Indexed OCR Text
Pages 341-360
الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥٤٦٩- أخبرنا الشيخ الإمام الخطيب أبو محمد عطاملك بن عبد الجبار، قال: أخبرنا الشيخ الفقيه عبد الملك بن يوسف بن محمد، قال: أخبرنا الشيخ الإمام الخطیب أبو إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن علي الباهلي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن محمد الكِسِيّ، قال: حدثنا حامد بن شاذي، قال: حدثنا ليث بن محمد الكِسِيّ، قال: حدثنا أبو مقاتل السمر قندي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنكح البكر حتى تستأمر، ورضاها سكوتها، ولا تنكح الثیب حتی تشاور»، وإنه كان إذا ذكرت إحدى بناته أتى خدرها حتى يقول: ((إن فلانا ذكر فلانة، ثم يزوجها))(١). ٥٤٧٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا تُنكحُ البكر حتى تستأمر، ورضاها سكوتها، وقال: وهي أعلم بنفسها لعل بها عيباً لا يستطيع لها الرجال معه (٢). (١) ((القند في ذكر علماء سمرقند)) لعمر بن محمد النسفي ص (٢٥٤). (٢) ((الآثار)) (٤٠٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) ٣/ ١٣٣ - ١٣٤ للإمام محمد بن الحسن الشيباني، والأثر أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (٥٦٠) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر، فإن سكتت أو بكت فهو رضاها، وإن کرهت لم تنكح. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٣٩) عن هُشيم وجرير، كلاهما عن مغيرة، عن إبراهيم = - ٣٤١ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع قال محمد: وبه نأخذ، ألا ترى (١) أن لا تتزوَّج البكرُ البالغة إلا بإذنها، زوَّجها والدٌ أو غيره ورضاها سكوتها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٥٤٧١- حدثنا محمد بن القاسم البلخي، قال: حدثنا محمد بن مهاجر، قال: حدثنا جندل بن والق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: لا تنكح البكر حتى تستأمر، لعل بها داء لا يستطيع الرجال أن يأتوها هي أعلم بنفسها(٢). باب: ما جاء أنَّ الأيم أحق بنفسها ٥٤٧٢- القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري روى في مسنده، عن هناد بن إبراهيم، عن أبي القاسم علي بن إبراهيم البزار، عن محمد بن الضحاك، عن عمران بن عبد الرحيم، عن بكار بن الحسن، عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة وسفيان رضي الله عنهما، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله = في اليتيمة إذا زوّجت قال: فإن سكتت أو بكت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج، ولم یذکر جریر: کرهت». (١) في (د، س)): لا نرى أن لا تزوج البكر. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٤٧). - ٣٤٢ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع وسلم، أنه قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وصماتها إقرارها))(١). ٥٤٧٣- أخبرنا محمد بن المظفر وعبد الله بن موسى الهاشمي وعبد الوهاب بن العباس الهاشمي، قالوا: أنبأ أبو محمد بن ضحاك بن عمرو بن أبي عاصم، قال: ثنا عمران بن عبد الرحيم، قال: ثنا بكار بن الحسن، عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) الحديث(٢). ٥٤٧٤- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بقراءتي عليه فأقر به، قال: أخبرنا أبو الفرج الحسين بن علي بن عبيد الله (١) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٠١)، والخبر أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٣٢٥)، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١٢/٢، وعبد الرزاق (١٠٢٨٢)، وسعيد بن منصور (٥٥٦)، وابن أبي شيبة ١٣٦/٤، وأحمد ٢١٩/١، ٢٤١، ٣٤٥، ٣٦٢، والدارمي (٢١٩٤)، ومسلم ١٤١/٤، وأبو داود (٢٠٩٨)، والترمذي (١١٠٨)، والنسائي ٨٤/٦، والطحاوي ١١/٣، ٣٦٦/٤، وابن حبان (٤٠٨٤، ٤٠٨٧)، والطبراني (١٠٧٤٣، ١٠٧٤٤، ١٠٧٤٥)، والدار قطني ٢٣٩/٣، ٢٤٠، ٢٤١، والبيهقي ١١٨/٧، ١٢٢، والبغوي (٢٢٥٤) من طريق عبد الله بن الفضل، عن نافع به. (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٧٠). - ٣٤٣ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع الطناجيري قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين، قال: حدثنا محمد بن مخزوم بالبصرة، قال: حدثني جدي محمد بن الضحاك بن عمر بن الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا عمران بن عبد الرحيم الأصبهاني، قال: حدثنا بكار بن الحسن، قال: حدثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر، وصمتها إقرارها))(١). ٥٤٧٥- قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الفتاح الطهطاوي، عن شيخ الإسلام سالم بن محمد السنهوري، عن محمد بن عبد الرحمن العلقمي، عن الحافظ السيوطي، عن أبي الفتح المراغي، عن محمد بن علي الحراوي، عن الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن مكي الطرابلسي، عن الحافظ أبي طاهر السلفي، عن القاضي أبي الفضل عياض بن موسى، قال في مشيخة الصدفي: حدثنا الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الصدفي قال: ثنا عبد الله بن الحسن بن مسلّم - محرك السين مشدد اللام - الصقلي قال: ثنا أبو ذر عبد بن أحمد الحافظ، قال: ثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، قال: (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٦٨). - ٣٤٤ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ثنا محمد بن أبي مخلد بن جمهور الأصبهاني، قال: ثنا عمران بن عبد الرحيم، قال: ثنا بكار بن الحسن، قال: ثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها))(١). ٥٤٧٦- حدثنا محمد بن نصر بصيدا، حدثنا محمد بن سعيد التستري، حدثنا محمد بن الضحاك، حدثنا عمران بن عبد الرحيم، حدثنا بكار بن الحسن، عن إسماعيل بن حماد، عن أبي حنيفة، عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وصمتها إقرارها)»(٢). ٥٤٧٧- أخبرني أبو القاسم الأزهري، أخبرنا محمد بن المظفر، حدثنا أبو علي محمد بن الضحاك بن عمرو بن الضحاك بن مخلد، أخبرنا عمران بن عبد الرحيم أبو سعيد الأصبهاني، حدثنا بکار بن الحسن، حدثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن مالك بن أنس، عن (١) (المسند)) للثعالبي (٩٠). (٢) ((معجم الشيوخ)) لمحمد بن جميع الصيداوي ص (١٤٦). - ٣٤٥ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وصمتها إقرارها))(١). ٥٤٧٨- أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدی، أخبرنا محمد بن مخلد، حدثني أبو محمد القاسم بن هارون بن جمهور الأصبهاني، وكتب لي بخطه، حدثنا أبوسعيد عمران بن عبد الرحمن الباهلي، حدثنا بكار بن الحسن الأصبهاني، حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وصمتها إقرارها)). رواه الدارقطني عن ابن مخلد، فقال: عن حماد بن أبى حنيفة عن أبي حنيفة عن مالك، ورواه أحمد بن محمد بن مسعدة الفزاري، عن عمران بن عبد الرحيم إلا أنه قال: حدثنا عمار بن الحسن، حدثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة عن مالك(٢). ٥٤٧٩- أخبرنا أبو الحسن الفرضي، وأبو القاسم بن السمر قندي، قالا: أنا أبو نصر بن طلاب، أنا أبو الحسين بن جميع، نا محمد بن نصر (١) ((تاريخ بغداد)) للخطيب البغدادي ٣٧٦/٥. (٢) ((تاريخ بغداد)) للخطيب البغدادي ١٢ /٤٤٥. - ٣٤٦ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع الصیدا، [حدثنا محمد بن سعيد التستري، حدثنا محمد بن الضحاك، حدثنا عمران بن عبد الرحيم، حدثنا بكار بن الحسن، عن إسماعيل] بن حماد ابن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وصمتها إقرارها))(١). ٥٤٨٠- أخبرني محمد بن مقبل، إجازة، عن الصلاح بن أبي عمر، عن أبي الحسن بن البخاري، عن أبي طاهر الخشوعي، عن أبي عبد الله البلخي، أنبأ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد، أنبأ أبو الفرج الحسين بن علي بن عبيد الله، أنبأ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين، ثنا محمد بن مخزوم بالبصرة، حدثني جدي محمد بن الضحاك بن عمر بن الضحاك بن مخلد، ثنا عمران بن عبد الرحيم الأصبهاني، ثنا بكار بن الحسن، ثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وصمتها إقرارها))(٢). ٥٤٨١- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله (١) ((تاريخ مدينة دمشق)) لابن عساكر ١١٨/٥٦. (٢) ((الفانيد في حلاوة الأسانيد)) للسيوطي (١٣). - ٣٤٧ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع محمد بن