Indexed OCR Text
Pages 121-140
١ - كتاب الطهارة ١٢١ ٢٥ - باب الاستجمار ٧٣٢ - حدّشْا ابن مر زوق قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبى إدريس، عن أبي هريرة، عن رسول الله عمله مثله. ٧٣٣ - حدّشْا ابن أبى داود، قال: ثنا ابن أبى مريم، قال: ثنا أبو غسان، قال: حّشن ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبى صالح، عن أبى هريرة قال: كان رسول الله عَ له يأمرنا إذا أتى أحدنا الغائط بثلاثة أحجار. ٧٣٤ - حّشْا محمد بن حميد قال: حّشى عبد الله بن صالح، قال: حدشى الليث، قال: حّشن هشام بن سعد، عن أبى حازم، عن مسلم بن قرط، أنه سمع عروة يقول: حدثتني عائشة أن رسول الله مَ ◌ّ قال: إذا خرج أحدكم إلى الغائط ، فليذهب بثلاثة أحجار يستنظف بها ، فأنها ستكفيه». ٧٣٥ - حدّشْا ابن أبى داود قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا شعبة، عن منصور ح . ٧٣٦ - وحرّشا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، قال: قرأت على منصورح. ٧٣٧ - وحرّشْ ابن مر زوق، قال : ثنا وهب ، عن شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس، عن النبى معَ ◌ّ قال: ((من استجمر فليوتر)). ٧٣٨ - حدّشْا أبو بكرة، قال: ثنا صفوان بن عيسى، قال: ثنا محمد بن عجلان ح. ٧٣٩ - وحّ شْأعلى بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفى، قال: ثنا عفان، قال: ثنا وهيب ، عن ابن عجلان قال: ثنا القعقاع بن حكيم عن أبى صالح، عن أبى هريرة قال: كان رسول الله عَلَه يأمرنا بثلاثة أحجار، يعنى فى الاستجمار . ٧٤٠ - حدّشْا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدى، قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله عَ له((فى الاستجمار بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع » . ٧٤١ - حدّشْا فهد، قال: ثنا جندل بن والق، قال: ثنا حفص عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان، قال : نهينا أن نكتفى بأقل من ثلاثة أحجار .. فذهب قوم إلي أن الاستجمار لا يجزي بأقل من ثلاثة أحجار، واحتجوا فى ذلك بما ذكرنا من هذه الآثار . وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : مااستجمر به منها فأنتی به الأذى ، ثلاثة کانت أو أكثر منها أو أقل، وترا کانت أو غیر وتر ، کان ذلك طهره . وكان من الحجة لهم فى ذلك أن أمر التى عَلَّه، فى هذا بالوتر، يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر ، لا على أن ما كان غير وتر لا يطهر . ويحتمل أن يكون أراد به التوقيت الذى لا يظهر ما هو أقل منه . فنظرنا فى ذلك ، هل تجد فيه ما يدل على شىء من ذلك؟ . ٧٤٢ - فإذا يونس، قد صّشْا، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: حدّشى عيسى بن يونس ، قال: ثنا ثور بن يزيد ١ - كتاب الطهارة ١٢٢ ٢٥ - باب الاستجمار عن حصين الحبرانى، عن أبى سعيد، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول اللهعليه ((من اكتحل، فليوتر ، من فعل فقد أحسن، ومن لا ، فلا حرج ومن استجمر ، فليوتر ، من فعل فقد أحسن، ومن تخلل فليلفظ ومن لاك بلسانه فليبتلع ، من فعل هذا فقد أحسن، ومن لا ، فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلا كئيباً يجمعه ، فليستتر به، فإن الشيطان يتلاعب(١) بمقاعد بنى آدم . ٧٤٣ - حرّشْا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ثور بن يزيد، قال: ثنا حصين الحميرى(٢)، قال: حدثى أبو سعد الخير عن أبي هريرة أن رسول الله عَ ه مثله. وزاد من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا ، فلا حرج . فدل ذلك أن رسول الله عَ لَّه إنما أمر بالوتر فى الآثار الأُوَل، استحبابا منه للوتر، لا أن ذلك من طريق الفرض الذى لا يجزىء إلا هو . وقد روى عن عبد الله بن مسعود، عن النبىٍ يَّه، ما قد بين ذلك أيضاً . ٧٤٤ - حّشْا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن زهير ، قال: أخبر نى أبو إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبىٍ مَّ فأتى الغائط فقال: إيتنى بثلاثة أحجار فالمست فلم أجد إلا حجرين وروثة، فألقى الروثة وأخذ الحجرين وقال: إنها ركس(٢). ٧٤٥ - حرّشْ ابن أبى داود قال: ثنا زهير بن عباد، قال: ثنا يزيد بن عطاء، عن أبى إسحاق، عن علقمة والأسود قالا قال : ابن مسعود ، فذكر نحوه . : في هذا الحديث، ما يدل أن النبى عَّه، قعد للغائط، فى مكان ليس فيه أحجار لقوله: لعبد الله «ناولنى ثلاثة أحجار» . ولو كان يحضرته من ذلك شيء ، لما احتاج إلى أن يناوله من غير ذلك المكان . فلما أتاه عبد الله بحجرين وروثة، فألقى الروثة ، وأخذ الحجرين ، دل ذلك على استعماله الحجرين ، وعلى أنه قد رأى أن الاستجمار بهما يجزىء مما يجزئء منه الاستجمار بالثلاث . لأنه لو كان لا يجزىء الاستجمار بما دون الثلاث، لما اكتفى بالحجرين وَلاَّ مَرَ عبد الله أن يبغية ثالثا . !. ففى تركه ذلك، دليل على اكتفائه بالحجرين - فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وأما من طريق النظر فإنا رأينا الغائط والبول - إذا غسلها بالماء مرة، فذهب بذلك أثرهما أوريحهما حتى لم يبق من ذلك شىء أن مكانهما قد طهر . ولو لم يذهب بذلك لونهما ولا ريحهما، احتيج إلى غسله ثانية . فإن غسل ثانية فذهب لونهما وريحهما، طهر بذلك، كما يطهر بالواحدة . (١) وفي رواية بلاعب (٢) وفى نسخة (الخبرانى) . (٣) وفى نسخة (رجس) .. ١ - كتاب الطهارة ١٢٣ ٢٦ - باب الاستجمار بالعظام ولو لم يذهب لونهما ولا ريحهما بغسل مرتين ، احتيج إلى أن يغسل بعد ذلك حتى يذهب لونهما وريحهما . فكان ما يراد فى غسلهما هو ذهابهما بما أذهبهما، من الغسل، ولم يرِدْ فى ذلك مقدار من الغسل معلوم لا يجزىء ما هو أقل منه . فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الاستجمار بالحجارة، لا يراد من الحجارة فى ذلك مقدار معلوم لا يجزىء الاستجمار بأقل منه ، ولكن يجزىء من ذلك ما أذهب بالنجاسة ، مما قل أو كثر . وهذا هو النظر ، وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى . ٢٦ - باب الاستجمار(١) بالعظام ٧٤٦ - مّشا يونس قال: أنا ابن وهب، قال أخبرنى يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبى عثمان بن سنة الخزاعى، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله عَبه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو بروثة . ٧٤٧ - مرّشْا فهد قال: ثنا جندل بن والق قال: ثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: ◌ُهينا أن نستنجى بمعظم أو رجيع . ٧٤٨ - حّشْا يونس قال: أخبرنى ابن وهب، قال: أخبر نى عمرو بن الحارث، عن موسى بن أبى إسحاق الأنصارى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب رسول الله عَّه، عن رسول الله بح فل أنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روشة أو جلد . ٧٤٩ - عزّشْا حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان ح. ٧٥٠ _ وحدّشا أبو بكرة، قال: ثنا صفوان، قال: ثنا ابن عجلان ح ٧٥١ - وحّشْا على بن عبد الرحمن قال: ثنا عنان قال: ثنا وهيب، قال: ثنا ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبى صالح، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله محمد الله نهى أن يستنجى بروث أورمة، والرمة: العظام. ٧٥٢ - حّشْا محمد بن حميد بن هشام الرُّعَيْني قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس أن شيم (٢) بن بيتان أخبره أنه سمع رويفع بن ثابت الأنصارى أن رسول الله عزبقلم قال له (( يا رويفع بن ثابت؛ لعل الحياة ستطول، بك فأخبر الناس أن من استنجي برجيع دابة أو عظم، فإن محمداً منه بریء )) . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أنه لا يستنجى (٣) بالعظام، وجعلوا المستنجى بها فى حكم من لم يمتنج. واحتجوا فى ذلك بهذه الآثار . (١) وفى نسخة « الاستنجاه ٥, (٢) يكر الشين المعجمة وفتح المثناء التحتائية وسكرت مثلها بعده، ابن بيتان بلفظ تثنية بيت الكتبافى المصرى انظر تقريب (٣) قوله ((لا يستنجى)) وفى نسخة ((لا يجوز الاستنجاء)". التهذيب لابن حجر ١ - كتاب الطهارة ١٢٤ ٢٧ - باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا: لم ينه عن الاستنجاء بالعظم لأن الاستنجاء به ليس كالاستنجاء بالحجر وغيره، ولكنه نهى عن ذلك لأنه جعل زاداً للجن (١) فأمر بنو(٢) آدم أن لا يقذروه عليهم. ٧٥٣ - وقد بين ذلك ما حدّشا حسين بن نصر قال: ثنا يوسف بن عدى قال : ثنا حفص بن غياث ، عن داود بن أبي هند، عن الشعبى، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله عَ ل (( لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنها أزودة إخوانكم الجن)). ٧٥٤ - حّثنا علي بن معبد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن داود بن أبى هند عن الشعبى، عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال: سألت الجن رسول الله عمله فى آخر ليلة لقيهم فى بعض شعاب مكة، الزاد . فقال رسول الله عَريقة (( كل عَظْيم يقع فى أيديكم، قد ذكر اسم الله عليه، أوفر ما يكون لحا، والبعر يكون علفا لدوابكم)) فقالوا: إن بني آدم ينجسونه علينا . فعند ذلك قال « لا تستنجوا بروث دابة ولا بعظم ، إنه زاد إخوانكم من الجن)). ٧٥٥ - حدثنا ربيع الجيزى، قال: ثنا أحمد بن محمد الأزرقی قال : ثنا عمرو بن یحی بن سعيد ، عن جده، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: اتبعت رسول الله وَ الله وخرج فى حاجة له وكان لا يلتفت فدنوت منه، فاستأنست وتنحتحت. فقال: (( من هذا؟)) فقلت: أبو هريرة فقال: يا أبا هريرة إبغنى أحجاراً أستطيب بهن ولا تأتنى بعظم ولا بروث. قال: فأتيته بأحجار أحملها فى ملاة فوضعتها إلى جنبه ، ثم أعرضت عنه . فلما قضى حاجته أتبعته فسألته عن الأحجار والعظم والروثة فقال: (( إنه جاءني وفد نصيبين من الجن ـ ونعم الجن هم - فسألونى الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروث إلا وجدوا عليه طعاماً). ٧٥٦ - حرّشْا أحمد بن داود قال ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا عمرو بن يحيى، فذكر بإسناده مثله. فثبت بهذه الآثار أن رسول الله عَّ إنما نهى عن الاستنجاء بالعظام لمكان الجنلا لأنها لا تطهر كما يطهر الحجر. وجميع ما ذهبنا إليه من الاستنجاء بالعظام أنه يطهر قول [أبي ] حنيفة، وأبي يوسفَ، ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى. ٢٧ - باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع ٧٥٧ _ مّشْا ابن مر زوق قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا سفين، (ح) وحّشْ أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا سفيان، عن أبى إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، عن النبى يَّه أنه كان ينام وهو جنب ولا يمس الماء. (١) وفى نسخة زاد الجن (( قال فى مجمع بجار الأفراد الفتنى ووجودها مذهب أهل الحق وحكى ابن العربى اجماع المسلمين بأنهم يأكلون ويشربون وينكحون خلافا للفلاسفة التافين وجودهم . (٢) قوله ((فأمر بنو آدم الخ)) وفى فسخة ((بنى)) فيكون الفعل ((فأمر» مبنيا للمعلوم. ١ - كتاب الطهارة ١٢٥ ٢٧ - باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع ٧٥٨ - حّشْ ابن أبى داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا أبو الأحوص، قال ثنا أبو إسحاق عن، الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت ((كان رسول عَ ◌ّه إذا رجع من المسجد، صلى ما شاء الله، ثم مال إلى فراشه وإلى أهله(١)، فإن كانت له حاجة قضاها ، ثم ينام كهياته، ولا يمس الماء. ٧٥٩ - حّشْا مالك بن عبد الله بن سيف، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبى إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة قالت ((كان رسول الله عَ ◌ّ يجنب، ثم ينام، ولا يمس ماء، حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل . ٧٦٠ - حدّشْ صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا الحجاج بن إبراهيم، قال: ثنا أبو