Indexed OCR Text

Pages 261-280

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
حدثنا عكرمة، قال: حدثنا الأبيض، عن أبي حنيفة، عن عثمان بن
راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل
نسي المضمضة والاستنشاق وهو جنب حتى صلى قال: يعيد المضمضة
والاستنشاق والصلاة(١).
١٤٥٧ - أخبرنا شيخ الإسلام أبو الإرشاد علي بن محمد الأجهوري
القاهري في ((سنن الدار قطني)) قراءة عليه للخماسيات منها وإجازة
لسائرها، عن السراج عمر بن الجامي الحنفي، عن الحافظ أبي الفضل
السيوطي، قال: أنا أبو الفضل بن حصن الملتوتي، قال: أنا أبو الفرج
الغزي، عن يونس بن إبراهيم الدبوسي، عن أبي الحسن بن المقير، عن
أبي الكرم الشهرزوري، عن أبي الحسين بن المهتدي بالله، عن الحافظ
علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، قال: ثنا أبو بكر النيسابوري، قال: ثنا
الحسن بن محمد، قال: ثنا أسباط، قال: ثنا أبو حنيفة، عن عثمان بن
راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا
يعيد إلا أن يكون جنباً يعني: من نسي المضمضة والاستنشاق(٢).
١٤٥٨ - حدثنا أبو حنيفة، عن عثمان بن راشد، عن عائشة بنت
عجرد، عن ابن عباس، في الرجل يغتسل من الجنابة، فينسى المضمضة
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٦٨).
(٢) ((المسند)) للثعالبي (٢٨).
- ٢٦١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
والاستنشاق، قال: يُعيْدُ، قال أبو نعيم: يعني إذا صلى(١).
١٤٥٩ - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا الحسن بن محمد، نا أسباط،
حدثنا أبو حنيفة، عن عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن
عباس، قال: لا يعيد إلا أن يكون جنبا(٢).
١٤٦٠- وقال أيضا: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الجنيد، نا
عبد الله بن يزيد، نا أبو حنيفة، عن بن راشد، عن عائشة بنت عجرد: في
جنب نسي المضمضة والاستنشاق، قالت: قال ابن عباس: يمضمض،
ويستنشق، ويعيد الصلاة(٣).
١٤٦١- أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو
بكر النيسابوري، ثنا الحسن بن محمد، ثنا أسباط، ثنا أبو حنيفة، عن
عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس، قال: لا يعيد إلا
أن يكون جنبا، يعني: المضمضة والاستنشاق (٤).
١٤٦٢- حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا الحسين بن محمد، أخبرنا
أسباط، حدثنا أبو حنيفة، عن عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد،
(١) ((فضل الصلاة)) لأبي نعيم الفضل بن دكين ص (١١٢) رقم (٩٧).
(٢) ((السنن)) للدار قطني ١/ ١١٥ رقم (٤١٣).
(٣) ((السنن)) للدار قطني ١١٦/١ رقم (٤١٤).
(٤) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ١٧٩/١ (٨٥٠).
- ٢٦٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
عن ابن عباس، قال: لا يعيد إلا أن يكون جنبا، يعني: إذا نسي المضمضة
والاستنشاق، قال علي: ليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث(١).
١٤٦٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: من ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء، أو غيره أعاد
الوضوء(٢).
١٤٦٤ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: إذا ترك المضمضة، والاستنشاق في الوضوء، والاغتسال فهو سواء،
فعليه أن يعيد(٣).
١٤٦٥- حدثنا أحمد بن محمد بن نعيم، قال: حدثنا علي بن عاصم،
قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم في رجل
توضأ، ولم يمضمض، ولم يستنشق، قال: قال إبراهيم: يجزيه، إنما قال الله
تعالى: ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق،
قلت: فالجنب اغتسل، ولم يمضمض، ولم يستنشق، حتى صلى، قال: لا
(١) ((معرفة السنن والآثار)) للبيهقي ٤٨٥/١ (١٤٤٩).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩)، والأثر وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٤) من طريق
عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم قال: يعيد الرجل الصلاة من نسيان المضمضة
والاستنشاق.
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٣).
