Indexed OCR Text

Pages 201-220

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
قال: ليس فيما عُمِل عليه من الثيران صدقة، ولا على ما يكونُ من الإبلِ
الطحانات والعمالات صدقة(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: ما جاء فيما أخرجت الأرض
٤٠٦٦- حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال:
حدثنا ضمرة، عن أبي حنيفة، عن أبان، عن أنس رضي الله عنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أخرجت الأرض ففيه العشر
ونصف العشر))(٢).
٤٠٦٧- حدثنا عبد الله بن محمد بن علي، قال: حدثنا الحسين بن محمد،
قال: حدثنا أبو مطيع، عن أبي حنيفة، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أخرجت
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٠٨)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٨٣٤)
عن معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس على عوامل البقر صدقة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٤٨) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس في البقر
العوامل صدقة.
(٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (٢١٣٧)، والأثر أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (٩٦٢) عن
أبي مطيع البلخي، عن أبي حنيفة، عن أبان بن أبي عياش، عن رجل، عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو غرب نصف
العشر، في قلیله و کثیره)). ثم ضعفه.
- ٢٠١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
الأرض ففيه العشر ونصف العشر))، قال أبو مطيع: وكان أبو حنيفة يأخذ به(١).
٤٠٦٨- أخبرنا أبو سعد أحمد بن عبد الجبار بقراءتي عليه، قال:
أخبرنا علي بن أبي علي إذناً، قال: أخبرنا أبو القاسم بن الثلاج إذناً،
قال: أخبرنا ابن عقدة، قال: حدثنا محمد بن علي بن أحمد أبو الفضل
القرادي البلخي، قال: حدثنا نصر بن يحيى، قال: حدثنا أبو مطيع، قال:
حدثنا أبو حنيفة، عن أبان، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: ((ما أخرجت الأرض ففيه العشر ونصف العشر))(٢).
٤٠٦٩- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر الدمشقي بقراءتي عليه،
قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن سكينة، قال: أخبرنا أبو الحسن
علي بن أحمد بن محمد بن إسماعيل الرازي، قال: حدثنا أبو الحسن محمد
ابن محمد بن مندوست الفقيه البلخي بها، قال: حدثنا فارس بن محمد بن
مردويه البلخي، قال: حدثنا أبو سليمان محمد بن فضيل البلخي، قال:
حدثنا أبو مطيع، عن أبي حنيفة، عن أبان، عن أنس بن مالك قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل شيء أخرجت الأرض من شيء
العشر أو نصف العشر)). قال أبو حنيفة: ولم يذكر صاعكم(٣).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٣١٤).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٩).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٧٦).
- ٢٠٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
٤٠٧٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: في كل ما أخرجته الأرض من قليل أو كثير زكاة، وفيما سقت
السماء أو سقي سيحاً العشر، وفيما سقي بغرب أو دالية نصف
العشر (١).
٤٠٧١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
في كل شيء فيما أخرجت الأرضُ مما سقت السماء، أو سُقِي فتحاً
العشر، وما سُقي بغَرب أو دالية ففيه نصف العشر (٢).
قال محمد: وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة، وأما في قولنا فليس في الخضر
صدقة، والخضر: البقول، والرطاب، وما لم يكن له ثمرة باقية، نحو: البطيخ،
والقثّاء، والخيار، وما كان من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وأشباه
ذلك فليس فيه صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعاً،
والصاع القفيز الححاجي، وربع الهاشمي وهو ثمانية أرطال.
٤٠٧٢- محمد عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أن في كل شيء
أخرجت الأرض العشر ونصف العشر(٣).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٤٣)، والأثر أخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) (٣٨٤،
٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٩، ٤٨٢، ٤٨٤)، وابن أبي شيبة (١٠١٢٩)، والطحاوي في
((شرح معاني الآثار)) ٢/ ٣٧ من طرق عن إبراهيم به.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٠٩).
(٣) كتاب ((الأصل)) ١٢٩/٢.
- ٢٠٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
٤٠٧٣- حدثنا محمد بن الحسن بن خليل النسوي، قال: حدثنا
أبو هشام الرفاعي، قال: حدثنا وكيع، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما(١).
