Indexed OCR Text
Pages 161-180
فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم ١٦١ جائزوتاجاتر خريد وفر وخت سك احكام واروم وقَ ال كاكيا جواب ؟ الجواب: حديث شريف اوراس ك شروحات ت يد ماب كرامل منوع جز رجاتوركوماده؟ كوروافي اور حامد كرفى كى اجرت ، كموتك فى غيب كراس كى وجدت حاله موجات اس ميت احتمالات بين مثلً بموسكتاب كهماده شوية برآ عدنه، وأكر برآ موكو بابرداتكان بموجات أكرداخل موتو تح نثانه برضه يت اور مل قرارن باست، وغيره لهذاحمل مشكوك اور مجمول موكيا اور مجمول ومشكوك چيزكى الجدت لينا ممنوع اورتا جاتزب، حديث شريف من اى كى طرف اشاره كما كماب، بال اس ک باوجود خف وغيره كى مُجاش جسيما كه حديث معلوم بوتاب. لاحظہوآذک شریف ی ے. عن أنس بن مالك أن رجلاً من كلاب سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن حسب الفحل، فنهاه فقال يارسول الله! إنما نطرق الفحل فنكرم فرخص له فى الكرامة . قال أبوعيسى :... وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك. (ترمدى شريف: ٢٤٠/١، باب ماجاء فى كراهية عسب الفحل). وفي جامع الأصول : قال : والعسب : الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، تقول عسب فحله يعسبه عسباً أى اكراه، وعسب الفحل أيضاً : ضرابه. (جامع الاصول فى احاديث الرسول: ٨١٧٣/٥٩٢/١٠، عسب الفحل). وفى مسندالربيع : قال الربيع: ذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة والعسب ضراب الفحل. (مسند الربيع، باب فى المحرمات، ص ٦٣٤/٢٤٩). الى طرح ايك موقوف روايت ست يجى اسل مفى كل ماتريد موتى؟: قال أبو هريرة : أربع من السحت: ضراب الفحل ... (سنن النسائي،باب عسب الفحل). بلوغ المرام من ٢: وعن جابر بن عبد اللّه ◌َ﴾ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم، وزاد في رواية : وعن بيع ضراب الجمل. قال المحشي : الضراب بالكسر والتخفيف هونزو الذكر من الحيوان على الأنثى لتلقيحها أى نهى عن كراء ضرابه فتاوى دار العلوم زكريا جلد بينهم ١٢٢ جائزةوتاجاز خريد وفر وخت ٤ احكام وأجرة مائه ... والعسب ضراب الفحل ... ومورد النهى فى الحديث الأجرة التي تؤخذ على ضراب الفحل. (بلوغ المرام مع التعليق، ص ٢٢٩، كتاب البيوع). لغات الحديث م ے: عب زكامادهم في هناء الى كاكرايدينا"نهى عن عسب الفحل" تركوماده ركداف كى اجرت لي؟ منع فر ماياكميا- (لغات الحديث:١٠٣/٣). مذكوره بالاعبارات ت معلوم بواكه المؤشرات فى حسب الحمل كانتى ضراب الحل بيمان كماب يعنى فركوماده يم كدانا. قال ابن بطال في شرح صحيح البخارى: وذهب الكوفيون والشافعى وأبو ثور إلى أنه لايجوزعسب الفحل، واحتجوا بحديث ابن عمر ، فقالوا: هو شيء مجهول لاندري أينتفع به أم لا؟ وقد لا ينزل الفحل، ... ومعنى نهيه عليه السلام عن عسب الفحل هو أن یکریه إلى العلوق،لأن ذلك مجهول لايدرى متى يعلق، ولايجوز إجارة المجهول، كما لا يجوز بيعه. (شرح صحيح البخارى لابن بطال، كتاب الاجارات، باب عسب الفحل، ٤١٢/٦). عون المعبود مي: نهى عنه للغرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب وقد لا يلقح الأنثى وبه ذهب الأكثرون. (عون المعبود: ٢١٣/٩،باب فى عسب الفحل). واختارسب: لا تصح الإجارة لعسب التیس و هو نزوه على الإناث لأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال. (الدر المختار: ٥٥/٦، كتاب الاجارة، سعيد). مزيد ملاحظه : (جديد معالمات كثر فى احكام٢٣٥/١٠-٢١). والتّد عَلَ اعلم. وبين نجر كى تجارت كاهم: سؤال: ايم ◌ُض كى الكيت مس زيتون كامل ٢ اس مي جوبا كرف كى وجدت ومثل تاياك فتوى دار العلوم زكريا جلد هم ١٦٣ جائزوتاجاتز خريد وفر وخت ٤ احكام يوكيا، كما اس كى زيع جائزب يأسر؟ الجواب: بصورتٍ مستوله امام صاحبٌ ] نزويك ومن يحمل منتفع بهموفى كل وجدت ان كى خريدو فروخت جائزًاورورست ٢- ملاحظه بوبداي س : الفارة لوماتت فى السمن ... وإن كان مائعاً لم يؤكل وينتفع به من غيرجهة الأكل مثل الاستصباح. (الهداية: ٤٥/١). البحر الرائق ہے. ويجوز بيع الدهن النجس لأنه ينتفع به للاستصباح فهو كالسرقين. (البحر الرائق: كتاب البيوع، باب المتفرقات، ١٧٢/٦، كوئته). وكذا فى شرح فتح القدير: ١١٨/٧، مسائل منثورة، دار الفكر-والموسوعة الفقهية الكويتية، باب بيع النجاسات ، ١٠٢/٤٠ ،الكويت). وفى المبسوط للإمام السرخسي: أنه ليس من ضرورة حرمة التناول حرمة البيع فإن الدهن النجس لايحل تناوله ويجوزبيعه و کذلک بيع السرقين جائز وإن كان تناوله حراماً والسرقين محرم العين ومع ذلك كان بيعه جائزاً. (المبسوط للامام السرخسيّ، كتاب الاشربة، ٢٧/٢٤). فقد السند س ٢: واستثنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعاً فجوزوا بيعه، فقالوا: يجوز بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها فى البساتين، وينتفع بها وقوداً وسماداً، وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب كالزيت النجس يستصبح به ويطلى به. (فقه السنة، لسيد سابق، باب شروط العاقد، ٥٤/٣). البنایس پ: وممن أجاز الاستصباح ممايقع فيه الفارة على وابن عباس وابن عمر قال القرطبى: اختلف في جواز بيع كل محرم نجس فيه منفعة ... وأجازه الكوفيون. (البناية: ٥٧٩/٨). فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم ١٦٣ جائزوتاجائزة خريد وفر وخت ٤ احكام الأبواب والتراجم س ٢: ليس كلما حرم تناوله حرم بيعه ... نعم المذاب للاستصباح ليس بحرام. (الابواب والتراجم للشيخ زكريا، ١٦٤). بداية المجتهد سہے ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس ... فقال مالك لايجوزبيع الزيت النجس وبه قال الشافعى ... وقد قيل إن فى المذهب رواية أخرى تمنع الاستصباح به وهو ألزم للأصل ... وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به. (بداية المجتهد: ٤٨٨/٤). شامی سے. وينتفع به للاستصباح لأن الانتفاع به علة جواز البيع ... إلا دهن ودك ميتة لأنه عين نجاسة. (فتاوى الشامى: ٢٢٩/٥ ،سعيد). مزيد ملاحظه و: (جديد فقهى مسائل: ٢١١/١). والثدي خلال العمر. خزيرك كالت في موت جونول كى تجارت كاهم: سؤال: بم چوتون ک رچول فروش (Retailer) ير، يورب وغيره كاسفركر ک سامان حميدي ين، وبال يا يوش ساء بايوش ساذى من غزير ، اجزاء استعمال كرت بين، مثلً جوتور ش خزيرى حال كااستر كايين،بم ان كوب تلاوفي ين كر غزير ک استردوسري جزولت تبديل كروه، اورعام طوربروه اس طرح كريليت بين، الغرض ايك تاجمت مال خم يدا اوراس كوبتلاديا تهاكه استر بدل كريمين بينجاد_،، بسم فى ثمن بيكى بذر يعد بيك اواكرويا جب سامان ميس موصول بواأور معايدة كياتو تمام جوت بد ستور خزيرك حال ٤ ١متر والى ، اب سامان وائل كرنامكن في في، او رحمن اوابوچكاب، مزيد برال سامان برواجى ليس وغيره يجى اذاكرويا، اب بم جونول ک ما تد كيا كرين؟ براست مبريانى حكم شرعت مطلع فرماً كيس كهة مين اني رقم وصول كر ف كي كي شكل بوسق ؟ عنوانوجروا. الجواب: بصورت مسئول غزير اجزاء ت تيار شده بالوش كى ربع منعقد بس مولى، الكمية يع باطل ٢، كونك غزيرافي تمام إجراء ] مماتدنجس المين ب، لهذاجوتور كووائل كر نالازم اور واجب ، ين جب فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم ١٦۵ جائز وتاجاتز خريد وفر وخت ، احكام واليس نأمكن ب او رحمن اوابوحكاب، تواب فق وصول كر فى كل اي شكل فقهاء ] كلام مثل يدوسغياب وفى كوكى غير مسلم كووكيل بالبيع بنادى اورانا فى وصول كري بقيه رقم بلانيت ثواب صدقة كرك مال حرام ت سيكدوش بموجات. ملاحظ فرما كي فاوى بينات مثل: سؤال: يمار ملك مين جانتهاء الذين اوردوسر-، مما لكات جوت اور جزا كى مصنوعات آربى ٢، ان مثل سور (غزير) كى حال استعمال بورى بعض جوتي ريكزين ٤ جموح إن قمران ٤ اثدراستر سوركى كمال كاتب اوري جم عمل سورك كالسي وف . كماي جوتي بيننا حرام؟ كيااس كى فروخت حرام ؟ جن وكاندارفى حول ت كرورولا روا كامال فريد ليات، أص كما كرتا جات؟ الجواب باسمه تعالى: خور ر نجر أمين موفى مي كولى مشك خميس. فقهاء كرام فى اس ] تمام اجزاء كم استعمال أوران كى خريد وفر وخت كوحرام قرارويات، اورده اشياء بن مثل غزير ٤ اجزاء أور هال وغيره شامل بول، اس كا جى بى حكم بموكا فز ياوراس ک اجزاء ت تيارشده اشياء س ربع منعقدی نبیس یوتی اوراس كا من (ليت) بالع سلي حرام بوتاب، يكواس كى ملكيت ميل بحى داخل فيس بوكا جن لوكونفى جول كراسى مصنوعات خريد لى عين، و٥الناوكاندارول كووائيس كروين اوراورو كاندارول كوجا كرودان كينيون كومال وائمس كروين جنت أنبول في فريدات، تأكهوهان غير مسلمون كويد مال ومصنوعات وائمس كرك اتي رقم وائمس كين - (فاوكل بينات، كتاب أنظر والاباحية، جلد جاءم. ص٥-٣-٣/١)، كتين يمات). إيناتق وصول كرف كى تنظير ملاحظ فرمائير: قال الإمام السرخسي: وإذا كان في تركة الذمي خمرو خنزيروغرماؤه مسلمون وليس له وصي فإن القاضي يوكل ببيع ذلك رجلاً من أهل الذمة فيبيعه ويقضي به دين الميت لأن من يأمره القاضي يكون نائباً عن الميت ... والميت كافرفيجوزبيع الذمي خمره على سبيل النيابة عنه والغرماء إنما يقبضون الثمن بدينهم لا أن يكون بيع قيم القاضي واقعاً لهم. (المبسوط: ١٣١/١٥، باب قسمة الدارللميت وعليه دين اووصية، بيروت). وفى العناية شرح الهداية: وإذا أمر المسلم نصرانياً ببيع خمر أوشرائها ففعل جاز عند أبي حنيفة، وقالا: لايجوز على المسلم ... وقولهما الموكل لا يليه فلا يوليه غيره فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم جائزوتاجاز+ خريد وفر وخت ، احكام منقوض ... بالقاضي إذا أمر ذمياً ببيع خمر أو خنزير خلفه ذمي آخروهو لا يلى التصرف بنفسه وبالذمي إذا أوصى لمسلم وقد تركهما فإن الوصي يوكل ذمياً بالبيع والقسمة وهولايلى ذلك بنفسه. (العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ٤٣٩/٦، باب البيع الفاسد، دار الفكر). والثرىخلال اعم - ني فاسد مش مشترى كاثالث كوفر وخت كرت كاظم سؤال: اي شخص في ٢٣ سال قبل اي بهالى ت جنديلات خريد " يكن بائع فى اس س بيه شرطالكافى فى مكة١٠سمال ست بعد اكراس بركوكى تخمير وغيره ند موتو يا لع وامل فل ليكا، جنائي تع عمل موسعلى حمى اور بالع فى ثمن برقض بهى كرياتها، اور مشترى فى بالع كى اجازت تتبع كوان تقرف مين للماتها، اب ٢٣ سال كزرفي ک بعد وه يلات حكومت فريد كروم اواكرناجا ئب نوعمن كون وصول كريً؟ بالع ک ورثاء حاسة بين كم من الن كوسعلى اس وجدت كرفع اول فاسد بموسى فى، كيا ربيع أول مح مولى حتى يأتيس؟ الجواب: بصورت مسئول شرا فاسدكى وجدت وزيع فاسد بوكى فى، لهذاربع كوخ كرنا ضر ورى تهاء يكن عاقدين فى تع خ نيس كى، اور مشترك في بالع كى اجازت تتبع يرفض كراياتها، أور بائع فى بحى من يرفض كريما تهاء لهذامشترى بيع كاما لك بن كيماتها، اب ٣٣ سال سك بعد حكومت فريد كرمن اواكرر، عاب وثمن مشترى كوسالح كماء اس ليك مشترى بيع كاما لكنها، بائع ک ورخاء كويس على كا. ال مستلكى وضاحت علا من ابن كيم مصرفى، علما من شائى أور على من سيد احمد محطاوى_فى قر مالي كمنتج فاسد مثل جب مشترى بيع كوفر وخت كروه وثمن شهرى كول كات ملاحظ فرما كين البحر الرائق مسي : قوله قبض المشترى المبيع فی البیع الفاسد بأمر البائع و کل عوضیه مال ملک المبيع بقيمته ... لأن ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محله فوجب القول بانعقاده ولاخفاء فى الأهلية والمحلية وركنه المبادلة المال بالمال ... فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة الملك إنما المحظورما يجوره كما فى البيع وقت النداء ... وفى قوله ملک البيع رد على من قال: إنه إنما ملك التصرف دون العين وهم العراقيون وماذكره قول أهل بلخ وهو المنصوص عليه في كلام محمدٌ وهو الصحيح المختار، فإنه قال: إن المشتري خصم لمن فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ي هم جائزوتاجاز خريد وفر وخت ٤ احكام يدعيه لأنه يملك رقبته كذا في جامع الفصولين ... ولوباعه كان الثمن له ولو بيعت دار إلى جنبها فالشفعة للمشتري ولو أعتقه البائع لم يعتق ولو سرقه البائع من المشترى بعد قبضه قطع كما فى الجوهرة، فهذه كلها ثمرات الملك. (البحر الرائق: ٩١/٦، ٩٢، فصل فى البيع الفاسد، کو ئته). وفى الهداية: وإذا قبض المشترى المبيع فى البيع الفاسد بأمر البائع وفى العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته ... ولكل واحد من المتعاقدين فسخه رفعاً للفساد ... فإن باعه المشتري نفذ بيعه لأنه ملكه فملك التصرف فيه وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالثاني ونقض الأول لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته ولأن الأول مشروع بأصله دون وصفه والثاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف ولأنه حصل بتسليط من جهة البائع. (الهداية: ٦٤،٦٢/٣، فصل فى أحكام البيع الفاسد). وفى الدر المختار: وإذا ملكه تثبت كل أحكام الملك، وفى الشامية: فيكون المشتري خصماً لمن يدعیه لأنه یملک رقبته نص علیه محمدٌ، و لوباعه كان الثمن له. (الدر المختار مع رد المحتار: ٩٠/٥،سعید). وفي حاشية الطحطاوي: قوله ملكه أى ملك عينه هو قول أئمة بلخ بدليل أن المشتري إذا أعتقه بعد قبضه صح وكان الولاء له ولوباعه كان الثمن له. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار:٧٨/٣، كوئته-وكذا فى فتح القدير: ٤٦٦،٤٥٩/٦،فصل فى احكامه، دار الفكر). البندايك بات قائل اشكال ب وهي كه ربع فاسد من فقهاء فى لكهاب كرتيع كوروباره فروخت كرك جونفع حاصل كياجات وهواجب التصدق وثابٍ. ملاحظ فرما كي فاوى منديد شاب: ولو اشترى جارية شراءً فاسداً وقبضها وباعها وربح فيها تصدق بالربح ولو اشترى بثمنها شيئاً آخر فربح فيه طاب له الربح. كذا فى السراج الوهاج. (الفتاوى الهندية: ١٤٩/٣). ليكن چونكه آج كل ربع تعاطى بولى ب اور ايجاب وقبول كانام ونثان خميس بموتاء لهذاشر اصرف كافذات ميس ورنج فى اوركاغذات يا توزيع تقل موصول موت يا بعد مي الكرقبل العقد أووعده ت اور بعد العقدب فتاوى دار العلوم زكريا جلد = جم ١٢٨ جائز وناجائزة خريد وفر وخت سك احكام تب بحى بشرط وعده كى طريق بت حس ست عقد فاسد بس بونا ملاحظه بموعلا من شائى حفر مست ين: قلت: وفي جامع الفصولين أيضاً : لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس ... (تنبيه) في جامع الفصولين أيضاً: لو شرط شرطاً فاسداً قبل العقد ثم عقدا لم يبطل العقد. (فتاوى الشامى: ٨٤/٥، مطلب فى الشرط الفاسد ... ، سعيد). اعداد الأحكام س ٢: ايجاب وتقول ربع وشراء كابوادر ايجاب وقبول س كولى شرط وائى وغيره كيانه، ويلكن بعد ايجاب وقمول ] شرط وغيره ك كى جاءت يد بالاتفاق جائز "لخلو العقد عن الشرط" اورجب زبانى اجاب وقول یس متصلاً شرطنه بموتوبيعان مي متصلً شرط تفت قرمت داً تح كى -" لأن الأصل فى العقود القول والكتابة وثيقة، واللَّه تعالى أعلم. حرره الأحقر ظفر أحمد عفى عنه، أصل الجواب وكذا تصحيحه صحيحان"، اشرف على _ (امداد الاحكام ٣٣٥/٣٠) والتر خلال اعلم . آلاتِ محرك تجارت كاهم: سؤال: آلات محر مثلً اديان، بال وغيره كى تجارت جائزبيا ئهيس؟ الجواب: بصورت مسئول أكر بائع كويقين > كريب جزيل محرم استعمال حول كى تواس كى تجارت مكروهب، كوتكمام مث تعاون على المعصية كائين ثموت ب- يمكن انسان كى بديول او بالول كى تجارت جازةأبيس ٢- ملاحظة بجوا البحر الرائق مي ٢: قوله وشعر الإنسان والانتفاع به، أى لم يجز بيعه والانتفاع به لأن الآدمي مكرم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً مبتذلاً ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. (البحر الرائق: ٨١/٦، كوثته). وكذا فى الهداية مع العناية على هامش فتح القدير: ٤٢٥/٦، دار الفكر-وتبيين الحقائق: ٢٦/١). فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم ١٦٩ جائزوتاجا تر خريد وفر وخت - احكام وفى الهداية: ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وفرنها وشعرهاووبرها والانتفاع بذلك كله لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة. (الهداية: ٥٥/٣، باب البيع الفاسد). وكذا فى الفتاوى الهندية: ١١٥/٣-وفتاوى قاضيخان: ١٣٣/٢). تبیین الحقائق ہ ے: وكره بيع السلاح من أهل الفتنة لأنه أعانة على المعصية، قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان﴾ ... وإنما يكره بيع نفس السلاح دون مالايقاتل به إلا بصنعة كالحديد لأن المعصية تقع بعين السلاح بخلاف الحديد ألا ترى أن العصير والخشب الذي يتخذ منه المعازف لا يكره بيعه لأنه لا معصية في عينها. (تبيين الحقائق: ٢٩٦/٣ ،ملتان). وكذا فى الدر المختار مع ردالمحتار: ٢٦٨/٤، سعيد-وبدائع الصنائع: ١٤٢/٧، سعيد). فماویہشدیسے: فإن باعها (أى آلات المزامير) ممن يستعملها أو يبيعها هذا المشتري ممن يستعملها لا يجوز بيعها قبل الكسر. (الفتاوى الهندية:١١٦/٣، فصل فى بيع المحرمات). شاهوی الله محدث وموى قرما ت یں: أقول: الإعانة فى المعصية وترويجها وتقريب الناس إليها معصية وفساد فى الأرض. (حجة الله البالغة: ١٩٢/٢، البيوع المنهى عنها، قديمى كتب خانه). والثدىخ الى اعم لوح بت كى تجارت كاهم: سؤال: الكركوفى تخص لو كانا بموابت يختاب توين تجارت جاقرب يا خير؟ اكرتاجات بموتو صرف لون يا بنقل كا حساب الكاكرفر وخت كر وكيا قمب؟ الجواب: بصورت مسئول لو كابت يخنا تا جاتزب، اورصرف لوب كاحساب لكاكري تيجى احتراذكرناجات، اس لي كه مشترى اس كوماً معصيت مث استعمال كر كاء اكر جدلوبا بنقل وسرى چيزول فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم ١٤٠ جائزوناجائزة خريد وفر وخت ك احكام مس جى استعمال موتاسب، بال اس كوتشكبش كرك فر وخت كرناجائزًاورور ست. لاحظچوبخاری شریف ی ے: عن جابر بن عبد اللهڅ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. (رواه البخارى، باب بيع الميتة والأصنام، ٢٩٨/١). عمدة القارئ سے. لايجوز بيع الميتة والأصنام لأنه لا يحل الانتفاع بها ووضع الثمن فيها إضاعة المال ، وقد نهى الشارع عن إضاعته، قلت: على هذا التعليل إذا كسرت الأصنام وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند بعض الشافعية وبعض الحنفية. (عمدة القاري: ٥٦٩/٨، باب بيع الميتة والاصنام،ملتان). وفي سبل السلام : وأما حلة تحريم بيع الأصنام فقيل لأنها لا منفعة فيها مباحة، وقيل إن كانت بحيث إذا كسرت تنفع بأكسارها جازبيعها والأولى أن يقال: لا يجوز بيعها وهي أصنام للنهي ويجوزبيع كسرها إذ هي ليست بأصنام ولا وجه لمنع بيع الأكسار أصلاً. (سبل السلام: ٥/٣، كتاب البيوع،لمحمدبن اسمعيل الصنعانى). وفي شرح السنة للإمام البغوي: وفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرها، وعلى تحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها، فإذا طمست الصور، وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانت أو حديداً أو خشباً أوغيرها. (شرح السنة للامام البغوى: ٢٨/٨، المكتب الاسلامى). ورمحارس﴾. قال اشترى ثوراً أو فرساً من خزف لأجل استئناس الصبي لايصح ، وفى الشامية: قوله من خزف أى طين قال ط: قيد به لأنها لو كانت من خشب أو صفر جاز اتفاقاً فيما يظهر لإمكان الانتفاع بها وحرره. وهو ظاهر. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٢٢٦/٥، باب المتفرقات، سعيد). فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم جائزوتاجا تر خريد وفر وخت سك احكام كتاب الفتاوى س ٢: موريثان بنانا اوران كانت جيا وتون ى حرام بين اور الناس حاصل وفى والى آعد لى ناجائز؟-(كتاب الفتاوى:٢٧٨/٥). جوابر الفتاوى مس : رسول الله صلى الله عليه وسلم ف برت سازى اورنچون كى فريد وفر وخت اوراسك دام استعمال كرف منع فر مايات اس في مختلف شكلون بجسم اور مورفى بثاناناجاتزاور حرام ... اورن فى اس كى خريد وفر وخت جائزب خوان يجسح سوف جاندى ، مول يا تانا بعقل ک ول يا حراور بلاستك ک یاسی دوسرى وهات ٤- (جوابر الفتاوى: جلد سوم، ٢١٥). الضارح المساكل من : تانها، عقل ، اسمثيل وغيره وهات يالكرى سك محسمون كويناتاتوبا لكل حرام ت، مراس كى تجارت مين اكر مقصود ما ليت ى بموتات، اور شكل وصورت اصل باليت سك تابع مولى ، اور بين دين كاسارا معامله وزن اور تولت مواكرتاب، المكى صورت من اسل تجارت كايين بالكل حرام تونيس موكا كر تعاون على المعصيت كى وجد ست مكروه اور مشكوك بين بموكا، اس مي ان اشياء كاكاروبارايك تاجر ووسراست يكر بعلىانه كر، اوراكر مقصد البيت خميس بلك تصوير أور شطين بين وتجارت أوريچين سب حرام إيل-(إيثار المسائل، ص ١٥٣). م. تزيد ملاحظة ون: (ايضارع النوادر: حصهاول، ص ٢٩-٨٣). والثدى الأ مشترى ت مقد مه ک اخراجات وصول كرة كاظم: سؤال: عمرو فى زيد ٤ باست كوفى جز فريدى، او رحمن متحين تارت فيوسط بمواه تاريخ كورن} بعد بحى عمرو فى ثمن او أنيس كياء زيدفى عقد من دار كرويا،اب سوال يف؟ كه زيد عقد من ک افراجات عمر ولعن مشترك بت وصول كرسيكتاب يأين؟ الجواب: مقد مه ] اخراجات مشترىت وصول كرفس بارت مث علماء كا اختلاف ب ابعض علماء جي حضرت مولانا عبدالحى للمستوى وغيره فريات بين كه مشترى مقد من ک افراجات وصول كرنا جائزة ميس ٢،اوردوسر في بعض علماء، جي حضرت مولانار شيداحمد كتكوبي وغيره فريات بن كه مشتريت مقدمه ] فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ يحجم ١،٢ جائزوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام اخراجات وصول كرناجاتزا ورور ستات، حضرت مولانا مفتى عزيز الرحمن صاحب فى فتاوى دار العلوم ويوبند مى ووأول اقوال نقّل كرة او فصيلى كلام فرمافي ، بعد فرمايا كم حضرت مولانا شيد احمد كتكونى قدس سره كى راث الى وجدت قائل ترزيح معلوم مولى ت كواس زمانه مس اواث حقوق من بت فى موكى يكن اس زمانهست يب س ي مرض عام بوجكاب الى بناء ير فقباء فى تصريح فر الى كم صاحب فى أكر بقدرات فق سم من عليه الحق مال ست جاب بجس طريق بوتهاي- أكر جا فق ك جنس _ _ (عزيز الفتاوى، جداول ص ٢٣٤، دار الاشماعت، كراجى). عابر بين صورت مستول مى مشترى باوجود استطاعت ك اواكرفى مي تسال وانكار كرتات اوربائع بمجورى نش كرك قرض وصول كرتاب تؤاس حالت مى مشترى متمروت فرچ عدالت ليتا جائزة اوردرست ملاحظ مواد او الفتاوى من >: أكرسي كواسي حق كى حفاظت س في بد محورى ناش "مقد من دائر كرنا" كرنائ س، اورفريق مخالفکی طرف بالكل مخاصمان كاروا يول كى وجدت بات ست مصارف برواشت كرتايؤين قواس صورت مثل فر چ كاردي يات -ت علماء لزويك ومعجم مولانا شيد احمد صاحب جائزب .. (المداد الفتاوى١٢٣/٣٠). مزيد تفصيل ٤ لي ملاحظه بو: (عزيز الفتاوى، جداول، ص ٢٢٧-٢٢٨، دار الإشاعت- وفاوى محمود ية: ١٢٪ ٣٣٠ عيوب ومرتب- وامداد الأحكام: ٣٩٠/٣). اشكال اورچواب: اشكال: ليكن اس مربعض حضرات فى يد اشكال ظابر فر ماياب كه مشترى صرف متسبباوربائع في شرب اورقاعده يدب كهتادان مباشرير بوتاب ندكه معيب بدهاس وجدت مشترى متسببت اخراجاتٍ مقد من وصول كرنانا جائز، اس كاكيا جواب؟ الجواب: اس كاجواب يد كمر فقهاء فى جمال بدقاعده بان كياست وبال مستثيمات ھییان کے ہیر، مثلاً علا من ابن قيم مصرى فى الاشاه والنظائر مثل فرمايا: " تضمين الساعى" اس قاعده ت سيب، الكريم سعايد حض سبب ، يكن متأخرين علماءفى موجب ضمان بلاياب. ملاحظه جو"الأشباه والنظاره سب: فتوى دار العلوم زكريا جلد جم ١٤٣ جائزوناجائزة خريد وفر وخت ٤ احكام القاعدة التاسعة عشر: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر ... وخرجت عنها مسائل ... الخامسة : الإفتاء بتضمين الساعي وهو قول المتأخرين لغلبة السعاية. (الأشباه والنظائر: ٤٠٥/١، الفن الاول فى القواعد الكلية). وفى مجمع الضمانات: وضمن عندمحمدٌ وبه يفتى لغلبة السعاية في زماننا. (مجمع الضمانات: ٣٦٢/١). وللاستزادة انظر : (معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام: ١٥٦، فى بيان القضاء بانواع الضمانات الواجبة ، وكيفيتها_ومجمع الضمانات: ٣٦٠/١-٣٦٢ -وخلاصة الفتاوى: ٢٦٠/٤، الجنس السادس فى السعاية، المكتبة الرشيدية). والشر خلال اعلم . بشرط اقراض شير وكى تجارت كاهم: سؤال: اي كينى ك منبرون كوشيترزينة ماكين حاوربرشير زخريدفي وال لازم ف رشيرز ح بدل بي كينى