Indexed OCR Text

Pages 641-660

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمارم
وقفكابیان
الجواب: خادم حيات شتى موقوف متفع بوفى كى شرط كانا تج ت لهذاصوريت مستوله مثل ميال
يوى دونول تاوم حيات اتي جاتدادت انشارع حاصل كرست بين، ويجرانك انقال ل بعد الناكى جائداو وقف
چوجاسى-
ملاحظه بموعالمكيرى مصر :
فى الذخيرة : إذا وقف أرضاً أوشيئاً آخر وشرط الكل لنفسه أوشرط البعض لنفسه
مادام حياً وبعده للفقراء، قال أبو يوسفٌ الوقف صحيح ومشايخ بلح أخذوا بقول أبي
يوسفٌ وعليه الفتوى ترغيباً للناس فى الوقف وهكذا فى الصغرى والنصاب كذا فى
المضمرات. (الفتاوى الهندية: ٣٩٧/٢، الباب الرابع فيما يتعلق بالشروط فى الوقف).
وأيضاً فيه : ولوقال صدقة موقوفة لله تعالى تجري غلتها علي ماعشت ولم يزد على
ذلك جاز وإذامات تكون للفقراء. (الفتاوى الهندية: ٣٩٨/٢، الباب الرابع فيما يتعلق بالشروط فى
الوقف).
فآوى شاعی س ے.
قوله وجاز جعل غلة الوقف لنفسه) أى كلها أوبعضها عند الثاني (أى عند أبي يوسفٌ)
قوله وعليه الفتوى كذا قاله الصدر الشهيد وهو مختار أصحاب المتون ورجحه فى الفتح،
واختار مشايخ بلخ وفى البحر عن الحاوي أنه المختار للفتوى ترغيباً للناس فى الوقف
وتكثيراً للخير. (فتاوى الشامى: ٣٨٤/٤، مطلب فى اشتراط الغلة، سعيد).
مجموع قوا ئین اسلامی ی ے .
واقف كاشتى موقوف اني ز ند كى بجرح في جزوى يا على طور برذاتى انتفاع كى شرطكاناتج ب ـ (مجموع
قوانين اسلامى: ٣٥٥).
مزيد ملاحظ من: (فادى محمود يد: ٢٣٣/١٣). والثّ ◌َأَ

فتوى دار العلوم زكريا جلد چارم
وقفكایان
اشياء قوله ٤ وقف كاهم:
سؤال: ايك صاحب اسكول چلاست بين، وكيا اسكول ک سامان مث لت مثال مثين، كمبيوترزاوركتب
وغيره كاوقف كرنا جب ياأمي؟ يعنى اشياء تقوله كاوقف جاتزب يأس؟
الجواب: بصورت مستوله اسكول سامان كاوقف تح أور درستت، ثمزاشياءٍ منقوله م جن كا
وقف متعارف بجوان كاوقف بحى ح ب.
ملاحظه بودر محارس :
وصح وقف كل منقول قصداً فيه تعامل للناس كفأس وقدوم بل ودراهم ودنانير
قلت: بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبى السعود ومكيل
وموزون فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة ... وقدر وجنازة وثيابها ومصحف وكتب لأن
التعامل یترک به القیاس لحديث "ماراه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" وفى
الشامية: (قوله كل منقول قصداً). عند محمدٌ يجوزما فيه تعامل من المنقولات واختاره
أكثر فقهاء الأمصار كما فى الهداية وهو الصحيح كما فى الإسعاف، وهو قول أكثر المشايخ
كما فى الظهيرية ، لأن القياس قد يترك بالتعامل ونقل فى المجتبى عن السير جواز وقف
المنقول مطلقاً عند محمدٌ وإذا جرى فيه التعامل عند أبي يوسفٌ وتمامه فى البحر
والمشهور الأول . (الدر المختارمع فتاوى الشامى: ٣٦٣/٤)، مطلب فى وقف المنقول قصداً،سعيد).
الفتاوى البندية م ٢.
وأما وقف المنقول مقصوداً فإن كان كراعاً أو سلاحاً يجوز وفيما سوى ذلك إن
کان شیئاً لم يجر التعارف بوقفه کالثياب و الحیوان لايجوزعندنا وإن كان متعارفاً کالفأس
والقدوم والجنازة وثيابها وما يحتاج إليه من الأواني والقدور في غسل الموتى والمصاحف
لقراءة القرآن ... قال محمّدٌ يجوز وإليه ذهب عامة المشايخٌ منهم الإمام السرخسي كذا

