Indexed OCR Text

Pages 1-20

المُؤْسُوعَةُ الجَدِّينِيَّةَ
لمروَيَات الإِمَامِ اِ حَنِيفَةُ
جَمَعَهُ وَأْعَدَّهُوَعَلَّقَ عَلَيْهِ
فَضِيلَةَ العَلَامَة المُحُدِّثِ المُحُقّقُ
الشَّيْخِ لَطِيف الرَّحْمنِ البَرَائْي الَقَاسِمِيْ
الجزء الثاني عَشْرٌ
المحتوى:
تتمة كتاب الديات- الجهاد والسير- البنوع
الأحاديث
٧٢٢٢ - ٨١٣١
دار الكتب العلمية®
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah
DKİ
أَسْسَها محمّد عَليْ بِضُونٌ سَنة 1971 بَيْرُوت - لبْنَان
Est. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon
Établie par Mohamad Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban

الكتاب: الموسوعة الحديثية المرويات الإمام أبي حنيفة
Title: AL-MAWSŪ A AL-HADĪȚIYYA
LIMARWIYYĀT AL-IMĀM 'ABĪ HANĪFA
التصنيف: حديث
Classification: Prophetic Hadith
المؤلف: الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي
Author: Al-Shaykh Latifur Rahman Bahraich
Al-Qasemy
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
Publisher: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah - Beirut
عدد الصفحات (٢٠ جزء/٢٠ مجلد) 7816 (.Pages (20P./20Vols
قياس الصفحات
Size
17 x 24 cm
Year
2021 A.D. - 1442 H.
سنة الطباعة
بلد الطباعة لبنان
Printed in Lebanon
Edition
1 st
الطبعة الأولى
90000
9 782745 197122
ISBN 978-2-7451-9712-2
Dar Al-Kotob
Al-ilmiyah
Est. by Mohamad Ali Baydoun
1971 Beirut - Lebanon
Aramoun, al-Quebbah,
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.
Tel : +961 5 804 810/11/12
Fax:
+961 5 804813
P.o.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon,
Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290
عرمون، القبة، مبنى دار الكتب العلمية
هاتف: ١٢/ ٥٨٠٤٨١٠/١١ ٩٦١+
٥٨٠٤٨١٣ ٩٦١+
فاکس:
بيروت-لبنان
ص.ب: ٩٤٢٤-١١
١١٠٧٢٢٩٠
رياض الصلح - بيروت
sales@al-ilmiyah
₹
info@al-ilmiyah.com
Ik
http://www.al-ilmiyah.com
جميع الحقوق محفُوظَة
2021 A. D. - 1442 H.

مِاللَّهِالرَّحْمَنِ الرّحِيمِ
باب: عفو بعض الأولياء عن القصاص
٧٢٢٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل عمداً، فأمر بقتله، فعفا
بعض الأولياء، فأمر بقتله، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كانت
النفس لهم جميعاً، فلما عفا هذا أحيا النفس، فلا يستطيع أن يأخذ حقّه،
يعني الذي لم یعف حتی یأخذ حقَّ غيره، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن
تجعل الديةَ عليه في ماله، وتُرفع عنه حصة الذي عفا، قال عمر رضي الله
عنه: وأنا أرى ذلك(١).
قال محمد: وأنا أرى ذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧٢٢٣- محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن عمر بن
الخطاب استشار عبد الله بن مسعود في دم عفا عنه بعض الورثة، فقال
(١) ((الآثار)) (٥٩٠)، و((الحجة على أهل المدينة)) ٣٨٦/٤ للإمام محمد الحسن الشيباني،
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨١٤٤) عن وكيع، والبيهقي في ((الكبرى)) ٥٩/٨ من
طريق جرير بن حازم ويعلى بن عبيد، كلهم عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال:
رأی رجل مع امرأته رجلاً فقتلها، فرفع إلى عمر، فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر
عمر سائرهم أن يأخذوا الدية، لفظ ابن أبي شيبة.
- ٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
عبد الله: قد أحيا هذا بعض النفس، فلا يستطيع بقية الورثة أن يقتلوه
حتى يقبلوا ما عفا هذا عنه، وللذي لم يعف حصته من الدية، فقال عمر:
وأنا أرى ذلك(١).
٧٢٢٤- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ
الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ محمد هو ابن الحسن، أنبأ أبو حنيفة،
عن حماد، عن إبراهيم النخعي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي
برجل قد قتل عمدا، فأمر بقتله، فعفا بعض الأولياء، فأمر بقتله فقال ابن
مسعود: كانت النفس لهم جميعا، فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن
يأخذ حقه حتى يأخذ غيره، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية
عليه في ماله وترفع حصته للذي عفا فقال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى
ذلك هذا منقطع والموصول قبله يؤكده(٢).
٧٢٢٥ - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا
الشافعي، أخبرنا محمد، أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي،
أن عمر بن الخطاب أتي رجل قد قتل عمداً، فأمر بقتله، فعفا بعض
الأولياء فأمر بقتله. فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعاً فلما عفا
هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره، قال: فما
(١) كتاب ((الأصل)) ٦/ ٥٩٩.
(٢) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ١٠٥/٨ رقم (١٦٠٧٤).
- ٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا فقال
عمر: وأنا أرى ذلك. وعن حماد عن إبراهيم قال من عفا من ذي سهم
فعفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسألوا
أقَتَل غيلةً كان أو غيره(١).
٧٢٢٦- أخبرنا محمد، أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله، عن حماد، عن
إبراهيم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل عمدا،
فأمر بقتله، فعفا بعض الأولياء، فأمر بقتله فقال ابن مسعود رضي الله
عنه: كانت لهم النفس، فلما عفا هذا أحيا النفس، فلا يستطيع أن يأخذ
حقه حتى يأخذ غيره، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله
وترفع حصة الذي عفا، فقال عمر: وأنا أرى ذلك. أخبرنا أبو حنيفة، عن
حماد، عن النخعي، قال: من عفا من ذي سهم فعفوه عفو، فقد أجاز عمر
وابن مسعود العفو من أحد الأولياء، ولم يسألوا أقتل غيلة كان ذلك أو غيره(٢).
باب: من عفا من ذي سهم
٧٢٢٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
من عفا من ذي سهم فعفوه عفو(٣).
(١) ((معرفة السنن والآثار)) للبيهقي (١٢ / ٧١) رقم (١٥٩١١، ١٥٩١٢).
(٢) كتاب ((الأم)) للشافعي ٣٢٩/٧.
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٩١)، أخرجه عبد الرزاق (١٨١٨٩) عن
الثوري، عن عبد الکریم، عن إبراهيم قال: عفو كل ذي سهم جائز.
- ٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
قال محمد: وبه نأخذ، من عفا من زوجة، أو زوج، أو أم، أو أخ من
أم، أو غير ذلك فعفوه جائز، وقد حقنَ الدم، وللبقية حصتهم من الدية،
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧٢٢٨- أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: من عفا من
ذي سهم، فعفوه عفو، فقد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد
الأولياء(١).
٧٢٢٩- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، أنبأ أبو حنيفة،
عن حماد، عن إبراهيم قال: من عفا من ذي سهم فعفوه عفو، قد أجاز
عمر وابن مسعود رضي الله عنهما العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل
غيلة كان ذلك أم غيره(٢).
باب: ما جاء فيمن ليس بين الأب وابنه قصاص
٧٢٣٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عبد الكريم، عن
رجل، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن أعرابيّاً قال لأمّ ولده:
انطلقي فارعي هذا البهم، فقال ابنها: أنا أذهب فأحبسها، فإني أخشى أن
يطيف بها عُبدانُ الناس، قال: إنّك لهاهنا؟ ثم حذفه بسيف، فقطع رجله،
(١) ((الحجة على أهل المدينة)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني ٣٨٥/٤.
