Indexed OCR Text

Pages 61-80

فتوى دار العلوم زكريا جلد هم
/٢
جائزوناجائزة خريد وفر وخت ٤ احكام
أجر عظيم يستحق بو-
الجواب: حيوانات كوتول كرفر وخت كرنك سلسلة مس صاحب بداية كى ايم عمادتست عدم جواز
معلوم موتا: قال فى الهداية: لأن الحيوان لايوزن عادة ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن لأنه يخفف
نفسه مرة ويثقل أخرى . (الهداية: ٨٣/٣، باب الربوا).
يعنى عرف عام م حيوانات كوتول كرفر وخت بس كرة، او رتولفت جانوركی شخامت على معلوم غير
بموسق، كيوتكه جانور بحى اخ آب كوالمكاكر ليتاسب اور جم بوصل بناديتاب.
ليكن عصر حاضر من جانورون كونول كرفر وخت كرفى كاعام عرف ب، اورتع ضخامت كامعلوم همونا
جمالت كبيرة ب اور تجارت ش جمالت يره جو " مفضية إلى النزاع عنه مقابل كل ، مفسدٍ عقد ئيس
٢- جيما كرشاه صاحب كى عبادتت معلوم بوتاب كروه جمالت جو " مفضية إلى النزاع عنه، و مفيد عقد أمس
ب-
شاه صاحب (٥١٣٥٣) ك عبارت ملاحظ فرما ئين:
قلت: إن الناس يعاملون في أشياء تكون جائزة فيما بينهم على طريق المروءة
والإغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز وذلك لأن العقود على
نوعين : - نحو: يكون معصية في نفسه، وذا لايجوز مطلقاً ، ونحو آخر: لايكون معصية
وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لافضاء ه إلى المنازعة فإذا لم تقع فيه منازعة جاز. (فيض البارى:
٢٨٩/٣، كتاب الوكالة).
علا من أكمل الدين بابرتى (٥،٨٦) فرمات بي كم اموال ربوية مثل مقدارك جمالت مفسدب احتمال
رباك بعامر، غير اموال ربو يد م مفسد علينا.
قال فى العناية : وهذا إنما يستقيم إذا لم تكن الأعراض ربوية ، أما إذا كانت ربوية
فجهالة المقدار تمنع الصحة لاحتمال الربا. (شرح العناية على هامش فتح القدير: ٢٦٠/٦، دار الفكر).
جديد معاملات شرعى احكام من >.
أكر فريداراورفر وخت كنتده جانوركووزن كرك خريد وفر وخت برراضى مول توجانوركووزن كرك نقدرقم
يا غير جن سك ذريعد خر يدنا ورفر وخت كرتا دونون جاتز بين، بشر طيكه جانور كافى كلوحساب_ زرخ ط كريما كميا بو،

فتوى دار العلوم زكريا جلدية جم
٢٢
جائزٌوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
يز جانور كاوزن كرف ک إعداساكى يت بعي متعين كرلكى بور جس كى صورت يول بوكي كه فر يدار كومثلاً: ايكم
بكر، كى ضرورات ب تاجرك ياس جاكر وه بكرول من ست ايك بكر المنتخب كريليتاسب أوربا جداس كوبتاويتا
كدا بكر، كاندخ يحاس روي مطلوب اوراس بكر كوفر يدارك ماشف وزن كرك بتاويتاب كر مثلأنمي
كلوس اب أكر ثريداراس كوتقول كراتوزيع منعقد بموجات كى اوراس طرح كى كى فريد وفر وخت ثرعا جاترب-
(جديد معاملات ك شر عى احكام: ٠١٨/١ از مفتى احسان الله صاحب).
سابق مفتى العظم باكتان حضرت مفتى ولى حسن صاحب تؤثّ (١٣١٥هـ) فرمات :
موجوده دور مس امام محمد كىارات زياده إنتر كونكم آج كل حيوانات بجى موزونى ،وحث چ مرغمول
وغيره كى ريع وزنت بواب، كبوتكمامل وزن كامقصديه بموتاب كر محمول چزكى رفع نه بوادر زيع ك وقت وزن
معلوم وجاسة-(درس الهداية: ٢٨٣).
مفتى نظام الدين صاحب فرمات:
أكرم غون كوام طرح ين مثل (تولكر) : يخناء خريدنا مرغمون كالقصور بموسى بيع مرغمال قراروى حائيل
مُض ان کا گوشت ، ٹيع قرارٹ چوچ چوگهامل بع (مرغمال) معلوم متعین اورٹاہہوں گی اسی ہے ہےئع
جائزرب ك- (فتخبات نظام الفتاوى:٢٣٥/١).
مفتى رشيد صاحب لديهما نوى (٥١٣٣١) فرمات :
مرفى ک مانس كى وجدت اس ک وزن م كولى معتد بد فرق خميس آناء البدايه جمالت يسيروب ومفضيه
الى المنازعد خميس، مرفى كى اس طرح بيع - عرف عام وجا ف كى مجد اس مثل مزارع كااحتمال ی،اس پےي
يع جاتزب- (احسن الفتاوى: ٣٩٥/٣).
الضارح المسائل ش :
◌ُچلی،مرغ،کرے،ینس وھیرہ کوزندہ حالت ی تول کرروپي پین کےعوض ی میدوفروخت کریا
جائزً ا ورورست٢-مستفاداز اوجر المسالك: ١٠٥/٥) (الضارح المساكل، ص ١٥٨).
حاملکلامہہے کچانورول کوول کرچ ےسلید ی من اشکالات وارد، وتے چں:
اشکال(١) حیوانات موزونی یں یلكمعدوی پں۔
الجواب: (١) سلف ک زمان مس موزونى خميس فخ فى زمانا موزوفى بن محمد بن، جيا كس مذ كوره بالا قاوى

فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ جم
٦٣
جائز وناجا تر خريد وفر وخت سك احكام
كى عمارات واشح بجوار
اشكال (٢): مى افي آب كوخفيف اور حمى أقل بها ليلة ير؟
الجواب (٢): اس كاجواب ي كي جمالت يثيره ب هو " مفضية إلى النزاع، ليس ، بال اموال
راوي س اسمك جمالت مضرب، اور مال نيع الجنس بالجنس ی ؟-
اشكال (٣): وزن محمول ؟
الجواب: (٣) عاقد ين كى مجلس مي وزن كرفيه جمالت ثم موجاتىباوراست مزارع رفع
موجاتاب.
مزيد تفصيل - لي ملاحظ فرما كي: (فتاوى عن فى مع الحاشية:٠ ٩٨/٣-١٠١) - والشُّر ◌َ العلمِ .
غرر اوريع كى جمالت ک مابين فرق:
سؤال: نقباء فى بعض يورع أور معاملات كوغر ركى وجدت تاجاتة فرمايات، آب بلاوين كروغر داوري
ك جمالت مث كما فرقٍ؟
الجواب: بظابر اليا معلوم بموتابت كر غرر مثل جميع كاوجوددى مشكوك بموتابت كريع موجودب يائس،
باته س آخ كى يائس، اورجمالت من بيع توموجوب يكن اس كى فى مفت من جمالت ؛ يا مين س
جمالت ب، مثلً بع السمك فى الماء مثل غرر كمه معلوم بين سمك بروموس حاصل موكى ياخميس اورتيع واحد من
عبدين س جمالت ب-
ملاحظ فرما كين درمما رفع فادى شامی ی > .
وبيع الحمل أى الجنين ... لنهيه صلى الله عليه وسلم عن المضامين والملاقيح
وحبل الحبلة ولما فيه من الغرر ... وهو الشك في وجوده ... ولؤلؤ في صدف للغرر لأنه
لا يعلم وجوده. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٦٢/٥، باب البيع الفاسد، سعيد).
وفى الدر المختار: وبيع ثوب من ثوبين أوعبد من عبدين لجهالة المبيع. (الدر المختار:
٦٦/٥،سعید).
شرح الغماين سب:

فتاوى دار العلوم زكريا جليدية ثم
٢٢٧
جائزوناجائزة خريد وفر وخت ٤ احكام
ولايجوز بيع الحبل ... لأن فيه غرراً وهو ما طوى عنك علمه، قال المغرب: فى
الحديث : "نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الغرر" وهو الخطر الذي لايدرى أيكون
أم لا كبيع السمك فى الماء والطيرفى الهواء. (شرح العناية: ٤١١/٦، دار الفكر).
بدائع الصنائع من ؟:
الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك . (بدائع الصنائع:
١٦٣/٥، سعید).
جرة القواعد الفقيد س ٢:
کل بیع کان المقصود منه مجهولاً غيرمعلوم ، ومعجوزاً عنه غيرمقدور عليه فهو
غرر، وذلك مثل أن يبيعه سمكاً فى الماء، أو طيراً فى الهواء، أو لؤلؤاً فى البحر، أو عبداً
آبقاً، أوجملاً شارداً ، أوثوباً في جراب لم يره ولم ينشره ، أو طعاماً في بيت لم يفتحه، أو
ولد بهيمة لم يولد، أو ثمر شجرة لم تثمر في نحوها من الأمور التي لا تعلم ، ولا يدري هل
تكون أم لا، فإن البيع مفسوخ فيها. (جمهرة القواعد الفقهية: ٣٠٩/١).
مفتى ولى حسن صاحب فرمات ين:
جانورك تقول مش جودوره ب است نكالفت يل خيس رج سكتّاً، اس مي قررت كيونكم بعض وقعد موا
فجرى بولى ب اوردوده تكالتربائع أور شترى كانزارع موسكتاب، جوتي كاوجد حرمت نهى بيب كراسى مثل
غرد بوتاب بس كوخطر كيت ين كر بس ك وجوديا عدم كالعين شو- (درس الهدايه: ١٦٩، باب البيع الفاسد).
والثّد عَ ل اعلم-
جمالت يسيره كاسم:
سؤال: الربيع مجمول سويا كام مجمول بوسيكن جمالت غير مفضية الى النزارع بوتو معامله جائزة موكايا بين؟
الجواب: تجارت س وهجمات مفسد عقد هو " مفضية إلى المنازعة البولانج " مفضية إلى
المنازعة " خرجواور عرف عام مس مرونج بوده قائل حل ع اور مفسدٍ عقد يصاب.
صاحبٍ بداية (٥٥٩٣) فر، ت:

فتوى دار العلوم زكريا جلد جم
٢۵
جائزوناجائزة حمريد وفر وخت ك احكام
والأثمان المطلقة لاتصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة لأن التسليم والتسلم
واجب بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمنع التسليم والتسلم ، وكل جهالة هذه
صفتها تمنع الجوازهذا هو الأصل. (الهداية: ٢٠/٣).
صاحب بداية ك عبارت ت يخوبي وائح موتاسب كهبر جمالت مفيد عقد أمس ، بلكروه جمالت جوزارع يدا
كرو وى خاص طور ◌ٍ مفسدٍعقد.
شرح المجله من :
وفى الهندية (١٢٢/٣): جهالة المبيع أو الثمن مانعة لجواز البيع إذا كان يتعذرمعها
التسليم وإن كان لا يتعذر لا يفسد العقدكما لوباع صبرة معينة ولم يعرف قدر كيلها أوباع
أثواباً معينة ولم يعرف عددها، وإنما يفسد البيع بالجهالة الفاحشة إذا كان محتاجاً إلى
تسليم المبيع وإلا فلا يفسد. (شرح المحلة، لسليم رستم باز،١٠٢/١،دار الكتب العلمية).
مائية الطحطاوى سى ؟.
قوله معرفة قدر هو فى المصنف منون يشمل قدر المبيع والثمن قال فى البحر: وأشار
بالمعرفة إلى أن الشرط العلم بهمادون ذكرهما كما فى الإيضاح فلوكان المبيع مجهولاً
جهالة فاحشة ولم يجربها العرف لا يصح البيع. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٢/٣، كوئته).
فإن كان مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد، وإلا، فلا. (الفتاوى
الهندية: ٤١١/٤، كتاب الاجارة).
فآوى شای سے.
قوله وشرط صحته معرفة قدر مبيع وثمن ككر حنطة وخمسة دراهم أو أكرار حنطة
فخرج مالو كان قدر المبيع مجهولاً أى جهالة فاحشة ، فإنه لا يصح وقيدنا بالفاحشة لما
قالوه لوباعه جميع ما في هذه القرية أو هذه الدار والمشتري لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش
الجهالة، أما لوباعه جميع ما في هذا البيت أو الصندوق أو الجوالق فإنه يصح لأن الجهالة
يسيرة . (فتاوى الشامى: ٥٢٩/٤، كتاب البيوع، سعيد).

