Indexed OCR Text
Pages 781-800
(٧) وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه .... قالوا: يا رسول الله آخذ على كتاب الله أجراً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله . (صحيح البخارى: ٥٧٣٧) (٨) روى ابن عدى فى الكامل (٥/١٥٢) عن عائشة رضى الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب المعلمين، فقال: إن أحق ما أخذ عليه الأجر لكتاب الله تعالى. وقال: ہو حديث منكر. (٩) روى أحمد (٢١٨٣٦)، وأبو داود (٣٩٠٣)، والنسائي فى الكبرى (١٠٨٠٤)، والبيهقي فى الشعب (٢١٥٠)، وغيربم عن خارجة بن الصلت عن عمر أنه مر بقوم فأتوه فقالوا: إنك جئت من عند بذا الرجل بخير، فأرق لنا بذا الرجل، فأتوه برجل معتوه فى القيود فرقابم بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاق ثم تفل، فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئاً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لعمرى من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق. (١٠) في صحيح البخاري: باب رزق الحكام والعاملين عليها، وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يأكل الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. (١١) روى عبد الرزاق فى المصنف (١٥٢٨٢) عن الحكم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رزق شريحاً وسلمان بن ربيعة البابلي على القضاء. (١٢) روى ابن أبي شيبة فى المصنف (٢٢٢٢٨)، وابن المنذر فى الأوسط (٦٥٣٣) عن نافع قال: كان يزيد بن ثابت يأخذ على القضاء أجراً. (١٣) روى ابن أبي شيبة فى المصنف (٢٢٢٣٣) عن ابن أبي ليلى قال: بلغنى أن علياً رضي الله عنه رزق شريحاً خمس مئة. 779 (١٤) روى ابن سعد فى الطبقات الكبرى (٣/١٨٤) بإسناد صحيح عن ميمون الجزري قال: لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه جعلوا له ألفين، فقال: زیدوني فإن لي عيالاً وقد شغلتموني عن التجار، قال: فزادوه خمس مئة، قال: إما أن تكون ألفين فزادوه خمس مئة، أو كانت ألفين وخمس مئة فزادوه خمس مئة. والتعليم يشبه بالخلافة والقضاء من حيث كونه عبادة نفعها متعدٍ. (١٥) روى مسلم (٢٤٠٥) عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: إني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، وفى الحديث قصة. والتعليم كعمل العامل في كونهما عبادة نافعة للغير. (١٦) روى أبو داود (٢٨٧٤) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، قال: فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. وخدمة اليتيم كالتعليم في تعدى النفع وعدم وجوبها على العين. وفي أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف أحاديث وآثار ذكريا المفسرون في تفسير الآية: "من كان فقيراً فليأكل بالمعروف." (سورة النساء: ٦) (١٧) روى أبو داود (٢٩٤٧) عن المستورد بن شداد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن خادم فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً. أى يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته، ويتخذ لنفسه من مسكناً وخادماً. 780 (١٨) روى الخطيب فى التاريخ (٢/٨١) بإسناده عن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كانا يرزقان المؤذنين والأئمة والمعلمين والقضاة. (١٩) روى البيهقي في معرفة السنن والآثار (٥/٣٨٢/٤٣٠٣) بإسناده عن إبرابيم بن سعد عن أبيه: أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى بعض عماله: أن أعط الناس على تعليم القرآن، فكتب إليه إنك كتبت إليّ أن أعط الناس على تعليم القرآن فتعلمه من ليس فيه رغبة إلا فى الجعل، فكتب إليه أن أعطهم على المروءة والصحابة. وللاستزادة انظر: (تكملة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: ٣/٣٠١، رقم الحاشية: ٦) An appraisal of the proofs of impermissibility 1. وَلَا تَشْتَرُوْا بِأَنْتِيْ ثَمَنَا قَلِيْلًا. Do not purchase My verses for a small price.1 This verse means: لا تأخذوا على تحريف آياتي مالا من الناس. Do not seek wealth from people by distorting the verses. This verse does not mention the prohibition of accepting payment for teaching the verses. Other verses prove this point: فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتْبَ بِأَيْدِيْهِمْ قَ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَنَا قَلِيْلًا. 1 Sūrah al-Mā'idah, 5: 44. 