Indexed OCR Text

Pages 101-120

فتوى دار العلوم زكريا جلد هم
١٠١
جائز وتاجاتز خريد وفر وخت سك احكام
ولو كان ذلك الشيء الذي قال له المشتري: أمسك هو المبيع الذي اشتراه بعينه
لو بعد قبضه، لأنه حينئذٍ يصلح أن یکون رهناً بثمنه ولوقبله لایکون رهناً ، لأنه محبوس
بالثمن، وقال في رد المحتار: قوله لأنه حينئذٍ يصلح ، أی لتعین ملكه فیه حتى لوهلک
يهلك على المشتري ولا ينفسخ العقد. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٤٩٧/٦، كتاب الرهن).
مزيد تفصيل حلي ملاحظ فرمائي: (جديد فقبي مسائل: ٢٦٥/٣-٣٣٨- وفقبى مقالات:٨٨/١-٩٠).
والتُّر ◌َلَ اعم .
غرفعلى كا هم:
سؤال: أكرسي في بكرى زع وى يحر مشترىفي كهاكرتمذ اس ٤ تحول من دودهوكاتها بست
مج وهو كه بموا، بائع في اقرار كماكه مس في الياكياتهالو قاضى اس كووائيس كر كايا بس؟ يز غرركى كيا تحقيق
٢ اس كى فى تمير بي؟ أكر معاملات مثل غرد بإياجات تؤاس كاكي همب؟
الجواب: بصورت مسئول تفريد غرفعلى ب اور غر فعلى ين صرف ديانة والمن كرسكتاب، قضاءً وائمس
نيس كرسكتا اكره بالغ في اقراركيا بعشب بعی قاضى وائي أيس كريمًا، بلكر مفتى فتوى كى روب ديانة والس كريكتا
٢٢ بال أكمر ز بانى كما يؤكد دورالمر دود هد يخت، حالا تكم وهوكه تها توفر قضاء بجى ورئيس موكى.
ملاحظ قرما یکشامی ی >:
والحاصل كما فى الحقائق أنه إذا اشتراها فحلبها فوجدها قليلة اللبن ليس له أن
يردها عندنا. (ردالمحتار: ٤٤/٥) مطلب فى مسألة المصراة، سعيد).
مجوط م ٢.
وأما إذا اشتراها بغير شرط خيار فليس له أن يردها بسبب التحفيل عندنا ...
والتصرية ليست بعيب عندنا. (المبسوط للامام السرخسيّ: ٣٨/١٣، باب الخيار فى البيع).
تکملة فتح الملهم شے.
وخالفهم أبو حنيفة ومحمدٌ فقالا: التصرية ليست بعيب عندنا حتى يجوز الرد، وإنما
يجوز للمشتري أن يرجع بنقصان قيمة المبيع، ولاخيار له فى الرد. (تكملة فتح

فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم
١٠٢
جائزوناجاتر خريد وفر وخت ٤ احكام
الملهم: ٣٤٠/١).
فیض البارئ سے:
والجواب عندي أن الحديث محمول على الديانة دون القضاء لما في فتح القدير -
في باب الإقالة أن الغرر، إما قولي أو فعلي ، فإن كان الغرر قولياً ، فالإقالة واجبة بحكم
القاضي، وإن كان الثاني تجب عليه الإقالة ديانة، ولا يدخل فى القضاء كيف! وأن
الخدمات أشياء مستورة ، ليس إلى علمها سبيل ، فلا يمكن أن تدخل تحت القضاء
فالتصرية أيضاً خديعة، ويجب فيها على البايع أن يقيل المشتري ديانة وإن لم يجب قضاءً
وحينئذٍ فالحديث متأت على مسائلنا أيضاً ولم أر أحداً منهم كتب أنه موافق لنا، وادعيت
من عند نفسي أن الحديث لا يخالف مسائلنا أصلاً، لأن التصرية غرر فعلي وفيه الرد ديانة
على نص فتح القدير. (فيض البارى: ٢٣١/٣، كتاب البيوع).
فالحاصل : أنه لوباع المصراة ولم يرض بها المشترى يردها ويرد معها صاعاً من
تمر عند الائمة الثلاثة خلافاً للاحناف والاحناف يقولون ان شاء المشترى ردها مع صاع من
تمر فلوردها يجب على البائع قبولها ديانةً وإن لم يجب قضاءً لأن هذا لا يدخل فى دائرة
القضاء غالباً إذ للبائع ان يقول كانت عندي كثيرة اللبن وصارت عندك قليلة اللبن لأجل
تبدل المكان أو لأجل ترک المراقبة نعم يجب عليه أن يقبلها فیمابینه وبین الله تعالی وإن
شاء المشترى أخذ النقصان.
فرركى تحقيق أوراس كاظم
علماء فى غر ركى مختلف تعريفات بيان كى؟- جن مس > جند حسب ذيل ملاحظ فرما ين:
علامن مرحى فرمات بين: الغرر ما يكون مستور العاقبة. (المبسوط:١٩٤/١٢،ادارة القرآن).
علام عن عدة القارئ سفر،تےہیں:
الغرر وهو فى الأصل الخطر، والخطرهو الذي لايدرى أيكون أم لا، وقال ابن عرفة:
الغرر هو ما كان ظاهره يغر وباطنه مجهول، قال والغرور ما رأيت له ظاهراً تحبه وباطنه
مكروه أومجهول ، وقال الأزهري: بيع الغرر ما يكون على غير عهدة ولاثقة، وقال صاحب

