Indexed OCR Text

Pages 141-160

فتوى دار العلوم زكريا جلدٍ ي جم
الى
جائزٌ وتاجاز خريد وفر وخت ٤ احكام
والخُلق والشعار ولما كان الشعار أظهر فى التشبه ... (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، ١٥٥/٧، رشيدية).
(مستفاء از حاشي فادى محموديد: ٣٨٩/١٩ جوب ومرتب).
قآوی رھم یے
سؤال: متد وول كايک توار (مشا بند هن،، آتا، حس ین بین است بها فى كورالحی باعد سق ےتواس
تبوارتك موقعه بردا كناً كيماب؟
رامى:يخنا كويا كافرول كى ديبي رسم مث تعاون كرناب أساس يجنادى حات- (فتاوى رسمي٠ ٢٠٧/٩).
فآوىمحمودہسے.
شريعت اسلامية ، زويكية كفاء كاشعاء جداعز اذكى چرئيس، يمكن وضع س اعتبارت اس مي اناكى
تذليل باسم اسك تجارتت اجتناب واحتياط الشرب- (فاوى محمودين ٠١٣٨/١٣٠ جوب ومرتب).
خلاص يب كم ثال كى تجارت كرابتت خالى بيس، لهذااست اجتناب كرما اولى اورة الشرب، تايم
اس ست حامل شدة آ فى حرام مثلا ب - والثّد ◌َلّ العلم .
كئيون (dolls) كى تجارت كاسم:
سؤال: كريول كى تجارت جابيا غير؟
الجواب: كريول كى خريد وفر خت كرناجب كران من سره آكى، كان، ناك وغيره اعضاء واح
موجودسول چارئیس ٢-
لاحظچودرمحارس ے .
اشترى ثوراً أو فرساً من خزف لأجل استئناس الصبي لايصح ولاقيمة له.
(الدر المختار: ٢٢٦/٥ ،سعيد).
قاویہشدیس ے.
اشترى ثوراً أو فرساً من خزف لاستئناس الصبي لايصح ولا قيمة له ولا يضمن متلفه
کذا فى القنية.(الفتاوى الهندية: ٢١٥/٣).
فآوى محمودہےسے.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم
الرد
جائز وتاجاتر خريد وفر وخت ك احكام
كريا كى ياكس اور كلوفى كل شكل وصورت جانداركاند مولو الحمد مضا تقت بس، جانداركى صورت بنانا اور كهر
من رهنا مفع ست يجول في يجى درحسين المن صورتول كى تجارت بحى مد كرين - (فتاوى محمودي: ٥٠٣/١٩ موب و
مرتب).
ايضارح المسائل صب:
شىء كبرت، بلا ستك وغيره من كريا بنانا اوراس كى خريد وفر وخت كرنا جب كداس مي مرآ تك كان ناك
وغيره موجود بوسب ناجاترب- (ايضارح المسائل، ص ١٥. تجميد).
مزيد ملاحظه و: (فادى رحيمي:٢٠٢/٩).
فآوىمحمودہےس﴾.
موجوده زمافي كى (تصويرى) كريول ک جوازير حديث عائشة رضى الله تعالى عنها (جو مشكوة المصانع
جلددوم،٣٨٠ےے)ےاستدلال کرنادرستنس، کیویکما ی کی احتمالات ہی،چنا يم،على قاری فرات
ير: ويحتمل أن يكون مخصوصاً من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور، لماذكرمن المصلحة
ويحتمل أن يكون قضية عائشة رضي الله تعالى عنها هذه في أول الهجرة قبل تحريم
الصورة. (مرقاة المفاتيح: ٢٠٦/٦، ١مداديه). (فماوى محمود: ٥٠١/١٩ جوب ومرتب).
مشکوچشریفکےماشیہے.
١٥
والمرادههنا ما يلعب به الصبية من الخرق والوقع ولم يكن لهاصور مشخصة
كالتصاوير المحرمة. (حاشية مشكوة شريف: ٢٨٢/٢، باب عشرة النساء).
ايضارح المسائل ش :
حضرت عائشة رضى الله تعالى ٤ كريات كفيلة كاچو ذكر حديث شريف مس آيات وه جاندارك تصوير اور
مجسم كى حرمت كاهم نازل بو فى ست يل كابات ٢، جب حرمت كاهم نازل بموكي لو حضرت عا شر فى الله
تعالى عنها فى كريول كوثّ كروياتها، يز ان كى كريا مس مر بجى نبي تهاء اور حرمت كا سم مربى كى وجدت بموتابٍ.
(ايضار المسائل ص١٥٤، نجيمين).
عدة القارئ سے.
وجزم ابن الجوزي بأن الرخصة لعائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك كان قبل

فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم
١٢٢٣
جائز وناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
التحريم. (عمدة القاري: ٢٦٤/١٥)،باب الانبساط الى الناس، ملتان). والثرىعلينا
غير شرعى لباس كى تجارت كاهم:
سؤال: عورتون ک غير شرعى لباس بس مي بازوو غيره كل مول اناكى تجارت كاكي هم ؟
الجواب: بصورت مستوله اي لباس كى تجارت جائزً ا ورور ست ، البنت اجتناب اولى اورباشرب-
ملاحظ مور والحتمارس >:
وفى المحيط : لايكره بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي لأن ذلك
إذلال لهما وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبسه يكره، لأنه إعانة على لبس الحرام
وإن كان إسكافاً أمره إنسان أن يتخذ له خفاً على زي المجوس أو الفسقة أو خياطاً أمره أن
يتخذ له ثوباً على زي الفساق يكره له أن يفعل لأنه سبب التشبه بالمجوس والفسقة.
(ردالمحتار: ٣٩٢/٦، فصل فى البيع، سعيد).
عامکیری می >:
بيع الزنار من النصارى والقلنسوة من المجوس لايكره. (الفتاوى الهندية:٢١٠/٣).
فقپیمقالات سے.
أكركوكى چيزيالماس الياسب بس كاجات استعمال بحى بوسكتاب، اورنا جائزة استعمال بجى بوسكتاب تواي
لماس اوراسكى چزكى خريد وفر وخت شر عاً جائزة باب اكر كوكى اس كوثريد كرا كانا جائزة استعمال كرتاب تويدا كا
كناه اس ثم يداريرموكا - (فقبي مقالات:١٠٠/٣).
فآوىمحمودہہ ے.
الماكر افر وخت كرنا ورست ٢ ... تابم المك تجارتت اجتناب واحتياط-شرب- (فاوى محموديد:
١٣٨/١٣ جيوب ومري).
محمود القتادی س ے.
سؤال: اركوفی سلمان ورزى، بندقون سك غير شرعى کر، بماتاب توافی کر ف ک اجبرت
ليناورست فيأي؟

