Indexed OCR Text
Pages 321-340
الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر المهلب، قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث، عن عيسى بن يونس، قال: سألت أبا حنيفة رحمة الله عليه عن بيع الماء، قال: إذا كان مع الأرض فلا بأس به(١). باب: من اشترى أرضاً بحقوقها ٨٠٢٤- حدثنا أحمد بن علي، قال: حدثنا سعد بن معاذ، فقال: إذا اشترى رجل أرضا بحقوقها، فإن أبا سليمان أخبرنا، عن أبي يوسف قال: يدخل الزرع والطريق والثمر في الحقوق والمجاري، وكذلك إن اشتراها بمرافقها دخل الثمر والزرع وما ذكرنا، وإن اشتراها بكل قليل وكثير هو فيها ومنها دخل الزرع، قال: وقال أبو يوسف: هذا قولي وقول أبي حنيفة، قال: فذكرنا ذلك لمحمد، فأنكره وقال: إذا اشتراها بحقوقها، لم يدخل الزرع والثمر، ودخلت المجاري والطرق والشرب، وقال: كيف يكون الثمر من الحقوق، أو كيف يكون الثمر والزرع من المرافق، إنما الحقوق الشرب والمجرى والطريق، وقال محمد: هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقولي، فلما كان بعد ذلك قام مستملي أبي يوسف، وقد اجتمع الناس فقال: يا أبا يوسف رويت هذه المسألة فذكرها أو كما قال، وهاهنا من يخالفك يقول ليس هذا قول أبي حنيفة، ولا كان قولك على هذا، فقال أبو يوسف: من هو؟ قال: محمد بن الحسن قال: وما يقول؟ (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٦٣). - ٣٢١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر قال يقول: إذا اشتراها بحقوقها لم يدخل الثمر ولا الزرع، وإذا اشتراها بمرافقها فكذلك، وإذا اشتراها بكل قليل وكثير هو فيها ومنها دخل، قال: فسكت أبو يوسف، ثم قال: أي شيء تروى عن رجل قعد عن الفقه، يعني أنه كان لا يختلف إليه، قال أبو عصمة: والقول عندنا ما قاله محمد(١). باب: شراء النعل من الحذّاء على أن يحذوها له ٨٠٢٥- حدثنا أحمد بن محمد وصالح بن نصر، قالا: حدثنا حامد بن حماد، قال: حدثنا خلف بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم، أنه كان لا يرى بأساً أن يشتري الرجل النعل من الحدّاء على أن يحذوها له (٢). باب: بيع حجارة المعدن ٨٠٢٦- حدثنا محمد بن عمرو أبو الموجّه، قال: أخبرنا عبدان بن عثمان، عن عبد الله بن المبارك، عن إسحاق بن أبي الجعد قال: سألت أبا حنيفة عن بيع حجارة المعدن، فلم ير به بأساً إذ كان بعوض (٣). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٤٩١). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٥١٤). (٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (٣٨٠٨). - ٣٢٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر باب: ليس من المروءة الربح على الإخوان ٨٠٢٧- سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن الحسن البروجردي، يقول: سمعت أبا سعد محمد بن محمد بن محمد، يقول: سمعت أبا عصمة نوح بن نصر الفرغاني، يقول: (١). ٨٠٢٨- وأنبأنا أبو سعد المطرز، أخبرنا أبو عصمة، سمعت أبا الحسين الجرجاني البارع، يقول: سمعت أحمد بن منصور الشيرازي، يقول: سمعت أبا سعيد الحسن بن أحمد بن المبارك التستري، يقول: سمعت ميمون بن إسماعيل الدمشقي، يقول: سمعت سالم بن جنادة، يقول: سمعت أبي، يروي عن أبي حنيفة، عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس من المروءة الربح على الإخوان)). قال ابن عساكر: كذا قال والمحفوظ سالم بن جنادة(٢). باب: الفرق في الخيانة بين التولية والمرابحة ٨٠٢٩- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، يقول: سمعت بكار بن قتيبة القاضي، يقول: سمعت هلال بن يحيى، يقول: كنت أطوف بالبيت فرأيت هارون الرشيد يطوف مع الناس، فلم يرمل في موضع الرمل، فلما جاوزه لحقه (١) (تاريخ مدينة دمشق)) لابن عساكر ٣٢٥/٦١ رقم (٧٨٠٢). (٢) (تاريخ مدينة دمشق)) لابن عساكر ٣٢٥/٦١ رقم (٧٨٠٢). - ٣٢٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر خادم فسارَّه بشيء فهمّ بالرجوع إلى الرمل، فناديته من وراء الناس: إنك إن مضيت يا أمير المؤمنين كان جائزا، فمضى ولم يلتفت ولم يرمل، فلما فرغ من طوافه قصد الكعبة ففتحت له فدخلها معه جماعة من بني عمه وقواده فرأيتهم جميعاً وهم قيام وهو قاعد، وشيخ قاعد معه أمامه لم أدر من هو، فقلت لبعض من كان معه: من هذا الشيخ؟ قال لي: هذا القاضي أسد بن عمرو، قال: فعلمت ألاّ مرتبة أجل بعد الخلافة من القضاء، قال: ثم خرج هارون فسار في مو کبه وسار معه من کان معه إلا أسد بن عمرو، فلحقته فقلت له: لم فرق أبو حنيفة بين الخيانة في التولية والخيانة في المرابحة؟ فقال: إنها تحط في التولية ولا تحط في المرابحة، قال هلال: فوالله ما علم أن أبا حنيفة فرق بينهما، فأتيت يوسف بن خالد فذكرت ذلك له، فكان مقیما بمكة فقال لي: وما يدري أسد بن عمرو، فرق أبو حنيفة بينهما، لأنه جعل التولية نقل بيع، وجعل المرابحة بيعاً مستقبلاً(١). باب: ما جاء في بيع التولية ٨٠٣٠- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الفتاح الطهطاوي على نظم ما سبق عن الشهاب أحمد بن عيسى الكلبي، عن علي بن أبي بكر القرافي، عن الجلال أبي الفضل السيوطي، عن أبي الفضل المرجاني، عن (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٠١). - ٣٢٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر أبي الفرج الغزي، عن يونس بن إبراهيم الدبوسي، عن أبي الحسن بن المقير، قال: أنا الفضل بن سهل الإسفرائيني، قال: أنا الخطيب البغدادي، قال: أنا الخلال، قال: أنا الحريري: أن النخعي حدثهم قال: ثنا محمد بن إسحاق البكائي، قال: سمعت جعفر بن عون العمري يقول: أتت امرأة أبا حنيفة تطلب منه ثوب خزّ فأخرج لها ثوباً، فقالت له: إني امرأة ضعيفة وإنها أمانة، فبعني هذا الثوب بما يقوم عليك، فقال: خذيه بأربعة دراهم فقالت: لا تسخر بي وأنا عجوز كبيرة، فقال: إني اشتريت ثوبين فبعت أحدهما برأس المال إلا أربعة دراهم، فبقي هذا يقوم علي بأربعة دراهم(١). باب: بيع بيوت مكة وأجرتها ٨٠٣١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((إن الله حرم مكة وبيع رباعها، وأخذ أجور بیوتها)»(٢). (١) ((المسند)) للثعالبي (٦٤). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٤٤)، والخبر أخرجه الدار قطني ٢/ ٢٩٩ من طريق ابن إسرائيل عن عبيد الله بن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو به مرفوعاً. وأخرجه موقوفاً القاسم بن سلام في ((الأموال)» (١٦٣) من طريق وكيع، وابن أبي شيبة = - ٣٢٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٨٠٣٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أكل من أجور بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل ناراً)). وكان أبو حنيفة يكره أجور بيوتها في الموسم، وفي الرجل يعتمر ثم يرجع، فأما المقيم والمجاور فلا يرى بأخذ ذلك منهم بأساً(١). قال محمد: وبه نأخذ. ٨٠٣٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها، وأکل ثمنها)»(٢). قال محمد: وبه نأخذ، لا ينبغي أن تباع الأرض، فأما البناء فلا بأس به. = (١٤٩٠٣)، والدار قطني ٣/ ٥٧ والبيهقي ٦/ ٣٥ من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو به. وأخرجه الفاكهي في ((أخبار مكة)) ٢٠٥١ من طريق أيمن بن نابل، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو موقوفاً به. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٦٨). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٦٩). - ٣٢٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٨٠٣٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن ابن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله حرّم مكة، فحرام بيع رباعها، وأكل ثمنها، وقال: من أكل من أجور بيت مكة شيئاً فإنما يأكل ناراً))(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يكره أن تباع الأرض، ولا يُكره بيع البناء، والله أعلم. ٨٠٣٥- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن إبراهيم بن محمد بن شهاب، عن عبد الله بن عبيد الرحمن، عن الإمام محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة(٢). ٨٠٣٦- ومحمد بن الحسن روى في نسخته، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: ((من أکل من أجور بيوت مكة فإنما يأكل ناراً، لأن الله تعالى حرمها، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها))(٣). قال الحافظ طلحة: رواه عن أبي حنيفة أبو يوسف وعبد العزيز بن (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٧٥). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٨٣٥). (٣) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (٨٣٥). - ٣٢٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر خالد وسعيد بن مسلمة وشجاع بن الوليد وزفر رحمة الله عليهم أجمعين. ٨٠٣٧- ومحمد بن الحسن روى في نسخته، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: ((من أكل من أجر بيوت مكة فإنما يأكل ناراً))(١). ٨٠٣٨- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن صالح بن أحمد، عن محمد بن شوكر، عن القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ((مكة حرام لا تباع ربوعتها، ولا تؤجر بيوتها)»(٢). ٨٠٣٩- وروى أيضاً عن صالح، عن عمار بن خالد، عن أسد بن عمرو رحمه الله تعالى، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(٣). ٨٠٤٠- حدثنا الحسن بن علان، ثنا الحسن بن الحاجب، ثنا إسحاق بن الصلت، ثنا القاسم بن الحكم، ثنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد، ح وثنا الحسن، ثنا الحسن بن محمد بن عمرو، ثنا محمد بن (١) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (٨٤٢). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٨٤١). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٨٤١). - ٣٢٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر المغيرة، ثنا القاسم بن الحكم، ثنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد، قال محمد بن المغيرة: عن أبي نجيح، ويقال: عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حرام مكة وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها))(١). ٨٠٤١- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون العدل قراءة، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن أشكاب، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما أكل ناراً))(٢). ٨٠٤٢- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون العدل قراءة، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن أشكاب، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن (١) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٠٣). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٨٥). - ٣٢٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها))(١). ٨٠٤٣- أخبرنا الشيخ أبو سعد محمد بن عبد الملك بن عبد القاهر ابن أسد، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن قشيش، قال: أخبرنا أبو بكر الأبهري(٢). ٨٠٤٤- أخبرنا الشيخ أبو طالب بن يوسف، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: حدثنا أبو بكر الأبهري، قال: حدثنا أبو عروبة الحراني، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أكل شيئاً من أجور بيوت مكة فإنما يأكل ناراً))(٣). ٨٠٤٥- أخبرنا الشيخ أبو طالب بن يوسف، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: حدثنا أبو بكر الأبهري، قال: حدثنا أبو عروبة الحراني، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، عن (١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٨٦). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٨٨). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٦٨٩). - ٣٣٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله عز وجل حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها))(١). ٨٠٤٦- حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا إسماعيل بن سالم، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أكل من أجر بيوت مكة شيئا فإنما أكل نارا))(٢). قال محمد: وكان أبو حنيفة يكره أجر بيوتها في الموسم، وفي الرجل يعتمر، ثم يرجع، فأما المقيم والمجاور، فلا يرى بأخذ ذلك منهم بأسا، قال محمد: وبه نأخذ. ٨٠٤٧- ثنا أحمد بن محمد بن يوسف الفزاري، نا محمد بن المغيرة حمدان، نا القاسم بن الحكم، نا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها))(٣). ٨٠٤٨- ثنا الحسين بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروذي، قال: وجدت في كتاب جدي، نا محمد بن الحسن، نا