فتوى دار العلوم زكريا جلد ٢ جم
١٠٣
جائزوتا جاز خريد وفر وخت ٤ احكام
المشارق: بيع الغرر بيع المخاطرة، وهو الجهل بالثمن أو المثمن أو سلامته أو أجله. (عمدة
القارى: ٤٣٥/٨، ملتان).
وقال في إكمال المعلم: فأما الغرر فما تردد بين السلامة والعطب أوما في معنى
ذلك، وذلك أنه يلحق بمعنى إضاعة المال ، لأنه قد لا يحصل المبيع ويكون بذل ماله
باطلاً. (اكمال المعلم: ١٣٣/٥، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه الغرر).
وقال ابن العربي فى القبس: فأما الغرر فهو كل أمر خفيت علانيته وانطوى أمره.
(القبس: ٧٩٢/٢).
وقال ملك العلماء : الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة
الشك. (بدائع الصنائع: ١٦٣/٥، سعيد).
علا من كاسمائى فريات عى كه فر راسى غير يفى حالت كانامدجس مثل وجود وعدم برابر بول، شك ]
ورچسبور
غريكى مما نعت مي بكثرت تصوص واروجوفی ی:
قال العلامة العيني: وقد وردت أحاديث كثيرة فى النهي عن بيع الغرر: منها: رواه
مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة﴾ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، وأخرجه الأربعة أيضاً، ومنها: حديث ابن عمر ظه رواه البيهقى
من حدیث نافع عنه، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر. ومنها
حديث ابن عباس # أخرجه ابن ماجة من حديث عطاء عنه قال: نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن بيع الغرر، ومنها حديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجة أيضاً من حديث شهربن
حوشب عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى
تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم
وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة القانص. ومنها حديث على ظ أخرجه
أبو داود وفيه : قد نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر ... ومنها:
حديث ابن مسعود عق أخرجه أحمد عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
١٠٢
جائزوتاجائزة خريد وفر وخت ٤ احكام
لاتشتروا السمك فى الماء فإنه غرر ومنها: حديث عمران بن الحصين ل أخرجه ابن أبي
عاصم في كتاب البيوع : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع ما في ضروع الماشية
قبل أن تحلب وعن بيع الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك فى الماء وعن
المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر. (عمدة القاري: ٤٣٦/٨، باب بيع الغرر).
تمام نصوص بالاکافلام اوریا تصل ہہے کهرسول الله سلی الله عليه وسلم فے قریدوفروخت ےالے
معاملات ت شع فر ما يات حس مثل غرد بون اسلام ست يكبح بات ست معاملات مرونج ت من كوآب صلى الله عليه
وسلم فى غرر ى كى عام متع فر ما ياتها، جيد: "بيع حبل الحبله، بيع المضامين، بيع الملاقيح، بيع
الملامسة، بيع المنابذه، بيع الحصاة، بيع عسب الفحل ، بيع الثمر قبل بدوصلاحه، بيع
السمك فى الماء الكثير، بيع الطيرفى الهواء، بيع اللبن فى الضرع، بيع ضربة الغائص
وغيرها من البياعات التي تتضمن الغرر الفاحش المؤدي إلى النزاع المشكل بين العاقدين.
عام طوري غرروجمالت يداموفى ٤ جند اسباب يسار
(١) بيع كاوجودى تينى مد جور جي بها كابواعلام.
(٢) بيع كاوجود معلوم موسمكن حصول غير ينى بو، في فضاء مث يريده- يحل بإلى من.
(٣) بيع كى بنس دى معلوم نمو ..
(٣) جنبر تو معلوم ت يكن سامان كى نورع معلوم يسب-
(٥) مقدار معلوم وتعين نيو-
(٣) بقاء شفى مد جو، چي كابر بموفى - مايچل كى ريع-
(٤)أجل مجمول بور
غررکی اقسام:
غررك ووميس ين (١) غر ركثير، فاش (٣) غر بير بيل، حقير.
غرركاظم:
فقهاء اور محمد ثين كى عمادات كاجائزه ين سل بعديد تج بر آن باتابت كربر غرر مفسدومطل ريع بیس ،
يلك فرد كثير منورع اور مفسدب، اورغرب بير معاف ب-

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
١٠۵
جائز وتاجات خريد وفروخت ، احكام
ملاحظ فراً كي حضرت شخ أوجز المسالك مين نقل فرمات :
وقال الباجي: هو ما كثر فيه الغرر، وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر،
فهذا الذي لاخلاف فى المنع منه، وأما يسير الغرر، فإنه لا يؤثر في فساد عقد بيع فإنه
لايكاد يخلو عقد منه. (اوجزالمسالك، باب بيع الغرر، ٨٨/١٣،دمشق).
علام۔ٹ فرماتے ہیں:
وروى الطبري عن ابن سيرين بإسناد صحيح ، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأساً، وقال
ابن بطال: لعله لم يبلغه النهي، وإلا فكل مايمكن أن يوجد وأن لا يوجد لم يصح وكذلك
إذا كان لا يصح غالباً، فإن كان يصح غالباً كالثمرة في أول بدو صلاحها أو كان يسيراً تبعاً
كالحمل مع الحامل جاز لقلة الغرر، ولعل هذا هو الذي أراد ابن سيرين. (عمدة القارى،باب بيع
الغرروحبل الحبلة: ٤٣٨/٨، ملتان).
جمرة القواعد الفقهية من ٢:
وهذا النهى الوارد منصب على الغرر الكثير الفاحش إذ اليسير منه معفو عنه باتفاق
العلماء، إذ هو من قبيل مالا يستطاع الاحتراز منه فى المعاملات، فهناك نصوص فقهية
كثيرة تطرقت إلى هذا المفهوم. (جمهرة القواعد الفقهية: ٣٠٩/١).
زاد المعادس ◌ٍ:
... ليس كل غرر سبباً للتحريم، والغرر إذا كان يسيراً أو لا يمكن الاحتراز منه لم
يكن مانعاً من صحة العقد. (زاد المعاد: ٨٢٠/٥، بيع المغيبات).
الموفقات مث امام شاطبى فر مات :
أصل البيع ضروري ، ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة
لا نحسم باب البيع. (الموفقات: ٧/٢، كتاب المقاصد، المسألة الثالثة، دار الفكر).
وقال الإمام النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر
حقير. (شرح مسلم: ٢/٢، كتاب البيوع)
تکمله فتح الملهم سے.