فتوى دار العلوم زكريا جلد حجم
جائزٌ وناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
علام على (٥٨٥٥/٢٣) فرات :
وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز أى جواز العقد هذا أى كون الجهالة المفضية
إلى المنازعة مانعة هو الأصل أى في كتاب البيوع بالإجماع لأن شرعية المعاملات لقطع
المنازعات المفضية إلى الفساد. (البناية فى شرح الهداية: ١٥/٣).
شاه صاحب (١٣٨٣هـ) فيض الباري سي فرماتر:
قلت: إن الناس يعاملون في أشياء تكون جائزة فيما بينهم على طريق المروءة
والإغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز وذلك لأن العقود على
نحوين :- نحو: يكون معصية في نفسه، وذا لايجوز مطلقاً، ونحو آخر: لايكون معصية
وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لافضائه إلى المنازعة فإذا لم تقع فيه منازعة جاز. (فيض البارى:
٢٨٩/٣، كتاب الوكالة).
على أحمد الندوى "جمهرة القواعد الفقهية ، من فرمات ين:
الجهالة ليست بمانعة لذاتها، بل لكونها مفضية إلى النزاع، وهذا أصل مهم ينبغى
التعويل عليه فى الأحكام، فإن به حل كثير من المشكلات، وليعلم أن أحكام المعاملات
الشرعية مبنية على أصلين عادلين :
الأول : منع كل ما فيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل .
الثاني: منع ما يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بسبب الجهالة ، فإذا انتفى ما يؤدي إلى
الظلم والنزاع بسبب الجهالة ، صح التعامل ، والعرف أصل عظيم يرجع إليه في ذلك بعد
الشرع. (جمهرة القواعد الفقهية فى المعاملات المالية: ٣١٩/١، تحت القاعدة: الجهالة انما توجب الفساد اذا
كانت مفضية الى النزاع المشكل).
حضرت مفتى ولى حسن صاحب فرات:
قاعدة كلية يد كهچو جمالت مزارع كاسجب جودة مع في أور جو جمالت زارع كاسيب خمس فق وه مع خميس
٢-(درس الهدايه: الجزء الثالث، ص ٢٩). والشريان اعلم .

فتوى دار العلوم زكريا جلدية جم
جائز وناجائزة خريدوفر وخت ، احكام
كين ون مع ذاتد خيار شرط كاظم
سؤال: أكر بائع في ايجاب قيس (Fax) ] ذريوارسال كما اورلكمار خس بيخ ] وقت ت
ياربُ ون تك مرت في خياروب كاء أكر مشترى فى ؤهاتوكيا بارت ون تك اختيار كايا صرف مشتری تک
يجز كى مجلس تك؟ بينواتو جروا.
الجواب: بصورت مسئوله بالع فى مشترى وفيكس بيجاورات لي خيار شرط ركهاتو مشتري كوجب
وصول موجات أور شترى قبول كر الوبائع كواف خيار شرطكى عارٍ من ون تك عقد فكرة كااختياروب كاء
بال أكرضرورات كى وجدت هون كاخيار، كل توعام كتابون مثل ثمن ونست زائد خيار شرطكوفاسد قراردياب،
البرية شر نقايه مش مل على قارئ (٥٩٣٠-٥١٠١٣) -فى ان اشياء مثل ثكن ونات ذاتدكوماتوقراردياب من كى
صفات كاعلم آمن ون من خمس موسكتا-
ملاحظ فرماً في شرح نقايد ش :
وإن كان فيه صفة لايمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام يجوز أن يشترط فيه أكثر من
ثلاثة أيام لأنه شرع للحاجة إلى التأمل وهي تندفع بذلك. (شرح النقاية: ١٢/٢، كتاب البيوع).
مجلة الأحكام العد ليست بجى معلوم بموتاب كر من النات زائد جى خيارركا كة عين.
ملاحظ قرما كين مجلّه أور شرب مجلّه مصاب :
المادة: ٣٠٠ : يجوز أن يشترط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة لكل من
البائع والمشتري ... قوله مدة معلومة أعم من أن تكون مدة الخیارثلاثه ايام أو أ کثر وهذا
اختيار من المجلة لقول الإمامين، وبه قال أحمدٌ، لأنه شرع نظراً للمتعاقدين للاحتراز عن
الغبن وقد لا يحصل ذلك فى الثلاث فيكون مفوضاً إليهما. (عينى على الكنز:١١/٢). (شرح المجلة
لمحمد خالد الاتاسى، ٢٣٤/٢). والترثلاثة أ
ايك مشترى توزيع وها كردوسر - كوفر وخت كرت كاسم:
سؤال: أكركى فى فريداركوايك فريزرفر وخت كياءه فريزر بطور عمونه رهابوانتها چونكه مشترى فى قيمت
او أنيس كى اس لل فريز رئيس فی کیما، بالع فى وهفريزروومرت حص كوفر وحت كرويايد سوري كرك جب مشترى

فتوى دار العلوم زكريا جلد بحجم
٢٨
جائزونا جائزة خريد وفر وخت ٤ احكام
آجانيكا توإي كوكودامت وومرافريزرويدون كا، كما اسطرح كرناجاترب يأتييس؟
الجواب: أكر مشترى فى يدكهاتفاكه مج سبى فريزر يندب دوم أبي لول كانو يحر بالع اس سويس زج
سكا كر مشتری ک آن ست مايوس بوجاتي تويک طرف عقد مع كرل اس كى يت وصول كرل، أوراكمر بائع
فى صرف نمونه دهايا تها أصل ريع كوني وهاياتها توزيع ثبيس وعدة ريع ب، اوراًكر عقد بجى كرلياتها توجب مشترى
آجات تواس كورومرافريزرديدي، بال غير مرفى چيزكى ربع ك وجده مشتري كوخيار رؤيت حاصل بموكان اوريطورٍ
نموتےوهاے جاےواسےقریدرکی نیع یہوگی۔
لاحظ فرا ی بداینی ؟ :
قال ومن اشتری عیداً فغاب والعبد في ید البائع وأقام البائع البيئة أنه باعه إیاه فإن
كانت غيبته معروفة لم يبع في دين البائع لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع وفيه
إبطال حق المشتري وإن لم يدر أين هو بيع العبد وأوفى الثمن لأن ملك المشتري ظهر
بإقراره فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغولاً بحقه وإذا تعذر استيفاؤه من المشتري يبيعه
القاضي فيه كالراهن إذا مات والمشتري إذا مات مفلساً والمبيع لم يقبض. (الهداية: ١٠٣/٣).
وفى الهندية: من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع ثمنه وإن
شاء رده سواء رآه على الصفة التي وصفت له أوعلى خلافها كذا في فتح القدير وهو خيار
يثبت حكماً لا بالشرط كذا فى الجوهرة النيرة.(الفتاوى الهندية:٥٨،٥٧/٣).
تعجيد: يك طر فطور ◌ٍفكر فى كل مزيد تفصيل آخ آرعىب- والثدي يات العلم.
صلى كهمكر جعلى يزو في كاهم.
سؤال: اي عودت فى سبيل فون كى يرى فريدى اس فى بالع ت كماكه اسكوا على حياتي (لعن جو
زيادة مولى مد جويداعلى المتمكى موقى) بائع فى اس كوايك (على) يرى ويدى اوراعلى كى قيمت وصول كرلى، فيه
ماه بعد عودت فى دوس ، وكاندارت معلوم كمياتويت جاكروهاصلى بين فى بلك على فى، اب وريافت طلب امرية
٢ كم فورت بالع ت الحمدوصول كرستقب يأس؟
الجواب: بصورة مستوله بالع فى اصلى اورجيد بيرى كى قمت وصول كرح أعلى اورجعلى بشرى ويدى

