Indexed OCR Text

Pages 221-240

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
٤١١٨- أخبرنا القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن
الشافعي، حدثنا محمد بن حامد المعدل بالموصل، حدثنا محمد بن أحمد بن
أبي مهزول المصيصي، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا يحيى بن
عنبسة، حدثنا أبو حنيفة مثل حديث ابن شاهين سواء، تفرد بروايته عن
أبي حنيفة يحيى بن عنبسة وليس يروى إلا بهذا الإسناد (١).
٤١١٩- أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز، أنبأنا
أبو بكر بن علي بن ثابت، أنبأنا القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن
الشافعي، حدثنا محمد بن حامد المعدل، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي مهزول
المصيصي، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا يحيى بن عنبسة، قال:
حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر))(٢).
٤١٢٠- حدثنا إسحاق بن الهياج، قال: حدثنا بشر بن معاذ، قال:
حدثني مرحوم بن عبد العزيز، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم
رحمة الله عليهم، قال: لا يجتمع عشر وخراج في أرض، قال أبو حنيفة:
(٣)
وهو قولي (٣).
(١) ((تاريخ بغداد)) للخطيب البغدادي ١٤ / ١٦١.
(٢) ((التحقيق)) لابن الجوزي ٣٩/٢ (٩٧٤).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٧١٥).
- ٢٢١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
٤١٢١- حدثنا علي بن الفرزدق، قال: حدثنا محمد بن عبد الكريم،
قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا سهيل بن صبرة، قال: حدثنا
أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: لا يجتمع الخراج
والعُشْر(١).
٤١٢٢- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا علي بن زيد الفرائضي،
قال: حدثنا أبو الحسن الطرسوسي، قال: حدثنا يحيى بن عنبسة، عن
أبي حنيفة، عن حماد: عن إبراهيم رحمة الله عليهم، ولم يقم لي علي بن
زيد على سياقة الحديث وقال: قد كتبت عن يحيى بن عنبسة عن
أبي حنيفة(٢).
٤١٢٣- حدثنا محمد بن خزيمة بن محسبان البخاري، قال: حدثنا
محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: حدثنا أبي يحيى بن أبي عمر، عن
أبي حنيفة رضي الله عنه، أنه كان يقول: إذا كان على الأرض خراج
فليس عليها عشر، وإذا كان عشر فليس عليها خراج، وإذا كانت أجرتها
شيء منها فالعشر عليه(٣).
٤١٢٤- حدثنا محمد بن يزيد بن أبي خالد وأحمد بن عمر بن
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٢٥).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثى (١٨٧٠).
(٣) (كشف الآثار)) للحارثي (١٠٠).
- ٢٢٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
هارون، قالا: حدثنا حبان بن موسى، عن النضر بن محمد، عن أبي حنيفة
رحمهم الله، أنه كان لا يرى في أرض الخراج عشراً (١).
باب: لا يجتمع على رجل زكاة وخراج
٤١٢٥- حدثنا وكيع قال: كان أبو حنيفة يقول: لا يجتمع خراج
وزكاة على رجل(٢).
باب: فيمن تجب عليه الزكاة
٤١٢٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: إن كان لك مال تزكيه فأصبت مالاً قبل أن يحول عليه الحول فزكه
معه إذا حال الحول، فإن لم يكن لك مال فلا تزكه حتى يحول عليه الحول
مذ يوم أصبته (٣).
باب: زكاة مال اليتيم
٤١٢٧- يوسف عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد،
(١) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٥٤٨).
(٢) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٢/ ٤١٩ رقم (١٠٦١٠).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٣٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٣٢١) عن وكيع،
عن سفيان، عن منصور أو غيره، عن إبراهيم قال: لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٠٤٠) عن الحسن قال: إذا كان عندك مال تريد أن تزكيه وبينك
وبين الحول شهر أو شهران، ثم أفدت مالاً فزكه معه زكهما جميعاً ..
- ٢٢٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: احص ما في مال اليتيم من
الزكاة، فإذا بلغ فأخبره بذلك(١).
٤١٢٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن ليث نحواً من
ذلك(٢).
٤١٢٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا ليث بن أبي سليم،
عن مجاهد، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: ليس في مال اليتيم
زکاة(٣).
٤١٣٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا ليث بن أبي سليم،
عن مجاهد، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس في مال اليتيم زكاة،
وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى(٤).
