Indexed OCR Text

Pages 361-376

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٨١٢٨- حدثنا أبي، قال: حدثنا أسباط بن الیسع، قال: حدثنا
علي بن داود، قال: أخبرنا فهد، عن يزيد بن زريع، عن أبي حنيفة، عن
حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: من أعمر شيئا فهو له في حياته،
ولعقبه من بعد موته، ولا یکون من ثلثه(١).
٨١٢٩- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله
عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: من أعمر شيئاً فهو له في حياته،
ولعقبه من بعد موته، ولا يكون في ثلثه، يعني في ثلث المعمر الأول(٢).
باب: جوائز العمال
٨١٣٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أنه
خرج إلى زُهير بن عبد الله الأزدي - وكان عاملاً على حُلْوان - فطلب
جائزته هو وذرُّ الهمداني، فأجازهما(٣).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٧٣٤).
(٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٧٤).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٨١) والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٠٧١٣) عن وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم: أنه ركب إلى عامل فأجازه، وحمله
علی دابة فقبلها.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٢٠) عن جرير، عن العلاء، عن حماد، عن إبراهيم قال:
لو أتيت عاملاً، فأجازني لقبلت منه، إنما هو بمنزلة بيت المال، يدخله الخبيث والطيب،
وقال: إذا أتاك البريد في أمر معصية فلا خير في جائزته، وإذا أتاك بأمر ليس به بأس فلا
بأس بجائزته.
- ٣٦١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
قال محمد: وبه نأخذ ما لم يعرف شيئاً حراماً بعينه، وهو قول أبي حنيفة
رحمه الله تعالى.
٨١٣١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا
بأس بجوائز العمال، قال: قلت: فإذا کان العاشر أو مثله؟ قال: إذا كان ما
يعطيك لم يكن شيئاً غَصَبه بعينه مسلماً أو معاهداً فأقبل(١).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٨٣).
- ٣٦٢ -

فهرس الموضوعات
- ٣٦٣ -

- ٣٦٤ -

فهرس الموضوعات
باب: عفو بعض الأولياء عن القصاص
٣
باب: من عفا من ذي سهم
٥
باب: ما جاء فیمن لیس بین الأب وابنه قصاص
٦
باب: القاتل لا يرث من الدیة
٨
باب: لیس بین الأحرار والعبید قصاص إلا في النفس
٨
باب: ما جاء فيما لا تُعقل العاقلة
٨
باب: ما جاء فيما تُعقل العاقلة
١٠
باب: ما لا يستطاع فیہ القصاص
١٣
باب: العجماء جبار وفي الركاز الخمس .
١٣
باب: قوم حفروا جداراً فوقع عليهم.
١٥
باب: ما جاء أن الحية وقعت على قوم فلسعتهم.
١٦
باب: الرجل أرسل حية على قوم، فلسعتهم فماتوا
١٨
باب: من حفر بئراً في غیر فنائه، فهو ضامن
١٩
باب: من جعل في حائطه الصخرة أو أخرج الكنيف إلى الطريق فهو ضامنٌ ... ٢١
٢١
باب: من استعان مملوكاً أو صبياً بغير إذن أهله فهو ضامنٌ
باب: جنایة العبد
٢٢
باب: الجناية على العبد
٢٤
باب: جناية المكاتب والمدبر وأم الولد على المولى
٢٦
- ٣٦٥ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: ما جاء أن لكل وارث في الدم والدية نصيباً
٢٨
باب: ما جاء لکل ذات زوج أو امرأة نصیب في الدم.
٢٩
باب: فیما قتل القوم رجلاً، فعلی کل واحد التحرير.
٢٩
کتاب الجهاد والسیر
٣١
باب: فضل الجهاد في سبيل الله
٣١
باب: ما جاء أن الجهاد ثلاثة
٣٢
باب: ما جاء فیمن أمر ونھی ثم استشهد
٣٣
باب: فضل الرباط في سبيل الله
٣٤
باب: حرمة نساء المجاهدين وعقوبة الخيانة في أهلهم.