أبو حنيفة، عن عبيد الله (١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٩٠). (٢) ((مختصر اختلاف العلماء)) للجصاص الرازي ٦٦/٣. (٣) ((السنن)) للدار قطني ٥٧/٢، ١١/٤ رقم (٣٠١٤). - ٣٣١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ابن أبي يزيد، كذا قال عن أبي نجيح، عن ابن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها))، وقال: «من أکل من أجر بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نارا)). كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا ووهم أيضا في قوله عبيد الله بن أبي يزيد وإنما هو ابن أبي زياد القداح والصحيح أنه موقوف(١). ٨٠٤٩- حدثنا علي بن حمشاذ العدل، وأبو جعفر بن عبيد الحافظ، قالا: حدثنا محمد بن المغيرة السكري، حدثنا القاسم بن الحكم العرني، حدثنا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها)) (٢). ٨٠٥٠- حدثنا أبو سهل هارون بن علي الآملي الفقيه-يجرجان-، حدثنا محمد بن أحمد أبو عبد الله السراجي، حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل النجار، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن الوليد الجرجاني، حدثنا عبيد الله بن موسى العَبَسي، عن النعمان بن ثابت، عن عبيد الله بن أبي زياد المكي، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أكل من أجور بيوت مكة فكأنما يجرجر في بطنه نار (١) ((السنن)) للدار قطني ٥٧/٣، ١٢/٤ رقم (٣٠١٥). (٢) ((المستدرك)) للحاكم النيسابوري ٦١/٢ رقم (٢٣٢٧). - ٣٣٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر جهنم))(١). (١) ٨٠٥١- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ وأبو جعفر بن عبيد الحافظ، قالا: ثنا محمد بن المغيرة السكري، ثنا القاسم بن الحكم العرني، ثنا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مكة حرام، وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها)). كذا روي مرفوعا ورفعه وهم والصحيح أنه موقوف قاله لي أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي الحسن الدار قطني(٢). باب: لا ضمان على قصّار، ولا وشاء، ولا حائڪـ ولا صواغ ٨٠٥٢- یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، حدثنا بشير، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، أنه كان لا يضمن القصّار ولا الصوّاغ ولا الحائك (٣). (١) ((تاريخ جرجان)) لحمزه بن يوسف السهمي ص (٢٥٣). (٢) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ٣٥/٦ - ٥٧ رقم (١١١٨٤). (٣) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٢١)، والخبر يشهد لما ورد في الكتاب ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٥٨) عن عامر الشعبي قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده. وما أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) ١٢٢/٦، وابن حزم في ((المحلى)) ٨/ ٢٠١ من طريق حماد، عن إبراهيم النخعي قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار. - ٣٣٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٨٠٥٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن بشر أو بشير شكّ محمدٌ عن أبي جعفر محمد بن علي: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يُضمنُ القصَّار، ولا الصَّائغ، ولا الحائك(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. ٨٠٥٤- حدثنا قبيصة بن الفضل بن عبد الرحمن الطبري، قال: حدثنا أحمد بن علي بن موسى، قال: حدثنا یحیی الحماني، قال: حدثنا مندل بن علي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي جعفر محمد بن علي، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يضمّن الصبّاغ والصوّاغ والقصّار إلاّ فيما جنت أيديهم (٢). ٨٠٥٥- الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن خلي الكلاعي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة، عن يونس بن محمد، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه كان لا يضمن القصّار ولا الصبّاغ (٣). ٨٠٥٦- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٧٨). (٢) (كشف الآثار)) الحارثي (١٠٢٨). (٣) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٥٦). - ٣٣٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر محمد بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن محمد، عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، عن أبي حنيفة عن بشر الكوفي، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا ضمان على قصّار ولا صبّاغ ولا وشاء))(١). باب: ما جاء فيما لا يضمّن الأجير ٨٠٥٧- محمد عن أبي حنيفة، عن بشر أو بشير شك محمد عن أبي جعفر أن عليّاً لم يكن يضمّن الأجير(٢). ٨٠٥٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن شريحاً لم يضمِّن أجيراً قطّ(٣). قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لا يضمّن الأجير المشترك إلا ما جنت يدُه. ٨٠٥٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه كان (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٤٩). (٢) كتاب ((الأصل)) ٣/ ٤٣٠، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٩٦) من طريق صالح بن دينار: أن عليّاً رضي الله عنه كان لا يضمّن الأجير المشترك. (٣) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٧٧)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٧٠) عن حفص، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن شريح أنه كان لا يضمّن الملاح غرقاً ولا حرقاً. - ٣٣٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر لا يضمّن الأجير المشترك وغيره (١). باب: لا يضمن الصباغ إذا احترق بيته ٨٠٦٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن علي بن الأقمر، قال: كنت جالساً عند شريح إذ جاء رجل بصباغ، فقال: دفعت ثوبي إلى هذا، فاحترق بيته فيما يزعم، قال شريح: كذلك؟ قال: نعم، قال: اغرم له ثوبه، قال: كيف أغرم له ثوبه وقد احترق بيتي؟ قال: أرأيت لو احترق بيته أكنت تدع له من أجرك شيئاً؟(٢). ٨٠٦١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن علي بن الأقمر، عن شريح قال: أتى شريحاً رجل وأنا عنده فقال: دفع إليّ هذا ثوباً لأصبغه، فاحترق بيتي، واحترق ثوبه في بيتي، قال: ادفع إليه ثوبَه، قال: أدفع إليه ثوبه وقد احترق بيتي؟ قال: أرأيت لو احترق بيته أكنت تدع أجرك؟(٣). قال محمد: قال أبو حنيفة: لا يضمن ما احترق في بيته، لأن (١) كتاب ((الأصل)) ٤٢٩/٣ و ٥٦١. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧١٤)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٤٩٦٥) عن الثوري، قال: وأخبرني علي بن الأقمر قال: خاصمت إلى شريح في ثوب دفعتها إلى صباغ فاحترق بيته فضمّنه، فقال: إنه احترق بيتي، فقال شريح: أرأيت لو أن بيته احترق أکنت تدع له أجرك! قال: لا، قال: فاغرم له ثيابه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٥١) عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن علي بن الأقمر، عن شريح: أنه كان يضمن القصار وقال: أعطه ثوبه أو شرواه أي مثله. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٨٢). - ٣٣٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر هذا ليس من جناية يده، والله أعلم. ٨٠٦٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن علي بن الأقمر قال: جاء رجل بصباغ إلى شريح وأنا عنده قاعد، فقال: إني أعطيت هذا ثوبي يصبغه، فاحترق بيته، فقال له شريح: اضمن له ثوبه، فقال الصباغ: كيف أضمن له وقد احترق بتي؟ فقال شريح: أرأيت لو احترق بیته أکنت تدع له أجرك؟(١). باب: ما جاء فيما لا يرد بالعثار ٨٠٦٣- حدثنا قيس بن أبي قيس، قال: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن شريح قال: اختصم إليه في حمار يعثر، فقال: كل الدواب يعثر، قال محمد بن حرب: وسمعت يحيى بن آدم يحدث، فقال لي رجل: عن أبي حنيفة أنه كان لا يرد من العثار إلا أن يكون كثيراً فاحشاً، قال محمد بن حرب: فسألت يحيى بن آدم عن الرجل الذي حدثه، عن أبي حنيفة، فقال لي شريك: عن أبي حنيفة بهذا(٢). ٨٠٦٤- حدثنا قيس بن أبي قيس، قال: حدثنا محمد بن حرب المروزي، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، قال: أخبرني شريك، عن أبي حنيفة (١) كتاب ((الأصل)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني ٤٣٠/٣. (٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (٢٦٢). - ٣٣٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر رحمة الله عليهم أنه كان لا يراد من العثار إلا [أن] يكون كثيراً فاحشاً (١). باب: ما جاء أن الرخص والغلاء من الله ٨٠٦٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: سعِّر فقال: ((إن الرخص والغلاء من الله، وإني أحب أن ألقى الله تعالى ولا مظلمة لأحد عندي)) (٢). باب: فيما هلكت في يدي المشتري والبائع بالخيار، فعليه القيمة ٨٠٦٦- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثني علي بن الحسن بن بزيغ، قال: حدثنا إبراهيم بن ميمون، قال: قال سلمة بن صالح: كان أبو حنيفة يقول إذا قبضها والبائع بالخيار، فهلکت في يدي المشتري، وقد سمی ثمنا (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٩٧٦). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٣٤)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٩٩) عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: سعّر لنا الطعام، فقال: ((إن غلاء السعر ورخصه بيد الله، وإني أريد أن ألقى الله لا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في مال ولا دم)). وأخرجه أحمد ١٥٦/٣، ٢٨٦، وأبو داود (٣٤٥١)، والترمذي (١٣١٤)، وابن حبان (٤٩٣٥)، والبيهقي في ((الكبرى)) ٢٩/٦، وفي ((الأسماء والصفات)) ١١٩/١ من حديث أنس بن مالك قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! قد غلا السعر فسعّر لنا، فقال: ((إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)). - ٣٣٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر فعليه القيمة(١). باب: ما جاء فيما ليس للقناة حريم ٨٠٦٧- حدثنا أبي قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله قال: حدثنا علي بن الحسن، قال عبد الله: بلغني عن أبي حنيفة قال: ليس للقناة حريم(٢). باب: ما جاء في القناة تحفر إلى جنب قناة ٨٠٦٨- حدثنا جعفر بن محمد بن علي الحميري، قال: حدثنا محمد بن نصر بن سعيد، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم في القناة تحفر إلى جنب قناة ليس بينهما كثير شيء فلا تضرّ بها، وأخرى تكون بينها وبين قناة أخرى زيادة على ألف ذراع فتضرّ بها، قال: قال أبو حنيفة رحمة الله عليهم: أجيز سنة أهل كل أرض بينهم، إلا أن يعلم أنها تضر بجارتها فأجعل حريم ما بينهما قدر ما يعلم أنها لا تضر بالأخرى (٣). باب: في قناة تجري ماءها على ظهر قناة أخرى ٨٠٦٩- حدثنا جعفر بن محمد بن علي الحميري، قال: حدثنا محمد بن (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٩٤٩). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٨٣٤). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٦٩). - ٣٣٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر نصر بن سعيد، قال: حدثنا حسان في قناة تجري ماءها على ظهر قناة أخرى قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا كان ذلك مجراها فليس عليه شيء وهو في قناة أخذها رجل فعمل عليها، وقد كان ناس قبل ذلك بنوا دوراً على رسم هذه الصفات بعدما قويت، فلما عمل وليها هذا الذي أخذها المتبقي إلى أفواهها في دور هؤلاء الذين بنوا عليها، فمنعوه من حفرها في دورهم قال: قال أبو حنيفة: ليس لهم أن يمنعوه من مجرى قناته، وعن إظهاره على الشجرة في أرض رجل ضربته بعروقها في دور قوم فنبتت من عروقها في بيوتهم، فقالوا لصاحبها: اقلع عنا شجرتك أو أقلعها، قال حسان: قال يعقوب: إنه لا يقطع شجرته إن شاء، ويقطع أهل الدور ما خرج إليهم من عروقها، وكذلك قال حبان بن علي: في شجرة في أرض رجل ضربت بعروقها في أرض رجل آخر، فنبتت من عروقها شجر وعظمن قال حسان: قال يعقوب: إن ما نبت من عروقها لصاحب الشجر إذا عرف أنه من عروق شجرته وإن لم يعرف أنها من غير هذا الشجر، فهي لصاحب الأرض وكذلك قال حبان بن علي قلت: له فالله أعلم إن قطع صاحب الأرض عروق الشجر التي في أرضه فيبست الشجرة قال: يضمن(١). باب: في رجل له أرض، فبنى ناس حولها دوراً ٨٠٧٠- حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا محمد بن نصر بن سعيد، (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٧٠). - ٣٤٠ -