Indexed OCR Text

Pages 541-560

تفادى دار العلوم زكريا جلد چارم
حدود، قصاص کایات
عمل اليوم والليلة (٨٥) ويعقوب بن سفيان والدارقطنى ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم
على أنه كثير الخطأ على الرغم من توثيقهم له فى الجملة لكن من كثر خطؤه وجب مجانبة
ما ينفرد به فيعتبر به فى المتابعات والشواهد. (تحرير تقريب التهذيب: ٤٤٢/٣).
اس ٤ ماتدايك اورروايت بجى الاستيعاب مش موجودت:" كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها
أبو الحسن" يعنى عمر فهداس شكل واقع يناها تلّ تع بس ، لي حضرت على موجودنه سوء يكن اس كى
سند مس جى مؤمل بن اسماعيل بين - والثّد ◌َالت العلم .
بعد السرقة مال بين كرفى تع شقواحد كاظم
سؤال: اي مفص بر چورى كى وجد ست قطع يدلا زم بمواء قا ضى فى فيصل كرويا يكن مالك فى سارق كووه
السيد كروياتو قطع يدكى مزاسا قط موجا ف كى يأخير؟
الجواب: الك بين كروي من قطع يدك مزاساقط موجات كى، أكروجدنا فى ن قطع يدكا فيصل
كروياچون
بنا نج صاحب بداي فر مات:
وإذا قضى على رجلين بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع. (الهداية: ٥٥٠/٢، كتاب
الحدود).
قدوری ش ے.
فإن وهبها من السارق أو باعها منه أو نقصت قيمتها عن النصاب لم تقطع.
(مختصر المقدورى: ٢٧٢ - وكذا فى البحر الرائق: ٤٦/٥، كوثته-وفتح القدير: ٤٠٦/٥، دار الفكر). والشرقوالله أعلم.
موجوده وور ش شارب ثمر كاظم:
سؤال: مار ،زما في من شرائي كاكي حكم بب؟ اورا م ٤ كناه ک مرتكب ک لی کونی وعيد آلى

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
۵٢٢
حدود، قصاص كابيان
ـن؟
الجواب: شارب ثمر كامل حم "جب كه اسلامى عدالت مث شرعى قانون ح مطابق ثابت
بوجاتي "يد كشارب عمرك٨٥ كوث_ لكاي جاكي- لميكن مد السوس كر موجوده دوري إسلامى حكومت }
فقدان كى وجدت حدثرعى كانفاذنا مكن ٢، اس في مسلمانول كوچاست كمال كونهيحت وغيره ت جهات،
اوراس ٤ ماتد بر قم كى مساعدات ومعاونت ترك كروى جاء،اور مقاطعة كرا، شايد كم باذاً جاف،
اوراكر مسلمانون كاكوفى قاضى يا جمعيت بولو مناسب من الج وينى حاسة، الى لي كه كتاب وسنت مثل شارب ثمر
كى خطر ناك وعيد ين وارد مولى بين، يطور" مش عمون" لاحظ فرما كين.
قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة
والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾
وقال ابن كثيرٌ : قال الزهري: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
أن أباه قال: سمعت عثمان بن عفان # يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان
رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه
لشهادة فدخل معها فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها
غلام وباطية خمر فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل
هذ الغلام أو تشرب هذا الخمر، فسقته كأساً فقال: زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل
النفس، فاجتنبوا الخمر، فإنها لاتجمع هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج
صاحبه، رواه البيهقي وهذا إسناد صحیح ... ولهشاهد فى الصحیحین عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه قال: لايزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق سرقة حين يسرقها
وهو مؤمن ولا يشرب الخمرحين يشربها وهو مؤمن ... وعن أسماء بنت يزيد أنها سمعت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم يرض اللّه عنه أربعين ليلة، إن مات

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم
۵٢٣
حدود، قصاص كابيان
مات كافراً ، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال،
قالت: قلت: يارسول اللّه، وماطينة الخبال قال: صديد أهل النار. (تفسيرابن
كثير: ١٠٩/٢- ١١٠).
حضرت عثمان بن عفان رضي فريات بين كهشراب تبت كربوه كيوتكدوه سارى برانيون كى جرب،
(ايك واقع سفو) تمت ها ، زمافي من ايك خص بداعى عابد فقالوكول كومجهود كريستى ت الله بموكرايك
عمادت خا مس عمادت کرتاربتاتھا،ایک یدکارعورت کی اس ینظ، ھی،اس ے ایی خادم کویھچا ک گوا،ی کے
يمان ست ال كوبلالات، وهيجارهآحكماء جب ووسى وروازتت داخل بوتاتو بابرت ال كاوروازه يند كرويا
جاتانتهاء يمال تك كراسى بدكار عودت تك ويني، اس سل باس ايك الز كالور شراب كامتكار كها بواتها، وهاس شخص
سكيز كى كهفداكى قم مين فى مجمد موسى كوادى - لي بس بلايا ، بلكه مس فى ج ١س في بلايا تا كرأو
مير ، مما تورات كزارت يااس الرك كول كروك يايه شراب بعة، اس عابدفى يد مناسب جانا كهدونول
كنا جول كى بنسبت شراب علينا أسان كناهب، جنا نجداس فى شراب في لى، اب وهايك جام } بعد ، ور؛
اور جام ما تكت لكاء يمان تك كه شراب ک نشد مي الى الر ك كويجى ثل كرويا اوراس عودت ک ماتحد بجوارات
كزارى، اس في شراب ت جر، وه سارى برايول كى جرب، شراب اور إيمان- حی ایک مک بمع نی موسك،
أكر شراب في توايمان (كامل) فيس ت اوراً كرايمان بت لوثراب خير، فيحين من ٢ كم وركاثات
رسالت باب صلى الله عليه وسلم فى ارشاد فر مايا: زائى بجس وقت زنا كرتات تووه مؤمن أع ربتاء اور چور جب
چورى كرتاب اس وقت مؤمن أخي رمتاء اورشر إلى جب شراب تاب ومؤمن عميل موثا-
حضرت أسماء بنت يزيد رضى الله تعالى عنها -ت روايت ى كه في صلى الله صليه وسلم فى ارشاد فر مايا: س فى
شراب في، الله تعالى حاليس ون تك السبتناخوش/في إن،١مكروه مرجات أو كافر مرتد كاء اوراكمرتوب كرا
والله تعالى اس كى توبه قول فراليس سح، أو راكمر بيهر شراب كاعادى بن جات توباليقين الله تعالى اس كو(قيامت
ك ون) ووزيخول كاربيب الإ ميس، حضرت اسماء نى على كرسيفى وريافت كياكرات الله ] رسول!
"طينة الخبال" كما چيز ؟ حضور مرتور صلى الله عليه وسلم فى جواب مثل فرمايا: "دوز خول كاريم اوربيب-