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ي هم
جائزوتاجائزة خريد وفر وخت ٤ احكام
الجواب: ورست ٢ البنداحتيا طاولى- (محمود الفتاوى:٨٢/٣).
كتاب الفتاوی ی پ.
اس طرح ٤ لبوسات كا غير محرم ٤ مما من استعمال كرناجاته بس،ليكن بعض ليوسمات جن ميى ستين
يورى نبي بولى محرم ح مما من استعمال كرف كى كنجاتش ب،اورشوبر ک ماتهد خلوت من برطرح كاليماس
استعمال كياجاسكتاب، لهذاچو تكه فر وخت كنند وافي مقصديا تلقين} مما تونيس فر وخدت كرماكه غير محرمون}
ماشى فى مجالى روار كم بوت ان كا استعمال كياجات اور فى الجمل بعض حالات مي خواتين ٤-لي ان ]
استعمال كى مجالش ب، اسالي اس كااس طرح ک مبوسمات فروخت كرناجائز موكا، البناور ست اداده
خريدكرفى والاورحميدكر استعمال كرف و١ ٤ كبر كاربون - (كتاب الفتاوى: ٢/١/٥). والُّر ◌َّ اعلم .
تحياكوكى كاشت اوراس كى تجارت كاهم:
سؤال: تميا كوكى كاشت اوراس كى تجارت جاترب يا ميس؟
الجواب: تماكوكى كاشت اوراس كى تجارت جاتزب، أكّر چ تمباكوسكريك مثل استعمال كياجاتابٍ،
ليكن سكريث كى حرمت مسلم بسن ب، يز غير مسلم زياده بي إي، البنت اجتناب اولى اور باشرب.
ملاحظ مودر مختارس >:
قلت: فيفهم منه " القاعدة: الأصل الإباحة" حكم النبات الذي شاع في زماننا
المسمى بالتتن ، فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته إلحاقاً له بالثوم والبصل بالأولى
فتدبر، وفي ردالمحتار: قوله فيفهم منه حكم النبات "وهو الإباحة على المختار أو التوقف
وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره ، وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة
المذكورة ولذا أمر بالتنبه. قوله وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته ، أقول: ظاهر كلام
العمادي أنه مكروه تحريماً ويفسق متعاطيه ... ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح
الهدية ... فقول الشارح إلحاقاً له بالثوم والبصل فيه نظر، إذ لايناسب كلام العمادي، نعم
إلحاقه بما ذكر هو الإنصاف، قال أبو السعود: فتكون الكراهة تنزيهية، والمكروه تنزيهاً
يجامع الإباحة، وقال ط: ويوخذ منه كراهة التحريم فى المسجد للنهي الوارد فى الثوم

فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم
١٣٥
جائز وناجائزة خريد وفر وخت سـ احكام
والبصل وهو ملحق بهما، والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم
كتاب الله تعالى. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤٦١،٤٦٠/٦، كتاب الأشربة، سعيد).
وفى الدر المختار: وصح بيع غير الخمر ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون، وفى
الشامية : قوله ومفاده أى مفاد التقييد بغير الخمر، ولاشك في ذلك لأنهما دون الخمر
وليسا فوق الأشربة المحرمة، فصحة بيعها يفيد صحة بيعهما فافهم. (الدر المختارمع
ردالمحتار: ٤٥٤/٦، كتاب الاشربة،سعید).
تایفاترشديسے.
تميا كوخوروفى اورنوشيد فى كى تجارت جامب كر او لى أمس - (اليفات رشيدين ٣٠١٠).
کفایت ◌ُقتی ی ے.
تميا كوكى تجارت جاقرب اوراس كا نفع استعمال ميس لا تاطالب- (كفايات (مفتى٠ ١٣٨/٩).
كتاب الفتاوى ی ٢:
تمياكوك سلله من معتدل اورور ست راسة يد كراس كاكهاتا كروه ب اورجوجز نود مكروه بواس كو
فروخت كرنا جى مكروه ت، اس في تمبا كوفر وشى حرام توفي ت ليكن كرابت ت بحى خالى نفس -(كتاب
الفتاوى: ٢٠٣/٥).
فآوىمحموديس﴾.
تميا كوكى كاشت بهى جاءت تجاءت بجى جاترب استعمال بجى جائزب، الايد كروه نشر آور بموجب متع
كماجائي كاء محمد مي جاسة ، لي منه صاف كرك اس كم بديوكوزاكل كرفى كااهتمام كياجات - (تفادى محموديد:
١٦٢/٢٣، كتب محموديد).
معلم الفق ی ے.
سؤال: كهافى اورية كى تمياكوكى تجارت بغرض حصول منفعت وغراغت معاش كرنا ور ست يائي؟
جواب درست ى على من إبراهيم بن حسين رحمها الله تعالى الشهير بديرى زاده فى كى است رسماله "رفع
الالتباک في حكم تعاطي شجرة التنباك ،» ي لمح بير: "أما بيعها وشراؤها فيجوز لإمكان الانتفاع
بها في غير الشرب بدليل تقييد الأصحاب عدم الجوازفي مثلها بما لا ينتفع به" معى تمياكوكى بيع وشراء

