Indexed OCR Text

Pages 341-360

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٣٩
ماذات کایان
والحاصل أنه لا يصح رفعه لكنه ثبت عن ابن مسعود وقفه رواه الطبرانى ......
والحديث مع كونه موقوفاً لا دلالة له فيه إلا على الاستحباب فأخروهن عن الرجال
كتأخر الأطفال وفق ما ثبت فى الأحاديث المرفوعة وعلى تسليم أن الأمر للوجوب بناء على
أنه فى حكم المرفوع فلا دلالة فيه على ابطال الصلاة حال المحاذاة. (شرح النقاية:
٢٠٤/١، سعيد) - والشرّعليه العلم .
حرم شريف مس عور تول كى محاذات ك مستله كامل:
سؤال: حرم شريف مين عودتول كى محاذات كامسته لا يحل ساب اس مي کوی آنجالش نكل مق ے يا
كى اور كم مدرب يرفتوى كى كنجالش ت ياأمي؟ فقباء فى اس مستله كى صراحت كان يأمس؟
الجواب: محاذاتت فسا وصلاة كامستله صرف مذيب احتاف ـ مطابق ت ورن احمن ثلاثه ]
نزويك محاذات كولى جزئبين - يجر احخاف كى وليل اسل مستله من صرف عبد الله بن سعودكا قول:
"أخّروهن من حيث أخر هن الله" لا على قارئ فى شرح نقاية مثل فر مايا مرفوعاً حديث وح خميس ب يكن
عبد الله بن مسعود وظيفت موقوفاً تعب تب بحى صرف استجاب ثابت موسكتاب كه عودتول كويك نما زيرهنا
مستحب ب وجي يحول ٤ - لم يُ ستحب ب أكر لتعليم بجى كرب كمامروجوب ] لت اور موقوف مرفوع ]
کلم ی ےٹ ھی حالت گاذات یک ماز فاسد ہونے ہکولی ویل ییں ۔
خلاصديد كرفها ونماذک لة مضبوط ومثل جات جو جمال موجود عين ب لبد انماز فاسد نه مولى جاب،
ليكن مل على قارئ كى عبارت متون شروح وتمادى ت مختلف ب لهذااعتبار متون وشروح وفّوى كابونا جاء -
دونول ميس تطبيق يموسق ب كمعام حالات مي تؤمنون وغيرهى كا اعتبار موكا معنى محاذات مصد ليكن حرم
شريف من چوتكمحاذاتت ويجنا انتالى مشكل يلكننا مكن ساب لهذاضرورت كوميد نظرر كة بوت ملاعلى قارى
كى اس عبارت برفتوى دياجات تو مناسب موكا.
كيوتكه علا من شائى وغيره في توصر احت فر مالى ت كه مفتى أكر غير مشهورقول برفتوى و مواضع ضرورت ميس
آسمانى كاي يلوسا من رك وت لوثهیک ت اور نجالش ے- اس ے بخلاف بسم يسلبین کچرم ی بمی نماذ
فاسد بوجاتي كي تواس بين بت على اور حرنحب .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٢٠
محاذات كابيان
بعض علماء فى يدجواب مرحمت فر ما يات كه چوتكم أئمة حرم عودتون كى اما مست كانيت بس كرة لهذاعودتول
كى نماذ وى عدموكى اورمجاذات كاكفق نجوكا، ليكن اس مي يمى بات تويت كه اتمن ك مذيب ك مطابق عورتور
كى عليحده نيت كى ضرورت خميس، ومرك بات يد كه اتمن فى خود بتايا كريم عودتول كى الاحت كانيت كرست
ين، جنائي حضرت مولانا علاء الدين صاحب مد ظله فرمات بين كريم فى خود رع "خيل يومها توانبول فى
جواب دياكه بم عورتور كى بحى نيت كرة بي ، لهذايه كهنا كه مورتون كى نيت بس كرت أو محاذات هموكيدبات
مجےہہیسآتي.
حاصل كلام: حرم شريف من مستله محاذات كامل بى بوسكتاب كهملا على قارى كى عادت برقوى
ول، علما من شائى ح قول ] مطابق ضرورتح وقت آسانى كانمدبلونها من رك بولث.
عل على قارى كى عبارت ملاحظ فرما شير:
وأما قول صاحب الهداية لقوله ﴿3﴾ أخّروهن من حيث أخّرهن الله فغير معروف رفعه و
أغرب منه أنه جعله من المشاهير وهذا خلاف ما عليه الجماهير، والحاصل أنه لا يصح رفعه
لكنه ثبت عن ابن مسعود ، ووقفه رواه الطبرانى ..... والحديث مع كونه موقوفاً لا دلالة له
فيه إلاعلى الاستحباب فأخّروهن عن الرجال كتأخر الأطفال وفق ما ثبت فى الأحاديث
المرفوعة وعلى تسليم أن الأمر للوجوب بناء على أنه فى حكم المرفوع فلا دلالة فيه على
إبطال الصلاة حال المحاذاة.(شرح النقاية: ١ / ٢٠٤، ترتيب الصفوف، سعيد)
ملاحظه بموعا من شامى كاقول مواضع ضرورت مي غير مشهور روايت برفتوى ويها:
وفى المعراج عن فخر الأئمة: لوأفتى مفت بشىء من هذه الأقوال فى مواضع الضرورة
طلباً للتيسير كان حسناً. (شامى: ٢٨٩/١ باب الحيض، مطلب لو أفتى مفت الخ، سعيد-ورسم المفتى: ٤٤)
يز على من ابن قيم مصرى فى بى يقول البحر الرائق بيى نقل كيات- ملاحظة هو:
وفى معراج الدراية معزياً إلى فخر الأئمة لو أفتى مفت بشىء من هذه الأقوال فى
مواضع الضرورة طلباً للتيسير كان حسناً. (البحر الرائق: ١٩٣/١، باب الحيض، الماجديه)
يز قواعد شريعت اور مزاج شريعت ٤ بجى موافق ب: يعني حرق أور حكى خبير والنا جاي يلكرا سانى كابيلو
اختيار كرفاجاست- ملاحظة هو:

