Indexed OCR Text

Pages 121-140

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
قال محمد: فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه.
٦٦٥٥ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن ابن الأحيد(١) بن
كأس، عن أحمد بن حازم، عن عبيد الله بن موسى، عن الإمام أبي حنيفة
رحمه الله، عن سماك بن حرب البكري، عن محمد بن المنتشر، قال: جاء
رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: إني نذرت أن أنحر ابني،
فقال له: اذهب إلى مسروق فسأله ثم أخبرني بقوله ففعل، فقال له
مسروق: إن كانت نفساً مؤمنة فقتلتها عجلت إلى الجنة، وإن كانت فاجرة
عجلتها إلى النار، فانحر كبشاً يجزيك، فأخبر ابن عباس بذلك، فقال: وأنا
أقول كذلك(٢).
٦٦٥٦-حدثنا القاضي أبو القاسم نذير بن جناح المحاربي الکوفي، ثنا
إسحاق بن محمد بن مروان، ثنا أبي، ثنا إسحاق بن الربيع، ثنا
أبو حنيفة عن سماك، عن محمد بن المنتشر قال: جاء رجل إلى عبد الله بن
عباس فقال: إني نذرت أن أنحر ابني، قال: [ومسروق بن الأجدع جالس
في المسجد، فقال ابن عباس: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال
فأخبرني ما يقول لك، فأتاه فسأله فقال مسروق] إن كانت نفساً مؤمنة
قتلتها دخلت النار، وإن كانت كافرة عجلتها إلى النار، ولكن خذ كبشاً
(١) في ((ج)): الأحشذ، وفي ((أ)): أجید.
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٢٨).
- ١٢١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
سميناً عظيماً فاذبحه، فإن ذلك يجزيك، فرجع إلى عبد الله بن عباس
فأخبره، فقال: وأنا آمرك بمثل ما أمرك مسروق(١).
٦٦٥٧- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قراءة،
قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قراءة عليه، قال:
حدثنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد بن أشكاب البخاري، قال:
حدثنا عبد الله بن طاهر القزويني، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال:
حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن سماك بن حرب، عن محمد بن
المنتشر قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني جعلت على ابني نحره،
ومسروق بن الأجدع جالس في المسجد، فقال ابن عباس: اذهب إلى ذلك
الشيخ فاسأله ثم تعال، فأخبرني ما يقول لك، فأتاه فسأله، فقال مسروق:
إن كانت نفس مؤمنة تعجلت إلى الجنة، وإن كانت كافرة عجلتها إلى النار،
اذبح کېشاً فإنه يجزیك، فأتی ابن عباس فحدثه بما قال مسروق، قال: وأنا
آمرك بما أمرك به مسروق(٢).
٦٦٥٨ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الرجل يجعلُ عليه أن ينحر ابنه أنَّ عليه مائة ناقةٍ ينحرها(٣).
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٠٢).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٥١٨).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٢١)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(١٢٦٥٩) عن وكيع، عن سفيان، عن الحسن، عن إبراهيم في رجل نذر أن ينحر ابنه
قال: يحجه وینحر بدنة.
ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٠٨، ١٥٩٠٩) من طريق طاوس، عن ابن
=
- ١٢٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكنا نأخذ بقول ابن عباس
ومسروق بن الأجدع.
باب: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين
٦٦٥٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا محمد بن الزبير،
عن الحسن، عن عمران بن حُصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم، أنه قال: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٦٦٦٠- حدثنا هارون بن هشام الكسائي، حدثنا أبو حفص أحمد بن
حفص، حدثنا أسد بن عمرو (٢).
