Indexed OCR Text
Pages 341-360
الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر قال: حدثنا حسان، قال في رجل له أرض: فبنى ناسٌ حولها دوراً فجعلوا ميازيب دورهم، ومجرى ماء دورهم من السماء وغير ذلك إلى تلك الأرض، والرجل شاهد لا يغير ولا ينكر، ثم أراد أن يبني على أرضه تلك داراً أو يتخذها بستاناً فمنعه الجيران فقالوا: هي مستنقع ماء دورنا وقد كنت شاهداً لا تغير ولا تنكر، أو كان غائباً أو كانت الأرض لغيره على تلك الحال قبل ذلك، فاشتراها أو ورثها، قال حسان: قال أبو حنيفة وسفيان: ليس لهم في أرض الرجل مسيل ماء ولا مجرى ميزاب ولا غيره، وله أن يحولوا ذلك عنه إذا أحب، وإن كانوا صنعوا هذا بأرض وهي لغيره بغير حق كان لهم في الأرض يوم صنعوه، فله أن يحول ذلك کله عنه(١). باب: المضاربة بالنصف والثلث ٨٠٧١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في المضاربة بالنصف والثلث وفضل عشرة لا خير فيه: أرأيت لو لم يربح إلا عشرة (٢). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٧١). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٣١) والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٧٠٣) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا ربح لمال مضمون، قال: تفسير هذا: الرجل يأخذ من الرجل مالاً مضاربة ويقول: أضمن لك ولك نصف الربح أو ثلثه. - ٣٤١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٨٠٧٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يعطي المال مضاربةً بالثلث، أو النصف وزيادة عشرة دراهم قال: لا خيرَ في هذا، أرأيت لو لم يربح درهماً ما كان له؟(١). وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٨٠٧٣- محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أنه كان يكره المضاربة بالنصف والثلث وزيادة عشرة دراهم. وقال: أرأيت إن لم يربح إلا تلك العشرة؟(٢). باب: العارية من الحيوان والمتاع ٨٠٧٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: في العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعيرُ إلى غير الذي قال، فسُرق المتاعُ أو أضله، أو نفقت الدابة، فليس عليه (٣) ضمان(٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٦٤). (٢) كتاب ((الأصل)) ٤/ ١٢٠. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٧٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٤٧٨٤) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: ليس على صاحب العارية ضمان، ولا على صاحب الوديعة ضمان إلا أن يخالفا. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٨٦٤) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس على المستكري والمستعير والمستودع ضمان إلا أن يخالف. - ٣٤٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٨٠٧٥- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون وخلف بن عامر وأحمد بن علي، قالوا: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا سعدان، عن النعمان أبي حنيفة، حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهما أنه قال: في العارية من الحيوان وغيره ما لم يخالف الذي يستعير إلى غير الذي قال، فسرق المتاع أو نفقت الدابة، ليس عليه ضمان(١). باب: لا يضمن العارية ٨٠٧٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه لم يكن يضمن العارية(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: عدم الرجوع في الهبة لذي رحم محرم ٨٠٧٧- محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من وهب لذي رحم هبة فقبضها فليس له أن يرجع فيها (٣). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢١١٤). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٨٠). (٣) كتاب ((الأصل)) ٣٥٨/٣ انظر ما بعده. - ٣٤٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٨٠٧٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا وهب الرجل الذي رحم هبة، فليس له أن يرجع فيها(١). ٨٠٧٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: الزوج والمرأة بمنزلة القرابة، أيهما وهب لصاحبه فليس له أن يرجع فيه (٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٨٠٨٠- محمد عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: الرجل والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم، إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع فيها(٣). ٨٠٨١- محمد عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إنهما بمنزلة الرحم المحرم: الزوج والمرأة (٤). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٤٨)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦٥٢٥) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: من وهب هبة لذي رحم، فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغیر ذي رحم فله أن يرجع فيها إلا أن يثاب. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)» ٨٤/٤ من طريق أبي عوانة، عن منصور قال: قال إبراهيم: إذا وهبت المرأة لزوجها، أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته. (٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٠٥). (٣) كتاب ((الأصل)) ٣٦١/٣. (٤) كتاب ((الأصل)) ٣٦٨/٣. - ٣٤٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٨٠٨٢- حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد، قال: حدث عمرو، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: الزوج والمرأة بمنزلة القرابة، أيهما وهب لصاحبه شيئاً فليس له أن يرجع فيه (١). ٨٠٨٣- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون وخلف بن عامر وأحمد بن علي، قالوا: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا سعدان، عن النعمان أبي حنيفة، حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهما في الرجل وامرأته أيهما واهب لصاحبه، فليس له أن يرجع فيها(٢). ٨٠٨٤- حُدّثت عن أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا سهل بن محمد قال: حدثنا عامر بن الفرات، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، أنه قال في الزوج والمرأة أنهما بمنزلة ذي الرحم في الهبة(٣). باب: من أهدى إلى امرأته، أو تصدق عليها ٨٠٨٥- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون وخلف بن عامر وأحمد بن علي، قالوا: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا سعدان، عن (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٢٢). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢١١٢). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٥١٦). - ٣٤٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر النعمان أبي حنيفة، حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهما في الرجل يهدي إلى امرأته أو يتصدق عليها، أو المرأة لزوجها قال: جائز(١). باب: الهبة والصدقة لا تجوز إلا مقبوضة ٨٠٨٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن شريح، أنه كان لا يجيز الصدقة إلا صدقة مقبوضة(٢). ٨٠٨٧- محمد عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن الهيثم أن شريحاً كان لا يجيز الصدقة إلا مقبوضة محوزة(٣). ٨٠٨٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: لا نجيز الصدقة إلا صدقة مقبوضة (٤). ٨٠٨٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الهبة والصدقة: لا تجوز إلا مقبوضة معلومة، وقال: لا أدري كان (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢١١١). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٤٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦٥٩١) عن هشيم بن بشير، عن المجالد، عن الشعبي: أن شريحاً ومسروقاً كانا لا يجيزان حتى تقبض. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٥٩٢) عن هشيم بن بشير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: لا تجوز الصدقة إلا صدقة مقبوضة. (٣) كتاب ((الأصل)) ٣٦٢/٣. (٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٥٠). - ٣٤٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر إبراهيم لا يجيز حتى يعاين الشهود القبض أم لا(١). باب: هبة الرجل لامرأته أو لبعض ولده ٨٠٩٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يهب لامرأته أو لبعض ولده وقد أدرك وهو في عياله: أن ذلك جائز إذا كان قد علم به، وإن لم يقبض ذلك الموهوب (٢) ٨٠٩١- محمد عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: إذا وهب لامرأته أو لبعض ولده وقد أدرك وهو في عياله أن ذلك جائز إذا أعلمه وإن لم يقبض ذلك الموهوب له(٣). باب: ما جاء في العمرى ٨٠٩٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن بلال، عن وهب بن (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٥١). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٥٢)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦٥٩٦) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا أعلمت الصدقة فهي جائزة، وإن لم تقبض يقول عبداً أو أمة أو داراً وهذا النحو. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٠٤) عن حفص، عن أشعث، عن إبراهيم قال: إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض، فإذا قال: داري التي في مكان كذا وكذا، أو غلامي فهو جائز، وإن لم يقبض. (٣) كتاب ((الأصل)) ٣٦٢/٣. - ٣٤٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: فشت العمرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيها الناس احبسوا عليكم أموالكم ولا تهلكوها، فإنّ من أعمر شيئاً في حياته فهو له بعد موته))(١). ٨٠٩٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا بلال، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشت العمرى في المدينة، فصعد النبيُّ صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: ((أيها الناس! احبسوا عليكم أموالكم، ولا تهلكوها، فإنه من أعمر شيئاً [في] حياته فهو للذي أعمر بعد موته))(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٨٠٩٤- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: ثنا أحمد بن الفتح بن حفص المغربي أبو عبد الله، قال: ثنا أحمد بن محمد بن قادم، قال: ثنا هشام بن معدان، قال: ثنا محمد بن الحسن، قال: أنبأ أبو حنيفة، عن بلال، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله قال: فشت العمرى في المدينة فصعد النبي (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٦٤)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٦٥)، وأحمد ٢٩٣/٣، ٣١٢، ٣٧٤، ٣٨٦، ٣٨٩، ومسلم (١٦٢٥)، والنسائي (٦٥٦٩)، والطحاوي ٩٣/٤، وابن حبان (٥١٤٠، ٥١٤١) والبيهقي ٦/ ١٧٣ من طرق عن أبي الزبير، عن جابر به. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٩٩). - ٣٤٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: ((أيها الناس احبسوا عليكم أموالكم، لا تهلكوها، فإنه من أعمر شيئاً حياته فهو له ولعقبه من بعده))(١). ٨٠٩٥- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثني محمد بن عبيد الكندي، قال: حدثنا شريح بن مسلم، قال: حدثنا هيّاج، عن أبي حنيفة، عن بلال، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: فشت العمرى بالمدينة، فصعد النبي عليه السلام المنبر ... وذكر الحديث(٢). ٨٠٩٦- حدثنا محمد بن يزيد، قال حدثنا المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد بن حفص، قال أخبرنا عمرو بن محمد، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم، عن بلال، عن وهب بن كيسان، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشت العمرى بالمدينة، فصعد النبي عليه السلام المنبر، فقال: ((يا أيها الناس احبسوا عليكم أموالكم، لا تهلكوها، فإن من أعمر شيئاً في حياته فهو للذي أعمره بعد موته))(٣). ٨٠٩٧- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا أبو حنيفة رحمة الله عليهم، عن بلال عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٠٩). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٦٤٤). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٦٩٧). - ٣٤٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر رضي الله عنه قال: فشت العمرى بالمدينة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: ((يا أيها الناس أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تهلكوها فإنه من أعمر شيئاً في حياته، فهو للذي أعمر بعد موته))(١). ٨٠٩٨- أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن حنيفة الواسطي، قال: حدثنا الحسن بن جبلة، قال: حدثنا سعيد - يعني ابن الصلت -، عن أبي حنيفة، قال: حدثنا بلال، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: فشت العمرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر فقال: ((أيها الناس احبسوا عليكم أموالكم، لا تهلكوها، فإنه من أعمر شيئاً في حياته فهو للذي أعمر بعد موته))(٢). ٨٠٩٩- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن علي بن محمد بن عبيد وابن عقدة، كلاهما عن أحمد بن حازم، عن عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة(٣). ٨١٠٠- وروى أيضاً عن أبي عبد الله محمد بن مخلد، عن محمد بن حنيفة، عن الحسن بن جبلة، عن سعد بن الصلت، ومحمد بن الحسن (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨٧٤). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٥٠). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٧٢). - ٣٥٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر كلاهما عن أبي حنيفة(١). ٨١٠١- وروى الحافظ محمد بن المظفر في ((مسنده))، عن أبي الحسن محمد بن إبراهيم بن أحمد، عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة (٢). ٨١٠٢- وروى أيضاً عن الحسين بن الحسين الأنطاكي، عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن إبراهيم بن الجراح، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة (٣). ٨١٠٣- والحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن خالد بن خلي الكلاعي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة (٤). ٨١٠٤ - والإمام محمد بن الحسن روى في نسخته، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن بلال بن أبي بلال مرداس الفزاري، ثم النصیبيني، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [قال:] لما فشت العمرى بالمدينة أنه صعد المنبر قائلاً: (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٧٢). (٢) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٧٢). (٣) ((مسند) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٧٢). (٤) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٧٢). - ٣٥١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ((أيها الناس! احبسوا عليكم أموالكم، فإنه من أعمر شيئاً فهو للذي أعمره في حياة المعمر وبعد موته))(١). ٨١٠٥- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن الفارسي، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنا الحسین بن الحسین، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، قال: حدثنا إبراهيم بن الجراح، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن بلال بن وهب، عن أبيه وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله قال: فشت العمرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيها الناس احبسوا عليكم أموالكم ولا تهلکوها، فإنه من أعمر شيئاً في حياته فهو له بعد موته))(٢). ٨١٠٦- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار، قال: أخبرنا أبو محمد الحسن الفارسي، قال: أخبرنا أبو الحسين الحافظ، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن أحمد البغوي، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع، قال: أخبرنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن بلال، عن وهب بن كيسان، قال: فشت العمرى بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((يا أيها الناس اجمعوا عليكم أموالكم لا (١) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٧٢). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٩٤). - ٣٥٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر تهلكوها، فإنه من أعمر شيئاً في حياته فهو للذي أعمر بعد موته))(١). ٨١٠٧- أخبرنا الشيخ الزاهد أبو الحسين، قال: أخبرنا أبو محمد الفارسي، قال: أخبرنا أبو الحسين الحافظ، قال: حدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا عبد الله بن قریش، قال: وجدت في سماع الفرج، حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: حدثنا بلال، عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشت العمرى بالمدينة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: ((أيها الناس احبسوا عليكم أموالكم لا تهلكوها، فإنه من أعمر شيئاً في حياته فهو للذي أعمرها بعد موته))(٢). ٨١٠٨- أخبرنا الشيخ أبو سعد الأسدي، قال: أخبرنا ابن قشيش، قال: حدثنا أبو بكر الأبهري، قال: حدثنا أبو عروبة، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: حدثنا بلال، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشت العمرى بالمدينة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: ((يا أيها الناس احبسوا عليكم أموالكم ولا تهلكوها، فإنه من أعمر شيئاً في حياته فهو للذي أعمره بعد موته))(٣). (١) ((المسند) لابن خسرو (٩٩). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٣). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٤). - ٣٥٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٨١٠٩- أخبرنا الشيخ الثقة أبو طالب بن يوسف قال: أخبرنا أبو محمد الفارسي قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر الأبهري مثله(١). ٨١١٠- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن بلال، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا أيها الناس احبسوا عليكم أموالكم لا تهلكوها، فإنه من أعمر شيئاً في حياته فهو للذي أعمر بعد موته))(٢). ٨١١١- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن بلال، عن وهب بن كيسان قال: فشت العمرى بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: ((أيها الناس اجمعوا عليكم أموالكم لا تهلكوها، فإنه من أعمر شيئاً في حياته فهو (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٥). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٧). - ٣٥٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر للذي أعمر بعد موته))(١). ٨١١٢- أخبرنا جدي، أنا الصلاح بن أبي عمر، أنا الفخر بن البخاري، أنا الشيخ موفق الدين، أنا أبو الفتح بن عبد الباقي، أنا ابن خیرون، أنا ابن شاذان، أنا أبو نصر بن إشکاب، أنا عبد الله بن طاهر، ثنا إسماعيل بن توبة، ثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن بلال بن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيها الناس احبسوا عليكم أموالكم ولا تهلكوها، فإنه من أعمر شيئاً في حياته فهو للذي أعمر بعد موته)) (٢). ٨١١٣- حدثنا القاضي أبو أحمد، قال: سمعت أبا أيوب محمد بن أحمد بن الحكم بن أيوب، قال: وجدت في کتاب جدي الحكم بن أيوب، أن زفر بن الهذيل، حدثهم عن أبي حنيفة، عن بلال، عن وهب بن كيسان، عن جابر، قال: فشت العمرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((يا أيها الناس احبسوا عليكم أموالكم، ولا تهلكوها، فإنه من أعمر شيئا في حياته، فهو له بعد موته))(٣). (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٢). (٢) ((الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن عبد الهادي الصالحي برقم (٤٨). (٣) ((تاريخ أصبهان)) لأبي نعيم الأصبهاني ٢٢٢/٢. - ٣٥٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر باب: العمرى للذي في يده، وإن مات فهي ميراث لورثته ٨١١٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما، وسأله أعرابي عن العمرى فأخبره أنها ميراث للذي يعطيها، وهو للذي يكون في يده(١). ٨١١٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عنده قاعداً إذ جاءه أعرابي يسأله عن العمرى، فأخبره أنها ميراث للذي هي في يديه(٢). ٨١١٦- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أحمد بن يوسف الجعفي، قال: حدثنا محمد بن بیان بن حمران، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: العمرى للذي يعطاها، وهو الذي يكون في يديه(٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٦٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٧٧، ١٦٨٧٩)، وابن أبي شيبة (٢٣٠٧١)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) ٩٤/٤، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) ١٧٤/٦ من طرق عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: أتاه أعرابي فقال: إني أعطيت ابن أخي ناقة حياته، فنمتْ حتى صارت إبلاً، فما ترى فيها؟ قال: هي له حياته وموته، فقال الأعرابي: إنما جعلتها صدقة! قال: ذلك أبعد لك منها، والسياق لابن أبي شيبة. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٠٠). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٠٠٥). - ٣٥٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٨١١٧- حدثنا أحمد بن محمد الهروي، قال: حدثنا أحمد بن مصعب، قال: حدثنا مصعب، قال: حدثنا حماد بن قيراط، عن أبي حنيفة، عن حبيب بن أبي ثابت رحمة الله عليهم قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما، وجاءه أعرابي يسأله عن العمرى فقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي للذي أعمرها(١). ٨١١٨- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن الزبير، عن أبي حنيفة (٢). ٨١١٩- والحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أبي سهل محمد بن أحمد بن يونس، عن محمد بن الوليد، قال: قرأت على عبد الله ابن محمد السباعي، عن موسى بن طارق، قال: سمعت أبا حنيفة(٣). وروى الحافظ ابن المظفر من طرق أخرى عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ٨١٢٠- والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حبيب بن أبي ثابت أبي يحيى الأسدي الكاهلي الكوفي، أن (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٤٥١). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٧٣). (٣) ((مسند) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٧٣). - ٣٥٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ابن عمر سئل عن العمرى، فقال: إنه لمن أعطيه، وهو في يديه(١). ٨١٢١- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: حدثنا القاضي أبو نصر بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عمر، قال: كنت عنده قاعداً إذ جاء أعرابي، فسأله عن العمرى، فأخبره أنه ميراث للذي هو في يده(٢). ٨١٢٢- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد قراءة عليه، قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي الفارسي، قال: أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ، قال: حدثنا أبو سهل محمد بن أحمد بن يونس البركاني بالبصرة، قال: حدثنا محمد بن الوليد بن بحر، قال: قرأت علی عبد الله بن محمد السباعي، عن موسى بن طارق قال: سمعت أبا حنيفة يحدث عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: كنت قاعداً عنده إذ جاءه أعرابي يسأله عن العمرى، فأخبره أنها ميراث للذي هي في يده(٣). (١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٧٣). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٧٤). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (١٧٥). - ٣٥٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٨١٢٣- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر جالساً، إذ أتاه أعرابي فسأله عن العمرى، فأخبره أنها للذي في يده، وإن مات فهي ميراث لورثته(١). ٨١٢٤- أخبرنا الشيخ أبو سعد أحمد بن عبد الجبار قراءة، قال: أخبرنا أبو القاسم التنوخي إذناً، قال: أخبرنا أبو القاسم بن الثلاج إذناً، قال: أخبرنا أبو العباس بن عقدة، قال: حدثني محمد بن عاصم بن عبيد بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، قال: أخبرني أبي وأبو عقيل يحيى بن حبيب قالا: هذا كتاب يزيد بن عبد العزيز بن سياه وخطه فقرأت فیه: حدثني حسن بن عياش قال: كنت عند أبي حنيفة، فأتاه رجل فسأله عن العمرى فقال: حدثني حبيب بن أبي ثابت وكان ناهیك عبادة وفضلاً وسؤدداً، ثم ذکر حدیث حبيب في العمرى له: أن رجلاً أعمر أمه حديقة، ولم يثبت الحسن إسناده(٢). ٨١٢٥- حدثنا محمد بن الأشرس بن موسى السلمي، قال: حدثنا (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٧٨). (٢) ((المسند) لابن خسرو (١٧٩). - ٣٥٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر إبراهيم بن سليمان بن داود الزيات، قال: أخبرنا السري بن يحيى، عن محمد بن سيرين، قال: رحم الله شريحاً إن كان ليدنى مجلسي وإني ليوماً جالسٌ إلى جنبه، إذ جاءه رجل شاب حسن اللحم، قال: يا أبا أمية ما تقول في العمرى؟ قال: العمرى ميراث لأهله، من ملك شيئاً حياته فهو لورثته إذا مات، قال: يا أبا أمية كيف قضيت؟ قال: ما أنا قضيت قضی به رسول الله صلی الله علیه وسلم(١). ٨١٢٦- حدثنا محمد بن الأشرس، قال سمعت بشر بن القاسم، قال: سمعت زفر يقول هذا وهو قول أبي حنيفة رحمة الله (٢) علیه(٢). باب: من أعمر شيئاً فهو له حياته، ولعقبه من بعده ٨١٢٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: من أعمر شيئاً فهو له حياته، ولعقبه من بعده، ولا يكون من ثلثه(٣). قال محمد: یعني ولا یکون من ثلث المعمر الأول. (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٣٤٨). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٣٤٩). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٩٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٧٢) عن هُشيم، عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن السكنى؟ قال: ترجع إلى ورثة المُسكِن، فقلت: يا أبا عمران أليس كان يقال: من ملك شيئاً حياته فهو له حياته وموئه؟ قال: ذلك في العمری. - ٣٦٠ -