مخلد، عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، عن يحيى بن نصر بن حاجب القرشي، عن أبي حنيفة عن حميد بن قيس الأعرج، عن رجل يدعى عباد بن عبد المجيد، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((البكر تستأمر والثيب أحق بنفسها من وليها))(١). باب: فيما جهز النبي صلى الله عليه وسلم يتيمة من عنده بعد النكاح ٥٤٨٢- أخبرنا صالح بن أحمد القيراطي، ثنا الحسن بن سلام، حدثنا سعيد بن محمد، عن أبي حنيفة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله أن عائشة زوّجت يتيمة كانت عندهم فجهزها النبي صلى الله عليه وسلم من عنده(٢). باب: الثيب إذا زوجها أبوها وهي كارهة ٥٤٨٣- حدثنا عبد الله بن محمد بن علي البلخي، ثنا عتبة بن (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٢١). (٢) ((المسند)) الحارثي (٢٤٦)، والخبر أخرجه أحمد ٣٩١/٣، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٥٦٦)، والبزار (١٤٣٢ كشف) من طريق الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان عند عائشة يتيمة فزوجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أهديتم الفتاة؟ أفلا بعثتم معها من یقول: أتیناكم أتیناکم، فحیونا نحییکم))، والسیاق للبزار. - ٣٤٨ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع عبد الله ويوسف بن عيسى المروزيان، قالا: ثنا الفضل بن موسى، قال: وثنا علي بن الحسن بن عبدة النجار البخاري، ثنا يوسف بن عيسى، ثنا الفضل بن موسى، ثنا أبو حنيفة، ثنا عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس أن امرأة توفي زوجها ثم جاء عم ولدها فخطبها، فأبى الأب أن يزوجها، فقالت المرأة: زوجني فإنه عم ولدي وهو أحب إلي، فأبى، فزوجها من آخر، فأتت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فبعث إلى أبيها فقال: ((ما تقول هذه))؟ قال: صدقت، زوجتها ممن هو خير منه، ففرق بينهما، وزوجها عم ولدها (١). ٥٤٨٤- قال: وحدثنا هارون بن هشام الكسائي، ثنا أبو حفص أحمد بن حفص البخاري، أنبأ أسد بن عمرو (٢). ٥٤٨٥- ح قال: وثنا محمود بن والان المروزي، ثنا حامد بن آدم، ثنا أسد بن عمرو (٣). (١) ((المسند)) (١١١٥)، و((كشف الآثار)) (٢٦٧٦ -٢٦٧٧) للحارثي، والخبر أخرجه أحمد ١/ ٢٧٣، وأبو داود (٢٠٩٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٣٨٧)، وابن ماجه (١٨٧٥)، وأبو يعلى (٢٥٢٦)، والطحاوي ٣٦٥/٤، والدار قطني ٢٣٤/٣، ٢٣٥، والبيهقي ٧/ ١١٧ من طريق حسين بن محمد المروزي، عن جرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. والسياق لأحمد. (٢) ((المسند)) الحارثي (١١١٦). (٣) ((المسند)) الحارثي (١١١٦). - ٣٤٩ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥٤٨٦- قال: وثنا محمد بن إسحاق بن عثمان السمسار البخاري، ثنا جمعة بن عبد الله، ثنا أسد بن عمرو (١). ٥٤٨٧- قال: وأنبأ أحمد بن محمد الهمداني، أخبرني منذر بن محمد، أخبرني أبي، ثنا أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن أسماء خطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها، فزوجها من الرجل، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكت ذلك إليه فنزعها من الرجل، وزوجها عم ولدها(٢). ٥٤٨٨- قال: وحدثنا إسرائيل بن السميدع البخاري، ثنا يحيى بن النضر، ثنا عيسى بن موسى، ثنا الحسين بن الحسن بن عطية العوفي، ثنا أبو حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن امرأة توفي عنها زوجها، فخطبها عم ولدها، فزوجها أبوها بغير رضاها رجلاً آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أباها فقال: ((أزوجتها))؟ فقال: زوجتها ممن هو خير منه، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها، وزوجها من عم ولدها(٣). (١) ((المسند)) للحارثي (١١١٦). (٢) ((المسند)) للحارثي (١١١٦). (٣) ((المسند)) الحارثي (١١١٧). - ٣٥٠ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥٤٨٩- حدثنا محمد بن قدامة بن سيار وبدر بن الهيثم بن خلف الحضرمي، قالا: ثنا أبو كريب، ثنا مصعب بن المقدام، عن أبي حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن امرأة توفي عنها زوجها ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها إلى أبيها، فقالت له زوجنیه، فأبی فزوجها