٦٦٦١-ح قال: وحدثنا القاسم بن عباد بن محمد الترمذي، حدثنا
محمد بن أمية الساوي، حدثنا عيسى بن موسى التيمي غنجار، حدثنا أسد
=
عباس في رجل نذر لينحرنّ نفسه، قال: ليُهدِ مائة بدنة.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧١٦)، والخبر أخرجه أحمد ٤٣٩/٤، ٤٤٣،
والنسائي ٧/ ٢٩، والطبراني في ((الكبير)) ٣٦٤/١٨، ٣٦٨، وابن عدي ٢٢٠٩/٦،
والبزار (٣٥٦٠)، والحاكم ٣٠٥/٤، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٧/ ٩٧، والبيهقي ١٠/ ٧٠
من طريقين عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن الحصين مرفوعاً بلفظ: ((لا
نذر في معصية الله أو في غضب، وكفارته كفارة اليمين)»، والسياق لأحمد.
(٢) ((المسند)) الحارثي (١٦١٦).
- ١٢٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
ابن عمرو (١).
٦٦٦٢-ح قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن محمد السعدي، حدثنا
أحمد بن الجنيد الحنظلي، حدثنا أسد بن عمرو (٢).
٦٦٦٣- ح قال: وحدثنا محمد بن إسحاق السمسار، حدثنا جمعة بن
عبد الله، حدثنا أسد بن عمرو (٣).
٦٦٦٤-ح قال: وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني المنذر بن محمد،
حدثنا حسين بن محمد بن علي، حدثنا أسد بن عمرو (٤).
٦٦٦٥- ح قال أبو محمد: وفيما كتب إلي زكريا بن يحيى بن الحارث
النيسابوري: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثنا
أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن
عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في
معصية، وكفارته كفارة يمين))(٥).
٦٦٦٦- حدثنا محمد بن رميح بن شريح الترمذي، حدثنا الحميد بن
(١) ((المسند)) الحارثي (١٦١٦).
(٢) (المسند)) الحارثي (١٦١٦).
(٣) ((المسند)) للحارثي (١٦١٦).
(٤) ((المسند)) الحارثي (١٦١٦).
(٥) ((المسند)) الحارثي (١٦١٦).
- ١٢٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
بيان الواسطي، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن أبي حنيفة، عن
محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))(١).
٦٦٦٧- حدثنا علي بن الحسن بن عبدة البخاري، حدثنا يوسف بن
عيسى، حدثنا الفضل بن موسى (٢).
٦٦٦٨-ح قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن علي، حدثنا محمد بن
حرب المروزي، حدثنا الفضل بن موسى(٣).
٦٦٦٩-ح قال: وحدثنا إسرائيل بن أبي سميدع، حدثنا حامد بن
آدم، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا أبو حنيفة، عن محمد بن الزبير، عن
الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) (٤).
٦٦٧٠- حدثنا حمدان بن ذي النون، حدثنا إبراهيم بن سليمان
الزيات، حدثنا زفر بن الهذيل، عن أبي حنيفة، عن محمد بن الزبير، عن
الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه
(١) ((المسند)) (١٦١٧)، و((كشف الآثار)) (١٩٣٣) الحارثي.
(٢) ((المسند)) للحارثي (١٦١٨).
(٣) ((المسند)) للحارثي (١٦١٨).
(٤) (المسند)) الحارثي (١٦١٨).
- ١٢٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))(١).
٦٦٧١- وأخبرنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل، حدثنا شعيب بن
أيوب، حدثنا عبد الحميد الحماني، عن أبي حنيفة(٢).
٦٦٧٢- وحدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن عثمان بن
كرامة، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة(٣).
٦٦٧٣ - وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني الحسن بن علي بن هاشم،
قال: هذا كتاب الحسين بن علي بخطه، فقرأت فیه: حدثنا يحيى بن حسن،
حدثنا زياد بن حسن، عن أبيه، عن أبي حنيفة (٤).
٦٦٧٤ - وحدثنا محمد بن المنذر بن بكر البلخي، حدثنا يحيى بن
أيوب، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا أبو حنيفة(٥).
٦٦٧٥ - وحدثنا محمد بن الحسن، أنبأ بشر بن الوليد، أنبأ
أبو يوسف، عن أبي حنيفة(٦).
(١) ((المسند)) الحارثي (١٦٢٠).
(٢) ((المسند)) للحارثي (١٦٢٣).