- ٢٦٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
يجزيه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَأَطَّهَّرُواْ ﴾. فكل شيء أمر الله بغسله، فلا بد
من أن يغسله، يمضمض، ويستنشق، ويعيد صلاته(١).
باب: تخليل الشعر في الغسل
١٤٦٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: اغتسلت امرأة حذيفة رضي الله عنه، فقال لها حذيفة: خلليه بالماء لا
تخلله النار قليل بقياها(٢).
١٤٦٧ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله
عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن حذيفة، أنه قال لامرأته وهي تغتسل:
خلليه بالماء يعني الشعر، لا تتخلله نار قليلة البقيا عليك(٣).
١٤٦٨- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٩٥٤).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٥)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (٨٠٨) عن أبي معاوية،
عن الأعمش، والبيهقي في ((الكبرى)) ١/ ١٨٠ من طريق شعبة، عن منصور، كلاهما
عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة قال: قال لامرأته: خّلي رأسك بالماء لا تخلّله نار
قليل بُقياها عليه، لفظ ابن أبي شيبة.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٥٣) عن معمر، عن رجل، عن إبراهيم النخعي أن حذيفة بن
اليمان قال لابنة له أو لامرأته: خلّلي رأسك بالماء قبل أن يخلّله الله بنار قليل بقاءه
علیھا.
(٣) مسند الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٤٤).
- ٢٦٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمة، قال: حدثنا محمد بن
إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن
زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن حذيفة: أنه قال
لامرأته وهي تغسل: خلليه بالماء يعني الشعر لا تخلله نار قليلة البقيا
عليك(١).
باب: وجوب الغسل من التقاء الختانين
١٤٦٩- يوسف، عن أبيه، قال: حدثني محمد بن عبيد الله العرزمي،
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن سائلاً سأله، فقال: يوجب الغسل يا رسول الله إلا الماء؟ فقال: ((إذا
التقى الختانان، وتوارت الحشفة، وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل))(٢).
١٤٧٠- حدثنا إبراهيم بن علي بن یحیی النيسابوري، قال: حدثنا
الجارود بن يزيد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل، فقال: ما يوجب
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٥٧).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٦)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦١)، وأحمد
١٧٨/٢، وابن ماجه (٦١١) من طريق أبي معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا التقى الختانان
وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل))، لفظ ابن أبي شيبة.
- ٢٦٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
الغسل يا رسول الله؟ قال: ((إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة، فقد
وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل))(١).
١٤٧١ - حدثنا محمد بن رُمیح الترمذي، قال: حدثنا الحسن بن
مطيع، قال: حدثنا أبو معاذ خالد بن سليمان، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن
محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه رحمة الله
عليهم، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يجب الغُسل؟
قال: ((إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة، وجب الغُسل، أنزل أو لم
ینزل»(٢).
١٤٧٢ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن صالح بن
أحمد، عن شعيب بن أيوب، عن أبي يحيى الحماني، عن أبي حنيفة رضي
الله عنه(٣).
١٤٧٣- الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أحمد بن نصر
ابن طالب، عن أبي الحسن أحمد بن المحيا، عن عبد الله بن محمد بن
رستم، عن أبي هشام محمد بن حفص، عن أبي حنيفة رضي الله عنه (٤).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٤٣٨).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٣٤١).
(٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٤٦).
(٤) ((مسند) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٤٦).
- ٢٦٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
١٤٧٤ - القاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في ((مسنده))، عن
جعفر بن محمد بن مروان، عن أبيه، عن عبيد الله بن الزبير، عن أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العزرمي، عن
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلاً قال: يا رسول الله!
أيوجب الغسل غير الماء؟ قال: ((نعم إذا التقى الختانان، وتوارى الحشفة،
يوجبان الغسل، أنزل أو لم ينزل))(١).
١٤٧٥ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن ابن عقدة،
عن عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي، عن إبراهيم بن يحيى
النيسابوري، عن الجارود بن يزيد، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((مما
يوجب الغسل، التقاء الختانين، وغيبوبة الحشفة، أنزل أو لم ينزل))(٢).