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
۵٢٢٢
حدود، قصاص کایان
وقال السيوطي فى الدر المنثور: أخرج وكيع والبخاري ومسلم عن ابن عمر نظافته
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر فى الدينا لم يشربها فى
الآخرة إلا أن يتوب"، وأخرج البيهقي فى الشعب عن ابن عمر﴾ قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر فى الدنيا ولم يتب، لم يشربها فى الآخرة وإن
أدخل الجنة . وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن
يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. (الدر المنثور: ١٧٦١٧٤/٣).
وقال الإمام السرخسي فى المبسوط: اعلم أن الخمر حرام بالكتاب والسنة : أما
الكتاب فقوله تعالى ... والسنة: ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لعن الله فى
الخمر عشراً، الحديث. وذلك دليل نهاية التحريم، وقال عليه الصلاة والسلام: الخمر
أم الخبائث، وقال عليه الصلاة والسلام: شارب الخمر كعابد الوثن، وقال عليه الصلاة
والسلام : إذا وضع الرجل قدحاً فيه خمر على يده لعنته ملائكة السموات والأرض فإن
شربها لم تقبل صلاة أربعين ليلة ، وإن داوم عليها فهو كعابد الوثن، والأمة أجمعت على
تحريمها، وكفى بالإجماع حجة هذه حرمة قوية باتة حتى يكفر مستحلها ويفسق شاربها.
(المبسوط: كتاب الاشربة، ١٢١/٢٧).
وقال ملك العلماء أبوبكر مسعود بن أحمد الكاساني:
إن حد شرب الخمر وحد السكر مقدر بثمانين جلدة فى الأحرار لإجماع الصحابة
وقیاسهم على حد القذف حتى قال سيدناعلى ﴾: إذا سكرهذى وإذا هذى افترى وحد
المغترین ثمانون و بأربعین فی العبيد لأن الرق منصف للحد كحد القذف والزنا. (بدائع
الصنائع: ١١٣/٥، كتاب الأشربة، سعيد). والثلثخلال اعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم
۵٢۵
حدود، قصاص كابيان
زبر ويكرم كرف برقصاص كا سم:
سؤال: المر سى شخص فى دوست محمص كوز برديكركل كروياء توقصاص اورويت واجب ب أمس؟
الجواب: زيرويكرقل كرفى مين تهودى بى تفصيل ، اوروديت كراكرسى فى زبروستی می کے منه
مس زبرة الديايا اس كوديد يا اور بحرية برمجور كما جمال تك كهاس فى في الياتوان دوأول صورتون مش وفي
واست برقصاص تونيساب البن عا قله يرويت واجب موكى.
اوراكركى شخص في کسی کوصرف زبر ديديا اور بغير كى اكراه ، وه خود لي حيا تود في وال بمقصاص یا
ويت لا زم خميس، خواه في وال كورس ک زبر بموفي كاعلم ويانه بسوء بال معطى كومنا سب تحويرون سنكة چين.
ملاحظ فرما كين عامكيرى من :
وإذا سقی رجلاً سماً فمات من ذلك فإن أو جره إيجاراً علی کره منه أوناوله ثم
أکرهه على شربه حتى شرب أو ناوله من غير إكراه عليه فإن أو جره أو ناوله أو أكرهه على
شربه فلا قصاص عليه وعلى عاقلته الدية وإذا ناوله فشرب من غير أن أكرهه علیه لم يكن
عليه قصاص ولادية سواء علم الشارب بكونه سماً أولم يعلم ، هكذا فى الذخيرة. (الفتاوى
الهندية: ٦/٦).
ورقارس ے.
سقاه سماً حتى مات إن دفعه إلیه حتی أکله ولم يعلم به فمات لا قصاص ولا دية لگنه
يحبس ويعزر ولو أوجره السم إيجاراً تجب الدية على عاقلته وإن دفعه له في شربه فشربه
ومات منه فكالأول لأنه شرب منه باختياره إلا أن الدفع خدعة فلا يلزم إلا التعزير
والاستغفار. وفى الشامية : قوله لا قصاص ولا دية ويرث منه قوله حتی أکله باختياره قوله
ولو أوجره أى صب في حلقه علی کره ، و کذا لو ناوله وأكرهه على شربه حتى شرب فلا
قصاص وعلى عاقلته الدية ، وفى الذخيرة: ذكر المسألة فى الأصل مطلقاً بلاخلاف ولم

