Indexed OCR Text
Pages 121-140
الموسوعة الحديثية المجلد الثامن باب: رجل سبق ببعض التكبير من الجنازة ٣٨٧٣- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار قراءة، قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في رجل سبق ببعض التكبير من الجنازة فقال إبراهيم: يكبر ما أدرك الإمام ويقضي ما سبق به (١). باب: في التكبير ٣٨٧٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في التكبير: كبر الناس فيما لا ينبغي لهم، وتركوا ذلك فيما (٢) ينبغي لهم(٢). باب: ما جاء في دعاء صلاة الجنازة ٣٨٧٥- حدثنا الحسن بن يزيد بن يعقوب الهمداني، حدثنا محمد بن عمران، حدثنا القاسم بن الحكم، حدثنا أبو حنيفة، عن شيبان، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم (١) ((المسند)) لابن خسرو (٢٦٢). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٦٠). - ١٢١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن كان يقول إذا صلى على الميت: ((اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا))(١). باب: اجتماع جنائز الرجال والنساء ٣٨٧٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي إسحاق، عن عامر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه صلى على زيد بن عمر وأمّ كلثوم، فجعل زيداً مما يلي الإمام، وأمّ كلثوم مما يلي القبلة(٢). (١) ((المسند)) الحارثي (١٦١٤)، والخبر أخرجه أبو داود (٣٢٠١)، والترمذي (١٠٢٤)، والنسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (١٠٨٠)، وأبو يعلى (٦٠٠٩)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٩٧١)، وابن حبان (٣٠٧٠)، والطبراني في ((الدعاء)) (١١٧٤)، والحاكم ٣٥٨/١، والبيهقي ٤١/٤ من طرق عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقرن أبو يعلى مع الأوزاعي سعيد بن یوسف. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤١٩)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١١٦٩٥) عن ابن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي قال: صلى عبد الله بن عمر على أم كلثوم بنت علي وابنها زيد قال: فجعل الغلام مما يليه، والمرأة مما يلي القبلة. وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٣٦) عن الثوري، عن أبي حصين وإسماعيل، عن الشعبي عنه به. وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٣٧)، والنسائي في ((المجتبى)) (١٩٧٧)، والدار قطني ٧٩/٢ والبيهقي في ((الكبرى)) ٣٣/٤ من طريق نافع يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز ... ثم ذكره مطولاً. = - ١٢٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٨٧٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن سليمان الشيباني، عن عامر الشعبي قال: صلى ابن عمر رضي الله عنه على أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما وزيد بن عمر ابنها، فجعل أمَّ كلثوم تلقاء القبلة، وجعل زيداً مما يلي الإمام(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٣٨٧٨- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن سليمان الأعمش، عن عامر الشعبي، قال: صلى عبد الله بن عمر على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى ابنها زيد بن عمر، فجعل أم كلثوم تلقاء القبلة، وجعل زيداً مما يلي الإمام (٢). ٣٨٧٩- أخبرنا الشيخ الثقة الأمين أبو الفضل أحمد بن خيرون قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن أشکاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر القزويني، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن سليمان الشيباني، عن عامر الشعبي = وأخرجه أبو داود (٣١٩٣)، والبيهقي ٣٣/٤ من طريق عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم ... (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٤٤). (٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٢٦). - ١٢٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن قال: صلى ابن عمر رضي الله عنهما على أم كلثوم بنت علي وزيد بن عمر ابنها، فجعل أم كلثوم تلقاء القبلة، وجعل زيداً مما يلي الإمام(١). ٣٨٨٠- أخبرنا أبو القاسم بن أبي بكر المقرئ، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حبیش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن سليمان، عن عامر أنه قال: صلى ابن عمر على أم كلثوم ابنة علي وعلى ابنها زيد بن عمر، فجعل أم كلثوم تلقاء القبلة وجعل زيداً مما يلي الإمام(٢). ٣٨٨١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب قال: رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يُصلِّي على جنائز الرجال والنساء، فجعل الرجال يلونه، والنساء يلين القبلة(٣). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٤٩٣). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٤٩٩). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٤٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٣٣١) عن الثوري، عن عثمان بن موهب قال: صليت مع أبي هريرة ومع ابن عمر على رجل وامرأة فجعل الرجل يلي الإمام والمرأة وراء ذلك، وكبر أربعاً. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٦٨٣) عن ابن نمير، عن حجاج، عن عثمان بن عبد الله بن موهب: أن زید بن ثابت وأبا هريرة كانا يفعلان ذلك. وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٣٠) عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أنه كان يصلي على الجنائز، فيجعل الرجال يلون الإمام، والنساء أمام ذلك. - ١٢٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٨٨٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجال والنساء يصلى عليهم: يوضع الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما تلي القبلة، لأن الرجال هم يلون الإمام في الحياة فكذلك هم في الموت(١). ٣٨٨٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الجنائز إذا اجتمعت قال: تصفّ صفّاً، بعضُها أمام بعض، وتصفُها جميعاً يقوم الإمام وسطها، فإذا كانوا رجالاً ونساءً جُعِل الرجال هم يلون الإمام، والنساء أمام ذلك يلين القبلة، كما أن الرجال يلون الإمام إذا كانوا في الصلاة، والنساء من ورائهم(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: قيام الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة ٣٨٨٤- حدثني محمد بن العباس، قال: ثنا علي بن معبد، عن محمد (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤١٧). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٤٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٣٣٤) عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم أنه قال: إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء کان الرجال يلون الإمام والنساء أمام ذلك. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٦٨٤) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم في جنائز رجال ونساء قال: تكون النساء أمام الرجال. - ١٢٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ابن الحسن، عن أبي يوسف رحمه الله، عن أبي حنيفة رحمه الله، قال: يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر(١). باب: فيمن أحق بالصلاة على الميت ٣٨٨٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة عمن حدّثه عن الحسن، أنه قال: الأب أحق أن يصلي على ابنته من الزوج(٢). ٣٨٨٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، وعن عون بن عبد الله، عن الشعبي أنهما قالا: الزوج أحق بالصلاة على الميت من الأب (٣). ٣٨٨٧- قال أبو حنيفة: أخبرني رجل، عن الحسن، عن عمر بن (١) ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي ١/ ٤٩١. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٩٤). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٥٧)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٠٨٥) عن وكيع، عن شعبة قال: سألت الحكم وحماداً أيهما أحق بالصلاة على المرأة؟ فقال الحكم: الأخ، وقال حماد: قال إبراهيم: الإمام، فإن تدارؤوا فالولي، ثم الزوج. وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٧٢)، وابن أبي شيبة (١٢٠٨٣) عن عطاء قال: الزوج أحق بالصلاة على المرأة من الأخ. وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٧٥)، وابن أبي شيبة (١٢٠٨١) عن ابن عباس قال: أحق الناس بالصلاة على المرأة زوجها. - ١٢٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الأب أحق بالصلاة على الميت من الزوج. قال محمد: وبه نأخذ، وبه كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى(١). ٣٨٨٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: يصلي على الجنائز إمام الحي، فإن لم يكن إمام والجنازة امرأة ولها زوج صلى عليها زوجها(٢). (١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٥٨)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٦٣٧٠) عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: أولى الناس بالصلاة على المرأة الأب ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٠٨٢) عن إسماعيل بن علية، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول: الأب أحق بالصلاة على المرأة ثم الزوج ثم الأخ. وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٧٣)، وابن أبي شيبة (١٢٠٨٤) من طريق مسروق، عن عمر أنه قال: الولي أحق بالصلاة عليها، لفظ عبد الرزاق. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٩٢)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٣٦٨) عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يصلي على جنائزهم أئمتهم، قال: وكانت المرأة إذا ماتت في قوم آخرين يصلي عليها إمام ذلك الحي الذي ماتت فيهم. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٢٣) عن جرير، عن منصور قال: ذهبت مع إبراهيم إلى جنازة هو وليها، فأرسل إلى إمام الحي فصلى عليها. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٣٠) من طريق زائدة، عن منصور، عن إبراهيم قال: كنت أقدّم الأسود على الجنازة، قال إبراهيم: وكان إمامهم. - ١٢٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٨٨٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الصَّلاة على الجنائز، قال: يصلّي عليها أئمة المساجد. وقال إبراهيم: ترضون بهم في صلواتكم المكتوبات، ولا ترضون بهم على الموتى(١). قال محمد: وبه نأخذ، ينبغي للولي أن يُقدم إمامَ المسجد، ولا يجبر على ذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: الصلاة على السقط إذا استهل ٣٨٩٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في السقط إذا استهل: صلي عليه وورث، وإن لم يستهلّ لم يصل عليه ولم يورث(٢). ٣٨٩١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٣٧). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٩٣)، والأثر أخرجه عبد الرزق (٦٥٩٥) عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا استهل صلي عليه وعقل وورث. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٧١٧) عن إسماعيل بن علية، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهیم قال: لا یصلی علیه حتى يستهل. وأخرجه ابن أبي الدنيا في ((كتاب العيال)) (٤٢٥) من طريق زائدة، عن المغيرة قال: قال إبراهيم: إذا استهل الصبي صلّي عليه ووجب ميراثه. - ١٢٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن في السقط إذا استهلّ: صلِّي عليه وورث، وإذا لم يستهلّ لم يصلَّ عليه ولم يورَّث (١). قال محمد: وبه نأخذ، والاستهلال أن يقع حياً، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٣٨٩٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في الصَّبِيّ يقع ميتاً وقد كمُل خلقُه قال: لا يحجُب ولا يرثُ، ولا يصلَّى (٢) عليه(٢). قال محمد: وبه نأخذ، ولكنه يغسَّل ويكفّن ويدفَنُ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: الصلاة على من زنت ثم ماتت ٣٨٩٣- يوسف، عن أبيه، عن سعيد بن يحيى، عن أبيه، أن جارية زنت وقتلت ولدها وماتت، فصلى عليها ابن عمر رضي الله عنهما(٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٥٩). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٦٠)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١١٧٢٢) عن إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة، عن الحكم وحماد: أنه سألهما عن السقط يقع ميتاً أيصلي عليه؟ قال: لا. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤١٢). - ١٢٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٨٩٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا الهيثم، عن سعيد ابن عمرو، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على امرأة ولدت من الزنا ماتت هي وابنها، فصلّى عليها ابن عمر رضي الله عنهما(١). قال محمد: وبه نأخذ، لا يترك أحد من أهل القبلة لا يصلى عليه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٣٨٩٥- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا أبو منصور، قال: أخبرنا ابن مالك، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى على امرأة وولدها ماتت في نفاسها من الزنا(٢). ٣٨٩٦- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون وأبو ياسر أحمد بن (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٤٦)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١١٧٣٣) عن حفص، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يرى ولد الزنا على فراشه في بيته يموت وتموت أمه ويصلي عليهما. وأخرجه عبد الرزاق (٦٦٢٥) عن أبي معشر، عن محمد بن كعب، عن ميمون بن مهران أنه شهد ابن عمر صلى على ولد الزنا: فقيل: إن أبا هريرة لم يصل عليه، وقال: هو شر الثلاثة، فقال ابن عمر: هو خير الثلاثة. وأخرجه الطبراني في «الكبير)) ١٢/ (١٣٤٢٨) من طريق محمد بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر نحوه مرفوعاً، وقال الهيثمي في ((المجمع)) ٤١/٣: فيه محمد بن زياد صاحب نافع، ولم أجد من