(٣) ((المسند)) الحارثي (١٦٢٤).
(٤) (المسند)) للحارثي (١٦٢٥).
(٥) ((المسند)) للحارثي (١٦٢٧).
(٦) ((المسند)) الحارثي (١٦٢٨).
- ١٢٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٦٧٦ - وحدثنا محمد بن رضوان، حدثنا محمد بن سلام، أنبأ محمد
ابن الحسن، عن أبي حنيفة(١).
٦٦٧٧ - وحدثنا حماد بن أحمد، حدثنا الوليد بن حماد، أخبرني الحسن
ابن زياد، عن أبي حنيفة(٢).
٦٦٧٨ -وحدثنا عمي جبريل بن يعقوب، حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا
أبو مقاتل وأبي، عن أبي حنيفة(٣).
٦٦٧٩- أخبرنا أحمد بن محمد الكوفي، قال: حدثتني فاطمة بنت
محمد بن حبيب بن حبيب، قالت: سمعت أبي، يقول: هذه كتب حمزة
الزيات فقرأت فيها: عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن محمد بن الزبير،
عن الحسن، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) (٤).
٦٦٨٠- أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال:
حدثنا المنذر بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عمي الحسين بن
سعيد، عن أبيه، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن محمد بن الزبير، عن
(١) ((المسند)) للحارثي (١٦٢٩).
(٢) ((المسند)) للحارثي (١٦٣٠).
(٣) ((المسند)) الحارثي (١٦٣١).
(٤) ((المسند)) (١٦٢١)، و((كشف الآثار)) (٣٠٢) للحارثي.
- ١٢٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)) (١).
٦٦٨١- حدثنا أحمد بن أبي صالح البلخي، قال حدثنا يعقوب بن
إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا
محمد بن بشر، عن أبي حنيفة، وسفيان الثوري، عن محمد بن الزبير، عن
الحسن رحمة الله عليهم، عن عمران بن حُصين رضي الله عنه، قال: قال
النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))(٢).
٦٦٨٢-حدثنا عمران بن موسى، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا
زياد بن الحسن، قال: حدثنا أبي، عن أبي حنیفة، عن محمد بن الزبير، عن
الحسن رحمة الله عليهم، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))(٣).
٦٦٨٣ - [حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا المنذر بن محمد قراءة،
قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أيوب بن هاني الجعفي]، عن أبي حنيفة
رحمة الله عليه، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين
رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا نذر في معصية،
(١) ((المسند)) (١٦٢٦)، و((كشف الآثار)) (١٠٠٦) للحارثي.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٠٩٣).
(٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (١١٠٢).
- ١٢٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
وكفارته كفارة يمين))(١).
٦٦٨٤- حدثنا صالح بن سعيد بن مرداس، قال: حدثنا صالح بن
محمد، قال: حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن محمد بن الزبير رحمة
الله عليهم، عن الحسن، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، عن النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))(٢).
٦٦٨٥- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا
عبد الرحمن بن زر، قال: حدثنا ابن حرب أبو صفوان، قال: حدثنا
شريح بن يونس، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن أبي حنيفة،
عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين رضي الله عنه،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا نذر في معصية
وكفارته كفارة يمين))(٣).
٦٦٨٦- حدثنا محمد بن خزيمة البلخي، قال: حدثنا حم بن نوح،
قال: حدثنا أبو سعد الصغاني، عن أبي حنيفة وسفيان الثوري رحمة الله
عليهما، قالا: حدثنا محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين
رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا نذر في معصية
(١) ((المسند)) (١٦٢٢)، و((كشف الآثار)) (١١٥٩) الحارثي.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٥٤٤).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٩٢٢).
- ١٢٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
وكفارته كفارة يمين)»(١).
٦٦٨٧- حدثنا علي بن الحسن بن سعد البزاز الهمداني، قال: حدثنا
أحمد بن بديل، قال: حدثنا مسهر بن عبد الملك، قال: حدثنا أبو حنيفة،
عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين رضي الله عنه،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية وكفارته
كفارة يمين))(٢).