بكر بن عياش. فذكر مثله بإسناده. ٧٦١ - حّشْ صالح، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: أنا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبى إسحاق . فذ کر مثله بإسناده . ٧٦٢ - حدّشْ صالح قال: ثنا على بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن الأعمش، عن أبى إسحاق. فذكر مثله بإسناده. فذهب قوم إلى هذا ، وممن ذهب إليه، أبو يوسف ، فقالوا : لا نرى بأساً أن ينام الجنب من غير أن يتوضأ لأن التوضى لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة . وخالفهم فى ذلك آخرون، فقالوا: ينبغى له أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام ، وقالوا: هذا الحديث غلط لأنه حديث مختصر ، اختصره أبو إسحاق ، من حديث طويل فأخطأ فى اختصاره إياه . ٧٦٣ - وذلك أن فهداً حرّشْا قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو إسحاق قال أتيت الأسود بن يزيد، وكان لى أخاً وصديقا . فقلت يا أبا عمرو، حدثنى ما حدثتك عائشة رضى الله عنها أم المؤمنين، عن صلاة رسول الله صل اته. فقال: قالت ((كان رسول الله عَ لّه ينام أول الليل ويُحْمِى آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء الأول، وثب ( وما قالت ((قام))) فأفاض عليه الماء، وما قالت (اغتسل وأنا أعلم ما تريد) وإن كان جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة)). فهذا الأسودبن يزيد قد أبان فى حديثه لما ذكرناه بطوله أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وأما قولها ((فإن كانت له حاجة قضاها، ثم ينام قبل أن يمس ماء)) فيحتمل أن يكون قدر ذلك على الماء الذى يغتسل به لا على الوضوء . وقد بين ذلك غير أبى إسحاق، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله عَ ل كان يتوضأ وضوءه للصلاة: ٧٦٤ - ما حرّشْا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم ، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة قالت ((كان رسول الله ◌َ ◌ّم - اذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب - يتوضأ)» ثم روى عن الأسود من رأيه مثل ذلك . (١) وفى رواية أتى أهله. ١ - كتاب الطهارة ١٢٦ ٢٧ - باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع ٧٦٥ - حدّثْا روح ابن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم قال : قال الأسود إذا أجنب الرجل فأراد أن يتام ، فليتوضأ . فاستحال - عندنا - أن تكون عائشة رضى الله عنها قد حدثته، عن رسول الله عزبة، بأنه كان ينام ولا يمس ماء ثم يأمرهم بعد ذلك بالوضوء ، ولكن الحديث فى ذلك ما رواه إبراهيم . وقد روى غير الأسود عن عائشة رضى الله ، عنها ما يوافق ذلك أيضاً. ٧٦٦ - حّشْا يونس قال أنا ابن وهب، قال: أخبر نى يونس والليث، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضى الله عنها قالت ((كان رسول الله يحَ ه إذا أراد أن ينام - وهو جنب - توضأ وضوءه للصلاة. ٧٦٧ - حّشْا أبو بكرة قال ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام بن أبى عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبى سلمة ، عن عائشة، عن رسولى الله للم مثله .. ٧٦٨ - حدّثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعى، عن يحيى. فذكر بإسناده مثله . ٧٦٩ - حّشْ ربيع المؤذن، قال: ثنا بشر بن بكر ، قال: ثنا الأوزاعى، عن الزهرى ، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله عَ لێ ، مثله. ٧٧٠ - حدّشْا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن عمرو، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله عَ لَم مثله، وزاد ((ويغسل فرجه)). ٧٧١ - حّشْ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر أن أبا عمرو، مولى عائشة أخبره عن عائشة رضى الله عنها، عن رسول الله ◌َ للم مثل حديث الزهرى، عن أبى سلمة. فهذا غير الأسود، قدروى عن عائشة رضى الله عنها، عن رسول الله محمد فيه ،ما يوافق ما روى إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضى الله عنها، عن رسول الله مد قن . وقد روي عن عائشة رضى الله عنها من قولها ، مثل ذلك . ٧٧٢ - حرّشْا يونس قال: أنا ابن وهب أنَّ مالكا حدثه، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقول ((إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة». ٧٧٣ - صّشْا يزيد قال: ثنا محمد (١) بن سعيد قال: أناهشام، قال أخبرنى أبى، عن عائشة رضى الله عنها مثله وزاد ((فإنه لا يدرى لعل نفسه تصاب فى نومه)). فحال أن يكون عندها من رسول الله عزّ خلاف هذا، ثم تفتى بهذا. فثبت بما ذكرنا، فادما روي، عن أبى إسحاق، عن الأسود ، مما ذكرنا ، وثبت ما روى إبراهيم ، عن الأسود . (١) وفى نسخة ((يحيى)). .---- ١ - كتاب الطهارة ١٢٧ ٢٧ - باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع وقد يحتمل أيضاً أن يكون ما أراد أبو إسحاق فى قوله ((ولا يمس ماء)) يعنى الغسل، فإن أبا حنيفة، قد روى عنه من هذا شيئاً . ٧٧٤ - حرّشْا ابن مرزوق، قال : ثنا معاذ بن فُضآلة، قال ثنا يحيى بن أيوب عن أبى حنيفة رحمه الله، وموسى ابن عقبة، عن أبى إسحاق الْهَمْدانى، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (( كان رسول اللّه عَّه يجامع، ثم يعود ولا يتوضأ، وينام ولا يغتسل)). فكان ما ذكر أنه لم يكن يفعله إذا جامع قبل نومه ، هو الغسل ، فذلك لا ينفي الوضوء . وقد روى ، عن ابن عمر، عن رسول الله مَ للم مثل ذلك. ٧٧٥ - حرّشْا على بن زيد انفرائضى، قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعى ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر أن عمر رضى الله عنه قال: (( يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب قال: ((نعم، ويتوضأ». ٧٧٦ - حّشْ علي بن شيبة، قال ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن إسحاق ، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنه، عن رسول الله مَا مثله، وزاد ((وضوءه للصلاة)). ٧٧٧ - حّشْا يزيد بن سنان قال: ثنا سعيد بن سفيان الجحدرى، قال: ثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنه، عن رسول الله تَّة ، مثله . ٧٧٨ - حرّشا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضى الله عنه، عن رسول م للم، مثله، وزاد ((واغسل ذكرك)). ٧٧٩ - حّشْا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة ح. ٧٨٠ - وحّشا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم ح. ٧٨١ - وحرّشْا حسين بن نصر قال: ثنا الفريابي، ثم أجمعوا جميعاً فقالوا: عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، فذكر باسناده مثله . ٧٨٢ - حدّثْا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن دينار، فذكر مثله بإسناده. وروى عن عمار بن ياسر وأبى سعيد، عن النبي ◌ُّ أيضاً ، مثل ذلك . ٧٨٣ - حرّشْ أبو بكرة قال: ثنامؤمل قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء الخراسانى، عن يحيى بن يَعْمَر، عن عمار بن ياسر قال: رخص رسول الله عَ ل، للجنب، إذا أراد أن ينام، أو يشرب، أو يأكل، أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ٧٨٤ - حّشْا ربيع الجيزى، قال: ثنا ابن أبى مريم قال: أنا ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد ، نحو ذلك ، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: قلت يا رسول الله، أصبت أهلى وأريد لنوم قال (( توضأُ وأرقد )). فقد تواترت الآثار عن رسول الله م بقلم فى الجنب إذا أراد النوم، بما ذكرنا . ١ - كتاب الطهارة ١٢٨ ٢٧ - باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع وقد قال بذلك نفر من الصحابة من بعده، منهم عائشة رضى الله عنها قد ذكرنا ذلك عنها ، من رأيها فيأ تقدم. وقد روى ذلك أيضاً ، عن زيد بن ثابت . ٧٨٥ - حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال: أخبرنى ابن لهيمة، عن ابن هبيرة، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد ابن ثابت قال