Indexed OCR Text

Pages 721-740

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
١٨،
تماز ک مفرق مسائل
كان قدرة على إغاثته وتخليصه ، وجب عليه إغاثته وقطع الصلاة فرضاً كانت أو غيره قطع
الصلاة ... والواجب لإحياء نفس. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٥٢،٥١/٢،سعيد).
فادى مراجي س :
إذا خاف المصلى أن يسقط أعمى أو صبى من سطح ، أو تحرقه نار، أو يغرقه ماء ،
عليه قطع الصلاة ، ولو سرق منه مايساوى درهماً له قطع الصلاة. (الفتاوى السراجية، ص: ١٠٥).
وللاستزادة انظر: (الدر المختار مع رد المحتار: ٦٥٤/١، سعيد، والفتاوى الهندية: ١٠٩/١، والبحر
الرائق: ٧١/٢، كوئته). والثدىُصلّه أعلم .
فرض نمازكى ايك ركعت مهوش يربطور جرمان ٣ ركعت كا
سؤال: أمركسى فى نذر مافى جب بعى فرض تمازكى ايك ركعت محوث جات توووركعت ثماز جرمانه
ك طور يريده كانهراس منت ست نكلنا حاسب كوخلاصى كى كما صورت ؟
الجواب: اس تم كى منت لازم مولى ب لهذااس كايوراكرنالازم ب يعنى جب بعى ايك ركعت
پچوث جاے دورکعت قل لازمبچوگی اوراگراییں پی میواسکافدہےونازندگی سوریسییے۔
ملاحظه،وحديث شریف ی >:
عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله ﴾﴾ قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن
يعصيه فلا يعصيه. (مشكوة شريف: ٢٩٧/٢) فيه دليل على أن من نذرطاعة يلزم الوفاء به.
درمارس ◌ٍ:
ثم إن المعلق فيه تفصيل فإن علقه بشرط يريده كأن قدم غائبى أو شفى مريضى يوفى
وجوباً إن وجد الشرط. وفى الشامى: (قوله ثم إن المعلق) اعلم أن المذكورفى كتب
ظاهر الرواية أن المعلق يجب الوفاء به مطلقاً: أى سواء كان الشرط مما يراد كونه أى يطلب
حصوله كإن شفى الله مريضى أولا كإن كلّمت زيداً أو دخلت الدار فكذا. (الدر المختارمع
الشامى: ٧٣٨/٣ أحكام النذر، سعيد) - والثدى اليه اعم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
تماز ک مفرق مسائل
نماذک ابتدائى وقت مس وفات ياجات تواسل تماز ک فدیکا هم:
سؤال: أمرکی مخص كانتقال نماذ ک ابتدائى وقت مث بموجات أوراب تک نمازئيس يومی حی تواس
ثماز كافديدواجب موكايا مين؟
الجواب: صورت مسئول بث اسل ثماز كافدية واجب بين في اس لت كه اعتبار آخرى وقت كاب
اوراً خرى وقت مس زند وأنيس تها ملاحظه بمودر محار س >:
(والمعتبر فى تغيير الفرض آخر الوقت) وهو قدرما يسع التحريمة فان كان المكلف فى
آخره مسافراً وجب ركعتان وإلا فأربع لأنه المعتبرفى السببية عند عدم الأداء قبله. وفى
الشامى: قوله وجب ركعتان أى وإن كان فى أوله مقيماً وقوله: وإلا فأربع أى وإن لم يكن فى
آخره مسافراً بأن كان مقيماً فى آخره فالواجب أربع قال فى النهر: وعلى هذا قالوا: لوصلى
الظهر أربعاً ثم سافرأى فى الوقت فصلى العصرركعتين ثم رجع إلى منزله لحاجة فتبين أنه
صلاهما بلاوضوء صلى الظهرركعتين والعصر أربعاً لأنه كان مسافراً فى آخروقت
الظهر ومقيماً فى العصر ...... قوله عند عدم الأداء قبله أى قبل الآخروالحاصل أن السبب
هو الجزء الذى يتصل به الأداء أو الجزء الأخير إن لم يؤد قبله وإن لم يؤد حتى خرج الوقت
فالسبب هو كل الوقت. قال فى البحر: وفائدة إضافته إلى الجزء الأخير اعتبار حال المكلف
فيه فلوبلغ صبى أو أسلم كافر أوأفاق مجنون أوطهرت الحائض أو النفساء فى آخره لزمتهم
الصلاة. (الدر المختار مع رد المحتار: ١٣١/٢، باب صلاة المسافر، سعيد -وكذا فى حاشية الطحطاوى على مراقى
الفلاح: ٤٢٨، باب صلاة المسافر، قديمى) - والثديّ لائها
مان کےفدیکاثوت:
سؤال: فقبات كرام فى تحرير فر ما ياست كم جب لي قص كانقال موجات أوراس كى نمازين مجوت كم
بول توبر ينمازك في نصف صارع كيبول صدقة كياجاست، يد فدية كمال ست ثابت ؟ بمارب علاقة مثل بعض
حضرات كاكبنات كم حديث شريف ت تماز كافديه ثابت خميس، فقباء فى إلى طرف ت يان كيات، اس قول
كى كيا حيثيت ؟ بينواتو جروا-