ترجمه. (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١١٨٣). - ١٣٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن بندار، قالا: أخبرنا أبو طالب بن بكير، قال: أخبرنا ابن مالك مثله سواء(١). ٣٨٩٧- حدثنا بشر، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أن ابن عمر صلى على امرأة وولدها ماتت في نفاسها (٢). باب: الصلاة على المرجوم ٣٨٩٨- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة، قال: حدثنا عمر بن إسماعيل، قال: حدثني محمد بن أبان بن مالك، عن أبيه، قال: كنت عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، فجاءه رجلٌ، فقال: رجل زنا وأقيم عليه الحد يصلى عليه؟ قال: نعم، قال: إلى من تكِله ثمّ؟ قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً وأمر بالصلاة عليه قال: فامرأة زنت، وحملت، وقتلت ولدها أيصلى عليها؟ قال: نعم، لا تتركوا الصلاة على أحد من المسلمين محدود ولا غيره(٣). باب: النهي عن تربيع القبور ٣٨٩٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا شيخٌ لنا يرفعه إلى (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٨٤). (٢) ((جزء الألف دينار)) للقطيعي ١/ ١٨١. (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٤٧٤). - ١٣١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن تربيع القبور وتخصيصها(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: النهي عن وطء القبور ٣٩٠٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: لأن أطأ على جمرة أحب إليّ من أن أطأ على قبر متعمداً(٢). ٣٩٠١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أطأ على جمرةٍ أحبّ إلي من أن أطأ على قبر متعمداً (٣). قال محمد: وبه نأخذ، يكره الوطء على القبور متعمداً. وهو قول (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٥٥)، والخبر يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (٦٤٨٨)، وابن أبي شيبة (١١٨٨٦)، ومسلم (٩٧٠) (٩٤، ٩٥) وأبو داود (٣٢٢٦)، والترمذي (١٠٥٢)، والنسائي ٨٦/٤، وابن ماجه (١٥٦٢)، والطحاوي ٥١٦/١ عن جابر بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبور. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٠٨)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٦٥١٢، ٦٥١٣)، وابن أبي شيبة (١١٨٩٣، ١١٨٩٥)، والطبراني في ((الكبير)) (٨٩٦٦، ٩٦٠٥) من طرق عن عبد الله بن مسعود يقول: لأن أطأ على جمرة أحبّ إليّ من أن أطأ على قبر رجل مسلم. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٥٦). - ١٣٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: التيمم للجنازة ٣٩٠٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الصلاة على الجنائز يحضرها الرجل وليس على وضوء؟ قال: يتيمم ويصلي عليها(١). ٣٩٠٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في رجل تحضره الجنازة وهو على غير وضوء، قال: يتيمَّم بالصعيد ثم يصلي، ولا تفعل ذلك المرأة إذا كانت حائضاً (٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٣٩٠٤- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار قراءة، قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٩٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٢٧٧) عن معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يصلي على جنازة غير متوضئ، فإن جاءته جنازة وهو على غير وضوء فخاف الفوت تیمم وصلی علیها. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٥٨٨) عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا فجأتك الجنازة ولست على وضوء فإن كان عندك ماء فتوضأ وصلّ وإن لم یکن عندك ماء فتیمم وصلٌ. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٣٢). - ١٣٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا حضرت الجنازة وكان أحد من القوم على غیر وضوء: یتیمم(١). باب: إدخال الميت القبر من قبل القبلة ٣٩٠٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: كان أهل المدينة يدخلون من قبل القبلة في الزمان الأول، فأحدثوا السل لضعف أرضهم (٢). ٣٩٠٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون مما يلي القبلة، ومن قبل الرجلين، وكل ذلك كانوا يدخلون(٣). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٢٥٨). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٢١)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١١٨١٣) عن ابن فضيل، عن الحسن بن عبيدالله، عن إبراهيم أنه أدخل ميتاً من قبل القبلة. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٨١٤) عن وكيع، عن سفيان، عن الحسن بن عبيدالله، عن إبراهیم بمثله. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٨٠١) عن ابن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: کانوا یسلون. وأخرجه عبد الرزاق (٦٤٧١) عن الثوري، قال: حدثتُ عن إبراهيم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل القبر من قبل القبلة. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤١٨). - ١٣٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٩٠٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حمادٍ قال: سألتُ إبراهيم من أين يدخل الميت [في القبر]؟ قال: مما يلي القبلةَ من حيث يصلّى عليه، قال إبراهيم: وحدثني من رأى أهل المدينة يدخلون موتاهم في الزمن الأول من قِبل القبلة، وأن السَّلَّ شيء صنعه أهل المدينة بعد ذلك(١). قال محمد: يدخل من قبل القبلة ولا تسله سلاً من قِبل الرجلين، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: كم يدخل القبر ٣٩٠٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: يدخَلُ القبر إن شاء شفعاً، وإن شاء وتراً، كل ذلك حسن (٢). قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: اللحد في القبر ٣٩٠٩- حدثنا إبراهيم بن عمروس الهمداني، ثنا عمرو بن حمید، ثنا (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٤١). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٤٢)، والأثر رواه عبد الرزاق (٦٤٥٣)، وابن أبي شيبة (١١٧٦٦) من طريق الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: أدخل القبر كم شئت. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٧٦٩) عن الحسن قال: لا بأس أن يدخل القبر شفع أو وتر. - ١٣٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن نوح بن دراج، أنبأ أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: ألحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ من قبل القبلة، ونصب عليه اللبن نصباً (١). ٣٩١٠- القاضي عمر الأشناني روى في مسنده، عن القاسم بن محمد الدلال، عن أبي بلال الأشعري، عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن أم عطية، قالت: لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرني من رأى قبره مسنماً، عليه مدر أبيض (٢). ٣٩١١- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو بكر (١) ((المسند)) الحارثي (١٠٩٨)، والخبر أخرجه ابن عدي ١٧٨٨/٥، والعقيلي في ((الضعفاء)) ٢٩٥/٣، والذهبي في ((الميزان)) (٦٤٧٧) من طريق عمرو بن يزيد التميمي، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة، وألحد له لحداً، ونصب عليه النصب نصباً. وضعفوه بسبب عمرو بن يزيد التميمي، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال الزبيدي في ((العقود)) ١/ ١٠٢: وأي متابع أوثق وأجل قدراً من الإمام، انتهى. قلت: قوله: (ألحد النبي صلى الله عليه وسلم) يشهد له حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ: ألحدوا لي لحداً، وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ابن سعد ٢٩٧/٢، والدورقي (٢٣)، وأحمد ١٦٩/١، ١٨٤، ومسلم ٦١/٣، والنسائي ٤/ ٨٠، وابن ماجه (١٥٥٦)، والبزار (١١٠١)، والبيهقي ٣٨٦/٣، ٤٠٧. (٢) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٣٧). - ١٣٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن محمد بن علي بن محمد الخياط المقرئ، قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد العلاف، قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا القاسم، قال: حدثنا أبو بلال، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أم عطية قالت: لُحِد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرني من رأى قبره: مسنماً عليه خرق بيض(١). باب: إيصال ثواب أعماله للميت ٣٩١٢- حدثنا محمد بن قدامة البلخي، قال: حدثنا عبد الله بن عمر ابن الرّماح، قال: حدثنا أبي، عن أبي حنيفة قال: كنا عند عمر بن ذرّ فجاءه رجل ينعي ابنه فاسترجع ثلاثاً، ثم قام وأمر بتجهيز ابنه، ثم رجع فجعل يحدثنا كما كان يحدث من قبل، فلما فرغ من جهازه أخبر بذلك فمشى ومشينا معه، وصلينا عليه، فلما وُضع في لحده نزل في قبره فقال: اللهم هذا ابني ذرّ متعتني به في الدنيا ما متعتني ووفيته أجله ورزقه ولم تظلمه، اللهم فما وعدتني عليه من الأجر في مصيبتي هذه فقد وهبتُ جميع ذلك له، فهب لي عذابه ولا تُعذبه، قال: فأبكى الناس، فقال أبو حنيفة: ما رأيت حيّاً ردّ أجره على ميته، ولا رأيت حيّاً بكى على ميته بما يتخوف عليه من أمر الآخرة غيره (٢). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٥٠). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٣٨٩). - ١٣٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن باب: كراهة أن يُجعل على القبر علامة ٣٩١٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه كان يكره أن يجعل على القبر علامة، وأن يضع على اللحد آجر، وأن يحصص القبر(١). باب: القصب على اللحد ٣٩١٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، قال: بلغني عن مسروق وأبي ميسرة، أنهما أوصيا أن يجعل على لحدهما القصب(٢). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٢٠)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١١٨٩٠) عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان يكره الآجر. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٨٩١) من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الآجر في قبورهم. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٨٦١) من طريق سليم بن حيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره. وقد روى مسلم (٩٧٠) (٩٤) عن جابر مرفوعاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد علیه، وأن یبنی علیه. (٢) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٩٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١١٨٤٦) عن يحيى ابن سعيد، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل أنه قال: اطرحوا علي أطناباً من قصب، فإني رأيت المهاجرين يستحبونه على ما سواه. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٨٤٨) أيضاً من طريق أبي إسحاق، عن أبي ميسرة أنه أوصى قال: اجعلوا على قبري طّاً من قصب. - ١٣٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن باب: دفن الرجل والمرأة في قبر واحد ٣٩١٥- يوسف بن أبي يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا جعلت المرأة والرجل في لحد واحد، فاجعل الرجل مما يلي القبلة، والمرأة خلفه، واجعل بينهما حاجزاً من الصعيد(١). ٣٩١٦- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي، وخلف بن عامر، قالا: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا سعدان بن يحيى، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: إذا دفن الرجل والمرأة في قبر واحد، قال: يقدم الرجل ويجعل المرأة خلفه، ويجعل بينهما حاجز من الصعيد(٢). ٣٩١٧- حدثنا محمد بن إسحاق السمسار، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا حماد بن قيراط، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: إذا دفن الرجل والمرأة جميعاً في قبر، جعلت المرأة خلف الرجل، ويجعل بينهما حاجز من الصعيد(٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٠٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٣٧٨) من طريق سليمان ابن موسى: أن واثلة بن الأسقع كان إذا دفن الرجال والنساء جميعاً يجعل الرجل في القبر مما يلي القبلة ويجعل المرأة وراءه في القبر. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢١٠٣). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٤٣٦). - ١٣٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن باب: تسنيم القبر ٣٩١٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرني من رأى قبره مسنماً عليه فلق بيض(١). ٣٩١٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: أخبرني من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر رضي الله عنه، وقبر عمر رضي الله عنه مسئمةً ناشزةً من الأرض، عليها فِلَقٌ من مَدَر أبيض(٢). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٩٧). انظر ما بعده. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٥٣)، والخبر أخرجه ابن سعد ٢/ ٣٠٦ من طريق عبد الرحمن بن جريس، عن حماد، عن إبراهيم: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على قبره شيء مرتفع من الأرض حتى يعرف أنه قبره. وأخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (٤٢٢) من طريق محمد بن مرة، عن حماد، عن إبراهيم قال: جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم نبثاً ولم يسو تسوية. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٨٥٦)، والبخاري إثر (١٣٩٠) والبيهقي في ((الكبرى)) ٣/٤ عن سفيان التمار قال: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنمة. وأخرجه عبد الرزاق (٦٤٨٤) عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عن غير واحد أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع جدثه شبراً، وجعلوا ظهره مسنماً ليست له حدبة. وأخرجه ابن سعد ٢/ ٣٠٧ عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال: كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مسنمة عليها نقل. - ١٤٠ -