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٨١
محاذات كابيان
قال الله تعالى: ﴿وماجعل عليكم فى الدين من حرج﴾و ﴿يريد الله بكم اليسرولا يريد
بكم العسر﴾
جده أبا موسى ومعاذ إلى اليمن فقال: "يسّرا ولا تعسّرا
عن أبي بردة قال بعث النبى
وبشّرا ولا تنفّرا وتطاوعا ولا تختلفا" متفق عليه. (مشكاة: ٣٢٣/٢ باب ما على الولاة من التيسير)
شرق مجلة من :
المشقة تجلب التيسير. المادة ١٧:(شرح المجلة ٢٧ -٢٨)
إن الصعوبة تصير سبباً للتسهيل ويلزم التوسيع فى وقت المضايقة ...... اعلم أن أصل
الشرع مبناه على اليسروالتسهيل، قال الله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسرولايريد بكم
العسر﴾ و﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ وقال : "أحب الدين إلى الله الحنفية
السمحة". المادة١٧: (شرح المجلة: ٤٨/١، رشيديه، محمد خالد الاتاسى)
مفتى اعظم باكستان بمارت استاذ محترم حضرت مولانا مفتى ولى حسن صاحب بهي حرم ميس محاذات ]
باوجود تما زكى محت كافتوى وفي والشّر له العلم .
حديث: "أخّروهن من حيث أخّرهن الله، كى تحقيق:
سؤال: كتب حديث مث مشهور كريب حديث ابن مسعود موقوفاً مروكت حالاتكه مشكورة
شريف مش كو الهرزين يه حديث مرفوعاً مروكات يصر علمافي كرام كول اس كوموقوف فرمات بين اور مرفوع كى
لفى كرت بين؟ بينواتو جروا.
الجواب: ذکر البغوی فی مشكاة المصابيح فى الرقاق عن حذيفة څ، قال :سمعت رسول
الله ◌َّ يقول فى خطبته الخمرجماع الاثم ...... وسمعته يقول: "أخّروا النساء حيث أخّرهنّ الله" . رواه
رزين. (مشكاة المصابيح: ٢٨٦/٩)
قال الألبانيٌ: لا أصل له مرفوعاً. (مشكاة: ٥٢١٥/١٣٠/٣)
وفى المرقاة: (رواه رزين) وفى التمييزلابن الربيع حديث "أخّروا النساء حيث أخّرهنّ الله" يعنى
النساء قال شيخنا فى مصنف عبد الرزاقٌ: وذكر أحاديث بمعناه من طريق الطبرانى ثم قال: ولانطيل

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٢٢
محاذات کایان
بها ..... فالحديث مشهور عند المحدثين لكن بالمعنى اللغوى لا بالمعنى الاصطلاحى. (مرقاة المفاتيح
٢٨٦/٩)
وفى مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق عن الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن أبى معمر عن ابن
مسعود قال: كان الرجال ..... فكان ابن مسعود ، يقول: "أخّروا النساء حيث أخّرهنّ الله". (مصنف
عبد الرزاق: ١٤٩/٣)
وفى المقاصد الحسنة: حديث: " أُخّروا النساء حيث أخّرهنّ الله" قال الزركشى عزوه الى
الصحیحین غلط و کذا من عزاه لدلائل النبوة للبيهقى مرفوعاً ولمسند رزین،ولكنه فى مصنف عبد
الرزاق ومن طريقه الطبرانى من قول ابن مسعود ، فى حديث أوله: كان فى بنى إسرائيل الرجل و
المرأة يصلون جميعا. (المقاصد الحسنة: ١٥/١ -وكذا فى كشف الخفاء ٦٧/١)
قال الزيلعيّ فى نصب الراية: الحديث: ٦٩: قال رسول الله ◌َ﴾ " أخّروهن من حيث أخّرهنّ
الله، قلت: حديث غريب مرفوعاً. وهو فى مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود﴾. فقال: أخبرنا
سفيان الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن أبى معمر عن ابن مسعود ، قال: كان الرجال والنساء فى
بنى إسرائيل يصلون جميعاً فكانت المرأة تلبس القالبين فتقوم عليها فتواعد خليلها فألقى عليهن
الحيض فكان ابن مسعود# يقول: "أخّروهن من حيث أخّرهنّ الله" ...... انتهى.
ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبرانى فى معجمه: قال السروجى فى الغاية: كان شيخنا
الصدر سليمان يرويه: "الخمرأم الخبائث، والنساء حبائل الشيطان، وأخّروهن من حيث
أخّرهن الله" ويعزوه إلى مسند رزين وقد ذكرهذا الجاهل أنه فى دلائل النبوة للبيهقى ......
وقد تتبعته فيه فلم أجده فيه لامرفوعاً ولا موقوفاً. والذى فيه مرفوعاً: الخمر جماع الإثم
والنساء حبالة الشيطان والشباب شعبة من الجنون، ليس فيه أخّروهن من حيث أخّرهن الله
أصلا.(نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية: ٣٦/٢ جدّة)
خلاصه عام طور ير مصنف عبد الرزاقى كاجوالها حديث كاوياجاتات، مصنف عبد الرزاق مث يدموقوفاً
ـت مرفوعاً بين -فكان ابن مسعود ص يقول.
(٣) صاحب مشكاة فى رزين كاحوالهويات، كر على من يخاوى فرمات بين كداس حديث كى تست رزين ك طرف

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٢٣
محاذات كابيان
کرنا جنبین-(مقاصد حسنه)
(٣) علامن زيلى فرمات بين كمت صدر سليمان فى فر مايا اس حديث } كل جار اجزاء من تيبل من اجزاء
وبال موجودين، مكر چوتها جزء جوبماري مستمت علق "أخروهن من حيث أخّر هن الله" اس كاوبال
بالكل وجود مس والشّرَال

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٢٢
فصل شثم اقتداء ، احكام
فصلٍ عثم
اقتراح احكام
عود تي بول اوري والكرب مي مروكى اقذ الا سم:
سؤال: ١مم حي جي آسك والكر مس عور تين بين اوري والكر مثل مردين توافدا
درست موك ياخير؟ بنواتوجروا.
الجواب: أكر عور تين آحكم وال كره ئي بين اور مردي وال كره ئيس بين تومر دول كى اقد التح
بونفى اورن چوفى مثل فقباء كا اختلاف - احتياط اس مث ب كما قد اور ست ند جو، جيع علا من شائى فاى
كومختار كهات، يزاس مي ضرورت بهى بين اس لة كه مرداسكا كره مين كطرب موسكة بين اور عود تيمن يحصل كمره
مين كشرى بموسق بين - ملاحظه بمودر مختار س :
ويمنع من الاقتداء صف من النساء بلا حائل ..... وفى الشامى: (قوله صف من
النساء) المراد به ما زاد على ثلاث نسوة فانه يمنع اقتداء جميع من خلف ...... ولو كان صف
من النساء بين الرجال والإمام لايصح اقتداء الرجال بالإمام ويجعل حائلاً ..... وفى المعراج
عن المبسوط: فان كان صف تام من النساء وورائهن صفوف الرجال فسدت تلک
الصفوف كلها استحساناً، والقياس أن لا تفسد إلاصلاة صف واحد، ولكن استحسن
لحديث عمر ظ مرفوعاً وموقوفاً عليه "من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من
النساء فلاصلاة له" فهذا صريح فى أن الحائل غير معتبر فى صف النساء والا فسدت صلاة