٦٦٨٨-الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن صالح بن
أحمد، عن شعيب بن أيوب، عن أبي يحيى الحماني، عن الإمام أبي حنيفة
رحمه الله، عن محمد بن الزبير الحنظلي التميمي، عن الحسن، عن
عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا
نذر في معصية الله تعالى، وكفارته كفارة يمين)) (٣).
٦٦٨٩- والقاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن
جعفر بن محمد بن غسان، عن عمار بن خالد، عن إسحاق الأزرق، عن
الإمام أبي حنيفة (٤).
(١) ((المسند)) (١٦١٩)، و((كشف الآثار)) (٣٢٠٧) الحارثي.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٨٩).
(٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥١٧).
(٤) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥١٧).
- ١٣٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٦٩٠ -وروى أيضاً عن محمد بن زرعة بن شداد البلخي، عن
إسماعيل بن عبد الله الهروي، عن علي بن مصعب، عن خارجة بن
مصعب، عن الإمام أبي حنيفة [وسفيان الثوري، عن محمد بن الزبير](١).
٦٦٩١-والقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري روى
في ((مسنده))، عن المبارك بن عبد الوهاب بن محمد بن منصور، عن
أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة، عن جده محمد بن
طلحة، عن القاضي أبي نصر أحمد بن إشكاب، عن أبي حفص عمر بن
محمد، عن أبي طاهر أسباط بن اليسع، عن أحمد بن الجنيد الحنظلي، عن
أسد بن عمرو، عن الإمام أبي حنيفة(٢).
٦٦٩٢- والحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي
روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن
خلي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه(٣).
٦٦٩٣- ومحمد بن الحسن روى في نسخته، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن محمد بن الزبير الحنظلي التميمي، عن الحسن، عن
عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا
(١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥١٧).
(٢) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥١٧).
(٣) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥١٧).
- ١٣١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
نذر في معصية الله تعالى، وكفارته كفارة يمين))(١).
٦٦٩٤- والحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن علي بن
محمد بن عبيد بن علي، عن سعيد بن سليمان، عن محمد بن الحسن، عن
الإمام أبي حنيفة(٢).
٦٦٩٥- والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن الحسن بن الحسن، عن عمران بن حصين رضي الله
عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: ((لا نذر في معصية
الله، ولا فيما يملك، وكفارة كل واحد منهما كفارة يمين))(٣).
٦٦٩٦ - والحسن بن زياد قال: حدثنا أبو حنيفة، عن محمد بن الزبير،
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية الله عز وجل، وكفارته كفارة
يمين)) (٤).
٦٦٩٧- حدثنا أبو عروبة وأبو معشر، قالا: ثنا عمرو، ثنا محمد بن
الحسن، ثنا أبو حنيفة، ثنا محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن
(١) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥١٧).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٢٠).
(٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٢٠).
(٤) (الإمتاع)) ص (٥٠).
- ١٣٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
حصين رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في
معصية، وكفارته كفارة يمين))، قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول
أبي حنيفة(١).
٦٦٩٨ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا أبو الحريش، ثنا عثمان بن
أبي شيبة، ثنا محمد بن قيس عن سفيان وعن أبي حنيفة عن محمد بن
(٢)
الزبير (٢).
٦٦٩٩- وثنا محمد بن إبراهيم، ثنا أبو عروبة وأبو معشر قالا: ثنا
عمرو بن أبي عمرو، ثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة(٣).
٦٧٠٠ - وثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا
القاسم بن زكريا، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا أبو يحيى الحماني، ثنا
أبو حنيفة (٤).
٦٧٠١- وثنا أبو بكر العاصمي، ثنا مكحول البيروتي محمد بن
عبد الله، ثنا محمد بن غالب الأنطاكي، ثنا سعيد بن مسلمة، ثنا أبو حنيفة
كلهم قال: عن ابن الزبير، وقال محمد بن الحسن: ثنا أبو حنيفة، ثنا
(١) ((المسند)) لابن المقرئ (٤٠).
(٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٧١).
(٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٧١).
(٤) ((المسند)) لأبي نعيم (٧١).
- ١٣٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
محمد بن الزبير عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية الله، ولا في غضب، وكفارته كفارة
يمين))(١).
٦٧٠٢- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال:
أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر
أحمد بن نصر بن أشکاب، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا
إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة قال:
حدثنا أبو الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا نذر في معصية الله، وكفارته
كفارة يمين)»(٢).
٦٧٠٣- أخبرنا الشيخ الأمين أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون
قراءة عليه فأقر به، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن
شاذان البزاز، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد بن
أُشکاب، قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد البخاري، قال: حدثنا
أبو طاهر أسباط بن اليسع، قال: حدثنا أحمد بن الجنيد الحنظلي، قال:
حدثنا أسد بن عمرو، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن محمد بن الزبير، عن
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (٧١).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٩٨٩).
- ١٣٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا
نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين))(١).
٦٧٠٤- أخبرنا الشيخ أبو سعد أحمد بن عبد الجبار، قال: أخبرنا
القاضي أبو القاسم التنوخي إذناً، قال: أخبرنا أبو القاسم بن الثلاج إذناً،
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن روح بن
حرب أبو صفوان، قال: حدثنا شريح، قال: حدثنا محمد بن يزيد
الواسطي، عن أبي حنيفة، عن محمد بن الزبير، مثله سواء (٢).
٦٧٠٥ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو
علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست، قال: أخبرنا القاضي عمر بن
الحسن الأشناني، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن غسان الزيات، قال:
حدثنا عمار بن خالد، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن أبي حنيفة، عن
محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله
عليه وسلم بمثله(٣).
٦٧٠٦- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي
أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست، قال: أخبرنا عمر
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٥٨).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٥٩).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٦٠).
- ١٣٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
الأشناني، قال: أخبرني محمد بن زرعة بن شداد البلخي، قال: حدثنا
إسماعيل بن عبد الله الفراء الهروي، قال: حدثنا علي بن مصعب أخو
خارجة، عن خارجة، عن أبي حنيفة وسفيان الثوري، عن محمد بن
الزبير، عن الحسن، عن عمران، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله (١).
٦٧٠٧ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو
علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست، قال: أخبرنا القاضي عمر، قال:
أخبرنا المنذر بن محمد بن المنذر، قال: حدثنا الحسين بن محمد بن علي
الأزدي، قال: حدثنا أبو يوسف وأسد بن عمرو، عن أبي حنيفة، عن محمد
بن الزبير الحنظلي، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال النبي صلى
الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية الله تعالى وكفارته كفارة يمين))(٢).
٦٧٠٨ - حدثنا أبو نصر، ثنا أبو حفص عمر بن محمد، ثنا أبو طاهر
أسباط بن اليسع، ثنا أحمد بن الجنيد الحنظلي، ثنا أسد بن عمرو، ثنا أبو
حنيفة، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة
يمين))(٣).
(١) (المسند)) لابن خسرو (١٠٦١).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٦٢).
(٣) ((الفوائد)) لأبي الحسن النعالي (٣٥).
- ١٣٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٧٠٩- أخبرنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد، أنبأنا أبو محمد
الحسن بن علي، أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح
الأبهري الفقيه المالكي، حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن مودود
الحراني بحران، حدثني جدي عمرو بن أبي عمرو، حدثنا محمد بن الحسن
(١)
الفقيه
.
٦٧١٠ - وأخبرنا أبو القاسم ابن السمر قندي، أنبأنا أبو القاسم بن
البسري، أنبأنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن جعفر بن
خشنام، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الکلاعي، حدثنا
أبي محمد بن خالد بن خلي، حدثنا أبي عن محمد بن خالد الوهبي، عن
أبي حنيفة، حدثنا محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا نذر في معصية الله وكفارته کفارة
يمين)) وفي حديث الوهبي: ((لا نذر في معصية))(٢).