(١) «الآثار» للإمام أبي يوسف (٤٥٢)، واخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٢٢١) عن ابن إدريس، عن
ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود أنه كان يقول: أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة
فإذا بلغ وأونس منه رشده فأعلمه: فإن شاء زگاه، وإن شاء تركه.
وأخرجه عبد الرزاق (٦٩٩٧) ومن طريقه الطبراني في ((الكبير)) (٩٥٩١) عن الثوري،
عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: سئل عن أموال اليتامى فقال: إذا بلغوا
فأعلموهم ما حلّ فيها من زکاة، فإن شاؤوا زگّوه، وإن شاؤوا تركوه.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٥٣).
(٣) ((الآثار)) (٢٩٤)، و((الحجة على أهل المدينة)) ٤٥٩/١ للإمام محمد الحسن
الشيباني.
(٤) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٦٩).
- ٢٢٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
٤١٣١- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد، عن عبد الله بن محمد بن علي البلخي، عن محمد بن
المهلب النميري، عن علي بن معبد، عن شعيب بن إسحاق، عن
أبي حنيفة، عن ليث بن أبي سليم الأموي الكوفي، عن مجاهد، عن
ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
((ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم)) (١).
٤١٣٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن
إبراهيم، أنه قال: لا زكاة في مال اليتيم حتى يدرك ويجب عليه
الصلاة(٢).
٤١٣٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
ليس في مال اليتيم زكاةً، ولا يجب عليه الزكاة حتى تجب عليه
الصلاة(٣).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٦٤).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٥١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٩٩٦)، وأبو عبيد في
((الأموال)) (١٣١٩)، وابن أبي شيبة (١٠٢٢٢) من طريق منصور، عن إبراهيم قال:
ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٢٢٣) من طريق سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم به.
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٩٣).
- ٢٢٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
باب: كم يُعطَى الفقير من الزكاة
٤١٣٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عمر بن جبير، عن
إبراهيم، أن رجلاً أراد أن يعطي إبراهيم زكاة ماله أربعمائة درهم، فأبى
أن يقبلها، فذهب معه إبراهيم يدله، وكان يعطي أهل البيت عشرة عشرة،
فقال إبراهيم: لو كنت أنا كنت أغني بها أهل بيت واحد كان أحب
ـ(١)
إليّ(١).
٤١٣٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عمر بن جبير،
عن إبراهيم النخعي، أن رجلاً أراد أن يُعطي زكاة أربعمائة درهم،
فذهب إلى إبراهيم يدله، فكان يعطي أهل البيت عشرة دراهم، فقال
إبراهيم: لو كنت أنا كان أن أغني بها أهل بيت من المسلمين أحب إليّ(٢).
قال محمد: وبه نأخذ، أعطى من الزكاة ما بينه وبين المائتين، ولا يبلغ
بها مائتين، إلا أن يكون مغرماً فيعطى قدر دينه، وفضل مائتي درهم إلا
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٤٦)، والأثر أخرجه حميد بن زنجويه في ((الأموال))
(٢٢٧٥) عن محمد بن يوسف، عن سفيان قال: جاء رجل إلى إبراهيم بشيء بعث به
معه، فبعث رجلاً معه، فجعل يعطي الدرهم والدرهمين، فقال إبراهيم: لو كنت أنا أغني
أهل بيت.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٥٢٨) وابن زنجويه في ((الأموال)) (٢٢٧٩) من طريق
أبي حمزة، عن إبراهيم قال: كان يستحب أن يسد بها حاجة أهل البيت أي بالزكاة.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣١٣).
- ٢٢٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
قليلاً، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: إرسال الساعي لأخذ الصدقة
٤١٣٦- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن ابن عقدة،
عن القاسم بن محمد، عن محمد بن محمد، عن أبي يوسف رحمه الله تعالى،
عن أبي حنيفة عن عطاء بن عجلان البصري، عن الحسن أن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه بعث سبعين ساعياً(١).
باب: ما جاء فيما لا بأس بطعام العاشر
٤١٣٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن محمد بن قيس، عن
مسروق، أن أبا العوجاء كان يصنع الطعام فيأتيه مسروق، وكان
أبو العوجاء على العشور، وكان يشتكي(٢).
٤١٣٨- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عيسى بن عبد الله بن
الحَيّاج أبو الهيّاج الهمداني، قال: حدثنا عمير بن عمار الصائدي، قال:
حدثني ربيعة بن يزيد الأزدي، عن سيف بن الحارث، عن أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن محمد بن قيس، قال: كان أبو العوجاء على
العشور، وكان يشتكي، فكان يدعو مسروقا إلى الطعام يصنعه
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٣٥).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٤٨).