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٢۵
فصل شثم اقتداء ك احكام
الصف الأول من الرجال فقط لكونه صار حائلا بين من خلفه وبين صف النساء كما
هو القياس، فظهر أن ما ذكره الشارح من اعتبار الحائل أو الارتفاع انما هو فيمادون الصف
التام من النساء كالواحدة والثنتين، أما الصف فهو خارج عن القياس اتباعاً للأثر، هذا
ماظهر فتدبر، والله أعلم. (شامى: ٥٨٤/١، باب الامامة سعيد)
آویہندیس ے:
إذا كان صف تام من النساء خلف الإمام وورائهن صفوف من الرجال فسدت صلاة
تلك الصفوف كلها استحساناً كذا فى المحيط. (الفتاوى الهندية: ٨٧/١، الفصل الرابع فى بيان ما يمنع
صحة الاقتداء ومالا يمنع)- والثدى اليه العلمـ
امام ك يع دوسر- كر- مثل اقدر اكاهم
سؤال: أكر امام ايك كره مثل بجواوراس ک ما تهد جند مقتدى بين اور بكم كى تكى كى وجد مع بعض
مقتدى دوم الذكرى مثل اخذ اكرت بين نوان كى اقتداء درست ب يا أمير؟
الجواب: صورت مسئول بم اكردونون كرت مسا تد بير اوردر مان مثل بؤار استدياد وصف ]
يقدر خالى جكه بسبب تورومرت كرب والول كى اقتذاتح ب ورئيس - ملاحظه بوشالى س > :
وأما ماصححه فى الظهيرية فى مسألة السطح فالظاهر أنه بناء على ما إذا كان السطح
متصلاً بالمسجد فحينئذ يصح الاقتداء ويكون مافى الخانية مبنياً على عدم الاتصال
المذكوربدليل أنه فى الخانیة علل للمنع بكثرة التخلل واختلاف المکان أی لکون صحن
الدار فاصلاً بين السطح والمسجد فيفيد أنه لولا ذلك لصح الاقتداء ويؤيده ما فى البدائع
حیث قال: لو كان على سطح بجنب المسجد متصل به ليس بينهما طريق فاقتدى به صح
اقتداء ه عندنا، لأنه إذا كان متصلاً به صارتبعاً لسطح المسجد وسطح المسجد له حكم
المسجد فهو كاقتداء ه فى جوف المسجد إذا كان لا يشتبه عليه حال الامام ...... وقد جزم
صاحب الهداية فى مختارات النوازل بأن العبرة للاشتباه ثم قال بعده: وإن قام على سطح
داره واقتدى بالإمام إن لم يكن بينها حائل ولو شارع يصح، فيتعين حمل مافى الظهيرية

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٨٩
فصل شثم اقتداء ، احكام
على ما إذا لم يكن حائل كما قلنا، فيصح لاتحاد المكان وما نقله الشرنبلالى عن البرهان
فليس فيه تصحيح الاقتداء مع اختلاف المكان، لأنه بتخلل الحائط لايختلف المكان كما
قدمناه عن قاضيخان، وفى التتار خانية: وإن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد
ذكر شمس الأئمة الحلوانى أنه يجوز .... (شامى: ٥٨٧/١، سعيد وهكذا فى الطحطاوى على مراقى
الفلاح: ٢٩٣، قدیمی)
امداد الفتاحح مس :
المانع من الاقتداء فى الفلاة فاصل يسع صفين على المفتى به كما فى التجنيس
والمزيد .... ويشترط أن لا يفصل بينهما حائط كبيريشتبه معه العلم بانتقالات الامام، فان لم
يشتبه العلم بانتقالات العلم لسماع أورؤية ولولم يمكن الوصول اليه صح الاقتداء به فى
الصحيح وهو اختيار شمس الأئمة الحلوانى لماروى أن النبى #: كان يصلى فى حجرة
عائشة رضى الله تعالى عنها والناس فى المسجد يصلون بصلاته (أخرجه البيهقى فى سننه:
١٠٩/٣) وعلى هذا الاقتداء فى الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه
صحيح إذا لم يشتبه حال الإمام بسماع أورؤية ولم يتخلل إلا الجدر ...... (امداد الفتاح: ٣٣٥
شروط صحة الاقتداء، بيروت)
فتاوى دار العلوم ويوبند مس :
اقتدادوسر فى مكان مثل درست - (فتاوى دار العلوم ويوبند٣٩٤/٣٠، دلل وعمل، دار الاشاعت)
نيز ملاحظه بموز أحسن الفتاوى: ٢٠٢/٣ فصل ما لخ اقتداء والتدر اله اعلم .
مسجد تصل مكان كى حهت يريمكن بين اقتذاكا هم
سؤال: الكرسى سجد ت كوفى مكان متصل موصر فى درمان معين ويوار حائل بمواورامام ك تكبيرات بجى
سناكَ ويحق بولو كيااس مكان كى حت برياً من مث اقّ اكرناور ست ؟
الجواب: سجدت متصل مكان كى مجمت برياً كن مثل اخذ اور ست ب بكم صفوف متصل بمول اور
ورمان مي خالى جكم يا بؤار استه ند بور ملاحظه بوامداو الفتارح مثل :