١٤٧٦ - وروى أيضاً عن ابن عقدة، عن ابن أبي ميسرة، عن
أبي عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة رضي الله عنه (٣).
١٤٧٧- حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: وجدت في کتاب
جدّي عبد الوارث: ثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن عمر الصفّار
(١) مسند عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٤٦).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٣١٦).
(٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٣١٦).
- ٢٦٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
التستري، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيع، عن أبي حنيفة، عن
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن سائلاً سأل النبي صلى الله عليه
وسلم، أيوجب الماء إلا الماء؟ قال: ((إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة،
فقد وجب الغسل، أنزل، أو لم ينزل))(١).
١٤٧٨- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن بن علي
الجوهري، قال: حدثنا محمد بن المظفر، قال: حدثنا أحمد بن نصر بن
طالب، قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن المحيا الحصني، قال: حدثنا عبد الله
ابن محمد بن رستم، قال: حدثنا محمد بن حفص أبو هشام، عن
أبي حنيفة، عن محمد بن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن سائلاً سأل فقال:
أيوجب الماء يا رسول الله إلا الماء؟ فقال: ((إذا التقى الختانان، وغابت
الحشفة، وجب الغسل، أنزل، أو لم ينزل))(٢).
١٤٧٩ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال:
أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا
القاضي عمر بن الحسن الأشناني، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن مروان،
قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبيد الله بن الزبير، عن أبي حنيفة، عن
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٧٦).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٥٨).
- ٢٦٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن
عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن سائلاً سأله: أيوجب الغسل
يا رسول الله إلا الماء؟ فقال: ((إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، وجب
الغسل، أنزل، أو لم ينزل))(١).
١٤٨٠ - وبه، قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا محمد بن مسلمة
الواسطي، قال: أخبرنا المقرئ أبو عبد الرحمن، قال: أخبرنا أبو حنيفة،
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله
عليه وسلم: أن سائلاً سأله: أيوجب الغسلَ الماء يا رسول الله؟ فقال: ((إذا
التقى الختانان، وغابت الحشفة، وجب الغسل، أنزل، أو لم ينزل))(٢).
١٤٨١- حدثنا عبد الله بن عمر الصفار التستري، قال: نا يحيى بن
غيلان، قال: نا عبد الله بن بزيع، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده، أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيوجب
الماء إلا الماء؟ فقال: ((إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة، فقد وجب
الغسل، أنزل، أو لم ينزل)).
لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، إلا أبو حنيفة، ولا عن
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٩٧٩).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٩٨٠).
- ٢٦٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
أبي حنيفة، إلا عبد الله بن بزيع، تفرد به يحيى بن غيلان(١).
١٤٨٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: إذا التقى الختانان، وجب
الغسل(٢).
١٤٨٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن
إبراهيم، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: إذا التقى الختانان،
وجب الغسل(٣).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.
(١) ((المعجم الأوسط)) للطبراني ٤/ ٣٨٠ (٤٤٨٩).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٧)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٩٤٥)، وابن أبي شيبة
(٩٣٥)، وابن راهويه (١٢١٩)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) ١٠٣/٢٣، ١٠٤ من
طريق عطاء بن أبي رباح، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١ / ٦٠ من طريق ميمون
ابن مهران كلاهما عن السيدة عائشة موقوفاً بلفظ: ((إذا التقى الختانان فقد وجب
الغسل)).
وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ٤٦/١ ومن طريقه عبد الرزاق (٩٤١)، والطحاوي في
((شرح معاني الآثار)) ٦٠/١، والبيهقي في ((الكبرى)) ١٦٦/١ عن أبي النضر مولى
عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة، عن عائشة موقوفاً.
وأخرجه مسلم (٣٤٩) (٨٨)، وابن خزيمة (٢٢٧)، وابن حبان (١١٨٣)، والطبراني
في «الأوسط)» (٧١١٥)، والبيهقي في «الكبرى» ١/ ١٦٣، ١٦٤ من طريق أبي موسى
الأشعري، عن السيدة عائشة به مرفوعاً.
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٥).