٤٠٧٤- وحدثنا سعيد بن ذاكر البخاري، قال: حدثنا سعيد بن
جناح، قال: أخبرنا وكيع، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله
عليهم، قال: في كل شيء أخرجت الأرض ولو كانت دستجة من بقل
فما فوقها العشر (٢).
٤٠٧٥- حدثنا عمرو بن عاصم، قال: ثنا محمد بن يزيد، قال:
سمعت الحسين يقول: حدثنا أبو يوسف رحمه الله قال: سألني
أمير المؤمنين عما أخرجت الأرض، قال: فقلت: يزعم أهل الحجاز أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صدقة فيما دون خمسة أوسق،
وحدثنيه أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: ما
أخرجت الأرض ففيه العشر، ونصف العشر، فقال أمير المؤمنين: ترى
أبا حنيفة يقول قولاً بغير أصل، فكان أفقه أهل زمانه(٣).
٤٠٧٦- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله
عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال فيما أخرجت الأرض العشر من كل
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨٤٨).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨٤٨).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٣٣٨).
- ٢٠٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
شيء مما سقته السماء، أو سقي سيحاً، وإلا ففيه نصف العشر وإن لم
تخرج إلا دستجة بقل(١).
٤٠٧٧- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله بن
الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد
يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم قال: لو لم تخرج أرض العشر إلا دستجة بقل كان فيها
العشر (٢).
٤٠٧٨- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمة، قال: حدثنا محمد بن
إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن
زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: ما أخرجت
الأرض العشر من كل شيء مما سقت السماء، أو سقي سيحاً، وإلا ففيه
نصف العشر، وإن لم تخرج إلا دستجة بقل(٣).
٤٠٧٩- حدثنا وكيع، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: في
كل شيء أخرجت الأرض زكاة، حتى في عشر دستجات بقل (٤).
(١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٥٤).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٣٤).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٣٧٧).
(٤) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٢/ ٣٧١ رقم (١٠٠٣٠).
- ٢٠٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
٤٠٨٠- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: في
كل شيء أنبتت الأرض العشر(١).
٤٠٨١- أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى،
قال: حدثنا يونس، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: في كل
شيء أخرجت الأرض ولو كان دستجة بقل فما فوقها العشر (٢).
باب: ما جاء في شراء الذمي أرض عشر
٤٠٨٢- أبو عبيد، حدثني محمد، عن أبي حنيفة، قال: إذا اشترى الذمي
أرض عشر تحولت أرض خراج، قال: وقال أبو يوسف: يضاعف عليه العشر(٣).
باب: ما جاء فيما يأخذ العاشر من الأموال
٤٠٨٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن أنس بن
سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه أراد أن يستعمله، فقال: لا
حتى تكتب لي عهد عمر الذي كتبه لأنس أن خذ من أهل الحرب
العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين ربع العشر(٤).
(١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٤ /١٢١ رقم (٧١٩٥).
(٢) ((الخراج)) ليحيى بن آدم (٤٩٢).
(٣) ((الأموال)) لابن زنجويه ١/ ١٣٤.
(٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٤١)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٠١١٢، ١٠١١٣)،
وأبو عبيد في ((الأموال)) (١٦٥٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٢/٢، والبيهقي
في «الکبری» ٢١٠،٢٠٩/٩ من طرق عن أنس بن سیرین به.
- ٢٠٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
٤٠٨٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا الهيثم، عن أنس
ابن سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب
رضي الله عنه يبعث أنس بن مالك رضي الله عنه مصدقاً لأهل البصرة،
قال: فأرادني أن أعمل له، فقلتُ: لا حتى تكتب لي عهد عمر بن
الخطاب رضي الله عنه الذي كتب لك، فكتب لي أن آخذ من أموال
المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة
نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر(١).
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، فأما ما أخذ من المسلمين فهو زكاة،
فيوضع في موضع الزكاة، للفقراء والمساكين، ومن سمّى الله في كتابه، وما أخذ
من أهل الذمة ومن أهل الحرب وضع موضع الخراج في بيت المال للمقاتلة.
