،إلى آد فى واالخص كوسامان فر وخت كرسكت چى، بال جو شراب اشربهاربع محمر من مت مولعن الموركى ميكى يا كى بولى شراب مجوراور معقد كى شراب ان شر الوال كى تجارت كم بالكل منالش بس ب، اورايٍ خص ک باتهسامان فر وخت كرنا جى جائزة ليسب- فآوى شای ی ے. وسقط تقومها في حق المسلم حتى لا يضمنها متلفها وغاصبها ولا يجوزبيعها، لأن اللّه تعالى لما نجسها فقد أهانها، والتقوم يشعر بعزتها، وقال عليه الصلاة والسلام: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنا". (فتاوى الشامى: ٤٤٩/٦، كتاب الاشربة، سعيد). فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم ١٩٨ جائزوتاجاز خريد وفر وخت ٤ احكام وفي رد المختار: قوله وصح بيع غير الخمر أى عنده خلافاً لهما فى البيع والضمان، لكن الفتوى على قوله فى البيع، وعلى قولهما فى الضمان. (فتاوى الشامى: ٤٥٤/٦، كتاب الاشربة،سعيد). محمد فتح السلم من : والقسم الثالث : الأشربة المسكرة الأخرى، غير الأقسام الأربعة المذكورة، مثل نبيذ التمر أو الزبيب المطبوخ أدنى طبخة، أو عصير العنب المطبوخ الذي ذهب ثلثاه، وكذلك نبيذ العسل، والتين، والحنطة، والشعير، والحبوب الأخرى، وحكم هذا القسم عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ: أنه لا يحرم منه شرب القليل الذي لايسكر، وإنما يحرم منه القدر المسكر ... وأفتى كثير من الحنفية بقول الجمهورفي حق الحرمة، وبقول أبي حنيفة في جواز بيع غير الخمر وعدم وجوب الحد منه إلا إذا أسكر، وقد صرح ابن عابدينٌ فى الأشربة من رد المحتار: ٣٢٣/٥، بأن الفتوى على قول أبي حنيفة في جواز البيع مع الكراهة والظاهر أن الكراهة إنما تثبت إذا تعاطاه الرجل لغرض غير مشروع ، وأما إذا تعاطاه لغرض مشروع، كالدواء والضماد وغيره فيما يجوز استعماله فيه، فالظاهر انتفاء الكراهة حينئذٍ ... وبهذا یتبین حکم الکحول المسکرة (ALCOHOLS) التي عمت بها البلوى اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطوروالمر کبات الأخرى، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمرفيها سهل على مذهب أبي حنيفة، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى مالم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى، ولا يحكم بنجاسها أخذاً بقول أبي حنيفةً، وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم فى الأدوية والعطور و غيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول و غيره، وحينئذٍ هناک فسحة فى الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوى، واللّه سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٦٠٨،٦٠٠/٣، كتاب الاشربة، مكتبة دار العلوم كراتشى). فآوى قائپس ◌ٍ. فتوى دار العلوم زكريا جليدٍ ي جم 199 جائزوتاجا تر خريد وفر وخت سك احكام امام الوحيفه ک نزويك اشر بدار بعه ل عداده جب شراب ويكر اناج واشياء ت بنالى ك موتو بصورت شرعى مجموري استعمال كرناجا تاب، تؤاس كى تجاءت ك بهى أنجالش موجود، موجوده الحول (جوشراب ى كى ايك ثم ب) چو تكن شرول، جو مكن وغيره اشياء بناتى جالىت اور ضرورة بات سارى ادويات، رغمول ک علاده ويكر يميزبين بحى اس كااستعمال موتا، اس لي بنابر قول امام الوضيفة أس كى خريد وفر وخت جائز، موجوده دوري عموم بلوى كى وجدت الى بر فتوى- (فتاوى حقاني١٠٣/٢٠). والشّد ◌َلَ اعلم يطول كى تجارت كاهم: سؤال: يمان يطور ک بامات كى فر يدارى ک مختلف طريق ران بين، ان مي كو فى جاتزاور كوتسنا جا ترين؟ (١) يطول كويكت مل بعد فريد تي بي يكن فى الفورئيس توثي الكر وقا فو قاًتوثي چ اوريع حل بوفي ک بعد يهدعده کیما جاتاست كرمين يادومين يصلون كویاتی رها جائياً. (٢) عقد دى مس شرط الكافى جمالى في كسب حصد ت يصلون كوباتّ رها جايكا . (٣) شرطنه عقدت يا لكافى جانى ب اورن بعد مثل يكن عرفاً يطلون كورهاجا تاب. (٣) احمد يحل لك بموت بين اور بنكه خام ياسب خام بموت بين، اور عقد بشرط الابقاء بالعرف الابقاء كياجا تاب. (۵) ھیتکیچل کاو چورہں،صرف چولہوتے ہیں اورپلون ،وفروخت کیاجاتاب- مزيد احمد شوره وينابوكوبماءلي مفيد موكا الجواب: بصورت مستوله يطلون كى تجارت كى بكى جاء صور من جائز بين، اور آخرى صورت حس س يچل معدوم عين: صرف يحول ى يحول بين، تؤيد ناجاتزب، كمونكنيد رفع المعدوم ـ اور عام طور يحول } وقتت لوك ربع نيس كرت،يجل آفى ح بعد يع كرتين. ملاحظ فرا غير مح القديم > : لاخلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر، ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك، ولا في جوازه قبل بدوالصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، فتاوى دار العلوم زكريا جلدة جم ٢٠٠ جائز وناجاتر خريد وفر وخت سك احكام ولافى الجوازبعد بدو الصلاح، ... والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف في معناه، لا بشرط القطع، فعند مالك والشافعي وأحمدٌ لايجوز وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به فى الأكل ولا في علف الدواب خلاف بين المشايخ قيل لايجوز ونسبه قاضیخان لعامة مشايخنا، و الصحیح أنه يجوز لأنه مال منتفع به في ثانی الحال إن لم یکن منتفعاً به فى الحال وقد أشار محمدٌ في كتاب الزكاة إلى جوازه ... وإن كان بحیث ينتفع به ولو علفاً للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقاً ... فإن باعه بشرط الترک فإن لم یکن تناهی عظمه فالبیع فاسد عند الکل وإن کان قد تناهی عظمه فهو فاسد عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ، وهو القياس، ويجوزعند محمدٌ استحساناً، وهو قول الأئمة الثلاثة، واختاره الطحاوي لعموم البلوى ... وجه قول محمدٌ فى المتناهى الاستحسان بالتعامل لأنهم تعارفوا التعامل ... ومحمدٌ يقول بمنعه فيه (أى فيما لم يتناه عظمه) لما فيه من اشتراط الجزء المعدوم وهو الأجزاء التي تزيد بمعنى من الأرض والشجر إلى أن يتناهى العظم، ولا يخفى أن الوجه لايتم فى الفرق لمحمدٌ إلا بادعاء عدم العرف فيمالم يتناه عظمه اذ القياس عدم الصحة للشرط الذي لا يقتضيه العقد فى المتناهى وغيره خرج منه المتناهى للتعامل، فكون مالم يتناه على أصل القياس إنما يكون لعدم التعامل فيه.(فتح القدير: ٢٨٨،٢٨٧/٦، دار الفكر). مد فع الم ی >. قال العبد الضعيف عفا الله عنه، ويظهر من كلام ابن همامٌ فى الفتح أن العرف إذا جرى ببيع الثمار بعد بدو صلاحها بشرط الترک واشتدت إليه الحاجة كان قياس قول محمدٌ الجواز وإن لم يتناه عظم الثمار، لأنه أجاز شرط الترك بعد ما تناهى عظمها للعرف والضرورة، قلت: وكذلك أجاز محمدٌ بيع الثمار في حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضها للضرورة والعرف ... فكان قياس قول محمدٌ الجواز عند الضرورة وإن لم يتناه عظمها. (تكملة فتح الملهم: ٣٩٥/١). شری مجلس ؛: