Indexed OCR Text
Pages 101-120
الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٨٢٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: يكره أن يتقدم الراكب أمام الجنازة(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٣٨٢٦- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار قراءة، قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: لا بأس أن يمشي أمام الجنازة عن يمينها أو عن يسارها وخلفها ما لم يكن راكباً، ويكره لراكب أن يتقدمها(٢). باب: كراهية الجلوس عند القبر دون الجنازة ٣٨٢٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي سفيان بن العلاء، عن الحكم، قال: خرج علي رضي الله عنه في جنازة رجل من بني بداء، فأتى القبر فأنكر على بنيه حتى جاؤوا بالجنازة(٣). = مشيع، فامش إن شئت أمامها وإن شئت خلفها وإن شئت عن يمينها وإن شئت عن يسارها، لفظ عبد الرزاق. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٤٨). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٥٩). (٣) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٢٢). - ١٠١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٨٢٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، قال: سألت إبراهيم عن المشي أمام الجنازة، قال: امش حيث شئتَ، إنما يكره أن ينطلق القومُ فيجلسون عند القبر ويتركون الجنازة(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ما جاء في عدم القيام للجنازة ٣٨٢٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كانت تمر بهم الجنازة وهم قعود لا يقوم أحد منهم، ولا يحل حبوته (٢). ٣٨٣٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم قال: كنت أجالس أصحاب عبد الله: علقمة، والأسود وغيرهما فتمرّ عليهم الجنازة وهم محتبون فما يحل أحدهم حبوته(٣). قال محمد: وبه نأخذ، لا نرى أن يقام للجنازة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٤٩). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٠٧)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٠٤٥) عن وكيع ابن الجراح، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله تمر بهم الجنائز فلا یقوم منهم أحد. وأخرجه عبد الرزاق (٦٣١٩) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: كانت تمر بهم الجنازة فما يقوم أحد منهم. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٥٠). - ١٠٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن باب: الجلوس بعد وضع الجنازة ٣٨٣١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا وضعت الجنازة عن عواتق الرجال فاقعد، ثم قال: أرأيت لو انتهيت إلى القبر ولم يلحد أكنت تقوم حتى يفرغوا؟(١). ٣٨٣٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد قال: سألت إبراهيمَ: متى يجلس القوم؟ قال: إذا وضعت الجنازة عن مناكب الرجال، وقال: أرأيتَ لو انتهوا إلى القبر ولم يضرب فيه بفأس أكنتَ قائماً حتى يحفر القبر؟(٢). قال محمد: إذا وضعت الجنازة على الأرض فلا بأس بالقعود، ويكره قبل ذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: كراهية أذان يدار بالميت ٣٨٣٣- القاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٠٣)، والأثر وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٦٣٣) عن حفص، عن حجاج، عن فضيل، عن إبراهيم قال: إذا وضع السرير فاجلس. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٦٣٥) عن يحيى بن آدم، عن زهير، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا: كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال. وله شاهد من حديث أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: ((إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع))، عند البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩) (٧٦). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٥١). - ١٠٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن عبيد بن كثير التمار، عن يحيى بن الحسن بن الفرات، عن أخيه زياد بن الحسن، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن أبي حمزة ميمون الأعور، عن إبراهيم، أنه كره الأذان أن يدار بالميت، فقال: قال عبد الله بن مسعود: هو من نعي الجاهلية(١). ٣٨٣٤- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست، قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا عبيد بن كثير التمار، قال: حدثنا يحيى بن الحسن بن فرات، عن أخيه زياد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن أبي حمزة، عن إبراهيم: أنه كره الأذان أن يدار بالميت، وقال: قال عبد الله بن مسعود: هو من نعي الجاهلية(٢). باب: صفة صلاة الجنازة ٣٨٣٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا (١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (٧١٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٠٥٦) عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه، إنما كانوا يكرهون أن يطاف به في المجالس، أنعى فلاناً كفعل الجاهلية. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٦/٣ عن محمد بن يزيد، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأساً أن يؤذن بالميت صديقه، وقال: إنما كانوا يكرهون نعياً كنعي الجاهلية: أنعى فلاناً. (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٥٢). - ١٠٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن قراءة على الجنائز، ولا ركوع ولا سجودَ، ولكن يُسلمُ عن يمينه وشماله إذا فرغ من التكبير (١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٣٨٣٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: ليس في الصلاة على الميت شيء موقّتٌ، ولكن تبدأ فتحمد الله، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعوا الله لنفسك وللميت بما أحببت(٢). ٣٨٣٧- حدثنا محمد بن الحسن بن خليل، قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا الحسين بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: يكبر أول تكبيرة، يرفع يديه، ويفتتح الصلاة ويكبر الثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر (١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٣٤)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٤٣٣) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: سألته أيقرأ على الميت إذا صلى عليه؟ قال: لا. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٥٢٨) عن وكيع، عن سعيد، عن عبد الله بن إياس، عن إبراهيم قال: ليس في الجنازة قراءة. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٦٢٨) عن الفضل بن دكين، عن حسن، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم: أنه كان يسلم على الجنازة عن يمينه وعن يساره. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٣٥). - ١٠٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن الثالثة فيدعو للميت، ويكبر الرابعة ليسلم عن يمينه، وعن يساره (١). ٣٨٣٨- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، عن أحمد بن داود اللؤلؤي، عن عيسى بن جعفر، عن مندل، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: يكبر أول تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ويكبر الثانية فيصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر الثالثة فيدعو للميت، ويكبر الرابعة ويسلم يميناً وشمالاً(٢). ٣٨٣٩- حدثنا السري بن عصام، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بالمديني، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: يكبّر أول تكبيرة يرفع يديه لافتتاح الصلاة، ثم يكبّر فيصلي على النبي عليه السلام، ثم يكبّر فيدعو للميت، ثم يكبّر ويسلّم عن يمينه وعن يساره(٣). باب: صلاة النساء على الجنازة ٣٨٤٠- یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا مات الرجل مع النساء صلين عليه، وتقوم التي تؤمهن وسط الصف(٤). (١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٩٣٥). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٠٢٧). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣١١٩). (٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٠٦). - ١٠٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن باب: ما جاء في التكبير على الجنائز ٣٨٤١- حدثنا الحارث بن أسد، قال: حدثنا عبيد الله بن المرزبان، عن عبد الله بن أبي أسلم البجلي، قال: حدثنا عمار بن بزيغ، عن أبي حنيفة، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة رحمة الله عليهم، عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنائز أربعاً(١). ٣٨٤٢- حدثنا محمد بن المنذر الهروي، حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على ابنه أربعاً(٢). ٣٨٤٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنائز ستاً وخمساً وأربعاً، وأن أبا بكر حين استخلف كبر كذلك، فلما استخلف عمر جمع أصحاب النبي صلی الله علیه وسلم فقال: إنكم قد اختلفتم، فإن الناس حديث عهد بالجاهلية، قال: فانظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٩٠)، انظر ما بعده. (٢) ((المسند)) الحارثي (٧٠٦)، والخبر أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (١٢٩٢) (مجمع البحرين))، والبزار ٣٨٦/١ ((كشف)) من طريقين عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أن النبي صلی الله علیه وسلم کبر على ابنه إبراهيم أربع تكبيرات. - ١٠٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن وسلم، قال: فنظروا فوجدوه قد كبر أربعاً، فقال عمر: كبروا أربعاً (١). ٣٨٤٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، إن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمساً وستاً وأربعاً حتى قبض النبي صلی الله عليه وسلم، ثم كبَّروا بعد ذلك في ولاية أبي بكر حتى قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم ولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ففعلوا ذلك في ولايته، فلما رآى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إنكم معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متى ما تختلفون يختلف من بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجتمع عليه من بعدكم، فأجمع رأي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٩٠)، والخبر أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١/ ٤٩٥، ٤٩٦ من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم به مطولاً. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٥٦٥) من طريق زائدة، عن عبد الله بن يزيد، عن إبراهيم به مختصراً. وذكره البيهقي في ((الكبرى)) ٤/ ٣٧ من طريق الشيباني، عن إبراهيم به تعليقاً. وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٩٥)، وابن أبي شيبة (١١٥٦٤)، والطحاوي ٤٩٩/١، والبيهقي في ((الكبرى)) ٤/ ٣٧ من طريق سفيان الثوري، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال: جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقال بعضهم: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، وقال بعضهم: كبر سبعاً، وقال بعضهم: كبّر أربعاً، قال: فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٥٥٤) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: كنا نكبّر على الميت خمساً وستاً، ثم اجتمعنا على أربع تكبيرات. - ١٠٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض فيأخذون به فيرفضون ما سوى ذلك فنظروا، فوجدوا آخر جنازة كبّر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً (١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٣٨٤٥- حدثنا حمدان، قال: حدثنا المكي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمساً وسبعاً وأربعاً حتى قبض النبي عليه السلام، ثم كبروا بذلك في ولاية أبي بكر رضي الله عنه، حتى قبض أبو بكر، حتى إذا ولي عمر ففعلوا ذلك في ولايته، فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه قال: إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفوا يختلف من بعدكم [و] الناس حديث عهد بالجاهلية، فاجتمعوا على شيء يجتمع عليه من بعدكم، فاجتمع رأي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي عليه السلام حين قبض، فيأخذوه ويرفضوا ما سوى ذلك، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبّر عليها أربعاً، فأخذوا بالأربع، ورفضوا ما سوى ذلك(٢). ٣٨٤٦- حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٣٨). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٤٣١). - ١٠٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن حدثنا هوذة، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنازة خمساً، وسبعاً، وأربعاً، ففعل الناس في خلافة أبي بكر حتى إذا قام عمر رضي الله عنه جمع أصحاب محمد رضي الله عنهم، وقال: إنكم إذا اختلفتم اختلف الناس بعدكم، فانظروا آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوه كبر أربعاً، فاجتمعوا على ذلك(١). ٣٨٤٧- حدثنا صالح بن سعید، حدثنا صالح بن محمد، حدثنا حماد ابن أبي حنيفة، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم عن غير واحد: أن عمر بن الخطاب جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم عن التكبير على الجنازة، قال لهم: انظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوه قد كبر أربعاً حتى قبض، قال عمر: فكبروا أربعاً (٢). ٣٨٤٨- القاضي عمر بن الحسن الأشناني روی في مسنده، عن بشر ابن موسى الأسدي، عن أبي عبد الرحمن بن يزيد المقرئ، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(٣). ٣٨٤٩- والحسن بن زياد روى في مسنده، عن أبي حنيفة رضي الله (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٢٠). (٢) ((المسند)) للحارثي (٩٥٧). (٣) ((مسند) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٠١). - ١١٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن عنه، عن حماد، عن إبراهيم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وأكثر، وكان الناس في ولاية أبي بكر على ذلك، فلما ولي عمر رضي الله عنه رأى اختلافهم، فجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا أصحاب محمد! متى تختلفون، يختلف من بعدكم، فاجمعوا على شيء يأخذ به من بعدكم، فأجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظروا إلى آخر جنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض، فيأخذون بذلك ويرفضون ما سوى ذلك، فنظروا آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قبض أربع تكبيرات، فأخذوا بأربع، وتركوا ما سواها(١). ٣٨٥٠- حدثنا أبو علي محمد بن أحمد، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا جندل بن والق، ثنا مندل عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة قال: جمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم عن التكبير على الجنائز، فقالوا: آخر جنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبّر أربعاً (٢). ٣٨٥١- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار قراءة، قال: (١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٠١). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (١٣٨). - ١١١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعاً وخمساً أو أكثر من ذلك، وكان الناس على ذلك في ولاية أبي بكر حتى ولي عمر رضي الله عنه فرأى اختلافهم، فجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: متى تختلفون يختلف من بعدكم، فأجمعوا على شيء يأخذ به من بعدكم، فأجمع رأي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض فيأخذوا بذلك ويرفضوا ما سواه، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض أربع تكبيرات، فأخذوا بأربع، وتركوا ما سواه(١). ٣٨٥٢- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الباقلاني قراءة، قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد العلاف قراءة علیه، قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا بشر بن موسى الأسدي، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن النبي (١) ((المسند)) لابن خسرو (٢٨٠). - ١١٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعاً وخمساً وأكثر من ذلك، وكان الناس على ذلك في ولاية أبي بكر، حتى ولي عمر رضي الله عنه فرأى اختلافهم، فجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فقال: يا أصحاب محمد! متى تختلفون يختلف من بعدكم، فأجمعوا على شيء يأخذ به من بعدكم، فأجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض فيأخذون بذلك ويرفضون ما سواه، فنظروا آخر جنازة كبر علیها النبي صلی الله عليه وسلم حين قبض أربع تكبيرات، فأخذوا بأربع وتركوا ما سواه(١). ٣٨٥٣- وبه قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحيم دنوقا، قال: حدثنا هوذة بن خليفة، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنازة خمساً وستاً وأربعاً وذكر مثل الحديث الذي قبله (٢). ٣٨٥٤- الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن ابن سيرين، عن علي رضي الله عنه: أنه كان يكبر على الجنائز ستاً وخمساً وأربعاً، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون على ذلك في (١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٣٧). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٣٣٨). - ١١٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن خلافة أبي بكر، وكانوا كذلك في أول خلافة عمر، فلما رأى عمر اختلافهم جمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: متى تختلفوا يختلف من بعدكم، فاجتمع رأيهم على أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلی الله عليه وسلم حين قبض فيأخذون بذلك ويرفضون ما سواه، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض كبر عليها أربع تكبيرات، فأخذوا بالأربع وتركوا ما سوى ذلك(١). ٣٨٥٥- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال: حدثنا محمد ابن إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن ابن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن ابن سيرين، عن علي رضي الله عنه: أنه كان يكبر على الجنائز ستا وخمسا وأربعاً، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وكانوا كذلك في أول خلافة عمر رضي الله عنه، فلما رأى اختلافهم جمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: متى تختلفون فيختلف من بعدكم فأجمع رأيهم على أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض، فيأخذون بذلك (١) ((الإمتاع)) ص (٣٨). - ١١٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ويرفضون ما سواه، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض كبر عليها أربع تكبيرات، فأخذوا بالأربع وترکوا ما سوى ذلك(١). ٣٨٥٦- حدثنا الربيع بن حسان، قال: حدثنا حرب بن يزيد، قال: حدثنا محاضر بن المورع، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الشعبي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكبر عليها أربعاً (٢). ٣٨٥٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن أبي يحيى، عن علي رضي الله عنه، أنه كبر على يزيد بن المكفف أربع تكبيرات(٣). ٣٨٥٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا الهيثم، عن أبي يحيى عمير بن سعيد النخعي، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أنَّه صلَّى على يزيد بن المكفف، فكبر أربع تكبيرات، وهو آخر شيء كَبَّره علي رضي الله عنه على الجنائز (٤). (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٦٩). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٠٦). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٩١)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٦٣٩٨)، وابن أبي شيبة (١١٥٤١، ١١٥٤٢، ١١٨١١، ١١٨٢٨، ١١٨٣١)، والطحاوي ٤٩٩/١ والبيهقي في ((الكبرى)) ٤/ ٣٧، ٣٨ من طرق عن عمير بن سعيد، عن علي به. (٤) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٣٩). - ١١٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٨٥٩- أخبرنا الشيخ العدل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله ابن طاهر القزويني، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة قال: حدثنا الهيثم، عن أبي يحيى عمير بن سعيد النخعي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه صلى على يزيد بن المكفف فكبر أربع تكبيرات، وهو آخر شيء كبره علي على الجنائز(١). ٣٨٦٠- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حبیش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن أبي يحيى، عن علي رضي الله عنه: أنه كبر على يزيد بن المكفف أربع تكبيرات (٢). ٣٨٦١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا سعيد بن المرزبان، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، أنه كبّر على ابنةٍ له أربعاً (٣). (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٥٥). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١١٦٨). (٣) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٤٠)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٦٤٠٤)، والحميدي (٧١٨)، وابن أبي شيبة (١١٥٥٨)، وأحمد (١٩١٤٠، ١٩٤١٧)، = - ١١٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٨٦٢- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن مسروق، قال: وجدت في كتاب جدي محمد بن مسروق، قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: حدثنا سعيد بن المرزبان رحمة الله عليهم، أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كبر على ابنة له أربعا (١). ٣٨٦٣- حدثنا محمد بن نصر بن سليمان الهروي، قال: حدثنا يحيى ابن المغيرة، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا حماد بن عمرو، عن أبي حنيفة، عن سعيد بن المرزبان، عن عبد الله بن أبي أوفى، أنه كبر على ابنة له أربعاً (٢). ٣٨٦٤ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي الطيب = وابن ماجه (١٥٠٣)، والبغوي في ((الجعديات)) (٦٢٨)، والطحاوي ١/ ٤٩٥، وابن عدي ٢١٥/١، والحاكم ٣٨٢/١، ٣٨٣، والبيهقي ٣٦/٤، ٤٣ من طرق عن إبراهيم الهجري، عن عبد الله ابن أبي أوفى به مطولاً. وأخرجه الطبراني في ((الصغير)) (٢٦٨)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٧/ ٣٣٣، والبيهقي ٣٥/٤ من طريق السري بن يحيى، عن قبيصة بن عقبة، عن الحسن بن صالح، عن أبي يعفور، عن عبد الله بن أبي أوفى به بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً. (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٢٤). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٠٧٦). - ١١٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن إبراهيم بن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الرحمن الواقدي، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن سعيد بن المرزبان مولى حذيفة بن اليمان، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أنه كبر على ولده أربعاً(١). قال الحافظ: ورواه عن أبي حنيفة أيضاً محمد بن مسروق. ٣٨٦٥ - الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أبي علي أحمد بن علي بن شعيب، عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن علي بن معبد، عن الإمام محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن سعيد بن المرزبان البقال، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أنه كبر على ابنه أربعاً، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل (٢). ٣٨٦٦- أخبرنا محمد بن المظفر، ثنا أحمد بن شعيب، ثنا أحمد بن عبد الله اللجلاج، ثنا علي بن معبد، ثنا محمد بن الحسن، ثنا أبو حنيفة، ثنا سعيد بن المرزبان عن عبد الله بن أبي أوفى، أنه كبر على ابنة له، فكبر أربعاً، ولم يعد الركعة قليلاً، فلما انصرف قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت(٣). (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) لابن خسرو (٧٠٧). (٢) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) لابن خسرو (٧٢٧). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٠٤). - ١١٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٨٦٧- أخبرنا الشيخ العدل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر القزويني، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة قال: حدثنا سعيد بن المرزبان، عن عبد الله بن أبي أوفى: أنه كبر على ابن له أربعاً (١). ٣٨٦٨- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو الحسين بن المظفر الحافظ، قال: حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن شعیب بمصر، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: حدثنا سعيد بن المرزبان، عن عبد الله بن أبي أوفى: أنه كبر على ابنة له أربعاً، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل(٢). ٣٨٦٩- حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن الحكم، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا حميد، عن أنس رضي الله عنه، أنه صلى على جنازة فكبر عليها ثلاث تكبيرات، فقالوا له: يا أبا حمزة إنك (١) ((المسند)) لابن خسرو (٤٩٠). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٤٩١). - ١١٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن كبّرت ثلاثاً قال: أهكذا؟ قالوا: نعم، فرجع وكبّر تكبيرة واحدة ثم سلم، قال الحسن بن محمد: وسمعت أبا حنيفة رحمة الله عليه يقول: يستقبل الصلاة ويكبر أربع تكبيرات(١). ٣٨٧٠- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: كتب إليّ إسحاق بن أحمد بن جعفر، يقول: حدثني أبو سعيد الأشج، قال: سمعت المحاربي، يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا كُبّر على الجنازة خمساً فانصرف من أربع(٢). ٣٨٧١- حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نوفل، قال: حدثنا عبيد بن يعيش، قال: حدثنا إسماعيل بن شعيب السمّان، قال: رأيت سفيان إذا كبّر على الجنازة أربعاً انصرف، وكان أبو حنيفة يقف حتى يكبّر الخامسة(٣). ٣٨٧٢- حدثنا عبيد العزيز بن حاتم، قال: أخبرنا علي بن الحسن، عن أبي عصمة، قال: سمعت أبا حنيفة رحمة الله عليهم يقول: إذا كبر الإمام الخامسة في الصلاة على الجنازة لا يتابع عليه (٤). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٨٢). (٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣١٤). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٤٤٧). (٤) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٦٠٤). - ١٢٠ -