(٢) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ٨/ ١٠٠ رقم (١٦٠٦٠).
- ٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر بقتله، فقال معاذ بن
جبل رضي الله عنه: إنه ليس بين الأب وبين الابن قصاص، ولكن الدية
في ماله(١).
قال محمد: وبه نأخذ، من قتل ابنه عمداً لم يقتل به، ولكن الدية
عليه في ماله في ثلاث سنين، يؤدي في كل سنة الثلث من الدية، ولا يرث
من الدية، ولا من مال ابنه شيئاً، ويرثه أقرب الناس من الابن بعد الأب،
ولا يحجب الأب عن الميراث أحداً، وهو في ذلك بمنزلة الميت، وهو قول
أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧٢٣١- حدثنا حمدان، قال: حدثنا المكي، قال: سمعت أبا حنيفة
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٩٢)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٨٠)
عن ابن جريج، عن عبد الكريم، وذكر أن قتادة المدلجي كانت له جارية، فجاءت
برجلين، فبلغا ثم تزوجا، فقالت امرأته لا أرضى حتى تأمرها بسرح الغنم، فأمرها
فقال ابنها: نحن نكفي ما كلفتَ أمنا، فلم تسرح أمهما، فأمرها الثانية، فلم تفعل وسرح
ابنها، فغضب، وأخذ السيف وأصاب ساق ابنه، فنزف فمات، فجاء سراقة عمر بن
الخطاب في ذلك، فقال: وافني بقديد بعشرين ومائة بعير، فإني نازل عليكم، فأخذ
أربعين خلفة ثنية إلى بازل عامها، وثلاثين جذعة، وثلاثين حقة، ثم قال لأخيه: هي لك
وليس لأبيك منها شيء، وذكروا أنهم عذروا قتادة عند عمر، فقالوا: لم يتعمده، إنما
أراد الحدب فأخطأته، فغلّظ عمر ديته، فجعلها شبه العمد.
وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ٢/ ٦٦٠، ومن طريقه عبد الرزاق (١٧٧٨٢)، والبيهقي في
((الكبرى)) ٣٨/٨ عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج
يقال له قتادة حذف ابنه بسيف ... فذكره.
- ٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
يحدث، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، أنه قال: ليس بين الأب
وابنه قصاص في شيء من النفس(١).
باب: القاتل لا يرث من الدية
٧٢٣٢ - عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
القاتل وإن كان خطأ لا يرث من الدية، ولا من المال شيئاً(٢).
باب: ليس بين الأحرار والعبيد قصاص إلا في النفس
٧٢٣٣- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
ليس بين الرجال والنساء قصاص، إلا في النفس، ولا بين الأحرار
والعبيد قصاص إلا في النفس(٣).
٧٢٣٤- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
ليس بين الأحرار والعبيد قصاص إلا في النفس(٤).
باب: ما جاء فيما لا تُعقل العاقلة
٧٢٣٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عامر قال:
(١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٣٤١٦).
(٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ٤٠٥ رقم (١٧٧٩٣).
(٣) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ٤٥١ رقم (١٧٩٨٢).
(٤) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ٤٧٣ رقم (١٨٠٦١).
- ٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
لا تعقل العاقلة عبداً ولا عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً (١).
٧٢٣٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: لا تعقل العاقلة الصلح، ولا العمد ولا الاعتراف(٢).
٧٢٣٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا
تعقلُ العاقلة عمداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً (٣).
٧٢٣٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: ما
كان من صلح، أو اعتراف، أو عمد فهو في مال الرجل (٤).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧٢٣٩ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
(١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٧٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٩٩٨) عن
ابن إدريس، عن مطرف، عن الشعبي قال: لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا عبداً
ولا اعترافاً.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٨١١) عن الثوري، عن مطرف، عن الشعبي قال: أربعة ليس
فيهن عقل على العاقلة، هي في خاصة ماله، والعمد والاعتراف والصلح والمملوك.