فادى دار العلوم زكريا جلد چادم
٢٢٢٣
وقف كابيان
فى الخلاصة ، وهو المختار والفتوى على قول محمدٌ كذا قال شمس الأئمة الحلواني كذا
في مختار الفتاوى ... واختلف الناس في وقف الكتب جوزه الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى
كذا في فتاوى قاضيخان. (الفتاوى الهندية: ٣٦١/٢، الباب الثانى فيمايجوزوقفه).
مجموعة قوانين اسلامى سى :
اشياء قوله مس صرف ان چيزول كاوقف تحب٢ جن ح وقف كاروانج سوء مثلً مساجد، مدارس اور كتب
قانون ، في مصاحف، كتابي، لوثاء كشرى، جات ثماز اور جلى ، وغيره كاوقف - (مجموعة) فمن إسلامى ص
٣٣٨، كتاب الوقف). والثّد ◌َل اعلم .
-
عمارتٍ وقف كومتهدم كرك ازر نوقميركاقم:
سؤال: ايك شخص في زبين وقف كى جس برعمارت حى، اسب كمااست عمارت كوكر أكرووسرى عمارت بنانا
واقف كى اجازتك بغير تحاورور ست يأس؟
الجواب: بصورت مسئوله جب زمين متولى ٤ حوال كروى اور متولى ازراه مصلحت اس مين تمد يلى
كر يادوسرى عمارت بنادى تويدت اوردر ست ب، اور عمارت كرافي ٤ بعد اس كى الغير اورسامان مصر
وسرى عمارت مث لك جانيكا، اور صدقة جارية برقرارربيكا-
يز عمارت كراف ست اسكاصدقة جارية هم مي بوتاجي وضوكا بإلى يومجفت وضوكا ثواب ثم ميس بموتاء
ٹزآ حضور صلی الله عليه وسلم کی بعالی چولی سچ چبحصرٹ عثمان،ف ےزمان ی ازسرتومعاَ گ یو کک ےہے
اشكال خير كمياكروتعمير كرف والول كاثواب ختم بوجاتيكا، يلمكروه ثواب لكها كيا، اكرسى والله سك راسته يل غمارلك
جاسة توال كونار جهنم نس محوت کی.
"من اغبرت قدماه في سبيل اللّه لم تمسه النار". (رواه الترمذى: ٢٩٢/١). ليكن اس كايد مطلب نفس
كم يا دكانه وهوي وهثواب حقه اعمال مثل الفش موجاتات، اكر جدهمز ندرب-

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
وقفكایان
مرض الموت مثل وقف كرت كاظم:
سؤال: اتركى شخص فى تحت مرض كى حالمت مث اتي زمين مدرس ] لي وقف كروى توي وقف مح
بواينيس؟
الجواب: مرض الموت مين وقف مح يكن وصيت ] ورجد مب، يعنى انقال ] بعد ثلث ال
م = وقف نافذ كياجات كاء الا يد كهورثاء اجازات ويدين توقع ب، لهذاصورت مسئول مل زمين اكر ثلث
ال من ث تقى توفيها، ورد ثلث حصد جوينا مواس ل بقدر وقف نافذ موجاتيكا، بال ورثاء انى اجازات
يورك زمن وقف كرون تويورى زين كاوقف تح بولا
ملاحظ فرما كين بدايد شاب:
ولو وقف في مرض موته قال الطحاوي هو بمنزلة الوصية بعد الموت.
(الهداية: ٦٣٨/٢).
وفي فتح القدير: قوله هو كالوصية بعد الموت حتى يلزم بعد الموت لأن تصرفات
المريض مرض الموت فى الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت حتى يعتبر من ثلث ماله ...
وفي فتاوى قاضيخان: مريض وقف وعليه ديون تحيط بماله يباع وينقص الوقف. (فتح
القدير: ٦٠٨/٦، دار الفكر).
فآوى عاملیری ہ ے.
مريض وقف داراً في مرض موته فهو جائز إذا كان يخرج من ثلث المال وإن كان لم
يخرج فأجازت الورثة فكذلك وإن لم يجيزوا بطل فيما زاد على الثلث. (الفتاوى
الهندية: ٤٥١/٢، الباب العاشر فى وقف المريض).
مزيد ملاحظجون (الدر المختار مع رد المحتار: ٣٩٦/٤ -والمحيط البرهانى: ٩٧/٧).

فتوى دار العلوم زكريا جلد چارم
٢٢۵
وقفكاییان
مجموع قوا ی اسلامی ی ے .
مرض الموت من كيا كما وقف واقف منسور خ نيس كرسكتا، ليكن اكر شى موقوفهر كل تركه كايت قبانى
من سع ذاتكب وزاتد ش وقف نافذ بس بموكا - (مجموعةالأمين إسلامى٣٨٢٠).
مزيد ملاحظه بو: (امداد الاحكام٠ ٥٥/٣- وفتوى محموديد٢٩٠/١٣٠- قاموس الفقه: ٢٩٧/٥). والشُّد ◌ُاليه العلم.
وقف م اجارة طويلة كاهم:
سؤال: وقف كى سى زمين كوسوسال يادوسوسال ـ- في كرايد رويناور ستبيأغص؟
الجواب: اوقاف م مدت اجاره ، بار، مثل مختلف اقوال على، ثمابتسم منقد من فقهاء فى مدرستٍ
اجاره كوسعين نبي كياب، البند متأخرين فقماء فى وقف كوضائع يوسف تيجاسف ح لي العين مدت والاقول
اختيار كيا، مثلً زمين جاكير وغيره من سالست زياده كراه يته وك جاسة، اورر بأش مكان وغيره اليك سمال
ست زياده كراية يرد يناور ست قيس، بال حسب مصلحت كى بيشى كى من تش ت، ليكن صورت مسئوله مثل سومال
يادوسوسا كى مدت طويله لي كرايه بروينا جائزة أوردر ست في ، اس لي كراس مث ضيارع وقف كانديش
٢، اور مكن في كه مرورز انك وجدت متا جرك اولا وز من مالكانه قبض كرا،أورسلاً بعد أسل مرات مين
تقسيم بوجاجات.
لا حظچودرمحارسے.
بالسنة يفتى فى الدار وبثلاث سنين فى الأرض إلا إذا كانت المصلحة بخلاف
ذلك وهذا مما يختلف زماناً وموضعاً . وفى الشامية: واعلم أن المسئلة فيها ثمانية أقوال
ذكرها العلامة قنالي زاده في رسالته أحدها: قول المتقدمين عدم تقدير الإجارة بمدة
ورجحه في انفع الوسائل، و المفتى به ما ذکر المصنف خوفاً من ضياع الوقف كماعلمت،
قوله إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك .. لأن أصل عدول المتأخرين عن قول
المتقدمين بعدم التوقيت إلى التوقيت إنما هو بسبب الخوف على الوقف فإذا كانت