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٢٠ے
تماز ک مفرق مسائل
الجواب: فقباء فى شخ فانى ، بار بين يد تحرير فر ماياست كه بجوفض روز كى بالكل طاقة خميس
ركنا وه برروز ،ک عوض ایک مستكين كوكهانا كلاوى، وريد مستلايك حديث شريف ت اخذ كيا-
لا حظهموغاری شریف ی :
عن عطا سمع ابن عباسٌ يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن
عباسٌ: ليست بمنسوخة، هو للشيخ الكبيروالمرأة لا يستطيعون أن يصوما، فيطعمان مكان
كل يوم مسكيناً. (روه البخارى: ٦٤٧/٢).
غيرجس شخص كاانتقال موجات اوراسك ذ من رمضان مبارك كروزون ك قضاه وتوبرروزى}
عوض نصف صارع كيبول يا ايك صارع مجور وغير هوياجات يدفدية هى حديث شريف ثابت.
ملاحظه ہوتدک شریف ی ے:
عن ابن عمرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم
عنه مکان كل يوم مسكيناً . (رواه الترمذى: ١٥٢/١).
مذكوره بالادونول احاديث كومد نظرر كة موت فقهاء فى يد مستله بيان فر مايا كمٌ"جب ى كاانتقال
موجات اوراسل ذ من تمازين باقى بول توبر نماذ ک عوض ايك صدقة الفطرك مقدار فديد دياجاف، کیوتكم
ثما زاورروز هووكول بدنى عمادات بين،اورروزتح بارت مث نص موجودة اوردونول كى علت مشترك
كرتماز اورروز،کی اواسكى كى كوفی صورت خميس ، اس وجدت فدية واجب كيماكيا - ملاحظه، وصاحب بداية
فراتےہیں:
والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ . وفى البناية : أى إلا أن المشايخ استحسنوا
فى التجويز لأنها تشبه الصوم من حيث كونها عبادة مالية. (البناية مع الهداية: ١٣٥٣/٢، فيصل آباد).
نورالانوارس ٢:
ووجوب الفدية فى الصلاة للاحتياط جواب سوال مقدر تقريره: أن الفدية فى الصوم
للشيخ الفاني لما كانت ثابتة بنص غير معقول ينبغى أن تقتصروا عليه ولم تقيسوا عليه من
مات وعليه صلاة مع أنكم قلتم إنه إذا مات وعليه صلاة وأوصى بالفدية يجب على الوارث
أن يفدى بعوض كل صلاة ما يفدى لكل صوم على الأصح فأجاب بأن وجوب الفدية في

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٢١،
تماز ک مفرق مسائل
قضاء الصلاة للاحتياط لا للقياس وذلك لأن نص الصوم يحتمل أن يكون مخصوصاً
بالصوم ويحتمل أن يكون معلولاً لعلة عامة توجد فى الصلاة أعنى العجز والصلاة نظير
الصوم بل أهم منه فى الشان والرفعة فأمرنا بالفدية عن جانب الصلاة فإن كفت عنها عند
الله تعالى فبها وإلا فله ثواب الصدقة ، ولذا قال محمد فى الزيادات: تجزئه إن شاء الله
تعالى، والمسائل القياسية لاتعلق بالمشية قط. (نورالأنوار، مبحث الأمر، ص ٣٩).
وللمزيد انظر: (فتح القدير: ٣٦٠،٣٥٩/٢، دار الفكر، والعناية فى شرح الهداية: ٣٦٠/٢، دار الفكر،
وامداد الفتاح، ص: ٤٨٤، بيروت، وشرح تحفة الملوك مع التعليقات: ١٣٣٤/٢).
تزيد بات بجى جان ليناجاست كم بر مستله ، لي رت فع حديث موجودبس بوتى بكه بات مساءفى مسائل
قرآن واحاديث ك روشى مي مستبط موت ين.
اورية كجتا كد فقهاء كرام فى يد مستلها فى طرف ت بيان كيات يدبات مراس جمالت برجقاب، شريعت
مطهرة ين سى خض كوايني طرف ت احكامات بيان كرف كى اجازت خميس - بال فقهاء فى مزاج شريعت
ومراد شريعت كووائح كري كاعظيم كارنا من انجام ديات، فود علا من ابن تيمية فى بات مجيب الدار مي فقهاءكى
تعریففراگیہے۔فراتےہیں:
ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم. (فتاوى ابن تيمية: ٢٢٤/٢٠).
عوام الناس ، في سل فى كاراستة يد كه علماء فقماءكى بأول كوما ئيس أوران برعمل درامودين اورشريعت من
وقل انداذى كرنا ان ، في سي طرح جائزة اورور ست بيس، بصورت ويكرانتكوين واسلام ] ضائع موسى
كاتد يشرب- جنائي امام غز الحفرماتين:
وإنما حق العوام أن يومنوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادتهم ومعاشيهم، ويتركوا العلم
للعلماء فإن العامى لو يزنى ويسرق كان خيراً له من أن يتكلم فى العلم ، فإنه من تكلم فى
اللّه وفي دينه من غير اتقان العلم وقع فى الكفر من حيث لايدرى كمن يركب لجة البحرو
هو لا يعرف السباحة. (إحياء علوم الدين: ٣٤/٣). والشرَّاله اعلم .