٤٠٨٥- أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا الهيثم، عن أنس بن سيرين،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان عمر رضي الله عنه يبعث
أنسا مصدقا لأهل البصرة، فسألته عن عهد عمر الذي کتب له، فکتب
إلي أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا
اختلفوا بها للتجارة نصف العشر، ومن أموال الحربي العشر (٢).
٤٠٨٦- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣١٢).
(٢) ((كتاب الحجة على أهل المدينة)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني ١/ ٥٥٢.
- ٢٠٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
محمد بن مخلد، عن بشر بن موسى، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن
أبي حنيفة رضي الله عنه(١).
٤٠٨٧- والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله
عنه، عن الهيثم بن حبيب الصيرفي، عن أنس بن سيرين أخي محمد بن
سيرين، أن أنس بن مالك بعث على صدقة البصرة، قال: فقال لي أنس:
أبعثك على ما بعثني عليه عمر بن الخطاب، فقلت: لا أعمل لك حتى
تكتب لي عهد عمر بن الخطاب، فكتب: أن آخذ من أموال المسلمين ربع
العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا جاءوا بها للتجارة نصف العشر، ومن
أموال أهل الحرب العشر(٢).
٤٠٨٨- حدثنا أبو علي محمد بن أحمد، قال ثنا بشر بن موسى، ثنا
أبو عبد الرحمن المقري، ثنا أبو حنيفة، ح وثنا محمد بن إسماعيل بن العباس،
قال: ثنا إسحاق بن محمد بن مروان، حدثني أبي، ثنا نصر بن مزاحم، عن
الأبیض بن الأغر، عن أبي حنيفة عن الهيثم، عن أنس بن سیرین، عن أنس
ابن مالك، قال: وقال لي: اعمل على صدقات البصرة التي استعملني عليها
عمر، قال فقلت: لا حتى تكتب لي العهد الذي كتب لك، قال: فكتب لي
أن تأخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٥٩).
(٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٥٩).
- ٢٠٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
الحرب العشر. هذا لفظ الأبيض، والمقري يقاربه (١).
٤٠٨٩- أخبرنا الشيخ أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا
عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد،
قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع،
قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: وأخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن
ابن سيرين، عن أنس بن مالك، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه
بعث زياد بن حدير مصدقاً إلى عين التمر فأمره أن يأخذ من المسلمين من
أموالهم ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف
العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر (٢).
٤٠٩٠- أخبرنا الشيخ أبو الغنائم محمد بن علي بن الحسن بن
المنتاب بقراءتي عليه فأقر به، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن
محمد بن رزقويه البزاز في سنة سبع وأربعمائة، قال: أخبرنا أبو سهل
أحمد ابن محمد بن زياد القطان في سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، قال:
حدثنا بشر ابن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: حدثنا
أبو حنيفة، عن الهيثم، عن أنس بن سیرین أخي محمد بن سیرین قال: كان
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث أنس بن مالك على صدقة البصرة،
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٩٢).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١١٣٠).
- ٢٠٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
فقال لي أنس بن مالك: أبعثك على ما بعثني عليه عمر بن الخطاب،
فقلت: لا أعمل لك حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذي عهد إليك، فكتب لي: أن آخذ من أموال المسلمين ربع العشر،
ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر، ومن أموال
أهل الحرب العشر(١).
٤٠٩١- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال:
أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد
ابن نصر بن محمد بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال:
حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة قال:
حدثنا الهيثم، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك قال: كان عمر بن
الخطاب رضي الله عنه يبعث أنس بن مالك مصدقاً لأهل البصرة فأرادني
أعمل له، فقلت: لا، حتى تكتب لي عهد عمر الذي كتب لك، فكتب لي:
أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها
للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر(٢).
٤٠٩٢- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال: حدثنا
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٣١).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١١٩١).
- ٢١٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
محمد بن إبراهيم بن حبیش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا
الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن ابن سيرين قال:
بعثني أنس بن مالك على صدقة البصرة فأرادني أن أعمل فقلت: لا،
حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه لك،
فكتب لي: أن آخذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة
إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر (١).