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
وقف كابیان
المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت وهو توفيق حسن. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٤٠١/٤، كتاب
الوقف، سعيد). والشر رَاكَ اعلم .
موقوف جائداد كوفر وخت كرت كاهم:
سؤال: (الف) وقف كى جاتداد جس كوآ بادئي كيماميا بواوروفي ى يؤى مواس كونتينا كيماب
جب كريب ت واقف فى يح كى شر طاأنيس لكالى تقى؟ (باء) كن صورتون مي فر وخت كر فى كى اجازات؟
الجواب: (ألف) واقف فى بوقتٍ وقف كونَى شرطأنيس لكالى فى تواب موقوف جامد الكوفر وخت
كرتاجات أور ور ست بيس-
(باء) صرف وصورتون مي موقوفجائداوكوفر وخت كرناجاتزاورور ستب-
(١) واقف فى بوقتٍ وقف است لي ياساور تك لي فر وخدت كرة كى شر الكائ بون
(٢) موقوقهجماتداد جب بالكل نا قابل اثفارع وجات-
لاحظ فرا یی بخاری ٹریف ی ے.
عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب # أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه
وسلم يستأمره فيها، فقال: يارسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس
عندي منه فما تأمرني به؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال : فتصدق بها
عمر أنه لاتباع ، ولاتوهب ، ولا تورث ، وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب
وفي سبيل اللّه وابن السبيل والضيف، لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف
ويطعم غير متمول . (رواه البخارى: ٣٨٢/١ -ومسلم ٤١/٢).
وامتارسے.
فإذا تم ولزم لايملك ولايملك ولايعارولايرهن . وفى الشامية: قوله لايملك أى
لايكون مملوكاً لصاحبه ولا يملك أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
وقفكاریان
تملیک الخارج عن ملکه. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٣٥٢/٤، سعيد).
فآوى عامیری سُ ﴾.
وعندهما حبس العين على حكم ملک اللّه تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد
فيلزم ولايباع ولايوهب ولايورث كذا فى الهداية. (الفتاوى الهندية: ٣٥٠/٢).
محمود قوا مين اسلامى م ٢.
شئ موقوف كوفر وخت كرتايار من ركنا يااس ک بد أس اورچيز كور بمن مث لينا يا عاريت رويناجائزة عين
٢، چ يك شى موقوف واقف كى لكيتت شكل جمالى ت اورسى دوم - كى بكيت على اس برثابت أخي مولى
اس يسمى ٤لي اس مي ماكان تصرف، ربيع، شراء، هيه، عاديت اورد من وغيره اصلاً جائزةأبي ب، امركمى
فى اليماكياتو باطل موكا - (مجموعد توا فين إسلامى: ٣٥٠).
ورقارسے.
وجاز شرط الاستبدال به أرضاً أخرى حينئذٍ أو شرط بيعه ويشتري بثمنه أرضاً أخرى
إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها بثالثة
لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد فى الأولى لا الثانية وأما الاستبدال ولو للمساكين
آل بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي درر وشرط فى البحر خروجه عن الانتفاع بالكلية
وكون البدل عقاراً والمستبدل قاضى اللجنة المفسر بذى العلم والعمل ... وفى الشامية:
قوله وجازشرط الاستبدال به) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه :- الأول: أن يشرطه
الواقف لنفسه أو لغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقاً، والثاني : أن
لا يشرطه سواء شرط عدمه أوسكت لكن صار بحيث لا ينقطع به بالكلية بأن لا يحصل منه
شيء أصلاً ، أولايفي بمؤنته فهو أيضاً على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة
فيه، والثالث: ألا يشرطه أيضاً ولكن فيه نفع فى الجملة وبدله خير منه ريعاً ونفعاً، وهذا
لا يجوز استبداله على الأصح المختار كذا حرره العلامة قنالى زاده في رسالته الموضوعة

فأولى دار العلوم زكريا جلد چادم
٢٨٨
وقف كاییان
فى الاستبدال وأطنب فيها عليه الاستدلال. (الدر المختار: مع فتاوى الشامى: ٣٨٤/٤، مطلب فى استبدال
الوقف،سعيد).
(وكذا فى احكام الاوقاف للخصاف : ٢٢، بيروت، وقانون العدل والانصاف للقضاء على مشكلات
الاوقاف، ٩٢، الفصل الرابع فى استبدال الوقف، لمحمد قدرى باشا الحنفى، المكتبة المكية).
أكروه مكان بالكل ى قابل انتفارع ندرب اوراس تكونَ آم فى حاصل ند جواور مرمت وتميرى بحى
وسعت نه ونواس كوبدل لينا ور ست ٢، الى طرح اس كوفر وخت كرك اسك عوض دور امكان فى كر مدر من
من شرائط واقف ح تحت وقف كروياجاست ... (فتاوى محموديد: ٢٩٢/١٣).
محمود قوانين اسلامى من ؟:
أكرموقوف عليجم ٤ برايراست استفاده ک لي كوفی جائداو وقف كى فى فى اوراب وهنا قابل اتفارع
بمويكات توخد الرس قاضى كى اجازت ستاسى طرح كى ووسرى جاتدادت اس كاتبادله يانقد ل عروض است
فر وخت كرك اى طرح كى وومرك جامد اد خر يعدنا تج ب، اوريهوومرك جامداوي على كى بكر وقف قرار بانكى.
(٢) أوراكمر واقف فى جامداوموقوفكى آم فى موقوف عليهم مصرف كرف كى شرط لكافى حى، اورجامداوموقوفه
ناقابل انتفارع بمويك بي أو كم خرج اورزيادة نفع بخش ووسرى نوع كى جاتداوت اس كاتاوله يا نقد ح عوض ١
فروخت كرك ومرت تورع كى جائداد جى فريدتاجاتزب،أوريد ووسرى جاتدادي جاتدادكى طرح وقف
قرار يا شكى - (مجموعةوانين إسلامى: ٣٥٣). والثّد ويلة اعلم .
موقوف فر وخت شده جاتداوكى مثلا فى كاهم:
سؤال: اي شخص فى موقوف جاتدادفر وخت كروى، اوراب قانونى مجورى كى وجدت والس لينات مكن.
٢ تواب ثلافى كى كيما صورت ؟ مثلاً كى غير مسلم وفر وخدت كروى بجس سك بال وقف سل احكام كا تصورئيس
→←