- ٢٢٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
فيجيبه(١).
ـيبـ
باب: ما جاء أن الساعي مجاهد
٤١٣٩- يوسف، عن أبيه، عن عطاء بن عجلان، عن الحسن، أن
عمر رضي الله عنه بعث سفيان بن مالك ساعياً إلى البصرة، فمكث حيناً
ثم استأذنه في الجهاد، فقال: أو لست في الجهاد! قال: ومن أين؟ والناس
يقولون: هو يظلمنا! قال: فبماذا قالوا؟ قال: يقولون: تعد علينا السخلة
ولا تأخذها منا، قال: فاعددها عليهم وإن جاء بها الراعي يحملها على
كتفه، أو لست تدع لهم الرُّبَّى والأكيلة والماخض وفحل الغنم (٢).
٤١٤٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عطاء بن السائب،
عن الحسن، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه بعث سعداً أو
سعد بن مالك مصدقاً، فأتى عمر رضي الله تعالى عنه يستأذنه في الجهاد،
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٤٩٩).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٢٥)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٦٨٠٦)، وحميد بن
زنجويه في ((الأموال)) (١٥١٠) من طريق يونس بن خباب والحكم، عن الحسن بن مسلم
ابن ینّاق، عن عمر.
وأخرجه مالك ١/ ٢٢٣، ٢٢٤، وحميد بن زنجويه في ((الأموال)) (١٥١١ - ١٥٠٩)،
والبيهقي في ((الكبرى)) ٤/ ١٠٠ من طرق عن سفيان بن عبد الله، عن عمر به.
وأخرجه عبد الرزاق (٦٨٠٨) من طريق ابن جريج، عن بشر بن عاصم بن سفيان، أن
عاصم ابن سفيان حدثهم، أن سفيان بن عبد الله ....
- ٢٢٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
فقال: أو لستَ في جهاد؟ قال: ومن أين؟ والناس يزعمون أني أظلمهم،
قال: وممَّ ذلك؟ قال: يقولون: تحسب علينا السَّخَلة في العدد، قال:
احسبها وإن جاء بها الراعي على كفه، أو لست تدع لهم الماخضَ والرُّبّى
والأكيلة وتيس الغنم؟(١).
قال محمد: وبهذا نأخذ، والماخض التي في بطنها ولدها، والرُّبّى التي
تُربي ولدها، والأكيلة التي تسمن للأكل، وإنما ينبغي للمصدق أن يأخذ
من أوسط الغنم، يدع المرتفع والرُّذال، ويأخذ من الأوساط البين
فصاعداً.
٤١٤١- حدثنا علي بن الحسن بن عبدة البخاري، قال: حدثنا عتبة
ابن عبد الله، قال: حدثنا عبد الحكم بن ميسرة، قال: حدثنا أبو حنيفة
رحمة الله عليهم، عن عطاء(٢) بن أبي مروان، [عن] الحسن بن أبي الحسن،
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث سفيان بن مالك مصدقاً
فجاء يستأذنه في الجهاد، فقال عمر: هذا الذي نبعث إليه ليس بأقل من
الجهاد، قال: وكيف يكون كذلك والناس يقولون إني أظلمهم، قال: ولم
ذلك؟ قال: يقولون: تحسب علينا السخلة ولا تأخذها في الصدقة، وتأخذ
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣١٧).
(٢) عطاء بن أبي مروان الأسلمي أبو مصعب المدني، وهو يرويه عن الحسن البصري، وقد
سقط من الأصل لفظ ((عن)).
- ٢٢٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
الكبيرة، قال عمر احسبها عليهم وإن حملها الراعي على كفه، أو لست
تدع لهم الماخض والرُّبَى والأكولة، وتيس الغنم (١).
باب: التشديد في من يسأل الناس وله ما يغنيه
٤١٤٢- الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أبي الحسين
علي بن الحسن بن أحمد الحراني، عن أبي اليقظان عبد الرحمن بن عبد الله
ابن مسلم بن طارق، عن أبي قتادة عبد الله بن واقد، عن أبي حنيفة
رضي الله عنه (٢).
٤١٤٣- وروى أيضاً بمعناه عن أبي محمد عبد الله بن العباس
الطيالسي، عن أحمد بن حفص بن عبد الله، عن أبيه، عن إبراهيم بن
طهمان، عن أبي حنيفة رضي الله عنه (٣).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٨٨٢).
