Indexed OCR Text
Pages 421-440
فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم كروبات تماز كابيان أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين" متفق عليه، وقوله ◌ّ"إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه" وهو اختيار الفقيه أبى الليث كما فى البرهان. (امداد الفتاح: ٢٥٧، أحكام السجود، بيروت) حاشية الطحطاوى على مراقي الفلارح ميس > : قوله: (وشىء من أطراف أصابع إحدى القدمين) يصدق ذلك بأصبع واحدة قال فى الخلاصة: وأما وضع القدم على الأرض فى الصلاة حال السجدة ففرض فلووضع إحداهمادون الأخرى تجوز صلاته ...... ويكفى وضع أصبع واحدة فى الفتح عن الوجيز، وضع القدمین فرض فإن وضع إحداهما دون الأخرى جاز،ويكره ... وفى البحر: ونص صاحب الهداية فى التجنيس على أنه لولم يوجه الأصابع نحو القبلة يكون مكروهاً. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح: ٢٣٠ ، باب شروط الصلاة، قديمى) مراقى الفلاح ين : ويكره تحويل أصابع يديه أورجليه عن القبلة فى السجود لقوله"فليوجه من أعضائه إلى القبلة ماستطاع. (مراقى الفلاح: ١٢٨، فصل فى المكروهات) نيز ملاحظه جونشامى: ٤٩٩/١، سعيد-وفتح القدير: ٣٠٥/١، دار الفكر -والبحر الرائق: ٣١٨/١، كوئتة -والفتاوى الهندية: ٧٠/١ - احسن الفتاوی ی ے. دونول ياوَل ميس تح كى ايك كاكولى جزء بقد راسيم واحد وز مين يرد كنا واجب ، اورايك قول ] مطابق فرض ت، ير اقول سنت كما هى ،قولِ اول رانح ب - بين اكريورت بجد ه مثل بقدرايك زو ] دونول ياوَل ين سى كا كوفى جزء ز من يرد كلياتو واجب اواموجات كاء اكرا مقدار بجى خميس ركها تونزك واجب كى وجد ست تماز واجب الاعادة بوك، والح رب كم ظير قدم يا صرف اليك قدم كوز مين بربغير عذرر كخت واجب توادا بوجاتي كاكر كروه ب، اس لت كردونول يا ول زمين يدركهنا اور الكليون وقبله ربح ركنا سادت مؤكدةب-(احسن الفتاوى:٣٩٨/٣٠،باب مفسدات الصلاة- وقاوى حقاني ٨١/٣٠) والشّد له العلم. كاف يجالذ كى جكبول يرغازيإ ه تماز كاظم فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم ٢٢٠ كروبات تماز كابيان سؤال: كافى مجالز كى كبير مثلً بازار وغيره برتمازج هي ثما زاوابوك يا خير؟ الجواب: أكر تمازكى حكم الله بمواوروبال كافى بجان كى آوازغير آلى تونما زيد هن مي ولى حرج تبين بال كافى بجاف كى حكمه مث نماز يروهنا جبكه وبالت آواز آلى بواور تماز بس خلل بإماموكرابتت خالى نہیں ۔۔ حديث شريف من ت كه آنحضور لهفى خراب اورروى جكور مس تماز بدهفت شع فر ماياتوجمال يرجى كانا بجانا بواق ى حكم مثل ست لهذاثماز مكروه موك- ملاحظة بموتبق مي : نهى النبى عن الصلاة فى المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام. (رواه البيهقى: ٣٢٩/٢) امداد الفتاحح مس : وتكره الصلاة فى الطريق لأن فيه منع الناس عن المروروشغله بما ليس له لأنها حق العامة للمرورفى الحمام وفى المخرج أى الكنيف وفى المقبرة وفى أمثالها لما رواه ابن ماجة، والترمذى عن ابن عمر "أن رسول الله نهى أن يصلى فى سبعة مواطن فى المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفى الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهربيت الله ...... والمغتسل مكان الاغتسال والعلة كونها موضع النجاسة وألحق بها المغتسل، لأنه مصب النجاسة والأوساخ والنهى عن الصلاة فى الحمام لمعنين أحدهما: أنه مصب الغسالات فعلى هذا لايكره فى سائره فإذا غسل منه موضعاً ليس فيه تمثال لاتكره فيه، والثانى: أن الحمام بيت الشياطين، وفى الفتاوى: لا بأس بالصلاة فى المقبرة إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر . .. وتكره بحضرة كل مایشغل البال كزينة وبحضرة مايخل بالخشوع کلهوولعب كما ذكرنا. (امداد الفتاح: ٣٨٦، فصل فى المكروهات، بيروت-وبدائع الصنائع: ٣٠١/١، سعيد- والشامى: ٤١٠/١، سعيد) اس عبادتت معلوم بواكد جمال بجى كولى زينت كى جز موجودل كونماز مس متوجد موسفست روكديا خشورع ميس خلل انداز بموتونماز مكروه موك، اوراكرينماز ک ليتكوفى خاص حكم تارك جمال كاف بجان وغيره كل آوانرئيس آتّ تونماز مين كولى كرابت أجيل - والتّد عَالَ فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم ٢٢١ مشر٥ ٤ احكام فصل سوم سترة ٤ احكام امام كاستر هتمام مقتديون ]. لم كافى ◌ٍ: سؤال: ايك جما عت خان بين آف كاراستة بين صف ، كنار ، تت اورنازشروع موفى سح بعد بجى مصلى آت بين اوراكثر مقتديون ٤ مما مخ مت كذرنابها يكن امام ك ما من ديوار تويامام كانمرات يكن مقتديول كاستره يثبت وامام ك ممامن والى ديوارتمام مقتديون ]- لة بطور شره كافى بموك يا نبين؟ بيواتوجروا- الجواب: أمام كاستر هتمام مقتديون - لة كافى ب لهذاسى اور ستره كى ضرورت خميس البند ثمازيا جماعت ثم جوفى ٤ بعد اكر مصلى سنتين بوهة بول توان ] ما من ست كذرنامنورع بوكا، يز مسبوق امام ك نماذک بعد فوت شدة تغمازير م واس ، لت جي ستره كى ضرورات قيس- امداد الفتاحح سيس : صلى بالأبطح إلى عنزة ركزت له ولم يكن وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبى ؟ للقوم سترة. ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد: ٨٤/٢ وأخرجه البخارى فى باب الصلاة إلى العنزة ومسلم فى باب سترة المصلى- (امداد الفتاح: ٤٠٠، فصل فى اتخاذ السترة) شای س ے. (وكفت سترة الإمام للكل أى للمقتدين به كلهم وعليه فلومر مارفى قبلة الصف فى فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم ٢٢٢ مر٥ ٤ احكام المسجد الصغير لم يكره إذا كان للامام سترة، وظاهره الاكتفاء بها ولوبعد فراغ إمامه، وإلافمافائدته؟ و قد یقال : فائدته التنبيه على أنه كالمدرک لا يطلب منه نصب سترة قبل الدخول فى الصلاة وإن كان يلزم أن يصير منفرداً بلاسترة بعد سلام إمامه، لأن العبرة لوقت الشروع وهووقته كان مستتراً بسترة إمامه تأمل. (شامى: ٦٣٨/١، باب ما يفسد الصلاة وما یکره فیها،سعيد) بدایس پے. وسترة الإمام سترة للقوم لأنه عليه السلام صلى ببطحاء مكة إلى عنزة ولم يكن للقوم سترة.(هدايه: ١٣٩/١، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها) عمدة الفقر س ے. امام كاستره تمام مقتديون ]- لت كافى چيس جب امام ، آسك مهره يموتواكركوكى مقتديون كى صفح ما من ست كذبت تو اساير بن محمد كنانس ب اور سبى سم مسبوق ک لة بحی ث کيوتكم اعتبار تماز شرورع كرف ح وقت كات اوراس وقت امام كاستره اس تح لية كا فى تهائيس اب بعمى وعلى كافى رت كا - (عمدة الفقه: ٢/٩/٢٠، سهر٥ ٤ مسائل، مجدديد) - والثّد و ◌َالَ العلم - باته بطور سترة استعمال كرف كام: سؤال: اي شخص فى اسي با كواي ييي وال مصلى حلة ستره بنايا اس صورت مين اس مصلى ، آح بت كذرناجاتر موكايائير؟ الجواب: شره كا مطلب يد كمصلى ، مما من ايك ذراع بى اور بعد رايك اثبت كوفى چيزبو توسان ت كررنا جاتزن كولى كتاونيس موكا لهذاجب فوراباتهسترهكى حكم استعمال كياتو بدرجة اولى جائزة ودرست بوكا ملاحظه بوامد او الفتاحح بشى : (أن يغرزسترة) لما روينا، ولقوله عليه الصلاة والسلام "ليستتر أحدكم ولوبسهم" أخرجه الحاكم فى المستدرك ٢٥٢/١ وأحمد فى مسنده ٤٠٤/٣ (وأن تكون طول ذراع فصاعداً) لحديث مسلم "عن عائشة رضى الله تعالى عنها: سئل رسول الله ﴾ عن سترة المصلى فقال: مثل مؤخرة فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم ٢٢٣ سمره ٤ احكام الرحل" أخرجه مسلم فى الصلوة ،باب سترة المصلى والنسائى فى القبلة باب سترة المصلى. وفسرها عطاء بأنها ذراع فما فوقها كما أخرجه أبوداؤد وقال # "أيعجز أحدكم إذا صلى أن يجعل أمامه مثل مؤخرة الرحل" ذكره الزيلعى فى نصب الراية: ٨١/٢ وقال: غريب بهذا اللفظ. وفى حديث آخر: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبال بمرورمار"أخرجه مسلم فى الصلاة باب سترة المصلى . وتكون السترة فى غلظ الأصبع وذلك أدناه لأن ما دون ذلك ربما لايبدو للناظر فلايحصل به المقصود، وروى الحاكم مرفوعاً: "استتروا فى صلاتكم ولوبسهم"أخرجه الحاكم فى المستدرك: ٢٥٢/١، وقال: على شرط مسلم ووافقه فى التلخيص وأحمد فى مسنده ٤٠٤/٣٠. وقال ابن مسعوده: "يجزئ من السترة السهم وهو يصلح بياناً للطول والغلظ جميعا، ذكره شمس الأئمة السرخسى. (امداد الفتاح: ٣٩٨، فصل فى اتخاذ السترة) عمدة الفق س ے. ورخت اور جانوراورآ دمي وغيره كابهى نشره بموسكتات وران ، آسم موت موث بربت كذمن ميس مضا تقد بيس - (عمدة الفقه حصد دوم كتاب الصلاة٠ ٣/٢ مجد ديد). العام البارئ مثل سب: ايك صورت بيد كه كولى آدمى خودمتره بن جاسة وجي يهال طالب علم بعض اوقات الباكرت بين الله تعالى ان كوجدات فيروس كروه خود كهر موجات بين تاكد لوك سمار ت كزرجا ماي تهيك - (انعام البارى:٢٦١/٣٠) - والشّر ◌َلَ اعلم . إيناباتا يطور ستر ه استعمال كرن كاهم سؤال: مصلى ح مما من ست كزرف والأقص أكراينا باته بطور شرة لشكاوى اوركز رجات توكيا عم >؟ كيا كزرفي والكاباتهنشروين سكتاب يا مين؟ الجواب: مشره كا مطلب بدت كوكزرن وال ک بدن ک عداده کوکی اورچز مصلی اورکزرنے والس ورميان حائل بو لهذابصورت مسئول كزرن واس الكاباته مشروعس بن سكتاب ملاحظه بوبد ايدش _: وإنما يأثم إذا مر ... ويحاذى أعضاء المار أعضاء ه لو كان يصلى على الدكان . فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم ستر٥ ٤ احكام (الهداية: ١٣٨/١، وكذا فى رد المحتار: ٦٣٥/١، سعيد). شایٹرح بدایس ے: ولا يكون بينهما حائل ... أى بين المصلى والمار يعنى الإثم إذا لم يكن بينهما ما يحول كالأستوانة والجدار وأما إذا كان بينهما حائل فلا يأثم المار. (البنايةفى شرح الهداية: ٧٨٨/١، فيصل آباد). ورنج كروه عبارات ت معلوم بموتاست كوكزرن والكاعضومتروخميس بن سكتاب، كموتكن تر٤٥ في حائل كالفظ ت بعي ستره وه ت جومصلى اوركزرف والح ک ورميان حائل بموتاب، بحرية على يادرب كم كزر نى كما تعدت كررفي والبربر عضوبر عائد مولى؟- ملاحظة موز شافى فقدك كتاب من : قال ويحرم المرور بينه وبينها ... والمراد أنه يحرم على العامد العالم المكلف المعتقد لحرمة المرور ، ولو ببعض بدنه كيده. (تحفة الحبيب على شرح الخطيب: ٢٦٥/٢). والشّه ◌ُخَلَالَهَ ا رومال بالأفى رلا كركزر فى كاظم: سؤال: تماذى ک ما منع كذر في ک ل اینار ومال لشكاكريالا فى كرى كرك كذرسكتاب يا ښہیں؟ الجواب: بظابر جواز معلوم بموتاست يزاس كى وومر ى شكل ية حاسب كولا فى كهرى كرك كذرجات اوركزفي ت يا اس كويكر لى- ملاحظه بوشالى مي > : فإن كان معه شىء يضعه بين يديه ثم يمرويأخذ ...... أقول: وإذا كان معه عصالاتقف على الأرض بنفسها فأمسكها بيده ومرمن خلفها هل يكفى ذلك؟ لم أره. (شامى: ٦٣٦/١، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها،سعيد). حضرت على من الورشاه صاحب فرمات ين: وفي حاشية العناية للشيخ سعد الدين أنه لو أسبل غشاوة من السقف كفاه للسترة . قلت: وعلى هذا فمن كان لا بد أن يمر بين يدي المصلي فليسبل منديله أمامه ثم ليمر، ولعله یکون أیسر له من مروره كما هو. (فيض البارى: ٨٣/٢). فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم ٧٢٥ مشر٤٥ احكام عدة الفقر س ے. اكركذرفي والح كوماتداليا عصا الأشى) ب جس كوكطراكرنا مكن خميس في تواس كونمازى ، آح كرا كرسكات باتوت نهام كريمازى ، آكت كذرناجاترب يائيس؟ اس ك وضاحت خير على (شامى) بطابر جواز معلوم بموتاب، اوراس كى ايك صورت يه أصحاب كرا كوباته مجوز كراس ٤ كري ت بها كذر جات اوريجراس كويكر فل-(عمدة الفقه حصد دوم كتاب الصلوة٠ ٢/٢، ستر٤٥ مسائل ، مجدديد) . احسن الفتاوی ی ہے: سؤال: ايك حض نمازى ، مما مفت كذرفي حلة إینارومال لشكاكرياني يجرى كهرى كرك اس ٤يجب كذرجاتاب، كمايد جائز؟ جواب: علا من شائى قرمات بين كمان كواس بارده بي كوكى صرح جزئية خميس ملاء بظابراس ٤ جواز كونى بالغ خميس بهذ الوقت ضرورت اس كى منتجاتش - (احسن الفتاوى: ٢/١٠/٣ باب مصدات الصلاة). انعام البارى مش : اكر با تد ئس رومال ب رومال لتكاكركز رجات يد جى جائز - (العام المادى:٠٢٣١/٣٠ ٢والد شيخ المادى: ٨٣/٢) والشّر ◌ُلَ اعلم . سهره كى بكرتار يادى ركن كاهم سؤال: لكوى وغير دهني ست أو ثاريارى مسافة (كنا ن مره -] قائم مقام موكايائير؟ الجواب : -تر٤٥ لت ضر ورى ب كه بقد ريك انكشفت مولى چيز بمواور عامة تاريارى است موئى نبين بوتى يحر ستره كوكائفي كام ب صرف ركنا اكثر حضرات ک نزويك كافى حيات، لهذاصورت مسئوله مي كافي تي بونا جابة مكر بوقتِ عذر چونكه خط فيخ كى كجالش بت تويهر رى يا تار كار هنا بدرجةًاولى ورست موكا ليكن اس كا مطلب يت كه مصلى كاوهيان جمارت كا اور منتشر ن موكا كذرف والابد ستور كبير كاروت كا كيوتكم كذرفي ٣- لت د كاف ئين- ملاحظه بمواعداد الفتارح مثل : وتكون السترة فى غلظ الأصبع و ذلک أدناه لأن مادون ذلك ربما لا يبدو للناظر فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم ٢٢٦ سر٤٥ احكام فلايحصل به المقصود .... وإن لم يجد ما ينصبه منع جماعة من المتقدمين الخط وأجازه المتأخرون بما روى فى السنن عن النبى # أنه قال: "إن لم يكن معه عصا فليخط خطاً " (هو جزء من حديث أخرجه ابن ماجة فى اقامة الصلاة باب ما