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ب جم
١٣٦
جائز وتاجاتز خريد وفر وخت ٤ احكام
جائز يكونكن بي سك عطاءه وسر منافع بهى الاست حاصل كي جاة بنى اس كى وكيل يد كه عدم
جواز ك واسط يقيد كران جزت رفع ه الها ياجاتها- (معلم الفقه ترجمه اردو مجموعة الفتاوى: ١٣٢/٢).
وسرى محكمة مرقوم فى: تميا كوكى تجارت درست بي محمد چونكه حقه ، جواز من اختلاف ب اور اكثراس كو
كروه كية بين اس لي بين كى تميا كوكى تجارتتميز جاست - (معلم الفقه ٠ ١٣٠/٢).
اسلام اورجد یدمعاشی سال ی ؟ :
نع كـ بار من اصول يبت كر جسر شى كاكولى جائز استعمال مكن مواس كى زيع جائزب جاب وه
جز عام طور ناجات كام مثل استعمال بولى بور (اسلام اور جديد معاشى مساكل١٤/٣٠). والشر عمال اعلم .
بليك ماركيت كرف كاظم:
سؤال: حكومتت چورى حي يرون مما لك كاسامان يخنا جس كوبماء، جمال "اسمكلتك" أور
بليك ماركيت (ووغير كاهندا) كيت بين، اسمك تجارت جائزب ئيس؟ اورايح لوکول ک مماتد خريدوفروخت كا
معامل كر سكة چين يائس؟
الجواب: بر سلمان ] علي عزت نفس سبت مقدم چيز اور خلاف قانون ال يج من
حكومت كى طرف ت ألق كاند يشرب ال وجدت الى ثم كى تجارتت ربيز كرتاجات أكريجد فى نفسه تجارت
مع الكرابت جائز، بال أكرام مثل وهو كماورجوت نحى شامل بموتو هربا لكل تاجاترة بموكى.
قآوی ریمی سے.
أكروجمال نجر مورع الاستعمال اور موزع البيع ند بواورمالكت حميد الموتواس كى تجارت فى نفسه حلال
٢، يكن چونكه حكومتك قانون ک خلاف ب اور محرم مزاكاً عن اورذ ليل موجات، اورات آب كوزليل
كرتاجاترئيس٢ اس في اليا معاملة اختيار نكياجات-(فآوى رسمي٣٢٢/٩٠).
فآوىمحموديس ے.
جوخص جوسامان فريد ، وه اس كامالك موجاتات اس كواست سامان كان بموجاتاب كر فود استعمال
كر ياسى كوبين كرون يا فر وخت كرب، اور يعراست فريد في وا ى كواس كااستعمال جائزة بونات، كموتك
وه مالك بموكيا يكن آدمى جب سى حكومت كماتحت رمتاب تواس] قانون ك يا بندى قانونالا زم بوليب،

فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم
جائز وتاجات خريد وفر وخت احكام
اسك خلاف كرنا قانونى چورى، بجس عزت ومال دونول كاخطره وتات ،١في عزت ومال كوخطره من
والناو الشمندى بيس - (فاوى محمود يه ٠١٧/٨/١٣٠ جوب ومرتب).
جديد معالات ك شر عى احكام مس ؟ .
سمكتك - معالله كى حقيقت بيت كم بابر مما لكن مالف كرآ نايا بابر مالك الفكرجانا
حلال ال بمؤشر عى اعتبارت جائز، يكن چو كمة حكومته فى اسلاميابتدی کار مى ،،اس بابندى كى خلاف
ورزى مس باتت كتابول كارتكاب كرنابؤتاب، مثلً اكثر مجوث بولنا / تاب،رشوت وين موی ، جمان
ال ياعزت وآبروكوخطر مثل والتابٍتاب، وجس كى حفاظت كاثر يعت مثل بداخيال رها كميات اور بسااوقات
جسمانى تكليف اورقيدوبتدكى صعوبت برواشت كرنفى يؤتى ، اس في حكومت ک قانون كى بإبتدى كرف
هاي أوران كاروباءت اجتناب كرناجاسي تابم اسمكل بموكراً فى والى حلال وممار چيزول كى خريد وفر وخت
جائزب اوران كوات استعمال مث لا نادر ست ـ اوراًمن فى بجى حلال .- (جديد معالماتك شر عى احكام٠ ١٠٥/١).
والثدى خالى أعلم.
ياخول (fireworks) ك تجارت كاهم:
سؤال: شاخون كى تجارت جائزب يأمير؟ جب كر يني طورير معلوم في كم مشترى اس كوثر یدكر
اسراف وضيارع مال كرب كاء اور فضول فر جي واسراف اذروت شرع حرام اورتاجاتزب- بينوا بالتفصيل
توجروا بأجر جزيل-
الجواب: بصورت مسئوله اسراف اور فضول خر فى حرام اوركنا فيكبيره ب الاست ايجاورتوب كرنالازم
اور ضرورى ٢،اور يناخول كى تجارت كمروه ب لفس تجارت مي تشميع ال اوراسراف خبير في يلك مشتری فرید كر
اس كااستعمال غلط كرت كاء اور شريعت مطيره كااصول وقاعدة يدي كم هم كى نبات مباشرك طرف مولى
متبيب كى طرف بيس مولى، اورتا وصرف سيبك ورجد مث ب، لهذا معصيت كاباء مشترى مبا شره بوكاء غير
فريدار بحى عام طور برغير مسلم بندوموت بي جوكر فروعى احكام ک مخاطب خي بين، اس لي ال ثم كى تجارت كو
حرام ياناجائزة عين كن سكة، مايسم اجتاب اولى اور الشرب.
ليكن ناخول كى تجارت مي آنج كليبات مفاسد اور خرايال ين :- مثلاً:

فتوى دار العلوم زكريا جليدٍب جم
١٢٨
جائزوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
(١) -ي قائد همال ضائع كرن اوريال ضائع كرفى من مسلم وغير مسلم سب شريك بين باكستان سي عيدين
س موقع برسلمان بنكام كرة عن،اور بند وستان مث بتدوولک تبوار ک موقع مربندوول کےووش بدوش
مسلمان يدكام كرت بين، جواور زيادة خطر ناكب-
(٣) يورى فضابارووكى يدبواور بر أثراتت لوث موجاتى؟-
(٣)ا کٹطکویں ای کی اجازت بعی نیس ویں،ا کثر گیوں ی کومتکےقانون کی خلاف ورزی
كرفى مؤقت، اوريوس ، مماقد ماز بازر هنا بإتاب-
(ہ)پاخونتے،وکول کا آرام اورعندحرام،وجالیاہے،کان یدی آوازستاگی نی ویێاسہےاسکی
تجارتت بالكل اجتناب كرنا جات اكر جداس كى آمد فى كوحرام هي كما جاسكما.
(۵) چاورول کومیمخت تكلیفےوڵ ے،۔ھی می پاگل چیہوجاتے پں۔
لاحظفرا ی ٹرح مجآ س ◌ٍ:
قد علمت أن من شروط ضمان المتسبب أن لا يحل بين السبب والتلف فعل فاعل
مختار، واشترط محمدٌ أن يكون ذا عقل.
لوفعل أحد فعلاً يكون سبباً لتلف شيء ثم حال بين ذلك الفعل وبين التلف فعل
اختياري يعني لو باشر إتلاف ذلك الشيء شخص آخريكون ذلك الفاعل المباشر الذي
هو صاحب الفعل الاختياري ضامناً .
إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى الباشر. (شرح المجلة للاناسى،
المادة: ٤٦٧/١،٩٢٥،٩٢٢_٤٧٤).
شرح القواعد الفقهية من ؟:
إن الفاعل هو العلة المؤثرة ، والأصل فى الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى
أسبابها الموصلة، لأن تلك أقوى وأقرب، إذ المتسبب هو الذي يتخلل بين فعله
والأثر المترتب عليه، من تلف أو غيره فعل فاعل مختار و المباشر هو الذي يحصل الأثر بفعله
من غير أن يتخلل بينهما فعل فاعل مختار، فكان أقرب لإضافة الحكم إليه من المتسبب،
قال الرملي في حاشيته على جامع الفصولين (فى الفصل ٣٣صفحة ١٢٤): إذا اجتمع المباشر

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ يحجم
الله
جائزٌوتاجاتر خريد وفر وخت سك احكام
والمتسبب فالمباشر مقدم كالعلة، وعلة العلة والحكم يضاف إلى العلة لا إلى علة العلة.
(شرح القواعد الفقهية: ٤٤٧، المادة، ٩٠،دمشق).
مس الدين قاضى زاده صاحب بدايدكى عبادت "من آجربيتاً ليتخذ فيه بيت نار أويباع فيه
الخمر" ح تحت قرمات يس: إنما صحت عند أبي حنيفةٌ لتخلل فعل فاعل مختارولأن خطاب
التحريم غير نازل في حقه. (نتائج الافكار، تكملة فتح القدير: ٦٠/١٠، دار الفكر).
علام شامی فراتے ہیں:
وعلم من هذا أنه لا يكره بيع مالم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش
النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف. (فتاوى شامى: ٣٩١/٦،
كتاب الحظر و الاباحة، فصل فى البيع، سعيد).
كتاب الفتاوى من ٢:
شريعت ى فروعى احكام ک مخاطب مسلمان بين من كه غير مسلم اوران أشياء كوزيادةتر غير مسلم حضرات ى
فريد تي ين، اس علي سلمانون ، في مناخول ک كاروباركى منجاش ب، يكن يختاءا شرب- (كتاب الفتاوى:
٢٠٢/٥).
مزيد ملاحظه بو: (امداد الفتاوى: ٣٢٢/٣، بعنوان"أمانت على المعصية كى جند جزيئات"- والثدى خالى أعلم.

فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم
١٥٠
جائز وناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
چورى كامال خريد فى كاظم:
سؤال: كى وكان ک بار س يقين ياأظن غالب في كروبال چورى كامال بكتاب تواسي وكان
عمال خمر يدنا جاتزب يأتي؟ ياسى قص ] ياس يودى كامال بموتواس كور ومر أخض فريد كتاب يائميس؟
الجواب: بصورت مسئول أكريقين ياظن غالب في كه چورى كامال فر وخت كرة بين تونس
خريدناناجاترب، كموتك اليامال أصل مالككولوفاتالازم اورضرورى.
ملاحظ مصنف ابن إلى شبه س ؟.
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن مصعب بن محمد، عن رجل من أهل المدينة قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترى سرقة، وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها
وإثمها.
قال الشيخ محمد عوامة: مصعب بن محمد بن عبد الرحمن العبدری،لا بأس به،
روى عن أمامة وغيره، لكن شيخه لم يسم، فالإسناد ضعيف به، والحديث عزاه فى
المطالب العالية (١٣٤٦) واتحاف الخيرة(٣٦٤٢) إلى ابن عمر ، بمثل إسناد المصنف،
وإلى أحمد بن منيع، عن قبيصة عن سفيان، عن مصعب بن ميناء ، عن شيخ من الأنصار وزاد
البوصيري في مختصر اتحاف السادة المهرة (٣٢٤٨) عزوه إلى الطبراني أى: مرسلاً،
قلت: ذكرذلك البيهقي في سننه الكبرى (٣٣٦/٥) ورواه الحاكم (٣٥/٢) وعنه البيهقي
(٣٣٥/٥) من طريق مسلم بن خالد الزنجى، عن مصعب بن محمد المدنى، عن شر حبيل و
قال المنذرى فى "الترغيب" (٥٤٨/٢) بعد ماعزاه للبيهقى فقط "إسناده محتمل للتحسين
ويشبه أن يكون موقوفاً" وهو عند البيهقى فى "الشعب" (٥٥٠٠ -٥١١٢) من وجه آخرعن
الزنجى به. (مصنف ابن أبى شيبة مع التعليق، ٣٣٧/١١، رقم الحديث ٢٢٤٩٥، باب من كره شراء السرقة،
المجلس العلمى).
حديث بالاكاترجمة:
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ارشاد فر مايامر جس قص في جاس وسة چورى شده مال حميداوه بچی
چور سك ما تداس ٤ كتاهاور عار ث شريك بوكان

