Indexed OCR Text
Pages 241-260
الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر(١). ٧٨٤٥- وثنا الحسين بن علي، قال: ثنا يحيى بن صاعد، ثنامحمد بن صالح بن النطاح، ثنا الحسن بن حبيب بترمذ، ثنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع نخلاً مؤبرة، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المشتري))، لفظ وكيع والأغر نحوه(٢). ٧٨٤٦- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر بن أشكاب، قال: أخبرنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر ابن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال: فالثمرة والمال للبائع، إلا أن يشترط المشتري ذلك))(٣). ٧٨٤٧- وأخبرنا الشيخ أبو سعد محمد بن عبد الملك الأسدي، قال: أخبرنا أبو الحسن بن قشيش، قال: أخبرنا أبو بكر الأبهري (٤). ٧٨٤٨- وأخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر بن محمد، قال: أخبرنا (١) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٩). (٢) (المسند)) لأبي نعيم (٣٩). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٩٨٥). (٤) ((المسند)) لابن خسرو (٩٨٦). - ٢٤١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر أبو محمد الفارسي، قال: أخبرنا أبو بكر الأبهري، قال: أخبرنا أبو عروبة الحراني، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال: فالثمرة والمال للبائع، إلا أن يشترط المبتاع))(١). ٧٨٤٩- أخبرنا الشيخ أبو الحسین، قال: أخبرنا الحسن، قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو بكر القاسم بن عیسی العصار بدمشق قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا جدي شعيب، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال: فالثمرة والمال للبائع، إلا أن يشترط المبتاع))(٢). ٧٨٥٠- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن خالد بن عمر الحمصي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عكرمة بن يزيد الألهاني، قال: حدثنا الأبيض بن الأغر، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع نخلاً من بعد أن أبرّت: فثمر النخل للبائع، إلا أن يشترط (١) ((المسند)) لابن خسرو (٩٨٧). (٢) ((المسند) لابن خسرو (٩٩٤). - ٢٤٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر المشتري))(١). ٧٨٥١ - أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا الحسين بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن موسى، قال: حدثنا عباد بن صهيب، قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال: فماله وثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع))(٢). ٧٨٥٢- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد اللؤلؤي، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع عبداً وله مال: فالمال للبائع إلا أن يشترط المشتري)) (٣). ٧٨٥٣- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن سعدان الكوفي، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا أبو يحيى الحماني، قال: (١) ((المسند)) لابن خسرو (٩٩٥). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٩٩٦). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٩٩٧). - ٢٤٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر حدثنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من باع نخلاً مؤبراً أو مملوكاً له مال: فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع))(١). ٧٨٥٤- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر بن أشكاب البخاري الزعفراني، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن علي، قال: حدثنا إدريس بن إبراهيم المقانعي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع عبداً وله مال: فالمال للبائع إلا أن يشترط المشتري)»(٢). ٧٨٥٥- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست، قال: أخبرنا القاضي عمر الأشناني، قال: أخبرنا أبو الحسن بن علي بن مالك قال: حدثنا علي بن الحسين أبو الشعثاء الواسطي، قال: حدثنا وكيع، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع نخلاً مؤبراً: فالثمرة للبائع إلا أن يشترط (١) ((المسند)) لابن خسرو (٩٩٨). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٠٢). - ٢٤٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر المبتاع))(١). ٧٨٥٦- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا القاضي عمر الأشناني، قال: أخبرنا محمد بن سليمان بن الحارث الأزدي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من باع نخلاً مؤبراً: فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري)) (٢). ٧٨٥٧- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا أبي الحسن بن علي بن مالك، قال: حدثنا علي بن الحسين أبو الشعثاء، قال: أخبرنا وكيع، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع عبداً له مال: فالمال للبائع، إلا أن يشترط المشتري))(٣). ٧٨٥٨- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا عمر، قال: (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٠٣). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٠٤). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٠٧). - ٢٤٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر أخبرني عبد الله بن أحمد بن بنت أبي حنيفة قاضي ملطية قال: وجدت في كتاب جدي: حدثني القاسم بن معن، عن أبي حنيفة بهذا(١). ٧٨٥٩- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن علي بن دحيم الشيباني، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا النعمان بن ثابت أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، فالتمرة والمال للبائع، إلا أن يشترط المشتري)). وكذلك رواه حماد بن شعيب عن أبي الزبير(٢). ٧٨٦٠- أخبرنا العتيقي أحمد بن محمد، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحريري، حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، حدثنا یوسف بن موسى القطان، حدثنا و کیع، حدثنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) (٣). ٧٨٦١- أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني وأم أحمد زينب بنت مكي بن علي بن كامل الحراني، قراءة عليهما وأنا أسمع، قالا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزذ في (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٠٨). (٢) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ٣٢٦/٥، ٦/ ٥٧. (٣) ((تاريخ بغداد)) للخطيب البغدادي ٤٦٨/٥ - ٤٩٥. - ٢٤٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر شعبان سنة أربع وستمائة بالجامع المظفري، قال: أنا أبو محمد يحيى بن علي بن محمد بن الطراح المدير ببغداد، قال: أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور، قال: أنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص في سنة سبعين وثلاثمائة، قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون بن عبد الله بن مياح الحضرمي، قال: ثنا يوسف بن موسى القطان، ثنا وكيع، ثنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع))(١). باب: بيع المصراة ٧٨٦٢ - الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أبي علي الحسين بن مهدي بن عبدة المروزي قدم علينا الحج، عن أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي، عن أبي زفر أحمد بن بكر، عن أبي وهب محمد بن مزاحم، عن زفر، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن الهيثم بن حبيب الصيرفي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعاً من التمر))(٢). (١) ((المنتقى من الفوائد الحسان في الحديث)) لأبي الحجاج المزي ص (٧٥). (٢) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠١٨)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٥٩)، والحميدي (١٠٢٩)، وأحمد ٢٤٨/٢، ٢٧٣، ٢٥٥٦، ومسلم ٦/٥، = - ٢٤٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٨٦٣- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا أبو علي الحسين بن مهدي بن عبدة المروزي قدم علینا الحج، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي، قال: حدثنا أحمد بن بكر بن سيف، قال: حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم، قال: حدثنا زفر، عن أبي حنيفة، عن الهيثم عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردّها رد معها صاعاً من تمر لا سمراء))(١). باب: خيار العيب ٧٨٦٤- حدثنا وكيع، قال أبو حنيفة: إذا قال: برئت من كل عيب برئ؟ (٢). باب: خيار الرؤية ٧٨٦٥- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار، قال: أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، قال: أخبرنا أبو الحسن = وأبو داود (٣٤٤٤)، والترمذي (١٢٥٢)، والنسائي ٢٥٤/٧، وابن ماجه (٢٢٣٩)، وأبو يعلى (٦٠٦٥)، وابن الجارود (٦٢١)، والطحاوي ١٨/٤، ١٩، والدار قطني ٧٤/٣، والبيهقي ٣١٨/٥، ٣١٩ من طرق عن محمد بن سيرين به. (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٤٦). (٢) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٢٨/٥ رقم (١٣٣٩٤). - ٢٤٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر علي بن عمر الدارقطني، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاد القاضي الأهوازي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان، قال: حدثنا داهر بن نوح، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد قال: أخبرني القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه))(١). ٧٨٦٦- حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمود بن خرزاد القاضي الأهوازي، نا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان، نا داهر بن نوح، نا عمر بن إبراهيم بن خالد، نا وهب اليشكري، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه». قال عمر: وأخبرني فضيل بن عياض، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم بمثله. قال عمر: وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله(٢). ٧٨٦٧- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٥٨). (٢) ((السنن)) للدار قطني ٣٨٢/٣ رقم (٢٨٠٥). - ٢٤٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا يعقوب بن أبي يعقوب الأصبهاني المعدل، ثنا داهر بن نوح، ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد، عن وهب اليشكري، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه)). وكذلك رواه عبدان، عن داهر بن نوح، عن عمر بن إبراهيم، وعنه عن عمر، عن فضيل بن عياض، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وعن عمر، عن القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة كذلك مرفوعا(١). ٧٨٦٨- حدثنا أحمد بن أبي صالح، قال: حدثنا أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال: حدثنا سعيد بن عمرو بن أبي نصر السكوني، حدثنا عن أبي حنيفة، عن أيوب بن عائذ، عن مجاهد رحمة الله عليهم رفعه قال: ((من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه))(٢). باب: ما جاء في خيار المجلس ٧٨٦٩- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن محمد بن أحمد بن نعيم، عن بشر بن الوليد، (١) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ٤٤٠/٥ رقم (١٠٤٢٦). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٢١٧). - ٢٥٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة عن حماد، عن عمرو بن دينار المكي، عن جابر بن زيد، قال: إذا قام المتبايعان من مجلسهما فلا خيار(١). باب: من اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيباً ٧٨٧٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن ابن سيرين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يشتري الجارية، فيطأها ثم يجد بها عيباً قال: لا يستطيع ردَّها، ولكنه يرجع بنقصان العيب(٢). قال محمد: وبهذا نأخذ، وكذلك إن لم يطأها وحدث بها عيب عنده، ثم وجد بها عيباً دلّسه له البائع، فإنه لا يستطيع ردَّها، ولكنَّه يرجع بحصة العيب الأول من الثمن، إلا أن يشاء البائع أن يأخذها بالعيب الذي حدث عند المشتري، ولا يأخذ للعيب أرشاً، ولا للوطء عقراً، فإن شاء ذلك أخذها وأعطى الثمن كلَّه، وهذا كلَّه قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٧٨٧١- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠١٩). (٢) (الآثار)) (٧٣١)، والحجة على أهل المدينة: (٥١٩/٢) للإمام محمد الحسن الشيباني، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٨٥) عن الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن علي رضي الله عنه، كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري ثم يجد بها عيباً، قال: هي من مال المشتري، ويرد البائع ما بين الصحة والداء. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٨٠) عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن علي قال: لا يردّها ولكنها تكسر فترد عليه قيمة العيب. - ٢٥١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عنه، عن الهيثم عن الشعبي، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يشتري الجارية فيطأها ثم حدث بها عيب أنه لا يستطيع أن يردها ويرجع بنقصان العيب(١). ٧٨٧٢- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن أحمد، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه في الرجل يشتري الجارية فيطأها ثم يصيب بها عيباً: أنه لا يستطيع أن يردها ويرجع بنقصان العيب(٢). ٧٨٧٣- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حبیش قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه في الرجل يشتري الجارية فيطأها ثم يصيب بها عيباً: أنه لا يستطيع أن يردها ويرجع بنقصان العيب (٣). (١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢٣). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١١٤٧). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (١١٦٧). - ٢٥٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ء باب: من اشترى عبداً من الإمام فوجد به عيبا ٧٨٧٤- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا أحمد بن نصر العتكي، قال: حدثنا علي بن الحسن، وحدثنا أبي، قال: حدثنا أسباط بن اليسع، قال: حدثنا محمد بن سلام، عن علي بن الحسن، عن عبد الله بن المبارك، عن الفزاري، عن أبي حنيفة، وسفيان، في عبد اشتراه رجل من الإمام فوجد به عيباً، قال: إذا تفرقوا فليس على الإمام ولا على المأمور - شيء - يعني القيمة(١). باب: من استأجر أجيراً فليُعلمه أجره ٧٨٧٥- حدثنا أحمد بن يعقوب، قال: حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا قزعة بن سويد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من استأجر أجيراً فليعلمه أجره)) (٢). ٧٨٧٦- حدثنا محمد بن رباح الجوزجاني، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٠٨٨). (٢) (كشف الآثار)) الحارثي (١٧٣٦)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٥٠٢٣) عن معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من استأجر أجيراً فليسم له إجارته)). - ٢٥٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر إبراهيم رحمة الله عليهم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من استأجر أجيراً فليعلمه أجره))(١). ٧٨٧٧- حدثنا محمد بن رباح، قال: حدثنا أبو حنيفة الجوزجاني، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: حدثنا محمد بن الحسن المزني، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من استأجر أجيرا فليعلمه أجره)) (٢). ٧٨٧٨- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثني محمد بن عبيد بن عتبة، قال: حدثنا شريح، قال: حدثنا هيّاج، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من استأجر أجيراً فليعلمه أجره))(٣). ٧٨٧٩- الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استأجر أجيراً فليعلمه أجره)) (٤). (١) (كشف الآثار)) للحارثي (١٨٨٧). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٩١٥). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٦٤٥). (٤) ((الإمتاع)) ص (٤٣)، و((مسند)) الحسن بن زياد كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٤٨). - ٢٥٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٨٨٠- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمة، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استأجر أجيراً فليعلمه أجره))(١). ٧٨٨١- حدثناه شافع بن أبي عوانة، ثنا المحاملي، ثنا يحيى بن السري، ثنا هشام بن عبد الله، ثنا أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره))(٢). ٧٨٨٢ - حدثناه أبو أحمد الغطريفي، ثنا محمود الواسطي، ثنا وهب بن بقية، ثنا خالد عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استأجر أجيراً فليعلمه أجرته))(٣). ٧٨٨٣- حدثنا محمد بن سيما الحنبلي، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا داود بن الزبرقان، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن (١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٧٦). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (١٥٥). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (١٥٤). - ٢٥٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة مثل حديث قبله (١)، [و] عن محمد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته))، زاد أبو حنيفة في حديثه: ((ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره))(٢). ٧٨٨٤- أخبرنا الشيخ أبو محمد بن الأبنوسي، قال: أخبرنا أبو بكر بن بشران، قال: أخبرنا الدار قطني، قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال: حدثنا محمد بن حرب النشائي، قال: حدثنا علي بن عاصم، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استأجر أجيراً فلیعلمه أجره))(٣). ٧٨٨٥- أخبرنا قاضي القضاة رئيس الرؤساء أبو سعيد محمد بن (١) هذا يدل على أنه تابع للمتن السابق، وهو حديث أبي ذر مع أنه لا يروى من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، والحديث الذي يليه روي من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، مع أن هذا الباب معقود لذكر مراسيل إبراهيم النخعي، والحديث الذي يليه يروى من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أيضاً، فالذي يغلب على الظن أن الحديث الآتي مروي من طريق إبراهيم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وحرف التحويل ساقط قبل ((محمد))، وقد ذكرت في تخريج مسند أبي نعيم برقم: (١٥٢) ما يؤيد هذين الطريقين. (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (١٥٢). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٣٠٨). - ٢٥٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر أحمد بن محمد بن صاعد، أنا أبو حفص عمر بن أحمد بن مسرور الزاهد، أنا أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحافظ، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد الفرائضي، قال: حدثنا سعيد بن محمد بن زريق، قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى التيمي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استأجر أجيراً فليعلمه أجره))(١). باب: ما جاء في أجرة الحجام ٧٨٨٦- حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عیسی الرازي، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا أبو عاصم النبيل، حدثنا أبو حنيفة، عن أبي السوداء، عن أبي حاضر، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجره، ولو كان خبيثاً ما أعطاه(٢). ٧٨٨٧- حدثنا القاسم بن عباد الترمذي، قال: حدثنا محمد بن (١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٩٩). (٢) ((المسند)) الحارثي (١٧٢٦)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٩٨١٨)، وابن أبي شيبة ٢٦٦/٦، ٢٦٧، وأحمد ٣٣٣/١، والطبراني (١٢٨٤٦، ١٢٨٤٥)، والبيهقي ٣٣٨/٩ من طرق عن محمد بن سیرین، عن ابن عباس به. وأخرجه أحمد ١/ ٢٣٤، وأبو يعلى (٢٣٦٢)، والطحاوي ١٣٠/٤ من طريق الشعبي عن ابن عباس به. وأخرجه أحمد ٣٥١/١، والبخاري ٨٢/٣، ١٢٢، وأبو داود (٣٤٢٣) من طريق عكرمة عنه به. - ٢٥٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر سماعة، قال: حدثنا سباع بن العلاء بن عبدة السّعدي، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن الهيثم، عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً ما أعطاه(١). ٧٨٨٨- كتب إلي صالح بن أبي رميح، قال: حدثنا أحمد بن ملاعب، قال: حدثنا داود بن عبد الله، قال: حدثنا عدي بن الفضل، عن النعمان بن ثابت، عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يظلم أحداً أجره(٢). باب: ما جاء في أجرة الجمّال وشروطه ٧٨٨٩- حدثنا محمد بن یاسین بن النضر النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الداري، قال: سمعت عبد الله بن بكر السهمي، يقول: خاصمني الجمال في طريق مكة في شيء. فجرني إلى أبي حنيفة، وسألناه فاختلفنا عليه في السوال، فقال: إن أجبتكما على سؤاليكما، وقع فيه اختلاف ولا تنتفعون به، الخطر(٣) كم بينكما، فقال الجمال: أربعون درهماً، فقال أبو حنيفة: ذهبت المروة من الناس، فاستحييت من قوله، (١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٤٩٢). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٣٤). (٣) أي: العوض. - ٢٥٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ووزنت للجمال أربعين درهما(١). ٧٨٩٠- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نوح الأذنى، قال: حدثنا محمد بن عيسى - هو ابن الطبّاع - قال: أراد قيس بن الربيع الخروج إلى مكة، فبعث إلى أبي حنيفة أن اكتب لي شرطاً على الجمّال(٢). باب: النهي عن الشرط في البيع ٧٨٩١- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبو بكر يموت ابن المزرع، قال: ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: وجدت في كتاب جدي عبد الوارث بن سعيد: أتيت مكة (٣). ٧٨٩٢- وحدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: وحدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثني العباس بن محمد الجمحي، قال: ثنا أبو حنيفة القطوي، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: أتيت مكة (٤). ٧٨٩٣- ح قال محمد بن أحمد بن حماد لنا: وكنت ببغداد في مجلس عبدوس الفقيه حتى ذكر هذا الحديث فقال: حدثناه أبو معمر، عن (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٤٢). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥١١). (٣) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٨٤). (٤) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٨٥). - ٢٥٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عبد الوارث بن سعيد ثم قالوا: فلقيت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فقلت: ثلاثة من فقهاء الكوفة جُمِعُوا لي لأسألنّهم عن مسألة، فأتيت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً فيه؟ قال: البيع باطل يعني والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى فسألته عن ذلك؟ فقال: الشرط باطل والبيع جائز، فأتيت ابن شبرمة فسألته عن ذلك؟ فقال: البيع جائز والشرط جائز، فرجعت إلى أبي حنيفة فأخبرته بقولهما، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد ونهاه عن بيع وشرط، فالبيع باطل والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشتري بريرة وتشترط لهم الولاء، فالبيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بقولهما، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر ابن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيراً وشرط له ركوبه إلى المدينة، فالبيع جائز والشرط جائز. اللفظ للعباس الجمحي(١). ٧٨٩٤- حدثني أبي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن أسلم بن مطروج الأزدي إملاء سنة تسعين ومائتين، قال: ثنا محمد بن جابر (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٨٦). - ٢٦٠ -