Indexed OCR Text

Pages 281-300

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
تعالى، عن يحيى بن عامر الكوفي الحميري، عن رجل، عن عتاب بن أسيد،
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «إنه [أهل مكة] عن بيع ما لم
يقبضوا، وربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن سلف في بيع))(١).
قال الحافظ طلحة: ورواه عن أبي حنيفة حمزة والحسن بن زياد
ومحمد بن الحسن وحماد بن أبي حنيفة.
٧٩٢٩ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس بن
عقدة، عن فاطمة بنت محمد بن حبيب، قالت: حدثنا أبي، حدثنا حمزة بن
حبيب الزيات، عن أبي حنيفة(٢).
٧٩٣٠ - والحسن بن زياد روى في «مسنده))، عن أبي حنيفة رحمه الله
تعالى، عن يحيى بن عامر، عن عبيد الله بن عبد الواحد، عن عتاب بن
أسيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال:
((انطلق إلى أهل مكة فانههم عن أربع خصال، عن بيع ما لم يقبضوا،
وربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع))(٢).
٧٩٣١ - الإمام الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي
العباس بن عقدة، عن أحمد بن محمد بن القاسم، عن بشر بن الوليد، [عن
(١) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٧٢).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٧١).
(٣) ((مسند) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٧١).
- ٢٨١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
أبي يوسف]، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(١).
٧٩٣٢- والقاضي عمر الأشناني روى في مسنده، عن أبي الحسن
أحمد بن القاسم البرماتي، عن بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي
حنيفة رضي الله عنه، عن أبي يعفور، عمن حدثه، عن عبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه بعث عتاب بن
أسيد إلى أهل مكة، وقال: ((انههم عن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف،
وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما لم يقبض))(٢).
٧٩٣٣- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله
محمد بن مخلد، عن أبي نعيم عبد الرحمن بن قريش بن خزيمة الهروي، عن
أصرم بن مالك، عن جعفر بن عون، عن أبي حنيفة عن يحيى بن عبد الله
ابن موهب التيمي القرشي الكوفي، عن عامر الشعبي، عن عتاب بن أسيد،
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن ينهى قومه عن بيع ما لم
يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع وسلف(٣).
٧٩٣٤- حدثنا أبو عروبة وأبو معشر، قالا: ثنا عمرو، ثنا محمد، ثنا
أبو حنيفة، ثنا يحيى بن عامر، عن رجل، عن عتاب بن أسيد رضي الله
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٨١).
(٢) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٨١).
(٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٧٠).
- ٢٨٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((انطلق إلى أهل الله تبارك
وتعالى - يعني أهل مكة - فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم
يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن سلف
وبيع))، قال محمد: وبهذا نأخذ(١).
٧٩٣٥- حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا إسحاق بن الحسن، ثنا
الحسن بن الربيع، ثنا عبد الله بن المبارك، عن أبي حنيفة(٢).
٧٩٣٦- وثنا أبو علي محمد بن أحمد، ثنا محمد بن عثمان بن أبي
شيبة، ثنا يحيى الحماني، ثنا عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة(٣).
٧٩٣٧- وثنا أبو الهيثم أحمد بن محمد بن عون، ثنا محمد بن أحمد
التيملي، ثنا أحمد بن داود، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا أبو حنيفة (٤).
٧٩٣٨ - وثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحيم، ثنا محمد بن نوح، ثنا
الفياض بن الفضل، ثنا يحيى بن عبادة، ثنا عبد الله بن بزيغ، عن أبي
حنيفة، عن يحيى بن عامر، وثنا محمد بن إبراهيم، ثنا أبو عروبة وأبو
معشر، قالا: ثنا عمرو بن أبي عمرو، ثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة،
(١) ((المسند)) لابن المقرئ (٤١).
(٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٤١٩).
(٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٤١٩).
(٤) ((المسند)) لأبي نعيم (٤١٩).