وأخرجه أيضاً (١٧٨٠٨) عن معمر، عن جابر، عن الشعبي قال: لا تحمل العاقلة
الاعتراف.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٧٧).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٧٠).
(٤) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٧١).
- ٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
قال: لا تعقل العاقلة العبد إذا قتل خطأ(١).
٧٢٤٠- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا
تعقل العاقلة ما دون الموضحة، ولا تعقل العمد، ولا الصلح، ولا
الاعتراف(٢).
باب: ما جاء فيما تُعقل العاقلة
٧٢٤١ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في العبد يقتل خطأ على العاقلة، وما كان دون النفس فهو في مال
(٣)
الجاني (٣).
٧٢٤٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: لا تعقل العاقلة إلا خمسمائة درهم فصاعداً (٤).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٧٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٩٩٢) عن
شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يَعقل العبد ولا يُعقل عنه.
(٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ٤١٠ رقم (١٧٨١٥).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٧٥) والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٩٩٤) عن غندر،
عن شعبة، عن حماد والحكم أنهما قالا: في رجل قتل دابة خطأ قالا: في ماله وإن قتل
عبداً فهو على العاقلة.
وأخرجه أيضاً (٢٧٩٩٥) عن عمر، عن يونس، عن الزهري في حر قتل عبداً خطأ
قال: قيمته على العاقلة.
(٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٧٩).
- ١٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٢٤٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا
تعقل العاقلة في أدنى من الموضحة(١).
٧٢٤٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
تعقل العاقلة الخطأ كلّه إلا ما كان دون الموضحة والسنِّ مما ليس فيه
*(٢)
أرشٌ معلومٌ (٢).
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧٢٤٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
أنه قال في الرجل يعتق نصف عبده يسعى في النصف الباقي، وإن قتل
قتيلا خطأ عقلت العاقلة عنه نصف الدية ويسعى العبد في نصف
القيمة(٣).
٧٢٤٦ - أخبرنا محمد عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال:
إذا جنى جناية عقلت عنه العاقلة بقدر ما أعتق، ويسعى بقدر ما رق
منه (٤).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٦٩).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٧٣).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٨٤)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٧٥٥) عن الحسن
في عبد جنى جناية فعلم مولاه فأعتقه، قال: يسعى العبد في جنايته.
(٤) كتاب ((الأصل)) ٣٩٩/٦.
- ١١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٢٤٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في رجل قطع يد رجل فاقتص منه، فمات المقتص منه: أن دیته على
عاقلة المقتص له (١).
٧٢٤٨ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في الأعمى يفقأ عين الصحيح: أن عليه الدية في ماله إذا فقأها عمداً،
وإذا فقأها خطأ كانت الدية على العاقلة(٢).
٧٢٤٩- حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن سربح، قال: حدثنا ابن
الأفطس النيسابوري، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن أبي حنيفة، عن
حماد رحمة الله عليهم، قال: ما أصاب أهل العهد من القتل والجراحات
خطأ أن ذلك عليه وعلى ورثته، لا يجاوز ذلك إلى أهل دينه، وإن
كانت امرأة منهم أصابت بخطٍ أو قتل أو جراحة، فعلى ورثتها
(٣)
رجالهم(٣).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٧٣)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٢٣٥) عن وكيع،
عن شعبة، عن الحكم قال: استأذنت زياد بن جبير في الحج، فسألني عن رجل شج
رجلاً فاقتص له منه، فمات المقتص منه؟ فقلت: عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة، ثم
هبت ذلك فجاء إبراهيم فسألته؟ فقال: عليه الدية.
(٢) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٨٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٥٧٩) عن غندر،
عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم في الأعور إذا فقأ عين إنسان فقئت عينه.
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٣١).