فتوى دار العلوم زكريا جلد حجم
١٠٦
جائزوناجائزة خريد وفر وخت ٤ احكام
فأما الغرر بمعنى جهالة المبيع فربما يحتمل إذا كان يسيراً دعت الحاجة إليه، ولم
يكن مفضياً إلى المنازعة فى العرف، ... قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويخرج على هذا
كثير من المسائل في عصرنا، فقد جرت العادة في بعض الفنادق الكبيرة أنهم يضعون أنواعاً
من الأطعمة في قدور كبيرة، ويخيرون المشتري في أكل ماشاء بقدر ماشاء ، ويأخذون ثمناً
واحداً معيناً من كل أحد، فالقياس أن لا يجوز البيع لجهالة الأطعمة المبيعة وقدرها، ولكنه
يجوز لأن الجهالة يسيرة غير مفضية إلى النزاع ، وقد جرى بها العرف والتعامل ... (تكملة
فتح الملهم: ٣٢٠/١ -وكذا فى جمهرة القواعد الفقهية: ٣٢٠/١).
اکمال المعلم س ے.
ولما رأيناهم أجمعوا على جواز المسائل التي عددناها، قلنا: ليس ذلك إلا لأن
الغرر فيها نزر يسيرغير مقصود، وتدعو الضرورة إلى العفو عنه. (اكمال المعلم شرح صحيح
مسلم للقاضى عياض، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر ، ١٣٤/٥، دار الوفاء).
جدید قی سال ی پ:
غرركادائره نهايت وسبيع -، اس في فقهاء في غرر تكبي درجات مقرر ين، غرر كثير معامله
درست وفى مثل مائع ت اور بير غرد مائع خي ب- (جديد فقفى مسائل:٢٠٩/٣) .
مزيد تفصيل - في ملاحظة فرما كي: الى معاملات مغرر ک اثرات الزؤأكثر مولانااعجاز احمد حمد الى صاحب، إن إدارة
المعارف كراجى-وغر ركى صور عمى، منهن والشّر ◌َلَ اعلم .
متعين وزن والى اشياء كوبلا وزن فر وخت كرت كاهم:
سوال: اکرشری ثانیمشتری اولے،اکلوچاول شمریدےوفقهاءےقول کیروشی می دومرت
اس كونولنا ضرورى فى، مشترى اول اسل كواتٍ ليتوليهرجب مشترى عانىک باتهفر وخت كردرة مشوى
ثمانى ووباره تول، بان اكر مشترى اول في مشترى عانى كوفر وخت كرف ح بعد مشترى ثانی کی موجودکی ین
افي في ولاب ويدايك ول كانفى ب، سوال بد كريم وكانون تر وز فى اشياء ک بند الا يا يكت فريدة
بين، ان كونه مشترى اول (وكاندار) وكتاب اورن مشترى ثانى تولتاب توكيالالكول آدمون كى خريد وفر وتحت

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ بي هم
١٠٤
جائزونا جائزة خريد وفر وخت سك احكام
ناجاته مؤك؟ بينواتوجروا-
الجواب: بصورت مسئول متعين وزن وال اشياء جن كاوزن تعين ومعلوم > الن مي دوباره وزن كى
ضرورت فحسب، بلاوزن فر وخت كرتاجاتًاورور ست ٢- يكونكن برظرف اصطلاحى وزن كا آلهب-
غير تعين وزن والى اشياء على إمتقاربه ، ورج من أكثر بين، اوروزن ک بارت من وهوكه كا امكان
هت كم ٢، اس كى وجديد كر فى زمان نابول شين آلات ك ذري فيكفريون مس موتاب اس ی کی بیشی
کی مُالش نی ہویی،اورموجود« دورس ◌ُٹ آلات پلوگوںی کاعتماد ھی ہت زیادہے،لیدا ک وچـے چی
معامل مشكوك نيس بوتاب
اصل اس مستلوك بغيا وابن ماجدكي اليك حديث- ملاحظ فرمائي:
عن جابر # قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه
الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. (رواه ابن ماجة: ١٦١/١).
صاحب بداية فى حديث شريف مثل مما تعدت كى علت يديان فر مائى في كهزيادتي كااحتمال باورز يا وتى بالغ كى
س٢ اور غير ٤ مل م تصرف كرنا قرامب.
قال فى الهداية : ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع والتصرف في
مال الغير حرام فيجب التحرز عنه. (الهداية: ٧٥/٣، باب المرابحة والتولية).
جسيماكرتبقى سفن كبرى كى روايت مث مذكورب:
"فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان". (السنن الكبرى: ٣١٦/٥، دار المعرفة، بيروت).
ليكن فى زمانه يداحتمال مشكل اس لي كه عام طور بٍ و في وزن ست كم يازيادة نس بموماء بعض
شرات فى فر ماياكرائيل ووزنك اعاده كى ضرورت اس وجدت كريج مجبول ندرب.
قال فى الكفاية: وإنما شرط ذلك لأن المبيع يتناول مايحويه الكيل أو الوزن وهو
مجهول فربما يزيد وينقص فما لم يكل لنفسه أولم يزن لا يمتاز المبيع عن غيره فكان المبيع
مجهولاً. (الكفاية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ١٤١/٦،رشيدية).
وفي شرح العناية : ومعناه أن المانع من التصرف هو احتمال الزيادة ... وأنه معلول
باحتمال الزيادة على المشروط وذلك بما يتصور إذا بيع مكايلة فلم يتناول ماعداه ... وفيه