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
فصل شثم اقتداء ك احكام
المانع من الاقتداء فى الفلاة فاصل يسع صفين على المفتى به كما فى التجنيس
والمزيد ..... ويشترط أن لايفصل بينهما حائط كبيريشتبه معه العلم بانتقالات الامام، فان لم
يشتبه العلم بانتقالات العلم لسماع أورؤية ولولم يمكن الوصول اليه صح الاقتداء به فى
الصحيح وهو اختيار شمس الأئمة الحلوانى لماروى أن النبى #: كان يصلى فى حجرة
عائشة رضى الله تعالى عنها والناس فى المسجد يصلون بصلاته (أخرجه البيهقى فى سننه:
١٠٩/٣) وعلى هذا الاقتداء فى الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه
صحيح إذا لم يشتبه حال الإمام بسماع أورؤية ولم يتخلل إلا الجدر ...... (امداد الفتاح: ٣٣٥
شروط صحة الاقتداء-وكذافى الشامى: ٥٨٧/١، سعيد-وهكذا فى الطحطاوى على مراقى الفلاح: ٢٩٣، قديمى)
ورخارسب:
ويمنع من الاقتداء ..... طريق أى نافذ أبو السعود عن شيخه. قلت: ويفهم ذلك من
التعبيرعنه فى عدة كتب بالطريق العام، وفى التتار خانية : الطريق فى مسجد الرباط والخان
لا يمنع، لأنه ليس بطريق عام ....... (الدر المختار مع الشامى: ٥٨٤/١، سعيد)
عمدة الفقه ہ ے.
جس مكان كى حهت مسجدت بالكل متصل چواس طرح كري مي راستهنه مولوال محت بوت اقتدادرست
٢ اوراكر ورمان ميس راسته جولة اقتداء درست بيس كر جبكهراست مي فين كري بموكر مسجدكى صفور_ متصل
موجا كين تواس مكان كى حت بر اخدّادرست فى-(عمدة الفقه١٩٤/٢٠)- والشّر خلالهاعلم.
مسجد متصل مكان كى حهت يراقد الكاهم.
سوال: أكر مكان مسجد متصل بوتواس كى حت بركهرب موكر امام ك اقدّ اجاتزب يائيس؟
الجواب: جومكان مسجد ست فتصل ب اور درمان مثل خالى حكمه جى تين ب اورامام كى تكبيرات كا
علم بحى بوتاس تواقد اجاتًاوردر ست ب تابثم اقتّ انه كرف مثل احتياط، كيونكه اتحادٍ مكان بيس ياياجاتار
ملاحظه بمومراتي الفلاح شرح نور الايضانح ث :
الاقتداء فى الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه صحيح إذا لم يشتبه

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٢٨
فصل شثم اقتداء ك احكام
حال الإمام عليهم لسماع أورؤية ولم يتخلل إلا الجدار كما ذكره شمس الأئمة فيمن صلى
على سطح بيته المتصل بالمسجد أوفى منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط
مقتدياً بإمام فى المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أومن المكبر تجوز صلاته كذا فى
التجنيس والمزيد. (مراقى الفلاح شرح نور الايضاح: ١٠٩، باب الامامة ، مكة المكرمة )
څطاوی ی ے.
وفى حاشية الدرر للمؤلف: الصحيح اعتبار الاشتباه فقط، وقواه فى الدربالنقل عن
المعتبرات خلافاً لما فى الدرر، والبحروغيرهما من اشتراط عدم اختلاف المكان،فلو
اقتدى من بمنزله بمن فى المسجد وان انفصل عنه صح ان لم يوجد مانع من نحو طريق،
ولم يشتبه حال الإمام. (طحطاوى على مراقى الفلاح: ٢٩٣، باب الامامة، قدیمی)
نيز ملاحظه:ون شامى: ٥٨٧/١ _وفتاوى دار العلوم ديوبند: ٣٦٧/٣ -وامداد الأحكام: ٥٢٧/١ -والثّرة
و
مسجد كبير مثل بلا اتصالٍ صفوف اخذ الا سم:
سؤال: بدى مساجد من يحت فى مرتبه اليابوتاب كه اتصال صفوف ک بغير لوك تماز بوهة بين، يعنى
ورمان مث بت خلار بمتاب، اس صورت مثل شرعاً كيا هم ؟ حرئن مثل اكثر اليا بوتا.
الجواب: مستله بالاسك بار مي غاوى مي مختلف عمار تين متى بين بعض فتاوى ميس مرقوم ب كه
مسجد كبير بين فصل كثير ما مع اقتراب، اور ويكر بعض مين يسقيد مذكور خي ب، فى زمانتنا حالات يريد نظرر كة وت
مسجدكبير مثل بلاقيد ثماز ورست موجانى حات، كيوتكم حرمين كى مساجد، مسجدٍ حرام أور مسجدٍ نوى كافى وسيع بير،اور
عام وأول مث صفوف من اتصال بين بموته توبزارول آوميول كى نماز خراب موجا سيكى، يصر علىا من محطاوى فى اس
كانيكى توجيه فر مائى ي كر جب امام ك حالت مقتديون برواشح بوتو اتحاد مكان كى وجدت اخذ اتحب-
ملاحظ موقاوی شامی ی ے.
والمسجد وإِن كبر لا يمنع الفاصل إلا فى الجامع القديم بخوارزم فإن ربعه كان على
أربعة آلاف أسطوانة ، وجامع القدس الشريف أعني مايشتمل على المساجد الثلاثة
الأقصى والصخرة والبيضاء. (فتاوى الشامى: ٥٨٥/١،سعيد).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٢٩
فصل ثثم اقتداءك احكام
فآوی عامکیری ی ے:
والمسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل فيه ... ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد
والإمام فى المحراب فإنه يجوز. (الفتاوى الهندية: ٨٨/١، الباب الخامس فى الامامة).
امداد الفتارح مي : والمسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل ... (امداد الفتاح: ص٣٣٥).
حاشية احطاوی ی >.
والفضاء الواسع فى المسجدلا يمنع وإن وسع صفوفاً لأن له حكم بقعة واحدة كذا
فى الأشباه من الفن الثاني، فلو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد، والإمام فى المحراب جاز
كما فى الهندية، قال البزازى : المسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل فيه إلا فى الجامع القديم
بخوارزم فإن ربعه كان على أربعة آلاف أسطوانة ، وجامع القدس الشريف أعني ما يشتمل
على المساجد الثلاثة ، الأقصى والصحراء، والبيضاء كما فى الحلبي والشرح ، والظاهر
أن ذلك لاشتباه حال الإمام على المأموم لا لاختلاف المكان. (حاشية الطحطاوى على مراقى
الفلاح: ٢٩٣). وللاستزادة انظر: (الدرر على الغرر: ٩٢/١ -وشرح منية المصلى: ص ٥٢٤ _ والفتاوى البزازية:
٥٥/٤). والثّد ◌ُعَلَ اعلم .
مقتدى كى نماذامامركى ثمان مختلف بولو اقتراكاـ
سؤال: أكرام مرك نجر الواركى بواور مقتدى كى نجر شجركى موتواقداجا تاب يائير؟
الجواب: مقتدى كا فرض امام ك فرض ت مخّف بمولو اقدادرست نیں۔
ملاحظه بمحمقر القدورئ ی ے.
ولامن يصلى فرضاً خلف من يصلى فرضاً آخر. (مختصر القدورى: ص ٤٢)، باب الجماعة، سعيد)
الجوبرة الیر ہ ی ے.
لأن الاقتداء شركة وموافقة فلابد من الاتحاد وسواء تغاير الفرضان أى وصفة كمن
صلى ظهرامس خلف من يصلى ظهر اليوم فإنه لا يجوز. (الجوهرة النيرة: ٧٣)
نورالایضارح ی > :