- ٢٨٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
ثنا يحيى بن عامر، عن رجل، عن عتاب بن أسيد، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل مكة فقال: ((انطلق إلى أهل مكة،
انههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا،
وعن شرطين في بيع، وعن بيع وشرط))(١).
٧٩٣٩- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو بكر
الخياط المقرئ، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست، قال: حدثنا القاضي
عمر بن الحسن الأشناني، قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم البرتي، قال:
حدثنا بشر بن الوليد الکندي، قال: حدثنا أبو يوسف القاضي، قال: حدثنا
أبو حنيفة، عن أبي يعفور، عمن حدثه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله
عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن صفقتين في بيعة،
وعن بيعتين وسلف، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (٣).
٧٩٤٠- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر المقرئ، قال: أخبرنا
عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن
حمة، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع،
قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن يحيى بن عامر،
عن رجل، عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (٤١٩).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١١٢٤).
- ٢٨٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
عليه وسلم قال: ((انطلق إلى أهل الله عز وجل فانههم عن خصال أربع،
عن بيع ما لم يقبض، وعن ربح ما لم يضمن، وعن شرطين في بيع، وعن
سلف وبیع))(١).
٧٩٤١ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال:
أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو
نصر بن أشکاب، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن
توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، قال: حدثنا يحيى بن
عامر، عن رجل، عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال: ((انطلق إلى أهل الله - يعني أهل مكة - فانههم عن
أربع خصال: عن بيع ما لم يقبض، وعن ربح ما لم يضمن، وعن شرطين
في بیع، وعن سلف وبیع))(٢).
٧٩٤٢- أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الملك، قال: أخبرنا
أبو الحسن بن قشيش، قال: أخبرنا أبو بكر الأبهري(٣).
٧٩٤٣- وأخبرنا الشيخ أبو طالب الأمين، قال: أخبرنا أبو محمد
الفارسي، قال: أخبرنا أبو بكر الأبهري، قال: أخبرنا أبو عروبة الحراني،
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١٢١٠).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٣٢).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٣٣).
- ٢٨٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
قال: حدثني جدي، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة
قال: حدثنا يحيى بن عامر، عن رجل، عن عتاب بن أسيد، عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((انطلق إلى أهل الله عز وجل - يعني أهل
مكة - فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم
يضمنوا، وعن شرطين في بيعة، وعن سلف وبيع))(١).
٧٩٤٤- أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر بن محمد، قال: أخبرنا
أبو محمد الفارسي، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن نصر بن أحمد بن
محمد بن مكرم الشاهد، قال: أخبرنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا أبو نعيم
عبد الرحمن بن قریش الهروي، قال: حدثنا أصرم بن مالك، قال: حدثنا
جعفر بن عون، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن يحيى بن عبيد الله، عن عامر،
عن عتاب بن أسيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ((انطلق
فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن ربح ما لم يضمن، وعن شرطين في بيع،
وعن بيع وسلف))(٢).
٧٩٤٥- حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، نا الحسن بن الربيع
البوراني، نا ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن يحيى بن عامر، عن رجل،
عن عتاب بن أسيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مكة،
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٣٤).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٣٥).
- ٢٨٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
فقال: ((انههم عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن
شرطين في بيع وسلف))(١).
٧٩٤٦- حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا
عبد الله بن المبارك، عن أبي حنيفة، عن يحيى بن عامر، عن رجل، عن
عتاب بن أسيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مكة، فقال:
((انطلق إلى أهل الله، انههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن
ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف))(٢).
باب: من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه
٧٩٤٧- كتب إلي صالح بن أبي رميح، ثنا إبراهيم بن نصر الكندي
ببغداد، ثنا یحیی بن نصر بن حاجب، ثنا أبو حنيفة، عن عمرو بن دينار
المكي، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه))(٣).