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چماءم
حدود، قصاص كابيان
يفصل ولا يشكل على قول أبي حنيفةٌ لأن القتل حصل بما لا يجرح فكان خطأ العمد على
مذهبه وأما على قولهما فمنهم من قال عندهما التفصيل إن كان ما أوجر من السم مقداراً
يقتل مثله غالباً فهو عمد وإلا فخطأ العمد. (الدر المختارمع الشامى: ٥٤٢/٦، فيمايوجب القود).
دومر اقول:
علامه ثانى فى نقل فرمايات كه قصاصاً فل كياجالتي كان اس لي كرز برناء عن آحر ک جلات اورمجهرى
٤ كاش ك لطرح كام كرحاب، اور فى زمانه حالات يريد ظرر ك بولة اى قول بر فتوى بونا جاست-
ملاحظ فرماً كي علىا من شالى فرمات :
وذكر السائحاني: أن شيخه أبا السعود ذكر في باب قطع الطريق لو قتل بالسم قيل
يجب القصاص لأنه يعمل عمل النار والسكين ورجحه السمرقندي. (شامى:٥٤٢/٦).
وفى التحرير المختار: (قوله وذكر السائحاني) وقال السندي فى آخر السرقة نقلاً
عن الحموى: من سقى رجلا سماً فمات قال في جنايات البدائع: يجب القصاص لأنه يعمل
عمل النار والسكين قال السمر قندى فى شرحه: والعمل على هذه الرواية في زماننا لأنه
ساعٍ فى الأرض بالفساد فيقتل دفعاً لشره. (التحرير المختار: ٣٢٣/٦، سعيد).
يخر حابله اور مالكيه ك نزويك كل عمد ب اور شافعية ، نزويك اس وقدت ثل عمد موكاجب كه غير ميز بح ياباكل كو
ثلاث يا عا قل بالغ كوجراً كلافي أكر ما قل بالغ كوز بروسّ ين كلا يا تويهر شبه عمد لوكان
الفقم الاسلامى وادليد س ◌ٍ:
والخلاصة أن التسميم قتل محمد عند المالكية والحنابلة وعمد عند الشافعية في
حالة الإكراه وإعطائه غير المميز أو المجنون. (الفقه الاسلامى وادلته: ٢٤٤/٦). والتمنثلاثة أعم -
محرك ذريع ◌ٌ كرف برقصاص كاهم:
سؤال: ما هراكراسي حرك ذريوسي كوكل كروو قائل ساحركاكيا هم٢، اورا ك كيا مزاب؟

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم
حدود، قصاص کایان
الجواب: ما ر الراس حرك ذريوكى ؤل كروب تو عند الحنفية قصاصًقل بين كياجات كاء اورن
ى ويت لازم موك، البدر مفسد فى الأرض بموفى كى وجدت قاضي تعزير أقل كرسيكتاب-
احكام القرآن ش :
وعلی أي وجه کان معنى السحرعند السلف فإنه لم یحک عن أحد إيجاب قتل
الساحر من طريق الجناية على النفوس بل إيجاب قتله باعتقاده عمل الساحر من غير اعتبار
منهم بجناية على غيره . (احكام القرآن للجصاص: ٥٢/١).
دارك التنزيل ص > :
إن السحر الذي هو کفر یقتل عليه الذكور لا الأناث وماليس بكفر وفيه إهلاك
النفس ففيه حكم قطاع الطريق ويستوي فيه المذكر والمؤنث وتقبل توبته إذا تاب .
(التفسير النسفى: ٦٦/١ -وكذا فى تفسير المظهرى: ١٠٦/١).
معين الحكام مث على من علاء الدين طراعلى فرمات ين:
قال فى النوازل: الخناق والساحر يقتلان اذا أخذا لأنهما ساعيان في الأرض بالفساد
فإن تابا ان كان قبل الظفر بهما قبلت توبتهما وبعد ما أخذا لا، ويقتلان كما في قطاع
الطريق. (معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: ١٩٣، دار الفكر). والثم عاد اعلم -
غير مسلم ملك بين كى مسلمان تؤجل كرة بركفارة كا سم:
سؤال: أكركى مسلمان فى دورى مسلمان كوغير مسلم ملك مين ثل كما اوراب ناوم بت لو قصاص
واجب _ ياديت ؟ من كرنا حا بين توصح موسى ؟ يائس؟
الجواب: بصورت مسئول غير مسلم ملك بين ثل كى وجدت قصاص ساقط بوكيا، البند ويت لازمب
ال ◌ُلے کرنا چاپیںوملح بھیکرکتے ہیں۔