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٢٢،
تماز ک مفرق مسائل
يجرات سك وقت بالخ بوتوقضاء كاظم:
سؤال: أكرن بالغ عشاء ، بعد سوكيا اورتجر ک وقت بيدار بموااورنی ک اثرات ويتو عشاءكى
قضاء كر الايأئيس؟
الجواب: صورت مسئوله مثل احتياطا تمازٍ عشاء كى قضاء كر كاور بى مختار قول .
ملاحظه بمودر مختارس : صبى احتلم بعد صلاة العشاء واستيقظ بعد الفجر لزمه قضاؤها.
وفى الشامى: قوله لزمه قضاؤها لأنها وقعت نافلة، ولما احتلم فى وقتها صارت فرضا
عليه، لأن النوم لا يمنع الخطاب فيلزمه قضاؤها فى المختار، ولذا لواستيقظ قبل الفجر لزمه
إعادتها إجماعاً كما قدمناه أول كتاب الصلاة عن الخلاصة. وفى الظهيرية: حكى عن محمد
بن الحسن: أنه جاء إلى الإمام أول احتلامه فقال: ما تقول فى غلام احتلم فى الليل بعد ما
صلى العشاء هل يعيدها؟ قال نعم فقام محمد إلى زاوية المسجد وأعادها وهى أول مسألة
تعلمها من الإمام.(شامی مع الدر: ٧٦/٢، قضاء الفوائت،سعيد)
مزيد ملاحظه مو: البحر الرائق: ٩٠/٢، تتمة باب قضاء الفوائت، الماجدية - وشرح منية المصلى: ٥٣٤
فصل فى قضاء الفوائت، سهيل - والثدىخ الى أعلم .
وما فى مريض كى فوت شد تمازول ـ فديك®
سؤال: أي شخص كى نانى كاانتقال بواكز شيد تتن سالوبت أخير ومارغ كى مزورى كى شكايت قى
اوراسل حدتك مرايت كريب شي كوله منت بها كيابموا كام الى ياء غير رباتاتها اس وجد ست كافى عرضت الهول _فى
تمازين أبيس وهى تحمى، اب ان ] انتقال سل بعدفوت شد نما زول كافديد لازم ت يا بين؟ أوراس كى اواشتكى كى
كي شكل بولي؟
الجواب: دماغى مريض ] بالكل موش وحواس ندريعن اوريه كيفيت مسلسل ايک ون يا است
زياده ون تك موتونما زكى قضاء أمس ب اورن فدية وغيره لازم ٢- يمكن صورت مستوله مين بظابر معلوم موتا كم
يد كيفيت بيس تقي يعنى نماذ ک وقت من تح طور يرتغاز ؤه حتى فى تونماز وهنا لا زم تهانه يؤ هن برقضاء لا زم حى
اب چونكر انقال بوجكاست لبهذا فديدادا كياجات برئماز كا عليحده تعليجدولعى رات ون كى كل لهنما زول كاوتر ]

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٢٣ے
تماز ک مفرق مسائل
سما تداور فديهوى . بوصدقة الفطر مثل اذاكياجاتات- ملاحظه بموبد ايد شر:
ومن أغمى عليه خمس صلوات أودونها قضى وإن كان أكثرمن ذلك لم يقض وهذا
استحسان، والقياس أن لاقضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملاً ...... وفى فتح
القدير: والقياس أن لا ...... وهو قول الشافعيّ والمالك وتوسط أصحابنا فقالوا: إن كان
أكثر من يوم وليلة سقط القضاء وإلا وجب، والزيادة على يوم وليلة من حيث الساعات
د?ـ
وهورواية عن أبى حنيفة فإذا زاد على الدورة ساعة سقط، وعند محمدٌ من حيث الأوقات
فإذا زاد على ذلك وقت صلاة كامل سقط وإلا لا، وهو الأصح تخريجاً ..... عن ابن
عمر قال فى الذى يغمى عليه يوماً وليلةً قال: يقضى ..... وقال عبد الرزاق: أخبرنا
الثورى عن ابن أبى ليلى عن نافع أن ابن عمر ◌ّ أغمى عليه شهراً فلم يقض ما فاته. (فتح
القدير مع الهداية: ٩/٢، دار الفكر-وكذا فى بدائع الصنائع: ٥٦١/١، قضاء الفوائت، سعيد -وكذا فى المبسوط: ٢١٧/١
باب صلاة المريض - وكذا فى الدر المختار: ٣٥٦/١، سعيد -والبحر الرائق: ١١٥/٢، باب صلاة المريض - كوئتة)
ورقارس ے.
ولومات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر
كالفطرة وكذا حكم الوترو الصوم. (الدر المختار ٧٢/٢، باب قضاء الفوائت،سعيد)
مراقى الفلاح مثل :
فيخرج عنه وليه ...... لصوم كل يوم ..... وصلاة كل وقت من فرض اليوم والليلة حتى
الـوتـر ...... نصف صاع من بر ...... أو قیمته وهی أفضل لتنوع حاجات الفقير،وإن لم یوص و
تبرع عنه وليه أو أجنبى جاز إن شاء الله تعالى. وفى الطحطاوى: (لتنوع حاجات الفقير) فإنه
قد يكون مستغنياً عن هذه الأعيان ويحتاج إلى الدراهم ليصرفها فى حاجاته. (مراقى الفلاح مع
حاشية الطحطاوى: ٤٣٨، قديمى كتب خانه) -واللّه وخونة
بولول سميت تمازج هن كاهم:
سوال: سماحة المفتى من فضلك أريد استفتاءً على ما يلى بين لى بالتفصيل من

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
تماز ک مفرق مسائل
النصوص أثابكم الله.
(١) لماذا صلى النبى
! فى نعليه وموسى العليا صلى بخلع نعليه والله سبحانه وتعالى
يقول: ﴿فبهداهم اقتده﴾؟
(٢) لماذا نصلى بخلع نعالنا ونبينا صلى فى نعليه؟
(٣) هل يجوزلنا أن نصلى فى نعالنا؟
(٣) هل صلى النبى # على البساط بغير نعليه؟
(٥) ما هو أراء الفقهاء فى الصلاة فى النعال؟
(٢) لماذا أمرنا النبى ® بخلاف اليهود فى خلع النعال وهم كانوا يتبعون موسى العليا؟
الجواب: (١) أن أمره سبحانه وتعالى لرسوله ) بالاقتداء هو خاص عند
المفسرين فى التوحيد وأصول الدين والأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة دون الشرائع
لأن الشرائع مختلفة.
(٢) لأنه لايمكن لنا التحفظ من وطء الأقذارو الرشاش على النعال ومع هذا، الصلاة فى
النعال خلاف الأدب والعرف فى زماننا ولم تكن نعله عليه الصلاة والسلام مظنة إصابة
قذر أصلاً.
(٣) نعم إذا كانا طاهرين ويتمكن معهما من إتمام السجود بأن يسجد على جميع
أصابع رجليه ومع ذلك الأدب خلع النعلين وأما إذا لم يكن طاهرين أولم يتمكن من إتمام
السجود فخلعهما واجب.
(٣) نعم.
(٥) لأنهم قد غيروا الشريعة ولا يتبعون موسى القليةلا كماحقه كما قال سبحانه وتعالى
﴿وقالت اليهود عزيربن الله﴾ وما جاء موسى الَّ بهذا، وقد بين سبحانه وتعالى أنهم ضلوا
وأضلوا، وقال أيضاً: ﴿اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضّالين﴾ فلهذا ينبغي لنا أن نجتنب كل الاجتناب.
وفى تفسير القرطبى:

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٢۵،
تماز ک مفرق مسائل
قوله تعالى: ﴿فبهداهم اقتده﴾قيل: المعنى اصبر كما صبروا وقيل معنى ﴿فبهداهم
اقتده﴾ التوحيد والشرائع مختلفة. (تفسير القرطبى: ٣٥/٧)
وفى تفسيرروح المعانى:
والمراد بهداهم عند جمع طريقهم فى الإيمان بالله تعالى وتوحيده وأصول الدين دون
الشرائع القابلة للنسخ فإنها بعد النسخ لاتبقى هدى وهم أيضاً مختلفون فيها فلا يمكن
التأسی بهم جميعا ومعنى أمرە چې# بالاقتداء بذلک الأخذ به لامن حيث أنه طريق أولئك
الفخام بل من حيث أنه طريق العقل والشرع ففى ذلك تعظيم لهم وتنبيه على أن طريقهم
هو الحق الموافق لدليل العقل والسمع ...... وحقق القطب الرازى فى حواشيه على الكشاف
أنه يتعين أن الاقتداء المأموربه ليس إلافى الأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة كالحلم
والصبروالزهد وكثرة الشكروالتضرع ونحوها. (روح المعانى: ٢١٦/٧)
وفی سنن أبى داؤد:
وعن عبد الله بن السائب ﴾ قال رأيت النبى يصلى يوم الفتح ووضع نعليه عن
يساره، وفى رواية عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده ، قال رأيت رسول الله صلّ يصلى
حافياً متنعلاً.
وفى رواية له .... عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه رظنه قال: قال رسول الله ◌َّ"خالفوا
اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولاخفافهم. (سنن أبو داؤد: ٩٥/١)
وفی بذل المجهود:
قلت: دل هذا الحديث على أن الصلاة فى النعال كانت مأمورة لمخالفة اليهود وأما فى
زماننا فينبغى أن تكون الصلاة مأمورة بهما حافياً لمخالفة النصارى فإنهم يصلون متنعلين
لا يخلعون عن أرجلهم. (بذل المجهود: ٣٢٠/٤ -وكذا فى إعلاء السنن: ١٩٠/٥ -وكذا فى شرح النووى
للمسلم: ٢٥٤/١ - وكذا فى شرح ابن بطال: ٤٩/٢ - وكذا فى فيض البارى: ٢٦/٢ -وكذا فى شرح المسلم لقاضى
عياض : ٤٨٨/٢)
وفى المرقاة شرح المشكاة:

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٢٦،
تماز ک مفرق مسائل
أن الأدب الذى استقر عليه آخر أمره عليه الصلاة والسلام خلع نعليه أو الأدب فى زماننا
عند عدم اليهود والنصارى أو عدم اعتيادهما الخلع ثم سنح لى أن معنى الحديث خالفوا
اليهود فى تجويز الصلاة مع النعال والخفاف فإنهم لا يصلون أى لا يجوزن الصلاة فيهما
ولا يلزم منه الفعل وإنما فعله عليه الصلاة والسلام تاكيداً للمخالفة وتأییداً للجواز. (مرقاة
شرح المشكاة: ٢٣٧/٢)
وفى الشامى :
(قوله وصلاته فيهما) أى فى النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود
تاتر خانية: وفى الحديث: "صلوا فى نعالكم ولا تشبهوا باليهود" رواه الطبرانى كما فى
الجامع الصغير رامزاً لصحته وأخذ منه جمع من الحنابلة أنه سنة ولو كان يمشى بها فى
الشوارع لأن النبى ® وصحبه* كانوا يمشون بها فى طرق المدينة ثم يصلون بها،
قلت: لكن إذا خشى تلويث فرش المسجد بها ينبغى عدمه وإن كانت طاهرة، وأما المسجد
النبوى فقد كان مفروشاً بالحصا فى زمنه بخلافه فى زماننا ولعل ذلك محمل ما فى
عمدة المفتى من أن دخول المسجد متنعلاً من سوء الأدب تأمل. (شامى ٦٥٧/١)، سعيد)
وفى مقالات الکوثری:
وأما الصلاة بالنعل فصحيحة إذا كانت طاهرة لاتمانع وضع باطن رؤوس الأصابع على
الأرض كما هوشأن تمام السجدة على ما ذكره الخطابى وغيره و کان مسجد النبى عليه
الصلاة والسلام مفروشاً بالحصباء وحجرات أزواج النبي # كانت فى اتصال المسجد فلم
تكن نعله عليه الصلاة والسلام مظنة إصابة قذر أصلاً لأنه لم يكن يطأ بها شوارع قذرة
وكانت المدينة المنورة طاهرة الأزفة من الأرواث والأرجاس انصياعاً من
الصحابة .*.. بخلاف شوارع اليوم ومراحيض اليوم فإنها لا يمكن فيها التحفظ من وطء
الأقذار والرشاش على النعال لكون مراحيضها صلبة ترش حتما على النعال ولاسيما إذا بال
الشخص وهوقائم لأنها على طراز أفرنجى لا يتمكن من البول فيها إلا وهوقائم. وقد صح أنه
عليه الصلاة والسلام خلع نعله عند الصلاة فى فتح مكة فيكون هذا آخر الأمرين كما أنه