٧٩٤٨- نا محمد بن صالح بن عبد الله الطبري بالري، قال: ثنا
(١) ((معجم الصحابة) لعبد الباقي بن قانع ٢٧٠/٢.
(٢) ((الفوائد)) لأبي بكر أحمد بن يوسف النصيبي البغدادي (١٦٨).
(٣) ((المسند)) الحارثي (١١٧)، والخبر أخرجه الشافعي ٢/ ١٤٢، والحميدي (٥٠٨)، وأحمد
٢١٥/١، ٢٢١، ٢٧٠، ٢٨٥، والبخاري ٨٩/٣، ومسلم ٧/٥، وأبو داود (٣٤٩٧)،
والترمذي (١٢٩١)، والنسائي ٧/ ٢٨٥، وابن ماجه (٢٢٢٧)، وابن الجارود (٦٠٦)،
والطحاوي ٣٩/٤، وابن حبان (٤٩٨٠)، والطبراني (١٠٨٧٢، ١٠٨٧٣، ١٠٨٧٥،
١٠٨٧٦، ١٠٨٧٧، ١٠٨٧٨)، والبيهقي ٣١٣/٥ من طرق عن عمرو بن دينار به.
- ٢٨٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
الحسين بن أبي زيد، قال: ثنا إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله، عن أبي
حنيفة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: نهينا عن بيع الطعام
حتی یقبض(١).
قال ابن عباس: وأرى بأن كل شيء مثل الطعام لا يجوز بيعه حتى
یقبض.
باب: بيع صيد الآجام وقصبها
٧٩٤٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن
إبراهيم، أنه كان يكره بيعَ صيدِ الآجام وقصبها(٢).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧٩٥٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد قال: طلبت
إلى عبد المجيد أن يكتب إلى عمر بن عبد العزيز أن يسأله عن صيد الآجام
وقصبها، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أنه الخيس لا بأس به، ولسنا
نأخذ بهذا، نجيز بيعَ القصب إذا باعه خاصَّةً، فأما الصَّيد فلا نجيزُ بيعَه إلا
أن يكون يؤخذ بغير صيد، فيجوز البيع فيه، ويكون صاحبه بالخيار إذا
رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله
(١) ((المسند)) للحارثي (١١٨).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٥٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٢٤٨٧) عن وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم أنه كره بيع الآجام.
- ٢٨٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
تعالى(١).
باب: لا يُرى بين المرأة وزوجها قبضاً في البساط
٧٩٥١- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن
حماد، قال: حدثني يعقوب بن إسحاق، قال: حدثني أبي، قال: ثنا
هشيم بن بشير، قال: أنبأ أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، ح وأخبرنا
يونس، عن الحسن: أنهما كانا لا يريان بين المرأة وزوجها قبضا، قال:
وقال حماد: أرأيتم لو أن رجلا تصدق على امرأته ببساط له مبسوط في
بيته كيف كانت امرأته تقبضه(٢).
٧٩٥٢- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: أخبرنا أبي، قال: سمعت
أحمد بن حاج، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن
إبراهيم رحمة الله عليهم، وعن يونس، عن الحسن، وعبد الله بن شبرمة
رحمة الله عليهم، عن الشعبي، أنهم كانوا لا يرون بين المرأة وزوجها
قبضاً، قال قال حماد: أرأيتم لو أن رجلا تصدّق على امرأته ببساط له قد
بسطه كانت امرأته تقبضه(٣).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٥٣)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٢٤٨٨) عن سفيان، عن حماد، أن عمر بن عبد العزيز رخّص في بيع الآجام.
(٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٤٠٨).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٨٦).
- ٢٨٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
باب: الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم في الهبة
٧٩٥٣- حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن،
عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: الزوج والمرأة بمنزلة ذي
الرحم المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع (١).