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم
۵٢٨
حدود، قصاص كابيان
ملاحظ بموقع القديم :
قوله إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمداً أو خطأً فعلى
القاتل عمداً الدية في ماله ولا كفارة عليه هكذا في عامة النسخ من شروح الجامع الصغير
بلا ذكر خلاف. (فتح القدير: ٢٠/٦، دار الفكر).
و«حارسے.
قتل أحد المسلمين المستامينين صاحبه عمداً أو خطأً (تجب الدية) لسقوط القود
ثمة كالحد (في ماله) فيهما لتعذر الصيانة على العاقلة مع تباين الدارين. وفى الشامية: قوله
لتعذر الصيانة علة لقوله في ماله أى لا على العاقلة لأن وجوب الدية على العاقلة بسبب
تركهم صيانته عن القتل ولا قدرة لهم عليها مع تباين الدارين وهذا فى الخطأ فكان ينبغي أن
-
يزيد، لأن العواقل لا تعقل العمد. (الدر المختارمع الشامى: ١٦٧/٤، سعيد). والثممنها
باد شاهيا حكومت وقت سك مجور كرفى برجل كاظم:
سؤال: اكرسى كوباد شاديا حكومت وقتت مجور كر، كدفلان وفل كرواوراس فى ثل كروباتو قصاص كس
رواجب موكا؟
الجواب: بصورت مستوله قاتل فيقصاص لازم ب ند كهبادشاهيا حكومت يراوراكرآً مرخليفة أسلمين
س٢ وآمر رقصاص ب اور ما مور قا حل مبارح الدم اور مر دود الشهادة بوكً.
فآوئچندیشے.
وإن أکره على قتل غيره بقتل لم يرخص ولم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل
فإن قتله كان آثماً والقصاص على المكرَه إن كان عمداً عند محمدٌ وأبي حنيفةٌ كذا فى
الكافي، ولو كان المامور مختلط العقل أو صبياً يجب القصاص على المكرِه الآمر، كذا فى
العيني شرح الهداية ، ... وإذا بعث الخليفة عاملاً على كورة فقال لرجل لتقتلن هذا الرجل

فتاوى دار العلوم زكريا جلد جاءم
۵٢٩
حدود، قصاص كابيان
بالسيف وإلا لأقتلك لاينبغي للمكره المامور أن يقتل ولكن مع هذا إن قتل فالقود على
الآمر المكره والمكره المامور بالقتل يأثم ويسفق وترد شهادته ويباح قتله والمكره الآمر
يحرم عن الميراث دون المكره المامور كذا في خزانة المفتين. (الفتاوى الهندية: ٤١،٣٩/٥).
فآوى قاضیخان س﴾:
إذا أكره الرجل بوعيد قيد أو حبس على قتل مسلم ففعل لا يصح الإكراه وعلى
القاتل القصاص في قولهم. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية:٠ ٤٨٤/٣، كتاب الاكراه). والله تعالى أعلم .
قلّ ك يقين يظن غالب ◌ٍ قُلْ كرف كا هم:
سؤال: اتركى مخص كويقين ياظن غالب ت كهزيد يجمع كل كروم كاتور خص زيد لؤل كرسكتاب
یأیین؟
الجواب: شريعت مطبره من كم ؤلل كر ف ك قطعًاجازت أبي ب، سوا من صورتون}.(١)
زنا بعد احصان مع رقم (٣) ارتداء (٣) ناحت فل برقصاص - ان من صورتونس، علاوة جل کی مجانش نمیس،
اتركى روكسى ت اند يشر بونويوليس وغيره كى مدد فى الامكان ايها يجاذكر، بال أكرزيد فى ملارح ماته
حمل كرويا اوردفاع ك بغير جارة غياب ورن الى جان كى بلاكت كاند يثه في تواس وقت دفاعاً فل كى مني تش
چوگی۔ مشکوچشریف یے.
عن عبد الله بن مسعود # قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: لايحل دم
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب
الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة. متفق عليه. (مشكاة: ٢٩٩/٢، كتاب القصاص).
بدایی پ:
قال ومن شهر على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه لقوله عليه الصلاة والسلام من
شهر على المسلمين سيفاً فقد أطل دمه ولأنه باغ فتسقط عصمته ببغيه ولأنه تعين طريقاً

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چماءم
۵۵٠
حدود، قصاص كابيان
لدفع القتل عن نفسه فله قتله. (الهداية: ٥٦٧/٤).
قاویہشدیسے.
و من شهر علی المسلمین سیفاً وجب قتله ولا شيء بقتله و کذلک إذا شھر علی
رجل سلاحاً فقتله أو قتله غيره دفعاً عنه فلا يجب لقتله شيء ولا يختلف بين أن يكون بالليل
أو النهار فى المصر أو خارج المصر كذا فى التبيين. (الفتاوى الهدنية: ٧/٦).
درمختارس ے:
ويجب قتل من شهر سيفاً على المسلمين يعني فى الحال. وفى الشامية: قوله فى
الحال أى في حال شهرة السيف عليهم قاصداً ضربهم لا بعد انصرافه عنهم فإنه لايجوز
قتله. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٥٤٥/٦، فصل فيمايوجب القود، سعيد). والتّنثُقَالَ أعلم -
قلّ خطائس ويت كاهم:
سوال: ایم ◌ُص آوہاں چار بات غلطیے کی کوکوی کی اوروم مرکیا،قاتل اقرارکررپاپ اپ ای
برويست ف يا خير؟ اورويت كى مقدارريعة ياء الرئيس تى ؟ اور القرارت ثابت بموفى اور شهادت ت ثابت
بموس فى مس كوَ فرق بيانيس اكر وكيا؟؟
الجواب: صورت مستوله مي يدخل خطاب اورجل خطائ كفاره اوروبيت لازم يمونیات يجر اكرشباوت
ست مثل ثابت موجات توويت عا قله برب، اوراكر صرف قاتل ل اقرارت ثابت،مولوديت قاتل جمال
من لازم موكى، جو ثمن سال من اواكى جاث كى، اورويت كى مقدارايك بزارديناراورورتم ٤ اعتبارى
١٠،٠٠٠ بزاروريم مس كاتدازه جديديافى من ٣٠٠٦١٨ كوكرام جاندى -
ملاحظ فرين كي صاحب بداية فر مات :
وخطأ فى الفعل وهو أن يرمي غرضاً فيصيب آدمياً وموجب ذلك الكفارة والدية
على العاقلة لقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله﴾ وهي على عاقلته في