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم
٢٢٧٩
وقفكامیان
الجواب: جوجاتداو وقف كروى كى وهيميشه كلي وقف موكى اب اسلاكوفر وحدت كرتاكسى ، لي
روائبين، اور امركى فى فر وخت كرومى توزيع نافذ بس موكى، اورجاتداد حسب سابق وقف على رب كل، يمكن ار
قانونى محورى ح تحت استردادتمكن بموتواس ى مناست دومرى جاتداد فريد كر حسب شرائط واقف وقف كروى
جاست - جيد فقبماء فى تحرير فر ما ياب كماكمرجاتداد بالكل على نا قابل اتفارع بموجات تواس كوفر وخدت كرك اس كى
حكم دوسرى حميد كروقف كرتاجا تزاورور ست.
قال فى الهداية: وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه، قال ابن همام لم يجز بيعه
ولاتمليكه هو بإجماع الفقهاء أما امتناع التمليك فلمابينا، من قوله عليه الصلاة والسلام
تصرق بأصلها لايباع ولايورث ولايوهب . (فتح القدير مع الهداية: ٢٢٠/٦، دار الفكر-ومثله فى
الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٣٥٢/٤ ،سعيد).
قال فى الدر: وفيها لايجوز استبدال العامر إلا في أربع، قال ابن عابدين: إلا في أربع
الأول : لو شرطه الواقف، والثانية إذا غصب غاصب، وأجرى عليه الماء حتى صار بحراً
فيضمن القيمة ويشترى المتولى بها أرضاً بدلاً، والثالثة: أن يجحده الغاصب ولا بينة أى
وأراد دفع القيمة فللمتولى أخذها ليشترى بها بدلاً، الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل
أکثر غلة وأحسن صقعاً فيجوز على قول أبي يوسف وعليه الفتوى، كما فى فتاوی قارئ
الهداية. (الدر المختار مع رد المحتار: ٣٨٨/٤).
وفيه : وجاز شرط الاستبدال به أرضاً أخرى حينئذٍ أو شرط بيعه ويشترى بثمنه أرضاً
أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها
بثالثة. (الدر المختار: ٣٨٤/٤، سعيد).
قانون العدل والانصاف مش >:
من غصب وقفاً داراً كانت أو حانوتاً أو أرضاً، فعیله رده بعينه، فإن هلک في يده ولو
بآفة سماوية، ضمن قيمته، وإن كان دخل نقص، ضمن النقصان. (قانون العدل