فتوى دار العلوم زكريا جلد هم
١٠٨
جائزوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
ذكر جريان الصاعين وليس ذلك إلا لتعيين المقدار وتعيين المقدار إنما يحتاج إليه عند
توهم زيادة أو نقصان فكان فى النص مايدل على أنه معلول بذلك. (شرح العناية على هامش فتح
القدير: ٥١٧،٥١٦/٦، دار الفكر).
وفي فتح القدير: قال عامتهم كفاه ذلك حتى يحل للمشترى التصرف فيه قبل كيله
ووزنه إذا قبضه، وعندالبعض لابد من الكيل أو الوزن مرتین احتجاجاً بظاهر الحديث ،
والصحيح قول العامة لأن الغرض من الكيل والوزن صيرورة المبيع معلوماً وقد حصل
بذلك الكيل واتصل به القبض، ومحمل ظاهر الحديث إذا وجد عقدان بشرط الكيل بأن
يشترى المسلم إليه من رجل كراً لأجل رب السلم وأمررب السلم بقبضه اقتضاء عن سلمه
فإن في ذلك يشترط صاعان: صاع للمسلم إليه، وصاع لرب السلم فيكيله للمسلم إليه،
ثم يكيله لنفسه. (فتح القدير: ٥١٧/٦، دار الفكر).
اعلاء استن مين .
نقول إن البائع إذا كال الطعام بعد البيع بحضرة المشتري يكون ذلك الصاع هو
صاع المشتري ... فعندنا قوله "حتى يجري فيه الصاعان" أعم من أن يكون جريان الصاعين
حقيقة أو حكماً ويرشد إليه قوله : ... "فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان" لأنه يدل أن
العلة فى النهي ... إنما هو امتيازحق البائع عن حق المشتري.(اعلاء السنن: ٢٣٩/١٤).
مذكوره بالاتمام عبارات فقهيدت بى متزرع بوتاب كه حديث شريف من اصل ممانعت ك علت بيع
كا محمول روناور غير حق ، ماتد مخاط وناب، جب كه موجوده زمانه مثل متعين وزن بيع ٤ اوير لكاويا
جاتات جوك بعد والور ٤ في حلمى وزن كاو رجدر كتاب بجس كى وجدت جمهالت جميع كامولى شبد ئي،اور حديث
كا غشاء مقصود حاصل موجاتاب.
حضرت مولانا مفتي ولى حسن صاحب فرمات :
یاتی رہاطابرحدیثےمل کرے والوں ےہے جواب وہہہے کامل نع ی ہہے کمنع مول
بوليكن شهرى كى موجودكى بين كيل بالمع ت جمالت رفع بوكى اوراس كوعلم بموكيما، باقى حديث كامل كتاب السلم
من آخ كان (ورس البداية٢٥٢٠).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
١٠٩
جائز وناجائزة خريد وفروخت ، احكام
حمبين الحقائق ٤ ماشيه شب.
قال الاتقائي : وصورة المسئلة فى الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة
قال إذا اشتریت شیئاً مما یکال أویوزن أویعد فاشتریت مایکال کیلاً أومایوزن وزناً
أو ما يعدعداً فلاتبعه حتى تكيله أوتزنه أو تعده فإن بعته قبل أن تفعل وقد قبضته فالبيع
فاسد .. وإن کاله أووزنه بعد العقد بحضرة المشتري مرة فيه اختلاف المشايخ قال عامتهم
كفاه ذلك حتى يحل للمشترى التصرف فيه قبل الكيل والوزن ثانياً ... والصحيح قول
العامة لأن الغرض من الكيل أو الوزن إعلام المبيع وإفرازه وذلك يحصل بالواحد
فلاحاجة إلى الإعادة قالوا: الحديث ورد فيما إذا وجد عقدان بشرط الكيل . (حاشية الشيخ
الشلبى على تبيين الحقائق: ٨١/٤، امدادية ملتان).
علامراقتی فریاتے ہیں:
ثم لما كانت الدراهم والدنانير لازيادة فيها عن مقدارها المعلوم بين الناس جوزوا
التصرف فيهابعد القبض قبل الوزن لعدم احتمال الزيادة في وزنها المانع من التصرف في
غيرها. (تقريرات الرافعى على هامش الفتاوى الشامى: ١٥٨/٥، سعيد).
معلوم بمواكه لوكول ک عرف من وزن معلوم وتعين بمولو يجروزن كي بغيراس مي تصرف كرف كى
منج أشارت جيد ورابسم ودنانيراس زمانم مث لوكول ورميان معروف وتعين مقداروال تح اس لي وزن كى
شرابيس لكالى -فى زمان مينى كيكينك لوكول ک ورمان معروف ومشهور ان وجدت وزن كى شرطكورى
کرویامیا-
اشكال اورجواب:
اشكال: بعض فقهاء فى فر مايا كه اعادة وزن وكيل تمام قبض مثست اس في ضرورىب - ملاحظة
سوء اعلاء استن ی ؟.
والدليل على أن الكيل والوزن ... من تمام القبض أن القدرفى المكيل والموزون
معقود عليه ... ولا يعرف القدرفيهما إلا بالكيل أو الوزن. (إعلاء السنن: ٢٤٣/١٤).
الجواب: اس كاجواب يدب كر لكم بموف وزنت مقدار معلوم بموجانى .حس ست تمام قبضه حامل

فتوى دار العلوم زكريا جلد بحجم
١١٠
جائزوتاجاتز خريد وفر وخت ك احكام
موجاتات- اوري مجبور كانديب -
البند حضرت شاه صاحبٌ تل باء مس تكمله مع العلم بين مذكورب كه حضرت شاه صاحبٌ ف ابن ماجه
كروايرت كواستجاب برمحمول كيات- (عمل ◌ٌ السليم: ٣٥٩/١).
جنائي حضرت شاه صاحبٌ ، نزويك ندايك صفقة مث تعد وكيل ضروركات اوري ووصفقول من- ملاحظه بوشيف
البارى س فرا ت ی:
لواعتبرنا مثل هذه الاحتمالات لزم أن لا يجوز التصرف فيما إذا كان بحضرته أيضاً
فإن الاحتمال لا ينقطع ... فالذي تبين أن المشتري إن اعتمد على كيل البائع جازله أكله
بدون إعادة الكيل سواء كان بحضرته أوبغيته ... إذا كان هناك ثالث يشاهد الكيل (يعنى
كيل البائع الأول ) فاشتراه كفاه عن إعادة الكيل عندي لأن المطلوب كون المبيع معلوماً
وقد حصل نعم إن كاله يستحب له ذلك فلاحاجة إلى تعدد الكيل فى الصفقتين أيضاً .
(فيض البارى: ٢٢٠/٣).
پیحضرت شاهصاحبُ کاقول لیاجاے ◌ُب توبظابر مارسےزمانے کےمعاملات ی کونی غلمان ، باقی نیں
ريتا كيوتكن مينى ت وزن برتمام الوكول كااعتماد بوتاب، اور حضرت شاه صاحب كنزويك مشتري كاوزن
وقت حاضر جونا بجى ضرورى في في يز حضرت ک نزويك تحدد صفقة من بجى جب تبع معلوم ووزن وكمل
ضرورى بين، اوراس قول كى تاتيد صاحب عنايه علا من العمل الدين بابرقى كى ورج ويل عمادتموتيّ :
قال: وإذا نظرنا إلى التعليل وهو قوله ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك
للبائع يقتضي أن يكتفى بالكيل الواحد في أول المسألة أيضاً كما ذكرنا ولوثبت أن وجوب
الكيلين عزيمة والاكتفاء بالكيل الواحدرخصة أوقياس أو استحسان لكان ذلك مدفعاً
جارياً على القوانين لكن لم أظفر بذلك.(شرح العناية: ٥١٨/٦).
اور حضرت عطاء بن ربان كا بهى بي حول تهاكه اعادة كيل كى مطلق ضرورت بيس - اعلاء استن مثل:
وقال عطاء يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاً. (اعلاء السنن: ٢٣٨/١٤، ادارة القرآن).
يزان تمام تشريحات كاءدار اس بر كه جب بم يدسليم كرئيس كه موجوده وور مث معاملات وزن وكل كى شرط
كما تهد وقوع يذير موت بين، حالاتكريبات مشاهدهسك خلاف .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
=
جائزونا جائزة خريد وفر وخت سك احكام
وفسر إمام الحرمين البيع مكايلة بأن يقول بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ...
ومنها أن يقول بعتكها على أنها عشرة آصع ومنها أن يقول بعتك عشرة آصع. (اعلاء
السنن: ٢٤٥/١٤).
ليكن آج كل مقداركى شرط ، ماتحد معاملات وقوع بذرئيس بموت، بلكن جويع يملكها بواوزن وه
صفت كاورجددفات " كالذرع فى الثوب". وقال فى الهداية: وبخلاف ما إذا باع مزارعة
لأن الزيادة له إذ الزرع وصف فى الثوب. (الهداية: ٧٥/٣).
قال فى العناية: ولواشترى المعدود عداً فهو كالمذروع فيما يروى عن أبي يوسف
+)
ومحمدٌ وهو رواية عن أبي حنيفة لأنه ليس بمال الربا، ولهذا جاز بيع الواحد بالاثنين فكان
كالمدروع، وحكمه أنه لايحتاج إلى إعادة الذرع إذا باع مذارعة. (شرح العناية: ٥١٨/٦).
الغرض فى زمانه عموم بلوكى اورضرورات كب عابراس روايت برفتوى وياجاسكتاب.
احسن الفتاوی س ٢:
بالغ ومشترى ووول كامقصدوه خاص أبداورفاقه بوتاب اسايرلكها بواوزن ربع مي شروط يسبوما،اس
سي بدون وزن كي ال مثل تصرف جائزب- (احسن الفتاوى٠ ٧٩٩/٢) .
مولانا محمد صاحب الكمستوىفى عطر بداية من الكتاب:
الج برين يا بوريال (أل) جن كاوزن تعين اور معلوم ؟ ان مثل ووباره وزن كى ضرورات بين
ميوتكم برظرف (بن) اصطلاح سل .
يعنى بزار من كندم كودولا كروا مث فريداور فى بورى دون أندم ب توبارت سوبوريال كن ليتا كافى > يول
جهاجايكا كه فى بورى كى قيمت ٣٠٠ روب .- (عطر بداية (١٩).
تيز فى زمانا كثرفريدوفر وخت بالتعالمى بولى ٢، ايجاب وقبول كانام ونثان خميس بموثا
ورمقارسب.
(غير الدراهم والدنانير) لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن كبيع التعاطى
فإنه لايحتاج فى الموزونات إلى وزن المشتري ثانياً لأنه صار بيعاً بالقبض بعد الوزن، قنية.
وقال ابن عابدينٌ: عبارة البحر وهذا كله في غير بيع التعاطى ... وظاهر قوله وهذا كله أنه

