Indexed OCR Text
Pages 401-420
- ٤٠١- مَا كَان فى اللَّحمِ، والبُرَّةُ: مَا كَانَ فى المَنْخِرِ (١). قالَ ((أَبوَّعُبيدَةَ)): والخِزامَةُ: هِىَ الحلقَةُ التى تُجعَلُ فى أَنْفِ الْبَعِير. فَإِن كانَت من صُفْرٍ(٢) فِهِى بُرَةٌ، وَإِن كانَت مِن شعَرٍ فَهِى خِزَامَة . وَقَالَ غَيرُ ((أَبِى عُبَيدَة)): وإِن كان عُودًا فَهُو خِشَاشٌ(٣) . (١) المنخِر - بفتح الميم وسكون النون وكسر الخاء - ثَقْب الأنف. و المنخران ثقباً الأنف . وجاء فى الصحاح (نخر )) ٨٢٤/٢ : وَالمنخِرُ : ثَقبُ الأَنف، وقد تكسر الميمُ إتباعا لكسرة الخاء ، كما قالوا : مِنْتِنِ، وهما نادران، لأَنَّ مِفْعِلاً لَيسَ من الأَبنية. والمُنْخُور لغة فى المنْخِر » . (٢) الصُّفر - بضم الصاد - ضربٌ من النُّحاس .. واحدته صُفرَةٌ . والصِّفْر - بكسر الصاد - لغة فى الصُّفر - بضمها - عن ((أَبِى عبيد)) اللسان - صفر . (٣) أى بكسر الخاء، وفى المقاييس خشش ١٥٢/٢: والخَشْ أَن تجعل الخشاش فى أَنف البعير ، يقال خَششته فهو مخشوش . ويكون من خشب . وجاء فى تهذيب اللغة ((خشش)) ٥٤٥/٦ : ((أبو عبيدة عن ((الأصمعى)): الخِشاش: ما كان فى العظم إذا كان عودا. والعِرانُ: ما كان فى اللحم فوق الأنف. وقد خششت البعير فهو مخشوش ... ((أبو عبيد)) عن ((الأصمعى)) الخِشاش. ( بكسر الخاء) :: الحبة، والخِشَاشُ الرَّجلُ الخفيف (بالكسر ) . - ٤٠٢ - "قال ((الكِسَائِىُّ)): يُقالَ مِنِ ذَلِكِ كُلِّه: خَزَمتَ الْبَعِيرُ(١)، وعَرَّنْتِه(٣). وخَشَشْتُهُ ، وَهُوَ مَخْزَومٌ، ومَعْرِونُ، ومَخشوشُ . ويَقَالُ مِن الْبُرَةِ خاصَّةً بالأَلِفِ: أَبرَيتُهُ، فَهو مُبْرَّى، وذَاقَةٌ مُبَرَاةَ (٣). ٢٤٣ - وَقَالَ ((أَبُو عُبَيد)) فى حَدِيثِ النبيِّ - صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ -(6) : ١: ((فَصِلُ [ مَا](٥) بين الحَلَالِ والحَرَامِ الصَّوْتُ والدُّفُّ (١) جاءَ فى الصحاح ((خزم))((وخزمت البعير بالخِزامة، وهى حلقةٌ من شَعْر تجعل فى وَتَرَة أَنفه، يشد فيها الزمامُ ، ويقال لكل مثقوب مخزوم ، والطير كلها مخزومة ؛ لأَن وترات أَنوفها مثقوبة، ولذلك يقال : نَعامُ مخزومٌ ، (٢) جاءَ فى الصحاح عن: ((الأصمعىِّ)): العِرانُ: العود الذى يُجعَل فى وَتَرةٍ أَنفِ البُخْىِّ . وقَد عَرنْتُ البعير أَعرُنُهُ - بالضم - عرْناً . (٣) جاءَ فى الصحاح ((برا)): (( والبُرَةُ: حَلْقَةُ من صُفْر تجعل فى لَحمِ أَنفِ البعير . وقال ((الأصمعى)) تجعل فى جانب أَحَدِ المَنخِرِين. قَالَ: وإذا كانت البُرةُ من شَعَرٍ فهى الخزامة . قالَ ((أَبُو عَلى: وأَصلُ الْبُرَةِ بَرْوَةٌ؛ لأنها جمعتَ على بُرِّى مثل: قَرِيةٍ وَقُرى . وتجمع عَلى بُرات وبُرين . وقد خَشَشْتُ الناقة، وَعَرَنْتُها، وخَزَمْتُها، وَزَمَمْتُها ، وخطمتها . وَ أَبِرِيْتُها، هذه وحدَها بالأَلف: إِذا جعلت فى أَنفها البُرَة، فهى ناقة مُبْرَاة وكل خَلْقةٍ من سِوار، وقُرط، وخلخال، وما أَشبهَهَا : بُرَةُ . (٤) فى د. ك:(((صلى الله عليه)) وفى ل. م: ((عليه السلام)). (٥) ( ما)) تكملة من بقية النسخ بها يتم المعنى. فِى النَِّاحِ »(١) . : قَالَ: حَدَثَنَاهُ ((هُشَمٌ)) قَالَ: أُخبرَنا ((أَبوبَلج)) عن (( محمدٍ أبن حَاطَب)) مَن النَّبِىِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمْ(). (١) جاء فى ت: كتاب النكاح، باب ما جاء فى إعلان النكاح، الحديث ١٠٨٨ ج٣ / ٣٩٨ : ((حدثنا أحمدُ بنُ مَنيع)). حدثنا ((هُشَيمُ)). أَخبرنا ((أبو بَلْج)) ( بالجيم المعجمة وفى المطبوع بالحاء المهملة - وهو تحريف -) عن ((محمد بن حاطب الجُمَحِى)) قال: قالَ رسولُ الله - صلَّى اللهُ عليه وسلّم - : فصْلُ ما بين الحرام والحَلال: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ)) ثم قال: وفى الباب عن ((عائشة (( و((جابر)) و ((الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّفٍ)» قال ((أبو عيسى)) حديث ((محمد بن حاطب)) حديث حسن ..... ومحمد بن حاطب قد رأى النبى - صلى اللهُ عَلَيه وسلَّم - وهُو غلامٌ صغيرٌ . وانظر الحديث فى : - س : كتاب النكاح ، باب إعلان النكاح بالصوت ، وضرب الدف ج ١٠٤/٦ وفيه: ((أخبرنا بن موسى)) قال حدثنا ((هشيم)) عن ((أبى بلج)» عن (محمد بن حاطب)) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصْلُ ما بين الحلال والحرام الدُّفُّ والصوت فى النكاح)). - جه : كتاب النكاح ، باب إعلان النكاح ، الحديث ١٨٩٦ ج ١ ص ٦١١ - حم: حديث ((محمد بن حاطب ) ٤١٨/٤ وانظر كذلك (( البخارى)) كتاب النكاح، باب ضرب الدف فى النكاح والوليمة ج٦ / ١٣٧ الفائق ((دفف): ٤٢٨/١ - النهاية (دفف)) ١٢٥/٢ (٢) في د. ك: ((صَلى اللهُ عليه». -٤٠٤ أَمَّ الدُّفُّ(١)، فَهُوَ هذا الذى تَضْرِبُ(٣) به النِّسَاءُ وقَد زَعم بعضُ الناس أَن الدَّف(٣) لُغَةُ . فَأَمَا() الجَنْبُ فالدَّفُّ(٥) لا اخْتِلَافَ فِيه بالفَتح . وقولهُ: (( الصوتُ)). فَإِن الناس يختلفون فِيهِ، فَبعضُ الناسِ يذهبُ بِه إِلَى السّماع. وهِذَا خَطأُ فى التأويل علَى رسولِ الله(٩) - صلَّى اللهُلَ عَلَيْهِ وسلم(). إِذَّمَا(٨) معناهُ عِنْدنَا: إِعلانُ النِّكَاحِ، واضطرابُ الصوتِ بِهِ، والذُّكْرُ فى الناسِ، كما يقال: فُلَانٌ قد ذَهب صوتُه فى الناسِ (٩). (١) أى بضم الدال مشددة . (٢) فى د. ر. ل. م ((يضرب)) وكلاهما يجوز. (٣) أى بفتح الدال مشددة، وجاء فى تهذيب اللغة ((دفف) ٧٣/١٤، عن ((أَبى عبيد ) : ((والدُّفُّ (بالضم): الذى يضرب به، يقال له دَفُّ أيضا ( أى بفتح الفاء )، وأما الدَّف بمعنى الجمع فهو بالفتح لا غير ، وجمعه دفوف . !! وجاء فى المطبوع: ((الدُّف، بالضم خطأ. (١) فى د" : (وأما ) . (٥) فى المطبوع: ((الدُّف)) - بضم الدال - خطأ . (٦) فى د: ((النبى)). (٧) فى د.ك: ((صَلَّى اللهُ عَلَيه)) وفى ل. م ((عليه السلام)). (٨) فى د. ر. ل. م: ((وإنما)). (٩) جاءَ فى تحفة الأحوذي بشرح جامع ((الترمذى)) له بتصرف : قوله: ((وفصل ما بين الحلال والحرام)) أَى فَرَّقُ مابينهما الصَّوتُ قال ((الجزرى)) فى النهاية: يريد إعلان النكاح وذلك بالصوت، والذكر به فى الناس، يقال له : = -٤٠٥٠ - وكَذَلِكَ قَال ((عُمر)) - رحِمه الله _(1): ((أَعْلِنُوا هَذَا النِّكاح، وحصِّنُوا هَذِهِ(٢) الفُروجَ))(٣). ٢٤٤ - وقَال ((أَبو عُبيدٍ )) فى حدِيثِ النبيِّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم() -: ((لَا تُولَّه والِدَةُ عنْ ولَدِها ،ولا تُوطَأُ حامِلٌ حتى تَضِعَ، ولا حائِلُ حتى تُسْتَبْرأَ بحيضَة))(9). = صوت وصيت .. " .. قال ((القارى)) فى المرقاة)): الصَّوت أى الذكر والتشهير ... فالسُّنَّة إِعلان النكاح بضرب الدف وأصوات الحاضرين بالتهنئة أُو النغمة فى إِنشاد . الشعر المباح، وفى شرح السنة معناه: إعلان النكاح واضطرابُ الصوت به، والذكر فى الناس كما يقال : فلان ذهب صوته فى الناس . وبعض الناس يذهب به إلى السَّماع «هذا خطأً يعنى السماع المتعارف بين الناس الآن. انتهى كلام القارى . قلت: الظاهر عندى - والله - تعالى أعلم - أن المراد بالصوت ههنا: الغناء المباح. هـ (١) فى ر. م: ((رضى الله عنه). (٢) فى د : ((هذا : تصحيف . (٣) لم أَهْتَد إِلىّحديث ((عمر)) - رضى الله عنه - ، فيما رجعت إليه، وجاء فى نسخة ل بعد ذلك : ((يتلوه حديث النبي - عليه السلام -)) لاتوله والده على ولدِهَا)). صلى الله على محمد النبى ، وعلى آله وسلم تسليما .. الجزء الحادى عشر ( كذا ) من غريب الحديث عن «أبى عبيد القاسم بن سلام)). (٤) فى د. ك: ((صلى الله عليه)) وفى ل. م: ((عليه السلام)). (٥) لم أَهتد إلى الحديث برواية أبى عبيد)) كاملة فى كتب الصحاح والسنن التى . رجعت إليها . - قَال: حَدَّثْنَاهُ ((أَبو مُعَاوِيةً)) عن ((حَجَّاجِ بنِ أَرْطَاة)) عن ((الزُّهرىِّ)) يرفَعُه . قَولُهُ: ((لَا تُوَلَّهُ والِدةٌ عن ولّدِها)). = وجاء فى د: كتاب النكاح، باب فى وطء السبايا، الحديث ٢١٥٧ ج ٦١٤/٢ : حدثنا ((عمرو بن عون))، أخبرنا)) شريك؛ عن ((قيس بن وهب)) عن ((أَبى الودّاك)) عن (أبى سعيد الخرى)) ورفعه. أَنه قال فى سبى)) أَوْطاس)). ((لاَتُوطأُ حَامِلٌ حَتى تضع، ولا غَيْرُ ذَاتٍ حَمْلٍ حَتى تَحِيضَ حَضَةٌ . وانظر كذلك : ت : كتاب السير ، باب ما جاء فى كراهية وطء الحبالى من السبايا ، الحديث ١٥٦٤ ج ٤ - ١٣٣ دى: كتاب الطلاق، باب فى استبراء الأمة ٢ - ١٧١. حم : حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - ج ٣ - ٦٢ - ٨٧ الفائق ((وله ،٤ / ٧٩ نقلا عن ((أبى عبيد)» والله أعلم - النهاية ((وله، ٥ / ٢٢٧ وفيه: ((لاتوله والدة عن ولدها)) أَى لا يفرق بينهما في البيع)). .. المُغُرِب فى ترتيب المعرب للمطرزى ٢ / ٣٧٠ - ٣٧١: وفيه: ((وَوَلَّهَهَا الحزنُ على ولدها، وَأَوْلَهَهَا، وأما تعديته بعن، فعلى تضمين معنى العزل، ومنه: (لا توله والدة عن ولدها )) ومن رواه: ((لاَتُوَلِّهَنَّ ولدا عن والده)) فقد أَخطأً، وإنما الصواب: ((والدا عن ولده )) أَّى لا تعزلنه عنه، فتجعله والها ، أَّى ثاكلا حزينا بفقده إياه ، وتفسير التوليه بالتفريق تدريس ( أى تقريب وتفهيم) والتحقيق ما ذكرت)). وذكر محقق المغرب أن الحديث موجود فى التهذيب ٦ / ٤٢١ تهذيب اللغة وله ٦ / ٤٢٠ - مقاييس اللغة وله ٦ / ١٤١ - الصحاح وله ٦ / ٢٢٥٧، وفيه: لا تولَّه والدة بولدها)). اللسان ((وله))، التاج ((وله)). أقول: وجاء فى المطبوع: ((حتى تستبرى بحيضة)) على بناء تستبرئ للمعلوم . - ٤٠٧ - فالثَّولِيهُ: أَن يُفَرَّقَ بَيْنَهُما فِى الْبَيْعُ). وكلُّ أُنثى فارقَت ولَدها، فَهِى والِهٌ. قال ((الأَعشى)) يذكُر بقَرةً أَخَلَّ الِّبَاعُ ولَدَها : ٥/ /٢٢١ فَأَقْبِلَتْ والِهَا ثَكْلَى عَلَى عَجَلٍ كُلٌّ دهاهَا وكُلٌّ عندَهَا اجتمعا وقولُه: ((لَا تُوطَأُ حائِلٌ حتى تُسْتَبْرأَ بِحِيضَةٍ))(٣) .. فَالحائلُ: التِى [قد]() وُطِتَت (٢٠٠)، فَلَمْ تَحمِلْ. يُقالُ: حالَتِ الناقَةُ والمرْأَةُ، وغَيْرُ ذُلِكَ: إِذَا كَانَتْ غَيْرِ حَامِل ، فهى تَحول حِيالًا . (١) جاءَ فى التهذيب ٦ / ٤٢١ بعد أن ذكر تفسير ((أَبى عبيد)): ((شمر)) عن ((ابن شُمَيْل)) وَلَهَت (بفتح اللام) إِليه تله ( بكسرها) أَى تحِنَّ إِليه ، وقال غيره فيه لغتان : وَلِهَتْ تَوْلَهُ، وَوَلَهَتْ تَلِهُ)). (٢) هكذا جاء ونسب فى تهذيب اللغة ٦ / ٤٢٠ نقلا عن غريب حديث ((أَبى عبيد)) ومقاييس اللغة ٦ / ١٤٠، والصحاح ٦ / ٢٢٥٦، واللسان ((وله))، والتاج وله، وفى الديوان ١٠٥ برواية ((على حزن)) وهى رواية ذيل بها المطبوع البيت نقلا عن نسخة ( م ) .... والبيت من قصيدة ((للأعشى)) مدح ((هوذة بن على الحنفى)) ورواية الشطر الأول كما فى الديوان : . فانصرفت فاقدا ثكلى على حزن (٣) ((بحيضة)): ساقط من د . (٤) ((قد)): تكملة من ل . (٢٦) - ٤٠٨ - وَالجَمِعُ مِنْ ذُلِكَ حَولٌ ، وحُوْلَلٌ، وهذَا عَلَى غَيْرٍ قِياضٍ(١) ويُقَالُ(٣) فِ الحُولَلِ: إِنهُ مصدرٌ (٤). يُقال: حالَتْ حِيالاً وحُولَلًا(٣)، فَزَادوا لَاِمَّا، كَما زادوا الدَّالَ فى السُّودَدِ، وَإِنَّمَا أَصلُهَا دالٌ وَاحِدةٌ . وَكَذَلِكَ قَولُهُم: عُوطَطٌ مِثْلُ حُولَلٍ فِى (٤) المعنى(٥). (١) جاءَ فى تهذيب اللغة))((حال)) ٢٤٣/٥، نقلا عن ((اللحيانى)): ((قال: وحالت الناقة والفرس ، والنخلة ، والمرأة ، والشاة وغيرها: إذا لم تحمل . وناقة حائل، ونوق حَوائِلٌ، وَحُولٌ، وحُوْلَلٌ . وقال بعضهم : هى حائل حُول وأَحْوَال ، وحُولَل، أَى حائل أعوام)) . (٢) المطبوع: ((يقال)))). والمعنى واحد. (٣) ما بعد (( والجمع من ذلك حُولٌ وحولَلٌ)) إِلى هنا ساقط من د لانتقال النظر. (٤ - ٤) عبارة ل: ((مثل عوط وعوطط مثل سودد زادوا لا ما واحدة)) والعبارة مضطرية ، وبها سقط . (٥) عبارة المطبوع نقلا عن م: ((وكذلك عوط وعوطط، مثل حول وحُولَلْ فى المعنى واحد » . وما أَثبت عن د. ر. ك أدق، وأَصح . وجاء فى الصحاح (( عاط)). قال ((الكائى)): إِذا لم تَحْمِل الناقة أول سنة يُحْمَلُ عليها فهى عائطٌ وحائلٌ، وجمعهما : عُوطُ، وعِيطٌ وعُوطَطَّ، وحُوْلٌ وحُولَلٌ . فإِذا لم تحمل السنة المقبلة أيضاً، فهى عائط عيطٍ، وعائط ◌ُوطٍ وعُوطَطٍ، وحائل حُولٍ وحُونَل . يقال منه : عاطت الناقة تعُوطُ . قال* (أَبو عبيد)»: وبعضهم يجعل عوطَطًا مصدرا، ولا يجعله جمعاً. وكذلك حُوقَلٌ . ٠٥ ٤٠١ ٥ وَكَذَلِك الحرْبُ إِذا خَمدَتْ بَعدَ وُقُودٍ(١)، قِيلَ: حَالَت حِيَالًا. وَإِن هَاجَتْ بَعدَ ذَلِكَ(٢)، قِيل: [قد](٣) لَقِحَتْ() عَنْ حِيّال. وَأَما قولُهُ: ((وَلَا حَامِلٌ حَتى تَضَعَ)) . فَإِنْهُ فِى السَّبْىِ: أَن تُسْبَى المرأَةُ، وَهِى حَامِلٌ، فَلَا يَحِلُّ وَطوُّهَا، حَتى تَضَعَ [ ما فى بَطْنِها](٥)، وَكَذَلِكْ فى الشِّراءِ [أيضًا] (١). وكَذَلِك الحائِلُ فى الشِّراءِ(٧) ، والسَّبْىِ جمِيعًا. وكَذَلِكَ فى الهِبةِ والصَّدَقَةِ وغَيرٍ ذَلِك . ٢٤٥ - وقَال ((أَبو عبيد)) فى حدِيثِ النَّبِىِّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم - (٨). : (١) فى اللسان ((وقد)): وَقَدَتِ النارُ تَقِدٍ وَقَداً، وَوقدةً، وَوَقْداناً، ووُقُوداً. بالضم - ووَقودا ( بالفتح ) عن (( سيبويه )). قال: والأَّكثر أَن الضم للمصدر ، والفتح للحطب . قال ((الزجاج)) المصدر مضموم، ويجوز فيه الفتح . 1 (٢) فى ل ((بعد ذلك وقود)) ولا أَرى معنى الكلمة ((وقود)) هنا. (٣) ((قد)): تكملة من ل . (٤) فى د ((لفحت)) بالفاء الموحدة. وأراه تحريفاً -. (٥) (( ما فى بطنها)): تكملة من ر . (٦) ((أيضاً)): تكملة من ر، وفى المطبوع ((فى الشرى)) مقصوراً. (٧) فى ط ((فى الشرى)) مقصورا كذلك. وما بعد ((الشراء)) الأولى إلى هنا ساقط من ل . (٨) فى د.ك: ((صلَّى اللهُ عَلَيْهِ)) وفى ل. م ((عليه السلام)). ٤١٠ -- ((لَا يَأْخُذَنَّ أَحدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا جادًّا))(١) .. قال: حَدَّثَنِيهِ ((شَبَابَةُ)) عن ((ابنِ أَبِى ذئب)) عن ((عَبد الله ابن السَّائبِ بنِ يَزيد))(٣) عن ((أَبيه)) عن ((جدِّهِ)) عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسلمَ(٣) - : (١) جاء فى د: كتاب الأدب، باب من يأخذ الشىء على المزاح ، الحديث ٥٠٠٣ ج ٢٧٣/٥ حدثنا ((محمد بن بشار))، حدثنا (( يحيى)) ( عن ابن أبى ذئب). وحدثنا ((سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى))، حدثنا ((شعيبُ بن إسحاق)) عن (( ابن أبى ذئب )). عن ((عبد الله بن السائب بن يزيد)) عن ((أبيه)) عن ((جده)) أَنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسم - يقول : (( لا يَأْخُذَنَّ أَحدُكُم مَتَاعَ أَخيهِ لاَعِباً ولا جادًّا)) . - وقال «سليمان)»: «لَعِباً ولا جَدًّا)) - وَمَن أَخَذ عَصا أَخيهِ فَلَيَرُدَّها)». لم يقل ((ابن بشار)): ((ابن يزيد)). وقال : قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم -. وانظر كذلك : ت : كتاب الفتن، باب ما جاءَ لا يحل لمسلم أن يروع مُسلِماً الحديث ٢١٦٠ ج ٤ ص ٤٦٢ حم : حديث يزيد بن السائب - رضى الله تعالى عنه - ٤ / ٢٢١ -: الفائق ((لعب)) ٣ / ٣١٧ برواية ((أبى عبيد)) .. النهاية ((لعب)) ٤ / ٢٥٢ بنفس الرواية . (٢) فى ر ((عن يزيد)) خطأً من الناسخ . (٣) فى د. ر. ك. ل: ((صلى الله عليه - ٤١١ جـ [قَالَ](١): قولُهُ: ((لَاعِبًا جَادًّا))(٢): يَعْنِى أَن يَأْخُذَ مَتَاعَهُ لَا يُرِيدُ [به](٣) سَرِقِتَهُ، إِنَّمَا يُرِيدُ إِخَالَ الْغَيْظِ عَلَيهِ . يَقولُ: فَهُو لاعبُ فى مَذهَبِ السَّرِقَةِ . [ وهو] ) جَادٌّ فى إِدخال الأَذى والرَّوْعِ عَلَيَهِ. وَهَذَا مِثْلُ حَديثهِ: ((لَا يَحِلُّ لِمُسلمٍ أَن يُروِّعَ مُسْلِمًا)) (٥). (١) ((قال: تكملة من ر . (٢) من قوله: ((قال)) إلى هنا ساقط من ل. م، وسقوطه من نسخة م من قبيل التجريد والتهذيب لعدم وجود السند بها كذلك . (٣) ((به)): تكملة من د ، والمعنى لا يتوقف عليها. (٤) (( وهو : تكملة من ر . وجاء فى معالم السنن على سنن أبى داود : قال الشيخ ( أى الخطابى): معناه أن يأخذ على وجه الهزل، وسبيل المزاح، ثم يحبسه عنه ، وَلا يرده ، فيصير ذلك جدا . أقول: وتفسير ((أَبى عبيد)) - رحمه الله - أُعجب. (٥) انظر فيه : د : كتاب الأدب، باب من يأخذ الشىء على المزاح الحديث ٥٠٠٤ ج ٢٧٣/٥ - ٢٧٤ وفيه : حدثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسيرون مع النبى - صلى الله عليه وسلم - فنام رجل منهم ، فانطلق بعضهم إلى حبل معه ، فأُخَذَهُ ففزع ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحلُّ لمسلم أَن يُرُوِّع مسلماً)). ت : كتاب الفتن ، باب ما جاءَ لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ج ٤٦٢/٤ حم: أحاديث رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ٤ / ٣٦٢ الفائق ((لعب، ٣ / ٣١٧ - ٤١٢ - [هَذَا](١) وَمِثلُ حَديثهِ: ((إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالسّهَامِ، فَلْيُمْسِكْ بِنصالهَا )) (٣). وَمِثلُ حَديثهِ: ((أَنَّهُ مَرَّ بِقَومٍ يَتَعَاطَوْنَ سَيفًا، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ))(٣). (٢) انظر فى ذلك : (١) هذان تكملة من د . - خ : كتاب الصلاة، باب من يأخذ بنصول النبل إِذا مر فى المسجد ١١٦/١ - م : كتاب البر، والصلة، والآداب ، باب النهى عَن الإِشارة بالسلاح إلى مسلم ١٦ / ١٥٩ - د : كتاب الجهاد، باب فى النبل يدخل به المسجد الحديثان ٢٥٨٦ - ٢٥٨٧ ج ٣ / ٦٩ - ٧٠ ٠٠٠ - س : كتاب المساجد ، باب إظهار السلاح فى المسجد ٢ / ٣٨ - جه : كتاب الأدب، باب من كان معه سهام، فليأخذ بنصالها ، الحديثان ٣٧٧٧ - ٣٧٧٨ ج ٢ / ١٢٤١ - حم : حديث أبي موسى الأشعرى ٤ / ٣٩٢ - الفائق ((لعب)) ٣ / ٣١٧ (٣) انظر فى ذلك : ــ ت : كتاب الفتن ، باب ما جاءَ فى النهى عن تعاطى السيف مسلولا ، الحديث ٢١٦٣، ٤ / ٤٦٤ وفيه: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتعاطى السيف مسلولا)). - حم : حديث جابر بن عبد الله ٣ / ٣٤٧ - ٣٧٠، وفيه: ((أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم فى مجلس يَسُلُّون سيفاً، يتعاطَوْنَهُ بينهم غيرَ معمود، فَقال: أَكم أَزجركم عن هذا ، فإِذا سلَّ أحدكم السيف، فليغمِذْه، ثم ليُعطِه أَخاه . حديث أبى بكرة نُفَيع بن الحارث بن كلدة - رضى الله تعالى عنه - ٥ / ٤٢ - الفائق ((لعب ) ٣/ ٣١٧ - ٤١٣ حسد وَكُلُّ هَذَا كَرَاهَةٌ لِرَوعَةِ الْمُسْلمِ، وإِدِخالِ الأَذَى عَلَيهِ، وَإِن كَانَ الآخَرُ لَا يُرِيدُ قَتْلَهُ ، وَلَا جَرْحَهُ . ٢١ ٢٤٦ - وَقَالَ ((أَبُو عُبَيد)) فى حَدِيثِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - (١): ((أَنَّهُ نَهَى أَن يُمنَعَ نَفْعُ البئرِ ))(٣) . (١) فى د. ك: (( - صلى الله عليه -))، وفى ل. م (( - عليه السلام -)). (٢) جاء فى جه: كتاب الرهون، باب النهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكلا ، الحديث ٢٤٧٩ ج ٢ ص ٨٢٨ : 14 حدثنا عبدُ اللهِ بنُ سَعِيد، حدثنا عَبَدَةُ بنُ سليمان ((عن حَارثة)) عن (( عُمْرَةٌ)) عن ((عائشة))، قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - : (( لا يُمْنَعُ فَضُلُ الماءِ ، ولا يُمْنَعِ نَفْعُ البئر)» . وجاء فى ط : كتاب الأَقضية، باب القضاء فى المياه ، ٣٦٨: وحدثنى ((مالك)) عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن)) عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أَخبرته ،أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يُمْنَعَ نَفْع البئر) . أقول: والحديث مرسل على رواية مالك لأننى لم أقف على وجود صحبة ((لعمرة بنت عبد الرحمن )) . وانظر حم، حديث ((عائشة)) - رضى الله عنها)) ١١٢/٦، وفيه: ((لا يمنع نَقْع ماءٍ، ولا رهو بئر)). حم، حديث عائشة ١٣٩/٦ وفيه: حدثنا ((عبد الله))، حدثنى ((أَبى)) حدثنا ((يزيد بن هارون)) أخبرنا ((محمد بن إسحاق)) عن ((محمد بن عبد الرحمن)). - ٤١٤ س٠ " قَالَ: حَدَّثَنِيهِ ((يَزِيدُ))(١) عن ((محَمد بنِ إِسحاق)) عن ((مُحَمَّدٍ ابنِ عَبدِ الرَّحمن)) عَنِ ((عَمْرَة)) عن ((عَائِشَةَ)) [- رَضِىَ اللهُ عَنْهَا -](٣) عن النَّبِىِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣) . يَعْنِى فَضْلَ الْمَاءِ مِن مَوضِعِهِ الَّذِى يَخْرُجُ مِنْهُ مِنَ العَينِ، أَوْ غَيرٍ ذُلِكَ() مِن قَبل أَن يَصِيرَ فى إِنَاءٍ أَو وِعَاءٍ لِأُحدِ . فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ (٥) كَذَلِكَ(٢) (٢٠١)، فَصَاحِبُهُ أَحقُّ بِهِ، وَهُوَ مَالٌ = عن ((أمه عَمْرَة)) عن عائشة ((قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أَن يمنع نُقْع البئر)». قال يزيد: ((يعنى فَضْلَ الماءِ)). حم ، حديث عائشة كذلك ٦ / ٢٥٢ - ٢٦٨ الفائق ((نقع)) ٤ / ١٧، وفيه: أَى ماؤها، وكل ماء مستنقع، فهو نَاقِعٌ ونَقْعٌ. النهاية: ((نقع)) ٥ / ١٠٨، تهذيب اللغة نقع)) ٢٦٤/١ - مقاييس اللغة ((نقع)) ٥ / ٤٧٢، وفيه : ونقع البئر الذى جاء فى الحديث: ماؤُها، كأَّنه قرار لها، الصحاح (نقع)) ١٢٩٢/٣ - المحكم ((نقع)) ١ / ١٣٤ - المغرب فى ترتيب المعرب ((نقع)) ٢ / ٣٢٣ - اللسان، والتاج ((نقع)). (١) فى المطبوع (( يزيد بن هارون)) تكملة من مصحح المطبوع . (٢) ((رضى الله عنها)): تكملة من د . (٣) فى د. ر. ك. ل: ((صلى الله عليه)). (٤) فى م: ((أَو من غير ذلك))، والذى فى تهذيب اللغة ١ / ٢٦٤، نقلا عن غريب حديث أبى عبيد : قال أبو عبيد : نَقْع البئر : فضل مائه الذى يُخرُج منه أَو من العين)) وهو تصرف فى عبارة أَبى عبيد . (٥) ((ذلك)) ساقط من م . (٦) ((ذلك كذلك)) ساقط من د . ٤١٥ - (١) مِن مَالِهِ". وَأَمَّا حَدِيثهُ الآخَرُ، أَنَّهُ قَالَ : ((مَن مَنَعَ فَضْلَ المَاءِ(٣) ؛ ليمنَعَ بِهِ فَضلَ الكَلَاإِ ، مَنَعَهُ اللهُ فَضِلَهُ يَومَ القِيَامَةِ)) (٣). هُوَ مِن حَدِيثِ ((يَزِيدَ)) عَن ((هِشَام)) عَن ((الحَسنِ)) يَرفَعُهُ(٥). (١) فى م والمطبوع ((من ناله))، وأثبت ما جاءَ فى د. ر. ك. ل، ونسق العبارة يؤكد صحته . (٢) فى ك: ((ماء )). (٣) انظر فى الحديث: حم : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - ٢ / ١٨٣ وفيه : حدثنا ((عبد الله)) حدثنى ((أَبى)) حدثنا (( أَبو النضر)) حدثنا ((محمد)) يعنى ((أبن راشد)) عن ((سليمان بن موسى)) أَن عبد الله بن عمرو، كتب إلى عامل له ، على أرض له: أَلَّ تمنعْ فضلَ مائك، فإِنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ((من منع فَضلَ الماءِ؛ ليمنع به فضلَ الكلاِ منعه الله يوم القيامة فضلَهُ)). حم: حديث عبد الله بن عمرو كذلك: ٢ / ١٧٩ - ٢٢١ - تهذيب اللغة ((نقع)). ١ / ٢٦٤ (٤) فى ل: ((وهو )). (٥) جاء فى تهذيب اللغة ١ / ٢٦٤ نقلا عن ((أبى عبيد)) قال: وأصل هذا فى البئر يحتفرها الرجل بالفلاة من الأرض يسقى بها مواشيه فإذا سقاها، فليس له أن يمنع الماء الفاضل عن مواشيه مواشى غيره، أَو شاربًا يشرب بشفته)). - ١٦ ٤ سحب قَالَ: وَحَدَّثَنَا ((أَبو النَّصر)) عن ((لَيْثِ بنِ سعد))(١) عَن ((أَبِى الزِّنَادِ)) عن ((الأَعَرَج)) عَن ((أَبِى هُرَيْرَةَ)) عَنِ النَِّىِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(٣) أَنَّهُ قَالَ : (( لا يُمنَعُ فَضِلُ الماءِ أ، ليُمَنعَ بِهِ فَضلُ الكَلَاٍ"))(٣) » فَإِنَّهَا (٢) هِىَ البِئِرُ تَكُونُ فِى بَعضِ البَوَادِى، وَيَكُونُ قُربَهَا كَلَأٌّ ، فَرُبما سَبَقَ إِلَيْهَا بَعضُ النَّاسِ، فَمَنَعوا مَن جاءَ بَعدَهُمْ(٥)، فَإِذَا مَنَعوهُمُ المَاءَ ، فَقَد مَنَعُوهُمْ الكَلَأَّ؛ لِأَنَّهُمْ إِذا أَرْعَوْهَا(٣) الكَلَأَ، ثُمَّ لَمْ يَرْوُوهَا مِن المَاءِ قتلَها العَطَشُ . فَهَذَا تَأْوِيلُ قَولِهِ: ((مَن مَنَعَ فَضلَ المَاءِ(١)؛ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الكَلَّ (١) ((ابن سعد)) ساقط من ر . ل . (٢) فى د. ر. ك. ل: ((صلى الله عليه)). (٣) جاءَ فى: جه: كتاب الرهون، باب النهى عن منع فضل الماء ؛ ليمنع به الكلا الحديث ٢٤٧٨ ج ٢ ص ٢٣٨ حدثنا ((هشام بن عمار)) حدثنا ((سفيان)) عن ((أبى الزناد)) عن ((الأعرج)) عن ((أَبى هريرة)) عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يمنَعْ أَحدكُمُ فَضْلَ ماءٍ يُمنع به الكَلاَ)). وانظر فيه ط كتاب الأقضية، باب القضاء فى المياه: ٦٣٨، وفيه: ((لا يُمْنعُ فَضَلُ الماءِ، ليُمْنَعَ به الكَلاَّ)). (٤) عبارة م، والمطبوع نقلا عنه: من قوله: ((يوم القيامة)) إِلى هنا: وتفسيره : وذلك من قبيل التجريد والتهذيب . (٥) فى د: ((بعضهم)) ، تصحيف . (٦) فى د: ((رعوها)) ورعاها وأرعاها بمعنى. (٧) فى ك: ((ماء)) وهى رواية، وكذلك ((مائه)). - ٤١٧ - مَنْعَهُ اللهُ فَضلَهِ يَومَ القِيَامَةِ)). وَمِنْهُ(١) الحَدِيثُ الآخرُ مِن حَدِيثٍ(٣) ((هُشَيِمٍ)) عَن ((عَوِف)) عن ((رَجُلٍ)) عن ((أَبِى هُرَيْرَةَ)) لَا أَدْرِى أَرْفَعَه أَم لَّا(١). قَالَ: ((حَرِيمُ البشرٍ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِن حَوَالَيْهَا ◌ِأَعطانِ(٣) الإِبِلِ وَالغَنَمِ)) قَالَ: ((وَابنُ السَّبِيلِ أَولُ شَارِب لَا يُمنَعُ فَضْلُ المَاءِ؛ لِيَمنَعَ بِهِ فَضلَ الكَلَإِ))(٤). قَالَ ((أَبو عُبَيد(٥)): معناهُ(٢): هَذه البئرُ الَّتِى وَصَفْنا تكونُ(٧) فى قُربِ الكَلٍ لَيستْ فِى مِلْكِ أَحَدٍ(٨)، فَلَيْسَ يَنْبَفِى أَن تُنَاخَ(٩) فِيهَا إِبِلُ،. (١-١) عبارة م، وعنها نقل المطبوع: ((ومنه حديثه الآخر)) وهو تجريد وتهذيب. (٢) ((حديث)) : ساقط من د . (٣) فى د: ((الأعطان)) تصحيف . (٤) جاء فى حم: حديث ((أبى هريرة)) ٢ / ٤٩٣: حدثنا ((عبد الله)) حدثنى (( أبى)) حدثنا ((هشيم)) قال: أخبرنا ((عوف)) عن رجل حلَّثَهُ، عن ((أَبى هريرة)) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها لأَعطان الإِبل والغنم . وابن السبيل أَولُ شارب، ولا يمنَعُ فَضْلُ ماءٍ، ليمْنَع به الكلاً . وانظر كذلك : جه : كتاب الرهون ، باب حريم البئر، الحديثان ٢٤٨٦ - ٢٤٨٧، ٢ / ٨٣١ (٥) ((قال أبو عبيد)): ساقط من ل. (٦) فى ل: ((معنى))، وفى د: ((ومعناه)). (٧) المطبوع ((يكون)) والتأنيث أدق . (٨) فى د ((ملكٍ لأَحد)) والمعنى واحد . (٩) فى المطبوع: ((يناخ)): وهو جائز. س.، سام -٤١٨ - وَلَا تُشْغَلَ(١) بِغَنَمٍ وَلَا غَيرِهِ أَرَبَعِينَ ذِرَاعًا فِى كُلِّ جَوانِهَا() إِلَّا لِلوَارِدَةِ(٣) قَطُ()، قَدرَ ما تَرِدُ وَتَعْطِنُ . فَإِذَا انقطع ذَلِكَ، فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهِ . ويَكُونُ (( ابنُ النَّبِيلِ )) أَحَقَّ بِهِ حَتَّى يَسْقِىَ(٢)، ثُمَّ(٦) الَّذِى يَأْتِى بَعْدَهُ(٧) كَذَلِكَ أَيضًا. فَهَذَا قَولُهُ: ((وابنُ الَّبِيلِ(٨) أَوَّلُ شَارِبٍ)). (١١) قَالَ ((أَبُو عُبَيدٍ))(٩): وَقَد يكونُ فَضلُ المَاءِ أَيضًا (١٠): أَن يَسقِىَ (١) فى المطبوع: ((يشغل)): والتأنيث أَدق. (٢) فى م، وعنها نقل المطبوع ((حواليها))، وما أثبت عن بقية النسخ أدق . (٣) فى ل: ((لوارد))، والمعنى واحد. (٤) استخدم ((قط)) هنا للمستقبل، والأصوب استعمالها