Indexed OCR Text
Pages 381-400
٣٨١ تفقد اور كنى كابيان فتاوى دار العلوم زكريا جلد چماءم بوجوب نفقته علی الأب، لكن أفتی أبو حامد بعدمه لفساد أحوال أکثرهم، ومن كان بخلافهم نادر فى هذا الزمان، فلا يفرد بالحكم دفعاً لحرج التمييز بين المصلح والمفسد. قال صاحب القنية: لكن بعد الفتنة العامة يعني فتنة التاثار التي ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب، يمنعهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل، ويؤدى إلى ضياع العلم والتعطيل، فكان المختار الآن قول السلف، وهفوات البعض لا تمنع الوجوب كالأولاد والأقارب. ملخصاً. وأقره فى البحر. وقال ح: وأقول: الحق الذي تقبله الطباع المستقيمة ولا تنفر منه الأذواق السليمة: القول بوجوبها لذى الرشد لا غيره، ولا حرج فى التمييز بين المصلح والمفسد لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه عن غيره. وبالله التوفيق. (الدر المختار مع الشامي: ٦١٤/٣، باب النفقة، ط: سعيد). قاویپندیہہ ے. وقال الإمام الحلواني: إذا كان الابن من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز، وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية، لا بالخلافيات الركيكة وهذيان الفلاسفة ولهم رشد، وإلا لا تجب، كذا فى الوجيز للكردري. (الفتاوى الهندية: ٥٦٣/١، باب النفقة). ( وكذا فى الفتاوى البزازية: ١٦٤/٤، التاسع عشر فى النفقات). والشركة الي اعلم. يوزع متانج والدكانفقد اولادك زمن بوي كاهم: سؤال: ايم مخص بوثها محتانج ٢، اس كايك بيئات اورايك يجب، اوردونول صاحب حيثيت الدارين، تواس بوز مح قص كانفقد اور خدمت دونول بربراير يا صرف في ير؟ أوراكمريدونول يا ان سن س كولَ ايك فود مختانج بت طويحركي هم؟ ٣٨٢ تفقداور كنى كايات فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم الجواب: بصورت مستوله اولادك بالداراور صاحبٍ حيثيت بو فى كى وجدت بوز مع والدكالفقه اور خدمت ووثول إيكسالسن، بال اولا وجود مخارج بول نون بر نفقه لازم عيب، اور بالدار چوفى كما مطلب يب كما نصاب كاما لك موجس = صدقه لينا حرام موتاب، يزاكروونور ک ورمان الدارى كانقاوت فاحش بموتوبر تفاوت ک موافق نفقة لازم بوكا. عامکیری م ٢: قال: ويجبر الولد الموسر على نفقة الوالدين المعسرين، مسلمين كانا أو ذميين قدرا على الكسب أو لم يقدرا ... اليسار مقدر بالنصاب فيما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، وعليه الفتوى. والنصاب نصاب حرمان الصدقة، هكذا فى الهداية. وإذا اختلطت الذكور والإناث فنفقة الأبوين عليهما على السوية في ظاهر الرواية، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وبه يفتى. كذا فى الوجيز للكردري ... قال الشيخ الإمام شمس الأئمة: قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: إنما تكون النفقة عليهما على السواء إذا تفاوتا فى اليسار تفاوتاً يسيراً، وأما إذا تفاوتا تفاوتاً فاحشاً فيجب أن يتفاوتا في قدر النفقة ، كذا فى الذخيرة. (الفتاوى الهندية ٥٦٥،٥٦٤/١، فصل فى نفقة ذوي الأرحام). وفي فتاوى الشامية: (قوله يسار الفطرة على الأرجح) أي بأن یملک ما يحرم به أخذ الزكاة، وهو نصاب ولو غير نام، فاضل عن حوائجه الأصلية، وهذا قول أبي يوسف. وفى الهداية: وعليه الفتوى. صححه فى الذخيرة، ومشى عليه في متن الملتقى، وفى البحر: أنه الأرجح، وفى الخلاصة: أنه نصاب الزكاة، وبه يفتى. واختاره الولوالجي ... ثم اعلم أن ما ذكره المصنف من اشتراط اليسار في نفقة الأصول صرح به في كافى الحاكم والدرر والنقاية والفتح والملتقى والمواهب والبحر والنهر. وفي كافى الحاكم أيضاً: ولا يجبر المعسر على نفقة أحد إلا على نفقة الزوجة والولد. ومثله فى الاختيار، ونحوه فى الهداية. وفى الخانية: لا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكماً إلا أن كان والده فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم ٣٨٣ نفقاورای کایان زمناً لا يقدر على العمل وللابن عيال فعليه أن يضمه إلى عياله وينفق على الكل. وفى الذخيرة أنه ظاهر الرواية عن