(٢) (مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٥٠)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة
١٨٠/٣، وأحمد ٣٨٨/١، ٤٤١، والدارمي (١٦٤٨)، وأبو داود (١٦٢٦)، والترمذي
(٦٥١)، والنسائي ٥/ ٩٧، وابن ماجه (١٨٤٠)، وأبو يعلى (٥٢١٧)، والشاشي
(٤٧٩)، والطحاوي ٢٠/٢، ٣٧٢/٤، وابن عدي في ((الكامل)) ٢/ ٦٣٥، ٦٣٦،
والدارقطني ٢/ ١٢٢، والحاكم ٤٠٧/١، والبيهقي ٢٤/٧، والخطيب في ((التاريخ))
٣/ ٢٠٥ من طرق عن سفيان الثوري، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن،
عن أبيه، عن ابن مسعود به.
(٣) ((مسند)) محمد بن المظفر كما في ((جامع المسانيد)) (٧٥٠).
- ٢٣٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
٤١٤٤- والقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي روى في ((مسنده))،
عن القاضي هناد بن إبراهيم بن محمد، عن أبي القاسم عبد الله بن محمد،
عن أبي عبد الله بن دوست العلاف، عن أبي الحسن علي بن محمد بن
موسى التمار، عن علي بن أحمد بن خالد الحراني، عن عبد الرحمن بن
یحیی، عن أبي قتادة، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حکیم بن جبير،
عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه، أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «من سأل وله ما
يغنيه، فهو كدوح، وخدوش في وجهه يوم القيامة))، قالوا: وما غناؤه؟
قال: ((خمسون درهماً، أو حسابها من الذهب))(١).
٤١٤٥- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن
القاسم قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الفارسي، قال:
أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ، قال: حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن بن
أحمد الحراني، قال: حدثنا أبو اليقظان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسلم
ابن طارق القرشي بجران، قال: حدثنا أبو قتادة عبد الله بن واقد، عن
أبي حنيفة، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن
أبيه، عن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من سأل وله ما
یغنیہ فھو کدوح، وخدوش في وجهه يوم القيامة))، قالوا: وما يغنيه؟ قال:
(١) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٥٠).
- ٢٣١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
((خمسون درهماً، أو حسابها من الذهب))(١).
باب: ما جاء فيمن لا تُعطى الزكاة
٤١٤٦- حدثنا محمد بن القاسم بن جناح الواسطي بالقادسية، قال:
حدثنا محمد بن الهيثم، قال: حدثنا وضاح بن يحيى النهشلي، عن قيس بن الربيع
الأسدي، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله
عليهما، قال: لا تعطى الزكاة السؤول الذين يختلفون إلى الأبواب(٢).
٤١٤٧- حدثنا نصر بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن الهيثم، قال:
حدثنا وضاح بن يحيى، عن خديج بن معاوية، عن أبي حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم رحمه الله، قال: لا تعطى زكوة الأموال السؤول الذين
يختلفون إلى أبواب (٣).
٤١٤٨- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا یوسف، قال: حدثنا
عبد العزيز بن خالد عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم إنه
قال: لا تعطوا زكاة أموالكم للسؤول(٤) الذين ينتابون أبوابكم(٥).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١٥٣).
(٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٥١٠).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٦٥).
(٤) في الأصل: (للسؤال).
(٥) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢٥١).
- ٢٣٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
باب: فيمن يؤثر عن الأئمة في عدم طلب الحوائج من الناس
٤١٤٩- حدثنا أحمد بن محمد الكوفي، قال: أخبرني عبد الله بن أحمد
ابن بهلول الأزدي، قال: هذا کتاب جدي إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة،
فقرأت فيه، قال: حدثني أحمد بن بشير، قال: كان أبو حنيفة ومسعر،
وعمر بن ذر لا يداهنون في طلب الحوائج، وكان سفيان الثوري، والحسن
ابن صالح لا يسألان أحداً حاجة إلا في الأمر الدون(١).
باب: ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }
أنها منسوخة
٤١٥٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في هذه الآية: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] أنها منسوخة(٢).
٤١٥١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
قوله تعالى: قال: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾قال: منسوخةٌ(٣).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٩٢٤).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٤٤)، والأثر وأخرجه يحيى بن آدم القرشي في ((الخراج))
(٤٠٥)، وأبو يوسف في (الخراج)) ص (٥٦)، وابن أبي شيبة (١٠٥٧٤)، وحميد بن
زنجويه في ((الأموال)» (١٣٧٩) من طريق مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم به.