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
٢٩
جائزوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
لهذاعودت كائن اصلى يرى من باب قاعده ك مطابق نعلى وائيس كروب اورا صلى وصول كرل، ليكن الرنقى
يرى قريب الأختام بواوراس كى طاقت ثمّ بوفي والى بمويا يست استعمال بوميك موتويهري عودت: صلى او رقى
ورمان جوفرق ٢ اس كووصول كرها.
ملاحظه بموبد اي س ٢ :
ومن له على آخر عشرة دراهم جیاد فقضاه زيوفاً وهو لا يعلم فأنفقها أو هلکت فهو
قضاء عند أبي حنيفة ومحمدٌ وقال أبويوسفٌ يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه.
(الهداية: ١٠٣/٣).
وفي فتح القدير: وذكر فخر الإسلام وغيره أن قولهما قياس وقول أبي يوسفٌ هو
الاستحسان.(فتح القدير: ١٣٠/٧).
ورحارسٍ:
ولو قبض زيفاً بدل جيد كان له على آخر جاهلاً به ... فلو قائماً رده
اتفاقاً. (الدر المختار: ٢٣٣/٥، سعيد).
وفى الهداية: وإذا حدث عند المشتري عيب واطلع على عيب كان عند البائع فله أن
يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع لأن فى الرد إضراراً بالبائع لأنه خرج عن ملكه سالماً ويعود
معيباً فامتنع ولابد من دفع الضرر عنه فتعين الرجوع بالنقصان. (الهداية: ٤١/٣، باب خيار العيب).
والتداعم .
عيب وشيدهركم كرفر وخت كرفى كاظم
سؤال: سعيد مؤثر ما تكل فميدتا جابتاب احمد ك باس أيك مؤثرس شكل > اورده يحت كم قيمت كى
٢، سعيد فى لإجها كناس مش كوكى خرابى >؟ احمد فى بتايا كوكى شر الى خمس ب اوراس كي خوبيان بيان كى سعيد
فى احمد براعما وكر تح لم يقمت مس فريدلى يحراس مي خر الي يالى، غير سعيد في ميكينك وريانت کيااس فے
بنايا احمد كومعلوم تهاء هيك كرا في كىكوشش بى كى ليكن من موسك، اب سوال يدب كهفي فيخ ل باوجودئع
عيب كون بانا ور ست ب يأمس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اس ياءه من كيما فر مايا؟

فتوى دار العلوم زكريا جلد بحجم
جائز وتاجاتر خريد وفر وخت -٤ احكام
الجواب: منع ك عيب كوجهاتانا جا ترب، رسول الله صلى الله عليه وسلم-ف اي محضر ] باريس
فر مايا جودسم كودهو كاوى وهتم يست خس، لهذا احمد } لي إليهاكر نانا جائز ، اب سعيد أو اختيارب أكرراضى
ئيس ٢ تو والس كروت بال أكر سعيد فى عيب برضا منتدى ظابرك تواب والمس خمس كرسكما-
ټښک شریف سے:
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى صبرة من طعام فأدخل
يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: يا صاحب الطعام ماهذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول
الله! قال: أفلاجعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: "من غش فليس منا". قال
المحشي: أى ليس من أخلاقنا ولا على سنتنا، قال أبوعيسى: والعمل على هذا عند أهل
العلم كرهوا الغش وقالوا: الغش حرام. (ترمدى شريف مع الحاشية: ٢٤٥/١، باب ماجاء فى كراهية الغش
فى البيوع).
وفى الدر المختار : لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام .
(الدر المختار: ٤٧/٥ ،سعيد).
وقال فى المبسوط: قال: اشتره فإنه لاعيب به ثم وجد به عيباً كان له أن يخاصم فيه
بائعه. (المبسوط للامام السرخسيّ: ٩٢/١٣، باب العيوب فى البيوع، ادارة القرآن).
داي سي :
وإذا اطلع المشتري على عيب فى المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن
وإن شاء رده. (الهداية: ٤٠/٣، باب خيار العيب).
جدیدمعاملات کشرعی احكام م ؟.
وكان مث كوفى عيب دارچيز بمولد كا بك كوعيب بر مطلع كي بغير فر وخت كرناتحت كتاهب.
لقوله عليه السلام: من باع معيباً لم ينبه لم يزل في لعنت اللَّه ويلعنه الملائكة.
يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ارشاد فر مايا: كر سى فى كا بك كومتات بغير عيب دار جز فر وخت كروى وهيميش
الله تعالى ٤ غضب اورفر شتول كى لعنت ميس كر قادر بيكا، الياخص فاسق بموجاتات بعد مثل عيب في مطلع بوفى كى
صورت مث فريداركوبال وائمين كرفي كافة بوكا- (جديد معالمات] ثر فى احكام: ٨٤/١- وكذافى عطر البداية. "(١٠٥).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ٢ جم
جائزوتاجاتر خريد وفر وخت ٤ احكام
أحسن الفتاوی ہ ے.
مبيع كاعيب جهيا نا حرام - (احسن الفتاوى: ٣٩٣/٣). والشّر ◌َله العلم.
تمام عيوب ع براءت كا
سوال: اگربالغےہے کید ےکماکایز کووایی نیس کرینکتے چوچیپ اسں ی ے، م اس کاذ م داریس
مول تو كمايد جائز ياغير؟
الجواب: بصورت مسئوله بالغ كائيع ] جملة عيوب ت براءت كرنا تجاورور ست ت،اوراكريدكما
کیعیب کامُ ذمن دارہوں ین یغیریب ےوایک ی لوں گا، وہے اقالمسے انکارےاسکی ھی مُجائٹے
اگر چغلاف اولی ب.
ملاحظ فرماً على بداية شاب:
ومن باع عبداً وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم
العيوب بعددها. (الهداية، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ٤٨/٣، وكذا فى المبسوط للإمام السرخسيّ
: ٩١/١٢).
شرح الجلد من :
إذا باع ماله بشرط براءة ذمته من دعوى كل عيب فلا يكون للمشتري خيارعيب.
(شرح المجلة لمحمد خالد الاناسى، البيوع، الفصل السادس فى خيار العيب، ٣٠٥/٢، رشيدية). والشروخ
خيار عين ى تحقيق أوراس كاهم:
سوال خيار فين سم كية بين اوراس كاكيا هم ؟؟ كياد المس كرنا جاتربيأمير؟
الجواب: غين س معنى وهوكه ليل، فقهاء ليبال كمايزكى مناسب يت ت زياده قيمت كو
("غين" كت بين غين كى ووحمير ين: (١) غين يسيراست مرادا مي قيت جو قيمت كاف والول }
اثدازہےدائےہمس آسے، ھےکوی علی وسروےی ثریدکیگی اوراسکی قیمتکولی آگھکولی نوکوکی وروپے
لكاتا توريد غين يس مو كا