غيره بغير رضاً منها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فسأله عن ذلك، فقال: نعم زوجتها من هو خير لها من عم ولدها، ففرق بينهما وزوجها من عم ولدها(١). ٥٤٩٠- حدثنا محمد بن رميح بن شريح، ثنا عقبة بن مكرم بن النعمان، ثنا يونس بن بكير، ثنا أبو حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع بإسناده مثله. وقال فيه أيضاً: بغير رضاً منها(٢). ٥٤٩١- حدثنا أبو الحسين صالح بن أحمد بن أبي مقاتل البزاز، ثنا محمد بن شوكر، ثنا القاسم بن الحكم العرني، ثنا أبو حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن امرأة توفي عنها زوجها ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها إلى أبيها فأبى، وزوجها بغير رضاها، فأتت النبي صلی الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: أزوجتها غير عم ولدها؟ قال: نعم، زوجتها من هو خير من عم ولدها، (١) ((المسند)) للحارثي (١١١٨). (٢) ((المسند)) الحارثي (١١١٩). - ٣٥١ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وزوجها عم ولدها(١). ٥٤٩٢- وحدثنا أبي، حدثنا أحمد بن زهير، ثنا المقرئ، ثنا أبو حنيفة بإسناده نحوه(٢). ٥٤٩٣- حدثنا بدر بن الهيثم بن خلف الحضرمي البغدادي، قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن أبي حنيفة، عن عبد العزيز - هو ابن رفيع -، عن مجاهد رحمة الله عليهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة توفي عنها زوجها، ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها إلى أبيها، فقالت له زوّجني، وزوّجها غيره بغير رضاها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فسأله عن ذلك، فقال: نعم، زوّجتها خيراً لها من عم ولدها، ففرق بينهما وزوجها عم ولدها(٣). ٥٤٩٤- حدثنا محمد بن نصر بن سليمان، قال: حدثنا أحمد بن مصعب، قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا أبو حنيفة رحمة الله عليهم، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة توفي زوجها، ثم جاء عم ولدها فخطبها، فأبى الأب أن (١) (المسند)) للحارثي (١١٢٥). (٢) (المسند)) للحارثي (١١٢٦). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٩٥٢). - ٣٥٢ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع يزوجها، فقالت المرأة: زوجني فإنه عم ولدي، وهو أحب إليّ، فأبى فزوجها من آخر، فأتت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فبعث إلى أبيها فقال: «ما تقول هذه))؟ قال: صدقت، زوجتها ممن هو خير منه، ففرق بينهما، وزوجها عم ولدها(١). ٥٤٩٥- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن صالح بن أحمد بن أبي مقاتل، عن محمد بن شوكر، عن القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة(٢). ٥٤٩٦- وروى أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم بن مروان، عن أبيه، عن مصعب بن المقدام، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى(٣). ٥٤٩٧- والحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن الحسين بن الحسين الأنطاكي، عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن إبراهيم بن الجراح، عن أبي يوسف القاضي، عن أبي حنيفة رضي الله عنه (٤). ٥٤٩٨- والقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري روى في مسنده، عن القاضي أبي الحسين محمد بن علي بن محمد المهتدي بالله، (١) (كشف الآثار)) الحارثي (٢٦٧٨). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٠٢). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٠٢). (٤) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٠٢). - ٣٥٣ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع عن أبي القاسم عيسى بن علي بن عيسى الوزير، عن أبي الحسن محمد ابن نوح الجنديسابوري، عن محمد بن عبدك الصيدلاني، عن عبد الله بن رشيد، عن عبد الله بن بزيع، عن أبي حنيفة (١). ٥٤٩٩- والحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي روى في مسنده، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن خلي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عبد العزيز ابن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس، أن امرأة توفي عنها زوجها، ثم جاءها عم ولدها فخطبها، فأبى الأب أن يزوجها، فقالت المرأة زوجني فإنه عم ولدي وهو أحبُّ إلي، فأبى فزوجها من آخر، فأتت المرأة النبي صلی الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فبعث إلى أبيها فقال له: ((ما تقول هذه))؟ فقال: صدقت، زوجتها بمن هو خير منه، ففرق بينهما وزوجها عم ولدها(٢). قال الحافظ طلحة: رواه عن أبي حنيفة أسد بن عمرو، ويونس بن بكير، والإمام أبو يوسف القاضي رحمهم الله تعالى. ٥٥٠٠- حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبد الله بن زيدان، ثنا (١) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٠٢). (٢) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٠٢). - ٣٥٤ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع أبو كريب، ثنا مصعب بن المقدام، ثنا أبو حنيفة(١). ٥٥٠١- وثنا يوسف بن يعقوب الهاشمي، حدثنا يعقوب بن غيلان، ثنا أبو كريب، ثنا مصعب بن المقدام، عن أبي حنيفة(٢). ٥٥٠٢- وثنا أبو أحمد الجرجاني، ثنا محمد بن نوح، ثنا محمد بن عبدك، ثنا عبد الله بن رشيد، ثنا عبد الله بن بزيغ، عن أبي حنيفة(٣). ٥٥٠٣- وثنا محمد بن إبراهيم، ثنا مفضل، ثنا يوسف بن يعقوب الهاشمي، ثنا المقرئ، ثنا أبو حنيفة، كلهم عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس، أن امرأة توفي زوجها ولها منه ولد ابن عم ولدها ... إلى أمها ففرق بينهما، زوجها ابن عم ولدها(٤). ٥٥٠٤- أخبرنا الشيخ الثقة أبو الغنائم محمد بن علي بن الحسن بن أبي عثمان المقرئ بقراءتي عليه فأقر به، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزقويه، قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان، قال: حدثنا الحسین بن محمد بن حاتم عبید العجل، قال: حدثنا عبد الرحيم بن يحيى الأرمني، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن (١) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٩٠). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٩٠). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٩٠). (٤) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٩٠). - ٣٥٥ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع النعمان بن ثابت، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: توفي عن امرأة زوجها، فخطبها عم ولدها، فزوجها أبوها بغير رضاها رجلاً آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أباها فقال: ((أزوجتَها)»؟ فقال: زوجتها ممن هو خير لها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وزوجها من عم ولدها(١). ٥٥٠٥- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا محمد بن المظفر، قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، قال: حدثنا إبراهيم بن الجراح، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة خطبها عم ولدها ورجل آخر، فزوجها أبوها من ذلك الرجل، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزعها منه وزوجها عم ولدها(٢). ٥٥٠٦- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هلال البوزنجردي، ثنا (١) ((المسند)) لابن خسرو (٨٥٨). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٨٦٧). - ٣٥٦ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع علي بن الحسن بن شقيق، ثنا عبد الله بن المبارك، عن أبي حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة توفي زوجها، ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها إلى والدها، فقال له: زوجنيها، فأبى، فزوجها غيره بغير رضي منها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أزوجتها غير عم ولدها؟)) قال: نعم، زوجتها من هو خير لها من عم ولدها، ففرق بينهما، وزوجها عم ولدها (١). باب: ما جاء فيمن زوج ابنة أخيه ٥٥٠٧- حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن أبي حنيفة، عن حماد رحمة الله عليهم، قال: النكاح جائز، ولا خيار لها - يعني الأخ يزوج ابنة أخيه - قال ابن أبي شيبة: وسمعت عباداً يقول: قال أبو حنيفة: النكاح جائز، ولها الخيار(٢). ٥٥٠٨- حدثنا عباد، عن أبي حنيفة، عن حماد قال: النكاح جائز ولا خيار لها(٣). (١) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ٧/ ١٩٤ رقم (١٣٦٨٨). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (١٩٠٩). (٣) (المصنف)) لابن أبي شيبة ٤٤٨/٣ رقم (١٦٠٠٠). - ٣٥٧ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع باب قوله: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)) ٥٥٠٩- القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري روى في مسنده، عن أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، عن القاضي أبي بكر أحمد بن عمر بن إسماعيل اللؤلؤي، عن أبي الحسن الدار قطني، عن سعيد بن القاسم بن العلاء البردعي، عن أبي إسحاق أحمد بن محمد بن سعيد بن ياسين القرشي بسمرقند، عن أبي غياث محمد بن نصر، عن مسلم بن عبد الرحمن البلخي، عن شداد بن حكيم، عن زفر، عن أبي حنيفة عن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نكاح إلا بولي)) (١). ٥٥١٠- حدثنا أبو بكر بن سلمان الفقيه، وأبو بكر بن إسحاق، وأبو الحسين بن مكرم، وأبو بكر بن بالويه، قالوا: حدثنا محمد بن شاذان الجوهري، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نِكَاحَ إِلا يوَلِّي))، وقد وصل هذا الحديث عن أبي إسحاق جماعة من أئمة المسلمين غير من ذكرناهم منهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ورقبة بن مصقلة العبدي (٢). (١) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٥٨). (٢) ((المستدرك)) للحاكم أبي عبد الله ٢/ ١٨٧ رقم (٢٧١٤). - ٣٥٨ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥٥١١- القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري روی في ((مسنده)، عن أبي بكر الخطيب، عن أبي بكر محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الدار قطني، عن أحمد بن محمد بن إسحاق، عن أحمد بن علي بن شعيب المدائني، عن أحمد بن عبد الله اللجلاج، عن إبراهيم بن الجراح، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة عن خصيف، عن جابر بن عقيل، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين، من نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل))(١). ٥٥١٢- أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني، حدثنا أحمد بن عبد الله أبو علي الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن خصيف، عن جابر بن عقيل، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين، فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل، فنكاحه باطل، فنكاحه باطل، والسلطان ولي من لا ولي له))(٢). باب: المرأة وهبت نفسها للرجل بشهود ٥٥١٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، (١) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٥٩). (٢) ((الكامل في ضعفاء الرجال)) لابن عدي ٣٢٠/١. - ٣٥٩ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع قال: إذا وهبت المرأة نفسها للرجل بشهود فقبلها الرجل فهو نكاح، ولها مهر مثلها إلا أن ترضى بأقل من ذلك، وإن لم يقبلها فلا شيء، وإن قبلها ولم تكن شهود فرق بينهما، والعدة عليها، ولا صداق لها إن لم يكن دخل بها، فإن كان دخل بها فعليها العدة ولها الصداق(١). ٥٥١٤- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا وهبت المرأة نفسها للرجل ببينة فدخل بها فلها مثل صداق امرأة من نسائها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ويفرض فلها المتعة(٢). باب: فيمن تزوجت بغير إذن الولي ٥٥١٥- سمعت أبا سليمان محمد بن منصور البلخي، يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، قال: كان الشافعي رحمة الله عليه يقول: لو أن امرأة تزوجت بغير إذن الولي ثم بلغ ذلك الولي فأجاز أنه لا يجوز، قال أبو عبيد: وكان مالك يقول بقول أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه جائز إذا أجازه الولي (٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦١٨)، والأثر يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٦١٣) عن الشعبي قال: أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها مهر مثلها إن دخل بها، وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها. (٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٧/ ٧٧ رقم (١٢٢٧٥). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٩). - ٣٦٠ -