أصحابنا. (فتاوى الشامى: ٦٢١/٣، باب النفقة). الفقه الاسلامی و ادلتهمے: تجب النفقة على الموسر لقريبه، واليسار عند الحنفية على الأرجح المفتى به: هو يسار الفطرة: وهو أن يملک ما يحرم عليه به أخذ الزكاة وهو نصاب ولو غير نام، فاضل عن حوائجه الأصلية. (الفقه الاسلامى وادلته: ٧٧٢/٧، حد اليسار). وإذا اختلط الذكور والإناث فنفقة الأبوين عليهما على السواء في ظاهر الرواية، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وبه يفتى. (الفتاوى البزازية: ١٦٤/٤). والثمرات الم معذور فقير بهالى كانفقد ينول سل أمن بموف كاظم: سؤال: أيك مخض فقير ومعذور ب، الحكى والدوب اورايك فيقى- ين، ايك مال شريك- من اورايك باب شريك بن سب قواس خص كانفقدكس :من جوكا؟ جب كميد سب اغنياء اور بالدارين. الجواب: بصورت مسئوله معذور فقير مخص كانفقه مذكوره بالإتمام حضرات ريقدر بميراث لازم بوكان يعنى اس شخص ک انقال برمذكوره ورثاء مث بت برايك كومتنا حصد شرعى طور زل سكتاب الى حصد ل بقدر نفقه لازم موكا-﴿ وعلى الوارث مثل ذلك﴾ اور "الغرم بالغنم" ک قاعده ک تحت- شرعى ميراث ٤ حص ملاحظ فرمائير: (١) والده: ،١٣.٦- (٢) شقيق بن ٥٠- (٣) بال شريك. إن: ،١٢٠٦- (٣) باب شريك من: ،١٢٠٩- فتاوى دار العلوم زكريا جلد جاءم ٣٨٢ تفقداورنی کایان الغرض مذكوره بالا حصول ك مطابق برايك / نفقه لا زم ، وكا- ملاحظه ، ودرمقارس >: وتجب أيضاً لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى مطلقاً ولو كانت الأنثى بالغة صحیحة، أو کان الذ کر بالغاً لكن عاجزاً عن الکسب بنحو زمانة کعمی وعته وفلج. زاد فى الملتقى والمختار: أو لا يحسن الكسب لحرفة أو لكونه من ذوى البيوتات أو طالب علم فقيراً، حال من المجموع بحيث تحل له الصدقة، ولو له منزل وخادم على الصواب، بدائع. بقدر الإرث لقوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، ولذا يجبر عليه. وفى الشامية: (قوله بقدر الإرث) أي تجب نفقة المحرم الفقير على من يرثونه إذا مات بقدر إرثهم منه. (قوله وعلى الوارث مثل ذلك) أي مثل الرزق والكسوة التي وجبت على المولود له، فأناط الله تعالى النفقة باسم الوارث، فوجب التقدير بالإرث. (الدر المختارمع الشامي: ٦٢٩،٦٢٧/٣، باب النفقة، ط: سعيد). وكذا في (فتح القدير: ٤٢٠/٤ مع الهداية، وشرح العناية على هامش فتح القدير: ٤٢٠/٤). فادى بنديس : والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيراً فقيراً أو كانت امرأة بالغة فقيرة، أو كان ذكراً فقيراً زمناً أو أعمى، ويجب ذلك على قدر الميراث، ويجبر عليه كذا فى الهداية. وتعتبر أهلية الإرث، لا حقيقته كذا فى النقاية. (الفتاوى الهندية: ٥٦٥/١، فصل فى نفقة ذوي الأرحام - وكذا فى البحر الرائق: ٢٠٩/٤، كوثته). والشّرَ لَ اعلم . والداوراولا وكى موجودكى بين نفقه كا هم: سؤال: ايك آولى كزوراور يحارب، اس كايا اور يني اور والدموجودين، تواس كانفقد س /لازم بوكا؟ الجواب: بصورت مسئول كزوراورناتوال خص كانفقداسك بي اوري بربرابر لازم موكاء اور والد فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم ٣٨۵ تفقداورای کایان في كهلازم تي باس لت كمولهاقرب ، اوراصول وفرورع ک اجتماع ک وقت جزئيت اوراقرب كا اعتماد بوتان- ملاحظ فرما كين درمحارس: النفقة لأصوله ولو أب أمه، ذخيرة. الفقراء ولو قادرين على الكسب ... بالسوية بين الإبن والبنت، وقيل: كالإرث ... والمعتبر فيه القرب والجزئية . وفي الشامية: (قوله بالسوية بين الإبن والبنت) هو ظاهر الرواية، وهو الصحيح، هداية. وبه يفتى، خلاصة. وهو الحق، فتح. وكذا لو كان للفقير ابنان أحدهما فائق فى الغنى والآخر يملك نصاباً فهي عليهما سوية، خانية. وعزاه فى الذخيرة إلى مبسوط محمد، ثم نقل عن الحلواني: قال مشايخنا: هذا لو تفاوتا فى اليسار تفاوتاً يسيراً، فلو فاحشاً يجب التفاوت فيها، بحر. (قوله والمعتبر فيه القرب والجزئية لا الإرث) أي الأصل في نفقة الوالدين والمولودين القرب بعد الجزئية دون الميراث، كذا فى الفتح. أي تعتبر أولاً الجزئية: أى جهة الولاد أصولاً أوفروعاً، وتقدم