- ١٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
باب: ما لا يستطاع فيه القصاص
٧٢٥٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
من ضرب بحديدة أو بعصا فيما لا يستطاع فيه القصاص فعليه الدية في
ماله مغلّظة(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وذلك فيما
دون النفس.
٧٢٥١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: ما
كان من شبه العمد فيما دون النفس ففي ماله، وهو كل شيء ضربته
متعمداً لا يستطاع فيه القصاص(٢).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: العجماء جبار وفي الركاز الخمس
٧٢٥٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن
إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العَجماءُ جُبار، والقليبُ
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٦٣)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٧٩٨٢) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ما كان من جرح من العمد لا
يستطاع فيه القصاص: فهو على الجارح في ماله دون عاقلته.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٦٤).
- ١٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
جُبار، والرِّجل جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس))(١).
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى،
والجُبار الهدرُ، إذا سار الرجل على الدابة فنفحت برجلها وهي تسيرُ
فقتلت رجلاً أو جرحته فذلك هدر، ولا يجب على عاقلة ولا غيرها،
والعَجماء: الدابة المنفلتة ليس لها سائق، ولا راكب توطأ رجلاً فقتلته، فذلك
هدر، والمعدن والقليب: الرجل يستأجر الرجل يحفر له بئراً، أو معدناً فيسقط
عنه فيموت فذلك هدر، ولا شيء على المستأجر ولا على عاقلته.
٧٢٥٣- حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الرِّجْل جُبار، والعجماء جُبار، والبئر
جُبار، وفي الركاز الخمس))(٢).
٧٢٥٤ - حدثنا رجاء بن سويد النسفي، قال: حدثنا حم بن نوح،
قال: حدثنا أبو سعد عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله
عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العجماء جُبار، والقليب
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٧٤)، والأثر يشهد له حديث أبي هريرة
عند عبد الرزاق (١٨٣٧٤)، وابن أبي شيبة (٢٧٩٤٣)، وأحمد ٢٥٤/٢، ٢٧٤، ٢٨٥،
والبخاري (١٤٩٩، ٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠)، وأبي داود (٤٥٨١)، والترمذي
(١٣٧٧)، والنسائي (٥٨٣١، ٥٨٣٤)، وابن ماجه (٢٦٧٣)، والطحاوي ٢٠٣/٣،
وابن خزيمة (٢٣٢٦)، والدار قطني ١٥١/٣، والبيهقي ٣٤٣/٨، ١٥٥/٤.
(٢) كتاب ((الأصل)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني ٣٦/٣.
- ١٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
جُبار والمعدن جبار، والرجل جبار، وفي الركاز الخمس))(١).
٧٢٥٥- الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي
روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن
خلي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة عن حماد، عن إبراهيم،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((العجماء جبار، والقليب
جبار، والرجل جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس))(٢).
باب: قوم حفروا جداراً فوقع عليهم
٧٢٥٦ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في القوم يحفرون جداراً، فوقع الجدار عليهم قال: عليهم الدية
بعضهم لبعض(٣).
قال محمد: وبه نأخذ، إلا أنه يُرفعُ من دية كلِّ واحد منهم حصتُه،
فإن كانوا أربعة بطل ربع الدية من كل واحد، وإن كانوا ثلاثة بطل ثلثُ
الدية من كلِّ واحد، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
(١) (كشف الآثار)) للحارثي (٣٢٢٠).
(٢) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٦٥).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٧٥)، والأثر يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٨٤٥٥) عن علي بن الأقمر: أن رجلاً استأجر ثلاثة يحفرون له حائطاً، فضربوا في أصله
جميعاً، فوقع عليهم فمات أحدهم، فاختصموا إلى شريح فقضى على الباقين بثلثي الدية.