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣۵٠
فصلِ شثم اقتداء ك احكام
وأن لايكون الإمام مصلياً فرضاً غير فرضه. وقال المحشىّ: قوله غير فرضه: مثل أن يصلى
المأموم صلاة الظهر من يوم السبت والإمام من صلاة الظهر من يوم الأحد. (نور الايضاح مع
الحاشية: ٧٦ باب الامامة،مجيديه)
نيز ملا حظر جو: مراقى الفلاح: ١٠٨ باب الامامة، مكة المكرمة -امداد الفتاح: ٣٣٤، باب الامامة شروط صحة
الاقتداء، بيروت - والشّرُلَ اعلم .
صلوة القاتم خلف القاعد على الكرسي كا هم:
سؤال: الكركوفى خفى الما م بوجسم كتول ميس تحت وروبو(ARTHRITIS) كاشكار بووه كهر
بموكر ركوع بهى تهيك ت كرسكتات، يكن مسلمان ما بر طبيب فى كاب كه اكروه بجده م جايكا توبيميشه ] في
اسك كفتة خراب وجا ميل سح -اب وريافت طلب امريدت كركيا دهقص كري بريحه كريجده اشاره ست كر]
اما منت كراسكتاب؟ فيزينة جى بلاتي كداس ]في تى رخصت اوراس ] في حل كيا؟
الجواب: بصورت مستوله امام موسى بعنى اشاره ت تجده كرتاب، اورموسى ] غير موی کی نمازج
أورورست بين بولى -لأنه أدنى حالاً من المأمومين - بال امام اكرزمين بريه كرركورع بجده زمين بمكر تاب
تونهراس كي قائم مقتدى كى تماز ورست موكى، لأن صلاة القائم خلف القاعد الذي يركع ويسجد
صحيح- لهذاامام مابر طبيب ى مشوروت زيين ◌ٍي كرركورع وبجد كما تحدثما زيؤها.
ملاحظه موبداينس >:
ويصلى القائم خلف القاعد وقال محمدٌ: لايجوز، وهو القياس لقوة حال القائم ونحن
تركناه بالنص . وهو ماروي أنه عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته قاعداً والقوم خلفه
قيام ... ولا يصلى الذى يركع ويسجد خلف المومى لأن حال المقتدى أقوى. (الهداية مع فتح
القدير: ٣٧١،٣٦٨/١، دار الفكر).
درمتارس ے:
وصح اقتداء ... وقائم بقاعد یر کی ویسجد ، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى آخر
صلاته قاعداً وهم قيام وأبوبكر يبلغهم تكبيره. وفى الشامية: قوله "وقائم بقاعد" ... وقيد

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٥١
فصل شثم اقتداء ك احكام
القاعد بكونه يركع ويسجد، لأنه لو كان مومياً لم يجز اتفاقاً. (الدر المختارمع
ردالمحتار:٥٨٨،سعيد).
غير مذكور:
ولا قادر على ركوع وسجود بعاجز عنهما لبناء القوى على الضعيف . وفى الشامية:
قوله بعاجز عنهما أى بمن يؤمى بهما قائماً أو قاعداً ، بخلاف ما لو أمكناه قاعداً فيصح قال ط
(الطحطاوى): والعبرة للعجز عن السجود، حتى لو عجز عنه وقدر على الركوع أومأ.
(الدر المختار مع ردالمحتار: ٥٧٩،سعيد).
وللاستزادة انظر: (البحر الرائق: ٣٦٤/١، المكتبة الماجدية، وشرح منية المصلى، ص: ٥١٦،
سهيل، وفتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٨٩/١، وفتح باب العناية: ٢٨١/١، بيروت). والشّرُالَ العلم .
اقتداء المعذور بالمعذور كاسم:
سؤال: أكر امام كوخروج رت كاعدرت اور مقتدى كوسلس البول كاعذر ت تو اقرادرست موكى
يا مين؟ بينواتو جروا.
الجواب: اختلاف عذر وقت اقذاتج بين ب لهذاصورت مسئوله بين سلس البول واسحكى
اقدر اخرونج ر والح ٤يديع توع قول ] مطابق درست بيس؛ جسما كة علامن شائى أور علا من محطاوى كى عبارات
ست معلوم بموتاب- ملاحظة بوشالى ثى :
وإن اختلف لم يجزكما فى الزيلعى والفتح وغيرهم،وفى السراج ما نصه: ويصلى من به
سلس البول خلف مثله وأما إذا صلى خلف من به سلس البول وانفلات ريح لايجوز لأن
الإمام صاحب عذرين والمؤتم صاحب عذرواحد ومثله فى الجوهر ..... لكن اعترض فى
النهر ذلك بأنه يقتضى جواز اقتداء ذى سلس بذى انفلات وليس بالواقع لاختلاف
عذرهما، وهو مبنى على أن المراد بالاتحاد اتحاد العين، وهو ظاهرما فى شرح المينة
الكبيروكذا صرح فى الحلية بأنه لا يصح اقتداء ذى سلس بذى جرح لايرقأ أوبالعكس،
وقال: كما هو ظاهر المذهب، فإنه يجوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد عذرهما لا إن