فتوى دار العلوم زكريا جليدٍ يحجم
جائز وناجا تر خريد وفر وخت سك احكام
(٢) غين فاحش واب جو قيمت لكاف والور سك اندازهت بابريمو، وجي كولی چيز وس روح من فريدكى فىبيان
اس كى قيمت سمات آته روٍ الكافى جالىت، سمات آه روك ست زيادة كولَ أنيس لكاسما،توي غين فاحش-
بعض حضرات فى عددى تحديداس طرح كا : كه نقول اشياء مثل مناسب يمت بارتُ فيصد
زيادتى، جانورول مس وس فيصد اورز من ومكانات وغيره مس بيس فيصد غين فاش اوراس ست كم فين غير
اب الكرسى كوريع مي وهوكس والودائيس كرفى كافة بوكايا بس، وتح اور مفتى بدقول سح مطابق اکرغین
مين وهوكه يايا كما توداين كرنا تجاورور ست ت ادراكمر وحوكم أبي بواتوواییی نبی کرنا چا ے علامن شائىٌّ فے اى
کونے قرارویاہ.
شرى مجلس؟.
الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين هو الصحيح كما فى البحر و
ذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلاً ثم أن بعض المقومين يقول إنه يساوي خمسة وبعضهم
ستة وبعضهم سبعة ، فهذا غبن فاحش لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد بخلاف ما إذا قال
بعضهم ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم عشرة ، فهذا غبن یسیر.
إذا وجد غبن فاحش فى البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسخ البيع ... إذا
غر أحد المتبايعين وتحقق أن فى البيع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذٍ. (شرح
المجلة لمحمد خالد الاتاسى، ٣٣٧،٣٣٥/٢، الفصل السابع فى الغبن والتغرير).
وفى الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: قال : ثم حدد المتأخرون من الفقهاء الغبن
الفاحش للتيسير فى الفتوى والقضاء والتطبيق أنه ما بلغ خمس القيمة فى العقار وعشرها
فى الحيوان ونصف العشر فى العروض وسائر المنقولات. (الفقه الحنفى فى ثوبه
الجديد: ١٩٣/٤، خيار التغرير).
قال فى رد المحتار: قوله لارد بغبن فاحش ... وبه أفتى بعضهم مطلقاً، أى سواء كان
الغبن بسبب التغرير أو بدونه لكن هذا الإطلاق لم يذكره فى القنية وإنما حكى فى القنية
الأقوال الثلاثة ، فيفهم منه أن هذا غير مقيد بالتغرير أو بدونه، ولكن نقل فى الفتح أن الإمام
علاء الدين السمر قندي ذكر في تحفة الفقهاء أن أصحابنا يقولون فى المغبون أنه لا يرد

فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم
٣ے
جائزوتا جاز خريد وفر وخت ٤ احكام
لكن هذا في مغبون لم يغر أما في مغبون غريكون له حق الرد استدلالاً بمسئلة المرابحة ...
قلت: ويؤيده أيضاً عدم التصريح بالإطلاق فى القولين الأولين ، وحيث كان ظاهر الرواية
محمولاً على هذا القول المفصل ، يكون هو ظاهر الرواية إذ لم يذكروا أن ظاهر الرواية عدم
الرد مطلقاً، حتى ينافى التفصيل فلذا جزم فى التحفة بحمله على التفصيل وحينئذ لم يبق لنا
إلا قول واحد هو المصرح بإنه ظاهر الرواية، وبأنه المذهب وبأنه المفتى به وبأنه الصحيح
فمن أفتى في زماننا بالرد مطلقاً فقد أخطأ خطأً فاحشاً لما علمت من أن التفصيل هو
المصحح المفتى به، ولاسيما بعد التوفيق المذكور، وقد أوضحت ذلك بمالا مزيد عليه
في رسالة سميتها "تحبير التحرير في إبطال القضاء بالغبن الفاحش بلا تغرير". (فتاوى
الشامى: ١٤٣/٥، مطلب فى الكلام على الرد بالغبن الفاحش، سعيد). والشّرَالى أعلم .
وهو كابوفى كى صورت بس بع وخ كرة ،اهم:
سؤال: أكرزيد في عمر ک باتدايك چز فر وخدت كى ليكن اس مي وهوكهديا، اعلی کی بجات اریچز
ويدى يا يحت م وهوكهديا كهاس كى قيمت بازار م ايك بتزاوريندب آب نوسويس الو، حالاتكه بازار مي
اس كى يت فقدا سات سور يعد بت طوان دوأول صورتون مثل مشتري كوعقد رف كرف كا اختيار يائي؟
الجواب: بصورت مسئول اعلى كى بجاسة أولى وفي كى وجدت مشتري كووهوكه موااور چونكه على اور
اولى يتيع كاوصف ب اوروصف ] مقابل مس من نس بموتالبذا يت كم كران كااختيار بس البند وصف مرغوب
فوت وفى كى وجدت مشتري كواختيارب أكرحا تويورت من مسركما ورد والس كرو- دومركى صورت
مي بجى مشترى كود هوكا بمواكه زياده قيمت وصول كرليه جوث اوروحوكاتب، لهذ الشعرى كواختيارب جاب تو
وكل ياوائل كرو يمكن قيت كم كرافى كااختيارالمناسب.
ملاحظ فرنا في بداية مش:
ومن اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم، أو أرضاً على أنها مائة ذراع
بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء ترک لأن
الذراع وصف فى الثوب ألا ترى أنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شيء من

