Indexed OCR Text
Pages 81-100
الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر رجلاً تكفل لرجل بمال عن مكاتبه إن ذلك باطل، وكيف يجوز وإنما كفل بماله عن عبده(١). ٦٥٥٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: الكفالة عن المكاتب ليست بشيء، لأنه كفل له بماله(٢). ٦٥٥٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الكفالة في المكاتبة: ليست بشيء، إنما هو مالُكَ كَفَل لك به، وکذلك إنه لو عجز وقد أخذت من الكفالة بعض مكاتبته رُدَّ المكاتب في الرقِّ، ولم يكن لك ما أخذت، لأن ما أخذت منهم فهو ملكٌ لهم في رقبة عبدك(٣). قال محمد: وبه نأخذ، إذا كفل الرجل للرجل بالمكاتبة على مكاتبته فالكفالة باطلة، هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٥٥٩- محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: لا تجوز كفالة الرجل عن المكاتب بالمكاتبة لمولاه، لأنه عبده وماله، (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٦٩) والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٥٨) عن الثوري قال: المكاتب إن كفل سيده بكتابته فليس بشيء، ليست هذه بكفالة لأنه عبده. ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٣٤٠) عن شريك، عن عباس، عن شريح، وعن جابر، عن عامر قالا: لا كفالة للعبد. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٨٥). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٨١). - ٨١ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر وكذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد(١). باب: ما جاء أن الولاء لمن أعتق ٦٥٦٠ - محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها ساومت [أهل] بريرة فقالت: إني أريد أن أشتريها فأعتقها، فقالوا لها: اشترطي أن الولاء لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((الولاء لمن أعتق)). فاشترتها فأعتقتها(٢). ٦٥٦١ - حدثنا أحمد بن أبي صالح البلخي، حدثنا أحمد بن يعقوب، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري بريرة لتعتقها، فقال مواليها: لا نبيعها إلا أن تشترط الولاء لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه (١) كتاب ((الأصل)) ١٠/ ٤١٢. (٢) كتاب ((الأصل)) (٣٧٨/٦)، والأثر أخرجه سعيد بن منصور (١٢٥٩)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢١١، ٣٨٥، وإسحاق بن راهويه (١٥٣٩، ٧٤٦)، وأحمد ٦/ ٤٢، ١٧٠، ١٧٥، ١٨٦، ١٨٩، ١٩١، والدارمي (٢٢٩٤)، والبخاري ١٥٨/٢، ١٩٢/٣، ١٨٢/٨، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ومسلم ٣/ ١٢٠، وأبو داود (٢٢٣٥)، والترمذي (١١٥٥، ١٢٥٦، ٢١٢٥)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٠٧/٥، ٣٠٠/٧، ١٦٣/٦، وفي ((الكبرى)) (٦٤٠١، ٥٦٤٢، ٦٢٣٨، ٦٤٠٢)، وابن ماجه (٢٠٧٤)، وأبو يعلى (٤٥٢٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٨٢/٣، ٤٣/٤، وفي ((شرح مشكل الآثار)) (٤٣٧٢، ٤٣٧٤، ٤٣٩٨، ٤٤٠٠، ٤٤٠١)، والبيهقي ٢٢٣/٧، ٣٣٨/١٠، ٣٣٩، ٢٩٥ من طرق عن إبراهيم به. - ٨٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر وسلم فقال: ((الولاء لمن أعتق)) (١). ٦٥٦٢- الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها، أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، فقال مواليها: لا نبيعها إلا أن تشترطي لنا ولاءها، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((الولاء لمن أعتق))، فاشترتها عائشة فأعتقتها، ولها زوج مولى لآل بني (هلال)، فخيّرها رسول الله صلى الله علیه وسلم فاختارت نفسها، ففرق بينهما. ٦٥٦٣- وبه عنه بعد قوله: ((فتعتقها)): فأبى أهلها أن يبيعوها إلا ولهم ولاؤها، فذكرت ذلك عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق)). (وبه قال ابن شجاع: التأويل في ذلك عند أهل العلم أنهم يعني البائعين أرادوا شيئاً لا يجوز، وإذا أخبروا بأنه لا يجوز فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنعك ذلك)). قال: فإن الذي قالوا: لا يجوز، وإذا أخبروا بأنه لا يجوز لم يثبتوا على طلب ذلك، ورجعوا إلى أن يبيعوا على بيع السنة. إن الولاء لمن أعطى الثمن)(٢). ٦٥٦٤- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي (١) ((المسند)) الحارثي (٨١٢). (٢) ((الإمتاع)) ص (٤٤). - ٨٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر الله عنها، أنها أرادت أن تشتري بريرة لتعتقها، فقال لها مواليها: لا نبيعها إلا أن تشترطي الولاء لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((الولاء لمن أعتق))(١). ٦٥٦٥ - أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، فقال مواليها: لا نبيعها إلا أن تشترطي لنا ولاءها، قال: فذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((الولاء لمن أعتق))، فاشترتها عائشة فأعتقتها ولها زوج مولى لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها، ففرق بينهما(٢). ٦٥٦٦ - أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها: أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، فأبى أهلها أن يبيعوها إلا ولهم ولاءها، فذكرت ذلك عائشة (١) ((مسند) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٤١). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٢١). - ٨٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق))(١). قال ابن شجاع: التأويل في ذلك عند أهل العلم: أنهم أرادوا شيئاً لا يجوز، فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنعك ما قالوا: فإن الذي قالوا لا يجوز. وإذا أخبروا بأنه لا يجوز لم يثبتوا على طلب ذلك، ورجعوا إلى أن يبيعوا على بيع السنة: أن الولاء لمن أعطى الثمن)). ٦٥٦٧- أخبرني محمد بن عبد الملك، أنا أحمد بن الحسین الرازي، نا عبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري، نا أحيد بن يونس بن الجنيد البخاري، نا صهيب بن عاصم المقرئ، نا زید بن الحباب، قال: كنت عند أبي حنيفة في مسجد الجامع وجاءه قوم من أهل خراسان، فسألوه عن زوج بريرة، أحرا كان أو عبدا؟، فقال: حدثنيه حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن زوج بريرة كان حرا، فخيرها رسول الله صلى الله علیه وسلم(٢). باب: في النهي عن بيع الولاء وهبته ٦٥٦٨ - ثنا محمد بن المنذر الأعمش البلخي، ثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي، حدثنا يونس بن بكير، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن يسار، عن (١) ((المسند)) لابن خسرو (٢٤٤). (٢) ((تلخيص المتشابه في الرسم)) للخطيب البغدادي (١٢٤٣). - ٨٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته(١). باب: ما جاء أن ((الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب)) ٦٥٦٩ - الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أبي العباس محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الخالق، عن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، عن علي بن سليمان الأخيمي، عن محمد بن إدريس الشافعي، عن محمد بن الحسن صاحب أبي يوسف، عن أبي يوسف، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم(٢). ٦٥٧٠- وأبو بكر محمد بن عبد الباقي روى في مسنده قاضي (١) ((المسند)) للحارثي (١٨٧)، والخبر أخرجه مالك في ((الموطأ)) ٤٨٩، والشافعي في (المسند)) ٢/ ٧٢، ٧٣، وعبد الرزاق (١٦١٣٨)، والحميدي (٦٣٩)، وابن أبي شيبة ١٢١/٦، وأحمد ٩/٢، ٧٩، ١٠٧، والدارمي (٢٥٧٥، ٣١٦٠، ٣١٦١)، والبخاري ١٩٢/٣، ١٩٢/٨، ومسلم ٢١٦/٤، وأبو داود (٢٩١٩)، والترمذي (١٢٣٦، ٢١٢٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٦٤١٥، ٦٤١٦)، وابن ماجه (٢٧٤٧)، وابن الجارود (٩٧٨)، وابن حبان (٤٩٤٩)، والبيهقي ٢٩٢/١٠، والبغوي (٢٢٢٥، ٢٢٢٦) من طرق عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به. (٢) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٣٧) والأثر أخرجه الشافعي ٧٢/٢، ٧٣، ومن طريقه الحاكم ٣٤١/٤، ثم البيهقي ١٠/ ٢٩٢ عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار به. ومن طريقه ابن حبان (٤٩٥٠) عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار به. - ٨٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر بيمارستان، روى عن أبي الفتح عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن المحاملي، عن أبي الحسن الدار قطني، عن أبي العباس محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق الوزاز، عن أحمد بن محمد بن الحجاج، عن علي بن سليمان الأخيمي، عن محمد بن إدريس الشافعي، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: ((الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب))(١). ٦٥٧١ - أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الخالق، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، قال: حدثنا علي بن سليمان الأخيمي، قال: حدثنا الشافعي محمد بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن الحسن صاحب أبي يوسف، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب))(٢). ٦٥٧٢- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا (١) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٣٧). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٨٥٢). - ٨٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر محمد، قال: حدثنا أبو العباس عبيد الله بن جعفر بن أعين البزاز، قال: حدثنا بشر بن الوليد، قال: حدثنا أبو يوسف، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب))(١). ٦٥٧٣- أخرج الحاكم أبو عبد الله في (كتاب مناقب الشافعي)): عن علي بن سليمان الأخميمي، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، ثنا محمد بن الحسن، ثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا یباع ولا یوهب». قال الحاكم هكذا قال فيه عن أبي حنيفة وهو وهم فإن الشافعي رواه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابن دينار نفسه(٢). باب: ما جاء أن الولاء لا يباع ولا يورث ٦٥٧٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: لا يباع الولاء ولا يورث، هو بمنزلة النسب(٣). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٨٥٣). (٢) ((نصب الراية)) للزيلعي ٤/ ١٥٢. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٨٣)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٤٣، ٣٢٢٧٠) عن وكيع، عن سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم قال: الولاء لا يباع ولا يوهب. = - ٨٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر باب: ما جاء في ميراث الوالي ٦٥٧٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يوالي القوم: أنهم يرثونه ويعقلون عنه، وإن شاء تحول عنهم إلى غيرهم ما لم يعقلوا عنه، فإذا عقلوا عنه لم يستطع أن يتحول إلى (١) غیرهم(١). ٦٥٧٦ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا تولاك الرجل من أهل الذمَّة فعليك عقله، ولك ميراثه، وله أن يتحوّل عنه بولائه ما لم تعقل عنه، فإذا عقلتَ عنه فليس له أن يتحول بولائه(٢). قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. = وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٣٩، ٣٢٢٦٥) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إنما الولاء كالنسب، أفيبيع الرجل نسبه؟. وأخرجه عبد الرزاق (١٦١٤٢) عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: سئل عبد الله بن مسعود عن بيع الولاء فقال: أيبيع أحدكم نسبه. (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٧٢)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٩٨٧٣، ٩٨٧٤، ١٦١٦٠، ١٦٢٧٢، ١٦٢٧٣، ١٦٢٧٥)، وابن أبى شيبة (٣٢٢٣٣، ٢٨٥٢٢)، وسعيد بن منصور (٢١٣)، والدارمي (٣٠٣٦) من طرق عن منصور، عن إبراهيم في الرجل يوالي الرجل، قال: له ولاؤه، وله أن يتحول بولائه حيث شاء ما لم يعقل عنه، لفظ عبد الرزاق. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٩٢). - ٨٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٥٧٧- محمد عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه، وله أن يتحول عنه إلى غيره إذا لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد(١). ٦٥٧٨ - حدثنا محمد بن منصور أبو سليمان، قال: حدثنا الحسن بن سوّار، قال: حدثنا سلمة بن صالح، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال في الرجل: يسلم على يد الرجل ووالاه، قال: هو مولاه يعقل عنه ويرثه، فإن تحول قبل أن يعقل عنه لم يرثه، وإن عقل عنه لم يقدر أن يتحول عنه، وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه(٢). ٦٥٧٩- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا تولاك الرجل من أهل الذمة فعليك عقله، ولك ميراثه، وله أن يتحول بولائه ما لم تعقل عنه، فإذا عقلت عنه فليس له أن يتحول بولائه(٣). ٦٥٨٠- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عمر