لما مضى. (٥) فى م، وعنها نقل المطبوع: ((حتى يستقنى)). (٦) (( ثم)) لفظ ساقط من ر . ل . والمعنى يتم به . (٧) ((بعده)) ساقط من ر . ل . (٨) فى م، وعنها نقل المطبوع: ((ابن السبيل)) ولا فرق فى المعنى. (٩) ((قال أبو عبيد)): ساقط من د. (١٠) ((أَيضاً)) ساقط من م. (١١) فى م، وعنها نقل المطبوع: ((يستقى)) من استقى. وفى اللسان ((سقى)) يقال: سقيته لشفته، وأسقيته لماشيته وأرضه، والاسم السِّقْىُ - بالكسر والجمع الأَسقية . وفيه كذلك : واستقى من النهر والبئر والركيَّة والدَّحْلِ استقاءً : أَخذَ من مائها . - ٤١٩ - الرَّجُلُ أَرْضَهُ، فَيَفضُلَ (١) بَعدَ ذَلِك ما لَا يَحْتَاجُ إِلَيهِ، فَلَيْسَ لَه أَن يبِيعَ() فَضْلَ ذَلِكَ الْمَاءِ . كَذَلِكَ يُروَى عَن ((عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرُوَ)). ٢٤٧ - وَقَالَ (٤) ((أَبو عُبَيد)) فى حَدِيثِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٥) - ((فِى ذِكْرِ أَسنانِ الإِبل، مَا جَاءَ مِنها فى الصَّدَقَةِ، وَفِي الدِّيَةِ ، (٨ وَفِى الأُضْحِيَّةِ (١) فى د: ((ويفضل))، والمعنى واحد. (٢) فى م، وعنها نقل المطبوع ((أَن يمنع))، وأثبت ما جاء فى د. ر. ك . ل. (٣) فى المطبوع ((عمر)) خطأ. وانظر فى ذلك : حم ٢ / ١٧٩ - ١٨٣ - ٢٢١ (٤) فى ك: ((قال)) وزاد فى ((ل)) قبل ذلك ((ذكر أسنان الإبل)). (٥) ما بعد (( أبو عبيد)) إِلى هنا ساقط من ر. ل، وجاء على هامش ((ك)) بعلامة خروج وذيل بالرمز ((صح)). ومكانه فى م، والمطبوع ((فى حديث النبي - عليه السلام - . (٦) فى المطبوع : ((وما.). (٧) فى م ، وعنها نقل المطبوع: ((فيها)). (٨) جاء فى د: كتاب الزكاة، باب تفسير أسنان الإبل ج ٢٤٧/٢ - ٢٤٨ - ٢٤٩: ((قال)) ((أبوداود)) سمعته من ((الرياشى)) (عباس بن الفرج النحوى البصرى)((وأبى حاتم)) (سهل بن محمد بن عثمان السجتانى ) وغيرهما. ومن كتاب ((النَّضْرِبِن ثُمَيل)) ومن كتاب ((أبى عُبِيَد)) وربَّما ذَكَر أَحدُهُم الكلمة، قالوا: يسمى الحُوارُ، ثم الفَصيل، إِذا فصل، ثم تكون ((بنت مخاض)) السنة إلى تمام= - ٤٢٠ - = سنتين، فإِذا دخلت فى الثالثة فهى ((ابنة لبون)) فإِذا تمت له ثلاث سنين فهو ((حقٌّ)) ((و حقَّهُ))، إلى تمام أربع سنين؛ لأَنها استحقت أن تركب ، ويحمل عليها الفحل ، وهى تلقح، ولا يُلقِحُ الذكر حتى يُثنى، ويقال للحِقَّة طروقة الفحل ؛ لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين، فإِذا طعنت فى الخامسة فهى ((جذعَة))، حتى يتم لها خمس سنين، فإِذا دخلت فى السادسة، وأَلقى ثَنِيَّتَهُ، فهو حينئذ ((ثَنِىُّ ) حتى يستكمل سنًّا، فإِذا طعن فى السابعة سمى الذكر ((رباعيا)) والأنثى)) ((رَباعية)) إلى تمام السابعة ، فإذا دخل فى الثامنة، وألقى السن السَّديس الذى بعد الرَّبَاعية فهو ((سَدِيسُ)) وسَدَسّ إِلى تمام الثامنة، فإِذا دخل فى التاسعة وطلعَ نابه، فهو ((بازل)) - أى بزل نابه، يعنى طلع حتى يدخل فى العاشرة، فهو حينئذ ((مخلف))، ثم ليس له اسم، ولكن يقال : بازلُ عامٍ ، وبازلُ عامين ، ومخلف عامٍ ، ومخلف عامين ، ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين. والخلفة: الحامل، قال ((أبو حاتم)) : والجذُوعَةُ: وقت من الزمن ليس بسنِّ ، وفصول الأسنان عند طلوع سهيل ( يعنى طلوع النجم الذى يسمى سهيلا، لأَنه يطلع فى زمن نتاج الإِبل ) . 1: ١ والُهُبَعُ: الذى يولد فى غير حينه)). وانظر خ : كتاب الجزية والموادعة ، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة ٦٧/٤ ت : كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه ... الحديث ٢١٢٧، ٤ / ٤٣٨، وفيه قال خطبنا ((على)) فقال : من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أَسنان الإِبل وأَشياء من الجراحات فقد كذب )) . حم : مسند على بن أبى طالب ١-٨١ / ١٥١.