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
LOL
تماز ک مفرق مسائل
خلع حينما أعلمه جبريل التليف أن بنعله أذى والترخيص عند التحقق من إظهار النعل
هو مقتضى الأدلة عند المحققين ومن يرى استحباب لبسها بشرطه إنما استحب لمخالفة
اليهود لكن أهل الكتاب أصبحوا اليوم يدخلون كنائسهم ويصلون بنعالهم فتكون المخالفة
لهم فى خلع النعال لا فى لبسها ...... وقد تطابقت كلمات أهل العلم على أن الصلاة فى نعال
الشوارع اليوم خلاف الأدب وإن كانت طاهرة بل سوء الأدب كما تجد تفصيل ذلك فى
منية المفتى للسجستانى وفتح المتعال للعلامة المقرئٌ وشرح المشكاة لعلى القارئ وغاية
المقال للمحدث عبد الحى اللكهنوى وغيرهامقالات الكوثرى: ١٧٤،دار شمسى) والثروتع الى أعلم .
ثمان قٌل شوار موثفى كام:
سؤال: الحركى شخص كى ازار كون تي لكى مولى ب كونمازن إلى اسكوموث ناجات يا ميس؟
بعض لوك كيت بي كن كر - كوموثنائي چاست است حال ◌ٍ مجوز ديناجات كيوتكه موثفى كل صورت مين كيرا
الثاموجاتات أوريد ممنوع ب كيمايدبات تحب؟
الجواب: جويز ثمانت بابر كروهب تماز بين بطريق اولى مكروه ت اوركرابت كاز المغماز
قبل كرنا چاست بهذااس طروح كرف مثل كوفى حرج خبير بال اصل بيب كمان لو كول كومجهاد ين كهيفعل خارج
الصلاة بحى كروه ت الهداياجا من اور شلوار محتوى تاويرسلوالياكري - ملاحظه وبخارى شریف ی > :
عن أبى هريرة عن النبى قال: "ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار". (رواه
البخارى: ٥٥٥٩/٨٦١/٢،باب ما أسفل من الكعبين فهو فى النار، فيصل)
ثماز ميس كبير الشكانالكروهب لهذافقهاء فى فرمايا كرتمازلت قبل تحيك كرا.
ملاحظه بوفآوى للمستوى مي :
ويكره السدل وهو أن يرسله من غير أن يضم جانبه وقيل: هو أن يلقيه على رأسه
ويرخيه ..... قال فى فتح القدير: (٣٥٩/١) يصدق على ما إذا كان المنديل مرسلاً فى كتفيه
کما يعتاده کثیرفینبغی لمن يعتاده أن يضعه عند الصلاة. (فتاوى اللكهنوى: ٣٠١، بيروت)
يز فقهاء فريات بين كم كرابت كاز المتماز مين بهى جائز وخارج الصلاة بدرجة اولى جائز بلكن مستحب موكا

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٢٨،
تماز ک مفرق مسائل
ملاحظه بوفآوى للفتوى من :
فان سقطت قلنسوة من رأسه وأمكنه أن يرفعها بيد واحدة ، الأولى أن لايصلى
مکشوف الرأس كذا فى خزانة الروايات. (فتاوى اللكهنوى: ٣٠١، بيروت)
ٹزھدین ثریف ی ے.
حضرت عبد الله بن عباس ضيه فرمات بين ايك مرتدرات كى ثماز مين حضور شك با كين جانب كطرا بموانو
آب عليه الصلاة والسلام - فى مجع دائى طرف كرويا معى تماز مس كرابت كااز الهقر مايا-
لا حظهموغاری شریف ی ے.
عن ابن عباس قال ..... فتوضأ ثم قام يصلى فقمت عن يساره فأخذنى فجعلنى عن
يمينه. (بخارى شريف: ٩٧/١) - والشر ◌َّلانها

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٢٩،
احكام الجنائز
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط
ومن شهدحتى تدفن كان له قيراطان"
(رواه البخارى)
١٩
باب ....
أحكام الجنائز
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من حمل جوانب السرير الأربع
كفر الله عنه أربعين كبيرة"
(المعجم الأوسط)

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٠،
احكام الجنائز
فصل اول
قريب المرك تتعلق احكام
قريب المرك محض كولثانى كاطريقة:
سؤال: آدمى جب مرف لك تواس كوس طريح الثانا جاي؟
الجواب: قريب المرك حض كولثافى كاسقت طريقديدن كه قبلهرب كرك ديهفى كروت بركرون"
ليكن الكريت لثاول اورسر كوتكيه ك ذريعم قبله رب كروب تواس كى بعى تنجاش به، اور بوقت وشواری بس یس
سهوات بجواس كواختيار كر- ملاحظه بموتفادى بنديد شاف:
إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن وهو السنة كذا فى الهداية، وهذا إذا لم
يشق عليه فإذا شق ترك على حاله كذا فى الزاهدى. (الفتاوى الهندية: ١٥٧/١، الفصل الأول فى
المحتضر)
ورقارس ے:
(يوجه المحتضر) وعلامته استرخاء قدميه واعوجاج منخره وانخساف صدغيه
(القبلة) على يمينه هو السنة (وجاز الاستلقاء على ظهره وقدماه إليها وهو المعتاد فى زماننا
ولكن يرفع قليلاً ليتوجه للقبلة وقيل يوضع كما تيسر على الأصح صححه فى المبتغى وإن
شق عليه ترك على حاله. (الدر المختار مع ردالمحتار: ١٨٩/٢ ، سعيد كمينى)
بدائع الصنائع ميس :

فاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣١
احكام الجنائز
إذا احتضر الإنسان فالمستحب أن يوجه إلى القبلة على شقه الأيمن كما يوجه فى
القبر لأنه قرب موته فيضجع كما يضجع الميت فى اللحد.(بدائع الصنائع: ٢٩٩/١، سعيد كمينى)
مرفى ٤ بعد عسل ] وقت بعى بى. يشرب كر قبله ربح ميت كولئاياجات- والشّر ◌َالله
مرض الموت مثل بديد كرسف كاهم:
سؤال: اي شخص يفر بين بتلاء ب وه كار شهداركوين كمال بديد كرناها تاب اور با جمال اجنبى
مخض كوديناها تناسب كيا اس كابد يهدينا ورست بموكاوريوحيت نافذ بوك؟
الجواب: مرض الموت بين كى شخص كابديه ياوحيت اجنبى ح حق ين صرف ايك ثلث مين
نافذ بوك -است زياده مش خميس اوروارث ، من بين يديه ياوحيات نافذ نه موك، بال وسر ورثاءكى
اجازتےوارث کےکی می ھینافذ ہوگی،اورثلثےزاید ین بحی۔
ملاحظه وحديث شراف:
عن سعد بن أبى وقاص ﴾ قال: عادنى رسول اللّه ﴾ وأنامريض فقال: أوصيت؟
قلت:نعم، قال: بكم؟ قلت: بمالى كله فى سبيل الله رك قال: فما تركت لولدك قلت: هم
أغنياء بخیر فقال : أو ص بالعشرفمازلت أناقصه حتى قال : أوص بالثلث والثلث کثیر. رواه
الترمذى. وعن أبى أمامة وتظلّه قال: سمعت رسول الله ﴾ يقول: فى خطبته عام حجة الوداع إن
اللّه رَّ قد أعطى كل ذى حق حقه فلاوصية لوارث. رواه أبو داود وابن ماجة
والترمذى. (مشكاة شريف: ٢٦٥/١، باب الوصايا، قدیمی کتب خانه)
ورقارس ے.
إعتاقه ومحاباته وهبته ووقفه و ضمانه کل ذلک حكمه کحكم وصيته فيعتبر من
الثلث. وفى الشامى: إذا اتصل بها القبض قبل موته أما إذا مات ولم يقبض فتبطل الوصية لأن
هبة المريض هبة حقيقة وإن كانت وصية حكماً. (الدر المختار مع الشامى: ٦٨٠/٦، سعيد)-
واللّه ◌ُعَلَالَهَ ا

فادى دار العلوم زكريا جلد دوم
١٣٢
احكام الجنائز
مرض الموت كى تعريف:
سؤال: مرض الموت كس كوكبة بين كما يغر كامر يض اس مي داخل ب ياخير؟
الجواب: جس مرض بين مريض اني ذائى ضرورتونسلت وتكل سنة، اى طرف ال مرض
صحت كاميد يست كم بمواورموت كاغالب كمان مو لهذااس تعريف ليش نظر كيفم كامريض جسم محدث كى
امير ست كم بيومرض الموت ميى كلات كا ملاحظه بموفاوى بندين ش :
المريض مرض الموت من لايخرج إلى حوائج نفسه وهو الأصح كذا فى خزانة
المفتى. مرض الموت تكلموا فيه والمختار للفتوى أنه إذا كان الغالب منه الموت كان
مرض الموت سواء كان صاحب الفراش أم لم يكن كذا فى المضمرات. (الفتاوى
الهندية: ١٧٦/٤) - والشّرُله العلم.
مريض كى وصيت كاهم:
سؤال: كى مريض في افت رشد داركويدوصيت كاكوتم بر بض ميرى تبرير حاضرى دوكيايهوهيت
واجب الحمل ؟ يأين؟
الجواب: تمذكوره بالاوصيت واجب بمس ب، البندان كى خوابش ك معابر زيارت ٤ لت جانا بشهر
٢- ملاحظه بوشالى على :
أوصى بأن يصلى عليه فلان أو يحمل بعد موته إلى بلد آخر أويكفن فى ثوب كذا أو يطين
قبره أو يضرب على قبره قبة أويقرأ عنده شيئاً معيناً فهى باطلة. (الدر المختار:
٦٩٠،٦٦٦/٦، سعيد كمينى)
شای س ے.
أقول: فى الولو الجية: لوزار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئاً من القرآن فهو حسن،
أما الوصية بذلک فلا معنى لها. (شامى: ٦٩٠/٦، قبيل باب الوصية بالخدمة، سعيد کمینی).
والثروة