باب: كراهة من يشتري الجارية ويُشترط عليه أن لا يبيعها
٧٩٥٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الرجل يشتري الجارية ويشترط عليه: أن لا يبيع فكرهه، وقال: ليست
بامرأة تزوجتها، ولا بملك يمين، تصنع بها ما تصنع بملك يمينك(٢).
قال محمد: وبهذا نأخذ، كل شرط اشترط في البيع ليس من البيع، فيه
منفعة للبائع، أو للمشتري أو للمشتري له فالبیع فيه فاسد، وما كان من
شرط لا منفعة فيه لواحد منهم فالبيع فيه جائز، والشرط فيه باطل، وهو
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: النهي عن أن يشتري العبد والجارية مع الشرط فيه لأحد
٧٩٥٥- أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا محمد بن عبيد بن عتبة،
(١) ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي ٤/ ٨٤.
(٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٢٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٢١٧٤) عن ابن فضيل، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم في الرجل يشتري
الجارية على أن لا يبيع ولا يهب قال: ليس بشيء.
- ٢٩٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
ثنا سليمان بن عبيد الله، ثنا بقية بن الوليد، عن محمد بن عبد الرحمن
القشيري، قال: حدثني النعمان بن ثابت عن عبد الملك بن عمير، عن
قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لا يبتاع أحدكم عبداً ولا أمة وفيه شرط لأحد فإنه عقد في الرق))(١).
٧٩٥٦- حدثنا محمد بن أحمد المعروف بابن أبي صبر الكوفي، قال:
حدثنا عبد الرحمن بن القسام بن الفارسي، قال: حدثنا محمد بن شجاع،
قال: حدثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، قال: حدثنا أبي، [قال:
حدثنا] أبو حنيفة رحمة الله عليهم، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ((لا يشتري أحدكم عبداً أو أمة وفيه شرط لأحدٍ))(٢).
٧٩٥٧- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد، عن سليمان بن عبيد الله، عن بقية بن الوليد، عن
محمد بن عبد الرحمن القشيري، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن
(١) ((المسند)) (٣١٧)، و((كشف الآثار)) (١٣٧) للحارثي والخبر أخرجه الطبراني في
((الكبير)) ٢٢٤/٢٠، و((الأوسط)) (١٩٧٤ مجمع البحرين) عن معقل بن يسار بلفظ:
((من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق فإنه عقدة من الرق)). وقال الهيثمي
في ((المجمع)) ٨٦/٤: فيه سعيد بن الفضل القرشي، ضعفه أبو حاتم، وقواه غيره، وأبو
عبد الله العنزي لم أجد من ترجمه.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٥٥٨).
- ٢٩١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يبتاع أحد منكم عبداً
ولا أمة فيه شرط، فإنه عقد في الرق))(١).
٧٩٥٨- والحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن عبد الله بن
محمد، عن عطية بن بقية بن الوليد، عن أبيه، عن محمد، عن أبي حنيفة،
غير أنه قال في آخره: فإنه عقدة في رق لم يفك(٢).
وروى أيضاً ابن المظفر من غير طريق أبي حنيفة عن عبد الله بن
المغفل، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله(٣).
٧٩٥٩- وروى أيضاً عن محمد بن عبد الله بن محمد، عن محمد بن
عوف، عن خالد بن خلي، عن بقية بن الوليد، عن محمد، عن أبي
حنيفة (٤).
قال الحافظ ابن المظفر: قيل: هو محمد بن الحسن، وقال أبو العباس:
هو محمد بن عبد الرحمن شيخ مجهول.
٧٩٦٠- حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب الشيباني،
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠١٦).
(٢) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠١٦).
(٣) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠١٦).
(٤) ((مسند) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠١٦).
- ٢٩٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
والحسن بن إسحاق بن إبراهيم قالا: ثنا أحمد بن محمد بن السكن،
ثنا سليمان بن عمر الأقطع، ثنا بقية عن محمد بن عبد الرحمن
التستري(١).