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
ا۵۵
حدود، قصاص كابيان
ثلاث سنين، ولا أثم فيه. (الهداية: ٥٦١/٤).
قاویپٹديس ے
وخطأ فى الفعل ... وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة وتحريم الميراث
وسواء قتل مسلماً أو ذمياً في وجوب الدية والكفارة ولا مأثم فيه فى الوجهين سواء كان
خطأ فى القصد أو خطأ فى الفعل ... الخ. (الفتاوى الهندية:٣/٦).
وفي حاشية تبيين الحقائق: إذا أقر بقتل خطأ حيث يقضى عليه بالدية في ماله لأن
إقراره حجة على نفسه. (حاشية تبيين الحقائق للشيخ شهاب الدين احمد الشلبى: ١٧٩/٦).
عامکری می ﴾.
وكذلك من أقر بقتل خطأ كانت الدية في ماله في ثلاث سنين. (الفتاوى الهندية: ٨٧/٦،
فصل اذا لم تكن لقاتل الخطأ العاقلة ... ).
بدایس پے.
والدية فى الخطأ مائة من الإبل أخماساً ... قال: ومن العين ألف دينار ومن الورق
عشرة آلاف درهم ... ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة. (الهداية: ٥٨٤/٤).
جديد مقدار ملاحظة و: (اوزان شر عيداز مفتى محمد شفيع صاحب رحمه الله تعالى: ٢٣). والثّد والله اعلم .
عصر حاضر بين عا قلهى العين.
سؤال: موجود ورور مين احناف ک نزويكما قلد كون لوك بين اوران كاكي تفصيل ؟
الجواب: حضرت مفتى محمدلقى صاحب فرتين:
جب قاتلى زيد كى فى اس وقت توما قله كاتعين آسمان تهاكه قبيله ] لوك قريب قريب دست اوران ]
ورممان آليل مث تعاون اور تناصر موتاتها، اس لي برقص كا قبيله اس كى "ما قد، تقى وهويت اواكرتاتها ليكن
موجوده دور مس اورخاص طور يشيرى زندكى من عا قد كسر كوقر اردياجات؟ بات يد كه روايات ي معلوم

۵۵٢
حدود، قصاص كابيان
فتاوى دار العلوم زكريا جلد چماءم
بوتا كهما قله مو فى كادار ومدار آئيس مثل تعاون اور ثناصريرب، لهذا جن لوكول ک ورميان باتم تعاون
وتقاصر ب، وهاس كى عا قله ب لهذاجمال كولَ قبيلة ب اورده قبائل منظّم بين، اور برقص كومعلوم في كراس
كا قبيله فلالسبت، تؤوه اس كما قلت، ودام كى ويت اواكر ،، او راكمر قبيل نس ، يكن منظلم براورك
تووم ويت اذاكرتي، أو راكمر براورى بجى بس بي كو يهرچ آج كل ثمريڤ يوثن بولى ب اوران ک ورمان آيس
مث تعاون وتخاصر مونا كو وداس كى عاقله موسى٢، خلاصديدب ك شخص كى عا قله اس س حالات٤ الحافظ
مختلف موسى؟ ..
ويت عا قله براس في واجب كاب تأكد عا قلما كواس ثم ٤ جرائم ت بازركل اوراس كى تربيت
اسن طرح كر كروه ل برآ ده نيو اور اكر بحمى فل براءة موتوعا قل اس كوروك، أوريد ويت من سمال ين
وصول كى جات كى، اورايك فروت ايك مال مثل ثمن دريم - زيادة وصول خمس لي جاني سح - (تقرير وت ندى:
٥٤/٣، باسب ما جاء فى المرأة ترث من دية زوجها).
بدايس ے.
والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث
سنين، وأهل الديوان أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم فى الدیوان وهذا
عندنا ... ولنا قضية عمر فإنه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان وكان
ذلك بحضر من الصحابة خ من غير نكير منهم وليس ذلك بنسخ بل هو تقرير معنى لأن
العقل كان على أهل النصرة وقد كانت بأنواع بالقرابة والحلف والولاء والعد وفي عهد
عمرة قد صارت بالديوان فجعلها على أهله اتباعاً للمعنى ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم
تناصرهم بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة وإن کان بالحلف فأهله و الدیة علة لگن إیجابها
فيما هو صلة وهو العطا اولى منه في أصول أموالهم والتقدير بثلث سنين مروي عن النبي
صلى الله عليه وسلم ومحكي عن عمرته ولأن الأخذ من العطاء للتخفيف والعطاء يخرج
في كل سنة مرة واحدة. (الهداية: ٦٤٥/٤، كتاب المعاقل).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم
۵۵٣
حدود، قصاص كابيان
محمد مخ أسلم من .
ثم اختلفوا في تعيين مصداق العاقلة ... وقال الإمام أبو حنيفة : إن العاقلة هم الذين
يتناصر بهم القاتل ، و کان التناصر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبائل،
فكانت عاقلة الرجل قبيلته ثم تغير الوضع حين وضع سيدنا عمر # الديوان، فصار التناصر
بأهل الديوان فأصبح أهل الديوان عاقلته ... فالحاصل أن قضاء عمر # بمحضر من
الصحابة # دل على أن الحكم كان مناطه النصرة، فيتغير بتغيره، ويمكن أن يقال في
عصرنا: إن التناصر أصبح للعمال بوفاقهم الذي يسمى " تريديونين" ... فينبغي أن تكون
عاقلة عامل وفاقه ... وحيث لم يكن للقاتل جماعة ينتصر بها فالدية في بيت المال إن كان
منتظماً فيه سعة، وإن لم يكن منتظماً ففي مال القاتل. (تكملة فتح الملهم:٣٧٩/٢، الاختلاف فى
العاقلة). والتّ ثَلا أعلم-
تغريق كناعم:
سؤال: اتركى شخص ذكي كويانى بس ؤالديا ورغرق كرويا تؤاس برقصاص آفى كاء يا مي؟
الجواب: أكريالى انتازياده مؤكد عام طور برااست بابر تكنا أورنجات حاصل كرنان مكن بموتوصاحين
س نزويك فل عمد من داخل تب اورامام صاحب كنزويك شبه عمب، اوراكم بالى يحت كم يوكد الاست الخاتمكن
موم يا يست زياده بموسكن أولى تيرنا جانثابت اور تركز بجنا مكن بموتواتمن احنافى سك اتفاق تشبه عمد بموكان
ملاحظه بوقاوى عامكيرى مصر :
ذكرشيخ الإسلام في شرح زيادات الأصل أن من غرق إنساناً بالماء إن كان الماء
قليلاً لا يقتل مثله غالباً وترجى منه النجاة بالسباحة فى الغالب فمات من ذلك فهو خطأ
العمد عندهم جميعاً وأما إذا كان الماء عظيماً إن كان بحيث تمكنه النجاة منه بالسباحة
بأن كان غير مشدود ولا مثقل وهو يحسن السباحة فمات يكون خطأ العمد أيضاً وإن كان