فتوى دار العلوم زكريا جلدية جم
١٥١
جائزوتاجاتر خريد وفر وخت سـ احكام
الكركى شخص فى غلط تمي ي مال خريد اتو حقيقت واح بوسفل بعد وصمال أصل مالك كواليس كياجات
أوراواكروه قيمت بالع (چور، غاصب) والس لم جاٌ-
قال في رد المحتار: لوظهر غير حلال أى مسروقاً أو مغصوبًاً يرجع عليه المشتري.
(ردالمحتار:٤٢/٥) مطلب باعه على انه كوم تراب،سعيد).
بدائع الصنائع س؛
ولو باع السارق المسروق من إنسان أوملک منه بوجه من الوجوه فإن كان قائماً
فلصاحبه أن يأخذه لأنه عين ملكه وللمأخوذ منه أن يرجع على السارق. (بدائع الصنائع: ٨٥/٧،
فصل فى حكم السرقة،سعيد).
درارسے.
الحرام ينتقل، فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إليناملكه وصح
بيعه لكن لايطيب له ولا للمشتري منه. وفي حاشية ابن عابدين: قوله ولا للمشتري منه.
فيكون بشرائه منه مسيئاً لأنه ملكه بكسب خبيث وفي شرائطه تقرير للخبث ويؤمر بما كان
يؤمر به البائع من رده على الحربي لأن وجوب الرد على البائع، إنما كان لمراعاة ملك
الحربي ولأجل غدر الأمان، وهذا المعنى قائم في ملک المشتري كما في ملک البائع
الذي أخرجه. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٩٨/٥، باب البيع الفاسد، سعيد).
الحلال والحرام من يوسف قرضاوى للاح ين:
لم يحل للمسلم أن يشتري شيئاً يعلم أنه مغصوب أو مسروق أو مأخوذ من صاحبه
بغير حق، قال عليه السلام من اشترى سرقة أى مسروقاً وهو يعلم أنها سرقة، فقد اشترك
في ثمنها وعارها. (الحلال والحرام فى الاسلام ليوسف القرضاوى، فصل فى المعاملات، ص٢١٦).
فقهاء ك يمال ظن غالب ملحن باليقين .
الأشباه والنظائر من علا من ابن قيم مصرفى فريات ين:
وغالب الظن عندهم ملحق بالیقین وهو الذي یبتنی علیه الأحکام یعرف ذلک من
تصفح كلامهم فى الأبواب. (الأشباه والنظائر: ٦٣، الفائدة الثانية - وكذا فى حاشية الطحطاوى على مراقى

فتوى دار العلوم زكريا جلد = جم
١٥٢
جائزوناجائزة خريد وفر وخت ٤ احكام
الفلاح ص ٦٧٥، باب مايفسد الصوم ويوجب القضاء، قديمى).
الیفاترشديس >:
سؤال: چورى كامال خريدنا ورست يأسس؟
جواب جب چورى كامال يقيناً معلوم ـ تواس كاثر يد نانا جائز- (اليفات رشيدين ص/٣٠).
کفایت المفتی ی ؟:
مشتري كويد علمتها (كهبائع ماكرمال فر وخدت كرتاب) تؤاس كوفريدنا بنى حرام تها اور بيع وشراء دونول
ناجائز والخ موكي اور مشترك كى صلاحيت اس فعل ست قراب وكي أوراس مال كا نفع نيعلى اس ٤ لي حلال نفس.
(كفايات المفتى: ٣٣/٨).
فویمحمودہی ﴾.
جس شى سم متعلق قر انت غالب خيال يموكسيد چورى كما اسل كوثريدتاورست ییس، اگرفرید
حكاب توورئيس كرون، أكرمالك كا علم بموجات تواس ٤ حواله كروب بحرجاب تواست معامل كر٤
خريد ى- (فاوى محمود ين ٨٧/١٣٠، وب ومرتب).
جد یدمعاملاتکےٹرئی احکام ی ؟.
كى الس متعلق قرائنت معلوم موجات كريب چورك كامال بت يا غصب شده الا ب، اس كوفريدنا
شرعاً جاز خميس، يموتكم كناه ک كام مثل تعاون ت اوركناه ک كام مثل تعاون كرنا شر عاًتا جاترب-قوله تعالی:
﴿ولاتعاونوا على الإثم والعدوان﴾. (سورة المائدة: ٢).
كناه اورظلم س كام بي ايك دوسر ، ک ماتد تعاون حت كرو- (جديد معاملات ] ثر فى احكام٨٢/١٠، دار الاشاعت).
جوابر الفتاوى ش ٢:
ال اكرموجود ٢ تواصل بالككى طرف لو عاد ياجات اوراكرمال بلاك يا ضائع بوكيا ؟ قواس كاضمان
اور قيمت اذاكر جب كروه صاحب استطاعت - يمكن بعض وفعد اصل مالكيااس ٤ ك وارث كا مس
بوتان على سي طرح يد لكانا مكن بوتاب توافي موقع يراس مال حرام كواصل مالك كى نيت اوراس كى جانب
س من قد كروينا واجب ـ- (جوابر الفتاوى٢٨٧/٣٠). والشّر ◌َلَ اعلم .

فتوى دار العلوم زكريا جلٍ ٢ جم
١۵٣
جائزوناجائزة خريد وفر وخت احكام
بالول فى تجارت كا
سؤال: بالول كى تجارت كاكي حم ؟ انسانى بال اورجانور ک بال من كوفی فرق یائیین؟
الجواب: انسان ، بالولت انتارع مورع اورتا جاتزب، كونكم انسان تمام اجزاء -ك ماتهو كرم
٢، لهذا انسانى بالول كى تجارت متورع اورتاجاتزب، البة جانورك بالول كى خريد وفر وخت جائزب نز
بلا ستك وغيره كم بالول كى تجاءت نبجي جاتئب، بال مصنوعى بال جو غير مسلم يافا سق فاجر مرديا محور تصل استعمال
كرتّ بي انكى تجارتت اجتاب كرنا جاسة، أى طرح خزيرتك بالور كى ربع بحى ناجاتزب، كونكروونجر
امن تب لهذه البانت كى وجدت اس كى ربع مح نيس .
ملاحظه بموبدايد س پ.
ولايجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع به لأن الآدمي مكرم لامبتذل فلا يجوز أن
يكون شيء من أجزائه مهاناً مبتذلاً وقد قال عليه السلام لعن الله الواصلة والمستوصلة،
الحديث، وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن ... قال
ولايجوزبيع شعر الخنزير لأنه نجس العين فلا يجوزبيعه إهانة له. (الهداية: ٥٥/٣، باب البيع
الفاسد-وكذا فى البحر الرائق: ٨١/٦، كوئتة-وتبين الحقائق: ٥١/٤،ملتان).
وفي شرح العناية : ولا بأس باتخاذ القراميل وهي مايتخذ من الوبرليزيد في قرون
النساء، أى في أصول شعرهن بالتكثير وفي ذو البهن بالتطويل. (شرح العناية على هامش فتح
القدير: ٤٢٦/٦، دار الفكر-و کذا فی فتح القدير: ٤٢٦/٦).
وفى الجامع الصغير: ولا يجوزبيع شعر الإنسان. وفى الشرح: لأن الإنسان مكرم
فلايجوز أن يكون منه شيء مبتذل وهو طاهر عندنا على الصحيح. (الجامع الصغير مع النافع
الكبير، ص٣٢٩،بيروت).
وكذا في حاشية الطحطاوي: قال والآدمى مكرم شرعاً وإن كان كافراً فايراد العقد
عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له وهو غير جائز. (حاشية الطحطاوى على
الدر المختار: ٦٦/٣، كوئته). وكذافى ردالمحتار: ٥٨/٥، مطلب ان الآدمى مكرم شرعاً ولو كافراً ، سعيد).
مزيد ملاحظة بو: (جديد معاملات ك شرعى احكام٠ ٨٥/١). والتدخل

فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم
١٥٣
جائزوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
جانورول كى خورا كى تجارت كاهم:
سوال: آچ کل اکثر ہاڵوروں کی خوراک ایک خاص طرقے ہیارکی جابی ے اوربازاروں ین
فروخت ہوڵ ے،چں ی مره کیڑےکوثےوغیرہ ہی لاے جاتے ہیں ، بظاہرہےمی کی ټ ے کیاہ
جائزب يأين؟ جب كم كلافى ٤ باريس بعض فقهاء فى لكهاب كمية سة ] بالإ جاباتع؟
ليكن كور كومية م مهور ناجاتزب، منور ع في ب اس كاكيا هم ب؟ بينواتوجرا-
الجواب: شريعت مطيرة مث تجارت اور خريد وفر وخت كااصول يبت كر بجس شئ ت اتفارع مكن بو
اسل شى كى تجارت جائب، اور بجس شئت انفارع ممكن من مواس كى تجارت جامرةأهليساب، لهذاصورت مستول
مي جانورول كى خورالى مس بوكير_ مكوثي استعمال كي جاست بين، وهوسرى اشياء ا ماتهد ملاكرجانورول
٤ ها فى ک كام آت بين اس وجدت اس كى تجارت كم كنجاتش ؟ ..
لا حظ،وقآوی شامی ی ے.
لم يذكروا حكم دودة القرمز أما إذا كانت حية فينبغي جريان الخلاف الآتي في دود
القز وبزره وبيضه وأما إذا كانت ميتة وهو الغالب فإنها على مابلغنا تخنق فى الكلس أو الخل
فمقتضى مامر بطلان بيعها بالدراهم لأنها ميتة، وقد ذكر سيدي عبد الغنى النابلسي في
رسالته أن بيعها باطل، وأنه لا يضمن متلفها لأنهاغيرمال قلت: وفيه أنها من أعز الأموال
اليوم، ويصدق عليها تعريف المال المتقدم ويحتاج إليها الناس كثيراً فى الصباغ وغيره،
فينبغي جوازبيعها كبيع السرقين والعذرة المختلطة بالتراب مع أن هذه الدودة إن لم یکن
لها نفس سائلة تكون ميتتها طاهرة كالذباب والبعوض وإن لم يجزأكلها وسياتي أن جواز
البيع يدور مع حل الانتفاع، وأنه يجوز بيع العلق للحاجة مع أنه من الهوام، وبيعها باطل،
وكذا بيع الحيات للتداوي، وفى القنية وبيع غير السمك من دواب البحرلوله ثمن
كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا، وجمل الماء قبل يجوزحياً لا ميتاً والحسن
أطلق الجواز. (ردالمحتار: ٥١/٥، باب البيع الفاسد،سعيد).
٠
3

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
١٥٥
جائزوناجائزة حمديد وفر وخت ٤ احكام
مرده ان جانورول كى ربع درست في جو باكس ين جيد ورياتى جانوريا حشرات الارض، كير_ المكوث
جن مس بيتا مواخون بيس- (بشق زيور أوال صد م ١٥٣،المكنية المدية).
فقهاءكى عبارات معلوم بيوت كم مرداركو ، سة ، ياس غير٤ جاناجا، يمكن إلى، كة كو
مرداره محول ناجاج-
لاحظ فرما كين فاوى زازي س :
ولا يحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل الهرة إلى الجيفة. (الفتاوى البزازية على هامش
الهندية:٨٢/٤، فصل فی حکم المسجد).
نفع المفتى و السائل سے:
ثم إن كان لابد من سقي الخمر فرساً لا يشربه بل يضع الخمر بين يديه ليشربه ، كما
أن لا ينبغي أن يؤ كل الميتة الكلب إلا بأن يضع الميتة بین یدی الكلب، فیأ کله بنفسه كما
فى مطالب المؤمنين. (نفع المفتى والسائل ،باب مايتعلق بالحيوانات، ص٤٧٢)، بيروت).
المحيط البرهانی سپے:
رجل له امرأة ذمية أو أب ذمي ليس له أن يقوده إلى البيعة، وله أن يقوده من البيعة إلى
منزله، لأن الذهاب إلى البيعة معصية وإلى المنزل لا، ولا يحمل الخمر إلى الخل ولكن
يحمل الخل إليها، وكذلك لايحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل الهرة إلى الجيفة. (المحيط
البرهانى: ١٠٣/٦)، فصل فى معاملة أهل الذمة، كتاب الاستحسان،رشيدية).
ليمن بعض فقبماء كى عبارات ت معلوم موتا كمنا ياك يالى جانورون كولا سكت ين.
البحر الرائق م ٢:
وفى الذخيرة : ولا بأس برش الماء النجس فى الطريق ولا يسقى للبهائم وفي خزانة
الفتاوى: ولا بأس بأن يسقى الماء النجس للبقر والإبل والغنم. (البحر الرائق: ١٢٥/١، كوثته).
ضرورت كى وجدت ووسر حول برفتوى وى سكت عن يل اقول كرابت معن خلاف اولى يرمحمول موكات
والشّر ◌َل أعلم-