٤٠٩٣- أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه،
ثنا بشر بن موسى، ثنا المقرئ، ثنا أبو حنيفة، عن الهيثم - وكان صيرفيا
بالكوفة -، عن أنس بن سيرين أخي محمد بن سيرين، قال: جعل عمر بن
الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك على صدقة البصرة، فقال لي أنس بن
مالك: أبعثك على ما بعثني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت: لا
أعمل ذلك حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب الذي عهد إليك، فکتب
لي أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذ اختلفوا
للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر(٢).
٤٠٩٤- حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم، عن أنس بن سيرين: أن
أنس بن مالك قال: بعثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٧٠).
(٢) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ٩/ ٣٥٣ رقم (١٨٧٦٥).
- ٢١١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
العشور، وكتب لي عهدا: أن آخذ من المسلمين مما اختلفوا فيه لتجاراتهم
ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر(١).
٤٠٩٥- یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي صخرة، عن زياد
ابن حدير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه بعثه على عين التمر،
فأمره بمثل ذلك(٢).
٤٠٩٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن أبي صخرة المحاربي، عن
زياد بن حُدير قال: بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصدقاً إلى عين
التمر فأمره أن يأخذ من المصلين من أموالهم ربع العشر، ومن أموال أهل
الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب
(٣)
العُشر (٣).
٤٠٩٧- حدثنا عبد الله بن محمد الهروي، قال: حدثنا موسى بن
أبي الحجاج الفريابي، قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي، عن أبي حنيفة
(١) ((كتاب الخراج)) لأبي يوسف (١٦١).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٤٢)، والخبر أخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) ص (١٦١،
١٦٢) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم، ومن طريق السري بن
إسماعيل، عن الشعبي كلاهما عن زياد بن حدير الأسدي، عن عمر بن الخطاب به ...
وأخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (١٦٥٨) من طريق الأعمش، عن إبراهيم بن مهاجر،
عن زیاد بن حدیر به مختصراً.
(٣) ((الآثار)) (٣١١)، و((الحجة على أهل المدينة)) ١ / ٥٥٦ للإمام محمد بن الحسن الشيباني.
- ٢١٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
رحمة الله عليه، عن أبي صخرة، عن زياد بن حدير، أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه بعثه مصدقاً على عين التمر، فأمره أن يأخذ من المسلمين ربع
العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر من أموالهم (١).
٤٠٩٨- حدثنا إسماعيل بن بشر، قال: حدثنا عبد الله بن محمد العابد
البلخي، قال: حدثنا أبو معاذ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي صخرة جامع
ابن شداد، عن زياد رحمة الله عليهم قال: بعثني عمر بن الخطاب رضي الله
عنه على عين التمر، وأمرني أن آخذ من أموال المسلمين ربع العشر، وآخذ
من أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر (٢).
٤٠٩٩- أخبرنا أبو الهيثم المثنى بن محمد المروزي، قال: حدثنا یعلى
ابن حمزة، قال: حدثنا بشر بن يحيى، قال: حدثنا عطاء بن جبلة، قال:
حدثنا أبو حنيفة عن أبي صخرة المحاربي، عن زياد بن حدير، أن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقاً على عين التمر، فأمره أن يأخذ من
المسلمين من أموالهم ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا
للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر (٣).
٤١٠٠- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٤٩).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٣٥٥).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٧٥).
- ٢١٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
محمد بن سعيد، عن الحسين بن علي بن عفان، عن أبي سعيد الثعلبي،
عن أبي بشر عبيد الملك الشامي، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(١).