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم
۵۵٣
حدود، قصاص كابيان
بحيث لاتمكنه النجاة فعلى قول أبي حنيفة هو خطأ العمد ولا قصاص وعلى قولهما هو
عمد محض ويجب القصاص . (الفتاوى الهندية: ٥/٦).
وفى المبسوط : وإذا غرق رجل رجلاً في ماء فلا قصاص عليه وإن كان يعلم أنه
لا ينقلب منه بلغنا ذلك عن عمر ﴾ ... وعلى قول أبي يوسفٌ ومحمدٌ يجب عليه
القصاص إذا جاء من ذلك ما يعلم أنه لا يعيش من مثله بمنزلة القتل بالحجر الكبير ... ثم
الماء ليس في معنى السلاح. (المبسوط للامام السرخسيّ: ٢٧٨/٢٦ ، بيروت).
مزيد ملاحظه جون (الفقه الاسلامى وادلته: ٢٥٣/٦). والثّدعَلَ اعلم .
يوحيفيزيا (EUTHANASIA) كا هم:
سؤال: شريعت مطبره كانكاوس يوصيريا (EUTHANASIA) "ريما ل" جائز يايس؟
الجواب: يوضعريا (EUTHANASIA) كا مختصر تعارف حسب ذيل ملاحظ فرما ئين:
مملك امراض وال مريض بوشديد تكاليف من بتلابون اور ما برؤ اكثرون } الماذه ح مطابق ان كى
محسيتمابى كى كوكى اميد باتّ نا يا افي لوك يا جو يد التى معذور بول ان كوبميت ، في تكليف
نجات وفي ٤-لي دوايا الجكشن ويدياجات تأكد اناكى زند کی ثتم بموجات اوران سائل قرابت سلسل ثم اور
ازيت ت سبكدوش بموجا مين-
يوصيريا (EUTHANASIA) وهم :
(١) أسكن دواؤل كا استعمال كرنا جوز ند كى وثمّ كروم.
(٢) زيد ك كوبقالور طول وفي والى دواول اورعلاج ومعالجات- بريمير كرنا-
یوتھینیزیا (EUTHANASIA) يعنى المريض الذي هو فى ألم دائم وعذاب مستمر
ولا يرجى شفائه منه أو الطفل الذي يكون معذوراً إلى حد غير عادی ویکون كلاً على أبويه
فقتلهم شفقة لتخليصهم من الألم وإراحة الآخرين ، ليعلم أن ليوتهينيزيا طريقتين وأسلوبين