فتوى دار العلوم زكريا جلد حجم
١١٢
جائزوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
لايتقيد بالموزونات بل التعاطى فى المكيلات والمعدودات كذلك. (الدر المختارمع
ردالمحتار: ١٥٠/٥).
احسن الفتاوی ی ؟.
سؤال: اي دوره والح تيمشه وده متعين مقدارس ياجاتات .. مد بات روبرووزن نیس
كريمايلكن وزن كرك لا تاب اوربمارت برين مثبس ؤال جاتاب ميس اس سك وزن براعتمادب ... دومر اسوال:
آج كل شهرى لوكول فى يدوطيره اختيار كما كو كاندار وفون ◌ٍ كمدياكر خلال خلال اشياء أتى ات مقدار س مول
كرر كونجرس ذريع وهى مولى اشياء الكوات .؟
الجواب: ان ووول صورتون من ربيع بالتعاطى - اس لي فريداربردوياره وزن كرنا ضرورى غير ...
(امن الفتاوى: ٣٩٨/٢).
خلاصديب ك مستعين وزن والى اشياء كوبلا وزن فر وخت كرتا ورت ذيل وجوبات كب ناء جائزة اورور ست:
لأ شهى آلات ت تاب توليوفى كل وجدت جمالت اوركى:يش كا مكان بعيدت مب.
موجودة وور م اكثر معاملات بلاشرط وزن وقوع يذيموت .
ٹ تعاطیکی وجدے مُجاشٍ.
حضرت شاه صاحبٌ ] نزويك اعادة وزن فقط مستحب.
مه بريكت وظرف اصطلاحى وزن كا آلهبـ
استعين وزن والى اشياء تقريباً عددٍمتقارب ، ورجد مس آكي بي - والشر خالتهاعلم
١-
نيع بالتعاطى مين اعادة وزن كاسم:
سؤال: ايك شخص في أيك وكانت ثمن كيلوآ ثاووسوروا مث فريدا، وكاندارت كما تم قول كركهر بي
دواس في يج ديا مشترى يااسك وكيل ک ما من أيس تولاتوبظابر فقهاء ک بالسابدناجائز، يكن اس كاعام
روائح ب ثر عاً اس كاكي هم ب؟
صاحب بدايفرمات چیں: ومن اشتری مکیلاً مکایلة أو موزوناً موازنة فاکتاله أو اتزنه ثم
باعه مكايلة أوموازنة لم يجزللمشترى منه أن یبیعه ولا أن یأ کله حتی یعید الکیل والوزن.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
١١٣
جائز وتاجاتز خمريد وفر وخت ٤ احكام
(الهداية: ٧٥/٣).
الجواب: بصورت مسئوله ريع بالتعاطى بموفى ك وجدت جائزً اورور ست ، اعادة وزن كى ضرورات
س ٢، ير حقق ابن مامٌ فى مح القدیری فرایا کعام فقهاءکےزویک بالع کاوزن کانی ے مشتری کے
في اعادة وزن كى ضرورات حساب-
ٹ القديسے.
قال عامتهم كفاه ذلك حتى يحل للمشترى التصرف فيه قبل كيله ووزنه إذا قبضه
... والصحيح قول العامة لأن الغرض من الكيل والوزن صيرورة المبيع معلوماً وقد حصل
بذلک الکیل واتصل به القبض. (فتح القدير: ٥١٧/٦،دار الفكر).
فیض البارئ ی ے .
فالذي یتبین أن المشتري إن اعتمد علی کیل البائع جاز له أکله بدون إعادة الکیل
سواء كان بحضرته أوبغيبته . (فيض البارى: ٢٢٠/٣).
شرح عناہی پ:
قال : وإذا نظرنا إلى التعليل وهوقوله ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك
للبائع يقتضي أن يكتفى بالكيل الواحد في أول المسئلة أيضاً كما ذكرنا ولوثبت أن وجوب
الكيلين عزيمة والاكتفاء بالكيل الواحد رخصة أو قياس أو استحسان لكان ذلك مدفعاً
جارياً على القوانين لكن لم أظفر بذلك. (شرح العناية على هامش فتح القدير: ٥١٨/٦، دار الفكر).
أحسن الفتاوی س ے.
سؤال: آج كل شهرى لوكول فى يدوطير ٥ اختيار كما كرو كاتد اركوفون بم كهدياكهخلال خلال اشياء ا اتي
مقدار من قول كرر كونجرسى ذريع ت فى مولى اشياء منكوات بين، يا وكاندارخود يني ويتات اور مشترى دوباره
وزن كر ف كى ضرورت جين مجمتاي طريقد شر عاور ست؟
الجواب: اس صورت مثل زيع بالتعاطى > اس لي فريدار بردوباره وزن كرنا ضر ورى نس _ (١حسن
الفتاوى: ٣٩٢/٢). والشرَّنَ اعلم