إذا توضأ الجنب قبل أن ينام ، فقد بات طاهراً . فهذا زيد بن ثابت يخبر أنه إذا توضأ قبل أن ينام ، ثم نام كان كمن قد اغتسل ، قبل أن ينام ، فى الثواب الذى يكتب لمن بات طاهراً. وقد ذكرنا حديث الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله عَ لى كان، إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ ، وعن أبى سعيد الخدرى، ما يوافق ذلك . فذهب إلى هذا قوم ، فقالوا لا ينبنى للجنب أن يطعم حتى يتوضأ . وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا لا بأس أن يطعم وإن لم يتوضأ . ٧٨٦ - وكان لهم من الحجة فى ذلك أن فهدا حرّشا قال أخبر نى سحيم الحرانى، قال: ثنا عيسى بن يونس ، قال: ثنا يونس بن يزيد الأعلى، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة قالت ((كان رسول الله عَليه إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه )) . فقد روى عن عائشة ما ذكرنا ، وروى عنها خلاف ذلك أيضاً مما روينا عنها أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة، فلما تضاد ذلك، احتمل عندنا، واله أعلم أن يكون وضوءه حين كان يتوضأُ فى الوقت الذى قد ذكرناه فى غير هذا الباب أنه كان إذا أهراق الماء لم يتكلم، فكان يتوضأ ليتكلم فَيُسلِّمى ويأكل ثم نسخ ذلك، فعل كفيه للتنظيف ، وترك الوضوء. وكذلك وضوءه عَّ عند النوم، يحتمل أنه كان يفعله أيضاً لينام على ذكر، ثم نسخ ذلك، فأبيح للجنب ذكر الله ، فارتفع المعنى الذى فه توضأ . وقد روينا فى غير موضع عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله يَ ائ خرج من الخلاء فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: (( أريد الصلاة فأتوضأ)»، فأخبر أنه لا يتوضأ إلا للصلاة. ففى ذلك أيضاً نفى الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب. ومما يدل على نسخ ذلك أيضاً أن ابن عمر رضي الله عنه قد روی ما ذكرنا ، عن النبى ◌ُ لّ فى جوابه لعمر . ٧٨٧ - ثم جاء عنه أنه قال: بعد رسول الله مر قه، ما حرّشا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ( إذا أجنب الرجل ، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ینام، غسل كفيه، ومضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه ، وغسل فرجه ، ولم يغسل قدميه) فهذا وضوء غير تام . وقد علم أن رسول الله عَ ◌ّى أمر فى ذلك بوضوء تام، فلا يكون هذا إلا وقد ثبت النسخ لذلك عنه . ٧٨٨ - وقد روى عن رسول الله عَ لٍ، فى الرجل يجامع أهله ثم يريد المعاودة ما حدثا بحر بن نصر قال ثنا يحيى ١ - كتاب الطهارة ١٢٩ ٢٧ - باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع ابن حسان، قال ثنا أبو الأحوص، عن عاصم، عن أبى المتوكل، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول اللهعمر ئه ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ)». ٧٨٩ - صّشْا يزيد بن سِتَأَنْ، قال: ثنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا شعبة عن عاصم، ثم ذكر مثله بإسناده. فقد يجوز أن يكون أمر بهذا فى حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ فأحس بالوضوء ليسمى عند جماعه، كما أمر رسول الله عَّه فى غير هذا الحديث، ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وم جنب، فارتفع ذلك. وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَ ◌ّثَّة، كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، قد ذكرنا ذلك فى غير هذا الباب . هدا ، عندنا ناسخ لذلك . فإن قال قائل: فقد روي عنه أنه كان يطوف على نسائه، فكان يغتسل كما جامع واحدة منهن وذكر فى ذلك. ٧٩٠ - ما حدّشْا ابن مرزوق، قال ثنا عمان بن مسلم، وأبو الوليد قالا: حدثا حماد بن سلمة ح. ٧٩١ - وحّشْا سليمان بن شعيب، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد، عن عبد الرحمن بن أبي رافع ، عن عمته سلمى عن أبي رافع أن رسول الله عَ ◌ّ كان إذا طاف على نسائه فى يوم، فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه. فقيل