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٣ے
احكام الجنائز
عسل وخ ت يا ميت ح باس تلاوت كا
سؤال: مرف ح بعد سل ويخت على ميت ، باس تلاوت كرف كاكيا هم؟
الجواب: أكريت كا جسم جها بواب تويت ] بإن تلاوت كرف مثل كوفى حرج خبين باور
أكر جسم كلا جواب تب بجى الح قول بيب كرمت مثل حدث بت نجاست وغلاظت أخي،لهذااس ک قریب
تلاوت كرناور ست ، تابجسم احتياط اس مث ب كسل ويت بلوجر ◌ً تلاوت نك جمات.
ملاحظه بوطاوی ی ے.
اختلفوا فى نجاسة الميت فقيل نجاسة خبث،وقيل: حدث ويشهد للثانى مارويناه من
تقبيله عثمان بن مظعون ، وهوميت قبل الغسل،اذ لو كان نجساً لما وقع فاه الشريف
على جسده. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح: ص ٥٦٤، احكام الجنائز، قديمى)
ورمارس ے.
تكره القراءة عنده حتى تغسل ...... تنزيهاً للقرآن عن نجاسة الميت لتنجسه بالموت
قيل نجاسة خبث وقيل حدث وعليه فينبغى جوازها كقراءة المحدث ..... فإنه إذا جاز
للمحدث حدثاً أصغر القراءة فجوازهاعندالميت المحدث بالأولى . (الدر المختارمع
الشامى: ١٩٤/٢ ،سعيد كمپنی)
شای ہ ے:
قوله ويقرأ القرآن فى بعض النسخ ولا يقرأ بلا والصواب إسقاطها.
تنبيه: الحاصل أن الموت إن كان حدثاً فلاكراهة فى قراءة القرآن عنده وإن كان
نجساًكرهت والظاهر أن هذا أيضاً إذا لم يكن الميت مسجى بثوب يستربدنه،لأنه لو صلى
فوق نجاسة على حائل من ثوب أو حصير لايكره فيما يظهر فكذا إذا قرأ عند نجاسة مستورة
وكذا ينبغى تقييد الكراهة بما إذا قرأ جهراً ..... فتحصل من هذا إن كان الموضع معداً
للنجاسة كالمخرج والمسلخ كرهت القراءة مطلقاً وإلا فإن لم يكن هناك نجاسة ولا أحد
مكشوف العورة فلاكراهة مطلقاً وإن كان فانه يكره رفع الصوت فقط. (الشامى: ١٩٤،١٩٣/٢،
مطلب فى القراءة عند الميت،سعيد) - والثدي عليه اعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٤٣٢
احكام الجنائز
ميت -ك ياس حائضه عودت ک يُ كاظم
سؤال: جس كروم يت موجود بودبال حائضه عودت بغير سقف يا غير؟
الجواب: أكريت ، مربان ه يُ بلكه ذرادور يشجع تويهر كولى حرج خميس ،اس لتكم
حائض ـ نكالغ مثل اختلاف ب لهذااس مث تشد داورحىّ كرنا مناسب خميس-
ملاحظه بوشالى مي : فى النهر: ينبغى إخراج الحائض ..... وفى نور الإيضاح: واختلف فى
إخراج الحائض. (شامى: ١٩٣/٢،سعيد)
وفى حاشية نور الإيضاح: قوله واختلفوا: اختلاف المشايخ فى إخراج هؤلاء فى
الأولوية وعدمها، لاعلى سبيل الوجوب، ووجه الإخراج امتناع حضور الملائكة محلاً به
حائض أونفساء ووجه عدم الإخراج به قد لايمكن الإخراج للشفقة أو للاحتياج إليهن.
(حاشية نور الايضاح للشيخ محمد اعزاز على: ص ١٢٧ -وكذافى حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح: ص ٥٦٣، باب
احكام الجنائز،قدیمی)
فآوی قاضیخان م ے.
ولابأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت. (فتاوى قاضيخان على هامش
الهندية: ١٨٨/١، باب فى غسل الميت وما يتعلق به) - والثديُّ الَّالـ
موت ک بعد يومى كاتيره ويكف كاظم
سؤال: كما شوبرحلة جاتز كريوى كي موت ک بعداس كاتيرهو؟
الجواب: موت ، بعد بيوى كاچيره ويحتاجا تزاورور ستب-
ملاحظه بمودر مختار مس :
ويمنع زوجها من غسلها ومسها لامن النظر إليها على الأصح منية، وفى الشامى: ولعل
وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف. (الدر المختارمع الشامى: ١٩٨/٢،
سعيد -وكذا فى الهندية: ١٦٠/١، الفصل الثانى فى الغسل-والفتاوى الخانية على هامش الهندية: ١٨٧/١، باب
فى غسل الميت ومايتعلق به)

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣۵،
احكام الجنائز
احسن الفتاوی ی ے.
يوى سب الجمودكر سى ي كر شوبر ويكي سكتابي فهل أبي سكتا ور بلا حائل مجوبين سكا جنازه الهاسكتات اور قبرم
بهى اثار سكتات- (احسن الفتاوى:٢١٥/٣- وفتاوى رشيدي: ص،٣٥) والشّر ◌َله العلم.
موت ك بعد شوبرك لتيوى كاچيرهياياتد مجو فى كاظم:
سؤال: موت ح بعد شوبريوىلمصر، يا باتد كومجوسكتاب يائس؟
الجواب: موت سك بعد يومى كومجونا ورست تماست- ملاحظه مود محتار سب:
ويمنع زوجهامن غسلها ومسهالا من النظر إليها على الأصح، منية. (الدر المختار مع
الشامى: ١٩٨/٢، باب صلاة الجنازة، سعيد)
مسوطم ے:
ولناحديث ابن عباس : أن رسول الله ﴾ سئل عن امرأة تموت بين رجال فقال: تيمم
الصعيد ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أولا يكون والمعنى فيه أن النكاح بموتها ارتفع
بجميع علائقه فلا يبقى حل المس. (المبسوط للإمام السرخسيّ: ٧١/٢، باب غسل الميت، ادارة
القرآن - واحسن الفتاوى: ٢١٥/٤) - والثدى التهام
يوست مارثم كاشر عى حم:
سؤال: يوست مارثم ك شر ى كيما حيثيت فى؟ كيمايةميت كى توبين مي داخل ت يائير؟
الجواب: يت ٤ ماته بروه كام كرنا جس ت زنده كوتكليف مولى ب جائز أورورست خميس
، اوريوسث مارثم ميس جسم كى القطيع في اورية معاملة أكرزنده ک ممات كياجات توضر ورسالات البهذاميت }
سماته بحى ورست خيس موكا اس مي سم انسانى كى توبين في حق الامكان اتى ميت كواس تيجاناجا ست، يكن
أكر مجبور أكر انايؤ تواس كى تجالش٢- ملاحظه بوعصر حاضر ] فقبى مسائل مي :
ميت كى لاث كا وست مارثم اب محض ايك طبعى ضرورت بن أبي ربي بلك تفتيش جرائم ٤- لَ قانون
والصاف ــ شعبه مث بهى اس كاسماره ليناتا كزيريموكيات، اب سوال بد يد البوتا كهايک ایامل جس مين
انسانى جسم كى قطع وبريد أور ير يجار في سك بغير كام جنا بواس كى كول كرك جاش موسى- (عصر حاضر ] فقتى