٣٤
باب: القتال في الخوارج
٣٥
باب: ما جاء أن الإمارة أمانة
٣١
باب: النهي عن الولاية
٤٢
باب: ما يصلح لهذا الأمر إلا معط في غیر سرف
٤٤
باب: ما جاء في فضل الإمام العادل
٤٤
باب: التعوّذ من الأئمة الظلمة
٤٥
- ٣٦٦ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: مضرة مجاورة المرأة، وتولية الأشرار.
٤٦
باب: من یحکم بغیر حکم الله
٤٦
باب: التجنب عن الظلم.
٤٧
باب: فضل وزير صالح مع إمام المسلمين
٤٨
باب: الاهتمام بأمر الرعية .
٤٨
باب: الوصیة لأمیر الجیش ومن معه من المجاهدین
٥٠
فرع في الحديث المسلسل بالفقهاء الحنفية
٧٣
باب: النهي عن المثلة
٧٤
باب: بلوغ الصبي بإنبات العانة في حل قتله
٧٥
باب: ما جاء أن الإمام في الأسارى بالخيار في الفدية والمنّ والقتل
٨٠
باب: النهي عن وطء الحبالی حتی یضعن
٨٠
باب: أم الولد أسلمت في دار الحرق ثم هاجرت أتتزوج؟
٨٢
باب: النهي عن بيع الخُمس قبل القسم
٨٢
باب: أَمْرُ النبي صلی الله عليه وسلم في سبي هوازن
٨٣
باب: فيما لم يقسم غنائم بدر إلا في المدينة.
٨٤
- ٣٦٧ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: ما جاء في أموال بني النضير
٨٤
باب: ما جاء في قسم الغنائم ووقفها للمسلمين
٨٥
باب: ما جاء في النفل في القتال
٨٥
باب: فیما قسّم للراجل سهماً وللفارس سهمین
٨٨
باب: ما جاء أن الفارس له سهم وللراجل سهم
٨٩
باب: ما جاء أن سهم البرذون والفرس سواء
٨٩
باب: لا يُسهم لأكثر من فرسین.
٩٠
باب: ما جاء في قتال أهل البغي.
٩٠
باب: ما جاء فيما لو لم يقاتل علي بن أبي طالب مع الخوارج لم تعرف
السيرة في قتال أهل البغي
٩٣
باب: ما جاء فيما أحرزه العدو من أموال المسلمين
٩٦
باب: ما جاء في كراهة الجعل
٩٧
باب: ما جاء فيما إذا قَدِمَ التجار برقيق أهل الحرب
٩٨
باب: ما جاء فيما اشترى التاجر العبد من أهل الحرب مرتین
٩٨
باب: القرض للجهاد
٩٨
باب: النهي عن أخذ الفدية بجيفة الكافر
٩٩
- ٣٦٨ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: ما جاء في فرض العطايا.
٩٩
باب: وضع اخراج علی الأرض التي تصلح للزرع.
١٠٢
باب: ما جاء فيما حصلت أرض خراج لعدة من الصحابة رضي الله عنهم . ١٠٣
١٠٣
باب: الأراضي التي يبلغها ماء الأنهار، فهي أرض خراجٍ ..
باب: ما جاء في حد بلوغ الصبي، وفيما أجازه في الحرب .
١٠٤
باب: ما جاء في أمان العبد
١٠٦
باب: الفرس الذي يحوم في أرض العدو یذبح.
١٠٨
باب: ما جاء أن مدینة الكفار تحرق بالنار وتغرق بالماء
١٠٩
باب: فيما يخرب المسلمون قرى أهل الحرب والشجر
١٠٩
کتاب البيوع
١١١
باب: فضل التاجر الصدوق الأمین
١١١
باب: الأمر بالصدقة من أجل الأيمان في البيع
١١٢
باب: التجنب عن الأرباح الفاسدة
١١٥
باب: ما جاء في وجوه لعنة الخمر
١١٧
باب: ما جاء في حرمة بيع الخمر
١١٨
باب: الرد في إهداء الخمر.