- ٢٧٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
١٤٨٤ - أخبرني علي بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال:
حدثنا محمد بن النضر، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا
مسهر بن عبد الملك، قال: حدثني أبو حنيفة، عن حماد رحمة الله عليهما
[عن إبراهيم]، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إذا التقى الختانان،
وغابت الحشفة، فقد وجب الغسل، أنزل، أو لم ينزل(١).
١٤٨٥- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رحمه الله،
عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: إذا التقى
الختانان، وجب الغسل، أنزل، أو لم ينزل(٢).
١٤٨٦ - أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد
يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: إذا التقى الختانان،
وجب الغسل، أنزل، أو لم ينزل (٣).
١٤٨٧- يوسف، عن أبيه، قال: وحدثني أبو حنيفة، عن عون بن
عبد الله، عن عامر، عن علي رضي الله عنه، قال: يهدم الطلاق، ويوجب
(١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٧٩٤).
(٢) مسند الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٢٧).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٢٤٨).
- ٢٧١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
الصداق والعدة، ويوجب الحدّ، ولا يوجب صاعاً من ماء(١).
١٤٨٨ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عون بن عبد الله،
عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: يوجب
الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب العدة، ولا يوجب صاعاً من ماء(٢).
قال محمد: إذا التقى الختانان، وجب الغسل، أنزل، أو لم ينزل، وهو
قول أبي حنيفة.
باب: مَن قام من النوم فرأى بللا
١٤٨٩ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: إذا قمت من النوم فوجدت بللاً، فاغتسل(٣).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٨)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٩٤٣) عن أبي جعفر،
عن علي أنه كان يقول: يوجب الحد، ولا يوجب قدحاً من الماء.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٢، ٩٥٥)، وابن أبي شيبة (٩٤٦)، والطحاوي ١/ ٦٠ من
طريق أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب
الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل، والسياق لابن أبي شيبة، وعند الطحاوي عن
أبي جعفر محمد بن علي.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٧).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٠)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٨٦٠) عن جرير، عن منصور،
عن إبراهیم في الرجل يجد البلل بعد النوم، قال: يغتسل.
وله شاهد من حديث السيدة عائشة عند أحمد ٢٥٦/٦، وأبي داود (٢٤٠)، والترمذي (١١٣).
- ٢٧٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
١٤٩٠ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن منصور، عن إبراهيم،
أنه قال في البلل في النوم: إذا كثر عليك فلا تلمس (١).
١٤٩١- حدثنا عبد الله بن أبي أحمد الطواويسي والسري بن عصام،
قالا: حدثنا حامد بن آدم، قال: سألت جرير الرازي عمن يستيقظ فيجد
في ذكره المذي، فقال جرير: يا بني إني كنت ملقي من هذا، فسألت
منصوراً، فحدثني عن إبراهيم رحمة الله عليه، قال: يغتسل، قال: وقال
مجاهد: لا غسل عليه حتى يستيقن، قال جرير: وقد قال أبو حنيفة ما هو
أحسن من هذا، قال: إن كان ذلك يلقى أحياناً يغتسل، وإن كان
يلقاه كثيراً فلا غسل عليه، قال جرير: هو أحب الأقاويل إلي، وآخذ
به (٢).
١٤٩٢- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا يوسف الترمذي،
قال: حدثنا عبد العزيز بن خالد، عن أبي حنيفة، عن منصور، عن
إبراهيم رحمة الله عليهم فيمن استيقظ من منامه، فرأى على طرف ذكره
بّة، قال: إن كان ذلك أول ما رأى، فإنه يغتسل، وإن كان يعتاد ذلك
كثيراً، فإنه ليس عليه غسل(٣).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦١).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٦٤٢).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢٤٩).
- ٢٧٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
باب: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل
١٤٩٣ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
عن أم سليم رضي الله عنها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن
المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
((تغتسل))(١).
١٤٩٤ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن
إبراهيم، أن أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها أتت النبي صلى الله
عليه وسلم، تسأله عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: ((إذا رأت المرأة منكنّ ما يرى الرجل فلتغتسل))(٢).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٤)، والخبر أخرجه أحمد ٣٧٦/٦ من طريق محمد بن
عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سليم به.