- ١٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
باب: ما جاء أن الحية وقعت على قوم فلسعتهم
٧٢٥٧- حدثنا أحمد بن محرز بن الشاه الهروي، قال: حدثنا يحيى بن
عياش الهروي، قال: سمعت الفضل السجزي يقول: اجتمع ابن أبي ليلى
وسفيان الثوري وشريك وأبو حنيفة في مجلس، فسألهم سائل فقال: ما
تقولون في قوم كانوا جلوساً، فصعدت حية على رجل فدفعها عن نفسه،
فسقطت على رجل من القوم، فدفعها عن نفسه، فسقطت على آخر،
فدفعها عن نفسه، فسقطت على آخر فلسعته، فهلك الرجل، ما الجواب
فيه، وعلى من يكون دية الهالك؟، فخاض القوم في المسألة وأبو حنيفة
ساكت، فقال بعضهم: الدية على الأول، وقال بعضهم: على الجميع،
واضطربوا في المسألة اضطراباً شديداً، وأبو حنيفة يتبسم فأقبلوا [عليه]
فقالوا: قد قلنا في المسألة، فما تقول أنت؟ فقال أبو حنيفة رحمة الله عليه:
لما دفع الأول عن نفسه فسقطت الحية على آخر، فلم تضره خرج الأول
عن الضمان، وكذلك الثاني والثالث، وأما الأخير فإن كان الذي دفع
عن نفسه فسقطت على الآخر، لبثت ولم تلسعه مع سقوطها عليه فلا
شيء على الدافع، وإن كانت لسعته مع سقوطها عليه من غير لبث فعليه
الدية، فقالوا كلهم: القول ما قلت يا أبا حنيفة، قال الشيخ: ويشبه أن
يكون الفضل السجزي هو والد غسّان(١).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٧٥٥).
- ١٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٢٥٨ - أخبرنا ذو المعارف أحمد بن محمد المديني مشافهة، عن محمد
ابن أحمد الرملي، عن أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري، عن
عبد الرحيم بن الفرات، عن عمر بن حسن المراغي، عن علي بن أحمد بن
البخاري، عن الحافظ أبي الفرج بن الجوزي، عن محمد بن ناصر الحافظ
بالسند الماضي إلى الحافظ أبي محمد الحارثي(١) قال: ثنا أحمد الهروي، قال:
ثنا يحيى المروزي(٢)، قال: سمعت الفضل السجزي يقول: اجتمع ابن أبي
ليلى وسفيان الثوري وشريك وأبو حنيفة في مجلس، فسألهم سائل فقال:
ما تقولون في قوم كانوا جلوساً فصعدت حية على رجل فدفعها عن
نفسه فسقطت على آخر فدفعها عن نفسه فسقطت على آخر
[فدفعهما(٣) عن نفسه فسقطت على آخر] فلسعته فهلك الرجل،
ما الجواب فيه وعلى من تكون دية الهالك، فخاض القوم في المسألة
وأبو حنيفة ساكت، فقال بعضهم: الدية على الأول، وقال بعضهم: على
الجميع، واضطربوا في المسألة اضطراباً شديداً، وأبو حنيفة يتبسم فأقبلوا
عليه فقالوا: قد قلنا في المسألة فما تقول أنت؟ فقال أبو حنيفة رحمة الله
عليه: لما دفع الأول عن نفسه فسقطت الحية على الآخر فلم تضره خرج
الأول عن الضمان، وكذلك الثاني والثالث، وأما الأخير فإن كان الذي
دفع عن نفسه حين سقطت على الأخير لبثت ولم تلسعه مع سقوطها
(١) رواه الحارثي في ((كشف الآثار)) (٣٧٥٥).
(٢) في الأصل هكذا، وفي ((الكشف)): (الهروي).
(٣) من ((الكشف)).
- ١٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
عليه فلا شيء على الدافع، وإن كانت لسعته مع سقوطها عليه من غير
لبث فعليه الدية، فقالوا كلهم: القول ما قلت يا أبا حنيفة(١).