كو٢٥ ٣ ريد قر ضه اواكر،اور ينى اسيخ برون كوقر فى ] ما تدرقم كايات فيصد بطور نفع } مزيداذاكر ك، كماية معاملة جاترب يائيس: الجواب: اس معالم یں یی ٹ الجاہےے کماس ◌ُ ٹط فاسدلگاگ گ ےعن برشیرزٹریدتے والح ير ٣٣٠ ريد قرض ويثالازم بموكا، اس كوفقهاء فى ممنوع لكهاب، وسرى فر الجاي كه چولوك رقم وجع كراست جول ان كورثم كافيه مليكا، بطريقة جعى ناجا تز كوكه مضماريت مث منافع كاحصه المناهان كسرقم كا صد، أكريد كهدين كه مضارعين كومنافع مي تمن فيصد عليكانوية جائزب يجر جومنا فع مل جات اس كاهم فيصد سب مضارعين يران ، مع ٤ حساب ت القيم كما جائريكا، يديات بح ضرورى كر جس منی ک ثیرز في٤ جارب حول اس ينى كى مكيت مث بمحمد اثاث ياجاتيداوبو مثلًايك شخص مكان فريدل اوراسك شيرز دور ى لوكول كونية و، أكر فى الحال يحمد حى موجود جس ورلوكول الوثير زيت جارب حول تويد درست حيل، بال اگر،وگون ے برایررغم ے جاتے اوراس ے مکان ھمیدیاجاے اورسب لوک ای مکان ی برایرکے شريك بول تويد درست ب، يكن يشير زكى بع بيس بلكن مكان من سب كوشريك كرتاب. ملاحظة جد الدر المختارس ٢: فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم جائزوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام ولا بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما. (الدر المختار: ٨٥/٥، سعيد). رواتارس ے: قوله مثال لما فيه نفع للبائع، ومنه ما لوشرط البائع أن يهبه المشترى شيئاً أو يقرضه. (ردالمحتار: ٨٥/٥) مطلب فى الشرط الفاسد، سعيد). قاویندیی ے: ولو باع شيئاً على أن يهب له المشتري أويتصدق عليه أويبيع منه شيئاً أو يقرضه كان فاسداً. (الفتاوى الهندية: ١٣٤/٣، الباب العاشرفى الشروط التى تفسد البيع). خلاصة الفتاوى م ٢. ولو كان فى الشرط منفعة لأحد المتعاقدين بأن شرط البائع أن يقرض المشتري أو على القلب يفسد العقد. (خلاصة الفتاوى: ٥٠/٣،الفصل الخامس فى البيع). بدائع الصنائع ميس ؟: ومنها أن يكون الربح جزءاً شائعاً فى الجملة لا معيناً فإن عينا عشرة أومائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة لأن العقد يقتضي تحقق الشركة فى الربح والتعيين يقطع الشركة لجوازأن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهما فلا يتحقق الشركة فى الربح. (بدائع الصنائع: ٥٩/٦، كتاب الشركة، فصل فى الشرائط العامة، سعيد). (وكذا فى الدر المختار مع ردالمحتار: ٣٠٥/٤، كتاب الشركة، سعيد). جديد معاملات شرعی احكام مس ؟ . آنے«ورمٹر کتکیایکصورتےمی یل کی ے کمایک ھلی دکانیا فیکیریوغیرہکا، لکاێ رشدارول ياجات والول تكبتابت كر تم كاروبار مش الى رقم شامل كروتوبر مية حصيس اتنا فيصد نفع على كا، وهرقم شامل كرماست اور برماد اس كوتفع كى مقرره مقدار جاتى ٢ اس كومام طور يرلوك جائزة كاروبار مجمع بين حالاتكم شرعى نقط نكاه اس س کی خرایال چیں۔ (١) سى بحى كاروبار مش مرعاية مرتفع متعين كرك وينايه قرض وس كرسوووصول كرفى ] حم م داخل ب.ومرتحرام- فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم جائزوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام (٢) اس مي رقم شامل كرة والانقصان كى صورت مثل نقصان برواشت بس كرتا، وهوكاتدارك كمات من والدياجاتات، جب كمشر عاً شركت ، لي ضرورى بى كد نفع نقصان دونول مس شركت بوع لهذايه شركت فاسده بمولى: شركت كماين صورت ناجاتر، لهذااست اكتتاب لازم - (جديد معاملاتك شر عى احكام٣٩/٣٠) اسلام اورچد یدمعاشی مسائل ی ے. برشريك ك نفع ك شرح كاروبار يس حقيقً بون وال تفع كى نبتت ط مونى جاس، اس كى طرفےکیا ہاتے والی سریایکاری کی نیمت ےی،یےہاےہی ے کے ک ثریک ےہےکوی تی یندمی مقدار مقرر كرلى جات يا تنفع ك ايك شرت ط كرلى جاست جواس كى طرف تلكاست حة مرباتت مملك لو (يعنى سى شريك ] بارت مث يدسط كرفي ] بجان كر حقيقى منافع كانتا فيصد على كايد ط كرليتاكهودان لكالى مولَى رقم كانتا فيصد _كاجارة بيس) - (اسلام اور جديد محاشى مسائل:٣١/٥). والشّرَ العلم - صيغة استقبال تتبع منعقد بموفى كاهم: سؤال: زيد فى معمرو کما کریال ی آپ کوایک مین کے بعد یکون ھا، اوراکر ی میکول تو آب ميرى طرف ت وكيل بالبيع مول سم - اس عقد كاكما حكم ب؟ كيا ريع مولى يا نبي؟ اور نموفى كل صورت من كي هم ؟ الجواب: بصورت مستوله زيد كايه كبنا كريدال الكت مجمين سك بعد شيكول كاية عقدٍ زرع أنيس الب، لكن وعدة ريعباس ك وجدت ربع ك احكام جارى ير بول س، اوراس طرح وعده كرناتج ب، يجر الرسمى وجدت زيد في وعده يورأخي كماء اورزيدفى عمر وكوبتلاويا كراب زيع كاراو أمس، تم وكيل بالبيع من جادًّاور عمروفى قبول كريماتوعمر و وكيل بالبيع بن كيار ملاحظة :مؤشرى مجلّ م: صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وسأشتري ، لا ينعقد بهما البيع. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى، المادة: ٧٨/١،١٧١). شرح العايد شابٍ: ولا ينعقد بلفظين أحدهما الماضي والآخر بلفظ المستقبل، وإنما لا ينعقد بذلك فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم جائزوناجائزة خريد وفر وخت ٤ احكام لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم استعمل فيه لفظ الماضى الذي يدل على تحقق وجوده، فكان الانعقاد مقتصراً عليه، ولأن لفظ المستقبل إن كان من جانب البائع كان عدة لا بيعاً. (شرح العناية على هامش فتح القدير: ٢٤٩/٦، دار الفكر). بالم زيد في جب زرع كاوعده كما تواس كويوراكرتا جاسة، ليكن اكرسى وجدت يورانه كرسكاتو كتير كار يس موكا- ملاحظه بموعمدة القارئ س ے. وقال العلماء: يستحب الوفاء بالوعد بالهبة وغيرها استحباباً مؤكداً، ويكره إخلافه كراهة تنزيه، لا تحريم. (عمدة القارى: ٣٢٩/١، ملتان). قال فى الهداية : كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن یو کل به غيره، لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال، فيحتاج إلى أن يوكل به غيره، فيكون بسبيل منه دفعاً للحاجة، وقدصح أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وكل بالشراء حكيم بن حزام زات. (الهداية: ١٧٧/٣، كتاب الوكالة). والثريات العلم - يتد أبول مس محمول تع كى تجارت كاهم: سوال: ایک میی بتدگیوں ی ہےٹ فروخت کری ے، شری ان بند أپول کوہے شوق فريد تي ين، ان أبول مثل الثالة معلوم ب كه برين بين، يكن يد معلوم خيس كو برين و چ يا محمود،اعلى كوائى ح بين يااو فى، جيد على بؤمشترى كى قسمت ب، بال أكران مي ت كولى عيب دار برين بويا أوثا بوابولو وهوائمين موسكتات، اس عقد مث بظابر خيار رويت بوناجا كونك مشترىفى حمى بولی چيز كوفر یدالیکناس ی خيارِرقيت خيل، بال خيار عجيب ٢- شر عاً اس عقد كاكيا حكم ؟ أو راكرنا جائز بموتواس كى وح كى كوفى شكل نكل حتى پیایس؟ الجواب: مذكوره بالاعقد مش دوخرابيان بين جن كى وجدت عقد فاسد موكا- (١) ايكي كه يع مجمول ٢- (٢) غير مركى چيز ك فريد في ح بعد خيار رؤيت لمناجات جوال خس، اكرويف ت / شهرى "رضيت " كبدل يحر بجى خيارٍر ويت ساقط أبي بوتاء جب كريبال خيارٍ رويت كاسوال ى أمين. (١) فسا وعقدكى يعلى قرالى ربع ك جمالت ى اس كاجواب يد كه تجارت ث وه جمالت مفيدٍ عقد.؟ " فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم جائزوتاجائزة خريد وفر وخت سك احكام مفضية إلى المنازعة "بوين جو " مفضية إلى المنازعة " جواورعرف عام ش مروح جوده قائل كل اورمقد عقدیں ۔۔۔ صاحب بداية فرمات: والأثمان المطلقة لاتصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمنع التسليم والتسلم ، وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجوازهذا هو الأصل. (الهداية: ٢٠/٣). صاحبٍ بدايدك عمارتتيحوبي وارح بوتاب كه بر جمالت مفيد عقد خمسات، بلكروه جمالت وزاع يدا كروب وعلى خاص طور م مفيد عقدب. شر المجله م ٢: وفى الهندية جهالة المبيع أو الثمن مانعة لجواز البيع إذا كان يتعذر معها التسليم وإن كان لا يتعذر لا يفسد العقد كما لوباع صبرة معينة ولم يعرف قدر كيلها أوباع أثواباً معينة ولم يعرف عددها، وإنما يفسد البيع بالجهالة الفاحشة إذا كان محتاجاً إلى تسليم المبيع وإلا فلا يفسد. (شرح المجلةالسليم رستم باز،١٠٢/١، دار الكتب العلمية). ماهية الططاوی ی ے. قوله معرفة قدر هو فى المصنف منون يشمل قدر المبيع والثمن قال فى البحر: وأشار بالمعرفة إلى أن الشرط العلم بهمادون ذكرهما كما فى الإيضاح فلو كان المبيع مجهولاً جهالة فاحشة ولم يجربها العرف لا يصح البيع. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٢/٣، كوثته). فآوى عامکری س ے. فإن كان مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد، وإلا، فلا. (الفتاوى الهندية: ٤١١/٤، كتاب الاجارة). قاوی شای سے. قوله وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن ككر حنطة وخمسة دراهم أو أكرار حنطة فخرج مالو كان قدر المبيع مجهولاً أى جهالة فاحشة ، فإنه لا يصح وقيدنا بالفاحشة لما فتوى دار العلوم زكريا جليدٍ يحجم ١،٨ جائزوتاجائزة خريد وفر وخت ك احكام قالوه لوباعه جميع ما في هذه القرية أوهذه الدار والمشتري لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش الجهالة ، أما لوباعه جميع ما في هذا البيت أو الصندوق أو الجوالق فإنه يصح لأن الجهالة يسيرة . (فتاوى الشامى: ٥٢٩/٤، كتاب البيوع، سعيد). علامه فى (٢٣)-٨٥٥م) فرا تر: وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز أى جواز العقد هذا أى كون الجهالة المفضية إلى المنازعة مانعة هو الأصل أى في كتاب البيوع بالإجماع لأن شرعية المعاملات لقطع المنازعات المفضية إلى الفساد. (البناية فى شرح الهداية: ١٥/٣). شاه صاحب (١٣٥٣م) فيض البارى مي فرما تي: قلت: إن الناس يعاملون في أشياء تكون جائزة فيما بينهم على طريق المروءة والإغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز ... وذلك لأن العقود على نحوين :- نحو: يكون معصية في نفسه، وذا لايجوز مطلقاً، ونحو آخر: لايكون معصية وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لافضاءه إلى المنازعة فإذا لم تقع فيه منازعة جاز.