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٨٢
فصل شثم اقتداء ك احكام
اختلف.(شامى: ٥٧٨/١،سعيد)
مائية الططاوی ی ے.
(قوله لأن مع الإمام حدثاً ونجاسةٌ) قال فى النهر: مقتضى هذا التعليل أن يجوز اقتداء من
به سلس البول بمن به انفلات ريح وليس بالواقع لاختلاف عذرهما فالأولى أی یعلل
بمحض اختلاف عذرهما لابكون الإمام صاحب عذرين والمقتدى صاحب عذرواحد
فتدبر. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٢٤٩/١، باب الامامة -وكذافى شرح منية المصلى: ٥١٦،سهيل
اكيدمى -وكذافى الفتاوى الهندية: ٨٤/١، الفصل الثالث فى بيان من يعلم امامه لغيره - واللّوَايَهَ ا
ووعد روالحيَ ايك عذروال ک اقد الاحمـ
سؤال: أكر امام كوخروج ربع اور سلس البول وعذرجول اور مقتدى وصرف خرونجرت كاعذر مولة
اقتراحاتَرٍ يانيس؟
الجواب: صورت مستوله مي اقتراجا تخمين ب٢ ١س لتة كمامام مقتدى ت اولى حال والا-
لاحظ ،وشاعی ی ے:
وأما إذا صلى خلف من به السلس وانفلات ريح لايجوزلان الإمام صاحب عذرين
والمؤتم صاحب عذر واحد ....... (شامى: ٥٧٨/١باب الإمامة، سعيد)
الجوهرة النیر ہ یس >:
ولا يجوز أن يصلى خلف من به سلس البول وانفلات ريح لأن الإمام صاحب عذرین
والمأموم صاحب عذر واحد. (الجوهرة النيرة: ٨٢،امدادية ملتان)
امداد الفتاحح یی ◌ٍ:
ولا يكون أدنى حالاً من المأموم كان يكون ..... معذوراً والمقتدى خالياً عنه. (امداد الفتاح:
٣٣٣، شروط صحة الاقتداء، بيروت) - والشر ورُ لهَ ا علم .
جماعتِ اعاده مس آن وال كى اقد الكاهم:
سؤال: ايم محض كى نماز ترك واجب كى وجدت فاسد بوكى كيونكه بجدة سهوبيس كيا تهااب اعاده كروبا

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣۵٣
فصل شثم اقتداء ، احكام
ث لو ◌ّن في آدمى جنون فى تما زبس وهى اس كى اقذاكر سكة بين يامين؟
الجواب: اس مستله مثل فقتماء ، وونور قول مروى بين كري نماذت فرض اوابوايادومرك ست
لهذا آسمانى ك خاطر في أولى كى اقتذاتجن يمكن احتياط اس مث ب كه اقتر انه كرب.
امداد الفتاحح ی پ :
وإن كان تركه للشىء من الواجبات عمداً أثم ولا يسجد للسهو لأنه شرع تخفيفاً لمن
سها وهذا المعتمد وجب عليه إعادة الصلاة تغليظاً عليه لجبر نقصانها إذ لا يتمكن من جبره
إلا بإعادتها فتكون مكملة وسقط الفرض بالأولى وقيل: تكون الثانية فرضاً فهى
المسقطة. (امداد الفتاح: ٥٥١، باب سجود السهو، دار إحياء التراث)
شای س ے.
قوله المختارأنه أى الفعل الثانى جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهووبالأول يخرج
عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح، كذا فى شرح الأكمل على أصول
البزدوى، ومقابله ما نقلوه عن أبى اليسرمن أن الفرض هو الثانى، واختار ابن الهمام الأول
قال:لأن الفرض لایتکرر،وجعله الثانی یقتضی عدم سقوطه بالأول ...... لأن کون الفرض
هوالثانی دون الأول یلزم منه عدم سقوطه بالأول ولیس کذلک،لأن عدم سقوطه بالأول
إنما يكون بترك فرض لابترك واجب وحيث استكمل الأول ....... (شامى: ٤٥٧/١، واجبات
الصلاة -وايضاً: شامى٦٣/٢-٦٥، باب قضاء الفوائت، سعيد)
امداد الفتاوی ی ے:
فى رد المحتارباب الجنائزفإِذا أعادها (الولى) وقعت فرضاً مكملاً للفرض الأول من
نظير إعادة الصلاة المؤداة بكراهة فإن كلاً منهما فرضا کما حققناه فى محله، الـےثابت
بمواكدنو واردكافرض شريك وفى تاوابموكا. (امداد الفتاوى: ٣٦٤/١، باب السهوفى الصلاة)
احسن الفتاوی ی ے.
صلاةٍ معاده ئي شريك مون والك نمازكى محت كاقول ارفع واوسع ب اور قولٍ عدم محت احوط، كثرت
جما عت كى حالت ميس نووار ومقتديون ]- له علم حاصل كرنا مستعمر في كريد جما عت اولىابت يا معاد لهذاالملك

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣۵٨
فصل شثم اقتداء ك احكام
صورت ميس قول عدم محت مين على اور حرج ظابرت البندسى مقتدى كواس كا علم موجات تواس ح لت عمل
بالاحوط اولى - (احسن الفتاوى: ٣٨٢/٣، باب الامامية والجماعة).
کفایت مفتی ی ب:
اسل ثماز مش دومر لوك جوميى جما عت سي شريك بس خ شريک بيس بموسكة، أكر شريک مول ح رو
ان ] فرض اواند مول - (كفابيت المفتى:١،١٣٨/٣٠ما مست وجماعت، دار الاشاعت)
حضرت مفتى كفايت التد صاحب كاقول احتياط يرجى ي جسا كني ها مذكور بموا والشّر ◌َ لَّا
تمازِ فجر بين شافعى كاشفى كى اقتذاكر فى كاهم:
سؤال: ثماز نجر من سى شافعى فى حفى ام م كى اقتذاكى اورامام فى قنوت خميس بإحالو شافعى مقتدى
کی نماذ موفی یأمير؟
الجواب: ثمازٍ نجر بين شافعى مقتدى كى نماذ خفى امام } ي درست ب بال شافعى كوجابت كر
قتوت جا يحر بجده مش امام ٤ مما تقد شريك موجات أوراكرئيس بإهانة بجدة سموكرالميكن بجدة سو بمعى خميس كيا
سببهى ايك قول تك مطابق ثماز ورست- ملاحظه مؤشر المهذب مثل :
وصلى شافعى الصبح خلف حنفى ومكث الإمام بعد الركوع قليلاً وأمكن المأموم
القنوت قنت وإلا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو على الأصح وهو اعتبار اعتقاد
المأموم ولواعتبرنا اعتقاد الإمام لم يسجد.(شرح المهذب للإمام النووى: ٢٩٠/٤، باب صفة الأئمة،
دار الفكر)
شرح الوچی ے.
فلوصلى الشافعى الصبح خلف حنفى، ومکث الحنفى بعد الركوع قليلاً وأمكنه أن
يقنت فيه فعل وإلاتابعه،وهل يسجد للسهو ؟إن اعتبرنااعتقاد المأموم: نعم،فإن اعتبرنااعتقاد
الإمام فلا. (شرح الوجيز: ١٥٦/٢، الفصل الثانى فى صفات الأئمة، دار الكتب العلمية بيروت - وكذا فى روضة
الطالبين-وعمدة المفتيين: ٣٤٨/١، باب صفة الأئمة، المكتب الاسلامى -وكذا فى أسنى المطالب: ٢٥/٢، باب صفة
الأئمة فى الصلاة، دار الكتب العلمية) - والتّدوكيماوية ا