وأخوه أبو القاسم، قالا: أخبرنا عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن (١) كتاب ((الأصل)) ٦/ ٣٧١. (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (١٩٤٧). (٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٤٤). - ٩٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر أحمد بن حمة، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: أخبرنا محمد ابن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن محمد بن قيس، عن مسروق: أن ابن عم له أسلم على يديه رجل من أهل الذمة ووالاه، فذكر ذلك مسروق لعبد الله فقال: هو مولاه ويرثه إن مات ويعقل عنه وليس له أن يتحول بولائه(١). باب: ما جاء في جعل الآبق ٦٥٨١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه كان يستحب للذي يرد الآبق أن يرضخ له كي يرد الناس بعضهم على بعض، وقال أبو حنيفة: بلغني عن ابن مسعود رضي الله عنه حدیث غیر حديث سعيد، أنه قال في الآبق يصاب خارجاً من المصر: جعله أربعون درهماً(٢). ٦٥٨٢- يوسف، عن أبيه، عن سعيد بن المرزبان، عن أبي عمرو الشيباني، قال: كنت جالساً عند ابن مسعود رضي الله عنه، فأتاه رجل، فقال: رجل قدم بآبق من البحرين، فقال القوم: لقد أصاب أجراً، فقال (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٣٤). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٦٠)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٧٦) من طريق حماد، عن إبراهيم قال: لا بأس بُجُعل الآبق. وأخرجه أيضاً (٢٢٣٧٧) من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم قال: المسلم يرد على المسلم. - ٩١ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ابن مسعود رضي الله عنه: وجعلاً إن أحب من كل رأس أربعين درهماً(١). ٦٥٨٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن سعيد بنحو من هذا(٢). ٦٥٨٤ - محمد عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه كان يستحب أن يرضخ للذي يرد الآبق بشيء حتى يرد الناس بعضهم على (٣) بعض (٣). ٦٥٨٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن سعيد بن المرزبان، عن أبي عمرو أو ابن عمر رضي الله عنهما -شك محمد-، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنه جعل جُعل الآبق إذا أصابه خارجاً من المصر أربعين درهماً (٤). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٦١)، والأثر أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) ٦/ ٢٠٠ من طريق معمر، عن الحجاج: أن ابن مسعود كان يقول: إذا خرج من المصر فجُعْله أربعون. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٦٢). (٣) كتاب ((الأصل)) (٣٦٦/٩). (٤) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٨٨)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٤٩١١)، وابن أبي شيبة (٢٢٣٧١) والطبراني في ((الكبير)) (٩٠٦٦)، والبيهقي ٦/ ٢٠٠ من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني: أن رجلاً أصاب عبداً آبقاً بعين التمر، فجاء به فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهماً. = - ٩٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٥٨٦ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا ابن أبي رباح، عن أبيه، عن عبد الله رضي الله عنه بمثل ذلك في جُعل الآبق أيضاً (١). ٦٥٨٧ - محمد أخبرنا أبو حنيفة، قال: أخبرنا سعيد بن المرزبان، عن أبي عمرو، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جُعل الآبق إذا وجد خارج المصر أربعون درهماً (٢). ٦٥٨٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا أبو رباح، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثل ذلك في جُعل .(٣) الآبق (٣). قال محمد: وبه نأخذ إذا كان الموضع الذي أصابه فيه مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فجُعله أربعون، وإذا كان أقلَّ من ذلك رُضخ له على قدر المسير، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٥٨٩- محمد عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن سعيد بن المرزبان، عن أبي عمرو الشيباني قال: كنت قاعداً عند عبد الله بن = وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)) ٦/ ٢٠٠ من طريق معمر، عن الحجاج: أن ابن مسعود كان يقول: إذا خرج من المصر فجُعْله أربعون. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٨٩). (٢) ((الحجة على أهل المدينة)) للإمام محمد الحسن الشيباني ٧٣٥/٢. (٣) ((الحجة على أهل المدينة)) للإمام محمد الحسن الشيباني ٧٣٦/٢. - ٩٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر مسعود، فجاء رجل فقال: إن فلاناً قدم بأباق من الفيوم فقال القوم: لقد أصاب أجراً، فقال عبد الله: وجُعْلا إن شاء، من كل رأس أربعين درهماً (١). ٦٥٩٠ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عبد الله بن رباح، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رجلاً قدم بعبد آبق، فجعلوا يدعون له: أن يأجره الله تعالى، فسمعه عبد الله بن مسعود فقال: أجر ومغنم في كل رأس أربعون درهماً(٢). ٦٥٩١- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن عمر بن عيسى بن عثمان، عن أبيه، عن خالد بن عامر، عن عياش، عن أبي حنيفة، عن [عبد الله] بن رباح الكوفي، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الجعل في رد الآبق(٣). ٦٥٩٢- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال: حدثنا (١) كتاب ((الأصل)) ٩/ ٣٦٤. (٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٩٥). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٨٨). - ٩٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عبد الله بن رباح، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود: أن رجلاً قدم بعيدٍ إباق، فجعلوا يدعون له أن يأجره الله، فسمعه عبد الله فقال: أجر ومغنم في كل رأس أربعين درهماً (١). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٧٤٠). - ٩٥ - كتاب الأيمان والنذور باب: ما جاء في اللغو في اليمين ٦٥٩٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها في اللغو قالت: هو كل شيء يصلُ به الرجل كلامه لا يريد يميناً: لا والله، وبلى والله، وما لا يعقد عليه قلبه (١). قال محمد: وبه نأخذ، ومن اللغو أيضاً الرجل يحلف على الشيء يرى أنه على ما حلف عليه، فيكون على غير ذلك، فهذا أيضاً من اللغو، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی. ٦٥٩٤- محمد عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة أنها قالت في قول الله تعالى: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيِّ أَيْمَئِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]: إنه نحو هذا(٢). ٦٥٩٥ - أخبرنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل الهروي ببغداد، حدثنا (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٢٦)، والخبر أخرجه البخاري (٤٦١٣، ٦٦٦٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (١١١٤٩)، والبيهقي ٤٨/١٠ من طريقين عن هشام بن عروة، عن عائشة في قوله: ﴿﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِ أَيْمَنِكُمْ﴾. قالت: نزلت في قول الرجل: لا والله، بلى والله. (٢) كتاب ((الأصل)) ٢٧٦/٢. - ٩٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر شعيب بن أيوب، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي، حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: سمعنا في قول الله عز وجل: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ الَّه ◌ِاللَّغْوِ فِ أَيْمَنِكُمْ﴾ هو قول الرجل لا والله، وبلى والله(١). ٦٥٩٦-حدثنا أحمد بن يونس بن اجنید، قال: حدثنا محمد بن سهیل قال: حدثنا أبو معاذ قال: حدثنا معروف بن حسّان قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِفِي أَيْمَنِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، قالت: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله(٢). ٦٥٩٧- أخبرنا أحمد بن علي بن محمد الخطيب، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الخطيب، قال: أخبرنا علي بن ربيعة، قال: أخبرنا الحسن بن رشيق، قال: أخبرنا محمد بن حفص، قال: حدثنا صالح بن محمد، قال: حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِفِيِّ أَيْمَنِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، قالت: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، مما يصل به كلامه مما لا يعقد عليه قلبه (٣). (١) ((المسند)) (٩٢٠)، و((كشف الآثار)) (١٩١٩) للحارثي. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣١٩٣). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٣٠٠). - ٩٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر باب: ما جاء أن اليمين يمينان ٦٥٩٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: اليمين يمينان: يمين تكفّر، ويمينٌ فيها الاستغفار، فاليمين التي تكفر فالرجل يقول: والله لأفعلنّ، والتي فيها الاستغفار، فالذي يقول: والله لقد فعلت(١). قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ما جاء في عقاب اليمين الفاجرة ٦٥٩٩- أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن الصفار، أنبا علي بن عبد الله بن الفضل، ثنا محمد بن جعفر بن حبيب، ثنا جعفر بن حمید، ثنا علي بن ظبيان، عن أبي حنيفة، عن ناصح بن عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٢٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦٠١٩) عن الثوري، عن ليث، عن رجل، عن إبراهيم النخعي قال: الأيمان أربعة: يمينان يكفران، ويمينان لا يكفران، إذا قال: والله لقد فعلت ولم يفعل فهي كذبة، وإذا قال: والله ما فعلت وقد فعل فهي كذبة، وإذا قال: والله لأفعلن ولم يفعل فهي يمين، أو قال: والله لا أفعل ثم فعل فھي يمين. وأخرجه ابن أبى شيبة (١٢٤٥٤) عن حفص، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم قال: الأيمان أربعة: فيمينان تكفران، ويمينان لا تكفران، والله لا أفعل، والله لأفعلن، قال: فهما تكفّران، والله ما فعلته، والله لقد فعلت فلا تكفران. - ٩٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر عليه وسلم: ((اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع))(١). ٦٦٠٠ - أخبرني محمد بن أحمد بن رزق، حدثنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد الزعفراني البخاري - قدم للحج -، حدثنا عبد الله ابن طاهر القزويني، حدثنا إسماعيل بن توبة، حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة عن ناصح، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من عمل أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وما من عمل عصي الله فيه أعجل عقوبة من البغي، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع(٢). باب: قوله: أقسم وأقسمت به يمين ٦٦٠١ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أبي، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: أقسم، وأقسمت به يمين، وكفارة ذلك كفارة يمين(٣). باب: ما جاء في كفارة اليمين ٦٦٠٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو الكسوة، لكل مسكين ثوب (١) (مسند الشهاب)) للقضاعي ١/ ١٧٦. (٢) (تاريخ بغداد)) للخطيب ٣٩٢/٥. (٣) ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي ٤/ ٢٧٢. - ٩٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ثوب أو الطعام، لكل مسكين نصف صاع: من بر أو دقيق، أو صاع من تمر أو يغديهم ويعشيهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهو فيه بالخيار، لأن الله يقول: أو أو(١). ٦٦٠٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، لكلِّ مسكين نصف صاع من برّ، أو الكسوة وهي ثوب، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (٢). قال محمد: وبهذا كله نأخذ، والأيام الثلاثة متتابعات لا يجزئه أن يفرق بينهنّ، لأنها في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: ﴿ فَصِيَامُ ثَلَكَةِأَيَّامٍ﴾ (متتابعات)) [المائدة: ٨٩] وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٦٠٤ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا أردتَ أن تطعم في كفارة اليمين فغداء وعشاء(٣). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٧٠)، والأثر أخرجه الطبري في ((التفسير)) ٧/ ١٧ من طريق أبي الأحوص وابن فضيل وسفيان وإدريس وهُشيم وشعبة جميعهم عن المغيرة، عن إبراهيم في قوله: ﴿أَوْكِسْوَتُهُمْ﴾: ثوب جامع لكل مسكين. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٠٧). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٠٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣٤٨) عن قتادة قال: یغدیھم ویعشیهم. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣٤٩) عن الشعبي قال: غداء وعشاء. - ١٠٠ -