781 Woe, then, to those who write the Book with their hands and say thereafter: "This is from Allah", in order to acquire thereby a small profit.1 2. إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ. Many of the scholars and dervishes of the people of the Book devour the wealth of the people wrongfully and they hinder [others] from the path of Allāh.2 Answer: This verse speaks out against the acceptance of usury and not the acceptance of payment for teaching. The Qur'an speaks out against this action of theirs in several places in the Qur'an. There are well- known. 3. An investigation of the Hadith: علمت ناساً من أبل الصفة الكتابة والقرآن فأبدى إليّ رجل منهم قوساً. This Hadith has been narrated by three Sahābah: (1) 'Ubādah ibn Sāmit radiyallāhu 'anhu. (2) Abū Dardā' radiyallāhu 'anhu. (3) Ubayy ibn Ka'b radiyallāhu 'anhu. أما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: فأخرجه أحمد (٢٢٦٨٩)، وابن أبي شيبة (٢١٢٣٧)، وأبو داود (٣٤١٦)، وابن ماجه (٢١٥٧)، والبيهقي فى السنن الكبرى (٦/١٢٥)، والحاكم (٢/٤١) من طريق مغيرة بن زياد الموصلي، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة ، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناساً من أبل الصفة القرآن والكتابة، فأبدى إلي رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال، وأربي عنها في سبيل الله، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها. 1 Sūrah al-Baqarah, 2: 79. 2 Sūrah at-Taubah, 9: 34. 782 قال الحاكم: صحيح الإسناد لكن تعقبه الذبي بقوله: مغيرة صالح الحديث وقد ترکه ابن حبان. قلت: إسناده ضعيف، الأسود بن ثعلبة مجهول، مغيرة بن زياد فيه كلام، وقد خالفه بشر بن عبد الله السلمي. وبو حسن الحديث. فرواه عن عبادة بن نسی، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أخرجه أحمد (٢٢٧٦٦)، وأبو داود (٣٤١٧)، والحاكم (٣/٣٥٦)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذبي، وصححه أيضاً أحمد شاكر في تعليقاته على مسند الإمام أحمد. (٢٢٦٦٥) قلت: إسناده حسن، فإن رجال كلهم ثقات معروفون غير بشر بذا، وقد روى عن جماعة ووثقه ابن حبان، وابن عساكر كما في تعليقات الشيخ أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد. وقال الحافظ فيه: صدوق. وأما حديث أبى الدرداء: فأخرجه البيهقي فى السنن الكبرى (٦/١٢٦) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، عن عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبى الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ قوساً على تعليم القرآن قلده الله قوساً من نار. قال التركمانى: إسناده جيد. وقال الحافظ فى التخليص الحبير (٤/١٤): رواه الدارمي - يعني عثمان بن سعيد الدارمي، لا الدارمى المشهور صاحب السنن ـ بسند على شرط مسلم من حديث أبى الدرداء، لكن شيخ عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل لم يخرج ل مسلم، وقال فيه أبو حاتم: ما ہه باس. 783 وأما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: فأخرجه ابن ماجه (١٢٥٨)، والبيهقي فى السنن الكبرى (٦/١٢٥-١٢٦) من طريق ثور بن يزيد: حدثنا خالد ابن معدان - وأسقط البيهقي من خالد بن معدان - حدثني عبد الرحمن، عن عطية الكلاعي، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلاً القرآن فأبدى إليّ قوساً فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوساً من نار. فرددتها. قلت: إسناده ضعيف، وفيه ثلاث علل: الأولى: الانقطاع بين عطية وأبي بن كعب رضي الله عنه: قال العلاء فى المراسيل: عطية بن قيس عن أبي بن كعب رضي الله عنه مرسل. ذكره البوصيري فى الزوائد (٣/١٧). وقال البيهقي فى السنن الكبرى (٦/١٢٥): منقطع. الثانية: جهالة عبد الرحمن بن سلم، قال الحافظ فى التقريب: مجهول. الثالثة: الاضطراب، قال النبي فى الميزان (٢/٥٦٧) في حديثه بذا: إسناده مضطرب. وقال المزي في تهذيب الكمال (١٧/١٤٨): في إسناد حديثه اختلاف كثير. وأقره الحافظ فى التهذيب (٦/١٧٠). ولحديث أبي رضي الله عنه طرق أخرى ذكريا الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقات على سنن ابن ماجه (٣/٢٨٧-٢٨٨) فراجعها إن شئت. والجواب عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (أ) بذا الحديث منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. (صحيح البخارى: ٥٧٣٧) وللاستزادة انظر: (معرفة السنن والآثار للامام البيهقى: ٣٨٢٠٥/٣٨١، دار الكتب العلمية بيروت) 784 وبذا وارد في مثل الرقية وكذلك التعليم، دون القراءة لإيصال الثواب. والأحسن أن يقال: إن الناسخ بو: تهادوا تحابوا. (أبو يعلى: ٦١٤٨، بإسناد حسن) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. (صحيح البخارى: ٢٥٨٥) وأخرج ابن حبان في صحيحه (٤/٥٧٤/١٦٨٠) عن أبي محذورة .. أنه قال: فلما فرغ من التأذين دعاني وفأعطاني صرة فيها شيء من فضة ... الخ. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما. (ب) إذا لم تبلغ الرواية درجة الصحة وكانت مخالفة لأصول الدين فلا يعمل بها، وبذه الرواية كذلك، فإن المذكور فيها أن أحداً من أصحاب الصفة أبدى إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه شيئاً، وليس فيه أنه دفع الأجرة. والأصل أن الهدية لا بأس به بالاتفاق، لكن بذا الحديث ينهى عن ذلك أشد النهي. (ج) لعل منعه صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن قبول الهدية كان لأجل فقر المهدي وكونه مضطراً، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي أن يهدى إليه، لا أن يؤخذ منه شيء. (د) ليس فى الرواية ذكر الأجرة قطعاً فلا يصح الاستدلال بها على عدم جواز أخذ الأجرة على الطاعات. وللاستزادة انظر: (نصب الراية لأحاديث الهداية للامام جمال الدين الزيلعي: ٤/١٣٦-١٣٨، باب الاجارة الفاسدة، بيروت) (٤) عن عثمان بن أبى العاص رضي الله عنه قال: إن من آخر ما عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً. (أخرجه أصحاب السنن الأربعة وحسن الترمذى، وأخرجه الحاكم وصححه، 785 والبيهقي فى السنن الكبرى (١/٤٢٩) وأحمد في مسنده (١٦٢٧٠) والخزيمة فى صحيحه (٤٢٣). تمسک به من منع الاستئجار على الأذان ولا دلیل فيه جواز أن صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أخذاً للأفضل كذا قال الطيبي :- (التعليق الصبيح: ١/٢٩٩، لمولانا ادريس الكاندهلوى) وقال الشيخ الغورغشتوي في تعليقات على مشكاة المصابيح (٦٩): بذا محمول على الاستحباب. وقال الإمام الترمذي: استحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. (جامع الترمذى: ١/٥) (٥) ذكر ابن الجوزي: من رواية ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: "لا تستأجروا المعلمين" وفي إسناده أحمد بن عبد الله الهروي، قال: وہو دجال يضع الحديث، وبذا من صنعه، ووافقه صاحب "التنقيح" على ذلك، والله أعلم. (نصب الراية لاحاديث الهداية: ٤/١٣٨، باب الاجارة الفاسدة) Allāh ta'ālā knows best. Hiring out an item which is co-owned Question Two persons bought a taxi and one person disappeared. The one who is present paid the full amount for the taxi. The one who disappeared came back after three months and paid half the amount. Is the one who disappeared a partner in the income of the three months? If the one who was present drove the taxi, can he ask for three months' salary from the share of the partner? Answer The buyer who was present paid the amount on behalf of the one who was absent on the basis of being his representative. By so doing, the two have become partners in the purchased item. Since they have become partners in the item, they will be partners in its profits. The 786 absent one will therefore be a partner in the three months' income. However, since the partner is absent and he does not have a representative, he cannot collect the salary of his share. In a hiring/rental contract, it is essential for both parties to be in agreement and for the contract to be present. It is absent in this case. Yes, the partner ought to give the driver something for his efforts. ولو غاب أحد المشتريين فللحاضر دفع كل الثمن وقبضه