ورواه مسلم (٣١١) (٣٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٠٧٦، ٩٠٧٧)، والبيهقي
١٦٩/١ من طريق قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم سألت النبي صلى الله
عليه وسلم ... فذكر نحوه، وفيه زيادة.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٣)، والطبراني في ((الكبير)) ٣٠٩/٢٥، وفي ((الأوسط))
(٣٩٥٢) من طريقين عن أم سليم بنحوه.
وأخرجه مالك (٥٦)، والحميدي (٢٩٨)، وأحمد ٦/ ٢٩٢، والبخاري (١٣٠)، ومسلم
(٣١٣)، والترمذي (١٢٢)، والنسائي ١/ ١١٤، وابن ماجه (٦٠٠) من طريق زينب
بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، عن أم سلیم به
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٧).
- ٢٧٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.
١٤٩٥ - محمد بن الحسن روى في نسخته، عن أبي حنيفة رضي الله
عنه، عن حماد، عن إبراهيم، قال: أخبرني من سمع أم سليم، أنها سألت
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة ترى ما يرى الرجل؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((تغتسل))(١).
١٤٩٦ - محمد، عن أبي حنيفة، عن سعيد بن المرزبان، عن أنس بن
مالك، قال: سألت أم سُليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة
ترى في منامها، مثل ما يرى الرجل، فقال لها: ((إذا كان منها مثل ما يكون
منه فلتغتسل))(٢).
١٤٩٧- محمد، عن أبي حنيفة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
في الغسل على المرأة ترى في منامها، مثل ما يرى الرجل (٣).
١٤٩٨ - حدثنا علي بن الحسن بن سعد، حدثنا عمرو بن حميد،
حدثنا نوح بن دراج، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال:
أخبرني من سمع أم سليم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن
(١) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٣٢).
(٢) ((كتاب الأصل)) ٢/ ١٥٠.
(٣) ((كتاب الأصل)) ١٥٥/٢.
- ٢٧٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
المرأة ترى ما يرى الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تغتسل))(١).
١٤٩٩- أخبرنا الشيخ أبو طالب بن يوسف، قال: أخبرنا أبو محمد
الجوهري، قال: أخبرنا أبو بكر الأبهري، قال: حدثنا أبو عروبة الحسين
ابن محمد الحراني، قال: حدثني جدي عمرو بن أبي عمرو، قال: حدثنا
محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن
أم سليم بنت ملحان أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن المرأة ترى
في المنام ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت المرأة
منكن ما يرى الرجل، فلتغتسل (٢).
باب: ما جاء في أقل الحيض وأكثره
١٥٠٠ - حدثنا محمد بن منصور، قال: قرئ علي أبي عبيد كتاب
الحيض مرتين وأنا أسمع، قال أبو عبيد: سمعت أبا يوسف يحدث عن
أبي حنيفة رحمة الله عليهم، قال: أدناه ثلاث وأقصاه عشرة - يعني
الحیض - و کذلك قال أبو یوسف، وبه کان يقول سفيان بن سعيد (٣).
١٥٠١ - حدثنا أحمد بن أبي صالح، قال: سمعت الزيادي (4)، يقول:
(١) ((المسند)) للحارثي (٩٦٣).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٩٢).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٢٩١).
(٤) في ((المناقب)) للمكي ١/٢٢٢/١.
- ٢٧٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
سمعت الفضل بن دكين، يقول: كنا عند زفر بن الهذيل، فجاء رجل
فقال: سمعت الثوري يقول: أقل ما بين الحيضتين خمسة عشر، فقال زفر:
قالها؟ قال: نعم قال: لم يكن هذا قوله إنما نقل إليه قول أبي حنيفة
رحمه الله، فتقلده(١).
باب: المرأة أصابت الجنابة ثم حاضت
١٥٠٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال:
إذا أجنبت المرأة ثم حاضت، فليس عليها غسل، فإنَّ ما بها من الحيض
أشدُّ مما بها من الجنابة(٢).
قال محمد: وبه نأخذ، لا غسل عليها حتى تطهر من حيضها، فتغتسل
غسلاً واحداً لهما جميعاً. وهو قول أبي حنيفة.
