Indexed OCR Text
Pages 161-180
الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٩٦٩- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر ابن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر القزويني، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة قال: حدثنا علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة الأسلمي، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((نهيناكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجراً، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوه فوق ثلاثة أيام فامسكوه ما بدا لكم وتزودوا، فإنما نهيناكم ليتسع موسعكم على فقيركم، وعن النبيذ في الدباء والحنتم والمزفت، فاشربوا في كل ظرف، فإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرمه، ولا تشربوا المسكر))(١). ٣٩٧٠- أخبرنا الشيخ الصالح أبو الغنائم محمد بن علي بن الحسن ابن أبي عثمان المقرئ، فأقر به بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزقويه قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((نهيناكم عن زيارة القبور فزوروها، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ولا تقولوا (١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٩٢). - ١٦١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن هجراً، وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوه فوق ثلاثة أيام فامسكوا ما بدا لكم، وتزودوا فإني إنما نهيتكم ليتسع موسعكم على فقيركم، وعن النبيذ في الدباء والحنتم والمزفت فاشربوا في كل ظرف فإن ظرفا لا يحل شيئاً ولا يحرمه ولا تشربوا مسكراً)) (١). ٣٩٧١- قرأت على الشيخ أبي الغنائم بن أبي عثمان فأقر به، قال: أخبرنا أبو الحسن بن رزق، قال: حدثنا أبو سهل بن زیاد، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن محمد العبسي، قال: حدثنا عمي القاسم، قال: حدثنا أبو معاوية، عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه ثم قال: ((إني سألت ربي عز وجل أن يأذن لي في زيارة قبر أمي فأذن لي، وسألته الاستغفار لها فلم يأذن لي)) (٢). ٣٩٧٢- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عمر وأخوه أبو القاسم، قالا: أخبرنا عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن حمة، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه (١) ((المسند)) لابن خسرو (٧٠٠). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٧٠١). - ١٦٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، ولا تقولوا هجراً))(١). ٣٩٧٣- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن حمة، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: أخبرنا محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ولا تقولوا هجراً))(٢). ٣٩٧٤- أخبرنا الشيخ أبو سعد محمد بن عبد الملك بن عبد القاهر ابن أسد، قال: حدثنا أبو الحسن بن قشيش، قال: حدثنا أبو بكر الأبهري(٣). ٣٩٧٥- أخبرنا الشيخ أبو طالب بن يوسف، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: حدثنا أبو بكر الأبهري، قال: حدثنا أبو عروبة الحراني، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: أخبرنا علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة الأسلمي، عن أبيه، عن النبي (١) ((المسند)) لابن خسرو (٧١٠). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٧١٧). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٧٢٠). - ١٦٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((نهيناكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجراً، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، وعن لحم الأضاحي أن تمسكوه فوق ثلاثة أيام فامسكوا ما بدا لكم، وتزودوا)). وذكر الحديث(١). ٣٩٧٦- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر القتات، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن محمد الخلال، قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف، قال: حدثنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي الفسوي، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فأذن له، فانطلق، وانطلق معه المسلمون حتى انتهى إلى قريب من القبر، فبكى طويلاً ثم اشتد بكاؤه حتى ظننا أنه لا يسكت، ثم أقبل وهو يبكي، فقال له عمر: ما أبكاك بأبي أنت وأمي؟ قال: ((استأذنت ربي عز وجل في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الشفاعة فأبى)»، فبكيت رحمة لها، فبكى المسلمون رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم (٢). ٣٩٧٧- حدثنا محمد بن حميد، ثنا القاسم بن زكريا، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا مصعب بن المقدام، عن داود الطائي، عن أبي حنيفة، عن (١) ((المسند)) لابن خسرو (٧٢١). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٧٢٤). - ١٦٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه .... )) الحديث بطوله(١). ٣٩٧٨ - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص الهروي، قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم البلخي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة الأسلمي، عن أبيه بريدة، قال:استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، في زيارة قبر أمه فأذن له، فانطلق وانطلق معه المسلمون، حتى انتهوا إلى قريب من القبر، مكث المسلمون ومضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبر فسكت طويلا، ثم اشتد بكاؤه حتى ظننا أنه لا يسكت فأقبل وهو يبكي، فقال له عمر: ما أبكاك يا نبي الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال: ((استأذنت ربي في زيارة قبر أمي، فأذن لي، فاستأذنته في الشفاعة لها فأبى، فبكيت رحمة لها، وبكى المسلمون رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم)) (٢). ٣٩٧٩- حدثنا محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثنا خالد بن هیاج، (١) ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم الأصبهاني ٧/ ٣٦٧. (٢) ((الخِلَعِيات)) لأبي الحسن علي بن الحسن الخِلَعي الشافعي ص (٣٢) رقم (١٦) و(٩١٥). - ١٦٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن حدثنا هياج، عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، ولا تقولوا هجرا))(١). باب: زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ٣٩٨٠- حدثنا محمد بن عمر أبو الموجه المروزي، قال: أخبرنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا وهيب المكي، قال: سمعت أبا حنيفة رضي الله عنه يقول: رأيت أيوب السختياني دنا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستدبر القبلة، وأقبل بوجهه على القبر، ثم بكى غير متباك(٢). ٣٩٨١- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا شيبة بن هشام أبو سعيد السرخسي، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: قال عبد الله: قال: حدثني وهيب أو غيره، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، قال: رأيت أيوب السختياني دنا من القبر فقلت: لأنظرن، قال: أردت أن أتعلق بشيء، قال: فجعل القبلة خلف ظهره، وجعل وجهه إلى وجوههم، قال: ثم بكى بكاءً كثيراً، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لقد (١) الجزء الأول من الثاني من فوائد أبي علي الرفاء بانتخاب الدار قطني (١١٧). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٦). - ١٦٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن قفّ شعري مما رأيته يفعل فما زلت أحبه بعد(١). ٣٩٨٢- حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الرازي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا أبو حنيفة(٢). ٣٩٨٣- [و] حدثنا سھل بن إبراهيم، قال: حدثنا جدّي، قال: حدثنا محمد بن الفضل، قال: سمعت أبا حنيفة يقول: رأيت أيوب السختياني عند قبر النبي عليه السلام بالمدينة يتضرع ويبكي بكاء خفت أن تخرج نفسه، وما وجدت من الرقة والبكاء في جميع عمري مثل ما وجدت في ذلك الوقت، وقد رجوت أن الله يرحمني، وما ذكرت ذلك المقام في وقت من الأوقات إلا أخذتني الرعدة والبكاء، وما زلت بعد أحب أيوب لله(٣). ٣٩٨٤ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله محمد بن مخلد، عن محمد بن يعقوب، عن (٤) إسحاق بن حكيم بن الصلت، عن أحمد بن الخليل، عن الحسن بن المبارك، عن وهيب بن الورد، عن أبي حنيفة عن أيوب السختياني، أنه دنا من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستدبر القبلة متوجهاً إلى التربة، ثم سلم عليه (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٧). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٠٠٤). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٠٠٥). (٤) في ((ب د و)): (بن)). - ١٦٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن وصلى، ثم غلبه البكاء حتى كاد أن يغشي عليه (١). باب: الدعاء عند زيارة القبور ٣٩٨٥- حدثنا صالح بن منصور بن نصر الصغاني، ثنا أبي، ثنا نصر بن عبد الكريم، عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج إلى المقابر: ((السلام على أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية))(٢). باب: ما جاء في الشهيد ٣٩٨٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل يستشهد، فيموت مكانه الذي قتل فيه، قال: ينزع عنه خفاه وقلنسوتُه، ويكفّن في ثيابه التي كانت عليه(٣). (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٠٤). (٢) ((المسند)) للحارثي (١٠٨٩)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة ٣٤٠/٣، وأحمد ٣٥٣/٥، ٣٥٩، ومسلم ٦٤/٣، وأبو داود كما في ((التحفة)) ٧١/٢، والنسائي في ((المجتبى)) ٤/ ٩٤، وفي ((عمل اليوم والليلة)) (١٠٩١)، وابن ماجه (١٥٤٧)، وأبو بكر الخلال في ((السنة)) (١٠٨٠)، وابن حبان (٣١٧٣)، وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (٥٨٩)، والبيهقي في ((السنن)) ٧٩/٤، وفي ((الأسماء والصفات)) ص (١٦٦)، والبغوي (١٥٥٥) من طريقين عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة به. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٦١)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١١١١٧) عن حفص بن غياث، عن أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم قال: إذا = - ١٦٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن قال محمد: وبه نأخذ، ويُنزع عنه أيضاً کل جلد وسلاح، ویزیدون ما أحبوا من الأكفان، ولا يغسل، ولكن يصلى عليه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی. ٣٩٨٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل يُقتلُ في المعركة قال: لا يُغسَّل، والذي يُضرب فيتحامل إلى أهله قال: يغسَّل(١). قال محمد: وبه نأخذ، وإذا حمل أيضاً على أيدي الرِّجال حيّاً فمات غسّل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ما جاء في أقسام الشهادة حكماً ٣٩٨٨- وقال أبو حنيفة: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((في الطعن والطاعون والغرق والحرق والهدم وأكل السبع والبطن = مات في المعركة دفن ونزع ما كان عليه من خف أو نعل، وإذا رفع وبه رمق ثم مات صنع به ما يصنع بالميت. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١١٢٢) عن وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا قتل في المعركة دفن في ثيابه، ولم يغسّل. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١١١٣) عن أبي بكر بن عياش، عن مغیرة، عن إبراهیم قال: إذا رفع القتيل دفن في ثيابه، وإن رفع وبه رمق صنع به ما يصنع بغيره. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٦٢). - ١٦٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن والنفساء والمرأة تموت جمعاً كل ذلك شهادة)) (١). ٣٩٨٩- حدثنا محمد بن رجّاز، قال: حدثنا المختار، قال: حدثنا نعيم بن عمرو، قال: أخبرنا أبو حنيفة رحمة الله عليهم رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((القتل في سبيل الله شهادة، وأكل السبع شهادة، والمبطون شهادة، والهدم شهادة، والغرق شهادة، والنفساء شهادة، والمرأة تموت وفي بطنها ولد شهادة))(٢). ٣٩٩٠- أخبرنا أبو محمد عبد القادر الغصين الغزي، إجازة مكاتبة منها عن علي بن إبراهيم الحلبي القاهري، عن محمد بن أحمد الرملي، عن علي بن ياسين الطرابلسي، عن الحافظ أبي الخير محمد بن عبد الرحمن (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف ٢/ ٩٠٧، والخبر رواه مالك في ((الموطأ)) ٢٣٣/١، ٢٣٤، وأحمد (٢٣٧٥٧)، وأبو داود (٣١١١)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٣/٤، ١٤، وابن حبان (٣١٨٩) من حديث جابر بن عتيك مرفوعاً: ((الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهیدة)). وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ١٣١/١، ومن طريقه البخاري (٢٨٢٩)، ومسلم (١٩١٤)، والترمذي (١٠٦٣) عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهید في سبيل الله)). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٨٧٧). - ١٧٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن السخاوي، عن أبي الفتح محمد بن أبي بكر المراغي، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، عن أبيه قال في ((الميزان)): ومن بلايا عبد العظيم بن حبيب ما رواه أبو سلمة عبد الرحمن ابن محمد الألهاني قال: ثنا عبد العظيم بن حبيب بن رغبان، قال: ثنا أبو حنيفة، عن علي بن الأقمر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المطعون شهيد والغريق شهيد ومن مات يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله شهيد))(١). ٣٩٩١- أخبرنا أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى الأصفهاني الحافظ كتابة، أخبرنا أبو علي إذناً، عن كتاب أبي أحمد عبد الملك بن الحسين، حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان، أخبرنا هشام بن أحمد بن هشام القاري بدمشق، أخبرنا أبو مسلمة عبد الرحمن ابن محمد الألهاني، أخبرنا عبد العظيم بن حبيب بن زغبان، أخبرنا أبو حنيفة، عن علي بن الأقمر، عن أبيه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المطعون شهيد، والنفساء شهيد، والغريب شهيد، ومن مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو شهيد))(٢). (١) ((المسند)) للثعالبي (١٦٨). (٢) ((أسد الغابة)) لابن الأثير ١/ ١١١ رقم (٣٨٨). - ١٧١ - كتاب الزكاة باب: قوله: ((كل معروف فعلته إلى غني أو فقير صدقة)) ٣٩٩٢- كتب إلي صالح بن أبي رميح، ثنا محمد بن خلف التيمي ثنا علي بن عبد الحميد، ثنا القاسم بن معن، ثنا أبو حنيفة، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل معروف فعلته إلى غني أو فقير صدقة))(١). باب: قوله: ((هو لها صدقة ولنا هدية)) ٣٩٩٣- حدثنا محمد بن الحسن البزاز البلخي، حدثنا هلال بن يحيى، حدثنا يوسف بن خالد السمتي، حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: تصدق على بريرة بلحم فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((هو لها صدقة، ولنا هدية))(٢). (١) ((المسند)) للحارثي (٢١)، والخبر أخرجه أبو يعلى (٢٠٨٥) من طريق إبراهيم بن يزيد، والخطيب في ((الجامع)) (٩٠٣) من طريق ابن جريج كلاهما عن عطاء به. ويشهد له حديث ابن مسعود عند الطبراني في ((الكبير)) ١٠/ ١١٠، والبزار (٦٥٥) ((مختصر زوائد البزار))، وأبي نعيم في ((الحلية)) ٧/ ١٩٤، ٤٩/٣، والخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) ص (١٦، ١٧)، كلهم عن صدقة بن موسى به، وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» ١٣٦/٣: فيه صدقة بن موسى الدقيقي وهو ضعيف، وقال العراقي: إسناده ضعيف كما في «الفیض)) ٣٢/٥. (٢) ((المسند)) للحارثي (٩٢٥)، والخبر أخرجه أحمد ١٢٣/٦، ١٥٠، والطبراني في (الأوسط)) (٥٠٩٣) من طريقين، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن عبد الله بن أبي عتبة عنها به مختصراً على هذا اللفظ. - ١٧٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن باب: ما جاء في زكاة الذهب ٣٩٩٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: ليس في أقل من عشرين مثقال ذهب صدقة، فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال، فما زاد فبحساب ذلك(١). ٣٩٩٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب زكاة، فإذا كان الذهب عشرين مثقالاً ففيها نصفُ مثقال، فما زاد فبحساب ذلك، وليس فيما دون المائتي درهم صدقة، فإذا بلغت الورق مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك(٢). قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وكان أبو حنيفة يأخذ بذلك كلّه، إلا في خصلة واحدة، فما زاد على المائتي درهم فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين درهما، فيكون فيها درهم، فما زاد على العشرين مثقالاً من الذهب فليس فيه شيء حتی یبلغ أربع مثاقيل، فیکون فیه بحساب ذلك. (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٣١)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٩٩٧٠) عن و کیع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس في أقل من عشرين مثقالاً شيء، وفي عشرين نصف مثقال، وفي أربعين مثقالاً مثقال. وأخرجه عبد الرزاق (٧٠٨٠)، وابن أبي شيبة (٩٩٦٣) من طريق مغيرة، عن إبراهيم قال: ما زاد على المائتين فبالحساب. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٩٢). - ١٧٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٩٩٦- حدثنا أبي، قال: حدثنا أسباط بن اليسع، قال: حدثنا يعقوب بن عثمان أصله مروزي، قال: أخبرنا بشر بن أبي الأزهر النيسابوري، قال: أخبرنا ابن مصعب، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: ليس فيما دون مائتي درهم صدقة، فإذا بلغ الورق مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، ولیس فيما دون عشرين مثقالاً من ذهب زكاة، فإذا كان الذهب عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، فما زاد فبحساب ذلك(١). باب: ما جاء في زكاة الفضة ٣٩٩٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: ليس في أقل من مائتي درهم صدقة، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك(٢). ٣٩٩٨- يوسف: قال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: بلغني عن الحسن البصري، أنه قال: ما زاد على المائتين فلا شيء عليه حتى يبلغ أربعين درهماً، وبه كان يأخذ أبو حنيفة، وقال أبو يوسف: ما زاد على المائتين وإن لم يبلغ أربعين درهماً ففيه بحساب ذلك(٣). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٤٨٢). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٣٧). انظر ما قبله. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٥٠)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٧٠٧٨) عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ أربعين. = - ١٧٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٩٩٩- حدثنا سعيد بن ذاكر البخاري، قال: حدثنا سعيد بن جناح، قال: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي صخرة جامع ابن شداد عن زياد بن حدير رحمة الله عليهم، قال: بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمرني أن آخذ من المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهماً، ومن أهل كل الحرب من كل عشرة دراهم درهماً(١). باب: ما جاء في زكاة الثمار ٤٠٠٠- حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا محمد بن سليم، عن حبان الأعرج، عن جابر بن زيد، وأبي حنيفة، ﴿يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: الزكاة المفروضة(٢). باب: ما جاء في زكاة الحلي ٤٠٠١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن امرأة ابن مسعود رضي الله عنه قالت له: إن لي حليّاً أفعليّ فيه زكاة؟ = وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٩٥٨) عن ابن علية، عن يونس، عن الحسن قال: ليس فيما زاد على المائتين شيء حتى يكون أربعين درهماً. (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨٤١). (٢) ((أحكام القرآن)) للطحاوي (٦٨٠). - ١٧٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن قال: نعم، قالت: فإن جعلته في ابن أخ لي يتيم أيجزئ ذلك عني؟ قال: نعم، وقال: نصف مثقال من كل عشرين مثقالاً(١). ٤٠٠٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن امرأة قالت له: إن لي حلّاً، فهل عليّ فيه زكاة؟ فقال لها: نعم، فقالت: إن لي ابني أخ يتامى في حجري، أفتجزئ عني أن أجعل ذلك فيهما؟ قال نعم (٢). قال محمد: وبه نأخذ، لا بأس بأن يُعطى من الزكاة كل ذي رحم إلا ولداً، ووالداً، وولد ولد، وجدّاً وجدةً، وإن كانوا في عياله، والزوجة لا تعطى من الزكاة. وقال أبو حنيفة: لا يعطى الزوج من الزكاة. وأما نحن فلا نرى بأساً بأن يعطى الزوج من الزكاة، ولا نرى في شيء من الحلي زكاة إلا في الذهب والفضة، وأما في الجوهر واللؤلؤ فلا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٣٩)، والخبر أخرجه الدار قطني ١٠٩/٢ من طريق سعيد، عن أبي معشر، ومن طريق هشام الدستوائي عن حماد كلاهما عن إبراهيم به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦٣٢) عن جرير، عن مغیرة، عن إبراهيم به. وأخرجه عبد الرزاق (٧٠٥٥) عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود به. وأخرجه عبد الرزاق (٧٠٥٦)، وابن أبي شيبة (١٠٦٣٥)، والدار قطني ١٠٨/٢، وأبو عبيد في «الأموال» (١٨٥٦)، والبيهقي في «الكبرى» ١٣٩/٤ من طريق حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود به. (٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٩٨). - ١٧٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٤٠٠٣- أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة قالت له: إن لي حلياً فهل عليَّ فيه زكاة؟ فقال لها: نعم أدي فقالت: إن لي ابني أخ يتيمين في حجري أفتجزئ عني أن أجعل ذلك فيهما؟ قال: نعم(١). ٤٠٠٤- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن امرأة قالت: إن لي حلياً، فهل علي فيه زكاة؟ فقال لها ابن مسعود: نعم، فقالت: إن لي اني أخ يتيمين في حجري أفيجزي عني أن أجعل زكاتي لهما؟ فقال: نعم (٢). ٤٠٠٥- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أنبأ أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود أن امرأة قالت: إن لي حلياً فهل علي فيه زكاة؟ فقال لها عبد الله بن مسعود: نعم، فقالت: إن لي ابني أخ يتيمين في حجري، أفيجزئ عني أن أجعل زكاتي (١) ((الحجة على أهل المدينة)) للإمام محمد الحسن الشيباني ٤٥٢/١. (٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد) (٧٦١). - ١٧٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن لهما؟ فقال: نعم (١). باب: ما جاء في معنى الركاز ٤٠٠٦- كتب إلي صالح، ثنا علي بن الحسن بن بيان المقرئ، ثنا محمد بن الصباح الدولابي، ثنا حبان بن علي، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الركاز الذي يثبت في الأرض))(٢). ٤٠٠٧- كتب إلى صالح بن أبي رميح، قال: حدثنا علي بن الحسن المقرئ، قال: حدثنا محمد بن الصباح الدولابي، قال: حدثنا حبان بن علي، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن عطاء، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الركاز الذي ينبت من الأرض))(٣). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٤١٤). (٢) ((المسند)) للحارثي (٤٦)، والخبر أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) ٢/ ٨٣٣، ٨٣٤، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) ٩/٢ من طريق حبان بن علي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: ((الركاز الذهب الذي ينبت على وجه الأرض)) قال الدار قطني: هذا وهم، لأن هذا لیس من حديث الأعمش، ولا من حديث أبي صالح، إنما يرويه رجل مجهول عن آخر عن أبي هريرة، وقال ابن الجوزي: قال حیی بن معین: لیس حدیث حبان بشيء. (٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٠١٨). - ١٧٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن باب: ما جاء في الركاز الخمس ٤٠٠٨- بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((في الركاز الخمس))، فقيل: يا رسول الله وما الركاز؟ فقال: ((المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق السماوات والأرض [في هذه المعادن ففيها الخمس](١). ٤٠٠٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((في العجماء جبار، والقليب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)) (٢). ٤٠١٠- قال محمد: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العجماء جُبار، والقليب جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس))(٣). (١) الحجة على أهل المدينة للإمام محمد الحسن الشيباني (٤٢٩/١). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٢٦)، رواه الإمام محمد في (الآثار)) (٣١٦، ٣١٤، ٣١٥) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود به. ورواه الإمام أبو يوسف في ((الآثار)) (٤٢٤) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به. وأخرجه عبد الرزاق (٦٨٠٣) عن الثوري، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم به. وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٩٧) عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٩٨٥، ٩٩٨٨، ١٠٠٠٣، ١٠٠٠٦، ١٠٠٥٩، ١٠٠٦٠) من طرق عن إبراهيم به مختصراً. (٣) كتاب ((الأصل)) ١١٤/٢. - ١٧٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٤٠١١- أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم النخعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العجماء جبار، والقليب جبار، والرجل جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)» (١). ٤٠١٢- الحسن بن زياد رحمه الله تعالى روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة عن حماد، عن إبراهيم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((في الركاز الخمس))(٢). باب: ما جاء في الكنز ٤٠١٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلاً وجد كنزاً بالمدائن، فدفعه إلى عاملها فأخذه كله، فقالت عائشة رضي الله عنها للرجل: بفيك الكثكث، تعني التراب، أفهلا أخذت أربعة أخماسه قبل أن ترفعه إليه! (٣). ٤٠١٤- حدثنا محمد عن أبي حنيفة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة أن رجلاً وجد كنزاً بالمدائن، (١) ((الآثار)) (١٠٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) ٤٣٩/١ للإمام محمد الحسن الشيباني. (٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٥٢). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٣٨)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٨٨٣) عن غندر، عن شعبة، عن إبراهيم بن المنتشر، عن أبيه: أن رجلاً سأل عائشة فقال: إني وجدت كنزاً فدفعته إلى السلطان؟ فقالت: في فيك الکثکث أو كلمة نحوها الشك مني. - ١٨٠ -