Indexed OCR Text
Pages 321-340
فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم ٣٢١ عدت کایان دوران عدت تاجات امور كابيان: (١) يطورزينت ريحى يا عمد ديارتكاموا كثر ابيننا- (٢) زمانه عدت مش زيورات كااستعمال كرنا (٣) چوز يال يتنا. (٣) توشيو، بينث، كريم، يا دوروغيره استعمال كرنا- (٥) بقصد زينت مر عن كانا، أكرسي تكليف كى وجد مسارات وقت لكاًفى لونجالشـٍ .. (٢) إن كا كر متهلال كرناء ميك أب كرنا. (٤) مهندى الكاثار (٨) بقصد زيت مرسي ثل والئا- (٩)بقصد زيت هى لرئا (١٠) عدت ك دوران سفر كرنا- (١١) عدت ــ دوران فى خوشى مي شركت كرنا، تقريب عيادت، نكاح كى تقريب وغيره مثل شركت كرتا- (١٣) عدت مي تكارح كرنا- (١٣) بابررات كزارنا- (١٣) والدين يا شوبر كامنه ويكف ٤- لة كهر بابر نكلما - (بضر ورات جائزب، جسر كى تفصيل آفى وال مسلمٌ" معتده كماو الدين ک انقال بوهربت تكلنا هم" تحت موجودب). (١٥) مثلى فون وغيره ◌ٍ نامحرمول -تغير ضرورى بات چيت كرنا- بال ضرورى بات چيت كل منجاش ◌ٍ، اوري هم صرف زمانه عدت كماتد خاص أخي > يلكن عام حالات مين جى بى قمب- ملاحظ فرما كي ورمختارمع الخالى من : تحد مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة نكاح صحيح ودخل بها بدليل قوله إذا كانت فأولى دار العلوم زكريا جلد چمادم ٣٢٢ عدت كايمان معتدة بت أو موت وإن أمرها المطلق أو الميت بتركه لأنه حق الشرع، إظهاراً للتأسف على فوات النكاح بترك الزينة بحلي أي بجميع أنواعه من فضة وذهب وجواهر، بحر . قال القهستانی : والزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو کحل کما فی الکشاف، ( أو حریر) أي بجميع أنواعه وألوانه ولو أسود ، بحر، (أو امتشاط بضيق الأسنان) فلها الامتشاط بأسنان المشط الوسعة ذكره فى المبسوط، وبحث فيه فى الفتح ، لكن يأتي عن الجوهرة تقييده بالعذر والطيب وإن لم يكن لها كسب إلا فيه والدهن ولو بلا طيب كزيت خالص . قوله والطيب أي استعماله فى البدن أو الثوب قهستاني، وأعم منه قوله فى البحر والفتح: فلا تحضر عمله ولا تتجر فيه، قوله كزيت خالص أي من الطيب وكالشيرج والسمن وغير ذلک، لأنه یلین الشعر فیکون زينة زيلعي، وبه ظھر ان الممنوع استعماله على وجه یکون فيه زينة، فلا تمنع من مسه بيد لعصر أو بيع أو أكل كما أفاده الرحمتي. (والكحل) والظاهر أن المراد به ما تحصل به الزينة كالأسود ونحوه، بخلاف الأبيض مالم يكن مطيباً (الحناء ولبس المعصفر والمزعفر) أي لبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران، والمراد بالثوب ما كان جديداً تقع به الزينة وإلا فلا بأس به، لأنه لا يقصد به إلا ستر العورة والأحكام تبتنى على المقاصد كما فى المحيط وقهستاني. إلا بعذر راجع للجميع، إذ الضرورات تبيح المحظورات فإن كان وجع بالعين فتكتحل أو حكة فتلبس الحرير أو تشتكي رأسها فتدهن وتمشط بالأسنان الغليظة المتباعدة من غير إرادة الزينة لأن هذا تداو لا زينة ... قلت: وقيد بعض الشافعية الاكتحال للعذر بكونه ليلاً ثم نزعه نهاراً كما ورد فى الحديث، وأخرج الحديث فى الفتح أيضاً، ولم أر من قید بذلك من علمائنا، و كأنه معلوم من قاعدة أن الضرورة تتقید بقدرها، لكن إن كفاها الليل أو النهار اقتصرت على الليل ولا تعكس لأن الليل أخفى لزينة الكحل وهو محمل الحديث، والله سبحانه أعلم. (الدرالمختار مع رد المحتار: ٥٣٠/٣-٥٣٢، فصل فى الحداد، سعيد). فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم ٣٢٣ عدت كابيان وأيضا فيه : ولا تخرج معتدة رجعي وبائن بأي فرقة كانت على ما فى الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها فى الأصح ... مكلفة من بيتها أصلاً لا ليلاً ولا نهاراً ولا إلى صحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه لأنه حق الله تعالى. وفى الشامية: قوله فى الأصح: لأنها هي التي اختارت إبطال حقها فلا يبطل به حق عليها ومقابله ما قيل أنها تخرج نهاراً لأنها قد تحتاج كالمتوفى عنها . قال فى الفتح : والحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع ، فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل، وإن علم قدرتها أفتاها بالحرمة، وأقره فى النهر والشرنبلالية . قوله من بيتها متعلق بقوله ولا تخرج والمراد به ما يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت، هداية، سواء كان مملوكاً للزوج أو غيره، حتى لو كان غائباً وهي في دار بأجرة قادرة على دفعها فليس لها أن تخرج بل تدفع وترجع إن كان بإذن الحاکم، بحر وزیلعی، قوله فيها منازل بغيره أي غیر الزوج بخلاف ما إذا كانت له فإن لها أن تخرج إليها وتبيت في أي منزل شاء ت لأنها تضاف إليها بالسكنى. (الدر المختار مع الشامى: ٥٣٥/٣، فصل الحداد،ط: سعيد). مزيد ملاحظ فرما كي: الهداية: ٤٢٧/٢ - والفتاوى الهندية: ٥٣٣/١، الباب الرابع عشرفى الحداد وبدائع الصنائع: ٢٠٨/٣، سعيد- وعصر حاضر كويعيده مسائل اوران كامل١٣٢/٢٠ -١٣٤- وآب ٤ مسائل اور ان كامل: ٣١٠/٥_ واحسن الفتاوى: ٢٣٠/٥-٢٢٣- ومحمود قوانين اسلامى: ص ٣١٣- ورسالة عدت س شرعى احكام: ص ٣٩-٥٣- والتدالى أعلم . معتده كاو الدين ک انقال بهرت نكن كاظم: سؤال: ايكم عودت عدت وفات يا عدت طلاق مث ب، دوران عدت اسلاك والدهيا والدكانقال ،وکیا، اگروماٹ والدیادالدیکور یےنجاتے کویوری زندگی تم اوراقسوس ، كمااور طعن ست يدين محےکیا فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم ٣٢٣ عدت كابيان تحورى ويرك لتافي والده ، ويجف ک لة باسى يا غير؟ يادرب كرمت كااس سک یاس لا نات مشکل اورمشقت طلب ې۔ الجواب: بصورت مسئوله والدين ميت كىكانقال موكيا وروه عدت مثساب، أكرنه جاث ك أو يورى زند كى ثم اوراقسوس اور يريثانى سواروب كى، يز خاتدان والول كى طرف ت طعنة وشيع كا بحى قوى اند يش بقوان دونول صورتون سي ضرورت وحاجت كى وجد نطن كى مجاش موكى فقهاءنے متوفى عنهازوجها كو بوقتٍ ضرورات تكلفك اجازات دى؟- يز سنن ابن ماجدك روايتي كم حضرت جابر وك خالد أوطلاق بولى، وهات مجودول كوتور في مح لة تفاحابى فى توكى فى انكوشع كيا، وهرسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ باس حاضر بولى، آب صلى الله عليه وسلم فى فر مايا: تورلو، شايد آب مد قديا كار غير كروكى- اس حديث ست جى معلوم بمواكم ضرورت ح لت تكل سات، حالاتكريد كوفی امیضرورتنس جمی ین بدل . المتاو سكن محمودت كويريثانى لاحق مولى ، اس لة أجازت ل كى، ليكن اس اجازت كايه مطلب بس كم فورت حالت عدت مث عمادت اوريماء برىسكنام برهوم بحر كرافى عدت خراب كرىارب. لاحظ فرما كين ابن ماجد سب: عن جابر بن عبد الله﴾ قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج إليه، فأتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: بلى، فجدي فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً. (ابن ماجة: ص ٤٦، باب هل تخرج المرأة في عدتها). ضرورت ] وقت تكلف مين متوفى عنها زوجها اور مطلقه دونول كا هم يكمالب. وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي ... ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو يتهدم المنزل ... ونحو ذلك من الضرورات الخ. (الدر المختارمع الشامي: ٥٣٦/٣،سعید). عامگیری یے. إن اضطرت إلى الخروج من بيتها ... فلا بأس عند ذلك أن تنتقل. (الفتاوى الهندية: ٥٣٥/١). فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم ٣٢۵ عدت كابيان فآوکی قاضیخان س ٢: الحرة المسلمة في عدة طلاق أو فرقة سوى الموت لا تخرج ليلاً ولا نهاراً إلا الضرورة ... والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها إلى النفقة ولا يبيت إلا في بيت زوجها ... (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٥٥٣/١، فصل فيما يحرم على المعتدة). مذ كوره بالاعمارات ت يخوبي وائح بوتاس كرضرورات كى وجدت تكن كى مجانش ؟. يكن يجى جائنا جائ كم ضرورت كى كيا حدود عين، چنا نجم جديد فقبى مباحث من مذكور؟