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
جائزةوتاجاز خريد وفر وخت ٤ احكام
الثمن كأطراف الحيوان، فلهذا يأخذه بكل الثمن ... إلا أنه يتخير لفوات الوصف المذكور
لتغير المعقود عليه فيختل الرضا. (الهداية: ٢٣/٣).
يزيدكور :
فإن اطلع المشتري على خيانة فى المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفةٌ إن شاء
أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه ... والتولية والمرابحة ترويج وترغيب فيكون وصفاً
مرغوباً فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته . (الهداية: ٧٢،٧١/٣).
وفي شرح العناية : قال لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة أى سلامة المعقود
عليه عن العيب لماروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من عداء بن خالدبن
هوذة عبداً و کتب في عهدته" هذا ما اشتری محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من
العداء بن خالد بن هوذة عبداً لا داء ولا غائلة ولاخبثة، بيع المسلم من المسلم" ... وفي
هذا تنصيص على أن البيع يقتضي سلامة المبيع عن العيب، ووصف السلامة يفوت لوجود
العيب، فعند فواته يتخير لأن الرضا داخل في حقيقة البيع ، وعند فواته ينفى الرضا فيتضرر
بلزوم مالايرضى به. (شرح العناية على هامش فتح القدير: ٣٥٤/٦، دار الفكر) .
فیض الپارئ ی ے.
في فتح القدير - في باب الإقالة أن الغرر، إما قولي أو فعلي ، فإن كان الغرر قولياً،
فالإقالة واجبة بحكم القاضي، وإن كان الثاني تجب عليه الإقالة ديانة ، ولا يدخل فى القضاء
كيف! وأن الخدعات أشياء مستورة ، ليس إلى علمها سبيل ، فلا يمكن أن تدخل تحت
القضاء.(فيض البارى: ٢٣١/٣، كتاب البيوع). والتّرها اعلم .
ثمن اوانه كرف بريع وامل لي كاهم:
سؤال: زيد في عمر بن متطول برايك مثين فريدى كما بان هسور ينداداكريكا احمد دت تك فتطير اوا
كرتار بايجر بعد مش اواكرنا مجوز ويا جس كى وجدت بارع فى مثين وائل لى ، اب كيا مشترك وصول كى
مولَ قيمت وائل كريكايائس؟

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ٢ جم
جائزوتاجاز خريد وفر وخت ـ احكام
الجواب: بصورت مسئول اولاً شترى الى مشين كاما لكان لهذا اس مع مثين ليت جائزة اورورست
ئيس تهاء اس ك باوجود اكر بالغ فى مثين شهرى كى مرضى -توائمسل ل تويدا قاله ] حم ين ب اوراقاله
من بيع والم كرف بر من بجى والم كرنالازم اورضر وركات، ورنه بدين كا ايك تخص كى ملك من جمع موثالازم
آُگاچوکشریقانونےغلاف۔۔
ملاحظ فرما كين شرح الحجله من :
البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح . أى والتأجيل لازم ، فليس للبائع حبس
المبيع حتى يقبضه ولا المطالبة به قبل حلول الأجل .(شرح المجلة لمحمد خالد الاناسى، ١٦٦/٢).
معلوم بمواكدت بالتقسيط مثل مشترى تبيع كامالكاتب، لهذابارع اس بر قبض خير كرسكما، يكن اكروائي ل لی تواقاله
ح حم مس بوكاور مشترى كاداكيابموامن والمن كرنالازم بموكات
ملاحظ فرماً في بدايد شاب:
الإقالة جائزة فى البيع بمثل الثمن الأول ... فإن شرطا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل
ويرد مثل الثمن الأول. (الهداية:٦٩/٣).
فآوی محمودہہیے:
نقد أوراد هاركى قيمت من فرق بونا مع خبين مر قسطير تعين بموجما كين،اور بحرية موك كى قط ک وقتٍ
متعين بروصول عدموفى ست مزيد اضافه يمت ث كياجات، يا وصول شده رقومدى ضبط موجات أورمؤثر ما شكل
بجى باته على جاسة، اسمكى صورت بموتؤشر عايه معاملة درست خميس، يمكناست مثل سوداور جواموكا، ان دونول كى
ما تعت نصوص ميس مذكور ؟- (فاوى محموديد ٣٥/١٣٠ بوب ومرتب).
آپ ح مسائل س مذ كور؟.
یٹط کماکر کی وجدےوہٹماەکی عطیں ادائه کرسکاتوبالع گائی ائ قض ی ےےکااوراس کی
اواشد التطير سوخيه جوجا كي كى، يدشر عاً غلط ت، بائع كويه فقت كها في قسطين قانونى ذرائعت وصول كرا،
ليكن وهكارى كوافي قبض مث الين كامجاز خميس اورنها واشد ومتطول كونهم كرفى كامجاذب - (آبٍ ] مسائل اوراك
كامل:١٥٣/٢).
احسن الفتاوى س ے.