١٥٠٣- ثنا إبراهيم بن معقل بن الحجاج، وخلف بن سليمان
النسفيان، وحامد بن سهل البخاري، ومحمد بن زياد الرازي بقرميسين،
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٦٩).
(٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٨٤٣)
عن أبي الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم في المرأة تجنب ثم تحيض قال: تغتسل.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٥٩) عن معمر والثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم في امرأة
أصابها زوجها فلم تغتسل من جنابتها حتى حاضت قال: تغتسل من جنابتها.
وأخرجه الدارمي (٩٦٦) من طريق سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم في المرأة تجنب ثم
تحيض قال: تغتسل.
- ٢٧٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
قالوا: ثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد قاضي دمشق، قال: ثنا عبيد الله
ابن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه سئل عن
المرأة تصيبها الجنابة، ثم تحيض، قال: أحب إلي أن تغتسل من الجنابة،
قال عبيد الله بن عمرو: وسمعت أبا حنيفة، يقول: لا تغتسل دخل عليها
أشد من الجنابة(١).
باب: الحائض ينقطع دمها
١٥٠٤ - أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد
يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله رضي الله عنهما: أنهما قالا: في الحائض
إذا انقطع دمها فهي حائض ما لم تغتسل (٢).
١٥٠٥- الحسن بن زياد في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله
عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود
رضي الله عنهما، أنهما قالا في الحائض: إذا انقطع دمها فهي حائض ما لم
(٣)
تغتسل(٣).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٠٣٣).
(٢) (المسند)) لابن خسرو (٢٢٦).
(٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٢٣).
- ٢٧٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
باب: الحائض طهرت في وقت صلاة
١٥٠٦ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
إذا طهرت المرأة في وقت صلاة، فلم تغتسل حتى يذهب الوقت بعد أن
تكون مشغولة في غسلها، فليس عليها قضاء(١).
قال محمد: وبه نأخذ إذا انقطع الدم في وقت لا تقدر على أن تغتسل
فيه، حتى يمضي الوقت، فليس عليها إعادة تلك الصلاة، وهو قول
أبي حنيفة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
١٥٠٧ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
المرأة تطهر في وقت صلاة، قال: تقضيها(٢).
١٥٠٨ - حدثنا أحمد بن محمد البزاز، قال: حدثنا أحمد بن حرب
البخاري، قال: حدثنا علي بن الحسن، عن عباد بن العوام، عن
أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إذا طهرت
الحائض في وقت صلوة صلت تلك الصلاة(٣).
(١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٣)، والأثر رواه الدارقطني، كما في ((كنز
العمال)) ١٥١/٥، وانظر ((إعلاء السنن)) ٣٦٧/١.
(٢) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٧٩).
(٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٩٠٦).
- ٢٧٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس
باب: المرأة طهرت قبل أن تغيب الشمس
١٥٠٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
المرأة تطهر قبل أن تغيب الشمس، قال: تقضي الصلاة التي طهرت في
وقتها وحدها(١).
باب: المرأة حاضت في وقت صلاة
١٥١٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال:
إذا حاضت المرأة في وقت صلاة، فليس عليها أن تقضيَ تلك الصلاة،
فإذا طهرت في وقت الصلاة فلتصل (٢).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٧٧)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٧٢٩٠) عن هشيم،
عن يونس، عن الحسن قال: تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها.
وأخرجه أيضا (٧٢٩١) عن وكيع، عن الربيع، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إن
رأت الطهر في وقت الظهر فلم تغتسل حتى يدخل وقت العصر صلت الظهر والعصر.
وأخرجه الدارمي (٨٩٨) من طريق شعبة، عن حماد قال: طهرت في وقت صلاة صلت.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٨٦) عن الحسن قال: إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر
ولم تصل الظهر.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥١)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٧٢٩١)
عن وكيع، عن الربيع، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إن رأت الطهر في وقت الظهر
فلم تغتسل حتى يدخل وقت العصر صلت الظهر والعصر.
وأخرجه الدارمي (٨٩٧) من طريق شعبة، عن مغيرة قال: كان إبراهيم يقول: إذا
طهرت عند العصر صلت الظهر والعصر.
- ٢٨٠ -