: ای لفظ کاسادہ ◌ُضو،، ے،یلفضکے«براورٹٹ((ولوںےماتے ◌ُقول ے-بعض البل لغت فے اندونول مين كوفى فرق بين كما، بعض حضرات كاخيال يدب كريمش ٤ ماته اسم باورز برک ما تحد مصدر - بد لفظ نقصان س معى مث ب اورافع ك ضد ب، اي ماده ت تكلف وال تمام ، ى الفاظ مث يدمعى محوظ - (خالد سيف التدرحمانى) تحت بريثانى، تحت نقصان اور تحت فى كا مفهوم الى لفظ مثل شامل - اصطلاحى تعريف "الموافقات "ميس امام شاطبى فى تحريرفر مائى : فأما الضرورة فمعناها أنه لا بدمنها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجرمصالح الدنيا على استقامته، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفى الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. (الموافقات: ٤/٢). بعض حضرات كيبال ضرورت كى تعريف من سى قد رتوسع ٢،اوروه تمام بائتر جو نظام حيات كومخل كروين اوران ك وجدت مقاسمد بعيداوجا ئي، يد سب ضرورات] زمره مثل داخل بين_ شاطئ كى مذكوره الا تعريف الحار.كان ك حامل بت، او ش الوزبرة اور رخ عبد الوهاب خلاف وغيره كى تعريفات من بجى ابواسحاق شاطئکی بیرویکیگ ۔۔ اور حضرت مولانا خالد سيف التدكى راث من ضرورت حض كيفيت اضطراركانام خس، لكن ندكى مح مختلف شجولم تعلق اساسيات اورانج محفالت وفي محمد مستقل اور عار ضى احكام بى ضرورت ميس واصل بول - (جديد فقبى مما حدث: ١٣/، تشخيص مقالات ضرورتوماجت). فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم ٣٢٦ عدت كابيان قاموس الفق ی ے. شريعت ٤ بغيادى مقاصد ياته بي: حفظ وين، حفظ الفس (جسر مي جان، عزت وآبرو، حيثيت عرفى اور عزت نفس بعى شامل ) حفظ سل، حفظ الاور حفظ مقل-ان يالمحمول مقاصد كا حصول اور بقاء من أمورٍ موقوف جوعوه ضرورت - الى طرح ضرورت صرف جان يجالت ى كانام خميس، الكن ز ندكى ک تمام شعبول كى اسماسيات ضرورت ميس داخل ٢- (قاموس الفقه: ٣١٣/٣). مذكوره بالا عبارات ت معلوم بوتاب كه ضرورت صرف جان يحات كانام كث >، لهذا معتده طلاق اوروفات والدين مي كس ك انتقال كى وجدت جرهد يكتف }- لم نكل و منالش یونی چا -الرئيس نکل ی تواعد والى زند كى ك قراب مون كان يشرب والشروعفي العلم - يورمى عودت ٤ في بيج ر كهر عدت كزارت كاظم: سؤال: معتد ة وفات فى منتجمعر ص عدت كاف كهر كزار المكر تافى اور باهاٍ ك وجدت باقى عدت افي في ٤ كهر كزارناعاقب، كما اس كى اجازتاب يا خير؟ اوركيا دوباره عدت شرور ع كر فى موك؟ الجواب: بصورت مسئول تبالى اور بوز هاتٍ ك وجدت في جوهر عدت كزار فى كل منجاش - اورازمر توعدت شروع كر فى كى ضرورت أيس بقي ايام ك كيل كافى . ملاحظ فرماً من درمحارس >. وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو یتهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد کراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه . قوله نحو ذلك، منه ما فى الظهيرية: لو خافت بالليل من أمر الميت والموت ولا أحد معها لها التحول والخوف شديد وإلا فلا . (الدر المختارمع الشامى: ٥٣٦/٣، فصل فى الحداد). وفى الطحطاوي على الدر : قوله ونحو ذلك من الضرورات کما إذا لم یکن معها فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم ٣٢٤ عدت كابيان أحد فى البيت وقلبها يخاف ليلاً من أمر الميت والموت خوفاً شديداً فلها التحول وإن لم يكن شديداً فليس لها التحول ظهيرية. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٢٣١/٢، باب العدة). احسن الفتاوی یے. أكر تبائى كى وجدت جان يا عزت يا مال برخطره بوياا ميلى موفى كى وجدت تخت وحشت مولى موتو وومر سى قربى مكان س عدت كزار سق - (أحسن الفتاوى: ٣٣٠/٥). والشّد ◌َالَ اعلم . عدت مثل ممال يومى ٤ مما تهدد في كاهم: سؤال: عدت ک زماد مي شوبراوريوى أكرايك ى هر مس ربين نوكيا قلم بوكا؟ الجواب :بصورت مسئول مطلق مغلظ ،وعدت کےزمان می امی چگهعدت کزارناچاً ے چمال شوبر ست اختلاط أوراس كى آمد ورقت جو، أي مكان من دخ ت أكرلماقات اور سكناهم إنے كاقوى اند یش.