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ بي هم
جائز وناجاتر خريد وفر وخت سك احكام
او هاركى وجدت قيمت ليتاجاترب، كر تمام اقساط اوانه كرفى كل صورت مين بيع کی وائسى اوراواكروم
اقتاط ضبها كرفى ك شرط فاسه ٢ ١س لي يه معامله جائزة بيس- (احسن الفتاوى: ٥١٩/٣).
بال بعض علماء كاقول كم جب مشترى من اوان كري توبا ئع يك طرفة عقد مح کرک بیع کووایی لے
سكتاب موجوده زمان مث ي آسمان قول اسارفتوى ويهازيادة مناسب.
ملاحظه بوبداي س :
ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية فأنكر الآخر إن أجمع البائع على ترك
الخصومة وسعه أن يطأها لأن المشتري لما جحد كان فسخاً من جهته إذا الفسخ يثبت به
كما إذا تجاحدا فإذا عزم البائع على ترك الخصومة تم الفسخ وبمجرد العزم وإن كان
لا يثبت الفسخ فقد اقترن بالفعل وهو إمساك الجارية ونقلها وما يضاهيه ولأنه لما تعذر
استيفاء الثمن من المشتري فات رضاء البائع فيستبد بفسخه. (الهداية، ١٤٦/٣ ، باب التحكيم).
ليكن بدايدك دوسرى عبادت اس٤ خلاف معلوم بولى، ملاحظه هو:
قال: ومن اشتری عبداً فغاب و العبد في ید البائع و أقام البائع البینة أنه باعه إیاه فإن
كانت غيبته معروفة لم يبع في دين البائع لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع.
(الهداية: ١٠٣/٣، مسائل منثورة).
يعنى مشترى من اواكر في ت يبهج غائب موكيا اوراس كائهكان معلوم ب توسيع ريج كرمن وصول
كرناجارةأبي ب، يكونكن بارع (قاضي كى معرفت) اينانت وصول كرسكتاب-
ليكن ان كاجواب يب كهرمان بريمن وصول كرناأمكن في كونكرقاضي تك باس عقد من دائركرر ثمن
وصول كرنا آسانت- جب كرموجوده دور مثل ين صورت مكن ني ب اكرمقد من دار كرين ح توك سال انتظار
كرنابركا بحراس كى وجد مقد مه، اخراجات وغيره عاتدون ح- اساليبالتر صورت يدي كتيلى
عبارت كابتايريك طرفي عقد رخ كرم بيع والمس LL.
حضرت مفتى ولى حسن صاحب الصعلى الى برفتوى وفي ت.
اسن متلكى مزيد تفصيل آخى وال مستلم تحدث بجى وينهى ماستقب- والشد عضالا

فتاوى دار العلوم زكريا جلد يحجم
LL
جائزوتاجاز خريد وفر وخت سك احكام
من ادائه كرت يربائع كا يك طر فرع كرت كاظم:
سؤال: اي مقص في إلى محق زين مى شعرى كوتعين ثمن برفر وحدت كروى مشترى فى حي ماه بعد رقم
اذاكرفى كاوعده كما اورحن كا احمد حصد بطور ڤ بانت اواكرويا، في ماه بعد الاست كى مرتبة من كامطالبه بواليكين وه
خيس وسلع ربات اوراقاله بعي بيس كررباب، كافى مدت ك بعد بائع في عقد مع كرك فى اورك باتهداس
زين كوفر وخت كروى كمايه معالمه جاترب ياغير؟
الجواب: ماري حضرت مفتي ولى حسن صاحبٌ أور مفتى رشيد احمد لدهيما نوى اس هم ٤ واقد س يك
طرف طور بريج لف كر ف كافوى دياكرت فت جب مشتری اقاله بحی نیس کرماورثمن ھی نی ویاتویالع یکی
طرف طور بريج كور كرسكتاب، اي مرتج بورى ثاقن ک دار الإفتاء مش حضرت كيم اخر صاحب دام مجده كى
ومما طت ت اليكت استفتاء آيا محس مين سوال مذكورمس بجوصورت ى اس ست لحق بعلى صورت فى ستفتى كانام
كفايات مث للهاتها حضرت مفتى ولى حسن صاحب فى مخقر جواب بغير حواله ] لكما كريك طرف طوريريالع ◌ٌع
كرسكتاب، ايكت وون ک بعد يحرسوال آياكس چونكه زيد خوومفتح اس لي اس كومواله وركارب- حضرت مفتى
ولى حسن صاحبٌ في بداية ثالث كى ورج ذيل عبادت تحريرفر مائى :-
ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا البائع فیستبد بفسخه. (الهدايه:
١٤٧/٣، کتاب ادب القاضى، مسائل شتى من كتاب القضاء).
اس ح بعد كوفى سوال خميس آياء يد سوال حضرت مفتى رشيد صاحب كى طرف ت تهااور أنمول فے اس
جواب ست اتفاق فر ماكريب مستلها حسن الفتاوى٠ ٥٠٣/٣، س تحريرفر مايا-
اس عمارات كواكر جدصاحب بداية فى ايك خاص مستله ذيل من نقل كيماب يكن يدايك اصول كادرجه
کتی ۔۔۔
اشكال اورجواب:
اشكال: ليكن اس يرايك اشكال وارد موجات كهر جس مستده مش يك طرق طور يروح كاذكرت،اس ی
مشترى تبع ت منكرب اس لي بالع يك طرفدر كرسكتاب، يومك مشترى كى طرف توزيع حتم موسى- جب
كمصاحب بدايسفي الى صفر ◌ٍ محمرير فرمايا: لأن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ. (الهداية: ١٤٧/٣،مسائل
شتى من كتاب القضاء).

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ي جم
٨،
جائزوناجارة خريد وفر وخت سك احكام
الى طريق شرح مجلّ للا مامى س:٣٥٨/٢٠ برلكهات جمال وومرافريق عقد كاقرارى بموسيمكن من اوأخيس كريماب تو
فريق آخر ٤ غيسكريكتاب
نخز بدائع الصنائع سى مرقوم ◌ٍ:
ونوع لايرتفع إلا بالإقالة وهوحكم كل بيع لازم وهو البيع الصحيح الخالي عن
الخيار. (بدائع الصنائع: ٣٠٦/٥، سعيد).
محرّم حضرت مولانا مفتى ممدفى صاحب فى بعى اس سك موافق تحرير فريايات، بمعنى يك طرف مع خميس
بموسكا - (فتاوى عثمانفى:١٢١/٣٠).
الجواب: ليكن أكر بدايةكى عبادت برغور كياجات أورشفى حضرات ٤ كلام كى روشى من اس كوملاحظه
كماجاسة توريد بات روز روشن كى طرق وائع موجا يبكى كدا صل مدار ثمن كى وصول يالى يرت جب من كى وصول
يالي مكن عندمويا انتالى ورد مشكل بموتوي طر فدع كى اجازت وكي.
عناہہہ ے.
لما تعذر استيفاء الثمن يستبد وههنا لما أقر المشتري في مكانه بالشراء لم يتعذر
الاستيفاء فلا يستبد بالفسخ. (العناية على هامش فتح القدير: ٣٣٤/٧، دار الفكر).
يعنى مشترى من كاقراركر تاب وتمن كى وصولى مكن ت اسا في تبع كويك طرف طور يرفع غير كرسكة بين، چونكه
يرات زمانه مثل اسلامى قضا كانظام موجودتها اور مظلوم كى داورى بأسانى موسكق فى تؤمن وصول موسكما تقاليكين
موجودة دور مس ثال مثول كرف كى وجدت ثمن كى وصول يالي تنامكن كى طريق باور عد الت ئ جاناندامت ٤
سوا احمد عين، اورسالبما سال ات آب كويريثان كرفس مرادف ب-
يزبدائع كى عبارت مي جورتع لازم مس وح كى صورت صرف اقال اللهى فى يد عام حالات مث بوقائل
عمل ست يكمن جمال من يابيع كى وصولى مكن نجودبال يك طر قد تخ بوسكتاب، أكر تع مثل غلام مشترى ل قض
ست-الا بهاك جاء أوعقد عمل موسفى ك باء جودة ضى عقد كور كرسكتاب- كما فى الدرسع الرو. (٢٩٢/٣، سعيد).
حضرت مفتى محمدفى صاحب دام فضله فى اس مذكوره بالامستله ث يك طر قد طور يروح كوور ست خميس حجها
ليكن حضرت كى ومرى كتاب من مجاش معلوم موقى.
ملاحظه بموقعمده مع العلم من :