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣١٠)، وانظر ما سبق في أول كتاب الزكاة، نحو
هذا الأثر.
- ٢٣٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
باب: زكاة المملوكين
٤١٥٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
ليس في المملوكين الذين يؤدون الضريبة زكاة، ولكن إذا كانوا للتجارة
كانت الزكاة في القيمة (١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٤١٥٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
إذا كان المملوكون للتجارة فالصدقة من القيمة، في كل مائتي درهم خمسة
(٢)
دراهم (٣).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٤١٥٤- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو العباس
حاجب بن أرکین الفرغاني، قال: ثنا أبو سعید الأشج، قال: ثنا يونس بن
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٠٢)، انظر ما بعده.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٠٣)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٢٤٨)
عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كان لا يرى في الرقيق إذا كانوا للتجارة صدقة
الفطر، ولكن يقوّمهم فيؤدّي عنهم الزكاة.
وأخرجه حميد بن زنجويه في ((الأموال)) (٢٤٣١) من طريق هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم
قال: إذا كان العبيد للتجارة قوّمهم فأدى عنهم الزكاة، وإذا كانوا للخدمة أدى عنهم
صدقة الفطر.
- ٢٣٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
بكير، عن أبي حنيفة قال: لو أعطيت في صدقة الفطر لأجزأك يعني
بالقيمة(١).
باب: لا تجب صدقة الفطر على من حلت له الصدقة
٤١٥٥- حدثتُ عن محمد بن النضر، قال: حدثنا أحمد بن یحیی، قال:
حدثنا أبو عمر الضرير، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد البصري، قال: حدثنا
أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: ليس على من أخذ
الصدقة أو قال: ليس على من حلت له الصدقة أن يؤدي صدقة الفطر(٢).
باب: ما جاء في أخذ الهيلج في صدقة الفطر
٤١٥٦- حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجزى ببغداد، وعبد الله بن
محمد بن علي الحافظ، وغير واحد، قالوا: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال:
سمعت يونس بن بكير، يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: لو أعطى
الهليلج (٣) في زكاة الفطر أجزأه(٤).
(١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣١٢).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٦٨).
(٣) الهيلج عقار من الأدوية معروف وهو معرّب كما في ((اللسان)) ٣٩٢/٢.
والأهليج: شجر ينبت في الهند وكابل والصين ثمر على هيئة حب الصنوبر الكبار
٣٢/١.
(٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (٩٧١).
- ٢٣٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
٤١٥٧- حدثنا يزداد بن عبد الرحمن، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا
يونس بن بكير، عن أبي حنيفة، قال: لو أنك أعطيت في صدقة الفطر
هليلج لأجزا(١).
٤١٥٨- حدثنا يونس بن بكير، عن أبي حنيفة قال: لو أعطيت في
صدقة الفطر هليلج أجزأك(٢).
باب: أخذ الصدقة من الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر
٤١٥٩- أخبرنا شيخ الإفادة والتربية علي بن عبد الواحد الأنصاري
على وفق ما سلف، عن الشهاب أحمد بن علي الغنيمي، عن الشمس
محمد بن أحمد الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا، عن أبي الفضل
ابن حجر الحافظ، عن أبي الفرج الغزي، عن يونس بن إبراهيم الدبوسي،
عن أبي الحسن بن المقير، عن أبي الكرم الشهرزوري، عن أبي الحسين بن
المهتدي بالله، عن الحافظ علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، قال: ثنا
أبو صالح الأصبهاني، قال: ثنا الحنيني، قال: ثنا أبو حنيفة، قال: ثنا
سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل
رضي الله عنهما حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن
يعلمان الناس أمر دينهم: ((لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة:
(١) ((السنن)) للدار قطني ٢/ ١٥٠.
(٢) ((جزء حديث أبي سعيد الأشج)) لعبد الله بن سيعد الأشج (١٢٩).
- ٢٣٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
الشعير والحنطة والزبيب والتمر))(١).
باب: لا يفرق بين مجتمع
٤١٦٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في الصدقة: لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق(٢).
باب: كراهة إخراج الصدقة من أرض إلى أرض أخرى
٤١٦١- حدثنا عبد الصمد بن الفضل، قال: حدثنا شداد، قال:
أخبرنا نوح، عن النضر، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أنه كان يكره أن يخرج الصدقة من أرض إلى أرض، قال عبد الصمد: قال
شداد: قال نوح: هذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه(٣).