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
۵۵۵
حدود، قصاص كابيان
(١) العملى المباشر (Active) (٢) وغير المباشر (Passive).
انكريزى الفاظ مي لاحظ فرمائي:
Euthanasia (literally "good death"), practice of ending a life so as to release an
individual from an incurable disease or intolerable suffering, also called "mercy killing".
The term is sometimes used generally to refer to an easy or painless death. Voluntary
euthanasia involves a request by a dying patient or that person's legal representitive.
Passive or negative euthanasia involves not doing something to prevent death-that is,
allowing someone to die; active or positive euthanasia involves taking deliberate
action to cause a death.
يصير يا كا سم ملاحظ فرما ئين:
بنكاوشريعت يوصيريا (EUTHANASIA) جائزًا ورور ست يرات، بالكامل نفسك مترادف باور
أكر مريض في اجازت وى ب توفود شى ] ورجد من ب، اورثل نفس وخور شى دونول كنا وكميره بي -احاديث
ممار كنت معلوم موتا كم من صورتور علاوة س كى جان لينا حرام اورتا جاتزب:
(١) شادى شده مرديا عودت زناكر، (٣) كسي كونا حق ثل كروس، (٣) مرتد بموجات-
حديث شريف ملاحظ فرما ئين:
عن عبد الله بن مسعود #، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول الله إلا بأحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب
الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة. متفق عليه. (مشكاة: ٢٩٩/٢، كتاب القصاص).
وعن عبد الله بن عمرو ظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون
على الله من قتل رجل مسلم، رواه الترمذي والنسائي ووقفه بعضهم وهو الأصح ورواه ابن
ماجة عن البراء بن عازب (مشكوة شريف: ٣٠٠/٢).
عن أنس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم فى الكبائرقال: الشرك بالله وعقوق
الوالدين وقتل النفس وقول الزور. (رواه مسلم: ٦٤/١).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
۵۵٢
حدود، قصاص كابيان
وعن أبي هريرة ﴾ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة
فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ومن شرب سماً
فقتل نفسه فهويتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ومن تردى من جبل وقتل نفسه
فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. (رواه مسلم: ٧٢/١).
وعن جندب بن عبد اللّه ﴾ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من
كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله
تعالى: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. (متفق عليه، مشكوة شريف: ٣٠٠/٢).
عالمكيرى مي طبيب اورؤاكثر كوعلاج ومعالجمركى حدود تلافى بين، ملاحظ فرما ئين:
ولا بأس بشق المثانة إذا كانت فيها حصاة وفى الكيسانيات فى الجراحات المخوفة
والقروح العظيمة والحصاة الواقعة فى المثانة ونحوها إن قيل قد ينجو و قد يموت أو ينجو
ولا يموت يعالج وإن قيل لا ينجو أصلاً لايداوي بل يترك كذا فى الظهيرية. (الفتاوى
الهندية:٣٦٠/٥، باب فی جراحات بنى آدم).
مابراطباء كى : من دارى في كر علاج ومعالجهى فكر كرين اس في كركوفى يمارى المن خير جس كاملانج مكن نهموقديم
زمان م بن حمد امراض لا علاج بش جاسة فى لميكن موجود ه ترقى يافة وور مس يرات سلم عيسى-
پزشریعت مطهر ەکاغشا ھی ۔۔ ے کهعلان وشفاءتامکتات ی ےہی پں۔
حديث شريف مس جى اس كى طرف اشاره فر مايا حماس:
عن أبي هريرة#، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل
له شفاء ، رواه البخاري. وعن جابر ت﴾ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء
دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. رواه مسلم. (مشكوة شريف: ٣٨٧/٢، باب
الطب).
مزيد بدال سلمان کیماری کفارة بنات اوررفع درجات کاباعث وقی ہےکیذامرض یھی رحمت ؟

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
،۵۵
حدود، قصاص كابيان
البد بجيشه عافيت كى وما كرفى جات اور يمارى طلب بس كرفى حاسب،ليكن آسف بر صبرت كام ليتاجات، اور
ديما كا قاعده كه الله تعالى ] مقبول بندول ◌ٍ بالحمنه بكم يمارى يا تكاليف مسلط ريق بين.
حدیث شریف سب:
عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت: يارسول الله! أى الناس أشد بلاء قال:
"الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلباً أشتد بلا ؤه
وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على
الأرض وما عليه خطيئة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وفى الباب عن أبي
هريرة له. (ترمذى شريف: ٦٥/٢، باب ماجاء فى الصبر على البلاء).
وعن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت
یارسول الله إنک لتوعک وعكاً شديداً قال : أجل إني أوعک کما یوعک رجلان منكم
قلت: ذلك أن لك أجرين قال: أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما
فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها .(صحيح البخاري: ٨٤٣/٢، باب اشدالناس
بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، كتاب المرضى).
وعن أبي سعيد الخدري # أن رجلاً قال: يارسول الله أرأيت هذه الأمراض التي
تصيب أبداننا، ما لنا بها؟ قال: " الكفارات " قال أبي بن کعب ت﴾ وإن قل ذلک یارسول
الله؟ قال: وإن شوكة فما وراء ها. (مشكل الآثار للطحاوى: ١٨٤٧/٢٠٥/٥، باب بيان مشكل ماروى عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حط الخطايا).
لهذاامراض وتكاليف نالميد اور ما يوس بي بموناجاي يلكن عمرك ما تحدثواب كاميدركنا جاب-
يوصييزيا (EUTHANASIA) لى ووسرى صورت كاظم:
حضرت مولانا مفتى نظام الدين صاحب فرمات:
بين تكاليف كفارة ذنوب اورً خرت مي درجات كاذريوفق بين اورنجربميش بحيث أبدالآ بادتك راحت و

٥٥٨
حدود، قصاص كابيان
فتاوى دار العلوم ذكر يا جلد چمادم
جين لمحات، اس في مذكوره وونولا تد بيرون مش على تدبير كالم يا جازت شريعت مقد من من يركزون مولى،
البند دونون L حم م فرق يد موكاكه،(١) مي غير طبعى موت دواو غيره ت طارى كرف مي توالياكرف وال
بريل كاكتاه اورويال جثث كما، يسا اوقات شرعً ويت ضمان وغيره جى لازم آجات كاء اور (٣) مس يدعم (قلّ كا
كناه وغيره) تون موكا ليكن تركي تدبيراور محت ٤ في تركي سعى فعل دموم ونت اور مشاشرع ک خلاف ضرور
موكا، اورسى بالا برواى > الياكميا كمياتواس فر مؤاخذة جى ضرور بوكا- (فتجات نظام الفتاوى: ٣٩٣/١).
فقامشکلات ی ﴾.
فالامتناع عن المعالجة في هذه المسألة عمل والقصد منه إهلاك النفس وإنهاء
الحياة فقتل النفس في (Active) بإعطاء الدواء عمل جسماني. وفي (٢)(Passive) قتل
النفس بالامتناع عن الدواء هو عمل نفسي، وكلتا الصورتان محرمتان شرعاً. (فقه المشكلات از
مولانا قاضی مجاهد الاسلام صاحب: ١٨٥).
عالمكيرى من ٢، ملاحظ فرمائي:
إذا احترقت السفينة أو غلب على ظنهم أنهم لو ألقوا أنفسهم فى البحر خلصوا
بالسياحة يجب عليهم ذلك ولو كانوا بحال لو ألقوا أنفسهم فيه غرقوا ولو لم يلقوا
أحرقوا فهم بالخياربين الإقامة والإلقاء من قتل نفسه كان إثمه أكثر من أن يقتل غيره كذا
فى السراجية. (الفتاوى الهندية: ٣٦١/٥،باب فى جراحات بنى آدم).
حدیث شریف س٢:
عن أسامة بن شریک ت﴾ قال: قالوا: يارسول الله! افنتداوي قال: نعم، يا عباد الله
تداووا فإن اللَّه لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد الهرم. رواه أحمد والترمذي
وأبو داود. (مشكوة شريف: ٣٨٨/٢).
قاویچندیےس پ :
أما الأ کل فعلى مراتب فرض وهو ما يندفع به الهلاک فإن تر ک الأكل والشرب