على غيرها من الرحم، ثم يقدم فيها الأقرب فالأقرب، ولا ينظر إلى الإرث ... إلى قوله: القسم الثالث: الفروع مع الأصول، والمعتبر فيه الأقرب جزئية، فإن لم يوجد اعتبر الترجيح، فإن لم يوجد اعتبر الإرث، ففي أب وابن تجب على الإبن لترجيحه بـ "أنت ومالك لأبيك" ذخيرة وبدائع. (الدر المختار مع فتاوى الشامي: ٦٢٤،٦٢٣/٣، باب النفقة، ط: سعيد- وكذا في فتح القدير مع الهداية: ٤١٧/٤، دار الفكر). وفى الهندية: وإذا اختلطت الذكور والإناث فنفقة الأبوين عليهما على السوية في ظاهر الرواية، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وبه يفتى. كذا فى الوجيز للكردري. (الفتاوى الهندية: ٥٦٤/١، فصل فى نفقة ذوي الأرحام). البحر الرائق من ؟: وإن الولد إذا كان غنياً والأب محتاجاً لم يشارك الولد أحد في نفقة الوالد، ذكره فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم ٣٨٢ تفقداورآی کایان المصنف في شرح المنار. (البحر الرائق: ٢٠١/٤، باب النفقة، ط: كوئته). والثّرَ اعلم - بالغ اولادكانفقد والدك أمن بموت كاظم: سؤال: أكر بالغ اولا ومعذور بواوران ک والدين ووثول محمول اور بالداربول تؤاس كانفقه دونونا؟ يا صرف والدير؟ أكرووكول بربوتوكس حساب _ لوكا؟ الجواب: بصورت مستوله ظابر الرواية - مطابق معذور اولا وكانفقد صرف والدصاحب إلازم ؟ والدهر باحملا زم ين بت اوراقابرفتوى؟- ملاحظفرا ی بدایس >: قال (الإمام القدورى): وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثاً على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث ... قال العبد الضعيف هذا الذى ذكره رواية الخصاف والحسن وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأب. (الهداية: ٤٤٧/٢). علا من مرحى فى ظابر الرواية كوثرفي وكاب ملاحظة بو: وإن كانوا ذكوراً بالغين لم يجبر الأب على الإنفاق عليهم لقدرتهم على الكسب إلا من كان منهم زمناً أو أعمى أو مقعداً أوشل اليدين ... فحينئذٍ تجب النفقة على الوالد. (المبسوط للسرخسى: ٢٢٢/٥). ورحارس ے. و کذا تجب لولده الكبیر العاجز عن الکسب گأنثى مطلقاً وزمن ... لا يشار كه أى الأب ولو فقيراً أحد في ذلك ... به يفتى مالم يكن معسراً قال الشامى: قوله وبه يفتى راجع إلى مسألة الفروع ومقابله ماروي عن الإمام أن نفقة الولد على الأب والأم أثلاثاً يعنى الكبير أما الصغير فعلى أبيه خاصة بلاخلاف ... وصرح العلامة قاسم بأن عدم الفرق بينهما هو ظاهر الرواية وبأن عليه الفتوى فلذا تبعه الشارع. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٦١٥/٣). فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم ٣٨٤ نفق اور آى كايمان مزيد ملاحظه بو: (الفتاوى الهندية: ٥٦٣/١، وكنز الدقائق، ص ١٥٥، ومنحة الخالق: ٢٠٨/٤،واحسن الفتاوى: ٤٦٣/٥). والشروعات اعلم - غير مسلم والدين ٤ نفقة كاظم: سؤال: الكرسى ، والدين غير مسلم بي توان كانفقد لازم ب يا مين؟ الجواب: بصورت مسئوله غير مسلم والدين كانفقديك ذمن واجب اورلازم ت، بشر طية والدين حربى مد بول- ملاحظ فرما كين بدايد شاب: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه. أما الأبوان فلقوله تعالى: ﴿وصاحبهما فى الدنيا معروفا﴾ نزلت فى الأبوين الكافرين، وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعاً ... ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد ... إلا أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا مستأمنين، لأنا نهينا عن البر في حق من يقاتلنا فى الدين. وفي فتح القدير: فأما الآباء الحربيون فإن كانوا مستأمنين في دارنا لا يجبر الابن على النفقة عليهم لقوله تعالى: ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم (إلى قوله) إنما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين﴾. (الهداية مع فتح القدير: ٤١٥/٤، باب النفقة، ط: دار الفكر). وفي شرح العناية: فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم حسن المصاحبة بأن يطعمهما إذا جاعا، ويكسوهما إذا عريا، وكلامه واضح. (شرح العناية: ٤١٦/٤، دار الفكر). مزيد ملاحظ فرمائي: (فتاوى الشامي: ٦٣١/٣ - والفتاوى الهندية: ٥٦٤/١_والبحر الرائق: ٢٠٥/٤). والتّدِوَلَ اعلم. فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم ٣٨٨ أفقداورکتی کایان والدين كامر تدار كت تفقد قبول كرف كاظم: سؤال: مسلمان والدين مرتدار كت تفقد قول كرنك بين يائي؟ جب كاس علاودان لےاورکونی ذریےمعاشنیسے۔ الجواب: مرتداكر اسلام مى وائيس د آى تواس كى مزاشر عاًئل ، يكن غير مسلم مما لك مين مزاكا قانون يس ع اسل في مرتد كافر ، حكم مين بولكاور كافر توبديه قول كرناجاتزب، ليكن مرتد ٤ ماته بانتكاث كرنا جات، اوراست نفقة قول غير كرنا جاسة، اور مسلمانول كوچانت كاس ، والدين ، في نفقة كانتظام كريس - ملاحظه بوفادى شامی ی > . قوله مع الاختلاف ديناً أى كالكفر والإسلام، فلا يجب على أحدهما الإنفاق على الآخر، وفيه إشعار بأن نفقة السكنى على المسر الشيعي كما يشير إليه فى التكميل قهستاني، والمراد الشيعي المفضل، بخلاف الساب القاذف فإنه مرتد يقتل إن ثبت عليه ذلك، فإن لم يقتل تساهلاً في إقامة الحدود فالظاهر عدم الوجوب ، لأن مدار نفقة الرحم المحرم على أهلية الإرث، ولاتوارث بین مسلم ومرتد، نعم لو كان يجحد ذلک ولا بينة يعامل بالظاهر وإن اشتهر حاله بخلافه، والله سبحانه أعلم. (فتاوى الشامى:٦٣١/٣). حضرت مولانا محمد يوسف لدهيما نوى صاحب فر،ت : غير مسلم ٤ ما تحد هانا ياجاتزب كم مرتدك ما تحدجات عيسى - (آب ] مساكل اودان كامل: ٢٩/١). وسرى محكمة فر مات بين: غير مسلم كابديه قول كرتاجا ترب، بشر طيكهنا باكانو- (آب-] مسائل أوران كامل: ٣٤/١). والتّد ◌َاعلم . فتاوى دار العلوم زكريا جلد جاءم ٣٨٩ رضا عت کایان بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: (والوالدات يرضعن أو لا هن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ (سورة البقرة: الآية: ٢٣٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (رواه البخارى) باب الرضاع فتاوى دار العلوم ذكريا جلد چارم ٣٩٠ رضا عت کایان رضاعت كاپیات مطلق رضاعت ت حرمت كاثموت اورأحس رضاعات كى تحقيق: سؤال: بعض آزاد خيال لوك يد اشكال كرت ير كه مسلم شريف كى روايت مث مذ كورب كرآ خضور صلى الله عليه وسلم ك وفات جولى تؤاس وقت بارتُ رضاعات يعن بارت وقعة دوده لافى كل حلاوت موتى ربى، حالاتكرقرآن كريم مين بارتُ رضاعات كانام ونثان أخير. مسلم شريف كى روايت حسب ذيل : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهي فيما يقرء من القرآن. (رواه مسلم: ٤٦٩/١) اس روايت ت بظابر قرآن مزد إلى في كرآب كى وفات ح بعد بارت رضاعات كمالسّة، حالاتكوقر آن کریم قطعاً محفوظ؟. قال الله تعالى: ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ .(سورة الحجر:٩). وقال: ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد﴾ .(فصلت: ٤٢). وقال: ﴿ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم﴾. (العنكبوت: ٤٩). فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم ٣٩١ رضا عت کایان اس اشكال كا كما جواب ؟؟ الجواب: (١) اس اشكال كا مختصر حل يدب كما مثل يه الفاط كمهٌوب رضاعات بارتفاع رضاعات منسور خ جوكيل ٢٢ سمب روايات مثل موجودين، اوري الفاظ" فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن" عمره ، شاكردون م ست صرف عبد التدين إلى يكربيان كرة بين- عمره ٤ دوسري شاكرو كى بن سعيد الصادى جن كى رواية مسلم شريف (٤٦٩/١) م اور قاسم بن محمد جن كاروايت " المعتصر من المختصر" (٣٢١/١) م موجود، ان دونول مش يد الفاذ أخي ين - معلوم بمواكم تع أوررانج روايت حرف يد ٢: كروس رضعات كويارتُ رضعات فى مفسورخ كرويا- باقى يد الفاظ" رسول الله صلى التركى وفات ] بعد يد الفاظ 2- ح جات " شاذين، كونكم محمد بن قاسم اور كن بن سعيد قطان كامري عبد الله ين إلى بكر بهابواب، اوروه يد الفاظ بيان بس كرة . (٢) مكن ت كم يارجُ رضاعت والى آيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى آخرى زيد ك ميل منسورة يوني و اور بعض صحابه كورة كاعلم ند چواو، اوروه