فتاوى دار العلوم زكريا جلد - جم
١٥٦
جائزوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
توليدى جوبرى تجارت كا
لم:
سؤال: موجوده زمان من التى تطول واسم فر جانورول كامادة مشويه بازار مس فر وخدت بوتاب لوك
اس كوفر يدت بين، اوراست ماده جانورون ين مخصوص طريقتينجات ين بس ح فتر ی ایجی سل والا
جانورها مثل بوتا، كما اس طري مادة منويدك خريد وفر وخت درست يا غير؟
الجواب: شريعت مطيره فى بنى نوع انسانى كوتسب ك شرفت أو ازات اوراس كوبرى البميت بشى
٢، اختلا ط نسب تعمل طور ميجايا، يكن حيوانات مثل نسب ] لماذاكوابيميت خميس دى، ياين وجد جانورول
كما حلت وحرمت سل مستكه مس الكواصل قرارويات، يعابر بن توليدى جو برماده جانور ک رقم مس ينجا كرجودة
تسل اورافر أش نسل س مقصد ح حصول حلي استعمال كرنا فى نفسه مبارح أورايك جائز انتقارعب اورايك
كوند اس كى ما جدت حجاب، يزاس كاعرف بمؤكياب آج كل وسيع ريمافي يراس كى فريد وفر وخدت وفىب، لهذا
ال مقوم كى حيثيت اختيار كرين كل وجد اس كى تجارت كى مكن تش تطيّ ب ..
خز شريعت مطهره مث تجارت ، لي يع كامال متقوم اورقابل انفارع بمونا اولين شرائط مث ب- اور
ال مقوم قابل اتفارع بموفى حےمليينو چزمعرف وعادت ؟.
شرب مجلس ب:
وشرط المعقود عليه ستة ، كونه موجوداً ، مالاًمتقوماً مملوكاً في نفسه و کون
الملك للبائع فيمايبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم. (شرح المجلة للاناسى، الباب الثانى، ٨٧/٢).
بدائع الصنائع سے.
وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع منها أن يكون موجوداً فلا ينعقد بيع
المعدوم ... ومنها أن يكون مالا لأن البيع مبادلة المال بالمال ... ومنها أن يكون مملوكاً لأن
البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك. (بدائع الصنائع: ١٣٨/٥، سعيد).
الفقه الإسلامی سے.
وأما ما يشترط فى المعقود عليه أى المبيع فهو أربعة شروط: (١) أن يكون المبيع
موجوداً (٢)أن يكون المبيع مالامتقوماً (٣)أن یکون مملو کاً في نفسه( ٣)أن یکون
مقدور التسليم عند العقد. (الفقه الاسلامى وادلته: ٣٥٧/٤، دار الفكر).

فتاوى دار العلوم زكريا جليٍ ٢ جم
جائزونا جائزة خريد وفر وخت سك احكام
رواتاری ے.
المراد بالمال مايميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة ، والمالية تثبت
بتمول الناس كافة أوبعضهم، والتقوم يثبت بهاوبإباحة الانتفاع شرعاً.
(ردالمحتار: ٥٠١/٤، مطلب فى تعريف المال، سعيد).
بعض علماءفى فر مايا كنت لجوازكى أصل عات نيع كما قائل انتفارع بونابـ
قال فى الدر المختار: والحاصل أن جواز البيع يدورمع حل الانتفاع .
(الدر المختار: ٦٩/٥ ،سعيد).
فآوگیپشدیسے .
والصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به كذا فى التتار خانية. (الفتاوى الهندية: ١١٤/٣).
الفقه الاسلامی ی ے.
والضابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان
خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى: ﴿خلق لكم مافى الأرض جميعاً﴾. (الفقه الاسلامى
وادلته: ١٨٢/٤، دار الفكر).
حلال حرام شر :
ٹیدوفروختکے چامۇچونے ښہوے کانامعلق کیچز کےقابل انقارع ،وتےاورشےہوے ےہی
٢- اليامحسوس بوتاب كر جن يزول كى فريد وفر وخت كى مما تعت كتاب وسنت ت صرادية ندثابت مواوروه ى
وورئيس اس الأنق بوجا ف كهات أفع الهاياجاستها تو فقهاء اس كى فريد وفر وخدت كوجائزة قراروفي - (حلال
وجرام، ص ٣٥٥).
خلاصنيب كر مر فأمال مو فى كى وجدت اس كى تجارت جائزة مولى حاسب.
اشكال اورجواب:
اشكال: ليكن اس براشكال وارد بوتا كدمادة مشوية تابالكاتب، اورنابال جيزكى تجارت كيم جائزة
الجواب: اس كاجواب ين كر فقها كى عبارات ت معلوم بوتاب كمنتج سك جوازكامدارياك وفى
بوكى؟

فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم
١٥٨
جائزونا جائزة خريد وفر وخت ٤ احكام
يرعى فيس، يلكن اصل قابل انفارع بونات اكرنا ياكس چيز قابل اتفارع بن جاسم اور لوكول كى حاجت الت
والسنة بموجات تواس كى ربع جاتزب، مثلاً كوبروغيره ناياك ، ليكن منتفع بن موفى كى وجدت اس كى ربع جائرة
٢ يزكيرى مكوث، کی ربع معتقد من فقباء ک نزويك خائف من وفى ك وجدت تاجاتر تقى بيكن
متأثر ين فقبماء في منتفع بن جوفي كى وجدت جائزة قراردياب-
ملاحظه مودر مختار س :
بخلاف غيرهما من الهوام فلا يجوز اتفاقاً كحيات وضب ومافى بحر كسرطان
إلا السمك وماجاز الانتفاع بجلده أو عظمه والحاصل أن جواز البيع يدورمع حل الانتفاع
مجتبى واعتمده المصنف، وفى الفتاوى الشامية: قوله كحيات فى الحاوى الزاهدي: يجوز
بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية، وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه أى من حيوانات
البحر أو غيرها ... ونقل السائحاني عن الهندية: ويجوزبيع سائر الحيوانات سوى الخنزيز
وهو المختار، وعليه مشى فى الهداية وغيرهامن باب المتفرقات. (الدر المختار مع فتاوى
الشامى: ٦٨/٥، مطلب فى بيع دودة القزمر، سعيد)
وفي تقريرات الرافعى: يجوزبيع الحيات هو وإن كان فيهانفع إلا أنه يحرم أكلها
فلیحرر حموی ، سندی.(التحریرالمختار: ١٤١/٥ ،سعيد).
محقق ابن بمام قرمات:
قال العلامة ابن الهمام بعد ذكر سوال يرد على المصنف: وهذا السوال ليس فى
تقرير المصنف مايرد عليه أولاً ليحتاج إلى الجواب عنه، فإنه ماعمل المنع إلا بعدم الانتفاع
به، وإنما يرد على من علل بالنجاسة، ولا ينبغي أن يعلل بها بطلان البيع أصلاً، فإن بطلان
البيع دائر مع حرمة الانتفاع وهي عدم المالية، فإن بيع السرقين جائز وهو نجس العين
للانتفاع به كما ذكرنا. (فتح القدير: ٤٢٧/٦، دار الفكر). وكذا فى حاشية تبيين الحقائق للشيخ شهاب الدين
احمدالشلبى:٥١/٥-ملتان).
وفى مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: وفى التجنيس أن المختار للفتوى جوازبيع
لحم المذبوح من السباع وكذا الكلب والحمار لأنه طاهر ينتفع به في إطعام سنورة بخلاف