ش يونيزكهرك باب حضرات روسکة برقدرتركة مول تو ايك كهر مثل عدت كزارنا منورع قيل - البحر الرائق م ٢: ولم يبين المصنف حكم إقامته معها في منزل الطلاق قال فى المجتبى: وإذا وجب الاعتداد في منزل الزوج فلا بأس بأن يسكنا في بيت واحد إذا كان عدلاً سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً أو ثلاثاً والأفضل أن يحال بينهما فى البيتوتة بستر إلا أن يكون الزوج فاسقاً فيحال بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما وإن تعذر فلتخرج هي وتعتد في منزل آخر ... فى الهداية: بأن خروجه أولى من خروجها عند العذر. (البحر الرائق: ١٥٤/٤،باب العدة، كوئته). وفى الدر المختار : ولا بد من سترة بينهما فى البائن لئلا يختلى بالأجنبية ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج فاسقاً فخروجه أولى لأن مكثها واجب لا مكثه ومفاده وجوب الحكم به ذكره الكمال وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة ثقة قادرة على الحيلولة بينهما وفى المجتبى الأفضل الحيلولة بستر ولو فاسقاً فتاوى دار العلوم زكريا جلد جهادم ٣٢٨ عدت کایان فبامرأة . وفى الشامى : فإن السترة لا بد منها كما عبر المصنف تبعاً للهداية وهو الظاهر لحرمة الخلوة بالأجنبية . (الدرالمختار مع رد المحتار: ٥٣٧/٣، فصل فى الحداد، سعيد). احسن القتاوی سے. عودت الى مكان من عدت كزار قمر مال یوی ک ورمان كوفی حائل بعن برده وغيره كرنا ضرورى ٢ تاكر خلوت مش دونول كا اجتمارع نمو، أكرايك مكان مي ريت كناه س ابتلاء كاند يشر بونو كونَ المی عودت مما تحددت جو دونون كوالكهر كت برقادر بمواكر اليانه موسم توشوبرم واجب في كرعدت ثم وفى تك ا مكان كومجهوز و،، كما دوسري مكان مث ر ب أكراس كواس به مجبور شه كيماجاسكتا بموتويوى يد مكان مجوز كركى وسرفى مكان مث عدت كزار-(احسن الفتاوى: ٣/٥). والشّدَ اعلم . طلاق ثلاثــ بعد ما تدر بي كاظم: سؤال: من طلاق بعد عمال غيوى ايك دوسر تعاون وغيره ] لت وحا ك وجدت مما تحدده سکت ین یأیین؟ الجواب: بصوريت مسكوله من بها مث ايك دوسر،] تعاون اور خدمت ] لة فقهاء ف ما تهدد في كى اجازات دىسب، الى طريق عودت كاكوفى يرسمان حال من بمواور تفقده، سمى وغيره كاانتظام بعی مشكل بو اور فتن و غيره كا كول اند ير عى عمولة آلين مثل ما تهدد بت اورايك دومر ، ك تعاون كى أجازت ب يكمن ميال ديوى جيا معاملة تن جو ملاحظ فرما كين درمحار ساب قال : ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج، ولم يكن فيه خوف فتنة انتهى. وسئل شيخ الإسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبينهما أولاد تتعذر عليهما مفارقتهم فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان التقاء الأزواج هل لهما ذلك؟ قال: نعم، وأقره المصنف. وفى الشامية : قوله فتوى دار العلوم زكريا جلد چمادم ٣٢٩ عدت كابيان وسئل شيخ الإسلام حيث أطلقوه ينصرف إلى بكر المشهور بخواهر زاده، وكأنه أراد بنقل هذا تخصيص ما نقله عن المجتبى بما إذا كانت السكنى معها لحاجة، كوجود أولاد يخشى ضياعهم لو سكنوا معه أو معها أو كونهما كبيرين لا يجد هو من يعوله ولا هي من يشتري لها أو نحو ذلك، والظاهر أن التقييد يكون سنهما ستين سنة وبوجود الأولاد مبني على كونه كان كذلك فى حادثة السؤال. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥٣٨/٣، فصل فى الحداد). (ومثله فى البحر الرائق: ١٥٤/٤، فصل فى الحداد، ط: كوئته). احسن الفتاوی س ے. برؤهاتفي اور مرض كى يش نظرايك دور ، كماتد تعاون اور خدمت جائزب، بشرطيكهماليومى جيدا معاملة تم سوف باست اكرسى ناجائزة معامله ميس ابتلاء كاونى ما خطرة حى يموتوبالكل عمليح كى اختيار كرنا فرض >، اور ايك مكان مثار مناجائزة ليل - (احسن الفتاوى (١٢٣/٥). والتّد ◌َّ أعلم. دوران عدت تكارت كاهم: سؤال: اي شخص فى اني يومى كوايك طلاق بائن دى اليك بيض كرر فى براس فى تجديد تكار كياء فجر ووسرى طلاق بائن دى است بعد عدت كابهلا يضر كم مادرقم ١الماروق تك آ ياء حر حورت جلات ك- ا، مادقّ ت ٣٧،درج تک دومر ایض آیاس ے بعد ی اورقص ے اس فے تکارح کی ح ١٣،اپیل ستے ٢٣١ ابريل تك تغير ابيض آفى بردوبار وتجديد تكارح كمانكار ، بعدالى دن خون } جند قطر نظرآث تواب يتكارت تح بوايا مين؟ الجواب: بصورت مسئوله تكارج عالى دوران عدت والخ بوراس في كه چوخون ويكها، ١٤، مادريت ست ٣٣، ما رق تك وويض كانون فيس موسكتا، يكونكناست بها وال بيض ٤ مقتم بوفى ح بعدها، ون كاوفقه جوكه اقل مدت طبرب بس ياياكيا، اور معتدة الغير ت تكارح باطل ت، لهذا شوبر يلازم ت کریوی كومجوز وناوراكروه مجوزفي يراً مادونه موتويومى جمعيت ذريعايتانكات مع كراوى،اس ] بعد احتياطاً فأولى دار العلوم زكريا جلد چهارم ٣٣٠ عدت کایان عدت كزارت يحر عودت آزاديوجاشك، اورس اورجكه أكرجاب ونكارج كرسى -- ملاحظ فرما كين درمحار م ٢ : أقل الطهر بين الحيضتين أو النفاس والحيض خمسة عشر يوماً ولياليها إجماعاً . (الدر المختار: ٢٨٥/١)،سعيد). حضرت تمانوى عليه الرحمن اعداد الفتاوى مي عربي عبارات ذكر كرفى ح بعد فرمات یں: از ين روايات معلوم شد كهاي نكاح (يعنى مدت ميس تكارج) باطل است .... يزوائح حثت كروجوب عدت ورين صورت مسئول عنها مخلتف في است واحوط وجوب ست- (امداد الفتاوى٥٠٥/٢٠). مجموع قوا مين اسلامى ش . نكارت فاسدك صورت ميس زوجين برمتاركت لازم ٢٢ ١كر دونول باسم جد انه مول توقاضى وونون} ورمان تفريق كرويكا- (مجموع وانين إسلامى، ص ٣٠٢). يمال چو تكن قاضي مفقود اس لي جمعيت قاضى كى قائم مقام ٢، و١٥في نكاح كورع كرن كى مجاز بوك والتّد ◌َامَ فتاوى دار العلوم زكريا جلد جمادم ٣٣١ ٹورت نسبکایات بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (سورة البقرة: الآية : ٢٣٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". (رواه البخارى). باب .... ٠١٣٠ ثبوت نسب كابيان فتوى دار العلوم زكريا جلد چمادم ٣٣٢ ٹوت نسپ کایان باب. ثبوت نسب كابيان زائيت كات ، بعد ثبوت نسب كاهم: سؤال: ايميلرح في سمى الذكى ، مما تهد زنا كيا اور مل ظابر بموفى ح بعد اس الذكى ت تكارح کمالة اب وه يكثابت النسب بوكايائيس؟ الجواب: بصوريت مسئول أكار ٤ في ماه بعد في بيدات والوثابت النسب موكا، أوراكرحي ماه- قمل بيدابواتو ثابت النسب ن موكا، بال الكرشوبراس كوا يناءى بح جه وده الى كابي جها جائيكا، چونكهات ملك ث قانون لعان أبي ب، اس لي تسب كى فى بذر يعلعان بهى خميس موسمقبليكن شوبرح لي ازراوديانت جار فيسبب كراسجسس نسب كاد هوى كر جونكارجل بعد قدماه ت ثل بيد ابوابو، يزيد هى مكن ٢ كه الا خفيه تكارح كراياجو لاحظوقآوی شامی ی ے. لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقاً والولد له أى إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل، فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح، لايثبت النسب، ولايرث منه إلا أن يقول: هذا الولد مني، ولا يقول من الزنى خانية، والظاهر أن هذا من حيث القضاء، فأدى دار العلوم زكريا جلد چادم ٣٣٣ ثبوت نسب كابيان أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه لأن الشرع قطع نسبه منه، فلا يحل له استلحاقه به ولذا لو صرح بأنه من الزنى لايثبت قضاءً أيضاً وإنما يثبت لو لم يصرح لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملاً لحال المسلم على الصلاح ، وكذا ثبوته مطلقاً إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد وأن ماقبل العقد كان انتفاخاً لاحملاً ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٤٩/٣، فصل فى المحرمات، سعيد). وفى الطحطاوى على الدر المختار: قوله والولد له أى يثبت نسبه منه ولا يحرم عليه إلحاقه به هذا مايعطيه ظاهره ولم ينظروا فيه إلى وقت العلوق وإلا انعكست الأحكام وإنما نظروا إلى النكاح فكأنه صدر من نكاح في ابتداءه وحرره ثم رأيت في أبي السعود نقلاً عن الواقعات الحسامية: رجل زنی بامرأة حملت منه فلما استبان حملها تزوجها الذي زنی بها فالنكاح جائز فإن جاءت بولد بعد النكاح بستة أشهر فصاعداً يثبت النسب منه ويرث منه لأنها جاءت بالولد في مدة حمل تامة عقيب نكاح صحيح وإن جاءت لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب ولا يرث منه لأنها لم تجئ به لمدة حمل تامة. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٢٣/٢، كتاب النكاح،ط: كوئته). والثر على اعلم عند وجودتت نكارح كرت ير٤٤٠ نسب كاظم: سؤال: اتركى فى تد ومورت ست تكار كياتوج ثابت النسب عين يأمير؟ الجواب: بصوريت مسكول شد وعودتت أكافت تحعندموت ك بهامر اول وثابت النسب ن ملوكى - لاحظپودرحتّارس >. قلت: وفي مجمع الفتاوى: نكح كافر مسلمة فولدت منه لايثبت النسب منه ولاتجب العدة ، لأنه نکا ح باطل . و فى الشامية: قوله لأنه نکا ح باطل أي فالوطئ فيه زنا لایثبت به النسب ، بخلاف الفاسد فإنه وطئ بشبهة فیثبت به النسب، ولذا تکون بالفاسد فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم ٣٣٣ ٹوت نسب کایان فراشاً لا بالباطل. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٥٥٥/٣، فصل فى ثبوت النسب، ط: سعيد). اداد الفتاوی ہ ے. تكارت باطل مين نسب ثابت شبس موثان (إمداد الفتاوى:٥١٢/٢). لوث :- تكارت باطل وفاسد كى ضرورى وضاحت فاونى كى ترى جلد من كتاب النكارح ص ٢٠٣ مزريكى ، وبال ملاحظرك ماسمى . ثبوت نسب ك بارت جنداصول كى وضاحت: ثبوت نسب ح بار عند اصولى باقي حسب ذيل ورتح بين: (١) تكارح مح ] بعد اكر منكو جهد كوجه مين -ت كم مث يبوكاتووه جرشوبرت ثابت النسب ليس بموكا، اور بحر في ما هيا اس ست زائد بمحو يج يد الموكاوه ثابت النسب موكا، اس -٤ ثابت النسب ، وفى حے في شوبركا دعوى ضرورى ني ب، أكر شوبير ي كاباب موسفست الكاركر، ولعان بغير بلجي كانسب است منقطع غير بوكا حمل ك كم ست كم مدت في ماه ب اورزياده س زياده دوسمال- لاحظ فرما كي حضرت على تشد رضى الله تعالى عنها فر الى ين: "الولد لايبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل ".قال العلامة اللكنوي: ومثله لايقال إلا سماعاً. (التعليق الممحد على موطا محمد: ٦٠٨/٢، باب الرضاع، دار القلم دمشق). دايسے. وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه وإن جاءت به ستة أُشهر فصاعداً یثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت لأن الفراش قائم والمدة تامة. (الهداية: ٤٣٢/٢، باب ثبوت النسب). (٣) جسر عورتت ولى بالشيمهن موكى بمواورات وفى ٤ جي مين يا زا تدري بيدابمواموتوجب تك وفى فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم ٣٣۵ ٹورت نسب کایان كرت والا يد وهوى انه كر كميد بيرا يجب ال وقت تك ال ست تسب ثابت في موكا الحر الرائن مي: أن من وطئ امرأة أجنبية زفت إليه وقيل له إنها امرأتك فهي شبهة فى الفعل وأن النسب يثبت إذا ادعاه. (البحر الرائق: ١٥٨/٤، باب ثبوت النسب، كوئته). (٣) أكر معتده رجعية كوعدت كزرجا ف ک اقرار حج ك يداموتووهو ثابت النسب قرار بائيكا، أكرجددوسالك بعد ى بيدامواجو، اوراكمر عورت فى عدت كزرجافي كااقراركرليا اوراسك بعد چ ين كم من جديد الموتو ين جى ثابت النسب موكا، ورشا مي- ملاحظه هو البحر الرائق من: ويثبت نسب ولد معتدة الرجعي وإن ولدته لأكثر من سنتين ما لم تقر بمضي العدة وكانت رجعة فى الأكثر منهما لا فى الأقل منهما أي من السنتين لاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز أنها تكون ممتدة الطهر، فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها لانقضاء العدة و ثبت نسبه لوجود العلوق فى النكاح أوفى العدة ... وإن جاءت به لأ کثرمن سنتين كانت رجعة لأن العلوق بعد الطلاق والظاهر أنه منه لانتفاء الزنا ... ويكون العلوق مستنداً إلى أبعد الأوقات للحاجة إلى إثبات النسب وأمره مبنى على الاحتياط كذا في غاية البيان ... وقيد بعدم إقرارها لأنها لو أقرت بانقضائها والمدة محتملة بأن تكون ستين يوماً على قول أبي حنيفة وتسعة وثلاثين على قولهما ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرار. (البحر الرائق: ١٥٦/٤، باب ثبوت النسب، ط: كوئته). (٣) مطلقة باته يا مغلظة كواكر بعد طلاق جينبين تكم من جديد ابمولوده حى ثابت النسب موكاء جا سمين ست ذاتد كر وسالس اندر ي يد ابوادر عودت فى عدت كزرجات كااقرار ته كيا موتوين جى ثابت النسب موكا، يلكن اكرووسال بزيادوسال ک بعد يج يد ابمواور مورت فى عدت كزرجافي كلااقرارتركيا بوادر شوبر دعوى كر فتاوى دار العلوم زكريا جلد چماءم ٣٣٢ ثبوت نسب كابيان تويد مى ثابت النسب ،وكا،ورندییں ۔ بدايسے. والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين ... وإذا جاءت به لتمام سنتین من وقت الفرقة لم یثبت لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا یکون منه لأن وطیها حرام إلا أن يدعيه لأنه التزمه وله وجه بأن وطيها بشبهة فى العدة. (الهداية: ٤٣٠/٢)، باب ثبوت النسب). (٥) أكر شوبركى وفات سك بعد في مين سك الدري بيدامولوده ثابت النسب موكا، اوراكرووسال ] اندر بيدابواورالسا ف عدت كزرجاف كاقرارته كمابو يا اقراركريا بومروقت القرار بعد مضي فين كم مص حـ يداموا بوتو ينتج عن ثابت النسب لوكا، ورز يس - ملاحظ موبدايش ؟: ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين السنتين ... وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه لأنه ظهر كذبها بيقين فبطل الإقرار وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت لأنا لم نعلم ببطلان الإقرار لاحتمال الحدوث بعده. (الهداية: ٤٣١/٢، باب ثبوت النسب). مزيد تفصيل لي ملاحظ فرماً ئين: (مجموع قوانين اسهلالى: ٢٢٣-٢٢١). والشّر ◌َ لَ اعلم. طويل عرضه جد الى ] بعد جيداموسى برثبوت نسب كاظم: سوال آگرکونی څص=گھلے چندسالوں ۔ےسفرہہہو،اوراس کی عدم موجودگی می اسیکیوی کےہال تحديداموجات في و يحركاتسب الى آولى ت ثابت موكايا بس؟ الجواب: رش تكارت كاوجود ثبوت نسب ، في كانفى ت، إثر نكاح كى موجودكى من جوير حمى يداهمو وه ثابت النسب بمؤكا لهذاصورت مسئول مث بهى جب نكارج موجودب توجد الى كااعتبار تس جي كانسب اسى آوى فتاوى دار العلوم ذكر يا جلد جهادم ٣٣٤ ٹوت نسپ کایان ست ثابت موكا، بال شوبريذريولعان تسب كى فى كرسكتاب يكن هو تكداس مك مثل قانون لحان نأخذ منهموى كامعامٍ بذر يولعان جى فى مكن شبيب .. ملاحظه وحديث شريف س ٢: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر".(رواه البخاري: ٩٩٩/٢، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر). قال أصحابنا: لثبوت النسب ثلاث مراتب (الأولى) النكاح الصحيح وما هو في معناه والحكم فيه أنه يثبت النسب من غير دعوة ولا ينتفي بمجرد النفي وإنما ينتفي باللعان فإن كانا ممن لا لعان بينهما لا ينتفي نسب الولد كذا فى المحيط. (الفتاوى الهندية: ٥٣٦/١، الباب الخامس عشرفی ثبوت النسب). څ القديم ے. وحاصله أن الثبوت يتوقف على الفراش وهو يثبت مقارناً للنكاح المقارن للعلوق فتعلق وهي فراش فيثبت نسبه ... قال بعض المشايخ ... قيام الفراش كافٍ ، ولا يعتبر إمكان الدخول بل النكاح قائم مقامه كما في تزوج المشرقي بمغربية. (فتح القدير: ٣٤٩/٤، ٣٥٠، باب ثبوت النسب، ط: دار الفكر). ورحارس ے. أن الفراش على أربع مراتب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كتزوج المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة أشهر مذ تزوجها لتصوره كرامة أو استخداماً ... وفى الشامية: قوله على أربع مراتب ... وقوي وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي فإنه فيه لاينتفي إلا باللعان. (الدر المختار مع فتاوى الشامى:٥٥٠/٣، فصل فى ثبوت النسب، ط: سعيد -وكذا فى الدر المختار: ٦٩٤/٣، باب الاستيلاد، ط: سعيد). والتدخلنا فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم ٣٣٨ ثبوت نسب كابيان كم شدة عودت كى اولاد ك نسب كاهم: سؤال: ايك محمص كى كى عودت انفو اكر في كما اورطويل عرضه ت اتي بالارهابوات، اوراس وريمان مث ٤٠ بجي سوفت يل، يكن اب تك خاوند فى طلاق في دى ، اسمى صورت مين ٤٠ كانسب كى ت ثابت موكا؟ الجواب: بصورت مسئول شخص مذكور كام فواكر غيركى زوجدت منافع حاصل كرنازنا، اورزنا تسب ثابت خمس بموتاء لهذا يحول كانسب تواصل شوبر ى ت ثابت بوكا لاحظ فرا مل حديث شريف م ٢ . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر". (رواه البخاري: ٩٩٩/٢، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر). ورمارسٍ: أن الفراش على أربع مراتب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول ... وفى الشامية : قوله على أربع مراتب ... وقوي وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي فإنه فيه لا ينتفي إلا باللعان.