ثلاث كرة رسول، ورثه يناً يت أكر منسور خ لدسوقى توقر آن كريم مين شامل بولى، حالا تكر قرآن م اس كاوجوويس- ملاحظ فرما كي علا من لطحاولى فرماتين: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال انا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن "عشر رضاعاتٍ معلوماتٍ يحرمن" ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. قال أبو جعفر: وهذا ممن لا نعلم أحداً رواه كما ذكرنا غیر عبد الله بن أبي بكر، وهو عندنا وهم منه، أعني ما فيه مما حكاه عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو فیما یقرأ من القرآن" لأن ذلک لو کان کذلک لکان کسائر القرآن ولجاز أن يقرأ به فى الصلوات، وحاشا لله أن یکون کذلک، أو یکون قد بقي من فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم ٣٩٢ رضاعت كايمان القرآن ما ليس فى المصاحف التي قامت بها الحجة علینا، و کان من كفر بحرف مما فيها كافراً، ولكان لو بقي من القرآن غير ما فيها لجاز أن يكون ما فيها منسوخاً لا يجب العمل به، وما ليس فيها ناسخ يجب العمل به، وفي ذلك ارتفاع وجوب العمل بما في أيدينا مما هو القرآن عندنا، ونعوذ بالله من هذا القول وممن يقوله. ولكن حقيقة هذا الحديث عندنا - والله أعلم - ما قد رواه من أهل العلم عن عمرة عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها من مقداره فى العلم وضبطه له فوق مقدار عبد الله بن أبي بكر، وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان مما نزل من القرآن ثم سقط أن " لا يحرم من الرّضاع إِلاّ عشر رضعاتٍ" ثم نزل بعد " أو خمس رضعاتٍ". فهذا الحديث أولى من الحديث الذي ذكرناه قبله، وفيه أنه أنزل من القرآن ثم سقط، فدل ذلك أنه مما أخرج من القرآن نسخاً له منه، كما أخرج من سواه من القرآن مما تقدم ذكرنا له وأعيد إلى السنة. وقد تابع القاسم بن محمد على إسقاط ما في حديث عبد الله بن أبي بكر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وأن ذلك مما يقرأ من القرآن" إمام من أئمة زمنه وهو یحیی بن سعید الأنصاري کما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل من القرآن " لا يحرم إِلاّ عشر رضعاتٍ" ثم نزل بعد " أو خمس رضاعاتٍ". وكما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا یحیی بن عبد الله بن بکیر قال ثني اللیث بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل فى القرآن " لا يحرم إِلاّ عشر رضاعاتٍ معلوماتٍ ثم أُنزل "خمس رضاعات". قال أبو جعفر: فهذا أولى مما رواه عبد الله بن أبي بكر، لأن محالاً أن تكون عائشة فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم ٣٩٣ رضاعت کایان تعلم أنه قد بقي من القرآن شيء لم يكتب فى المصاحف، ثم لا تنبه على ذلك من أغفله. لكن حقيقة الأمر كان في ذلك - والله أعلم -أن ذلك كان مما قد كان نزل قرآناً، ثم نسخ فأخرج من القرآن وأعید سنة، کما سواه من هذا الجنس مما تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا. ومما يدل على فساد ما قد زاده عبد الله بن أبي بكر على القاسم بن محمد ويحيى بن سعيد في هذا الحديث أنا لا نعلم أن أحداً من أئمة أهل العلم روى هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر غير مالك بن أنس، ثم تركه مالك فلم يقل به وقال بضده وذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرّم. ولو كان ما فى هذا الحديث صحيحاً أن ذلك في كتاب الله عزوجل لكان مما لا يخالفه ولا يقول بغيره. والله عزوجل نسأله التوفيق. (شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي بتحقيق شعيب الأرنؤوط، ٣١١/٥-٣١٥، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت-وكذا فى تحفة الأخيار بترتيب مشكل الآثار: ٤/ ١٠٦-١٠٨). حضرت مفتى محمدفى علم فى صاحب واحت بركاتجم تكملة وتخ العلم بين امام محاوى كى مذكوره بالاعمارت كاخلا من ذكر فرمانے کے بعد مزيد حریرفیمات چی: قال العبد الضعيف: وممن حكم على هذه الزيادة بالوهم: القاضي أبوبكر بن العربي في عارضة الأحوذي(٩٢/٥) حيث