باب: الرجل أرسل حية على قوم، فلسعتهم فماتوا
٧٢٥٩- حدثنا محمود بن والان المروزي وعبد الله بن محمد
الطواويسي، قالا: حدثنا حامد بن آدم، قال: حدثنا أبو مجاهد وكان عابداً
رحمة الله عليه قال: كنت عند أبي حنيفة فسأله رجل عمن أرسل حيّة
على قوم فلسعتهم فماتوا؟ قال: عليه الدية لكل من مات منهم، قال:
وإن أرسله في بيت وفيه قوم فلسعتهم فماتوا؟ قال: ليس عليه شيء، فإن
الحيات تكون في البيوت(٢).
٧٢٦٠ - أخبرنا شيخ الفتيا بفاس أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي
القاسم بن سودة الفاسي في كتابه، عن الحافظ أحمد بن محمد بن أحمد
المقرئ، عن أبي عبد الله القصار، عن أبي الطيب الغزي، عن القاضي
زكريا، عن محمد بن مقبل، عن محمد بن علي الحراوي، عن الشرف
الدمياطي، عن أبي الحسن بن المقير، عن محمد بن ناصر عن أبي عمرو
عبد الوهاب بن الحافظ محمد بن إسحاق بن منده، عن أبيه، عن الحافظ
أبي محمد الحارثي قال: ثنا محمود بن والان المروزي قال: ثنا حامد بن
(١) ((المسند)) للثعالبي (٢٠٩).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٩٢٨).
- ١٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
آدم، قال: ثنا أبو مجاهد وكان عابداً من مرو قال: كنت عند أبي حنيفة
فسأله رجل عمن أرسل حيةً على قوم فلسعتهم فماتوا؟ قال: عليه الدية
لكل من مات منهم، قال: وإن أرسلها في بيت وفيه قوم فلسعتهم فماتوا
قال: ليس عليه بشيء، قال: لأن الحيات تكون في البيوت(١).
باب: من حفر بئراً في غير فنائه، فهو ضامن
٧٢٦١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عامر، أن
عمرو بن الحارث حفر بئراً على باب دار أسامة يجتمع فيها ماء المطر،
فوقع فيها فرس فعطب، فخاصموه إلى شريح فضمنه، وقال: إنما أضمنك
مرة واحدة (٢).
٧٢٦٢- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله
محمد بن مخلد العطار، عن بشر بن موسى، عن أبي عبد الرحمن المقرئ،
عن أبي حنيفة رضي الله عنه(٣).
(١) ((المسند)) للثعالبي (٢٢١).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٨٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٨٤٠٤)، والبيهقي
في «الكبرى» ١١١/٨ من طريق سفيان الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان
عمرو بن الحارث حفر بئراً فوقع فيها بغل وهو في الطريق، فخاصموه إلى شريح فقال:
يا أبا أمية أعلى البئر ضمان؟ قال: لا، ولكن على عمرو بن الحارث، وعند البيهقي
زيادة: فضمنه وكانت البئر في الطريق في غير حقه.
(٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٥٧).
- ١٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٢٦٣- والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن الهيثم، عن الشعبي (١)، أن عمرو بن حريث احتفر بئراً
بفناء دار أسامة فعطب فيها فرس، فرفع إلى شريح، فقال عمرو: إنما
احتفرتها لأصلح وأنظف بها الطريق، فقال شريح: صدقت إنما تضمن
الفرس مرة واحدة فضمن(٢).
٧٢٦٤ - أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال: حدثنا
محمد بن إبراهيم بن حبیش قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا
الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي،
عن شريح، أن عمرو بن الحارث حفر بئراً عند درب أسامة، فاجتمع
فيها ماء المطر، فعطب فيها فرس، فضمن شريح عمر بن الحارث
قیمته(٣).
٧٢٦٥- أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب البزاز
قراءة عليه، قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب
الواسطي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: أخبرنا
(١) عند ابن خسرو: ((عن الشعبي، عن شريح))، وعند ابن خسرو: (عمرو بن الحارث)،
وعنده: (عند درب أسامة).
(٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٥٧).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (١١٧٢).
- ٢٠ -