(الدر المختارمع الشامى: ٥٥٠/٣، فصل فى ثبوت النسب،ط: سعيد -و٦٩٤/٣، باب الاستيلاد، سعيد). قاویہشدیےُ ے. أما أن قال: إنه مني من الزنا فلا يثبت نسبه ولا يرث منه كذا فى الينابيع. (الفتاوى الهندية: ٥٤٠/١، باب ثبوت النسب). مزيد ملاحظة و: (فتاوى دار العلوم ويوجد: ٣٢/١، دلل عملوفتاوى حقافي ٠ ٥٧٣/٣) والثدي الى أعلم. ثمت ثوب جى ٤ نسب كام: سؤال: بم يطل في سال - شادى شده بين، مراولا وست محروم ين، آنج كل ٤ طريق علاج مي فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم ٣٣٩ ثبوت نسب كابيان ست يك طريقة مصنوعى طريق مل وتوليد ، وس كى بت سادى شكلي بين، ان من ست يكمن شكلون ست معلق مح فتوى وركارت، كمان تين طريقول علاج كرنا اوراولا وحاصل كرتاجات يا جميل؟ أوراولا وثابت النسب موكى يأمين؟ وشكلين حسب ذيل ورنج یب: (١) (Artificial Insemination) شوبير كامادة توليد الجكشن ک ذريدات يوى ٤ رقم سس بينها نايداس في بوتاب كركوكى مركزورى يا سى يمارى ل سبب است مادة توليد واس مقام تك بينيفى ،قادری بوتاب (٢) ([ In Vitro Fertilisation [ IVF) شوبيراوريوى دونول كامادة توليد حامل كرة كم بعد رقم ست باريوب مثل مخصوص مدت تك الناكى برورش كى جاسة بحريوى رقم مي فقل كروياجات، يه صورت المكى عودت ، في اختياركي جالى جس كى بح والى تك ماده وتنفي كاراسته بند موكا بوس كى وجدت استقرار حمل نديموتاوالى كوشك ثيوبي بي (Test Tube Baby) مت ں۔ (٣) ( [ Gamete Intrafallopian Transfer [ GIFT) ميال يوى ك مادة توليد كوباسم خلط ملوط كرك بجاست بابريوب مباركة ل سيد هايوى كى رقم دائ مين داخل كروياجاتاست، يد صورت صرف اس عددت ٤ ماته اختياركى جاسمقت بس كى وويض ناليول(Fallopian Tube) (ومثاليمان جوبيضة أخى كورقم من بينجاف كاكام كرت بين) مس كم ازكم ايك تح سمالم يمون الجواب یدکوره بالاٹول صورتوںی می میاں یوکی ےماد، تولیدکااختلاط ے کی احی کانییس ے، لهذااس طر اولاد حاصل كرنا اور علاج كرانا ضرورت ] وقت جائزً اورور ست موكا، بالس بلا ضر ورات اسالعمل كرة بت كريز كرناجات، ينز بوقت ضرورتبعلى صرف حيال يومى ٤ ماده ] اختلاط كى مجاكش بولى، ا جنبى كاماده فكررقم من داخل كرف كما يركزاجازت بس، اوري قل عمل موجات اوري يداموتوممال يوكت اس يح كانسب ثابت لوكا ملاحظ فرما كين مولانا خالدسيف الشرحمائی جدید فقیی سائل من تحریفراتےہیں: شوبريوى كل مادة حيات كوخلط ملها كرك وليد قل بين آخ، اس كى تين شكليس بوسمق ين: فاوى دار العلوم زكريا جلد جمام ٣٢٠ ٹپورتنسبکایان (١) شوبر كاماده الجكشن وغيره ] ذريومحورتك رقم تك بإيجادياجات- (٣) شوبرويوى ك ماد، حاصل كي جا كيل اوريثوب مثل مخصوص مدت تلك الناكى بر ورش كى جاسة، جراى عودتك رقم م نتقل كروياجات- (٣) زن وشوكاماده حاصل كياجات اوراس آميزش كواى شوبرکی وسرى يومى ٤ رقم من نقل كروياجات اس لي كهيلى يوى زيقى كى حمل نجوع ياطبي اسماب كى معار توليد كى الحل : - إبل فور كرنا جاني كركيا الياكر ناور ست ياأمي؟ جن فقهاء فى اس كونا ور ست قرارويات ان كما فى ثنا يا حسين: (١) مردكوجالق ك ذريعد مادة تكالتا بوكا اورجلق كرنا ور ست حساب- (٣) مرد وعورت يا كم ازكم عودت كاب مترى وموكى، اور شديد بجودى ك يغير في مترى أطباء ماشف بھی ورستاورجاءًٹیے۔ (٣) بطريقد خلاف فطرت ، اورشريعت كاعام مزاتج يد كرده خلاف قطرت امور ت منع كرتى ٢- ان اشكالات سك جوابات حسب ذيل ملاحظ فرما كين: (١) عام حالات مش فقهاء فى جلق كرفت تع كيماب، ليكن جمال ضرورت دامن كيربمووبال اس كى اجازت وكات- ملاحظ فرما كي عبد الرشيد طابر بخارى الكم ين: " إذا عالج ذكره حتى أمنى ... ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان إن قصد قضاء الشهوة وإن قصد تسكين شهوة أرجو أن لا يكون عليه وبال". (خلاصة الفتاوى: ٢٦٠/١، الفصل الثاث فيما يفسد الصوم، المكتبة الرشيدية). جلق كى ما تعت كى أصل حكمت: باق من مادة حيات كوضائع كروياجاتات، ليكن جلق كامل مصنوعى توليد } في كياجا في تواس من