١٢٢
- ٣٦٩ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: ما جاء في حرمة الخمر، والميسر والمزمار.
١٢٩
باب: ما جاء في تجارة العصير .
١٣٠
باب: استقراض الذمي من الذمي خمراً.
١٣٠
باب: اللعن علی آكل الربا ومو کله
١٣١
باب: لا يجوز حط الدين بشرط التعجيل
١٣٢
باب: لا بأس بحط الدین.
١٣٥
باب: كراهة كلِّ قرض جرّ منفعة
١٣٦
باب: بيع الدنانیر بالدراهم
١٣٧
باب: الرجل يكون له على رجل دنانير إلى أجل.
١٣٧
باب: النهي عن السوم على سوم أخيه.
١٣٨
باب: النهي عن المزابنة والمحاقلة، وعن بيع النخل سنة أو سنتين، وعن
بيع الثمرة حتى تشقح
١٤٩
باب: ما جاء في تأويل بيع العرايا
١٦١
باب: بيع الرطب بالتمر
١٦٢
باب: إذا طلع النجم رفعت العاهة
١٦٣
باب: لا یباع الثمار حتى يطلع الثريا
١٨٢
- ٣٧٠ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: إذا بيع جنس الأثمان بجنسه يشترط فيه التساوي، والتقابض
قبل الافتراق
١٨٣
باب: فيما لا يزاد للصنعة في بيع الذهب والفضة.
٢٠١
باب: شراء الورق الثقال بالخفاف
٢٠٣
باب: الربا في النسيئة
٢٠٦
٢٠٦
باب: شراء خاتم الفضة مع الفص
باب شراء السیف المحلی .
٢٠٧
باب: جواز بيع فضة بفضة وبینھما نحاس
٢٠٧
باب: أول من ضرب الدنانیر تبع
٢٠٧
باب: الرخصة في ثمن الكلب المعلم للصيد
٢٠٨
باب: النهي عن ثمن الكلب والسنور
٢١١
باب: الرخصة في ثمن السنور
٢١١
باب: قیمة الکلب والسباع
٢١٥
باب: كراهة أداء القرض بأجود منه في الدراهم والأوراق
٢١٥
باب: أداء الدیون بخلاف جنسه من الأثمان.
٢١٦
٢١٦
باب: کراهة ما یقرض الدراهم بشرط أدائها في أرض أخرى
٠٠.
باب: ما جاء فيما اختلف المتبايعان، ولم يكن لهما بينة
٢١٧
- ٣٧١ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: الدواب والأشیاء إذا بیعت تُرد قيمتها
٢٢٦
باب: النهي عن بيع الغرر.
٢٢٧
باب: من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال
٢٢٧
باب: بيع المصراة
٢٤٧
باب: خیار العیب
٢٤٨
باب: خيار الرؤية
٢٤٨
باب: ما جاء في خيار المجلس.
٢٥٠
باب: من اشتری جاریة فأصابها ثم وجد بها عیباً
٢٥١
باب: من اشترى عبداً من الإمام فوجد به عيباً
٢٥٣
باب: من استأجر أجیراً فليُعلمه أجره
٢٥٣
باب: ما جاء في أجرة الحجام
٢٥٧
باب: ما جاء في أجرة الجمّال وشروطه
٢٥٨
باب: النهي عن الشرط في البيع.
٢٥٩
باب: وطء الرجل جارية لا شرط فيها لأحد
٢٧٣
باب: النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض
٢٧٦
باب: من اشتری طعاماً فلا یبعه حتی یستوفیه
٢٨٧
- ٣٧٢ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: بيع صید الآجام وقصبها.