فتاوى دار العلوم زكريا جلي هم
١۵٩
جائزوتاجاتر خريد وفروخت ك احكام
الخنزير المذبوح لأنه نجس العين وفى التخصيص إشعار بعدم جوازهوام الأرض كالحية
والعقرب ودواب البحرغير السمك كالضفدع والسرطان لأن جواز البيع يدور مع حل
الانتفاع وحرمة الانتفاع بها، وقال بعضهم ان بيع الحية يجوز إذا انتفع بها للأدوية ... وفى
القهستانى لكن فى البحر وبيع غير السمك من دواب البحر إن كان له ثمن كالسقنقور
وجلودالخز ونحوها يجوز وإلا فلا. (مجمع الانهر: ١٥١/٣،بيروت).
محطہہای یے.
ولايجوز بيع هوام الأرض كالحية والعقرب والوزغ وما أشبه ذلك، لأن الانتفاع
بهذه الأشياء حرام ومحليته يعتمد جواز الانتفاع بها، ولا يجوزبيع مايكون فى
البحر كالضفدع والسرطان وغيره إلا السمك، ومايجوز الانتفاع بجلده أو عظمه،
والحاصل: أن جواز البيع يدورمع حل الانتفاع. (المحيط البرهانى: ٢٩٩/٧، فصل فيمايجوزبيعه
ومالایجوز،رشیدیة).
وفيه أيضاً: ويجوزبيع السرقين والبعروالانتفاع بهما، وأما العذرة فلايجوز الانتفاع
بها ما لم يخلط بالتراب، ويكون التراب غالباً، وهذا لأن محلية البيع بالمالية، والمالية
بالانتفاع، والناس اعتادوا الانتفاع بالبعرو السرقين من حيث الإلقاء فى الأرض لكثرة الربع
وأما ما اعتادوا الانتفاع بالعذرة مالم يكن مخلوطاً بالتراب. (المحيط البرهانى: ٣٠٢/٧، فصل
فیمایجوزبیعه ومالايجوزبيعه).
وفى الهداية: قال : ولاباس ببيع السرقين لأنه منتفع به فكان مالاً والمال محل للبيع.
(الهداية: ٤٦٨/٤، كتاب الكراهية، فصل فى البيع).
وفى تبيين الحقائق: إن المسلمين تمولوا السرقين وانتفعوا به في سائر البلدان
والأمصار من غير نكير. (تبين الحقائق: ٢٦/٦، فصل فى البيع، ملتان).
فق السسب:
واستثنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعاً فجوزوا بيعه، فقالوا: يجوز
بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها فى البساتين، وينتفع بها

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ب جم
١٦٠
جائزوناجا تر خريد وفر وخت ٤ احكام
وقوداً وسماداً، وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب. (فقه السنة،
لسيدسابق، باب شروط العاقد، ٥٤/٣).
مذكوره بالاعجادات كى روشى من واسع بوحاست كه خريدوفر وخت كادار ماليت رب اور ما ليت اثفارس
ثابت ہوی ے،اورائقارع ےہے امل چزلوگول کاتغال ے،ہی ای ی طبارتکی یدیی ہے،اکاوجـ
ست نقباء فى مر قمن جور نجس المين ب قائل انتقارع بون كل وجدت اس كى تجارت كوجاته قراردياب- بلكن
فقتبماء فى اس بات كى جى تصرتك فر الى بي كماكركوكى ياكس چيزسى وجدت تنتفع بدنه بموتواس كى تجارت جازة ميس
ملاحظه امام محمد جائع صغير من فرمات ين:
ولا يجوزبيع شعرالإنسان. وفی الشرح لأن الإنسان مکرم فلايجوز أن یکون منه
شيء مبتذل وهو طاهر عندنا على الصحيح. (الجامع الصغير مع النافع الكبير، ص٣٢٩، بيروت).
وفى المحيط : وشعرالآ دمي طاهر ولا يجوز الانتفاع به. (المحيط البرهانى:٣٠٢/٧). وكذا
فى البدائع:١٤٢/٥، سعيد).
فون كى تجارت على جائزة عيات يكن امداد الاحكام مثل مرقوم كه الرحرفأقيمت بموجات توزيع وثراء تب.
ملاحظ بمواد او الاحكام م ٢:
ان اقوال كامقتضايت كه أكركى وقت خون كى جى يت عرفاً موجات تواسن كى ربع وثراء تح ؟ ..
(امداد الاحكام ٣٥٥/٣٠).
خلاص يدب كه موجوده دور ميس توليدى جوبر كمال متقوم بوفى كى وجدت اس كى تجارت كم كتاش
ب - والتّد ◌ّله اسم -
ماده كوبذريو اكشن حامله ثان كاهم:
آج كل جانورون كومامله بمافي في الكشف لكات بين اوراس باجت لية عين، تؤويد اجرت بحى
جائز مولى حاسبة، كيوتكنيد ا جرت توليدى جوبرك ما تحد ماتحد الجلش لكا فى ک افراجات اورمروس كابدل ب.
اشكال: ليكن اس برايك اشكال واروب وتات كه حديث شريف مين حسب الحل كى اجرت كى مانعت