Indexed OCR Text
Pages 141-160
الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٥٣٣- وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني منذر بن محمد، حدثني أبي، حدثنا أيوب، عن أبي حنيفة(١). ٧٥٣٤- وحدثنا محمد بن رميح بن شريح العامري، حدثنا وهب بن بيان الواسطي، حدثنا إسحاق الأزرق، عن أبي حنيفة(٢). ٧٥٣٥- وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني جعفر بن محمد، حدثني أبي، حدثنا عبيد الله بن الزبير، عن أبي حنيفة (٣). ٧٥٣٦- وحدثنا إسماعيل بن بشر بن سماتان الخوارزمي ببلخ، حدثنا شداد بن حكيم، عن زفر، عن أبي حنيفة (٤). ٧٥٣٧- وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني محمد بن عبد الله المسروقي، قال: هذا كتاب جدي فقرأت فيه: حدثنا أبو حنيفة(٥). ٧٥٣٨- وحدثنا سهل بن بشر الكندي، حدثنا الفتح بن عمرو الكشي، حدثنا الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة (٦). (١) ((المسند)) الحارثي (٩٤١). (٢) ((المسند)) الحارثي (٩٤٢). (٣) ((المسند)) للحارثي (٩٤٣). (٤) ((المسند)) للحارثي (٩٤٤). (٥) ((المسند)) للحارثي (٩٤٥). (٦) ((المسند)) الحارثي (٩٤٦). - ١٤١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٥٣٩- وأخبرنا محمد بن الحسن البزاز البلخي، أنبأنا بشر بن الوليد، أنبأنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة (١). ٧٥٤٠- وأخبرنا أحمد بن محمد، حدثني الحسن بن علي، قال: هذا کتاب الحسين بن علي، فقرأت فیه: حدثنا یحیی بن حسن، حدثني زياد بن الحسن بن الفرات، عن أبيه، عن أبي حنيفة (٢). ٧٥٤١- وحدثنا القاسم بن عباد، وصالح بن سعيد بن مرداس السلمي الترمذيان، قالا: حدثنا صالح بن محمد، حدثنا حماد بن أبي حنيفة، (٣) عن أبيه(٣). ٧٥٤٢- وحدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي، حدثنا مالك بن سليمان الهروي، حدثنا الهياج بن بسطام، عن أبي حنيفة (٤). ٧٥٤٣- وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني منذر بن محمد، حدثني أبي، حدثني عمي، عن أبيه، عن أبي حنيفة (٥). ٧٥٤٤- حدثنا أبي، قال: حدثنا أسباط بن اليسع، قال: حدثنا (١) ((المسند)) الحارثي (٩٤٧). (٢) ((المسند)) للحارثي (٩٤٨). (٣) ((المسند)) الحارثي (٩٤٩). (٤) ((المسند)) الحارثي (٩٥٠). (٥) ((المسند)) الحارثي (٩٥١). - ١٤٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر علي بن داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، عن هشيم، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره، ولا تزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل طلاق أختها، فإن الله هو رازقها))(١). ٧٥٤٥- الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي روى في («مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن خلي الكلاعي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(٢). ٧٥٤٦- ومحمد بن الحسن روى في نسخته، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن أبي هارون، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، [أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، فإن الله هو (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٧٩). (٢) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٩٨). - ١٤٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر رزاقها))، وقال: ((من استأجر أجيراً فليعلمه أجره))](١). ٧٥٤٧- القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي روی في ((مسنده))، عن أبي طالب العشاري، عن أبي يوسف القواس، عن الحسين بن إسماعيل المحاملي، عن يحيى بن السري، عن هشام بن عبد الله الرازي، عن أبي حمزة، عن أبي حنيفة رضي الله عنه (٢). ٧٥٤٨- ومحمد بن الحسن روى في نسخته (٣) عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عمن لا أتهم، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: ((لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا ينكح على خطبته، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإن الله تعالى هو رازقها، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، وإذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره)) (٤). ٧٥٤٩- الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن (١) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٩٨). (٢) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٤٤). (٣) انظره في ((آثاره)) (٧٤٧). (٤) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٤٤). - ١٤٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر خلي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ولا تناجشوا، وإذا استأجر أحدكم أجيراً فليعلمه أجره، ولا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإن الله رازقها))(١). ٧٥٥٠- الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن خلي الكلاعي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة رضي الله (٢) عنه(٢). ٧٥٥١- ومحمد بن الحسن روى في نسخته(٣) عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: ((لا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ولا تناجشوا، وإذا استأجر أحدكم أجيراً فليعلمه أجره، ولا (١) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٤٥). (٢) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٦٠). (٣) انظره في ((آثاره)) (٧٤٧). - ١٤٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، فإن الله رازقها)»(١). ٧٥٥٢- الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يستام الرجل على سوم أخيه))(٢). ٧٥٥٣- حدثنا أبو محمد بن حیان، ثنا سلم بن عصام عن عمّه، ثنا الحكم بن أيوب، عن زفر، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد وأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا ينكح على خطبته، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ولا تناجشوا، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، فإن الله هو رازقها، وإذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره))(٣). ٧٥٥٤- قرأت على الشيخ أبي الغنائم ابن أبي عثمان فأقر به، قال: أخبرنا أبو الحسن بن رزقويه، قال: حدثنا أبو سهل بن زياد القطان، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن جابر السقطي، قال: حدثنا إبراهيم بن زياد (١) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٦٠). (٢) ((الإمتاع)) ص (٤٣)، و((مسند)) الحسن بن زياد كما في ((جامع المسانيد)) (٩٩٦). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (١٥٣). - ١٤٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر سبلان، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تناجشوا، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإن الله عز وجل رازقها)). قال: ((ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره))(١). ٧٥٥٥- أخبرنا الشيخ أبو طالب بن يوسف، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو بكر الأبهري، قال: حدثنا أبو عروبة الحراني، قال: حدثني جدي عمرو بن أبي عمرو، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تستام على سوم أخيك، ولا تخطب على خطبته، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ومن استأجر أجيراً فليعطه أجره، ولا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإن الله عز وجل هو رازقها))(٢). ٧٥٥٦- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٨٨). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٦٢). - ١٤٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يستام الرجل على سوم أخيه))(١). ٧٥٥٧- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ بكر بن محمد الصيرفي، ثنا إبراهيم بن هلال، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا عبد الله بن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ومن استأجر أجيرا، فليعلمه أجره)). كذا رواه أبو حنيفة وكذا في كتابي عن أبي هريرة وقيل من وجه آخر ضعيف عن ابن مسعود(٢). ورواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((ومن استأجر أجيرا، فليعلمه أجره))(٣). ٧٥٥٨- رأيت بخط أبي غياث إبراهيم بن أحمد المروزي، أنبأ علي بن أحمد بن صالح بياع الحديد، ثنا أبي أحمد بن صالح، ثنا عمر بن علي، ثنا الصباح بن محارب، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن عبد الملك بن عمير، (١) ((المسند)) لابن خسرو (٢١١). (٢) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ٦/ ١٩٨ رقم (١١٦٥١). (٣) ((معرفة السنن والآثار)) للبيهقي ٣٣٦/٨ رقم (١٢١١٢). - ١٤٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عن قزعة، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تناجشوا))(١). ٧٥٥٩- رأيت بخط أبي غياث إبراهيم بن أحمد المروزي، أنبأ علي بن أحمد بن صالح بياع الحديد، ثنا أبي أحمد بن صالح، ثنا عمر بن علي، ثنا الصباح بن محارب، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تناجشوا))(٢). باب: النهي عن المزابنة والمحاقلة، وعن بيع النخل سنة أو سنتين، وعن بيع الثمرة حتى تشقح ٧٥٦٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن زيد بن الوليد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، وقال: ((لا تبيعوا النخل سنتين وثلاثاً))(٣). (١) ((التدوين في أخبار قزوين)) لعبد الكريم الرافعي القزويني ١٨٣/٢. (٢) ((التدوين في أخبار قزوين)) لعبد الكريم الرافعي القزويني ١٨٣/٢. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٥٨) والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٢٩)، والبخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦) (٨١، ٨٢) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، لفظ ابن أبي شيبة. = - ١٤٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٥٦١- أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: أعطاني إسماعيل بن محمد بن إسماعيل كتاب جده إسماعيل بن يحيى وكان فيه ثنا أبو حنيفة عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة(١). ٧٥٦٢- أخبرنا أحمد بن محمد الهمداني، قال: أعطاني إسماعيل بن محمد كتاب جده إسماعيل بن يحيى، وكان فيه: عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تشترى ثمرة حتى تشقح(٢). ٧٥٦٣- أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: أعطاني = وأخرجه مسلم (١٥٣٦) (٨٥، ٨٤) من طريق سليم بن حيان وأيوب، عن سعيد بن ميناء وأبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرایا. وأخرجه الشافعي ١٤٥/٢، ١٥١، والحميدي (١٢٨١)، وابن أبي شيبة (٢٣٧١٨)، وأحمد ٣٠٩/٣، ومسلم (١٥٣٦) (١٠١)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي ٢٦٦/٧، وابن ماجه (٢٢١٨)، وأبو يعلى (١٨٤٤)، وابن الجارود (٥٩٧)، والطحاوي ٤/ ٢٥، وابن الجارود (٥٩٧)، وابن حبان (٤٩٩٥)، والبيهقي ٣٠٦/٥ من طرق عن سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس الأعرج، عن سليمان ابن عتيق عن جابر أن النبي صلی الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. (١) (المسند)) الحارثي (٦٦). (٢) ((المسند)) الحارثي (٥٩). - ١٥٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر إسماعيل بن محمد کتاب جده إسماعيل بن یحیی، و کان فيه ثنا أبو حنيفة عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشترى النخل سنة أو سنتين(١). ٧٥٦٤- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: أعطاني إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن يحيى الهاشمي کتاب جده إسماعيل بن يحيى الصيرفي، فكان فيه: عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير رحمة الله عليهم، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشترى النخل سنة أو سنتين(٢). ٧٥٦٥- حدثنا محمد بن يزيد بن أبي خالد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق البخاريان، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد، عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة (٣). ٧٥٦٦- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: أعطاني إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن يحيى الهاشمي كتاب جده إسماعيل بن يحيى الصيرفي، فكان فيه: عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير رحمة الله عليهم، عن جابر رضي الله (١) ((المسند)) للحارثي (٥٨). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٣٥). (٣) (كشف الآثار)) الحارثي (٢٠). - ١٥١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة(١). ٧٥٦٧- أخبرنا صالح بن أحمد، وأبو حمزة النسوي محمد بن عمر بن يوسف، قالا: حدثنا أحمد بن علي بن عبد الله، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، وعن بيع التمرة حتى تشقح، لفظ صالح بن أحمد(٢). ٧٥٦٨- حدثنا محمد بن بهنس، قال: حدثنا محمود بن آدم وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا ابن موسى السيناني، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن يزيد بن أبي ربيعة، عن الوليد، عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وأن يشترى الثمر حتى يشقح، وأن يشترى النخل سنة أو سنتين. قال الشيخ رحمة الله: غلط الفضل بن موسى في الإسناد فقال: عن يزيد بن أبي ربيعة، وإنما هو زيد بن أبي أنيسة، وقال: عن الوليد، وإنما هو أبو الوليد(٣). ٧٥٦٩- حدثنا محمد بن صالح أبو بكر البلخي، قال: حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي، قال: حدثنا بقية قال: حدثنا أبو خزيمة الأسدي، عن أبي (١) (كشف الآثار)) للحارثي (١١٣٤). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (١٧٨٤). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٦٩١). - ١٥٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر حنيفة رحمة الله عليهم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد، عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة والمحاقلة، وعن بيع التمرة حتى تشقح، والتشقيح أن يتبين صفرة وحمرة(١). ٧٥٧٠- أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا المنذر بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عمي الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشترى ثمرة حتى تشقح (٢). ٧٥٧١- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: أعطاني إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن يحيى الهاشمي كتاب جده إسماعيل بن يحيى الصيرفي، فكان فيه عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير رحمة الله عليهم، عن جابر رضي الله عنه، أنه نھی أن یشتری ثمرة حتی تشقح(٣). ٧٥٧٢- القاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن المنذر بن محمد بن المنذر، عن أبيه، عن عمه، عن أبيه سعيد بن أبي الجهم، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٧٩٢). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٠٠٥). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٣٦). - ١٥٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة(١). ٧٥٧٣- القاضي عمر الأشناني روى في ((مسنده))، عن المنذر بن محمد بن المنذر، عن أبيه، عن عمه، عن أبيه سعيد بن أبي الجهم، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نهى أن يشترى النخل سنة أو سنتين (٢). ٧٥٧٤- الحافظ طلحة بن محمد روی في (مسنده))، عن أحمد بن محمد ابن سعيد، عن إسماعيل بن يحيى، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن بيع النخل سنة أو سنتين(٣). ٧٥٧٥- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد الكوفي، [حدثتني فاطمة بنت محمد، عن أبيها]، عن حمزة بن حبيب، عن أبي حنيفة عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نهى أن يشتري الرجل النخل سنة أو سنتين (٤). (١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٠٣). (٢) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٠٥). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٤٣). (٤) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٥٠). - ١٥٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٥٧٦- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن صالح بن أحمد، عن عبد الله بن حمدويه جار قتيبة، عن محمود بن آدم، عن الفضل بن موسى السيناني، عن أبي حنيفة عن يزيد بن ربيعة، عن أبي الوليد، عن جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وأن يشترى النخل سنة أو سنتين(١). ٧٥٧٧- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن علي بن محمد بن عبيد وأبي العباس أحمد بن عقدة كلاهما عن أحمد بن حازم، عن عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(٢). ٧٥٧٨- الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أبي جعفر الطحاوي، عن بكر بن سهل، عن أبي محمد زهير بن عباد، عن سويد بن عبد العزيز، عن أبي حنيفة (٣). ٧٥٧٩- وروى أيضاً عن أبي بكر القاسم بن عيسى العصار بدمشق، عن عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق، عن جده شعيب بن إسحاق، عن أبي حنيفة رضي الله عنه (٤). (١) (مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٠٤). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٠٩). (٣) ((مسند) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٠٩). (٤) ((مسند) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٠٩). - ١٥٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٥٨٠- وروى أيضاً عن الحسين بن الحسين الأنطاكي، عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(١). ٧٥٨١- والقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري روى في ((مسنده))، عن إسحاق بن إبراهيم بن عمر البرمكي، عن أبي القاسم إبراهيم بن أحمد الحربي، عن أبي يعقوب بن إسحاق بن يعقوب بن حمدان النيسابوري، عن حم بن نوح، عن أبي سعد محمد بن ميسر، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، وعن ابتياع النخل حتى يشقح (٢). ٧٥٨٢ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس أحمد بن عقدة، عن إسماعيل بن حماد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(٣). ٧٥٨٣- والحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٠٩). (٢) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٠٩). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١١٠). - ١٥٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر خلي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن يزيد بن أبي ربيعة، عن أبي الوليد، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، وأن لا يباع النخل حتى يشقح، وأن لا يباع النخل سنتين ولا ثلاثاً(١). ٧٥٨٤- حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي، ثنا خارجة بن مصعب، ثنا يحيى بن نصر بن حاجب، ثنا أبو حنيفة، ح وثنا إبراهيم بن عبد الله والحسن بن علان، قالا: ثنا الحسن بن الصباح، ثنا داود بن علي السمسار، ثنا يحيى بن نصر بن حاجب، ثنا أبو حنيفة، قال: ثنا زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد، عن جابر [ح] ثنا عبد الله بن عمرو الرقّي، ثنا حكيم بن سيف، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه(٢). ٧٥٨٥- حدثناه نصر بن أبي نصر الطوسي، ثنا وجيه بن أبي الحسن، ثنا إسماعيل بن الحسين، ثنا هنيد بن عباد، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن أبي حنيفة، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر، نهى (١) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١١١٠). (٢) (المسند)) لأبي نعيم (١٩٢). - ١٥٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، واشتراء الثمرة سنة أو سنتين(١). ٧٥٨٦- حدثنا الحسن بن علان، ثنا عبد الله بن أبي داود، ثنا محمود بن آدم، ثنا الفضل بن موسى، أنبأ أبو حنيفة عن يزيد بن ربيعة، عن الوليد، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، وأن يشتري التمر حتى يشقح، وأن يشتري النخل لسنة أو سنتين(٢). ٧٥٨٧- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا القاضي عمر الأشناني، قال: أخبرنا المنذر بن محمد بن المنذر، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة(٣). ٧٥٨٨- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد قراءة، قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الفارسي، قال: أخبرنا (١) ((المسند)) لأبي نعيم (١٩٣). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٤١٢). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٠٥). - ١٥٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر أبو الحسين بن المظفر، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوي بمصر، قال: حدثنا بكر بن سهل، قال: حدثنا أبو محمد زهير بن عباد، قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز، عن أبي حنيفة، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد، عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وعن اشتراء الثمرة حتى تشقح، وعن اشتراء الثمرة سنة أو سنتين(١). ٧٥٨٩- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن أحمد المقرئ، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: أخبرنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الوليد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تشترى الثمرة حتى تشقح وأن يشترى النخل سنة أو سنتين (٢). ٧٥٩٠- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا أبو بكر القاسم بن عیسی العصّار بدمشق، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا جدي شعيب بن إسحاق، عن أبي حنيفة، عن زيد بن أبي الوليد، عن جابر (١) ((المسند)) لابن خسرو (٤٦١). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٤٦٢). - ١٥٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة، وأن تشترى ثمرة حتى تشقح، أو يشترى النخل سنة أو سنتين(١). ٧٥٩١- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا الحسين بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، قال: حدثنا إبراهيم بن الجراح، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن زيد بن أبي الوليد، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنتين وعن المحاقلة والمزابنة (٢). ٧٥٩٢- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن نصر بن طالب الحافظ، قال: حدثنا أحمد بن المحیا الحصني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن رستم، قال: حدثنا محمد بن حفص أبو هشام، عن أبي حنيفة، عن زيد بن أبي الوليد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة، وعن أن يشترى الثمرة حتى تشقح، وأن يشترى النخل سنة أو سنتين(٣). ٧٥٩٣- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا (١) ((المسند)) لابن خسرو (٤٦٣). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٤٦٤). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٤٦٥). - ١٦٠ -