فتوى دار العلوم زكريا جلدية جم
49
جائزوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
فإن الخادع يجب عليه ديانة أن يفسخ البيع أو يقيل المخدوع إذا طلب منه الإقالة
وقد صرح به فى الدر المختار والشامى. (تكملة فتح الملهم: ٣٣٣/١).
حضرت فى تقريرتر ندى من فر مايات: يمكن متنا فرين حفيه بالكي ح قول برفتوى وفي ين اس في آنج
كل وهوكم فريب عام ب ... لهذادهو كاد يكركوفی قض الكركم دام بم فريد ل يازياده دام مس فر وخت كر الوجى
خص فى وهو كا كها يات اس كوخيار مخ لناجايي جبا كهامام مالك كاندرب ب چنا في آن كل فتوى الكا /؟
لهذاوهو كاكهافي والكوخيار مغبون حاصل موكا- (تقرير ند ى٠ ١٧٩/١).
فیض المارئ ی علامن الورٹاہ یشیریّفراتےہیی:
إن الغرر إما قولي أو فعلي فإن كان الغررقولياً فالإقالة واجبة بحكم القاضي وإن كان
الثاني تجب عليه الإقالة ديانة، ... وهكذا أقول فيما إذا اشترى سلعة، فلم يؤد ثمنها حتى
أفلس، أنه يكون فيه أسوة للغرماء عندنا قضاءً، ويجب عليه أن يرد المبيع إلى البائع خفيةً
ديانةً، فإنه أحق به، لكنه حكم الديانة دون القضاء. (فيض البارى: ٢٣٢/٣). والشريان اعلم -
قبض ت على بيع ٤ بلاك مو فى كا همرة
سؤال: اي شخص في كولَ جز خريدى شيخ تمثل راسةى مين الاكس موكى تلوثا وان كس بيرآيكا؟
الجواب: بصورت مسئوله جب تك مشتري كومر فأقبضه حاصل عند بموجات بائع بى كى للكيت قراروى
ماسكى اور بلاك بموفى كل صورت من بالع برجا وان لازم بموكا، بال أكرعر فاً قبضه حاصل بموكيما تها بهر بلاك موفى أو
مشترى اس كان من دارموكا
علامه شافى قر مات :
تفيد الملك بالقبض أى يثبت بالبيع أوبالشراء. (فتاوى الشامى: ١٣٠/٦، كتاب الاكراه).
يعنى قبض ملكيت تعمل بولى، بغير قبضهل الاك بموجات تويالع كى مك من بلاك موك-
شرح مجلس ؟:
المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء
على المشتري ... وإذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على

فتاوى دار العلوم زكريا جلدة مجم
٨٠
جائزٌوناجائزة خريد وفر وخت سك احكام
البائع. (شرح المجلة لمحمد خالدالاتاسى، ٢٢٥،٢٢٣/٢).
جدید ◌ُقییمماحدث ی ے .
قرآن وعت ی قضکی کوائ خاص حقیقتنیس بای کیے، بلکماحادیث ی قضکی مغلف کیفیات کا
ذكرت، حضرت عبد الله بن عمر ك ايك روايت مث مقام فريدارى تدومرى حكم حقل كرن كاحم دياكيا
٢، حضرت زيد بن ثابت مت روايت بي كم تجار فريد كروه ال كواٌ كجاوت بي فقل كرلين، حضرت
او ہريمپگەکی روایت مُ ناپ ول کوقض قراردیا کیاے،اک ليے فقباء ،اتفاق ے کما یایت اوگول کا
عرف ى معيارب، حس يز ح باء مس جس ورجد س عمل وقل كولوكول ک عرف مس قبض تصور کیاجات وعی
اس ح حق من شرعاً بهى قبضها نا جمايكا.
علامنکاسماےفراتےہیں:
ولا يشترط القبض بالبراجم، لأن معنى القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع
عرفاً وعادة حقيقة .(بدائع الصنائع: ١٤٨/٥، سعيد-الفتاوى الهندية: ١٦/٣ - (جديد فقهى مباحث: ١٢/١٥).
فقپیمقالات مے .
اسلالى شريعت كاسم يد كم صرف تبع بموجاتفى اور لكيت فتقل بوفى ت ربك (ضمان، خطره) فتقل
خميس بوا جب تكاس بمفر يدار كاقبضة عد بموجات، لهذاجب بع ير مشترى يا اس كاوسيل بيانما تده قبضه من كرى
جات وهقبضه فيقى بوياعر فى مواس وقت تك اس كاضمان مشترى كى طرف فتقل فيس بوكها- (فقبى مقالات ، ٢٣/٣).
اسلام اور جديد معاشى مساكل من :
بالع فى تخليه كرويات اورية كندياب كمية تجار الندم يمر، أودام من رهاب ثم جب جابوان كو
التهناك ى جاءً، آنج ، بعد مش اس كان من دارئيس، اكريد مندم تجاه موجات يا خراب بوجاتي تومهارى ذمن
دارى >، اس صورت ش أكرم مشترى فى حى طور مرقض خميس كما يكن چونكدهمشتری ک مثمان ش آکیاب،
اس /ياب اس كانقصان مشترى، و من موكا امام الوظيفة كاملكايدب كرسى قبض ضرورى أبيس بلك محلية كافى
٢، تخليه ـ معنى يدين كه مشتري كواس بات مقدرت ديدى جاسة كروه جب جاب أكر تينع برفض كرا جب
قض کرنے می کوگی،ع باقی ی رےآۆ مھیں ے کیتیلیہہیکیا،مثلً کوی بس ے،اس کےاثدر چزییرکی
مولى بين، اس كي جالى اس ك حواله كروى،توجب حالي حوالكروى اب جاب وه اتها بإن الهات، قض حقق