٧٩٦١- وثنا أبو محمد بن حيان، ثنا حاجب بن أبي بكر، ثنا
محمد بن خالد بن خلي، ثنا أبي، ثنا بقية عن محمد، حدثني النعمان بن
ثابت، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبتاعن أحدكم عبداً ولا أمة فيه شرط
لأحد، فإنه فيه عقدة في الرق))(٢).
٧٩٦٢- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا
محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد الطائي بحمص، قال: حدثنا
محمد بن عوف، قال: حدثنا خالد بن خلي، قال: حدثنا بقية، قال:
حدثني محمد، قال: حدثني النعمان التيمي، عن عبد الملك بن عمير، عن
قزعة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ((لا يبتاع عبد أو أمة وفيهما شرط لأحد، فإن فيها عقدة من
الرق»(٣).
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٧٩).
(٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٧٩).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٧٦٢).
- ٢٩٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
باب: البيع إذا اشترط فيه ما ليس منه
٧٩٦٣- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن
الحسن بن علي البخاري، قال: ثنا ابن دادويه سعيد بن عبد الرحمن
باليمن، قال: قرأت على أبي، عن رباح بن زيد، عن معمر، عن أبي حنيفة في
رجل باع جارية من رجل واشترط على المشتري ألا يبيعها ويتخذها
لنفسه، فباعها المشتري من رجل فاتخذها لنفسه وولدت، فجاء البائع
الأول يخاصم المشتري فيما كان اشترط عليه قال: هذا البيع فاسد، فإن
أدرك الجارية قبل أن تحمل ردت، وإن فاتت حتى تحمل جاز بيعها، وبطل
شرط صاحبه(١).
باب: ثواب من كان سمحاً في التقاضي
٧٩٦٤ - حدثنا يحيى بن بدر القرشي وجيهان بن أبي الحسن، قالا:
حدثنا علي بن حكيم، حدثنا أبو مقاتل السمرقندي، عن أبي حنيفة، عن
إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي صالح، عن أم هانئ قالت: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ((إن الله خلق في الجنة مدينة من مسك أذفر، ماؤها
من السلسبيل، وشجرها خلقت من نور، وفيها حور حسان على كل واحدة
سبعون ذؤابة، لو أن واحدة منهن أشرفت في الأرض لأضاءت ما بين
المشرق والمغرب، ولملأت من طيب ريحها ما بين السماء والأرض))، فقالوا:
(١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٦٠).
- ٢٩٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
يا رسول الله! لمن هذا؟ قال: ((لمن كان سمحاً في التقاضي)» (١).
٧٩٦٥- حدثنا محمد بن يزيد بن أبي خالد البخاري، أنبأ الحسن بن
صالح، حدثنا أبو مقاتل، عن أبي حنيفة، عن إسماعيل بن عبد الملك،
عن أبي صالح، عن أم هانئ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ((لو أن واحدة من الحور العين أشرفت في الأرض لأضاءت ما
بين المشرق والمغرب، ولملأت من طيب ريحها ما بين السماء والأرض))،
فقالوا: يا رسول الله! لمن هذا؟ قال: ((هذا لمن كان سمحاً في
التقاضي)» (٢).
٧٩٦٦ - حدثنا جيهان بن أبي الحسن، قال: حدثنا علي بن حكيم
السمر قندي، قال حدثنا أبو مقاتل بهذا الإسناد، وزاد في آخر الحديث:
قالوا: يا رسول الله لمن هذا؟ فقال: ((لمن كان سمحاً في التقاضي)) (٣).
٧٩٦٧ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن أحمد الطالقاني، عن أبي جعفر محمد بن القاسم، عن
أبي مقاتل السمرقندي، عن أبي حنيفة رضي الله عنه عن إسماعيل بن
عبد الملك، عن أبي صالح، عن أم هانئ رضي الله عنها، قالت: قال: ((لو
(١) ((المسند)) الحارثي (١٣٧٨).