وحبسه حتى ينقد شريكه ... فصار كمعير الربن وصاحب العلو والوكيل بالشراء إذا أدى الثمن من ماله. (البحر الرائق: ٦/١٧٥، كوئته) وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه فى التصرف فكان شراء أحدبما كشرائهما. (البحر الرائق: ٥/١٧٠، كوئته) قال فى الهداية: الإجارة عقد يرد على المنافع بعوض. (الهداية: ٣/٢٩٣، كتاب الاجارات) وفى الفتاوى الهندية: أما تفسيربا شرعاً فهى عقد على المنافع بعوض. (الفتاوى الهندية: ٤/٤٠٩) Ahsan al-Fatawā has the following answer to a detailed question: Zayd had not made an agreement with his father to work for him for a payment. His work is therefore classified as a tabarru' - a donation ... However, bearing in mind the efforts put in by Zayd, his father should assist him appropriately.1 Allāh ta'ālā knows best. Demanding rental when there was no rental agreement Question Zayd was 'Umar's neighbour and the two were quite friendly to each other. Zayd used 'Umar's land for a long period of time. The latter did not object to it nor did they have any rental agreement. When 'Umar passed away, Zayd continued using the land and no one raised any objections to it nor did anyone demand anything. Now some of 1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 6, p. 319. 787 'Umar's heirs are saying that the land was used without permission. Therefore, rental for the past years will have to be paid. Is it obligatory on Zayd to pay rent for the past years? Answer Zayd used 'Umar's land as an 'ariyah (loaned or borrowed item). This was a permission based on common practice. The present demand for rental and claim of some of the heirs that the land was used without permission is a claim without proof. No consideration is given to this baseless claim. Furthermore, there was no rental agreement. The demand for rental is therefore impermissible. The payment of a rental is the result of a rental agreement; and here there was no rental agreement/contract in the first place. المادة: لا يجوز لأحد أن يتصرف فى مال الغير إلا بإذنه ... ثم الإذن قديكون صريحاً .. وقد يكون دلالةً ... (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى: ١/٢٦٢، رشیدیه) وفى المحيط البربانى: فى عارية الواقعات: رجل أراد أن يستمد عن محبرة غيره فهذا على ثلاثة أوجه: الأول: أن يستاذنه وفى بذا الوجه له أن يفعل ذلك إلا أن ينهاه. والثانى: أن يعلمه وفى بذا الوجه له ذلك أيضاً اذا لم ينهم لأنه إذا لم ينهم فهو إذن لم دلالة. والثالث: إذا لم يستاذن ولم يعلم وإن على وجهين: إن كان بينهما انبساط فله أن يفعل ذلك لمكان الإذن عرفاً، وإن لم يكن بينهما انبساط ليس له أن يفعل لأن فى الأذن عرفاً تودد. (المحيط البربانى: ٦/١٦٣، رشیدیة) أما تفسيربا شرعاً فهو عقد على المنافع بعوض كذا فى الهداية. (الفتاوى الهندية: ٤/٤٠٩) 788 وفى الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: الإجارة فى الشرع عبارة عن العقد على المنافع بعوض بو مال، فتمليك المنافع بعوض إجارة، وبغير عوض إعارة. (الفقر الحنفى فى ثوبه الجديد: ٤/٣٣٩، دار القلم، دمش) Allāh ta'ālā knows best. Asking for payment for being a surety Question Zayd ordered goods from Hasan and made a bank the guarantor. Can the bank ask for payment for this guarantee? Answer The Shari'ah considers a surety contract to be an act of kindness and an initial donation. It is not permissible to take a payment for it. Yes, there is leeway to take a payment for the writing and recording of the documents. In the above case, the bank cannot ask for a payment. However, it is permissible to charge for the paperwork. والكفالة عقد تبرع كالنذر لا يقصد به سوى ثواب الله أو رفع الضيق عن الحبيب فلا يبالى بما التزم فى ذلك ... فكان مبنابا التوسع. (فتح القدير: ٦/٢٩٨، مکتبر رشيديه) قال فى رد المحتار: فى المجتبى عن الفضلى تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها والا لضاعت الحقوق وعلى بذا الكاتب إلا أنه يجوز له أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء وكذا من لم تتعين عليه عندنا وہو قول الشافعى وفی قول يجوز لعدم تعین علیه شلبى. (رد المحتار: ٥/٤٦٤، كتاب الشهادات) وفى المبسوط للعلامة السرخسى: لأن الكتابة عمل معلوم وہو يتحقق من المسلم والكافر ثم الاستيجار عليه متعارف وقيل الاستيجار على الكتابة كالاستيجار على الصياغة ... أو كالاستيجار على النقش وذلك جائز إذا كان معلوماً عند أبل الصنعة. (المبسوط: ١٦/٤٢) 789 Allāh ta'ālā knows best. Hiring out an item with the precondition of a penalty Question Some companies hire out utensils, crockery, etc. They lay down the condition that if any of the items are broken, the person will be charged for them. Is this a penalty according to the Shari'ah? If this condition is not laid down, the company will suffer losses within a few months. It is not known whether the utensils were broken wittingly or by mistake. Kindly present the ruling of the Sharī ah. Answer When possession is taken of the physical item in an ijārah, it is classified as a qabdah-e-amanat. We learn from the statements of the jurists that a condition of penalty on the amin (the entrusted one) is invalid. However, they have permitted this condition with respect to an amīn in certain situations. For example, in the case of an ajīr mushtarak (co-owned hireling), some jurists say that a penalty has to be applied for the sake of protecting the goods of people. This reasoning is found in the present question as well. The muftīs ought to ponder over the permissibility of laying down a condition of a penalty. يفسد الإجارة الشروط لأنها بمنزلة البيع أى فكل ما أفسد البيع أفسديا وأراد بالشروط شروطاً لا يقتضيها العقد. (تبيين الحقائق: ٥/١٢١، ملتان) الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: العين المستاجرة أمانة فى يد المستاجر إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها ... فإن شرط الموجر على المستاجر ضمان العين فالشرط فاسد لانه ينافى مقتضى العقد ... (الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: ٤/٣٦١) الدر المختار: ولا تضمن بالهلاک من غير تعد وشرط الضمان باطل كشرط عدمه فى الربن خلافاً للجوبرة حيث جزم بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان .. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٦٥٩، سعيد) 790 خلاصة الفتاوى: ولو دفع الثياب إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قال الفقيه أبو بكر: يضمن الحمامي إجماعاً وكان يقول: إنما لا يجب الضمان عند أبي حنيفة إذا لم يشترط الضمان والفقيه أبو جعفر سوى بينهما وكان يقول بعدم الضمان قال الفقيه ابو الليث وبه آخذ ونحن نفتى به. (خلاصة الفتاوى: ٣/١٣٧) شرح عقود رسم المفتى: والعرف فى الشرع لم اعتبار - لذا عليه الحكم قد يدار واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً .. ثم اعلم أن العرف قسمان عام وخاص فالعام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصصاً للقياس والأثر ... (شرح عقود رسم المفتى: ٧٥، ٨١) Allāh ta'ālā knows best. Paying a penalty when a hired item is stolen Question Is it permissible to charge a penalty if a hired item gets lost or stolen? Answer We learn from the statements of the jurists that a hired item is a trust in the control of the musta'jir. Therefore, if he did not fail in its safeguarding, there will be no penalty on him. However, nowadays, incidents of this nature are quite common due to the negligence of the musta'jir. It is also difficult to ascertain if he displayed negligence or not. The other point to consider is that most people hire items from companies and are lackadaisical in returning them. This results in losses to the company. Bearing in mind these challenges, there ought to be leeway if the verdict of paying