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم
٢۵٠
وقفكایان
والانصاف: ٢٤٥ ،فى غصب الوقف).
مزيد ملاحظة جو: (الفتاوى الهندية: ٣٩٩/٢ -والبحر الرائق: ٢٢٠ -والشامى: ٣٦٠/٤). والثّم ◌َ اعلم .
ارضٍ موقوفة يراتغيرناعم
سؤال: ايک ز من مسجد تح لي وقف ؛ ليكن اس ايدكو فى تحمير وغير خمس .جس كى وجدت اس زمان
ست كولَ آم فى حاصل بيس چور كاب، اورثه كوفى فائدة جور باب بلكنز من ک اخراجات مثلاً يكس وغيره من بير
تكلم بين، اور مسجد ] باس وسعت بعلى أنيس كو غير كرم، اس لي متوليان مسجد بريثان بين، ايك قصف ان كو
بلايا كريس إحياءثم ت ايك وكان بناناحيا تاجون ليكن بطور وقف بيس بلكن ميرى ملك مي ريكى، اورز بين }
معقول كرايدك مما قد آم فى مثلس ست نجى نحو حصد مسجد كواد اكرتار بون كاء كيان طرح تغيرى منجانش >؟ اوركيا
وقّف کی زمن س ذاتى سمير بوسقٍّ؟
الجواب: ويران جائداووقف جونا قابل اتفارع بواس بريمير كرك قابل اتفارع بنانا فقط جامر عى خميس
يكن أفضل اور ترب، ليكن جب مسجدL بال ائ وسعت فيس ب كم قابل انفارع بناسا توسجدك متولى
حضرات وسر قص وهميركى اجانت دبسكت بين، اورو، تغيراس ك ذاتى بوكي جب تكون وقف ن كرون،
اور ما بان كرايه وصول كما جائيكاً، فريد بال آمد فى مث بت جوحصة مسجد كووينا حاسب إلى مرضى -ت د __ الكتاب،
البندا كار والى كوجا بين كى وشخط ك مماتد قلمبتد كياجات اور مجدك قاتل مث محفوظ رهاجا في تاكم مرورزماندم
ورثاء لكيت كادعوى ند كروين كوتكرات مث ضيارع وقف كاي بلونشمر-
قانون العدل والانصاف من ؟:
وإذا بنى الواقف بناء في أرض الوقف، أو غرس فيها أشجاراً، فإن كان البناء والغراس
من مال الوقف، أو كان من مال الواقف، و ذکر أنه بناه أوغرسه للوقف، فإنه يكون وقفاً، وإن
كان من ماله، ولم يذكر أنه للوقف يكون ما بناه أو غرسه ملكاً له. (قانون العدل
والانصاف، ص ١٤٢، مادة: ٢٠٧، البناء والغراس فى ارض الوقف).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمارم
٢۵١
وقف كابيان
مجموع قوا ئین اسلامی ی ے .
دعوات مكيت يا غا صبانه قبض ك خطره ، من باب ،لي ارض موقوفة مكرايه داركوذاتى عمارت بعات
كى اجازت بس وي حاسبئ ليكن أكر متولى فى است ذاتى مكان بمافى كى اجازت وسلوك يا اس فى ازخود بعاليا
اوركر ايدك مدت ثم بموسى تواكر چدوران کرايددي ، في تار بواوراس کے غاصباته قض كاظن غالب نگھانه
بموتوبهى متولى بيراسل كرايه دار باقى ركضنالازم بس ؟ ... اوراكرارض موقوف كونقصان يتي كاخطره نه موتواست
عمارت بنالية يرجى مجوركر، اوراكر نقصان تخ كاخطرهموتواست مكان بهافى كى اجازت ندو، ... اور
جب تكان مست كولفى شكل مكن عنبجوارض موقوف بشمول عمادت دومر خص كوكرايه وسلاسل ريال تك
كر ماءت ثوث بحوث جاسة اورام كالميه مالك كودائم على جاسة، اورات مدت ک اندر حاصل شده كرايه
الك عمارت اور وقف دونون براس س انا صح الحاذات القيم بموكا - (مجموع وا من اسمالى: ٣٣٧-٣٧٨،
(فى٣٠).
و«مخارس .
ففى المنية حانوت لرجل في أرض وقف فأبى صاحبه أن يستاجر الأرض بأجر المثل
أن العمارة لو رفعت تستاجر بأكثر مما استأجره أمر برفع العمارة ، وتوجر لغيره ، وإلا
تترك في يده بذلك الأجر. وفى الشامية: والحاصل أن مستأجر أرض الوقف إذا بنى
فيها ثم زادت أجرة المثل زيادة فاحشة فأما أن تكون الزيادة بسبب العمارة والبناء أو بسبب
زيادة أجرة الأرض في نفسها ففى الأول لا تلزمه الزيادة لأنها أجرة عمارته وبنائه وهذا لو
کانت العمارة ملکه ... قوله إلا تترک في يده بذلک الأجر لأن فيها ضرورة بحر عن
المحيط وظاهر التعليل تركها بيده ولو بعد فراغ مدة الإجارة، لأنه لو أمر برفعها لتوجر من
غيره يلزم ضرره، وحيث كان يدفع أجرة مثلها لم يوجد ضرر على الوقف، فتترك في يده
لعدم الضرر على الجانبين فلومات المستاجر كان لورثته الاستبقاء أيضاً إلا إذا كان فيه
ضرر على الوقف بوجه ما. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٣٩١/٤، سعيد). والثم الت أعلم -

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
٢۵٢
وقف كایان
آم فى وقف ك مصارف كاهم.
سؤال: بماري شري ايک آدمى فى سى اسمالى ادارة (اسلامى اسكول) ]في ایک هر وقف كيا
تهاء كهركى آمد فى اسلامى اسكول سل منافع مي تقسيم كى باقى قى كز شه جاء سالوبت كهر إدارة/ منتظمين
قبض مس ت ، اب محركى آم فى س مصارف كما بر؟ يعنى آمر فى كبها استعمال كرفى حاسبٌ؟
الجواب: واقف كى شرائط ك مطابق وقف كى آمن فى صرف كى جاسكى، بال متولى مصارع وقف ]
يويش نظر وقف ل انظامات اوراس ک مصارف مس المستجد على كرسيكتات بس بت مقاصد وقف فوت نه مول،
اوراكر واقف كى طرف ت كولَ شر طابس٢،توسبت ا مكان كى آم فى مكان اورز مين كى اصلاح اور
مرحت ين صرف كماشكى، بعد ازال الم ابم مصارح بين فريق كى جائكى، يمر تحقين مثلً اسكول ] اساتذه
اوركاركول كى محواموس مين صرف كل ماسقاب، الغرض حسب ضرورات وصلحت صرف كرناجات-
لاحظ فرما كين درمحارسب:
ويبدأ من غلته بعمارته ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون
بقدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح وتمامه فى البحر. وفى
الشامية: قوله يبدأ من غلته بعمارته أى قبل الصرف إلى المستحقين ... وذكر فى البحر أن
كون التعمير من غلة الوقف إذا لم يكن الخراب بصنع أحد ... قوله ثم ما هو أقرب لعمارته
أى فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة شيء يبدأ بما هو أقرب للعمارة وهو عمارته المعنوية
التي هي قيام شعائره ... والحاصل أن الوجه يقتضي أن ما كان قريباً من العمارة يلحق بها فى
التقديم على بقية المستحقين ... (الدر المختار مع ردالمحتار: ٣٦٧/٤ -٣٦٨).
قانون العدل والانصاف ی ہے.
إذا جعل وقفه على مسجد معين، أو على مدرسة معينة وشرط أنه إن ضاق ريعه،
واحتاج المسجد أو المدرسة لعمارة ضرورية فتقدم ما هو أقرب لها وأهم للمصلحة من