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
١١هـ
جائزوتاجائزة خريد وفر وخت سك احكام
بيع قبل القبض كاظم:
سؤال: بعض تاجر سامان بابرس متكوات بين، بابروالولكماتجب معامله سط موجاتا تووه
متاجرسامان-٤ آفي إلى، وكاندارول ک يات جات بن اوراً رؤر السكريبين جى وصول كرة بين حالاتكه
ايجى تك مامان ان ] وقيف مين تس آياء اور بعض مرية صرف آرؤرية بين يبين وصول خميس كرة،أواس طرح
كرتاجاتربيأين؟
الجواب: بصورت مستوله يد معامله بع قبل القبض سح قبيل تست شريعت مطبره اس كى اجازت أصر
وي - ربع قبل القبض مين احتمال غرر رفع الم يضمن، احتمال ريالتسمية ب انابقيادى وجوبات كل منابر اس هم ]
معاملات ت احراز لازم اور ضرورى .
البنداس قم ٤ معامله ك جوازكى چند صور تصل مفتى رشيد احمد لدهيما نوى فى أحسن الفتاوى مس تحريرفى مائى
ملاحظه بمواحسن الفتاوى مثل :
ال بير قض كرفي ست قل اس كىاربع مائة بيس،البد ايه منا فع بعى حلال بس اس كىالمح كى «صور من بين:
(١) جمال بال تمديدات وبال سى كويا بال بردار ميني كووكيل بالقبض بناء ، ٢ ١ ] قبضه ك بعد زيع
جائزب.
(٢) مال ينيخت مثل ربع تذكر يلكن وعدة يع كرب، بع مال ينتخ ك بعد كر، امل صورت مثل
جانبين من كوكى انكاركروتوصرف وعده خلافى كاكناه موكا، بع يراست مجور بمس كياجاسكما-(بال أكر بلاك
موجات تو مشترى كامال بلاك بيس موكا بلكن بائع كامال بلاك موكا).
اکریال چ چافے کاکرای میداراداکرٹاے آواس ےاذن ے بالع کامی ھیالی بروار ینی کی تحویل یں مال
ديدينا مشترى كاتبضد شمار وكا، أكري مشترى_في كسى خاص يني كى العين شركة بوينى كى تحويل من آجاف } بعد
ربع جاتزب- (اكر الماك موكاتو مشترى كامال بلاك بموكا). (احسن الفتاوى: ٥٢٥/٢).
ملاحظه،وھد یث ثریف ی >:
عن ابن عباس رضي أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاماً فلايبعه
حتى يستوفيه قال ابن عباس # وأحسب كل شيء مثله. (رواه مسلم: ٥/٢، باب بطلان بيع المبيع قبل

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
١١۵
جائزوتاجا تر خريد وفر وخت سـ احكام
القبض).
ايك وسرى روايت ش :
عن ابن عمر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام
فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. (رواه
مسلم: ٥/٢، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض).
احافل زويک ان احاديث مثل مما نعت كى علت غر ر الفارخ عقد، علا من اين الجمامّ (٨٢١م)
ے القديسُ فراتےہیں:
ومن اشترى شيئاً مما ينقل ويحول لم يجزله بيعه حتى يقبضه، لأنه عليه السلام نهى
عن بيع مالم يقبض ولأن فيه غررانفساخ العقد على اعتبار الهلاك ... ثم علل الحديث (لأن
فيه غرر انفساخ العقد) على اعتبار هلاك المبيع قبل القبض فيتبين حينئذٍ أنه باع ملك
الغير بغير إذنه وذلك مفسد للعقد، وفى الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
الغرر. (فتح القدير: ٥١٢،٥١٠/٦، دار الفكر).
تکملہ فتح الملهم ش ے:
إن العلة فى النهي عن بيع المبيع قبل القبض هي أنه يستلزم ربح مالم يضمن وإنما
يضمن الإنسان مايخاف فيه الهلاك وأما العقارفلا يخشى فيه ذلك إلا نادراً حتى لو كان
العقار على شط البحر أو كان المبيع علواً لايجوز بيعه قبل القبض. (تكملة فتح الملهم: ٣٥٣/١).
جدید ◌ُقییمماحدث ی ے.
بع قبل القبض كى مما نعت متعددا حاديث مس وارد بولى ٢، احمد محمد ين فى ان احاديث كومعحلول بالعملة
قرارويا ٢، أكريعات بإلى جامكى تو مما نعت كاهم باقى ربيكا، ورت بس، احمد محمد ين ٤ كلام مش فور كر فته
معلوم موحات كر جل القبض بيع كى مما نعت كى تين علمين بين: (١) احتمال غرر -(٣) ون ،الم -ضمن-(٣) احتمال
ريا التسميه - (جديد فقهى ما حدث: ١٣١/١٥).
المر فقبى فصل من ذكور:
دورها ضريس خريد وفر وخت كى يست ى المن صورتصل مرون بين بن مس فر وخت شد شىء ◌ٍ فقط لاغير