(٢) ((المسند)) للحارثي (١٣٧٩).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣١٣٩).
- ٢٩٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
أن واحدة من الحور العين أشرفت في دار الدنيا لأشرقت ما بين المشرق
والمغرب، ولملأت ما بين السماء والأرض من طيبها))(١).
٧٩٦٨- والقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري روى في
((مسنده))، عن أبي المظفر هناد بن إبراهيم، عن أبي القاسم علي بن أحمد
ابن محمد بن حسن الجراحي، عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب
الأستاذ، عن جبهان بن حبيب الفرغاني، عن علي بن حكيم السمر قندي،
عن أبي مقاتل السمرقندي، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن إسماعيل بن
عبد الملك، عن أبي صالح، عن أم هانئ رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى خلق في الجنة مدينة من مسك أذفر
ماؤها من السلسبیل وشجرها خلقت من نور فيها حور حسان، علی کل
واحدة سبعون ذؤابة لو أن واحدة منهن أشرفت في أهل الأرض لأضاءت
ما بين المشرق والمغرب، وملأت من طيب ريحها ما بين السماء والأرض))،
فقالوا: يا رسول الله! لمن هذه قال: ((لمن كان سمحاً في التقاضي))(٢).
٧٩٦٩- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس
أحمد بن محمد بن سعيد، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الطالقاني، عن
أبي جعفر محمد بن القاسم، عن أبي مقاتل السمرقندي، عن أبي حنيفة،
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٨٠).
(٢) ((مسند) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٨٠).
- ٢٩٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
عن إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي صالح، عن أم هانئ قالت: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة
العاق والمشاحن وسيئ التقاضي، وإن الله تعالى مدينة من مسك إذفر في
جنة عدن، لا يدخلها إلا كل سمح في تقاضيه))(١).
باب: عقوبة التشديد في التقاضي
٧٩٧٠- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، حدثنا محمد بن
أحمد الطالقاني، حدثنا محمد بن القاسم، حدثنا أبو مقاتل حفص بن سلم
السمر قندي، عن أبي حنيفة، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي صالح،
عن أم هانئ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شدد على
أمتي في التقاضي إذا كان معسراً شدد الله عليه في قبره))(٢).
٧٩٧١- القاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن محمد بن
زرعة بن شداد، عن محمد بن القاسم أبي جعفر الصغاني، عن أبي مقاتل، عن
أبي حنيفة رضي الله عنه، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي صالح، عن أم
هانئ رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من
شدد على أمتي في التقاضي إذا كان معسراً شدد الله عليه في قبره))(٣).
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٥).
(٢) ((المسند)) (١٣٨٢) و((كشف الآثار)) (٣١٣٦) للحارثي.
(٣) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٨١).
- ٢٩٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٩٧٢- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو
علي قراءة، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاّف، قال: أخبرنا عمر، قال:
أخبرنا محمد بن زرعة بن شداد، قال: حدثنا محمد بن القاسم أبو جعفر
الصاغاني، قال: حدثنا أبو مقاتل، عن أبي حنيفة، عن إسماعيل بن عبد
الملك، عن أبي صالح، عن أم هانئ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ((من شدّد على أمتي في التقاضي إذا كان معسراً شدّد الله عليه في
قبره))(١).
٧٩٧٣- أخبرنا تاج الدين بن أحمد المالكي المكي بها إجازة لفظاً
وخطّاً، عن أستاذه خالد بن أحمد الجعفري، عن محمد بن أحمد الرملي،
عن القاضي زكريا بن محمد الأنصاري، عن الحافظ تقي الدين بن فهد،
قال: أنا الحافظ شمس الدين بن الجزري، قال: أنا أبو العباس أحمد بن
محمد المقرئ، قال: أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن البخاري، عن أبي طاهر
بركات الخشوعي، عن ابن خسرو البلخي، قال: أنا أبو الفضل بن
خيرون، قال: أنا خالي أبو علي بن شاذان، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن
العلاف، قال: أنا القاضي أبو الحسن عمر بن الحسن الأشناني، قال: ثنا
محمد بن زرعة بن شداد، قال: ثنا محمد بن القاسم أبو جعفر الطايكائي، قال:
ثنا أبو مقاتل، عن أبي حنيفة، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي صالح، عن
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٨٨).