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣۵۵
فصل شثم اقتداء ، احكام
امام ع يل حريمن سين واس الى اقدّ الكا
سؤال: الكرسى فى اممت بل لفظ "الله أكبر" كما لوتماز ورست ياأمير؟
الجواب: مقتدى امام ك كبير تحريمنت قبل فارغ موجات تواس كى اقدا تج نيس بولى لهذا
صورت مسئول ميس إلى اس حض كى اقتذاتج خبير مولى- ملاحظه بمؤشرى سعيدالمصلى ميى :
ولوافتتح أى كبّر مع الإمام وفرغ من قوله "الله" قبل فراغ الإمام من قوله " الله"
لايصير شارعاً فى الصلاة فى أظهر الروايات كذا فى الفتاوى ...... ولوقال "الله" مع قول الإمام
"الله" أو بعده ولكن فرغ من قوله "أكبر"قبل فراغ الإمام من قوله "أكبر"فالأصح أنه
لايجوز شروعه أيضاً لأنه إنما يصير شارعاً بالكل أى بمجموع "الله أكبر" لا بقوله "ألله" فقط
فیقع الكل فرضاً وإذا كان كذلك يكون قد أوقع فرض التكبير قبل الإمام وكل فرض أوقعه
قبل الإمام فهو غير معتد به فكان كأنه لم يكبّر فلايصح شروعه. (شرح منية المصلى: ٢٦٠، فرائض
الصلاة الأول تكبيرة الافتتاح،سهيل)
امداد الفتاح ی ◌ٍ:
فإن غلب على أنه كبّر قبل الإمام لا يجزئه. (امداد الفتاح: ٢٨٢ فصل فى سننها،بيروت)
ورتارس ے.
ولا يصير شارعاً بالمبتدأ فقط كـ"الله" ولا بـ "أكبر" فقط هو المختار، فلوقال "الله" مع
الإمام و"أكبر" قبله أو أدرك الإمام راكعاً فقال "الله" قائماً و"أكبر"راكعاً لم يصح فى
الأصح، كما لوفرغ من "الله"قبل الإمام، وفى الشامى: (قوله فى الأصح) أى بناء على ظاهر
الرواية، وأفاد أنه كما لا يصح اقتداءه لا يصير شارعاً فى صلاة نفسه أيضاً وهو الأصح كما
فى النهر عن السراج. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤٨٠/١ فصل فى بيان تالف الصلاة، سعيد -وكذا فى الفتاوى
الهندية: ١٦٨/١، الباب الرابع فى صفة الصلاة، الفصل الأول فى فرائض الصلاة - وكذا فى نفع المفتى والسائل: ٢٧٣، ما
يتعلق بالقعود والركوع والسجود والقيام، دارابن حزم)
احسن الفتاوی ی ے.
مقتدى فى امام كى تكبير محر يمد حتم بوسفي ت يبل تكبير ثم كرلى تواس كى نماز ير بولى اس لت كرتكير الجريمه

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣۵٢
فصل شثم اقداءك احكام
يورك بموفي ك بعد ثماز شروع بولى ت وجس فى امام كى كبير تحميمن يورى جوسفى مت بل اتي كبير بورى كرى
وه امام ست يها تماز من شرورع بوكيا لهذا اسا كى اقدامج بير وكى - كوالم شامى - (احسن الفتاوى٠ ٣٠٥/٣)،باب
الامامة والجماعة) - والشر خلانه
ثمازظهر بين مقيم خفى كامسا فر شا فعى ] يَّ اقدّ اكاعم
سؤال: حفى اكر مسافر شافعى كى اقتذاكر ثماز ظهر من اورشا فى اتمام كسب توثفى مقتدى كى نماذ
ہوگیہیں؟
الجواب: اس مستله بين بمارت اكابر كا اختلاف ب مثلً حضرت مفتى محمد شفيع صاحب فى المداد
المفتين بي تحرير فرمايات ك خفى مقتدى كى نما ذئبيس بوكى ليكن وومر بعض حضرات نزويك تمازورست
لهذاصورت مسئول ميس شفى مقتدى كى نماز تع مونى جاست حضرت عبد الله بن مسعود سفر مثل حضرت عثمان الظه
كى اقتداء من اتمام كرت سف حالاتكدان نزويك قصر ضروري تها ملاحظه وبخارى شريف مثل :
عن إبراهيم قال: سمعت عبدالرحمن بن زيد يقول: صلى بناعثمان ، بمنى أربع
ركعات فقيل فى ذلك لعبدالله بن مسعود ، فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله
بمنى ركعتين وصليت مع أبى بكر الصديق رضي بمنى ركعتين وصليت مع عمربن
الخطاب رز له بمنى ركعتين فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. (رواه البخارى:
١٠٧٣/١٤٧/١، باب الصلاة بمنى)
حضرت مولانا يوسف بنورى فى معارف السفن بين تحرير فر ما ياست ملاحظه هو:
قال شيخنا (مولانا أنورشاه الكشميرىٌ): والحق أنه لاعبرة لرأى المأموم بل للإمام حيث
توارثت عن السلف والقدماء كلهم الاقتداء خلف أئمة مخالفين لهم فى الفروع.
فالصحابة والتابعون وكذا الأئمة المتبوعين كانوا يصلون خلف إمام واحد مع أنهم
مجتهدون أصحاب المذاهب والآراء فى الفروع مع كثرة الاختلاف والتباين فى آرائهم
وأقوالهم، ولم ينقل عن أحد منهم نكير أو خلاف فى ذلك. نعم هم إذا صلوا منفردين كانوا
يتبعون مذاهبهم إن كانوا أهل مذهب أويتبعون أهل المذاهب إن كانوامقلدين لهم. (معارف