فتوى دار العلوم زكريا جلد جم
١١٦
جائزوناجائزة خريد وفروخت ك احكام
فريداردوسرول ک باتهد فر وخدت كريمات- رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع قبل القبض مع فر ما يات،١
سيل منظرس الي مروجه معاملات كمابابت اسلامك فقد اكيدفى ك توين سمينار منعقده جامعة البهدايدي بور س
ورنچ ذيل با یںسطےپا ی
اصولى طور ◌ٍ قبض ت بل سى چيز كوفر وخت كرناجا تر نيا ب، تاسم أكر قض ت بل زيع كردى جات
توي ريع فاسد بوك شر كه باطل اور قبض بعد مفيد مك موكى- (١جم فقهى فيصل بصل+١٠).
ے ماآل اور علما ے بند ےفصلے مس مذکور:
بيع قبل القبض كى ما تعت "غري انفسارخ" كى علت يرجى ، يعنى جب تك ريع فريداداول ک باتهونه
آجارة الايات كااند يشد موجودب كريج اس سك قبضه مثل آنى من باست اورده خريداردوم كويع كى حوالكى بر قادرنه
٢١- (فى مسائل اور علمات سندس فضل جل ١٠٣).
فقی مقالات سے.
شرعى احكام ٤ الحانات يد ضرورى بك بس يز كوآب فروخت كرر ين وهوجوومس آيكى بمواوروه
جزاً ب كى لمكيت مث بوء أورآب سل قبضه مثل بجى بو، البند حجاب اس بر حقيقى قبضه بمويا على وعر فى قبضه و،اب
مستكيب كماترايكت يز بماء باس موجود باب، اوراس وجيز كامرؤرسمارت بال آيات، تواس صورت
ين بم اس آرؤروفي والت ٤ مما تهد يع كامعاملة بيس كري حم، بلكن وعدة ربع كامعا مله كرين ح -(فقتى
مقالات: ٢٦/٣).
جدید قبی مال ی »:
تربيع فاسمد ك سلسلة من يديات بجى ذمن من رضى واست كم أكرتينع ميس فسادحق شرع كى بناء يدابمواهو
اوروه سى كار كتاه ير مشتمل بموتويد برحال باعدث كناوب، اكر نزارع سک اند يشر بوابواور عملً مزارع نبيدامولو
أوقضاءً تع فاسد بموكى يكن ديانة ورست وزع بموجا شكى، اسل سلسله من مولانا الور شاه صاحب كى يد تحرير بيثم
کشاب:
إن من البيوع الفاسدة ما لو أتى بها أحد جازت دیانة وإن كانت فاسدة قضاءً وذلك
لأن الفساد قد يكون لحق الشرع بأن اشتمل العقد على مآثم فلايجوز بحال وقدیکون
الفساد لمخالفة التنازع ولا يكون فيه شيء آخر يوجب الإثم فذلك إن لم يقع فيه التنازع

فتوى دار العلوم زكريا جلد هم
جائزوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
جاز عندي ديانة وإن بقي فاسداً قضاءً لارتفاع علة الفساد وهي المنازعة ويدل عليه
مسائلهم في باب المضاربة والشركة فإنها ربما تكون فاسدة مع أن الربح يكون طيباً
وراجع "الهداية" ونبه الحافظ ابن تيمية (٢٨،م) في رسالته على أن من البيوع مالايقع فيه
النزاع فتكون تلك جائزة فإذا أدخلتها فى الفقه وجدتها محظورة لأن أكثر أحكام الفقه
تكون من باب القضاء والديانات فيها قليلة وإنما يصار إلى القضاء بعد النزاع فإذا لم يقع
النزاع ولم يرفع الأمرإلى القاضي نزل حكم الديانة لامحالة فيبقى الجواز. (فيض
الباری:٢٥٨/٣).
اس س ليل رائم الحروف كاخيال سي سك "مع قبل القبض" كل ما نعت من عبدكتابرب ن كدمن شرع كى
يناير اوراس كافها وقضاءً ند كهويات-(جديد فقهى مسائل:٢١٣/٣٠-٢١٣). والشّرَلَ اعلم.
غير مطعومات ين يع قل القبض لى محقق:
سؤال: بعض مرج حا جرحضرات بعض چزين بابرت منكوات بين اور بايتخيل ان كوفر وخت
كروية بين، كمااس طروح كرتاجاتزب يا ميس؟
الجواب: امام الوظيفة ، نزويك نقول چيزول كى ربع قبضت على ناجا ترب، بال أكر مشترى ]
ساتهد وعده كراياجات أورتخ ٤ بعد فر وخت كر الأور ستت يامال منكوافى والادور مك سي كى كو
وكيل بالقبض يناء، تووكيل ل قبض ك بعدالكوآح فر وخت كرسكتاب، يكن مشترى ح في خياررؤيت
بوكا-
البند امام بالمكتُ وامام اح] نزويك غير مطعومات من تبع قبل القبض جائزاورور ست -، اكراثلاث
عام موتواس قول برفتوى وي كى منجاش معلوم بيوتى.
محدث العصر حضرت مولانا سيد محمد يوسف بنورى "تحريفوماتي:
مارى عصر حاضر ک اكابرفى رُ نكاح كى مشكلات كوافى طريق حل كمات اورمتاً خرين حنفيه فى مستله
مفقود الخمر مين بحى الماءى كيات البدنية تلفيق ت احمر اذكرنا ضرورى بموكا اور تبع رقص كومقصدنه بتايا جائيكا مثلً
مساكل معاملات مين ربع قبل القبض ٢ كه آج كل تمام تاجر طقداس مث بتلات اب اس كى صورت حال برغور

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
١١٨
جائز وناجائزة خريد وفر وخت احكام
كرسمك بورى طرح جائزة لماجاء كميد ابتلاء أكر واقعى ب اور موجوده معاشرة مضطر اور بغيرا سك جارة كار
سبيس توند جب الكيم برفتوى دياجائيًا، كه عدم جواز بيع قبل القبض مطعومات ح ماته مخصوص ٢ الى مستكه ميس
تدريب حبلى يحمى تدجب الكى جيا باور حديث من صراحة طعام ،ى كاذكرت " نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه ". (سنن)- امام الوحيفه وامام شأفقى فى طعام ◌ٍ بقيه چيزول كو قياس
كرك متع كرويا-(بينات ربيع الثانى ١٣٨٣٠هـ/ تمر ٢٠١٩٧٣ بعنوان فكر ونظر من ٣. ٥- كوالد غير سودى بيتكارى ازحضرت مفتى آفى عنه فى
صاحب، ص ٢٩١).
جدید ◌ُقبی سال ی ے.
ربع فاسمدك سلسله مس يديات بعلى ذه من مس رضى است كه الكريع س فسادحق شرع كى عامٍ يد الموارد
اوروه سى كار كناه مر شمل بموتويد ببرحال با حدث كناوب، أكرزارع ک اند يشهت بموابواور عملً مزارع شديدابولو
أوقضاءً زرع فاسد بموكى ، ليكن ديانة ورست وزع موجا شكى،اس سلسلة من مولانا الور شاه صاحب كاية تحري مهثم
کشاے:
إن من البيوع الفاسدة ما لوأتى بها أحد جازت ديانة وإن كانت فاسدة قضاءً وذلك
لأن الفساد قد يكون لحق الشرع بأن اشتمل العقد على مآثم فلايجوز بحال وقد يكون
الفساد لمخالفة التنازع ولا يكون فيه شيء آخر يوجب الإثم فذلك إن لم يقع فيه التنازع
جاز عندي ديانة وإن بقي فاسداً قضاءً لارتفاع علة الفساد وهي المنازعة ويدل عليه
مسائلهم في باب المضاربة والشركة فإنها ربما تكون فاسدة مع أن الربح يكون طيباً
وراجع "الهداية" ونبه الحافظ ابن تيمية في رسالته على أن من البيوع ما لايقع فيه النزاع
فتكون تلك جائزة فإذا أدخلتها فى الفقه وجدتها محظورة لأن أکثر احكام الفقه تکون من
باب القضاء والديانات فيها قليلة وإنما يصار إلى القضاء بعد النزاع فإذا لم يقع النزاع ولم
يرفع الأمرإلى القاضي نزل حكم الديانة لامحالة فيبقى الجواز. (فيض البارى: ٢٥٨/٣).
اس ـ في راقم الحروف كاخيال ت كـ "نبع قل القبض" كل مانعت من عبدكى بنابوب كرمق شر ك
متابراوراس كافسها وقضاءًب من كردية- (جديد فقى مسائل: ٢١٣/٣-٢٣). والشّرَّ اعلم .