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٦،
احكام الجنائز
مسائل: ص ٢٣ - وجديد مسائل كاشر عى صل ص ٢٣٨)
جدید ◌ُقیسال یں ے:
يوسث ماريثم بهعى الكرسى ضرورتك يش نظر ناكزير موجات توجاتتسب مثلً مقد مهكى تحقيق ، لة موت
کیوچمعلوم کریی ہیونیا کونی حص ایاندروی عضوپیےکروسےاورعلماءاس ے جوازكافوی وسےویی،اسلي ال
عضوكونك النابوو غيره، اوراس كى نظيريت كرفقهاء فى اس مرده حامله عودت كابيت جال كرف كل اجانت دى
سب س ک بيت كاي الم زنده في تاكد اس طرح اس كونكالاجاستا - (جديد فقي مسائل: جلد اول: ص ٢٠٣، وست
ما تم، بروكريوبس)
کفایت مفتی یس ؟:
لطبى معامن (بوست مارثم) ك بت ى صور تين شرعى ضرورت ک بغير والخ مولى بين جوناجات بين اوراكر كونى
خاص صورت شرعى ضرورت ک ماتحت جاز بجى بوتابم اسى مثل شرعى أحكام متعلقة سنتر واحترام ميت كا التزام
ضرورى بوكااس بي كولى شبرايس كريمتح جسم كويجاز ناجيرنااس ٤ احترام س منانى باورجب تك كوفى
الى قوى وجدنه موكداس ، مما من اس في حرشى ونظر اند اذكياجاتها جير يجار مبات خميس بموسق عودت كبريمنه
ميت غير محرم مرد بالقول بين جاناتوور كناراس كى نظر ك في بجى نيس باسق - (كفايت المفتى:٢٠٠/٢٠، أطوال
باب، كتاب الجنائز، دار الاشاعت- ونظام الفتاوى: ٢١٢/١، بوسك مارثم كام، إسلامك فقد اكيمى- وامداد الفتاوى: ٥٠٨/١) ..
والشّه ◌ُخَاله
ميت ] مما مخ كهر بموكر معاف كري كاهم:
سؤال: ايک عودت كانتقال بوانوسي عودت فى خاند ان كى عورتول كما آب سب الا يت كو
معاف كروين اس طر كهآب انس مما مخ كهرى بموكر كوكهبسم فى معاف كرويا جوبمار ورمان بواتهااس
-لت كريميت عقب اور شوبراكيلا ميت ، بانيه كرحلاوت كرتاب اور قر من اثارتات اوراس كاجرهو يا
٢ شريعت كى نظر بين كيماب؟
الجواب: صورت مسئول ميس اس طرح عودتول كاميت كوخطاب كرنا اور معافى كرنا وغيره ورست
تبين ت اس لة كرمت فقّ يأمير فى ال مث اختلاف ، بعض ] نزويك مروس سنة بين بعض }
نزويك بس سفة جن ک نزدیک سفت بين توبربات بروقت خميس سنت بلكن جب الله تعالى سناد توسقة بين

احكام الجنائز
فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
لهذايعمل درست بيس اورن قرآن وحديث _ ثابت -
شوبريت ، ياس بيه كرتلاوت كرسكتاب، اور بجره بجى ديكوسكتاب نز محارم ] ما تحد قبري امر كرون
كرف من مدونجى كرسكتاب، البرد ميت وعسل وينااور مجونا ورست عيسى -
ملاحظه موجاعية الحطاوی ی ے.
(قوله أوكلمتك) إنما تقيد بالحياة لأن المقصود من الكلام الإفهام والموت ينافيه
لأن الميت لا يسمع ولايفهم وأورد أنه عليه الصلاة والسلام قال لأهل القليب قليب بدر
هل وجدتم ما وعدربكم حقاً؟ فقال عمر: يارسول الله ما تكلم من أجساد لاأرواح لها فقال
النبى ® والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وأجيب بأنه غير ثابت يعنى من جهة
المعنى وإلافهوفى الصحيح وذلك أن عائشة رضى الله تعالى عنها ردته بقوله تعالى: ﴿وما أنت
بمسمع من فى القبور﴾و﴿إنك لا تسمع الموتى﴾ وقوله من جهة المعنى ينظر ما المراد به
فإن ظاهره يقتضى ورود اللفظ عن الشارع .* وأن المعنى لا يستقيم وفيه مافيه وأجيب أيضاً
بأنه إنما قاله على وجه الموعظة للأحياء لالإفهام الموتى كماروى عن على ظه أنه
قال : السلام علیکم دار قوم مؤمنين أما نساؤ کم فنکحت وأما أموالکم فقسمت و أمادور کم
فقدسكنت فهذا خير كم عندنا فماخيرنا عندكم ويرده أن بعض الأموات رد عليه
بقوله: الجلود تمزقت والأحداق قد سئلت ..... إلى قوله وردعنه عليه الصلاة والسلام أن
الميت ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا، كمال وفى النهر أحسن ما أجيب به أنه كان معجزة
لها. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٣٨٢/٢، باب اليمين فى الضرب والقتل، كوئته)
ورتارس ے.
ويمنع زوجهامن غسلها ومسهالا من النظر إليها على الأصح، منية. وفى الشامى: ولعل
وجهه أن النظر أخف من المس فجازلشبهة الاختلاف. (الدر المختارمع الشامى: ١٩٨/٢، سعيد)
کفایت امفتی ین :
سؤال: مرو قبرون ش بكارفى واساكا بكار كوسنة بين اورجواب وفي ين يائس؟
جواب: قبرون من يكارفى والا ك بكار وخي سنت اورن جواب وفي ل- (كفايت المفتى:٥٠/٣٠،