يستر المصلى وأبو داؤد فى الصلاة باب الخط اذا لم يجد عصا) قيل: هو مطعون فيه كذا فى شرح الكنز للديرى وفى التجنيس لايعتبر الخط هو المختارأى ليس بمسئون ليقام به سنة السترة، إذ لا يحصل به المقصود لعدم ظهوره من بعيد وهورواية والثانية أنه أى: الخط سنة ، عن محمد أنه يخط لحديث أبى داؤد: "فإن لم یکن معه عصا فلیخط خطا"انتھی. قال فى شرح المنية: ويجوز العمل بمثله فى الفضائل وكذا قال الكمال ابن الهمام والسنة أولى بالاتباع مع أنه يظهر فى الجملة، إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به کیلا ينتشر، انتهى. وأيضاً إن سلم أنه غير مفيد فلاضررفيه من العمل بالحديث الذى يجوز العمل به فى مثله،انتهى. وإن وجد ما يغرزه ولكن تعذر الغرز لصلابة الأرض،اختلف الأئمة فيه أيضاً فمنهم من منعه، قال القدورى: قال أبو حنيفةٌ: إذا خط المصلى بين يديه فى الصحراء أو طرح سوطاً لم يعتد به من المسنون حتى ينصب شيئاً كمؤخرة الرحل، ولأن المقصود هو الحيلولة بینه وبین المارلایحصل به فیکون و جودہ کعدمہ کذا فى شرح الدیری وهو المختار كما قال فى التجنيس إذا تعذر غرز السترة لا يعتبر الإلقاء هو المختار ومن اعتبر الإلقاء قال: يلقى بين يديه طولاً ليجعل كأنه غرزثم سقط هذا اختاره الفقیه أبو جعفرانتهى. قال هشام: حججت مع أبى يوسف وكان يطرح بين يديه السوط كذا فى التقريب. (امداد الفتاح: ٣٩٩، فصل فى اتخاذ السترة، بيروت) - والشروق له اعلم . مدرس كى يائى كاسترهک قائم مقام بمونا: سؤال: شره كالم، مقداراور كما مدرمن هذائيس جومجوي وسك (desks) جن كى مقدارايك ذراع ت، طولً نشر٤٥ قائم مقام بموسكة بين يائيس؟ جواب: نشره ركنا محسن ب، البحر الرائق بين بغير متره ، ثماز كوكروه لكهات اس كى مقدارايك فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم ٧٢٤ سر٥ ٤ احكام ذرارع لاهى سي تقريباً أي هنت اور مدرسن بذاكى مجولى ثانى نشره كاكام وت سلق ب طولاء اس سلتة كر متروكا مقصديب كوكذرني واساكوعلم بموجات كرخلال قض تماز يرصد باب اوربه امتياز حاصل - ورمقارسے. سترة بقدر ذراع طولا وغلظ أصبع لتبدو للناظر بقربه دون ثلاثة أذرع على حذاء أحد حاجبيه لابين عينيه والأيمن أفضل ولا يكفى الوضع ولا الخط وقيل يكفى فيخط طولاً وقيل كالمحراب ويدفعه هورخصة فتركه أفضل بدائع. (الدر المختار: ٦٣٧/١،سعيد) شامی س ے. والظاهر أن المراد به ذراع اليد صرح به الشافعية وهوشبران (قوله وغلظ أصبع) كذا فى الهداية لكن جعل فى البدائع بيان الغلظ قولاً ضعيفاً وأنه لا اعتبار بالعرض وظاهره أنه المذهب بحر، ويؤيده مارواه الحاكم وقال على شرط مسلم أنه قال: يجزى من السترة قدرمؤخرة الرحل . تنبيه: لم یذ کروا ما إذا لم یکن معه سترة ومعه ثوب أو کتاب مثلا هل يكفى وضعه بين يديه والظاهر نعم كما يؤخذ من تعليل ابن الهمام المارآنفا وكذا لوبسط ثوبه وصلی علیه ثم المفهوم من كلامهم أنه عند إمكان الغرز لايكفى الوضع وعند إمكان الوضع لا يكفى الخط . (شامى: ٦٣٧/١، سعيد) المبسوط للسرخسی س ے: وإنما قال بقدر ذراع طولاً ولم يذكر العرض وكان ينبغى أن تكون فى غلظ أصبع لقول ابن مسعود يجزئ من السترة السهم فإن المقصود أن يبدو للناظر فيمتنع من المروربين يديه وما دون هذا لا يبدو للناظر من بعد. (مبسوط: ١٩٠/١) حاشية الحطاوى على مراقى الفلارح مي > : وقيل ما يقع به الامتياز كذا فى الشرح. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح: ٢٤٤/١). خلا والى چيز بطور ستر ه استعمال كرنا سؤال: كما ستر٥ ٤ سلة ودجيز كافى بس ک اندرخلابومثلاثيالى وغيره؟ فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم ٢٨م مشر٥ ٤ احكام الجواب: خلاوالى چيز بطور بشر ه استعمال كرنا ورست - ملاحظه من خارى شريف مي : عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتنى مضطجعة على السرير فيجىء النبى # فيتوسط السرير فيصلى فأكره أن أسنحه، فانسل من قبل رجلى السرير حتى أنسل من لحافى. (بخارى: ٧٢/١ باب الصلاة الى السرير) عمدة القاري س : فيتوسط السرير أى يجعل نفسه فى وسط السرير. (عمدة القارى: ٥٨٥/١) بناي شرق البداي ش > : وقال: كل موضع مرتفع يعتبر سترة كالسطح والسرير. (البناية فى شرح البناية: ٧٨٨/١) - والتّدَّ أ مصلى ] سما مخ ست كذر في مثل مسجد كبيراور صغير كافرق: سؤال: كم فقباء ک نزويك اسمك روايت تس ميم مسجد صغير وكبيراور صحراء ميس مصلى ٤ مامن ست كذر في ك مما نعت صرف كلٍ بجودتك محد ودهو؟ الجواب: فقماء اتوالت معلوم بوتاست كه محراء يا مسجد بير مثل تماز بأحد باب تومصلى ] سامى ست كذر فى كل مما نعت صرف موضع بجودتك محدود ، اور موضع بجود ح متعلق الح قول يت كر مصلى كى تكاد كذرفي وال يرن مي، اورجوفى مسجد ين (جس ◌ٍ مسجد كبيركى تعريف صادق نش آتى بو) مصلى } آحَ ےکذرناکرومگریے. لاحظ موبایی ے. الا أن المارآثم لقوله عليه السلام: "لو علم الماربين يدى المصلى ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين" وإنما يأثم إذا مرفى موضع سجوده على ما قيل. (هداية: ١٣٨/١) ٹایس ہے: قوله على ما قيل : وهو اختيار شمس الأئمة السرخسی وشيخ الإسلام وقاضیخان، وقال فخر الإسلام : إذا صلى رامياً بصره إلى موضع سجوده ولايقع عليه بصره لايكره، ومنهم من قال مقدار صفين أو ثلاثة، ومنهم من قدره بثلاثة أذرع ومنهم من قدربخمسة أذرع ومنهم من قدر بأربعين ذراعاً، وقال التمرتاشىٌ: والأصح إن كان بحال لوصلى صلاة خاشع بصره ولا يقع على المارفلا يكره نحو أن يكون منتهى بصره فى قيامه إلى موضع سجوده وفى فتوى دار العلوم زكريا جلد دوم ٢٢٩ مشر٤٥ احكام ركوعه إلى صدور قدميه وفى سجوده إلى أرنبة أنفه وفى قعوده إلى حجره وفى السلام إلى منكبه وهذا كله إذا كان فى الصحراء وفى الجامع الذى له حكم الصحراء وأما فى المسجد فالحد هو المسجد إلا أن يكون بينه وبين المارأسطوانة وغيرها ....... (البناية فى شرح الهداية: ٧٨٨/١) عمرة الفق ی ے: ثما زي هن والك يجده كى جكر مي سى كاكذر نا كر ووحر فى اور تحت كتاوت أكريچ اس ست ثماز فاسد نبير ونى .. الح يت كوميدان اور بت برؤى مسجد مي جوميدان ٤ حم مث ب تماذى ] قد مول يجدهکی حكمتك بين كذرنامكر وهتحريات اوركذرفى والاكت كارت است بعدت خميس اور بعض مشارك فى كباب كر اكركوكى شخص نماز ير هن من قيام ك حالت ميس بجد وكى بكه بر نظر جمات موث وق بهفى دورتك اس كى زكاه يعمل اّ دورتك كذرنا لكرودجر يحاسب اوراس ک بعد معنى جب كذرفي وال يراس كانكاه يجيل كريم فؤاد ومكروه نبيس -بي تح سباوريه موضع محمودكى وضاحدث تكوتكم تقريبا موضوع جود كا الطلاق اس برسوتاب اسسلة بى مرن - (عمدة الفقه حص دوم كتاب الصلاة٣/٣٠، شر٤٥ مسائل مجدديد) مسجد كبيرك تعريف: و"مختار سب: ويمنع من الاقتداء طريق تجرى فيه عجلة أو نهر تجرى فيه السفن أو خلاء فى الصحراء أوفى مسجد كبير جداً كمسجد القدس ... قال الشامى: ثم رأيت فى حاشية المدنى عن جواهر الفتاوى أن قاضيخان سئل عن ذلك فقال: اختلفوا فيه فقدره بعضهم بستين ذراعاً وبعضهم قال: إن كانت أربعين ذراعاً فهى كبيرة وإلا فصغيرة هذا هو المختار. (الشامى: ٥٨٥/١، سعيد) عمدة الفق س ے: اور مجهوفى مسجدول مي جوقول مختاركى بناء يرجاليس كزشر عى كى مقدارت كم يون اكرتمازى ، آ مرهيا كوفى حائل مدبوتو قبلهكى ديوارتك بمازى ، آسك كذرنا مكرو وتحمر فى اور كناوت كوتكمية مكان واحد ٤ قم مس ين - (عمدة الفقه حصة دوم كتاب الصلاة: ٣/٣، بشره] مسائل، مجد دين) - والشّرُ له العلم. فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم ٢٣٠ وتراوروعاءِقُوت كابان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوترحق واجب فمن لم يوترفليس منا" باب نمازوتراوردعاء قنوت كابيان فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم ٢٣١ وتراوروعاءِقْوت كابيان فصل اول وتركى نماذ كابيان غير رمضان مثل وتربا جماعت ◌ٍضن كاهم: سؤال: وترك جما عت رمضان المبارك ] علاوة مث كر سكت بين يأمير؟ الجواب: وترك جماعت رمضان المبارك ، مما تم مخصوص ، رمضان المبارك علاده ميس الكرسى فى مجى جى ايك وومرتبه كرلى توجاتزب، اس لت كم حضرت عمر بن ثابت في اور محابه دى النا؟ اعتراض بين كما، البنداكثر اوقات كرنا بدعت اور كروه ، وجديد كه آلحضور ◌ً اور صحابه كرام واست مداوحت ثابت خميس ٢- مراق الفلارح ی ب : ويوتربجماعة استحباباً فى رمضان فقط عليه إجماع المسلمين لأنه نفل من وجه والجماعة فى النفل فى غير التراويح مكروهة فالاحتياط تركها فى الوتر خارج رمضان، وعن شمس الأئمة: أن فيما كان على سبيل التداعى أو اقتدى واحد بواحد أواثنان بواحد لايكره، وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلف فيه وإذا اقتدى أربعة بواحدة كره اتفاقاً. (مراقی الفلاح: ٥ ١٤)، باب الوتروأحكامها، مكة المكرمة) حطاوی ی ہے: (قوله فالاحتياط تركها فى الوترخارج رمضان) وما فى النوازل عن المغنى الاقتداء فى الوترخارج رمضان جائز فلاينافى الكراهة لأن معناه صحيح. (طحطاوى على مراقى الفلاح: فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم ٢٣٢ وتراوردعا ◌ِقُوت كابيان ٣٨٦)، باب الوتر، قدیمی) ورقارس ے. ولا يصلى الوترولا التطوع بجماعة خارج رمضان أى يكره ذلك على سبيل التداعى. وفى الشامى: (قوله أى يكره ذلك) أشار إلى ما قالوا من أن المراد من قول القدورى فى مختصره لايجوز، الكراهة لاعدم أصل الجواز، لكن فى الخلاصة عن القدورى أنه لايكره، وأيده فى الحلية بما أخرجه الطحاوى عن المسوربن مخرمة، قال: دفنا أبا بکرځ ليلاً فقال عمر څ: إنی لم أوتر، فقام وصفنا ورائه فصلی بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلافى آخرهن، ثم قال: ويمكن أن يقال: الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة ثم إن كان ذلك أحياناً كما فعل عمر ظه كان مباحاً غير مكروه، وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة لأنه خلاف المتوارث. (الدر المختار مع الشامى: ٤٨/٢، باب الوتر، سعيد) مزيد ملاحظة مو: فتاوى حقانيه ٠ ٣٣٨/٣، باب الوثر- واحسن الفتاوى٣٥٥/٣٠،باب الوثر والتوافل- والشر عيالهاعلم . وتركوعشاء يرمقدم كرفى كاهم: سوال: أي شخص في وتركى تماز عشاءت حيل يؤهلى يعنى جب مسجد ين داخل بوا تووتركى جما عت بورى فى اس مي شامل بموكي بعد مس عشاء كى نماز يؤهلى توثمازٍ وترادامولى يأمين؟ الجواب: چونكه وقت عشاء أور وترايكت لهذانسياناً مقدم كرفت تماز موجات كى اعاده واجب أنيسات البند جان بوجه كركياتو اعاده واجب موكا، كوتكهدونول ميس ترتيب واجب ب يعنى عشاء بل هنا واجب ت اور نسيان ك وجدت ترتيب ساقط بموجالى- ملاحظه وبدائع الصنائع ميس : وأما بيان وقته (الوتر) فالكلام فيه فى موضعين أحدهما فى بيان أصل الوقت ..... أما أصل الوقت فوقت العشاء عند أبى حنيفة أنه شرع مرتباً عليه حتى لا يجوز أداءه قبل صلاة العشاء مع أنه وقته لعدم شرطه وهو الترتيب إلا إذا كان ناسياً وهذا بناء على ما ذكرنا أن الوترواجب عند أبى حنيفة ويبنى على هذا الأصل أن من صلى العشاء على غيروضوء وهو لا يعلم ثم توضأ فأوترثم تذكر أعاد صلاة العشاء بالاتفاق ولا يعيد الوترفى قول أبى فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم ٢٣٣ وتراوردعاءِقُوت كابيان حنيفةٌ لأن الوتر كان أصلاً بنفسه فى حق الوقت لاتبعاً للعشاء إلا أن وقته بعد فعل العشاء إلا أن تقديم أحدهما على الآخرواجب حالة التذكر فعند النسيان يسقط. (بدائع الصنائع: ٢٧٢/١، سعید) البحر الرائق سب: قوله ولا یقدم على العشاء للترتیب ولأنهما فرضان عند الإمام وإن كان أحدهما اعتقاداً والآخر عملاً فأفاد أنه عند التذكر حتى لوقدم الوترناسياً فإنه يجوز. (البحر الرائق: ٢٤٦/١، كتاب الصلاة) مطاوى على مراق الفلاس یس ے: ولوصلى الوترناسياً للعشاء أو صلاهما فظهر فساد العشاء دون الوترأجزاه عند الإمام لسقوط الترتيب بمثل هذا العذر.(طحطاوى على مراقى الفلاح: ١٧٨، كتاب الصلاة، قديمى) يز ملاحظه بموأحسن الفتاوى٠ ٣٥٤/٣، باب الوتر والشر اله العلم . وترمي نصف رمضان شافعى كاامام بغنا اور نصف رمضان شفى كانيتا: سؤال: ايك مسجد ح مصلى حضرات بعض احناف بين اور بعض شوائع بين رمضان المبارك ين سب ٤ ماته للكرايك ى امام ٤ يج زاوت بإ حت عي ليكن وترح لت يليجده جما عت كرنى إلى توان حضرات كاكبنات كموتر بجى بمايك ى امام ]يج يده س اوري جندون فى امام بمواور جندون شافعى امام بو توكيمايدورست موكا؟ اورتمام مصلى حضرات الى يداضى بين حكم بيان فرما كين. الجواب: صورتٍ مستوله مثل ايك ى امام ] يت وتريد هنا ورستاب، البرد جب شافعى امام ؤهاُ كو ◌ّن ركعت إيك سلامت ؤها على من نووىفى أى كوأفضل قراردياب- بال أكر شافعى امام ووركعت برسلام يجبرون توحفى مقتدى سلام نيجير ، يلكه مسبوق ٤ حم مثل بموكرايك ركعت دعاءقوت كماتهد يورى كر الغماز تج بوجاتي كي يحر عليحد ويز هذكى ضرورت بس موكى. البحر الرائق س ٢: وجوزه أبوبكر الرازى ویصلی معه بنیة الوترلأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده وهو فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم وتراوردعاءِقْوت كابيان مجتهد فيه. (البحر الرائق: ٣٩/٢، باب الوتر، الماجديه) مح القديمُ ﴾. وقول أبى بكر الرازى أن اقتداء الحنفى بمن يسلم على رأس الركعتين فى الوتر يجوز، وإذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المقتدى فأتم منفرداً وكان شيخنا سراج الدين يعتقد قول الرازى. (فتح القدير: ٤٣٧/١، باب صلاة الوتر، دار الفكرو كذا فى منظومة ابن وهبان: ٦٢/١ شعر: ٦٧، الوقف المدنى ديوبند-وكذا فى البناية شرح الهداية: ٨٣٥/١، باب صلاة الوتر، فيصل آباد پاکستان) حضرت شاه صاحب كشميرى فر مات : لواقتدى خلف الشافعى وسلم الشافعى على الركعة الثانية كما هو مذهبهم ثم أتم الوترصح وترالحنفى عند أبى بكر الرازى وابن وهبان: ولو حنفی قام خلف مسلم۴۴ لشفع ولم يتبع وتم فموتر (العرف الشذى على سنن الترمذى: ١٠٤/١)، باب ماجاء فى فضل الوتر، فيصل) فآوی قانيس ے. اى طرف اكروتربالتسليمتين بمعنى دوركعت ، بعد سلام يصير كروتر بوراكرب تو امام ابو بكر الجصاص اور مناً خرين فقهاء ، بال اقتداء درست في اور سبى تريمع حالات كى مقتضى >- كواله بناية شرت بداية- (فادى حقاني ٣٣٢/٣٠، باب الوتر). بم جمهور ، قول ح موافق عمل كريب اس قول بدائل دكرين . فآویپٹديسے. ولوصلى الوتربمن يقنت فى الوتربعد الركوع فى القومة والمقتدى لايرى ذلك تابعه فيه هكذا فى فتاوى قاضيخان. (فتاوى هندية: ١١١/١ -والدر المختار: ٧/٢ باب الوتر، سعيد) شرح المهذب مثل : وإذا أراد الإتيان بثلاث ركعات ففى الأفضل أوجه ...... والثانى إن وصلها بتسليمة واحدة أفضل قاله الشيخ أبو زيد المروزى للخروج من الخلاف فإن أبا حنيفةٌ لا يصحح المفصولة والثالث إن كان منفرداً فالفصل أفضل وإن كان إماماً فالوصل حتى تصح صلاته فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم ٧٣٥ وتراوردعاءِقّوت كابيان لكل المقتدين ..... والمذهب أن السنة أن يقنت فى الركعة الأخيرة من صلاة الوتر فى النصف الأخير من شهررمضان هذا هو المشهورفی المذهب ونص عليه الشافعى وبه قال جمهور الأصحاب. (شرح المهذب: ١٥،١٣/٤، دار الفكر) يزيدكوب : يصح الاقتداء بالحنفى و نحوه إلا أن يتحقق إخلاله بما نشترطه ونوجبه وهذه الأوجه جارية فى صلاة الشافعى خلف حنفى وغيره. (شرح المهذب: ٢٠٣/١، دار الفكر) - والشر خالية اعلم . حفى الما مركى اقتداء بئس شافعى كاوتر تقيمن ركعت إيك سلام ست ؤهما: سؤال: أكرايك شافعى كسي شفى كى اقتداء ميس وترك نماز يؤهل معنى تين ركعت إيك سلام لو شافعى مقتدى كى وتر تح بولى يأبي؟ جواب: شافعى مقتدى كى وتركفى ٤ يع تع اورور ست ب اس لت كر شوائع ک نزويك وترایک ركعت، يين ركعت، ه ركعت،، ركعت، ٩ ركعت اور زياده ت زيادة التكا بده سكة بين، اور تين ركعت اليك سلام ست مهن كوامام نووى فى شرح المهذب من أفضل قرار ويات اختلاف تج بوتي لهذاصورتٍ مستول بي وترك ثماز ورست ٢- شرح المهذب مثل : وإذا أراد الإتيان بثلاث ركعات ففى الأفضل أوجه ...... والثانى إن وصلها بتسليمة واحدة أفضل قاله الشيخ أبوزيد المروزى للخروج من الخلاف فإن أباحنيفةٌ لا يصحح المفصولة والثالث إن كان منفرداً فالفصل أفضل وإن كان إماماً فالوصل حتى تصح صلاته لكل المقتدين ..... والمذهب أن السنة أن يقنت فى الركعة الأخيرة من صلاة الوتر فى النصف الأخير من شهررمضان هذا هو المشهور فى المذهب ونص عليه الشافعىّ وبه قال جمهور الأصحاب.(شرح المهذب: ١٥،١٣/٤، دار الفكر) اعاد الطالبین ی ے: وأقله ركعة وأدنى الكمال أى أن الكمال فى الوترله مراتب وأدناها ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع فكل مرتبة أعلى من التى قبلها وأدنى من التى بعدها وأكثره إحدى عشر فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم وتراوردعاءِقوت كابيان ركعة. (اعانة الطالبين: ٢٤٩/١) شرح المهذب سى : كان لا يسلم فى ويجوز أن يجمعها بتسليمة لما روت عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبى ركعتى الوتر. (شرح المهذب: ١١/٤، باب الوتر، دار الفكر) - والثريقة الت العلم - شفتى ام مركى اقتداء بس خفى كار وسلام ت وتريؤ هما: سؤال: أمركوفى حفل سى شافعى كى اقتداء مي وترك ثماز وسلامكماته أص الوكيا هم؟ الجواب: شأفتى امام تمن ركعت ايك سلام ٤ مماقد يؤهات توففى كى وترتح ب اوراكر ووسلام ستإهافي توشفى مقتدى كطرب سموكراني وتزيورى كر الوحفى كى وترتب دوباره ؤ هن كى ضرورات بيس. البحر الرائق مي : وجوزه أبوبكر الرازى ویصلى معه بنية الوترلأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده وهو مجتهد فيه. (البحر الرائق: ٣٩/٢، باب الوتر، الماجديه) څ القديس ے. وقول أبى بكر الرازى أن اقتداء الحنفى بمن يسلم على رأس الركعتين فى الوتر يجوز، وإذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المقتدى فأتم منفرداً و کان شيخنا سراج الدين يعتقد قول الرازى. (فتح القدير: ٤٣٧/١، باب صلاة الوتر، دار الفكر-وكذا فى منظومة ابن وهبان: ٦٢/١، شعر: ٦٧ الوقف المدنی دیوبند-وكذا فى البناية شرح الهداية: ٨٣٥/١ ، باب صلاة الوتر، فيصل آباد پاکستان) حضرت شاه صاحب كشميري فر مات : لو اقتدى خلف الشافعی وسلم الشافعی علی الر کعة الثانیة کما هو مذهبهم ثم أتم الوترصح وتر الحنفى عند أبى بكر الرازى وابن وهبان: ولو حنفی قام خلف مسلمے لشفع ولم يتبع وتم فموتر (العرف الشذى على سنن الترمذى: ١٠٤/١، باب ماجاء فى فضل الوتر، فيصل) فآوى قانہہ ے. فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم وتراوردماءِقٌوت كابيان اى طرف اكر وتربالتسليمتين معنى ووركعت ، بعد سلام يجير كروتر بوراكر تو امام ابوبكر الجصاص اور مناخرين فقهاء ، بال اقتداء درست في اور سبى ترفيع حالات كى تقتضى - كوالهبناية شر بدايد -(فتاوى حقافي: ٣٢٢/٣ عباب الوتر) - ليكن يدقول ران غير. فآویپنديس ے. ولوصلى الوتربمن يقنت فى الوتربعد الركوع فى القومة والمقتدى لايرى ذلك تابعه فيه هكذا فى فتاوى قاضيخان. (فتاوى هندية: ١١١/١ - والدر المختار: ٧/٢ باب الوتر _ والشرّ الها وتركى يرى ركعت مثل سورت ند بل هى ست تمازٍوتركاحكم: سؤال: ايک محص لا على كى وجدت وترتمازكو مغرب نماز برقياس كرماتها أور تيسرى ركعت مثل سورت خميس علاقاتها- مست معلوم بوفى لإعداب اس يركز شت تمام وتريمازول كى قضاء؟ يائير؟ الجواب: وتركى يرى ركعت ميس سورة فاتحه، بعد سورت كلانا واجب ، اور مستلهن معلوم بونا كولى عز رائيل ت لهذاصورت مستوله بين كذ شئ تمام وتزول كى قضالا زم بوك جوسورت علا بغير بوهى تحمى. ملاحظه بوامد او الفتارح ى : دليل الفريضة لما كان قاصراً لكونه من أخبار الآحاد ظهر أثر المقصود فيماهو من باب الاحتياط وهولزوم القراءة فى كل ركعة كالسنن لمشابهة بهامن حيث الثبوت فيفسد بترك القراءة فى ركعة منه احتياطاً من المستصفى عن الإيضاح والبرهان والتبيين والفتح وغيرها. (امداد الفتاح: ٤١٣ ، باب الوتر،بيروت) حاشية المحطاوى على مراقى الفلارح یس > : وفى الحاوى تذكر أنه ترك القراءة فى كل ركعة واحدة من صلاة يوم وليلة قضى الفجر والوترووجهه أن ترك القراءة فى ركعة واحدة لا يبطلها فى سائر الصلوات إلا الفجروالوتر. (طحطاوى على الدر: ٣٠٤/١، باب قضاء الفوائت) البحر الرائق م ٢: (قوله وقرأ فى كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة) بيان لمخالفته للفرائض، فيقرأ فى فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم ٢٣٨ وتراوردماءِقُوت كابيان كل ركعة منه حتماً ونقل فى الهداية أنه بالإجماع وفى التجنيس لوترك القراءة فى الركعة الثالثة منه لم يجزفى قولهم جميعاً. (البحر الرائق: ٤٣/٢، باب الوتر، الماجديه). والثرعاية اسم . ثمازٍ وترتما زِ تراوتت لل بورصة كاسم سؤال: أيك شخص في وترك ثماز تراوتت بل مؤهلى تواب وتركا اعاده واجب يائين؟ الجواب: ثمازورٌ قبل انتراوت بؤهنا بحى جائزب البند بعد ازتراوت الفضل في، لهذاصورتٍ مستوله بين وترك ثماز بوكى اعادهكى ضرورت أيس- ملاحظه بمومرافى الفلارح مثل : ووقتهاما بعد صلاة العشاء على الصحيح إلى طلوع الفجر ولتبعيتها للعشاء ويصح تقديم الوترعلى التراويح وتأخيره عنها وهو أفضل حتى لوتبين فساد العشاء دون التراويح والوترأعادوا العشاء ثم التراويح دون الوترعندأبى حنيفة. (مراقى الفلاح: ١٥٩، فصل فى صلاة التراويح،مكة المكرمة) درتارس ے: ووقتها بعد صلاة العشاء إلى الفجر قبل الوتروبعده فى الأصح ..... وفى الشامية: أى من أقوال ثلاثة: الأول أن وقتها الليل كله، قبل العشاء وبعده وقبل الوتروبعده ...... الثانى: أنه ما بين العشاء والوتر، وصححه فى الخلاصة ...... الثالث: ما مشى عليه المصنف تبعاً للكنز، وعزاه فى الكافى إلى الجمهور، وصححه فى الهداية والخانية والمحيط بحر. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤٤/٢، صلاة التراويح، سعيد) - والشرَّلها