فتوى دار العلوم زكريا جلد بحجم
١١٩
ماقرونا جائزة خريد وفر وخت سك احكام
حكومتك يلام كروه أموال فريد في كاهم
سؤال: أكر مكومت وقت فى مديون ک اموال كويلام كرك فر وخت كرة كاحم دياجب كه مديون
ناراض ٢ وكيا ان اموال كوم يدنا جائزة يأس؟
الجواب: بصورت مسئوله صاحينزويك وين كى اواشتكى علي مديون كمال كويكتاجا تزاور
ورسمت ، لهذااس كا شريدنا بحى جائً اورور ست سلوكًا.
ملاحظ فريما كي على من شامى فرمات من:
ولوله عقار يحبسه أى ليبيعه ويقضى الدين الذي عليه ولوبثمن قليل بزازية، ... قال
المصنف والشارع هناك والقاضي يحبس الحرالمديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم
دینه من دراهمه یعني بلا أمره و کذا لو کانا دنانيروبا ع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس
استحساناً لاتحادهما فى الثمنية لايبيع القاضي عرضه ولاعقاره للدين خلافاً لهما وبه أى
بقولهما يبيعهما للدين يفتى (اختيار) وصححه في تصحيح القدوري ويبيع كل ما لا يحتاجه
للحال. وحاصله أنه إذا امتنع عن البيع يبيع عليه القاضي عرضه وعقاره وغيرهماوفى
البزازية وفرع على صحة الحجر أنه يترك له دست من الثياب ويباع الباقي وتباع الحسنة
ويشترى له الكفاية ويباع كانون الحديد ويشترى له من طين ويباع فى الصيف مايحتاجه
للشتاء وعكسه.(الدرالمختار مع فتاوى الشامى: ٣٨٧/٥، فصل فى الحبس).
وفى التصحيح والترجيح: ووقع فى الاختيار ولا يبيع يعنى القاضى العروض ولا
العقار لأنه حجر عليه، وهذا تجارة لاعن تراض، وقالا: يبيع، وعليه الفتوى. وقال أبو يوسف
ومحمدٌ: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضى عليه، وبيع ماله إن امتنع
المديون من بيعه. وقال القاضي: (اى قاضيخان) ولايبيع مال المديون في قول أبي حنيفةٌ،
وفي قول صاحبية يبيع منقوله ولا يبيع عقاره عندهما ... وفى رواية يبيع كما يبيع المنقول
وهو الصحيح. (التصحيح والترجيح، للعلامة قاسم بن قطلوبغا، ص ٢٤٤، وكذا فى الاختيار لتعليل
المختار: ١٠٦/٢، كتاب الحجر،بيروت).
اعداد الاحكام ش ؛:

فتاوى دار العلوم زكريا جلد بينهم
١٢٠
جائزوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
سؤال: أكرزيدفي رويدادائه كيا اس كى جاتيداو (عمل وغيره يازرع زمين) عدالتست بياده آكر اني
فلام كرك اس كى قيمت زيد كا قرض اواكرويتات، عد الت كويت يا بي؟ عد الت زيدى جوجيزفر وخت
كر عمراس كوفريد كتاب يأنيس؟
الجواب: قال فى البدائع في دليل مسئلة الاستيلاء ولنا أنهم استولوا على مال مباح
غير مملوك ومن استولى على مال مباح غير مملوک یملکه کمن استولى على الحطب
والحشيش والصيد ودلالة أن هذا الاستيلاء على مال مباح غير مملوک ان ملك المالك
يزول بعد الإحراز بدار الحرب فتزول العصمة ضرورة بزوال الملك والدليل على زوال
الملك أن الملك هو الاختصاص بالمحل في حق التصرف أو شرع للتمكن من التصرف
فى المحل وقد زال ذلك بالإحراز بالدارلان المالك لا يمكنه الانتفاع به إلا بعد الدخول
(بدار الحرب) ولا يمكنه الدخول بنفسه لمافيه من مخاطرة الروح وغيرها وقد لا يوافقه
غيره ولو وافقه فقد لا يظفربه ولو ظفر به قلما يمكنهم الاسترداد فإذا زال معنى الملك
أو ماشرع له الملک یزول الملك ضرورة، الخ. (بدائع الصنائع: ١٢٨/٧).
قلت: وإذا أمر المالک الحربي أو نائبه ببيع مال أحد من المسلمین بیع من يزيد
لايقدر المالك على الامتناع منه لمافيه من مقابلة السلطان وفيه مخاطرة بالروح وإذا كان
كذلك فقد زال ملكه وثبت الاستيلاء عليه لقوة السلطان .
صورت مسئول مث بظابر استيلاء، حقق ٢ ١سى في لام كاثر يد ناجات.
ولا يعارضه ما في شرح السير الكبير في غصب مسلم مال مسلم في دار الحرب
وترافعهما إلى ملک تلك الديار وتمليك الغاصب حيث قال لا يحل للغاصب وإذا
ظهرنا عليهم أخذه المغصوب منه بلاقيمة فإن هذا الحكم مخصوص بالغصب وغصب
المسلم مسلماً ليس من الاستيلاء وتمكين الملك لم يكن إلا تأييداً لغصبه بظهوريده عليه
وما کان حراماً ابتداءً لاینقلب حلالاً بخلاف ماإذا كان الاستيلاء ابتداءً فإنه یزیل ملک
المالك عنه _ (امداد الأحكام، جلد سوم، ٣٨٣،٣٨٢).
مزيد ملاحظة جو: (البحر الرائق: ٨٣/٨، كتاب الحجر، وفتاوى قاضيخان: ٦٣٤/٣، كتاب الحجر،