(فيض البارى: ٢٨٩/٣، كتاب الوكالة). على أحمد الندوى "جمرة القواعد الفقهية، ميس فرحات : الجهالة ليست بمانعة لذاتها، بل لكونها مفضية إلى النزاع، وهذا أصل مهم ينبغى التعویل علیه فى الأحكام، فإن به حل کثیر من المشكلات، وليعلم أن أحكام المعاملات الشرعية مبنية على أصلین عادلين : الأول : منع كل ما فيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل . الثاني: منع ما يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بسبب الجهالة ، فإذا انتفى ما يؤدي إلى الظلم والنزاع بسبب الجهالة، صح التعامل ، والعرف أصل عظيم يرجع إليه في ذلك بعد الشرع . (جمهرة القواعد الفقهية فى المعاملات المالية: ٣١٩/١، تحت القاعدة: الجهالة انما توجب الفساد اذا كانت مفضية الى النزاع المشكل). حضرت مفتى ولى حسن صاحب فرياتين: فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ي جم ١٤٩ جائزوناجائزة خريد وفر وخت ٤ احكام قاعدة كلية يت كوچو جمالت نزارع كاسجب موود شع باور جو جمالت مزارع كاسبب مس بق وهشع خميس ٢-(درس الهدايه: الجزء الثالث، ص٢٩). (٣) فسادٍ عقدكى دومرى خرالى رؤيت كانه وناب تواس كى توجيه ية موسى ؟ كه آنج كل وكانول ین تجارت تبع تعالى ٤ طور يربوت فت حس من ايجاب وقول كانام ونثان تك ريس موتاء لعن عقد مش خيارِرويت كى فى شابل بيس موك، باين وجد أكر بند ؤبول كى شر يدارى نيع تعالى كما تهد بواور شترى فى يفت پيل یالعد س وعدە کیاہکی می و یکےکے بعد وایکنی کرولکاشتر ی کواے وعدەکایاسی وماظرهنا چاڤ۔ ٹری مجلس﴾. لو ذكر البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه العدة، جازالبيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس. (شرح المجلة، فصل فى حق البيع بشرط: ٦١/٢). والشُّر ◌َال العلم . بيع مطلق بين ن چيل ثمن كاظم: سؤال: أمرکی شخص فى ایک كتاب مهديحدث فروخت کی اورشترى فى کما من بعد م ديدول كا توي جاترب يا مين؟ (٣) أكر باريخ فى كبها كرييع ال شرط برفر وخت كرتامول كر قيمت جورى يافرورى مث ديد ين،نوكيا قلم ؟ الجواب: اکریچ کی کیل کے بعدي الغاطسےکو کوی حرج بیس ربع مطلق بولی اوربعد ی دت ی جمالت موتويد مضرئيس اوراكراد هاركى شرط يرحم يدى اور وقت مجمول موتونا جائز- حاصل يد كهرفع مؤجل من أجل كى العين ضرورى اوريع مطلق من أجل كى جمالت مضرئيس. بدایس پے. بخلاف ما إذا باع مطلقاً ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات أى إلى الحصاد وغيره حيث جاز لأن هذا تأجيل فى الدين وهذه الجهالة فيه متحملة. (الهداية: ٦١/٣). شری مجلس؛: فتاوى دار العلوم زكريا جلي جم ١٨٠ جائزوناجارة خريد وفر وخت ، احكام وفي جامع الفصولين: الرواية محفوظة أنه لو باع مطلقاً ثم أجل الثمن إلى حصاد ودياس لا يفسد ويصح الأجل. ووجهوه بأن التأخير بعد البيع تبرع فيقبل التأجيل إلى الوقت المجهول. (شرح المجلة للاناسى، المادة: ١٦٨/٢،٢٤٨، الفصل الثانى - وكذا فى الدر المختارمع رد المحتار: ٥٣٢/٤، مطلب فى التاجيل الى اجل مجهول، سعيد-و ٨٢/٥، باب البيع الفاسد، سعيد). (٢) وومركى صورت درست خميس، بال إيك تاريخ متعين كري اور بعد مي بائع مزيد حبات ماك الوي ورستب- شرح مجلس ﴾. يلزم أن تكون المدة معلومة فى البيع بالتأجيل والتقسيط ، لأن جهالته تفضي إلى النزاع، فالبائع يطالب في مدة قريبة، والمشتري يأباها ، فيفسد البيع ، بحر. (شرح المجلة للاناسى، المادة: ١٦٧/٢٠٢٤٦). والشروعالى أعلم . بع ير قبضه ـ بار مث اختلاف كاظم: سؤال: أيك آولى فى ورخدت فريدااب مشترى اس كوا هارنا فإنتاب اوربائع زبين کاوبر كات كو كتاب: حمس كابات مائى جائكى؟ الجواب: بوقت شراء ورخت كاسود الاس شرط لمواتها تو مشترى جرت كات سكتاب، اوراس صورت مثل قربى كوين ياديواروغيره كونقصان تخ كاند يشهد بجو، ورنهرعز مين ست كاثمانى لازم بوكا، اور امر ح زمن كاش كى شرط ک ماتد خر يداب توای ک مطابق عمل كرناضر ورى موكا- اوراكر كوك شرط نه موتو عرف يمد اربوكان ملاحظه بوا البحر الرائق من ٢: وفيها إذا اشترى شجرة للقلع فإنه يؤمر بقلعها بعروقها و ليس له حفر الأرض إلى انتهاء العروق بل يقلعها على العادة إلا إن شرط للبائع القلع على وجه الأرض أويكون فى القلع من الأصل مضرة على البائع كما إذا كانت بقرب حائط أوبئرلأنه فإنه يقطعها على وجه الأرض. (البحر الرائق: ٢٩٤/٥، كتاب البيع ، فصل يدخل البناء والمفاتيح فى بيع الدار).