٤١٠١- والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رحمه الله،
عن أبي صخرة المحاربي المكي، عن زياد بن حدير، قال: بعثني عمر بن
الخطاب رضي الله عنه مصدقاً، فأمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر،
ومن المعاهدين مثلي ذلك، ومن الحربي العشر كاملاً، ومن النصراني
الحربي التغلبي مما قيمته عشرون ديناراً أو مائتا درهم عشر ذلك، فعرض
علي نصراني تغلبي فرساً قيمته عشرون ألف درهم، قال: فقلت له: أما
تعطيني ألفين وتمضي بفرسك أو أعطيك ثمانية عشر ألف درهم، وآخذ
فرسك، فقال: جزاك الله خيراً، بهذا قام الحق وبه جاء عيسى عليه
(٢)
السلام (٢).
٤١٠٢- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن حمة، قال:
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال:
حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي صخرة المحاربي،
عن زياد بن حدير: أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا إلى عين التمر، وأمره
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٦٠).
(٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٦٠).
- ٢١٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
أن يأخذ من المسلمين من أموالهم ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا
اختلفوا بها للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر (١).
٤١٠٣- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر الدلال، قال: أخبرنا
عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن حمة،
قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع،
قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن أبي صخرة
المحاربي، عن زياد بن حدير: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه
مصدقاً إلى عين التمر وأمره: أن يأخذ من المسلمين من أموالهم ربع
العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر، ومن
أموال أهل الحرب العشر (٢).
باب: عشر خمر أهل الذمة
٤١٠٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: إذا مر أهل الذمة بالخمر أخذ منهم نصف العشر(٣).
٤١٠٥- حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إذا مر أهل
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١٣١).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٥٢).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٤٧)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٩٠٣) عن وكيع،
عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: يعشَّر الخمر، ويضاعف عليه.
- ٢١٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
الذمة بالخمر للتجارة أخذ من قيمتها نصف العشر ولا يقبل قول الذمي
في قيمتها؛ حتى يؤتى برجلين من أهل الذمة يقومانها علیه فيأخذ نصف
العشر من الثمن(١).
باب: ما جاء في صدقة بني تغلب
٤١٠٦- یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عمن حدثه
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه أضعف الصدقة على نصارى بني
تغلب عوضاً من الخراج(٢).
٤١٠٧- قال أبو يوسف: حدثنا أبو حنيفة، عمن حدثه عن عمر بن
الخطاب: أنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب عوضا من الخراج (٣).
باب: لا يجتمع على مسلم عشر وخراج
٤١٠٨- حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد مولى بني هاشم ببغداد،
(١) ((كتاب الخراج)) للإمام أبي يوسف (١٦٣).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٤٥)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦٨٤)، ويحيى بن
آدم في ((الخراج)) (٢٠٦)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (٧٠)، وابن زنجويه في ((الأموال)»
(١١١)، والبيهقي ٢١٦/٩ من طريق السفاح بن مطر، عن داود بن كردوس، عن
عمر بن الخطاب: أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين،
وعلى أن لا ينصِّروا صغيراً، وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم، قال داود: ليست لهم
ذمة، قد نصروا، لفظ ابن أبي شيبة.
(٣) ((كتاب الخراج)) للإمام أبي يوسف (١٣٣).
- ٢١٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
وعبد الله بن جامع بن زياد الحلواني، ومحمد بن المنذر الهروي، وأحمد بن
محمد وعبد الله بن يحيى السرخسي وعبد الله بن عبيد الله أبو عبد الرحمن
البخاري وأبو يحيى زكريا بن الحسين النسفي، قالوا: حدثنا يوسف بن
سعيد بن مسلم المصيصي، حدثنا يحيى بن عنبسة، حدثنا أبو حنيفة، عن
حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ((لا يجمع على مسلم عشرٌ وخراج في أرض))(١).
٤١٠٩- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي الحسن
علي بن محمد بن عبيد، عن أبي بكر أحمد بن عبيد النيسابوري، عن
يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، عن يحيى بن عنبسة، عن أبي حنيفة
رضي الله عنه(٢).
٤١١٠- والقاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن
أبي عبد الله محمد بن موسى الأزرق، عن يوسف بن مسلم، عن يحيى بن
عنبسة، عن أبي حنيفة رحمه الله(٣).
