Indexed OCR Text
Pages 61-80
الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٧١٧- حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: يجرد الميت ويوضع على تخت، ويطرح على عورته خرقة، ثم يوضأ وضوءه للصلاة، فيبدأ بميامنه، ولا يمضمض، ولا يستنشق، ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمي، ولا يسرح ثم يوضع على شقه الأيسر فيغسل بالماء القراح حتى ينقيه ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه. وقد أمرتَ قبل ذلك بالماء فأغلي بالسدر، فإن لم يكن سدر فحُرُض، فإن لم يكن واحد منهما أجزأك الماء القَراح ثم تضجعه على شقة الأيمن، فتغسله بذلك الماء حتى تنقيه وترى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه. ثم تقعده فتسنده إليك فتمسح بطنه مسحا رفيقا، فإن سال منه شيء غسلته، ثم أضجعه على شقه الأيسر، فاغسله بالماء القراح حتى تنقيه وترى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه. ثم تنشفه في ثوب. وقد أمرتَ قبل ذلك بأكفانه وسريره فأجمرت وترا. ثم تبسط اللفافة بسطاً، وهي الرداء طولا، ثم تبسط الإزار عليها طولا، فإن كان له قميص ألبسته إياه، وإن لم يكن له قميص لم يضره. ثم تضع الحنوط في رأسه = (٦٠٨٠، ٦١٥٧، ٦١٥٨، ٦٢١٦، ٦٤٥٣)، وابن أبي شيبة (١١٠٠١، ١١٠٠٢، ١١٠٠٣، ١١٠١٢، ١١٠١٣، ١١٠١٤، ١١٠١٦، ١١٠٢٣، ١١٠٢٤، ١١٠٢٧، ١١١٣٢، ١١١٣١، ١١١٣٠، ١١٠٥٣، ١١١٣٧، ١١١٨٠، ١١٢٠٠، ١١٢٠٢، ١١٢٢١، ١١٢٢٥، ١١٢٢٦، ١١٢٨٩، ١١٢٩١، ١١٧٦٦، ١١٧٩١، ١١٨٢٢) من طرق عن إبراهيم النخعي به. - ٦١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ولحيته، وتضع الكافور على مساجده، وإن لم يكن كافور لم يضره. ثم تعطف الإزار عليه من قبل شقه الأيسر على رأسه وسائر جسده. ثم تعطفه من قبل شقه الأيمن كذلك. ثم تعطف اللفافة عليه، وهي الرداء كذلك، فإن خفت أن تنتشر عليه أكفانه عقدته. ثم تجعله على سريره. ولا يتبع بنار إلى قبره، فإن ذلك یکره أن یکون آخر زاده من الدنيا نار يتبع بها إلى قبره. فإذا انتهى به إلى القبر فلا يضر وتر دخله أو شفع. فإذا وضعه في اللحد قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله(١). باب: فيما يغسل الميت وتراً، ويجمر وتراً ٣٧١٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: يُغسَّلُ الميت وتراً، اثنتين بماء، وواحدة بالسدر وهي الوسطى، ويجمر وتراً، ولا يكون آخر زاده إلى القبر ناراً يُتبع بها، ويكون كفنه وتراً (٢). (١) كتاب ((الأصل)) ٣٤٦/١. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٢٣) والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦١٥٧) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: غسل الميت وتر وتجميره وتر وثيابه وتر، وكانوا يقولون: لا تكون آخر زاده نار تتبعه إلى قبره، ويدخل القبر كم شاء، وكان يكره أن تسبق الجنازة، وأن يتقدم الراكب أمام الجنازة يعني يقول: نار المجمرة. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٠٢٤) عن وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم قال: يوضأ الميت وضوءه للصلاة، ثم يغسل بماء، ثم يغسل بسدر وماء، ثم يغسل بماء. = - ٦٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن قال محمد: وبه نأخذ، إلا في خصلة واحدة، إن شئت جعلت كفنه وتراً، وإن شئت شفعاً. ٣٧١٩- حدثنا إسماعيل بن بشر، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: يُغسل الميت وتراً، اثنين بماء، وواحداً بسدر، وهي الوسطى، ويجمر وتراً، ولا يكون آخر زاده إلى القبر ناراً يتبعه ويكون كفنه وتراً (١). باب: فيما تغسل المرأة زوجها ٣٧٢٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: تغسل المرأةُ زوجَها، ولا يغسل الرجلُ امرأته(٢). = وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٢٨٩) عن وكيع، عن حسن، عن منصور، عن إبراهيم أنه كره أن يتبعه مجمر. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٢٢٥) عن عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: تجمّر ثيابه ثلاثاً. (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٤١٣). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٨٣) والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦١١٩) عن الثوري، عن إبراهيم النخعي أن أبا بكر غسلته امرأته أسماء، وأن أبا موسى الأشعري غسلته امرأته أم عبد الله. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٠٨٥) من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم: أن أبا موسی غسلته امرأته. - ٦٣ - = الموسوعة الحديثية المجلد الثامن باب: ما جاء في المرأة ماتت مع الرجال ٣٧٢١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا ماتت المرأة مع الرجال أو مات الرجل مع النساء ييمِّم كل واحد منهما بالصعيد(١). ٣٧٢٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في المرأةِ تموتُ مع الرجال، قال: يغسلها زوجها، وكذلك إذا مات الرجل مع النِّساء غسلته امرأته. قال أبو حنيفة: أكره أن يغسِّل الرجل امرأته (٢). = وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٠٩٢) عن الشعبي قال: لا يغسل الرجل امرأته، وهو رأي سفيان. (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٤)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦١٣٢) عن معمر والثوري، عن حماد قال: إذا مات الرجل مع النساء ليس فيهن رجل فإنه يتيمم، وبه ناخذ. وأخرجه عبد الرزاق (٦١٣٣) عن سفيان، وبلغنى عن إبراهيم مثل قول حماد: يتيمم. وأخرجه عبد الرزاق (٦١٣٤) عن عثمان بن مطر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهیم قال: یتیمم. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٠٧٤) عن جرير، عن مغيرة، عن حماد قال: تيمم بالصعيد والرجل كذلك. (٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٢٨)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦١١٩) عن الثوري، عن إبراهيم النخعي: أن أبا بكر غسلته امرأته أسماء، وأن أبا موسى الأشعري غسلته امرأته أم عبد الله. - ٦٤ - = الموسوعة الحديثية المجلد الثامن قال محمدٌ: وبقول أبي حنيفة نأخذ. إن الرجل لا عدَّة عليه، فكيف يغسِّل امرأته وهو يحلّ له أن يتزوج أختها، ويتزوج ابنتها إن لم يكن دخل بأمِّها. ٣٧٢٣- بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نحن كنّا أحقّ بها إذا كانت حيّة، فأمَّا إذا ماتت فأنتم أحق بها. قال محمد: وبهذا نأخذ (١). باب: لا بأس بأن يغسل الرجل امرأته ٣٧٢٤- حدثنا محمد بن رجاز بن قريش البخاري، قال: حدثنا نصر بن الحسين البخاري، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، قال: لا بأس بأن يغسل الرجل امرأته(٢). ٣٧٢٥- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا محمد بن = وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٠٨٥) من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم: أن أبا موسى غسلته امرأته. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٢٨)، وصله ابن أبي شيبة (١١٠٩٤) عن حفص بن غياث، عن ليث، عن يزيد بن أبي سليمان، عن مسروق قال: ماتت امرأة لعمر فقال: أنا كنت أولى بها إذا كانت حية، فأما الآن فأنتم أولى بها. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢١). - ٦٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن يزيد النيسابوري، عن المؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: لا بأس بأن يغسل الرجل امرأته (١). ٣٧٢٦- حدثنا نصر بن أحمد، قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ، قال: حدثنا هشيم، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: لا بأس بأن يغسل الرجل امرأته(٢). باب: المرأة ماتت مع الرجال، وفيهم نصرانية ٣٧٢٧ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا ماتت المرأة مع الرجال وفيهم امرأة نصرانية علموها كيف تغسلها فتغسلها(٣). باب: ما جاء فيما يغلى الماء للميت ٣٧٢٨- حدثنا أبو معاوية، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: يغلى للميت الماء (٤). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٥٩). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٨٢). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٨٤)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١١٠٧٥) عن أبي سلمة .... والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة، قال: يغسلها زوجها، فإن لم يكن لها زوج فنساء من نساء أهل الكتاب يصبون لهن فيغسلنها. (٤) (المصنف)) لابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٣ رقم (١٠٩٤٤). - ٦٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن باب: ما جاء في الحنوط للميت ٣٧٢٩- يوسف، عن أبيه، قال: ثنا عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين، أنه قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن المسك يجعل في حنوط الميت؟ قال: أو ليس هو أطيب طيبكم، وذكر أبو يوسف أنه رواه عن أبي حنيفة، عن عاصم نحوه(١). ٣٧٣٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عاصم بن سليمان، عن ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سألته عن المسك يجعل في حنوط الميت، قال: أو ليس من أطيب طيبكم؟(٢). قال محمد: وبه نأخذ. ٣٧٣١- حدثنا عمران بن موسى الجرجاني، قال: حدثنا أبو بكر الأعين، قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن عطية، عن أبي حنيفة، عن عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر رضي الله عنهما (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٨٩)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١١١٤٢) عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم، عن ابن سيرين قال: سئل ابن عمر عن المسك يجعل في الحنوط؟ قال: أو ليس أطيب طيبكم. وأخرجه عبد الرزاق (٦١٣٩) عن الثوري عن سليمان التيمي وخالد الحذاء، وابن أبي شيبة (١١١٤٣) عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، كلاهما عن محمد بن سيرين قال: سأل ابن عمر: أیقرب من الميت المسك؟ قال: أو ليس من أطيب طيبكم؟ (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٢٤). - ٦٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن [قال] سأله رجل أنصنع في الحنوط المسك؟ قال: وأي طيب أطيب من المسك(١). ٣٧٣٢- حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن المهاجر البغدادي، قال: حدثنا عامر بن الفرات النسائي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين قال: سئل ابن عمر عن المسك يصنع في الحنوط؟ قال: أي طيب أطيب من المسك؟(٢). ٣٧٣٣- احافظ طلحة بن محمد روی في «مسنده))، عن ابن مخلد، عن بشر بن موسى، عن المقرئ، عن أبي حنيفة رضي الله عنه (٣). ٣٧٣٤ - والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، قال: سألت(٤) عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنجعل المسك في حنوط الميت، قال: أليس هو من أطيب طيبكم(٥). ٣٧٣٥- حدثنا أبو علي محمد بن أحمد، ثنا بشر بن موسى، ثنا المقرئ، (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٩٣١). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٥١٤). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٦١٩). (٤) في الأصل: (سالم)، والتصويب من ((مسند)) ابن خسرو ومصادر التخريج. (٥) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٦١٩). - ٦٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ثنا أبو حنيفة، عن عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين قال: سألت عبد الله بن عمر بن الخطاب عن حنوط الميت فقال: أو ليس من أطيب (١) طيبكم (١). ٣٧٣٦- أخبرنا الشيخ الأمين أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر القزويني، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة قال: حدثنا عاصم بن سليمان، عن ابن سيرين، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سألته عن المسك يجعل في حنوط الميت؟ قال: أو لیس من أطيب طيبكم(٢). ٣٧٣٧- أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب البزاز قراءة، قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن موسى الأسدي، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة، عن عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين قال: سألت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أنجعل المسك في حنوط الميت؟ فقال: أو ليس من أطيب (١) ((المسند)) لأبي نعيم (٣١٨). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٧٥). - ٦٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن طيبكم(١). (١) ٣٧٣٨- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حبیش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سألته عن المسك أيجعل في حنوط الميت؟ فقال: أو لیس من أطيب طيبكم(٢). باب: ما جاء فيما يكره في حنوط الميت ٣٧٣٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: اصنع في حنوط الميت ما شئت من الطيب ما خلا الورس .(٣) والزعفران(٣). ٣٧٤٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: كان يكره أن يجعل في حنوط الميت زعفران، أو ورس، قال: واجعل فيه من الطيب ما أحببت (٤). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٧٦). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٧٨١). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٨٠)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦١٤٨) عن الثوري قال: بلغني عن إبراهيم أنه كان يكره الزعفران أن يجعل في شيء من طيب الميت. (٤) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٢٥). - ٧٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن قال محمد: وبه نأخذ. ٣٧٤١- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد ابن حماد، قال: ثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا أبو سعيد عمرو بن محمد العنقزي، قال: ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: اجعل في حنوط الميت ما أحببت من الطيب إلا الورس والزعفران(١). ٣٧٤٢- أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب البزاز قراءة عليه، قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبیب القطعي، قال: حدثنا بشر بن موسى الأسدي، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: اجعل في حنوط الميت كل شيء إلا الورس والزعفران (٢). ٣٧٤٣- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار قراءة، قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٢٣). (٢) («المسند» لابن خسرو (٢٥٤). - ٧١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن حماد، عن إبراهيم قال: اجعل في حنوط الميت كل شيء إلا الورس والزعفران(١). باب: المحرم يموت كيف يصنع به ٣٧٤٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها، أنها سئلت عن محرم مات كيف يصنع به؟ قالت: اصنعوا به ما تصنعون بموتاکم، فإنه حین مات ذهب إحرامه(٢). ٣٧٤٥- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها، أنها سئلت عن المحرم، إذا مات كيف يصنع به؟ قالت: كما تصنعون بموتاكم، فإنه حين مات ذهب عنه الإحرام(٣). ٣٧٤٦- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: (١) ((المسند)) لابن خسرو (٢٨٨). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٢٩)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٤٨) عن وكيع، عن عقبة بن أبي صالح، عن إبراهيم، عن عائشة قالت: إذا مات المحرم ذهب إحرام صاحبکم. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٤٩) عن غندر، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنها سئلت عن المحرم يموت؟ فقالت: اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم. (٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٨٣٧). - ٧٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أنبأ أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة: أنها سئلت عن محرم مات كيف يصنع به؟ فقالت: كما تصنعون بموتاكم، فإنه حین مات ذهب عنه الإحرام(١). باب: ما جاء في عدد كفن الميت ٣٧٤٧- كتب إليّ صالح بن أبي رميح، قال: حدثنا ابن الباغندي، قال: حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا علي بن مجاهد، قال: حدثنا أشعث ابن إسحاق، عن أبي حنيفة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كفن النبي عليه السلام في حلة حمراء(٢). ٣٧٤٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في حلة وقميص(٣). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٤١٢). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٣٦١). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٨٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦١٦٨، ٦١٧٧) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: كُفْن النبي صلى الله عليه وسلم في حلّة يمانية وقميص. وأخرجه ابن سعد في ((الطبقات)) ٢٨٦/٢ من طريق سفيان وعبد الرحمن بن جريش، عن حماد، عن إبراهيم قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة وقميص. - ٧٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٧٤٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كُفّن في حلَّةٍ يمانيةٍ وقميصٍ (١). قال محمد: وبه نأخذ، نرى كفن الرجل ثلاثة أثواب، والثوبان يجزيان، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. ٣٧٥٠- بلغنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: اغسلوا ثوبيَّ هذين، وكفَنوني فيهما. فهذا شفع، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله (٢) تعالى (٢). ٣٧٥١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن أبا بكر رضي الله عنه كفن في ثوبين كانا له، فأوصى أن يغسلا ويكفن فيهما، وقال: الحي أحوج إلى الجديد من الميت(٣). ٣٧٥٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: تكفن المرأة في لفافة وإزار ودرع وخمار وخرقة، وإن شئت في ثلاثة (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٢٧). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٢٣)، والخبر وصله عبد الرزاق (٦١٧٨) عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن أبي بكر به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١١٨٩) عن عبدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن التيمي، عن عائشة، عن أبي بكر به. وأخرجه البخاري (١٣٨٧) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن أبي بكر به. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٨٨). - ٧٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن أثواب، وقال: لا يسرح رأس الميت ولحيته(١). ٣٧٥٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في كفن المرأة: إن شئت ثلاثة أثواب، وإن شئت أربعاً، وإن شئت شفعاً، وإن شئت وتراً (٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٣٧٥٤- حدثنا محمد بن الحسن البلخي، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا محمد بن بشر، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: تكفن المرأة إن شئت في خمسة أثواب، وإن شئت في ثلاثة أثواب، وإن شئت في سبعة أثواب (٣). ٣٧٥٥- حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا صالح بن عبد الله، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: سئل عن الرجل يكفن في الحلة السوداء؟ فلم ير به بأساً قال (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٨١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٢١٦)، وابن أبي شيبة (١١٢٠٣) من طريق الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع، خمار، ولفاف، ومنطق، ورداء. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٢٠٠) من طريق أبي الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب: في المنطق، والدرع، وفي الخمار، وفي اللفافة، والخرقة التي تشد عليها. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٢٩). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٠٩٧). - ٧٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن حماد: يعني البُردَ (١). باب: ما جاء في الغسل لمن غسل ميتا ٣٧٥٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي رضي الله عنه، أنه قال: من غسل ميتاً اغتسل (٢). ٣٧٥٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يأمر بالغُسل من غسل الميت(٣). قال محمد: ولا نراه أمر بذلك أنّه رآه واجباً. باب: الغسل أو الوضوء على من غسل ميتاً ٣٧٥٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال في ذلك: إن كان صاحبكم نجساً فاغتسلوا منه، ويجزئ منه الوضوء (٤). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٩١٢). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٨٥). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٣١). (٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٨٦)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١١٢٥٠) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن الغسل من غسل الميت؟ فقال: إن كان صاحبکم نجساً فاغتسلوا منه. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٦٠٣) من طريق زائدة، عن عبد الله بن يزيد النخعي قال: قال إبراهيم: سئل عبد الله عن غاسل الميت أيغتسل؟ قال: = - ٧٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن ٣٧٥٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في الاغتسال من غسل الميت قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن كان صاحبكم نجساً فاغتسلوا منه، والوضوء يجزئ(١). قال محمد: وإن شاء أيضاً لم يتوضأ، فإن كان أصابه شيء من الماء الذي غُسِّلَ به الميتُ غسله، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی. باب: عدم الغسل على من غسل ميتاً ٣٧٦٠- حدثنا الربيع بن حسان، قال: حدثنا حرب بن يزيد الطحان، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، قال: قلت لعطاء: هذا الذي تقولون من غسل الميت الغسل هل له أصل؟ قال: لا، وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عنه فلم ير منه غسلاً، وقال: تنجسون موتاكم (٢). = إن كنتم تريدون أن صاحبكم نجس فاغتسلوا منه، وإلا فإنما يكفيكم الوضوء، وقال الهيثمي في ((المجمع)) ٢٣/٢: رجاله ثقات إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. وأخرجه عبد الرزاق (٦١٠٤) عن الثوري، والبيهقي في ((الكبرى)) ٣٠٧/١ من طريق زيد ابن أبي أنيسة، كلاهما عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: إن كان صاحبكم نجساً فاغتسلوا، وإن كان مؤمناً فلم تغتسل من المؤمن، قال البيهقي: إسناده ليس بالقوي. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٣٠). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٩١٩). - ٧٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن باب: عدم الغسل والوضوء على من غسل ميتاً ٣٧٦١- حدثنا القاسم بن عباد، عن محمد بن عبيد العزيز بن أبي رزمة، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لمتنجسون موتاكم؟ لا غسل على من غسّل ميتاً ولا وضوءاً(١). باب: ما جاء في تسريح رأس الميت ٣٧٦٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها، أنها رأت قوماً يسرحون رأس ميتهم، فقالت: علام تنصون ميتكم(٢). ٣٧٦٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٩٣٤). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٨٢)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٦٢٣٢) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم: أن عائشة رأت امرأة يكدّون رأسها، فقالت: علام تنصون میتکم. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في ((غريب الحديث)) ٣١٤/٤ من طريق هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة به. ورواه أبو داود في ((مسائل أحمد)) ص (١٤٥) من طريق أحمد بن يونس، عن زهير، عن مغیرة، عن إبراهيم به. وذكره البيهقي في ((الكبرى)) ٣٩٠/٣ عن السيدة عائشة تعليقاً. - ٧٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها رأت ميتاً يسرّح رأسه، فقالت: علام تنصون ميتكم؟(١). قال محمد: وبه نأخذ، لا نرى أن يسرّح رأس الميت، ولا يؤخذ من شعره، ولا تقلم أظفاره، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٣٧٦٤- الحسن بن زیاد روی في «مسنده))، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها، أنها رأت ميتاً يسرح رأسه، فقالت: على ما تنصون ميتكم (٢). ٣٧٦٥- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها: أنها نظرت إلى ميت يسرّح رأسه، فقالت: على ما تنصون (٣) ميتكم(٣). (١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٢٦). (٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٦٩٩). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٤١١). - ٧٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثامن باب: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على خبيب ودفنه ٣٧٦٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة لم يدخل بيتاً حتى أنزل خبيباً فاحتضنه إليه، وصلى عليه ودفنه(١). ٣٧٦٧ - حدثنا أبو أسامة زيد بن يحيى الفقيه البلخي، قال: حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، قال: حدثنا أبو مقاتل هو حفص بن سلم، قال: سمعت مقاتل بن حيّان يذكر، عن أبي حنيفة: أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين افتتح مكة لم يشتغل بشيء حتى أنزل خبيباً عن خشبته واحتضنه وكفنه وصلى عليه ثم دفنه (٢). باب: ما جاء في سنة حمل الجنازة ٣٧٦٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبيد بن نسطاس، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: من السنة أن تحمل الجنازة من جوانبها الأربع، وما حملت بعد فهو نافلة(٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤١٦). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢٦٥). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٠٤)، والخبر أخرجه الطيالسي (٣٣٠)، ومن طريقه البغوي في ((الجعديات)) ٩٠١، والبيهقي ١٩/٤ عن شعبة، عن منصور، عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود به. = - ٨٠ -