- ٢٩٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
أم هانئ رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من
شدد على أمتي في التقاضي إذا كان معسراً شدد الله عليه في قبره))(١).
باب: العفو عن العبد بسبب توسعه على الموسر، وإنظاره المعسر
٧٩٧٤- أخبرنا أحمد بن علي بن محمد، قال: حدثنا أبو طاهر
محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأنباري من لفظه، قال: حدثنا أبو الحسين
علي بن ربيعة بن علي بن ربيعة البزاز بمصر، قال: أخبرنا الحسن بن
رشيق، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن حفص بن عبد الملك بن
عبد الرحمن الطالقاني، قال: حدثنا صالح بن محمد الترمذي، قال: حدثنا
حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثني ربعي
ابن حراش، عن حذيفة رضي الله عنه قال: يؤتى بعبد إلى الله عز وجل
يوم القيامة فيقول: أي رب ما عملت إلا خيراً، ما أردت به إلا إياك،
رزقتني مالاً، فكنت أوسع على الموسر وأنظر المعسر، فيقول الله عز وجل:
أنا أحق بذلك منك، فتجاوزوا عن عبدي، قال: فقال أبو مسعود
الأنصاري: وأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته
منه(٢).
(١) ((المسند)) للثعالبي (٧٥).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٦٤)، والخبر أخرجه أحمد ٥/ ٣٩٥، ٣٩٩، ٤٧٥، والدارمي
(٢٥٤٩)، والبخاري ١٥٣/٣، ٧٥، ٢٠٥/٤، ومسلم ٣٢/٥، وابن ماجه (٢٤٢٠)،
=
- ٢٩٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
باب: مطل الغني ظلم
٧٩٧٥- القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله
الأنصاري روى في مسنده، عن هناد بن إبراهيم، عن أبي الحسن علي بن
محمد بن أحمد الدلال بالبصرة، عن أبي بكر محمد بن أحمد بن مالك
الأسكافي، عن إسماعيل بن محمد النسوي، عن مكي بن إبراهيم، قال
استقبل أبو حنيفة رحمه الله بهلول بن عمرو الصيرفي المعروف بالجنون،
وهو يأكل في السوق، فقال له أبو حنيفة: تجالس مثل جعفر بن محمد
الصادق وتأكل وأنت تمشي؟ فقال بهلول: حدثنا مالك بن أنس عن نافع،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((مطل الغني
ظلم))، ولقيني الجوع وغذائي في كمي، فلم يمكنني أن أمطله(١).
٧٩٧٦- قرأت على الشيخ أبي سعيد أحمد بن أبي القاسم بن أحمد
=
والبزار (٢٨٢٠)، والطبراني في ((الكبير)) ١٧ / (٦٤٦، ٦٤٢، ٦٤٣، ٦٤٤)، وابن منده
في ((الإيمان)) (١٠٣٥، ١٠٣٤)، وابن حبان (٦٧٩٩)، والبيهقي في ((الشعب)) (٧١٦٠)،
والبغوي (٤٢٥٩) من طرق عن ربعي بن حراش به.
(١) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٢٥)، والخبر
أخرجه أحمد ٢/ ٧١، والترمذي (١٣٠٩)، وابن ماجه (٢٤٠٤)، وابن الجارود (٥٩٩)،
والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٩٥٤)، والخطيب في ((التاريخ)) ٤٨/١٢،
والبيهقي ٦ / ٧٠ من طريق نافع، عن ابن عمر به، ويشهد له حديث أبي هريرة عند
البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).
- ٣٠٠ -