باب: من نذر أن يطيع الله، فليطعه
٦٧١١- حدثنا رجاء بن سويد النسفي، حدثنا يوسف بن الفرج
الكشي، حدثنا عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن محمد بن الزبير، عن
الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه
(١) ((تاريخ دمشق)) لابن عساكر ٢٦/٥٣.
(٢) ((تاريخ دمشق)) لابن عساكر ٢٦/٥٣.
- ١٣٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، ولا
نذر في غضب))(١).
باب: من أوجب نذر عبد، فعليه أفضل الأثمان
٦٧١٢-الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد، عن أسد بن محمد بن المثنى، عن أبيه، عن المسيب بن
شريك، عن الإمام أبي حنيفة عن أبي معشر زياد بن كليب الكوكبي
ثم الكوفي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أوجب نذر عبد فعليه
أفضل الأثمان، فإن لم يجد فالذي يليه، فإن لم يجد فالذي يليه))(٢).
باب: من حلف على يمين معصية فليرجع
٦٧١٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: سمعتُ عامر الشعبي
يقول: لا نذر في معصية، من حلف على يمين معصية فليرجع، ولا كفارة
عليه(٣).
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكنا نأخذ بالحديث الأول، ومن ذلك
(١) ((المسند)) الحارثي (١٦٣٢).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٢٤).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧١٧).
- ١٣٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
أن يحلف الرجل أن لا يكلّم أباه أو أمه، أو أن لا يحجَّ، ولا يتصدَّق ونحو
ذلك من أنواع البرّ، فليفعل الذي حلفَ أن لا يفعله، وليكفّر يمينه، ألا
ترى أن الله تبارك وتعالى جعل الظهار منكراً من القول وزوراً، وجعل
فيه الكفارة؟ فكذلك هاهنا، وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: ما جاء في الرد على كلام الشعبي: لا نذر في معصية، ولا
كفارة فيه
٦٧١٤- حدثنا إبراهيم بن علي بن الحسن الترمذي، قال: حدثنا
الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال:
سمعت أبا حنيفة رضي الله عنه يقول: صحبت الشعبي في السفينة، فقال:
لا نذر في معصية، ولا كفارة فيه قال قلت له: قال الله تعالى في كتابه:
﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًّا ◌ِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾، ويجعل فيه الكفارة، فقال: أقياس
أنت(١).
٦٧١٥ - حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي
حكيمة، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن الهيثم بن حيّان النخعي،
قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: سمعت الشعبي يقول: لا نذر في معصية، قال
أبو حنيفة رحمه الله: فقلت أليس [قال] الله في الظهار: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٩٤).
- ١٣٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ ثم جعل فيه الكفارة قال: قيّاس أنت(١).
٦٧١٦-حدثني أحمد بن يونس البخاري، قال: حدثنا سعيد بن جناح،
قال: حدثنا جعفر بن عون، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، أنه صحب
عامر الشعبي في السفينة، فقال: لا نذر في معصية ولا كفارة، قال أبو
حنيفة رحمة الله عليه: فقلت له، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ
مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ وجعل فيه الكفارة، قال جعفر: وأخبرني رجل،
عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، قال له الشعبي: أقيّاس أنت (٢).
٦٧١٧-حدثنا سعيد بن ذاکر قال: حدثنا سعيد بن جناح قال: حدثنا
القاسم بن الحكم العرني قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: صحبت الشعبي في
السفينة فقال: لا نذر في معصية ولا كفارة، قال: قلت: فكيف وقد قال
الله عز وجل في كتابه: ﴿ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢] وجعل
فيه الكفارة، فقال: أقيّاس أنت(٣).
٦٧١٨- قرأت على الشيخ أبي سعد أحمد بن عبد الجبار بن أحمد،
قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن في كتابه، قال: أخبرنا
(١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٧٦٧).
(٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (٧٨١).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٣٠٣).
- ١٤٠ -