٤١٦٢- ابن أبي عمران، قال: أخبرنا أصحابنا عن محمد بن الحسن،
عن أبي سليمان، عن عبد الله بن المبارك، عن أبي حنيفة قال: لا يخرج
الرجل زكاته من مدينة إلى مدينة إلا لذي قرابته(٤).
(١) ((المسند)) للثعالبي (٢٩).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٣٠)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٧٩٧) عن الثوري، عن
الأعمش، عن إبراهيم به مطولاً.
ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٠٨)، وأحمد ٣١٥/٤، وأبو داود (١٥٨٠)،
والنسائي ٢٩/٥، وابن ماجه (١٨٠١) عن سويد بن غفلة مرفوعاً.
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٥٩٤).
(٤) ذكر الطحاوي عن ابن أبي عمران كما في ((أحكام القرآن)) للجصاص ١٧٥/٣.
- ٢٣٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
باب: الرجل يعمل في مال غيره بغير إذنه
٤١٦٣- حدثنا أحمد بن الليث ببلخ وأحمد بن محمد الهمداني
بالكوفة، قالا: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدثنا موسى بن
إسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: قلت لأبي حنيفة: من أين
أخذت هذا: الرجل يعمل في مال الرجل بغير إذنه يتصدق بالربح؟ قال:
أخذته من حديث عاصم بن كليب(١).
٤١٦٤- أخبرنا أحمد بن محمد أبو العباس الهمداني، قال: حدثنا
أحمد بن زهير بن حرب، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا
عبد الواحد بن زياد، قال قلت لأبي حنيفة: من أين أخذت هذا: الرجل
يعمل في مال الرجل بغير إذنه أنه يتصدق بالربح؟، قال: أخذته من
حديث عاصم بن كليب(٢).
٤١٦٥- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي
أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا عمر، قال:
أخبرنا أحمد بن محمد البرتي، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا
عبد الواحد بن زياد، قال: قلت لأبي حنيفة: من أين أخذت هذا: الرجل
يعمل في مال الرجل بغير إذنه، وأنه يتصدق بالربح؟ قال: أخذته من
(١) ((المسند)) الحارثي (١٤٩١).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٧١١).
- ٢٣٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
حديث عاصم بن كليب(١).
باب: التصدق على الرهبان
٤١٦٦- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس
ابن عقدة، عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن يحيى بن مهاجر
العبدي، عن أبي حنيفة عن أبي الهيثم نافع بن درهم العبدي الكوفي، عن
إبراهيم التيمي، أنه كان يتصدق على الرهبان، وكانوا يتعاهدونه (٢).
باب: الأوزان
٤١٦٧- حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا علي بن عاصم، قال:
حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، قال: المد رطلان، والصاع ثمانية (٣).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٨٤٩).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٤٦).
(٣) (كشف الآثار)) للحارثي (١٩٥٨).
- ٢٣٩ -

كتاب الصوم
باب: ما جاء في فضل الصيام
٤١٦٨- كتب إلي صالح بن أبي رميح، ثنا أحمد بن محمد بن زكريا
ابن طلحة بن عبد الله القرشي، ثنا أبو أسامة، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن
أبي صالح الزيات، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ((كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به)) (١).
٤١٦٩- حدثنا أحمد بن محمد، حدثني محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن
القاسم، حدثنا أبو مقاتل، عن أبي حنيفة، عن إسماعيل بن عبد الملك،
عن أبي صالح، عن أم هانئ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((ما من مؤمن جاع يوماً فاجتنب المحارم، ولم يأكل مال المسلمين باطلاً: إلا
أطعمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة من ثمار الجنة))(٢).
٤١٧٠- حدثنا أحمد بن أبي صالح، قال: حدثنا محمد بن شجاع،
قال: حدثني يحيى بن أيوب العابد، قال: حدثنا ابن السماك، عن
أبي حنيفة، عن الهيثم رحمة الله عليهم، عن أنس رضي الله عنه قال قال
(١) ((المسند)) الحارثي (٣٣)، والخبر أخرجه أحمد ٢٧٣/٢، ٥١٦، ٢٤٤/٦، والبخاري
٣٤/٣، ومسلم ٣/ ١٥٧، والنسائي ١٦٣/٤، ١٦٦، وابن خزيمة (١٨٩٠، ١٨٩٦) من
طرق عن ابن جريج، عن عطاء به.
(٢) ((المسند)) (١٣٨٨)، و((كشف الآثار)) (٣١٤٦) للحارثي.
- ٢٤٠ -