a penalty is given out of kind consideration. The 'ulama' need to ponder over this issue. A parallel to this - as gauged from the statements of the jurists - is the ajīr mushtarak. According to Imam Muhammad and Imam Abu Yusuf 791 rahimahumallāh, it is permissible to apply a penalty on him as a means of protecting the wealth of people. المأجور أمانة فى يد المستاجر إن كان عقد الإجارة صحيحاً أو لم يكن لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور فى يد المستاجر ما لم يكن بتقصيره أو تعديم أو مخالفته لمأذونيته. (شرح المجلة: ٢/٧٠٣، المادة: ٦٠٠ و ٦٠١) وفى الدر المختار: ولا يضمن ما بلك فى يده وإن شرط عليه الضمان ... قوله ولا يضمن ... وفى البدائع ... وقالا: يضمن إلا من حرق غالب أو لصوص مکابرین وہو استحسان ... وقولهما قول عمر وعلي رضي الله عنهما وبه يفتى احتشاماً لعمر وعلى وصيانة لأموال الناس. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦/٦٥، سعيد) وفى التبيين: لأن تضمين الأجير المشترك كان نوع استحسان عندبما صيانة لأموال الناس ... فيجب عليه الضمان بما يمكن التحرز عنه حتى لا يتوانى فى حفظها وفى حاشية التبيين: حتى لا يقصر في حفظها أو لا يأخذ إلا بقدر ما يحفظ. (تبيين الحقائق: ٥/١٣٨، ط: ملتان) وفي شرح عقود رسم المفتى: فقد ظهر لك أن حمود المفتى أو القاضى على ظابر المنقول مع ترك العرف والقرائن الواضحة والجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين. (شرح عقود رسم المفتى، ص ٨١) Allāh ta'ālā knows best. Laying down a condition on a specific hireling Question Zayd owns a company. He said to 'Umar: "If you sell the goods of my company, I will give you a salary plus an additional three percent. But the condition is that you cannot sell the goods of any other company." Is this agreement permissible? 792 Answer The above agreement is permissible. In such a case, 'Umar will be like an ajīr khās (specific hireling). The condition which is laid down is permissible. In addition to his salary, he will receive an additional three percent as a broker. وفى الحاوى سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجو أن لا بأس به وإن كان فى الأصل فاسداً لكثرة التعامل وكثير من بذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام. (فتاوى الشامى: ٦/٦٣) The author of al-Hidayah explains a law: إلا أن يكون متعارفاً لأن العرف قاضٍ على القياس ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده. (الهداية: ٣/٥٩) Observe the following on the issue of making a condition with an ajīr khās: بأن استأجره للرعى حيث يكون مشتركاً إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصاً .. وليس للخاص أن يعمل لغيره. (الدر المختار: ٦/٦٩، سعيد) وشرط أن لا يرعى مع غنم غنماً آخر جاز. (الفتاوى السراجية، ص: ٤٦٢) Imdād al-Fatāwā: An ajīr khas is not permitted to do any work apart from the work which is assigned to him in the time that is given to him. Yes, unless he obtains permission to do it. And the permission too has to be from the one who is paying him or his representative. That will be considered as a permission.1 Allāh ta'ālā knows best. 1 Imdād al-Fatāwā, vol. 3, p. 388. 793 Repairing a machine when it is damaged a second time Question Zayd took a machine to the shop of a mechanic. The latter fixed the machine. A ten-year old child came into the shop and began playing with the machine. It stopped working. Is the mechanic liable to repair it again? Can the mechanic ask for an additional payment for the repair? Is the child's father liable to pay for the damages? Answer Once Zayd placed his machine in the mechanic's shop, it falls under the responsibility of the mechanic. As long as he does not hand it over to Zayd after repairing it, he is responsible for its protection. Since the failing is from his side - due to which the child came in and