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٥٤
فصل شثم اقتداء ، احكام
السنن: ١٦٠/١، سعيد)
حضرت شاه صا حبّ فى بعى يض البادى مي فر ما ياست كه اقتراجا ترب اور ثماز تعب ملاحظه هو:
قلت :هذه المسئلة مجتهد فيهاو الاقتداء فی جنس هذه المسائل یجوزمن واحد
لآخر كمافى الدر المختار عند تعديد الواجبات فصرح فى ضمنه أن المتابعة تصح عندنا فى
الاجتهاديات كلها وأوضحه الشافعى" ونقله الحافظ ابن تيميةٌ عن الأئمة الأربعة
قلت: فهذا باب عندناوسيع ..... وقد قدمنا الكلام فيه مبسوطاً ويدل عليه أن الخليفة هارون
الرشيد افتصد مرة فقام إلى الصلاة ولم يتوضأ فاقتدی به أبویوسف وماذلك إلا ليكون
الاقتداء جائزاً ولولا ذلك لما كان أبويوسفٌ ليقتدى به فإنه أورع من ذلك ...... (فيض
البارى على صحيح البخارى: ٣٩٦/٢، باب الصلاة، بمنى المكتبة العزيزية)
عمدة القارئ س پ:
ويؤيده ما رواه أبو داود أن ابن مسعود صلى أربعاً فقيل له: عبت على عثمان ظه ثم
صليت أربعاً؟ فقال: الخلاف شر، وفى رواية البيهقى إنى أكره الخلاف. (عمدة
القارى: ١٠٨٤/٣٨٠/٥، باب الصلاة بمنى دار الحديث ملتان)
حضرت عبد الدين مسعود] اس فرمانت معلوم بمواكه محمد في مسائل مثل اختلاف -"وفى
امام سك اعتقاد ك مطابق اقدادرست ت اورنماز بعى تح -
يز علا من شائى فى يجى ايك قول نقل فر ماياست كم ا مام كاراست كا ختبار- ملاحظة بو:
وقال الهندوانى وجماعة: لايجوزورجّحه فى النهاية بأنه أقيس، لأن الإمام ليس بمصل
فى زعمه وهو الأصل فلايصح الاقتداء به. (شامى: ٨/٢، باب الوترو النوافل،سعيد)
يز فقهاء كى عبارات يت جهاتاست كه اكر مقتدى نزويك امام اليها عل كروبات جو مقتدى ك مذيب
مين ترك واجب ، زمره مس آخاب تو مقتدى كى اقتداء تع موكى، جيع مسافر امام جاءركعات ؤهافي تو مقتدى
مذيب مثل ترك واجب بموامل مفسد بيس اس سلة مقتدى كى ثماز بموجاتى ت بمعنى نقل كوفرض } ما تحد ملايا-
اقتداء بالمخالف ] سؤال جواب مث امداد الفتاوى مثل مذكور:
امٍ اول: اس له كماس مستله مئ مجمله اقوال مختلفة ك بير نزويك احوط وه تفصيل ت جودر مختار ميس.حر

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٣٥٨
فصل شثم اقتداء ك احكام
أقل كى : "بقوله أن يتقن المراعات لم يكره أو عدمها لم يصح وإن شك كره" اورنجس كى تريح رو
الحارس على نقل كى :"بقوله هذا هو المعتمد لأن المحققين جنحوا إليه وقواعد المذهب شاهدة
عليه الخ" البنداس لفصيل حجزوثالث كوم مؤول ومقيد محتا بول تاويل يدكم مراد كرابتت خلافٍ اولى
، تقيد يكرات فذجب كامام بدون ارتكاب ى محذ وراعراض عن الجماعة وغيره ] مسر بمون ومبنى التأويل ما
نقله فى رد المحتار عن حاشية الرملى على الأشباه: الذى يميل إليه خاطرى القول بعدم الكراهة إذا لم
يتحقق منه مفسد. ووجه التقييد ظاهر. يز مراعات كاكل صرف فرائض ين - كما فى رد المحتار أى
المراعات فى الفرائض من شروط وأركان فى تلك الصلاة وإن لم يراع فى الواجبات والسنن كما
هو ظاهر سياق كلام البحر وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال : وأما الاقتداء بالمخالف فى الفروع
كالشافعى فيجوز مالم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدى عليه الإجماع إنما اختلف فى
الكراهة. قلت: فى التمثيل بالشافعى الذى الأصل فيه عدم التعصب ... (امداد الفتاوى: ٣٠٢/١) -
لهذامقتدى كى نما زامام ] يَّ اس وقت تع بوك جبكه مقتدى لل نزويك امام مفسدات صلوة كاارتكاب
تبين كروبات، اوراكر مقتدى کنزويك امام مصدات صلوة كاارتكاب كروبايوتواقتراجا تزنه موك.
والتّد ◌َ اعلم .
اقترابالموافق ومخالف احكام:
سؤال: الركونى خفى سى شافعى يا شعبلى امام سيت سفر مث جارركعت ظهرك نمازيؤهاوآب ]
فتاوى دار العلوم زكريا ئيس اس كوجا تركها كماب، جب كه بات سمارت مفتى حضرات اس كوواجب الاعاده كثر
بيس اور بعض رسائل مس اس برمضا مين بجمی آئ یں۔
الجواب: بمن تفصيل فتوى الكماتها جس كواختصار ك يش نظر كتاب مثل مخفر كما كمااس كا خلا صي
كه مذ كوره بالامستله ئ اقتذاكى ووسمير بين: (١) اقترابالموافق - (٢) اقترابالمخالف .
اقترابالموافق مي چوتكه امام اور مقتدى دونور ک نزويك ثقل وفرض مخلوط بموت اس لي تماز واجب الاعاده
ب، اوراقدابالمخالف مي فقها كى عبارات اس برشاهدين كه مقتدى ، مذجب من امام مفسدات اورترك
فر الض كاارتكاب تذكر، وتمازرع أوردر ستي أكر ◌ٍ مقتدى ] مذيب مثل ترك واجب كامر تكب بمواور
مستله بالامس خلط الشغل بالفرض ترك واجبات ك فيل ، مفسدات ک ذيل بين خميس آتا، اس لی نماذ