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم
۵۵٩
حدود، قصاص كابيان
حتی هلک فقد عصی. (الفتاوى الهندية: ٣٣٦/٥، باب فى الأكل ومايتصل به).
مستله مذكوره بالاكى مزيد تفصيل سے لي ملاحظ فرما ی: (نظام الفتاوى: جلد اول از ٣٩٢٧٣٩٠، وفقه
المشكلات بحوث فقهية مختارة، بعنوان " القتل بدافع الرحم والشفقة " از قاضى مجاهد الاسلام قاسمى،
ص ٥٥ ١ تا ٨٥ ١، إدارة القرآن. وجديد فقبى مساكل ٠ ٢٠٨/١). والتّد وَالّ اعلم .
سا تنسى تحقيقات ت حدود وقصاص كاسم:
سؤال: فورتك ماتنس (Forensicscience) كاكي حم >؟ يعنى مثلاً زنا بالجريات }
مقدمات كواس طور يرحل كياجات كه "DNA" كوخون ياتهوك يأتى ل ذري تكالاجات بحراس كى تحقيق
كرك ثابت كر، اسلام مي الكي كيا حيثيت ؟
الجواب: فورأسك ماتنس (Forensicscience) كانخُقر تعارف:
فورتسك ما تفس (عد التى سا تنس) ايك خاص جماعت كايك ضر ورى ركن ٢، جس ] وومرت ثير
مابرامراضل اور يوليس حى يموت بين، اس جما عدت كا مقصد موت كى فيقى وجد وريافت كرنا بوتاب-
اس كى مختلف شاخير ين- ايك شارع خطا كارول ] مقدمات كى حقيق وقتيش كرفى ٢، اورايك وسرى جماعت
ا برا مراض كى مدوست بدنس اجزاء مثلً ديث، بال، في مهوى، خون، توارفى عصر وغيره ] ذريو محرم كى تح
وریافت کری ے۔
اتّكريزى الفاظ مي لاحظ قرمائي:
The forensic scientist is an integral member of a team that also comprises of
the forensic pathologist and the police, brought together to investigate the cause of a
death thought to have occured in suspicious circumstances. The forensic scientist
assists the pathologist in identification of the body through the determination of blood
type, DNA profile, and in the identification of fibres, hairs, semen, and other body
substances that may have been deposited by the assailant, as in the case of

فتاوى دار العلوم زكريا جلد جاءم
۵٢٠
حدود،قصاص کایان
homocide. Forensic scientists usually work at a specialised institution that deals only
with such work. Their evidence is crucial for conviction in cases of homicide.
فورنسك مراتنس (Forensicscience) كاهم:
چوچرم فورنیک سامس ے ذراعمئات مواوراس پشرعی کوام ھی موچورچوچوشرعی حدودوقصاص جارى
بول س، اور أكر شرعی کواه موجودنه چول بلكن صرف ما تنسى تحقيق ک ذريع ثابت مول توحض تحقيق كى
بقياد بر حدود وقصاص جاءكانه حول سم- بال اس كوبا لكل نظر الدائ بهى أنيس كياجات كالكهقاضى مناسب تعزيركا
مجاز بموكا- وجدا كايدة كه حدود وقصاص مث شريعت مطبره كانشاء مقصد فى الامكان حدكوسا قا كرنا-
ملاحظ فرما كين حديث شريف مى ٢:
عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرء وا
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ فى
العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة. (رواه الترمذى: ٢٦٣/١).
الاشباه والنظائر م ٢ :
وفي فتح القدير: أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات، والحديث
المروي في ذلك متفق عليه، وتلقته الأمة بالقبول، والشبهة مايشبه الثابت وليس بثابت.
(الأشباه والنظائر: ٣٣٦/١، القاعدة السادسة، الحدودتدراً بالشبهات).
شرت الجله من :
القرينة القاطعة هى الأمارة البالغة حد اليقين مثلاً إذا خرج أحد من دار خالية خائفاً
مدهوشاً في يده سکین ملوثة بالدم فدخل فى الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلک
الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة
كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسه، فالقول بأنه ذبحه آخر ثم تسور الحائط أو
أنه ذبح نفسه، احتمال بعيد لا يلتفت إليه إذ لم ينشأ عن دليل - والقرينة القاطعة هي التي
تصير الأمر في حيز المقطوع وفي معين الحكام : قال بعض العلماء على الناظر أن يلحظ