broke it - it will be necessary for the mechanic to re-repair the machine. He cannot ask for an additional payment for the second repair. Yes, he can hold the child accountable. If the child does not have any money at the time, the mechanic may wait until he is able to pay for it. However, the child's father will not be liable to pay for the damages. If the mechanic himself broke it, it will be obligatory on him to repair it a second time. اعلم أن الهلاك بفعل الأجير أولا والأول إما بالتعدى أو لا والثاني إما أن يكون الاحتراز عن أولا ففى الأول بقسميه يضمن اتفاقاً وفى ثانى الثانى: لا يضمن اتفاقاً وفى أولم لا يضمن عند الإمام مطلقاً ويضمن عندبما مطلقاً، وفى البدائع: لا يضمن عنده ما بلك بغير صنعه قبل العمل أو بعده لأنه أمانة فی یدہ وہو القیاس وقالا: یضمن إلا من حرق غالب أو لصوص مکابرین وہو استحسان وقولهما قول عمر وعلى وبه يفتى احتشاماً لعمر وعلى وصيانة لأموال الناس. (فتاوى الشامى: ٦/٦٥، سعيد) وفى الدر المختار: ثوب خاطر الخياط بأجر ففتق رجل قبل أن يقبض رب الثوب فلا أجر له لأن الخياطة مما له أثر فلا أجر قبل التسليم كما فى المبيع بل لم تضمين الفاتق أى قيمة خياطه لا المسمى لأنه إنما لزم بالعقد ولا عقد بينه وبين الفاتق ولا يجبر على الإعادة لأن التزم العمل ووفى به وإن كان 794 الخياط بو الفاتق فعليه الإعادة كأنه لم يعمل فلم يوف ما التزم من العمل فيجبر عليه لأن عقد الإجازة لازم وبل للخياط أجر التفصيل بلا خياطة الأصح لا. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦/١٥، وكذا فى المحيط البريانى: ٩/٢٣٨) وفى المحيط البريانى: وبذا لأنه لما خرج الخبز من التنور فقد أتم العمل لأنه عمله جعل الدقيق خبزاً ومتى أخرجه من التنور صار منتفعاً به انتفاع الخبز فيتم عمله وصار مسلماً لقيام يد المستاجر على الخبز. فلا يبرأ عن الضمان إلا بالتسليم. (المحيط البريانى: ٩/١٣٩، والدر المختار: ٦/١٤) إذا أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يساره ولا يضمن وليه لأن الصغير وإن كان محجوراً عليه لذاته إلا أن الحجر عليه فى أقواله لا فى أفعاله فهو مواخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال قال فى كتاب أحكام الصغار للأستروشنى: صبى بال على السطح فخرج البول من الميزاب وأصاب ثوب رجل فأفسده يغرم الصبى من ماله فإن لم يكن له مال يكون ديناً عليه يواخذ به إذا أيسر. (شرح المجلة: ٣/٤٥٧) Allāh ta'ālā knows best. Giving trees on rent Question Is it permissible to give trees on rent? If it is impermissible, is there any way of circumventing the impermissibility? Answer It is impermissible to give trees on rent because it entails destruction of the item, whereas the purpose of ijarah is to derive benefit from an item while maintaining its existence. The 'ulama' explain one way of doing this. The owner gives the trees on the basis of musaqat as follows: From one thousand, one share is for the owner while the remaining parts are for the irrigators. After that, the same person is given on a normal rental by adding that amount which was deducted from the musaqat agreement. The pre-condition is that the land must cultivable. Also, this circumvention can only be 795 correct if the trees do not belong to a waqf or orphans. If someone resorts to this circumvention in waqf property or property belonging to orphans, then both agreements will be invalidated. The musaqat will be invalid because it entails a disadvantage to the waqf and the orphans. The ijarah is invalid because it was done after the invalidity of the musaqat. It is as though the ijarah was concluded on property which was already occupied in some other agreement; and this is invalid. The condition of the musaqat agreement being before the circumvention was laid down because if it was the other way around, the ijarah of the land will become invalid. (As gauged from Fatāwa 'Uthmānī, vol. 3, p. 379) Another