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
٢۵٣
وقفكايمان
أرباب الشعائر على غيره من المستحقين، صح شرطه، ووجب العمل به سواء عين قدراً
معلوماً لهم أولم يعين، وإذا شرط الواقف أن يسوى بين جميع المستحقين من أرباب
الشعائر وأصحاب الوظائف وضاق ريع الوقف، واحتاج المسجد أو المدرسة للعمارة
الضرورية، فلا يعتبر شرطه بل يقدم بعد العمارة الأهم فالأهم، من أرباب الشعائر الذين
يترتب على انقطاعهم ضرر، وتعطيل لإقامة الشعائر بالمسجد والمدرسة وكذلك إذا
شرط الاستواء بين أرباب الشعائر والعمارة وضاق ريع الوقف فلايراعى شرطه، وتقدم
العمارة على سائر الجهات والضرورية لانتظام مصالح المسجد أو المدرسة . (قانون العدل
والانصاف، ٨٥، تقديم عمارة المسجد على مصالح الاخرى).
محمود قوانين اسلامى من ؟:
واقف كى شرائط كى حيثيت نص بسى ، اس لي وقف ت استفاده اور وقف ک انتظامات واقف كى
شرطون ٤ مطابق انجام بياكير ح، ليكن قاضى مصارع لم يش نظر وقف ک انظامات اوراسك مصارف عي
المكى تجد يي لاسكتاب جست مقاصد وقف فوت نهجول، وقف كى آم فى ت فريدى مولى جامداوى آمد نى
مصارف وقف برفري بوكى، اور مصارع وقف ك يش نظر وقف كى آم فى ت خريد كروه جاتداولوفر وخت كما
ماسكتا- (مجموعة قوانين اسلامى: ٣٥٣، وقد ١٣٠١١). والشر وخالد العلم.
واقف كاشر الط وقف مش تجد على كرفى كاظم:
سؤال: ايكم معورت فى وقف نامن تحريكيا اوراس مثل جند ثر الطورنج -كي، مثلأيلكما كر جب تكم
زنده بمول اس مكان مي رسول كى، مر مرفى ] بعديد مكان الله تعالى في وقف بوكاء اور جارافراد
فائدة ائها كيس سم، بيجرانك انتقال ، بعد مسجد في وقف موكا، اس وقف نامن سك بعدوه معورت اس مي
بكم تجد يل كرناها بى ، مثلً حارافرادكى حكم صرف اليك شخص كانام لكهنا ا بى ؟ اس تجدي كا اختيار
يا غس؟ جب كموقف نامن مس تبد يح كى كوفى شرط موجودرئيس؟؟

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
٢۵٢٠
وقف كابيان
الجواب: واقف فى جب ايك مرتبه وقف نامه لكمكر وقف كرويا اوراتي لي تبديل وغيره كامولى
اختيارأس رها تو بعد من وقف نامن م تجد يح كى اجازت بس موكى، لهذاصورت مستوله مي إلى اب تغير وتبدل كا
اختیارمامُل ہی ے۔
ملاحظ فرا ي قاوى الشامی ی > .
وفى الإسعاف: ولا يجوز له أن يفعل إلا ما شرط وقت العقد ، وفيه : لو شرط في وقفه
أن يزيد في وظيفة من يرى زيادته أو ينقص من وظيفة من يرى نقصانه أو يدخل معهم من
يرى إدخاله أو يخرج من يرى إخراجه جاز، ثم إذا فعل ذلك ليس له أن يغيره لأن شرطه
وقع على فعل يراه، فإذا رآه وأمضاه فقد انتهى ما رآه ، وفي فتاوى الشيخ قاسم: وما كان من
شرط معتبر فى الوقف فليس للواقف تغييره ولاتخصيصه بعد تقرره، ولا سيما بعد الحكم،
فقد ثبت أن الرجوع عن الشروط لا يصح إلا التولية مالم يشرط ذلك لنفسه فله تغيير
المشروط مدة واحدة ، إلا أن ينص على أنه يفعل ذلك كلما بدا له و إلا إذا كانت
المصلحة اقتضته فاغتنم هذا التحرير. (فتاوى الشامى: ٤٥٩/٤)، مطلب لايجوز الرجوع عن الشراط،
سعید).
الحر الرائق من :
وفيه ( منظومة ابن وهبان) أيضاً فرع مهم وقع السوال بالقاهرة بعد سبعين أن الواقف
إذا جعل لنفسه التبديل والتغيير والإدخال والإخراج والزيادة والنقصان هل يكون صحيحاً
وهل تكون له ولاية الاستبدال، والشيخ الإمام الوالد سقى الله عهده صوب الرضوان، أفتى
بصحة ذلك. (البحر الرائق: ٢٢٤/٥، كوئته).
جريد ملاحظ فرمائتي: (قانون العدل والانصاف، ص٨٩-وفتاوى محموديه: ٢٣٥/١٤). والثم ◌َلَ اعم -
تزاه دار حض كى توليت كاهم:

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
٢۵۵
وقفكابیان
سؤال: كم فر مات بين علما في كرام اس مستكة مث كمها يك اسلامى اسكول كى مش مثل ايكس عالم وين كو
صدر مقرركر فى ببعض لوك بداعنزاخل كرت بين كم عالم صاحب استكول ت مخزالس مح، جب كريجير مين
ايا آدمى بونا هائ جوخواونه ليتابو، كما شر يعت من شواه داراً ولى كومر براه مقرر كرنا جائز؟
الجواب: اسلامى اسكول لات اورانظام كرفس في وقص زيادة مناسب جودفي علوم ميس
بابريموتا كم اسكول مين اسلامى روح جارى وسمادى كراوت،اور نظام تعليم كورين وشريعتس موافق بعاد، ليحر
اس عالم وين ٤ كزار ، في تجاه مقرركرنا جات تأكد فار البال بموكر اسكول سل نظام كوي شريعات ك
طرف متوجد دب، يادر كهمر براه في ٤ مماتد تقواه لينامتصادم في، يلكن خلفات راشدين باوجودسر براه
بموف سح بيت المال ت مخواه ية .
علامه سيومى فى تاريخ الخلفاء مث لكماي كم جب حضرت ابوبكر حديقة خليفه في تونج ] وقت
كير كى شى الهات موت بازاركى طرف جاء حضرت عمرهفى فيجها كمال جارب بو؟ فر مايا
مسلمانون كاخليفة بنايا كما بول كرابل وعمال ک ثرت كاانتظام كي موكا؟ حضرت عمر فی فریایات
الوعيد 20 ]، بان جلة بسن ده آب ، لي وظيفة يا تخواه مقرر فرماوي ،دونول وبال حا حُ،
ابوعبيد 0#:في فر ما يا مش آب ، في ايك مباجدك خري،براء خرج مقرركر تامول، اور كرمى مروى كالماس
بھی۔
تاريخ الخلفاءكى عمارت ملاحظ فرا ئين:
وأخرج ابن سعد عن عطاء ، السائب قال لما بويع أبوبكر غ* أصبح وعلى ساعده
ابراد وهو ذاهب إلى السوق فقال عمر *: أين تريد قال إلى السوق قال: تصنع ماذا وقد
وليت أمر المسلمين قال فمن أين أطعم عيالي فقال: انطلق يفرض لك أبو عبيدة فانطلق إلى
أبي عبيدة فقال : أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أوكسهم
وكسوة الشتاء والصيف. (تاريخ الخلفاء:٧٨).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
٢۵ Y
وقف كایات
اسك بعد مرقوم في كهدو بزاء"غالبا سالات" مقرر فريات بجس فرابوبكر صديقي في فر ماياكهابل وعمال ٤
چيل نظريـ م ین وباريسومزيد وهات که.
وأخرج ابن سعد عن ميمون قال: لما استخلف أبوبكر * جعلوا له ألفين، فقال:
زيدوني فإن لي عيالاً وقد شغلتموني عن التجارة، فزاده خمس مائة. (تاريخ الخلفاء: ٧٨).
مشکوچ شريف س٢:
وعن عائشة رضي اللّه تعالى عنها قالت: لما استخلف أبو بكر﴾، قال: لقد علم قومي
أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر ت من
هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. (رواه البخارى). وعن عمر قال: عملت على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملنى. رواه أبوداود، وقال التوربيشتى: أى أعطانى عمالتى وأجرة
عملى. (حاشية مشكوة بحواله مرقات). وعن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه
وسلم يقول : من كان لنا عاملاً فلیکتسب زوجة فإن لم یکن له خادم فلیکتسب خادماً فإن
لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً. رواه أبو داود - (مشكورة شريف ٠ ٣٢٧/٢،باب رزق الولاة وبداياتجم).
والتّد ◌َ اعلم .
متولى وقف كى زمن داريال:
سؤال: متولى وقف كى شر الطاورة من دار يال كيمائي؟
الجواب: متولى وقف كى شرائط، ومن دار يال اور او صاف ورج ذيل ملاحظ فرما ين:
متولى كاعا قل، باراخ ونا، الين وويانت واربونا، خائن مقص كومتولى بناتا جازة عين .
وقفت معلق حفاظت اور مفوضة فى الض كوبذات خودانجام ويناء ياك نائب ك واسط ن انجام ويها.
موقوفة الماك كى حفاظت اورحتى المقدور مقاصد وقف كى تكيل كاكوشش كرنا.
واقف كى جائز شراتك يا متوليان قديم ك وستور أحمل ک مطابق اوقاف ک تمام انتظافى أمور كوانجام ويها.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم
١۵۵
وقف كابیات
جائداد وغيره كواجار ه مدينا اور ما بانه آم فى كورمح مصارف بين صرف كرما-
جواوقاف كى مفاديارفاهٍ عام مي مخصوص بول، مثلً مسا فرخاف مرات، مقبره، سقاية، كتب خاذ،
الجمنين، وغيره ان سكناجائزة استعمال ستروكنا اورجات استعمال كى أجازت ديها.
اي اسباب وذرائع اختيار كرنا جنت اوقاف وير انى ] خطرول ست محفوظره سمكے.
آم فى مس حسب ضرورت خريد وفر وخت كرنا-
آم فى وصول كرك اس سك مصارف برفريج كرنا-
مخصوص صورتورك علاوةوقف كى جاتداد وفر وخت كرف ياسي غير منقوله جاتداول مما تحد تجديل كرف كى
اجاز۔۔یں۔
اراضى وقف زياده ت زياده تمن سال اوروبافى مكانات زياده زياده ايك سال ٤ لي كراي
ديناء السع زياده مث تحفظ وقف ك خطره مثل الإن كااند يشرب - بال أكر مصلحت منقاضى يموتواى كواختيار
کیاھایکاً.
وقف كى جامد الكور ن ركوكرقرض حاصل كرنا جازةعيب-
متولى في مصارع وقف سح بغير قرض ليناجائزة بس ٢، أكر متولى فى بغير مصلح وقف ]
ايماكياتوان قرض كى ومن دارى متولى كى ذات بريموكي.
اشياء موقوف كوا جريت ثل من كرايه بروينا متولى برلازم ، أكراس فى اجرت مثل من كوكى قابل لحافظكى
كروى تويجى كرايه دار يراجريت ثل فى لازم يومى.
ملاحظ فرماً ئيس ورمحار م
و ینزع وجوباً لو الواقف( فغيره بالأولى) غيرمأمون أو عاجزاً أو ظهر به فسق کشرب
خمر ونحوه فتح، أو كان يصرف ماله فى الكيمياء، نهر. وفى الشامية: قوله غير مأمون قال
فى الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس
من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز لأن المقصود لايحصل به ،

