Indexed OCR Text
Pages 201-220
الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضل رباً، والفضة بالفضة مثلاً بمثل والفضل رباً، والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل والفضل رباً، والشعير بالشعير مثلاً بمثل والفضل رباً، والتمر بالتمر مثلاً بمثل والفضل رباً، والملح بالملح مثلاً بمثل والفضل رباً)) (١). باب: فيما لا يزاد للصنعة في بيع الذهب والفضة ٧٧١٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الوليد بن سريع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: سألته فقلت: إني اشتريت بغاية العشرة بسبعة ونصف وبسبعة، فقال: أتى عمر رضي الله عنه بإناء قد أحکمت صناعته، فأمرني أن أبيعه له، فأعطيت به وزنه وزيادة، فذكرت ذلك له فقال عمر: لا إلا مثلاً بمثل وإن الفضل رباً(٢). ٧٧١٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا الوليد بن سريع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث عمر رضي الله عنه بإناء من (١) ((المسند)) لابن خسرو (٨٢٦). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٣٢)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٧٥) من طريق أبي رافع قال: قلت لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! إني أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه، وآخذ لعمله أجراً فقال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن، والفضة بالفضة إلا وزناً بوزن، ولا تأخذ فضلاً. وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ٢٨٠/٥ من حديث أبي الدرداء في قصة معاوية رضي الله عنهما. - ٢٠١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر فضّة خسرواني قد أحكمت صنعته، فأمر الرسول أن يبيعه، فرجع الرسول، فقال: إني أزاد على وزنه، قال عمر رضي الله عنه: لا، فإن الفضل رباً (١). [قال محمد]: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٧٧٢٠ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإناء من فضة خسرواني قد أحكمت صناعته، فأمر الرسول أن يبيعه، فرجع الرسول فقال: إني أزاد على وزنه، فقال عمر: لا، فإن الفضل رباً (٢). ٧٧٢١- أخبرنا الشيخ الأمين أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قراءة عليه، قال: حدثنا أبو علي بن أحمد بن شاذان، قال: حدثنا القاضي أبو نصر بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة قال: حدثنا الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث، عن أنس بن مالك قال: بعث عمر رضي الله عنه بإناء من فضة خسرواني قد أحكمت صناعته، فأمر الرسول أن يبيعه، فرجع الرسول فقال: إني أزاد على وزنه فقال (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٥٥). (٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢٨). - ٢٠٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عمر: لا، فإن الفضل رباً(١). باب: شراء الورق الثقال بالخفاف ٧٧٢٢- یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن مرزوق أبي بکیر، عن أبي جبلة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سأله فقال: إنا نقدم الأرض ومعنا الورق الخفاف النافقة، وبها الورق الثقال الكاسدة أفنشتري ورقهم بورقنا؟ فقال: لا ولکن بع ورقك بالدنانیر، واشتر ورقهم بالدنانیر، ولا تفارقهم حتى تقبض وإن صعد فوق بيت فاصعد معه، وإن وثب فئب (٢) معه(٢). ٧٧٢٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا مرزوقٌ، عن أبي جبلة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت له: إنا نقدم الأرض بها الورق الثقال الكاسدة، ومعنا ورق خفاف نافقة، أنبيع ورقنا بورقهم؟ قال: لا، ولكن بع ورقك بالدنانير، واشتر ورقهم بالدنانير، ولا يفارقّك صاحبك شبراً حتى تستوفي منه، فإن صعد فوق البیت فاصعد معه، وإن وثب فثب معه(٣). [قال محمد]: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٢٠). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٣٧). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٥٦). - ٢٠٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٧٢٤- حدثنا عن أبي حنيفة، عن مرزوق أبي بكير [عن أبي جبلة] قال: سألت عبد الله بن عمر، فقلت: إنا نقدم أرض الشام ومعنا الوَرق الثقال النافقة، وعندهم الوَرق الخِفاف الكاسدة، أفنبتاع ورقهم العشرة بسبعة ونصف وسبعة؟ قال: فقال: لا تفعل، ولكن بع ورقَك بذهب، واشتر ورقهم بالذهب، ولا تفارقه حتى تستوفي، وإن وثب من سطح فئِبْ معه(١). ٧٧٢٥ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس بن عقدة، عن القاسم بن محمد بن أبي بلال، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(٢). ٧٧٢٦- والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن مرزوق، عن أبي جبلة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قلت: إنا نقدم الأرض، بها الورق الثقال الكاسدة، ومعنا ورق خفاف نافقة، أنبيع ورقنا بورقهم؟ قال: لا، ولکن بع ورقك بالدنانیر، واشتر ورقهم بالدنانير، ولا تفارق صاحبك شبراً حتى تستوفي منه، فإن صعد فوق البيت فاصعد معه، وإن وثب فثب معه(٣). (١) كتاب ((الأصل)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٥٨١. (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٣٠). (٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٣٠). - ٢٠٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٧٢٧- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس بن عقدة، عن القاسم بن محمد، عن أبي بلال الأشعري، عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، عن أبي حنيفة رحمه الله، عن أبي بكر مرزوق التيمي الكوفي، عن أبي جبلة، عن ابن عمر، أنه سأله، إنا نقدم الأرض ومعنا الورق الخفاف النافقة، وبها الثقال الكاسدة، أفنشتري ورقهم بورقنا؟ قال: لا، ولكن بع ورقك بالدنانير، واشتر ورقهم [بدنانير] ولا تفارقهم حتى تقبض، فإن صعد فوق البيت فاصعد معه، وإن وثب فئب (١) معه (١). ٧٧٢٨- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن حمة، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: أخبرنا محمد بن شجاع الثلجي، قال: أخبرنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن مرزوق مؤذن التيم، عن أبي جبلة، عن ابن عمر، قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إنا نقدم الأرض فيه الورق الثقال الكاسدة، ومعنا الورق الخفاف النافقة فهل نبيع ورقنا بورقهم، قال: لا، ولکن بع ورقك بدنانیر واشتر ورقهم بدنانیر ولا تفارق صاحبك شبراً حتى تستوفي، فإن صعد فوق بيت فاصعد معه، وإن وثب فثِب معه(٢). (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٠١). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٠١٧). - ٢٠٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر باب: الربا في النسيئة ٧٧٢٩ - قال: وكتب إلي صالح ثنا علي بن عبد الصمد، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا إسماعيل بن عمر أبو المنذر، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد قال: إنما الربا في النسيئة وما كان يداً بيد فلا بأس به(١). باب: شراء خاتم الفضة مع الفص ٧٧٣٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا كان الخاتم فضةً وفيه فصّ فاشتره بما شئت، إن شئت قليلا، وإن شئت کثیراً (٢). ولسنا نأخذ بهذا، ولا نجيز البيع حتى يعلم أن الثمن أكثر من الفضّة (١) ((المسند)) الحارثي (٤٠)، والخبر أخرجه أحمد ٢٠٦/٥، ومسلم ٥/ ٥٠، والنسائي في ((الكبرى)) (٦١٧٤)، والبزار (٢٥٥٥، ٢٥٥٦، ٢٥٥٧، ٢٥٥٩، ٢٥٦٠)، والطحاوي ٦٤/٤، والطبراني (٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٤)، والخطيب في ((التاريخ)) ٢٩٥/٣ من طرق عن عطاء بن أبي رباح به مطولاً ومختصراً. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٥٤)، والأثر رواه عبد الرزاق (١٤٣٤٤) عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم في السيف فيه الحلية والمنطقة والخاتم، ثم تبتاعه بأكثر أو أقل أو نسيئة فلم ير به بأساً. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٦٤) عن إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأساً إذا كان الثمن أكثر من الحلية، ويكرهه إذا كان الثمن أقل من الحلية. - ٢٠٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر التي في الخاتم، فيكون فضل الثمن بالفصّ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: شراء السيف المحلى ٧٧٣١- حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: اشتر السيف المحلى بأكثر مما فيه من الفضة، ولا تشتره بمثل ما فيه من الفضة ولا بأقل، ولكن اشتره بأكثر مما فيه، ليكون الفضة بالفضة، ويكون ذلك الفضل بالسيف(١). باب: جواز بيع فضة بفضة وبينهما نحاس ٧٧٣٢- أخبرنا أحمد بن محمد الکوفي، قال: حدثنا کثیر بن محمد أبو أنس، قال: حدثنا عبد الحميد بن صالح، قال: حدثنا أبو شهاب، قال: سألت أبا حنيفة عن فضة بفضة وبينهما نحاس، قال: لا بأس (٢). باب: أول من ضرب الدنانير تبّع ٧٧٣٣- أخبرنا أحمد بن علي بن محمد الخطيب، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الخطيب، قال: أخبرنا علي بن ربيعة، قال: أخبرنا (١) (كشف الآثار)) للحارثي (١٩٥٦). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٦٢١). - ٢٠٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر الحسن بن رشيق، قال: أخبرنا محمد بن حفص، قال: حدثنا صالح بن محمد، قال: حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن حماد بن أبي سليمان قال: أول من ضرب الدنانير تبَّع وهو أسعد أبو كرب، وأول من ضرب الدراهم تبّع الأصغر، وأول من ضرب الفلوس وأدارها في أيدي الناس نمرود بن كنعان(١). باب: الرخصة في ثمن الكلب المعلم للصيد ٧٧٣٤ - حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي، ثنا أحمد بن عبد الله الكندي، ثنا علي بن معبد، ثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد(٢). ٧٧٣٥- حدثنا إبراهيم بن علي بن الحسن الترمذي، قال: حدثنا (١) ((المسند)) لابن خسرو (٢٩٨). (٢) ((المسند)) (١١٩٠) و((كشف الآثار)) (١٤١٧) للحارثي والخبر أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) ١/ ١٩٧ من طريق أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي به، وضعفه بسبب الكندي، وقال الزيلعي في «نصب الراية)) ٥٤/٤: هذا سند جید. ويشهد له حديث جابر بلفظ: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم))، عند أحمد ٣١٧/٣، والنسائي ٧/ ١٩٠، ١٩١، ٣٠٩، وأبي يعلى (١٩١٩)، والطحاوي ٥٨/٤، والدار قطني ٧٣/٣، والبيهقي ٦/٦، إلا عند أبي يعلى، والدار قطني والبيهقي: فإنه بلفظ: ((نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد)). - ٢٠٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر حاتم بن نعيم، قال: حدثنا أبو معاذ، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عكرمة رحمة الله عليهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن الكلب بعد ما نهى عن قتله (١). ٧٧٣٦- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن ابن عقدة، عن أبي محمد البخاري، عن محمد بن المنذر، عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة عن هيثم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن الكلب للصيد(٢). ٧٧٣٧ - الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن الحسين بن الحسين الأنطاكي، عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة(٣). ٧٧٣٨ - والحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس بن عقدة، عن عبد الله بن محمد البخاري، عن محمد بن المنذر، عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن الهيثم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٣٤٨). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٨٠). (٣) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٧٩). - ٢٠٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمن كلب الصيد(١). ٧٧٣٩- حدثنا محمد بن المظفر، وما كتبته إلا عنه، ثنا أحمد بن علي بن شعيب، ثنا أحمد بن عبد الله اللجلاج، قال: ثنا علي بن معبد، ثنا محمد بن الحسن، ثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد(٢). ٧٧٤٠ - أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسين الأنطاكي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد(٣). ٧٧٤١ - أخبرنا الشيخ أبو طالب بن يوسف، قال: أخبرنا أبو محمد الفارسي، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن نصر بن أحمد بن محمد بن مكرم الشاهد، قال: حدثنا الحسين بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٧٩). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٤٠٨). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (١١٤٢). - ٢١٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عبد الله الكندي، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد (١). ٧٧٤٢- حدثنا أحمد بن علي المدائني، حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، حدثنا علي بن معبد، حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، يعني الصراف، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد(٢). باب: النهي عن ثمن الكلب والسنور ٧٧٤٣- حدثنا إسماعيل بن بشر، قال: حدثنا شداد بن حكيم، قال: أخبرنا نوح، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب وثمن (٣) السنور (٣). باب: الرخصة في ثمن السنور ٧٧٤٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٩٠). (٢) ((الكامل في ضعفاء الرجال)) لابن عدي ٣٢٠/١. (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٥٩٥). - ٢١١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر وسئل عن ثمن الهرِّ، فلم ير به بأساً(١). قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لا بأس ببيع السباع كلها إذا كان لها قيمة. ٧٧٤٥- حدثنا محمد بن القاسم البلخي، قال: حدثنا أبو حسان الصیدلاني، قال: حدثني حماد بن قریش، قال: حدثنا سوار بن مصعب، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، أنه سأل عطاء عن ثمن الهر فقال: لا بأس به(٢) . ٧٧٤٦- حدثنا جعفر قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال: سألت عطاء عن ثمن الهرّ، قال: لا بأس به(٣). ٧٧٤٧- حدثنا أبو الموجّه محمد بن عمرو، قال: أخبرنا عبدان، عن عبد الله، وحدثنا إسماعيل بن بشر، قال: حدثنا شداد بن حكيم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن أبي حنيفة قال: سمعت عطاء سئل عن ثمن السنور؟ قال: لا بأس به (٤). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٢٩)، والأثر أخرجه البيهقي ١١/٦ من طريق سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس بثمن السنور. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٤٢٨). (٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (٣٨٦٧). (٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٧٢٤). - ٢١٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٧٤٨- حدثنا الحسن بن معروف البخاري ببلخ، قال: حدثنا ابن قراد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، قال: أخبرنا شريك، قال: سمعت أبا حنيفة رضي الله عنه يخبر، عن عطاء أنه سأله عن بيع الهر فلم ير به بأساً (١). ٧٧٤٩- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سالم، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، قال: ذكرنا بيع الهر عند عطاء بن أبي رباح، فلم يعبه (٢). ٧٧٥٠- حدثنا الربيع بن حسان الكسي، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حنيفة، عن عطاء، قال: لا بأس ببيع السنور (٣). ٧٧٥١- حدثنا أبو أسامة زيد بن يحيى الفقيه البلخي، قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حنيفة، عن عطاء، في ثمن الهر قال: لا بأس به (٤). (١) ((كشف الآثار)) (٢٩٧٧) و((كشف الآثار)) (٢٦١) للحارثي. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٩٤). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٥٩٢). (٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٩٣). - ٢١٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٧٥٢- حدثنا الحسن، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما، قال: سألت عطاءً عن ثمن الهرة فقال: لا بأس به(١). ٧٧٥٣- ثنا محمد بن عيسى أبو بكر الطرسوسي، قال: ثنا عمر بن قسيط، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن أبي حنيفة، قال: سألت عطاء، عن ثمن الهر، فلم ير به بأساً، وقال: لا بأس ببيعه(٢). ٧٧٥٤- حدثنا إسماعيل بن بشر، قال: سمعت شداداً، يقول: قال نوح: سألت أبا حنيفة عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: أما السنور فلم يقع نهيه والله أعلم على التحريم، لأني لا أعلم أحداً يحرم ثمنه، وقد سألت عطاء؟ فلم ير به بأساً، وكذا القول عندي، وأما الكلاب فما جاز اقتناؤه واستعماله جاز بيعه، فإنما نرى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه في الوقت الذي لم يكن يجوز اقتناؤه، وكان يأمر بقتله(٣). ٧٧٥٥- حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن أبي حنيفة قال: سألت عطاء عنه [ثمن السنور] فقال: لا بأس به (٤). (١) (كشف الآثار)) للحارثي (٨٤٩). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٠٣٥). (٣) (كشف الآثار) الحارثي (٢٥٩٦). (٤) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٤٠٧/٤ رقم (٢١٥٠١). - ٢١٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر باب: قيمة الكلب والسباع ٧٧٥٦ - محمد بن الحسن، عن أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة فيمن قتل كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية، قال: عليه قيمته، وكذلك السباع كلها إذا استأنست وانتفع بها، وكذلك كل ذي مخلب من الطير(١). باب: كراهة أداء القرض بأجود منه في الدراهم والأوراق ٧٧٥٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن ابن مسعود رضي الله عنه أقرض رجلا دراهم، فأتاه بدراهم أجود منها فأعطاها إياه، فأبى أن يقبلها وقال: ائتنا بمثل دراهمنا(٢). ٧٧٥٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في رجل أقرض رجلاً ورقاً، فجاءه بأفضل منها قال: الورق بالورق أكره الفضل فيها حتى يأتي بمثلها(٣). (١) ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) لابن عبد البر ٤٠٠/٨. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٣٥)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٢١٧) عن وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: استقرض رجل من ابن مسعود دراهم فقضاه، فقال له الرجل: إني تجاوزت لك من جيد عطائي، فكره ذلك ابن مسعود وقال: مثل دراهمي. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٢٠٩) من طريق أبي عثمان: أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض دراهم أن يأخذ خيراً منها. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٥٨). - ٢١٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ولسنا نأخذ بهذا، لا بأس بهذا ما لم يكن شرطاً اشترطه عليه، فإذا كان شرطاً اشترطه فلا خير فيه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: أداء الديون بخلاف جنسه من الأثمان ٧٧٥٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الدراهم تكون للرجل على الرجل فيأخذ بها دنانیر، أو دنانير فيأخذ بها دراهم، أو يأخذ بذلك عروضاً يداً بيد فقال: لا بأس بذلك(١). باب: كراهة ما يقرض الدراهم بشرط أدائها في أرض أخرى ٧٧٦٠ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه كان يكره أن يأخذ الرجل من الرجل الدراهم قرضاً على أن يوفيه إياها في أرض أخرى(٢). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٣٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤١٥) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا بأس إذا كان للرجل على الرجل الدراهم، فأتاه فتقاضاه، فقال: خذ بحقك شعيراً أو حنطة أو تمراً، أو شياً غير الذهب، قال: إذا كانت دراهمه قرض فإنه يأخذ بها ما شاء. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٥٧٧) عن الثوري عن داود، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأساً أن يأخذ الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم، وكان سعید بن جبیر یفتي به. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٣٦)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٤١) عن معمر، عن الزهري وأيوب، عن ابن سيرين قالا: إذا ما سلّفت رجلاً هاهنا طعاماً، فأعطاكه بأرض أخری، فإن کان یشترط فهو مكروه، وإن کان علی وجه المعروف فلا بأس به. = - ٢١٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٧٦١ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يقرض الرجل الدراهم على أن يوفيه بالريِّ قال: أكرهه(١). [قال محمد:] وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ما جاء فيما اختلف المتبايعان، ولم يكن لهما بينة ٧٧٦٢- أخبرنا يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه باع من الأشعث رقيقاً من رقيق الإمارة، فقال الأشعث: أخذتهم بعشرة آلاف، وقال عبد الله: بعشرين ألفاً، فقال عبد الله: اجعل بيني وبينك رجلاً، فقال الأشعث: أنت بيني وبينك، فقال عبد الله: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يترادّان البيع)»(٢). = وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ٥/ ٣٥٢ تعليقاً عن إبراهيم النخعي أنه كره ذلك. وبخلاف ذلك أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٢١) من طريق الحجاج، عن الحكم، عن إبراهیم أنه لم ير به بأساً. (١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٥٩). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٣٠)، والأثر أخرجه أبو داود (٣٥١١)، والنسائي في ((المجتبى)) ٧/ ٣٠٣، والدار قطني ٢٠/٣، والحاكم ٤٥/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٣٣٢/٥، وفي ((المعرفة)) (١١٤٢٠)، والبغوي (٢١٢٢) من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس، عن أبيه، عن جده: أن عبد الله بن = - ٢١٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٧٦٣- حدثنا صالح بن سعيد بن مرداس، حدثنا صالح بن محمد، حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم: أن رجلاً حدثه أن الأشعث بن قيس اشترى من عبد الله بن مسعود رقيقاً، فتقاضاه عبد الله، فقال الأشعث: ابتعت منك بعشرة آلاف، وقال عبد الله بن مسعود: بعت منك بعشرين ألفاً، فقال عبد الله: اجعل بيني وبينك من شئت، فقال الأشعث: أنت بيني وبينك، فقال عبد الله: أخبرك بقضاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان، ولم يكن لهما بينة، والسلعة قائمة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان))(١). ٧٧٦٤- حدثنا عبد الله بن محمد بن علي البلخي، حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده: أن الأشعث بن قيس اشترى من عبد الله رقيقاً من رقيق الإمارة، فتقاضاه عبد الله، فقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة آلاف درهم، وقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفاً، قال عبد الله: = مسعود باع للأشعث بن قيس رقيقاً من رقيق الخمس بعشرين ألف درهم، فأرسل عبد الله في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. (١) ((المسند)) للحارثي (٩٥٥). - ٢١٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر اجعل بيني وبينك رجلاً، فقال الأشعث: فإني قد جعلتك بيني وبين نفسك، فقال عبد الله: فإني سأقضي بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البائعان ولم يكن لهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع)»(١). ٧٧٦٥- حدثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل، ثنا عثمان بن سعيد بن يونس، ثنا المقرئ بإسناده نحوه بطوله(٢). ٧٧٦٦ - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، نا عبد الله بن محمد بن نوح الفزاري، ثنا أبي، ثنا خارجة بن مصعب، عن أبي حنيفة، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف البائعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع أو يترادان))(٣). ٧٧٦٧- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، حدثني عبد الله بن أحمد بن بهلول، قال: هذا كتاب جدي إسماعيل بن حماد فقرأت فيه: حدثني أبي والقاسم بن معن، عن أبي حنيفة ومسعر وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وسمعته من عبد الرحمن، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله، ولم يذكر عبد الرحمن أباه، فقال رسول الله صلى الله عليه (١) ((المسند)) الحارثي (١٢٨٠). (٢) ((المسند)) للحارثي (١٢٨١). (٣) ((المسند)) للحارثي (١٢٨٢). - ٢١٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر وسلم: ((إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان))(١). ٧٧٦٨- حدثنا جيهان بن أبي الحسن الفرغاني، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا سويد بن عبد العزيز، حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله: أن الأشعث اشترى منه رقيقاً، فتقاضاه، فاختلفا، فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفاً، فقال الأشعث: اشتريت بعشرة آلاف، فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البائعان فالقول قول البائع أو يترادان))(٢). ٧٧٦٩- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا محمد بن عبد الله بن الصباح البلخي، حدثنا أحمد بن يعقوب، حدثنا عبد العزيز بن خالد، عن أبي حنيفة، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان))(٣). ٧٧٧٠- حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي، حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو شهاب الحناط عبد ربه بن نافع، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود: أن الأشعث اشترى منه رقيقاً، فاختلفا، فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفاً، وقال (١) ((المسند)) للحارثي (١٢٨٣). (٢) (المسند)) للحارثي (١٢٨٤). (٣) ((المسند)) الحارثي (١٢٨٥). - ٢٢٠ -