٢٨٨
باب: لا يُرى بين المرأة وزوجها قبضاً في البساط
٢٨٩
باب: الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم في الهبة
٢٩٠
باب: كراهة من يشتري الجارية ويُشترط عليه أن لا يبيعها
٢٩٠
باب: النهي عن أن يشتري العبد والجارية مع الشرط فيه لأحد
٢٩٠
باب: البيع إذا اشترط فيه ما ليس منه
٢٩٤
باب: ثواب من کان سمحاً في التقاضي
٢٩٤
٢٩٧
باب: عقوبة التشديد في التقاضي
باب: العفو عن العبد بسبب توسعه على الموسر، وإنظاره المعسر
٢٩٩
باب: مطل الغني ظلم.
٣٠٠
باب: النهي عن الغش في البيع والشراء
٣٠٢
باب: النهي عن الغش مطلقاً
٣٠٣
٣٠٣
باب: ما جاء في السمسرة
.
باب: النهي عن التفريق بين المرأة وولدها
٣٠٤
باب: النهي عن بيع الحاضر للبادي
٣١٢
باب: شراء الأعمى.
٣١٣
- ٣٧٣ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: النهي عن الشراء بأقل مما باع نسيئة
٣١٣
باب: رجل باع عبداً بألف درهم، وابتاعه بثوب
٣١٦
باب: إذا باع الرجل بيعاً فلا يشترين ابنه ولا امرأته بأقل منه
٣١٦
باب: الدين والمضاربة والوديعة سواء في مال الميت
٣١٧
باب: لا بأس برطلين برطل عن لحم البقر بلحم الغنم ..
٣١٨
باب: ما جاء فیما اشتری عبدین بعید
٣١٩
باب: کراهة بیع الحیوان بالحیوان نسيئة
٣١٩
باب: كراهة أن يحمل إلى أهل الحرب السلاح والكراع
٣١٩
باب: بيع الماء.
٣٢٠
باب: من اشتری أرضاً بحقوقها
٣٢١
باب: شراء النعل من الحدّاء على أن يحذوها له
٣٢٢
باب: بيع حجارة المعدن
٣٢٢
باب: ليس من المروءة الربح على الإخوان
٣٢٣
باب: الفرق في الخيانة بين التولية والمرابحة
٣٢٣
باب: ما جاء في بيع التولية.
٣٢٤
باب: بيع بیوت مکة وأجرتها
٣٢٥
- ٣٧٤ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
٣٣٣
باب: لا ضمان علی قصّار، ولا وشاء، ولا حائك ولا صواغ
باب: ما جاء فیما لا یضمّن الأجیر
٣٣٥
باب: لا يضمن الصباغ إذا احترق بيته
٣٣٦
باب: ما جاء فیما لا يرد بالعثار.
٣٣٧
باب: ما جاء أن الرخص والغلاء من الله.
٣٣٨
باب: فيما هلکت في يدي المشتري والبائع بالخيار، فعليه القيمة
٣٣٨
باب: ما جاء فیما لیس للقناة حریم
٣٣٩
باب: ما جاء في القناة تحفر إلى جنب قناة
٣٣٩
باب: في قناة تجري ماءها على ظهر قناة أخرى
٣٣٩
باب: في رجل له أرض، فبنی ناس حولها دوراً
٣٤٠
باب: المضاربة بالنصف والثلث
٣٤١
باب: العارية من الحيوان والمتاع
٣٤٢
باب: لا يضمن العارية
٣٤٣
باب: عدم الرجوع في الهبة لذي رحم محرم.
٣٤٣
باب: من أهدی إلی امرأته، أو تصدق علیھا
٣٤٥
باب: الهبة والصدقة لا تجوز إلا مقبوضة
٣٤٦
- ٣٧٥ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: هبة الرجل لا مر أته أو لبعض ولده
٣٤٧
باب: ما جاء في العمری
٣٤٧
باب: العمری للذي في یده، وإن مات فهي ميراث لورثته
٣٥٦
باب: من أعمر شيئاً فهو له حياته، ولعقبه من بعده.
٣٦٠
باب: جوائز العمال
٣٦١
فهرس الموضوعات
٣٦٣
- ٣٧٦ -