way of making it permissible is to give the land on rent and permit the tenant to use the trees. Later on, to save one's self from the possibility of the owner retracting the permission, include the following type of words in the agreement: "Each time I retract the permission, you will be permitted." ولا يجوز بيع المراعى ولا إجارتها -- وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاك عين مباح ولو عقدت على استهلاك عين مملوك بأن استاجر بقرة لشرب لبنها لا يجوز فهذا أولى- ( الهداية: ٣/٥٤). Fatāwā Rashīdīyyah: It is impermissible to rent out trees because an ijārah is of benefits, while actual and additional items are for sale ... Fatāwā Mahmūdīyyah: The purpose of an ijarah is to derive benefit from the hired item. To do farming on a piece of rented land and harvest crops from it is included in the ijarah. But to acquire fruit from the owner's land is not included in the ijārah. This will be a sale.2 وأفاد فساد ما يقع كثيراً من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة، فيستأجر أرضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجاريا بسهم من ألف سهم فالحظ ظابر فى الإجارة لا فى المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى. 1 Fatāwā Rashīdīyyah, p. 546. 2 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, p. 559. Also Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 575. 796 (بالأولى) ... ثم اعلم أن حيث فسدت المساقاة بقيت الأرض مشغولة فيلزم فساد الإجاره أيضا كما قدمناه وإن كان الحظ والمصلحة فيها ظابرين، فتنبه لهذه الدقيقة. وفي فتاوى الحانوتى: التنصيص فى الإجاره على بياض الأرض لا يفيد الصحة حيث تقدم عقد الإجاره على عقد المساقاة، أما إذا تقدم عقد المساقاة بشروط كانت الإجارة صحيحة كما صرح به فى البزازية ... وبذا بالنسبة إلى الوقف وأما مساقاة المالك فلا ينظر فيها إلى المصلحة كما لو آجر بدون أجر المثل. (الدر المختار مع رد المحتار: ٩٠٦/٨، سعيد) وفى الدر المختار: وإن استاجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة ... والحيلة ... أن يشترى. وفى الشامية: قوله (وأن يشترى الخ) بذه حيلة ثانية وبيانها أن المشترى إما أن يكون مما يوجد ... أو لم يوجد منه شيء ... أو يكون وجد بعضه دون بعض كثمر الأشجار المختلفة الأنواع ... وفى الثالث يشترى الموجود من الثمر بكل الثمن ويحل له البائع ما سيوجد لأن استئجار الأرض لا يتاتى بنا لأن الأشجار باقية على مالك البايع. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤/٥٥٨، سعيد) قال الرافعى: (لأن استئجار الأرض ... ) لا يدخل لعدم تاتى إجارة الأرض بنا فإنه لو قيل بصحتها لا يحل للمشترى ما سيوجد من الثمار فالعمدة فى حله بو الاحلال. (التحرير المختار: ٤/١١٨، سعيد) وفى الأشجار الموجود ويحل له البائع ما يوجد فإن خاف أن يرجع يقول: على أنى متى رجعت فى الإذن تكون مأذوناً فى الترک. شمنى ملخصاً. وفى الشامية: (قوله وفى الاشجار الموجود) أى وفى ثمار الاشجار يشترى الموجود منها. (فإن خاف الخ) .. وحاصله: أنه على قول محمد يمكن الرجوع بنا عن الإحلال بأن يقول: رجعت عن الإحلال المعلق وعن المنجز فيتعين 797 حينئذ الاحتيال بالعاملة على الاشجار. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤/٥٥٨، سعيد) قال الرافعى (فيتعين حينئذٍ الاحتيال ... ) وفى السندى بعد ذكره عن الرحمتی نحو ما ذكره المحشى ما نصه فالحيلة عند ذلك ان يقول على أنى كلما رجعت فى الإذن تكون أيها المشترى مأذوناً فى الترک بإذن جديد فلا يصح له رجوع عن الإذن المعلق وابطال المنجز لمراعاة لفظ كلما كما حقق أبل الأصول. (التحرير المختار: ٤/١١٨، سعيد) It is hard to understand the first circumvention and difficult to put into practice. Furthermore, the owner who will give trees on rent will generally have nothing to do with the fruit from the trees. In the present scenario, the owner's relationship with the trees will be one in one thousand. This is why the second circumvention is easier to practise on. Allāh ta'ālā knows best. 798