(١) ((المسند)) (٧٧٦)، و((كشف الآثار)) (١٨٦٩) الحارثي، والخبر أخرجه ابن حبان في
((المجروحين)) ١٢٤/٣، وابن عدي في ((الكامل)) ٧/ ٢٧١٠، والخطيب في ((التاريخ))
١٤/ ١٦٢، ومن طريقه ابن الجوزي في ((الموضوعات)) ٢/ ١٥١، والبيهقي ١٣٢/٤ من
طريق يوسف بن سعد، عن يحيى بن عنبسة، عن الإمام أبي حنيفة به.
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٥٥).
(٣) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٥٥).
- ٢١٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
٤١١١- والقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي روى في مسنده، عن
أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، عن الحسين بن علي بن محمد
المعدل، عن عمر بن أحمد بن شاهين، عن أيوب بن يوسف المصري، عن
يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، عن يحيى بن عيسى، عن أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
((لا يجتمع على مسلم عشر وخراج في أرض)) (١).
قال محمد بن عبد الباقي، قال الخطيب: كذا رواه ابن شاهين، وإنما
هو يحيى بن عنبسة، عن أبي حنيفة رضي الله عنه،
٤١١٢- حدثنا محمد بن المظفر إملاءً، ثنا أبو القاسم أيوب بن
یوسف بن أيوب، ثنا یوسف بن سعید بن مسلم، ثنا یحیی بن عنبسة، ثنا
أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجتمع على مسلم خراج وعشر)) (٢).
٤١١٣- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال:
أخبرنا خالي أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الباقلاني قراءة، قال:
أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد العلاف قراءة عليه،
(١) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٥٥).
(٢) ((المسند)) لأبي نعيم (١٣٣).
- ٢١٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن موسى الأزرق
النهرتيري، قال: حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا يحيى بن عنبسة،
قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجتمع على مسلم عشر
وخراج في الأرض)) (١).
قال يحيى بن عنبسة: وهو قول أبي حنيفة.
٤١١٤- أخبرنا أبو محمد عبد القادر بن علي الفاسي على حكم ما
سبق، عن الحافظ أحمد بن محمد المقرئ، عن عمه سعيد بن أحمد، عن
عبد الرحمن بن علي العاصمي، عن إبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي،
عن محمد بن محمود البالسي، عن عمر بن حسن المراغي، عن علي بن
أحمد المقدسي، عن أبي الفتح منصور بن عبد المنعم الفراوي، عن
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسي، عن الحافظ أبي بكر أحمد بن
الحسين البيهقي قال في ((السنن الكبرى)): أخبرنا أبو سعد الماليني، قال: أنا
أبو أحمد بن عدي الحافظ، قال: ثنا عبد الله بن يحيى السرخسي، قال: ثنا
يوسف بن سعيد، قال: ثنا يحيى بن عنبسة، قال: ثنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ((لا يجتمع على المسلم خراج وعشر)) (٢).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٢٩).
(٢) ((المسند)) للثعالبي (٢٦٦).
- ٢١٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
٤١١٥- حدثنا عبد الله بن يحيى السرخسي، قال: يوسف بن سعيد،
قال: ثنا يحيى بن عنبسة، قال: ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا
يجتمع على المسلم خراج وعشر))(١).
٤١١٦- أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا
عبد الله بن یحیی السرخسي، ثنا یوسف بن سعید، ثنا يحيى بن عنبسة، ثنا
أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجتمع على المسلم خراج
وعشر))(٢).
٤١١٧- أخبرنا الحسين بن علي بن محمد المعدل، حدثنا عمر بن
أحمد بن شاهين، حدثنا أيوب بن يوسف المصري، حدثنا يوسف بن
سعيد ابن مسلم المصيصي، حدثنا يحيى بن عيسى، قلت كذا رواه بن
شاهين، وإنما هو يحيى بن عنبسة، حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن
إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ((لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر))(٣).
(١) ((الكامل في ضعفاء الرجال)) لابن عدي ١٢٨/٩.
(٢) (السنن الكبرى)) للبيهقي ١٣٢/٤ رقم (٧٤٩٩).
(٣) ((تاريخ بغداد)) للخطيب البغدادي ١٤ / ١٦٧.
- ٢٢٠ -