يقول: " وقد قيل: إن هذه وهم منه، وإن الحديث الصحیح ما رواه القاسم دون ذكر هذا، فیکون مما نزل ثم نسخ" ومما يؤيده أن عبد الرزاق أخرج عن عائشة ما يدل على نسخ تلاوة خمس رضاعات أيضاً، فقال: أنا ابن جريج قال: سمعت نافعاً يحدث أن سالم بن عبد الله حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به إلى اختها أم كلثوم ابنة أبي بکر لترضعه عشر رضاعات لیلج علیھا إذا كبر، فأرضعته ثلاث مرات، ثم مرضت، فلم يكن سالم يلج عليها. قال: زعموا أن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: لقد كان في كتاب الله عزّوجلّ عشر رضاعات ثم ردّ ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم. (أى قبل وفاته بقليل). فتاوى دار العلوم زكريا جلد جاءم ٣٩٢ رضا عت كابيان (مصنف عبد الرزاق: ٤٧٠/٧). فهذه الرواية من عائشة رضي اللّه تعالى عنها تكاد تكون صريحة في أن خمس رضعات قد نسخ تلاوتها قبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم. (تكملة فتح الملهم: ٤٥/١-٤٦). علا من نووى كى عبارت تيجى وائع بوثابت كر بعض سحابه كورخ كا علم ليس بوانها، ملاحظ فرمائير: "وهن فيما يقرء من القرآن " ومعناه أن النسخ بخمس رضاعات تأخر إنزاله جداً، حتى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرء "خمس رضاعات" ويجعله قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده ، فلما بلغه النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، واجمعوا على أن هذا لا يتلئ. (شرح الإمام النووي على مسلم: ٤٦٨/١). اشكال: أكركولَ اشكال كر كرصر فى الفاظ منسور خ بين حم باقى ب لهذابارت رضاعات موجب جرحمت يس ، اس كا كيا جواب ؟ الجواب: ابن ماجد شريف كى روايت مث وس رضاعات لمماته ياريت ٤ منسورة صوفى كل مراحت ، يز مذكوره بالا مصنف عبد الرزاق كى روايت تجى معلوم بموتاب كروس ٤ مماته بارت بعلى منسور خ ين. ابن ماجد شريف كى روايت ملاحظ فرما كين: عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل اللّه من القرآن ثم سقط "لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات". (رواه ابن ماجة: ١٣٩/١). اس روايت مثل أكر " أو" " بل" ك معى مثل موتو يحر روايت كامطلب يد موكا كروس بلكن بارعُ رضعات كى تحريم ووول ساقط المعنى منسور خ ين يزقرآن كريم -ت بلاس قيد س مطلق حرمت ثابت وب، ملاحظ قرما ي: ﴿ وأمهاتكم التى أرضعنكم﴾. (سورة النساء: ٢٣). حديث شريف م صراحت بى كد ليل كثير سب حرام ، ملاحظه وجائع المسانيد مي: أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي بن فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم ٣٩۵ رضاعت كایان أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يحرم من الرضاع مایحرم من النسب ، قليله و كثيره. (جامع المسانيدللامام محمدبن محمودالخوارزمى،٩٧/٢،دار الباز،مكة المكرمة). آثار ت جلى قليل وكثير حرمت كاثوت ملتاب- ملاحظة : (١) كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع، فكتب أن شريحاً حدثنا أن علياً رضي اللّه تعالى عنه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه كانا يقولان: "يحرم من الرضاع قليله وكثيره". (سنن النسائي: ٨٢/٢ - وكذا فى السنن الكبرى للبيهقى: ٤٥٨/٧-والمعجم الكبير للطبرانى: ٩٦٩٨/٣٤١/٩ - ومصنف عبد الرزاق: ٤٦٩/٧). (٢) أنا جريج، قال عطاء: "يحرم منها ما قل وما كثر" قال: وقال ابن عمررضي الله تعالى عنه لما بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها فى الرضاع أنها قالت: " لا يحرم منها دون سبع رضعات" قال : الله خير من عائشة رضي الله تعالى عنها، قال اللّه تعالى: ﴿وأخواتكم من الرضاعة﴾ ولم يقل رضعة ولا رضعتين. (مصنف عبدالرزاق: ٤٦٦/٧). (٣) عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية عن طاؤوس قال: "يحرم من الرضاعة المرة الواحدة". (مصنف عبدالرزاق: ٤٦٧/٧ - وكذا فى مصنف ابن ابى شيبة: ٢٩٠/٩، المجلس العلمى). (٣) نا ابن فضيل عن ليث، عن مجاهد، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: "يحرم قليل الرضاع كما يحرم كثيره ". وقال مجاهد : قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أحب إليّ. (مصنف ابن أبى شيبة: ٢٨٩/٩). مزيد تفصيل ٤ لي ملاحظ فرمائي: (مصنف عبد الرزاق: ٤٦٦/٤-٤٧١- ومصنف ابن أبى شيبة: ٢٨٨/٩ -٢٩٠ -والسنن الكبرى للبيهقي: ٤٥٨/٧). حيخارى شريف كى ايك روايت على مطلق رضاعت ثابت وفيات، ملاحظه هو: فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم ٣٩٩ رضاعت كایان عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي اهاب ، قال : فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت ، فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنه. (رواه البخارى: ٣٦٣/١، شهادة المرضعة). مزيدولاكل س في ملاحظ فرما كي: (تكملة فتح الملهم: ٣٥/١-٤١- والمبسوط للامام السرخسىٌّ: ١٢١/٥، دار الفكر-وبدائع الصنائع: ٧/٤-٨، سعيد_وفتح القدير: ٤٣٩/٣ -٤٤١، دار الفكر). والشركات أعلم - نالى كاووده يخت خالد كى الركى مع ثبوتٍ رضاعت كاظم: سؤال: ايك بح فى اني نافى كادوده بياء اب وهانى خاله كى الذكىت تكارح كرنا جاهتاب توين جائر ےیایین؟ الجواب: بصوريت مسئوله خالد كى الذكىت تكارع قبي بوسكتا، كيوتكدنا فى اس کیرضائی بالبنکی،اور خالد ای کیارضاعی بین ین کی،اورخالدکی ری اسیرضائی بها حى بنحی. حدیث ثریف سبے. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". (رواه البخاري). ان اصول ]-لت ايك شعر مشهور: ازجانب شيرده بمن خوليش شوتد * واز جانب شير خوارزوجان وفروع بيعى دوده بلاست والح كى طرف ت سب رشد دار اور محارم بن محمد،لمعن مرضعة بال بن کی، ای کاشوبر باب بين كما، مرضعةكى-بن خالد بن فى، مرضعة لي بيثمان بهالى -بين بن سة-اوردوده في والكى طرف ست قرابت زوجين اوراولا وتك محد وديموكى معنى أكري يذكر واس كيوى مرضعة ٤ شوبر في حرام ،أوراكمر وده من والى نكى ب تواس كاشوبر مرضعة فرحرامب- والشريعات العم- فتاوى دار العلوم زكريا جلد جاءم ٣٩٤ رضاعت كابيان قبل النكارج ووده بلاى ست ثموت رضاعت كا هم: سوال: ایکمعورت ے ہس کا شوبریی ے، یی اورکی بگی کورودهایا، يحر اس فے ک مروت شادی کریتویمرداس نگی کارضا عی باپ بعاياًيس؟ الجواب: بصورت مسئول اس مروف يومى ك مما تهد جماع يا خلوت يجحدكى بموتون كى ربين وفى كى وجد ست محرم بت أورنكات ناجائز٢- اوراكر دخول يا خلوت حدت بال طلاق واقع بوكي مونو بجراح لة اس كى ت تكار كرنا جماتر مومًا. لاحظفرا یی فآوى قضیخان م > : بكر لم تتزوج قط نزل بها لبن فأرضعت صبياً صارت أماً للصبي وثبت جميع أحكام الرضاع بينهما حتى لو تزوجت البكر رجلاً ثم طلقها قبل الدخول بها كان لهذا الزوج أن يتزوج الصبية، وإن طلقها بعد الدخول لا يكون له أن يتزوجها، لأنها صارت من الربائب التي دخل بأمها. (فتاوى قاضي خان : ٤١٧/١). شامی سے. قوله "ولبن بكر" المراد بها التي لم تجامع قط ... والحرمة لا تتعدى إلى زوجها، حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها، لأن اللبن ليس منه، قهستاني. أما لو طلقها بعد الدخول فليس له التزوج بالرضيعة، لأنها صارت من الربائب التي دخل بأمها. (فتاوى الشامي: ٢١٨/٣، باب الرضاع، سعيد-وكذا فى الفتاوى الهندية: ٣٤٤/١). والشروعات العم ـ رضاعلى في ك.بين تجوازنكارت كاظم: سؤال: ايم خص كى يوى فى الملك كوروده لاياء اوراس الزك ك باب شريك ووسرى بدى.إمن فتاوى دار العلوم زكريا جلد جمادم ٣٩٨ رضاعت كايمان ٢،اب يومى كانقال ک بعد يدخص اس الذكىتت تكارح كرناجات توكرسكا يائي؟ الجواب: بصورت مستوى رضائي في كبروى-بنوكوال كيوى كى ي أبي ب، أكات جارة ملاحظه بوالبحر الرائق مص٢: لا يحل للرضيع إلا أم أخته من الرضاع وأخت ابنه من الرضاع فإنه يجوز له أن يتزوجها. (خزانة الفقه، ص: ١٣٩). بداہہے. ويجوز تزويج أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب، لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه، ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع. (الهداية: ٣٥١/٢، كتاب الرضاع). وهذا مما استثني من "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والشّرَّلا اعلم. ووسال مس ماه بعد ثير خورونى -مع جمورت نسب كا هم: سؤال: ايك يح كى عمر ٣ سمال ٣ ماه فى، اس فى ايك عودت آعن كادوده بياء اب اسا كى شادى اس عودت كىالذكى ت ط مو فى والى على كر اختلاف بوا بعض كيت بي كنكاح ليس بوسكما كيوتكنمات رضاعت امام الوحيفه تك نزويك أهالى سالات، اور بعض كيت بي كنكار بوسكتاب، كوتكه مابين٤ فزويك مدت رضاعت دوسال ٢- اس سلمله مث آب لكا فتوى وركارب؟ الجواب: بصورت مسئوله يد نكارح جائزاورور ست ، اس سلة كمال مستده بين فتوى صاحين ] ۆلہے۔ قال اللّه تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾. (سورة البقرة: ٢٣٣). فتاوى دار العلوم ذكريا جلد چادم ٣٩٩ رضاعت كابيان وقال ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما: "لا رضا ع بعد الحولين". (رواه الدار قطني: ١٧٤/٤، وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل ، وهو ثقة، حافظ). ملاحظ فرما كين "البحر الرائق ،، مين : والأصح أن العبرة لقوة الدليل، ولا يخفى قوة دليلهما، فإن قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ يدل على أنه لا رضاع بعد التمام. وأما قوله تعالى: ﴿فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فلا جناح عليهما﴾ فإنما هو قبل الحولين بدليل تقييده بالتراضي والتشاور، وبعدهما لا يحتاج إليهما، وبه يضعف ما في معراج الدراية معزياً إلى المبسوط والمحيط من " أنه بعد الحولين فيكون دليلاً له" لما علمت من ضياع القیدین حينئذ . وأما استدلال صاحب الهداية للإمام بقوله تعالى: ﴿ وحمله وفصله ثلثون شهراً ﴾ بناء على أن المدة لكل منهما، وقد قام المنقص فى الحمل فبقي الفصال على حاله. فقد رجع إلى الحق في باب ثبوت النسب من أن الثلاثين لهما، للحمل ستة أشهر والعامان للفصال. (البحر الرائق: ٢٢٣/٣، كوثته). محقق ابن بمامُ ح القدير س تحريرفماـت : فكان الأصح قولهما، وهو مختار الطحاوي. (فتح القدير: ٤٤٤/٣، دار الفكر). څمع الانرس ﴾. وعندهما حولان، وهو قول الشافعىٌّ، وعليه الفتوى كما فى المواهب، وبه أخذ الطحاوى. (مجمع الانهر: ٣٧٥/١). علام قاسم بن قطلو بعا "التصحيح والترجيح " یںفراتےہیں: وقال فى العون على الدراية: " وبقولهما نأخذ فى الفتوى" وهذا أولى ، لأنه أجيب في شرح الهداية عما يستدل له به على الزيادة على سنتين ، وبعد الجواب قال: فكان فتاوى دار العلوم زكريا جلد چماءم ٣٢٠٠ رضا عت كابيان الأصح قولهما وهو مختار الطحاوى ، وقد روي فيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما" الاوضاع بعد الحولين " وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: " لا رضاع بعد الحولين" وروي رجوع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى قول ابن مسعودرضي الله تعالى عنه، وعن سعيد بن المسيب: " لا رضاع بعد الحولين" وغير ذلك. (التصحيح والترجيح على مختصر القدورى: ٣٣٥، كتاب الرضاع، ط: بيروت). ليكن موتكم امام الوظيفة كاند جب أهالى سال كاب، اوروه الله تعالى س اس قول ت استدلال كرة : ﴿وحمله وفضله تلفون شهراً﴾. (سورة الأحقاف: ١٥). اورملت مراد ٤ كواتشاكربهرنا- ملاحظه بجود ارك التمويل من ؟: قال أبو حنيفة: والمراد به الحمل بالأكف. (مدارك التنزيل: ١٤٣/٤). اور يح كوائهاكريچلنا بج بهار ؤهافى سال تك يموتاتب، اوردود من يكرا في ٤ في أحالى سال فر مايا كما يعنى دو سال ٤ بعد دوده مشراست، اور جيد ماه س هما في كاعادى من جانيكً كر رضاعت بجى ضرورة جارى ره ق، اس في احتياط نكافح ذكر فى مثل ب- تام فتوى صاحبين ح قول يحب،اوريدوافع أور غجارب. حضرت مولانا اشرف على تهانوى فى بيان القرآن مس فرمايا: اكثر كا فتوى الساير كهمدت رضا عت دوسال -(بيان القرآن: ١٣٩/١). والشّرَّلَ اعلم . رضائى بي كى مطلقة ت نكار كاهم: سؤال: كما كولى شخص اسفي رضاعلى في كيوى كل ماتدرضائ في كى طلاق بعد نكارج كرسكتاب الجواب: بصورت مستوى است رضائيفي كمطاقة مودتك ماتد نكار كرناجائزة ورور سنت أخير. ملاحظه بموتفى بغداد علا من آلوى روح المعاني ميس فرحات :