٢۵٨
وقفکاییان
فتاوى دار العلوم زكريا جلد جاءم
ويستوى فيه الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في قذف إذا تاب لأنه
أمين ، وقالوا : من طلب التولية على الوقف لايعطى له وهو كمن طلب القضاء لا يقلد،
والظاهر: أنها شرائط الأولوية لاشرائط الصحة وأن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل
كالقاضي إذا فسق لا ينعزل على الصحيح المفتى به، ويشترط لصحته بلوغه وعقله لاحريته
وإسلامه لما فى الإسعاف لو أوصى إلى الصبي تبطل فى القياس مطلقاً وفى الاستحسان هي
باطلة مادام صغيراً، فإذا كبر تكون الولاية له ولو كان عبداً يجوز قياساً واستحساناً لأهليته
في ذاته بدليل أن تصرفه الموقوف لحق المولى ينفذ عليه بعد العتق لزوال المانع بخلاف
الصبي. (الدر المختار مع رد المحتار: ٣٨٠/٤)، مطلب فى شروط المتولى، سعيد).
(وكذا فى قانون العدل والانصاف، ص ١٠٤،الفصل الاول فى ولاية الوقف،بيروت).
قاوی شای سے.
شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع. (فتاوى الشامى: ٣٤٣/٤، مطلب شرائط الواقف).
فآوى عامکیری ی ے.
إذا وقف داره على الفقراء فالقيم يؤاجرها ويبدأ من غلتها بعمارتها وليس للقيم أن
يسكن فيها أحداً بغير أجر كذا فى التاتار خانية . (الفتاوى الهندية: ٤١٨/٤).
وفى الدر المختار: يراعى شرط الواقف في إجارته فلو أهمل الواقف مدتها قيل تطلق
... وقيل تقيد بسنة مطلقاً وبها أى بالسنة يفتى فى الدار وبثلاث سنين فى الأرض إلا
إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا مما يختلف زماناً وموضعاً، وفي فتاوى الشامية:
قوله و قیل تقید بسنة لأن المدة إذا طالت تؤدى إلى إبطال الوقف، فإن من رآه يتصرف بها
تصرف الملاك على طول الزمان يظنه مالكاً إسعاف. (قوله وبثلاث سنين فى الأرض) أى
إذا كان لا يتمكن المستأجر من الزراعة فيها إلا فى الثلاث كما قيده المصنف تبعاً
للدررحیث قال: إن الأرض إن کانت مما تزرع في كل سنتين مرة، أوفي کل ثلاث كان له

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
٢۵٩
وقفكاییان
أن يؤاجرها مدة يتمكن فيها من الزراعة ، ومثله فى الإسعاف، وكذا فى الخانية لكن ذكر
فيها بعد ذلك قوله وعن الإمام أبي حفص البخاري أنه كان يجيز إجارة الصباغ ثلاث
سنين ، فإن آجر أكثر اختلفوا فيه وأكثر مشايخ بلغ لايجوز ... وظاهره جوازالثلاث
بلاتفصيل تأمل. وأن مختار الفقيه جواز الأكثر ... واعلم أن المسألة فيها ثمانية أقوال
ذكرها العلامة قنالي زاده في رسالته أحدها: قول المتقدمين عدم تقدير الإجارة بمدة
ورجحه في أنفع الوسائل ، والمفتى به ماذكره المصنف خوفاً من ضياع الوقف كما علمت.
(الدر المختار مع ردالمحتار: ٤٠٠/٤، كتاب الوقف).
مح القديس ؟.
ليس على الناظر أن يفعل إلا ما يفعله أمثاله من الأمر والنهي بالمصالح ... والأخذ
والإعطاء. (فتح القدير: ٢٤٢/٦، دار الفكر).
عامگیری س﴾.
وإن كان فى الأرض الموقوفة نخل وخاق القيم هلاكها كان للقيم أن يشتري من غلة
الوقف فصيلاً فيغرسه كيلا ينقطع كذا في فتاوى قاضيخان. (الفتاوى الهندية: ٤١٣/٢).
مزيد ملاحظ فرما كي: (محمود قوانين إسلامى مع الحاشية:٣٣٥،٣٥٤ - وقاموس الفقه: ٣٠٣/٥-وفقماوى محمودين: ٠٣٢٢/١٣
باب ولاية الوقف). والثّد ◌َالى أعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم
٢٢٠
احكام مساجد كابيان
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى :
﴿ وأن المسجد لله فلاتدعو مع الله احداً﴾
عن عثمان بن عفان . قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من بنى لله مسجداً بنى الله له مثله فى الجنة"
(رواه الترمذى).
پاپ ..
ما يتعلق
بالمساجد