يارسول الله، لو جعلته غسلا واحداً فقال ((هذا أزكى وأطهر وأطيب» قيل له : فى هذا ما يدل على أن ذلك لم يكن على الوجوب، لقوله ((هذا أزكى وأطيب وأطهر)). وقد روى عنه أنه طاق على نسائه بغسل(١) واحد . ٧٩٢ - حرّشْا يونس وبحر قالا: حدّثْا يحيى بن حسان، قال: ثنا عيسى بن يونس ح. ٧٩٣ - وحرّشْا ابن أبى داود قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن صالح بن أبى الأخضر، عن الزهرى، عن أنس رضى الله عنه أن رسول ◌َّه طاف على نسائه بغسل واحد. ٧٩٤ - حرّشْا علي بن شيبة، قال: ثنا قَبِيصَةً بن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي ◌ُّ مثله . ٧٩٥ - حدّشْا فهد قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، فذكر بإ سناده مثله. ٧٩٦ - حّشْا علىّ بن شيبة قال: ثنا يحيى، قال: ثنا "هُشَْم)، عن حميد عن أنس رضى الله عنه، عن النبي ◌ُّم مثله. ٧٩٧ - حرّشًا أحمد بن داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن سلمة ح . ٧٩٨ - وحرّشْا محمد بن خزيمة، قال: ثناعبيد اللّه بن محمد الشَّيْمِى، قال: أنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضى الله عنه ، عن النبي ◌ُّ مثله . ٧٩٩ - حّشْا ابن أبى داود، قال: ثنا حيوة بن شُرَيْح، قال: ثنا بقية، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس أبن مالك، عن رسول الله مَّ ، مثله . (١) وفى نسخة ((فى غل". ٢ - كتاب الصلاة ١٣٠ ١ - باب الأذان ٢ - كتاب الصلاة ١ - باب الأذان كيف هو؟ ٨٠٠ - صّشْا علىّ بن معبد، وعلىّ بن شيبة، قالا: ثنا روح بن عبادة، ح. ٨٠٠١ = وحّثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم قالا: ثنا ابن جريج قال: أخبر بى عثمان بن السائب قال: أبو عاصم فى حديثه، قال أخبر نى أبى وأم عبد الملك بن أبى محذورة، يعنى ( عن أبى محذورة) قال: روح فى حديثه عن أم عبد الملك بن أبى محذورة، عن أبى محذورة قال: ((علمنى رسول الله ير القلم الأذان كما تؤذنون الآن الله أكبر * الله أكبر * أشهد أن لا إله إلا الله * أشهد أن لا إله إلا الله * أشهد أن محمداً رسول اللهأشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله : أشهد أن لا إله إلا الله * أشهد أن محمداً رسول الله * أشهد أن محمداً رسول الله * حى على الصلاة * حى على الصلاة * حىَّ على الفلاح * حى على الفلاح * الله أكبر * الله أكبر * لا إله إلا الله . ٨٠٣ - وقال روح فى حديثه: أخبرنى عثمان هذا الخبر كله عن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنها سمعت ذلك من أبي محذورة . ٨٠٤ - وقال: أبو عاصم فى حديثه قال: وأخبرنى هذا الخبر كله عثمان بن السائب، عن أبيه، وعن أم عبد الملك ابن أبى محذورة أنهما معا ذلك من أبى محذورة . ٨٠٥ - حدّثْا على بن شيبة وعلى بن معبد، قالا: ثنا روح، قال: ثنا ابن جريج ، قال : أخبرنى عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة أن عبد الله بن محيريز حدثه، وكان يتيما فى حجر أبى محذورة ، قال: أخبرنى أبو محذورة أن رسول الله عَ لّم قال: له «قم فأذن بالصلاة». فقمت بين يَدَىْ رسول الله عَلّه، فأ لتي على التأذين هو بنفسه، ثم ذكر مثل التأذين الذى فى الحديث الأول. قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا: هكذا ينبغى أن يؤذن . وخالفهم آخرون فى موضعين . أحدها : - ابتداء الأذان - فقالواينبني أن يقال فى أول الأذان (الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر). واحتجوا فى ذلك بما حدثنا أبو بكرة)، وعلى بن عبدالرحمن، واللفظ لأبي بكرة قالا : ثنا عفان بن مسلم الصفار ٨٠٦ - قال: ثنا همام بن يحيى، قال: ثنا عامر الأحول قال: تدشن مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن النبى حز ◌ّ علمه الأذان تسع عشرة كلمة (الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر * ثم، ذكر بقية الأذان ، على ما فى الحديث الأول). ٨٠٧ - حدّثْا على بن معبد قال: ثنا مومى بن داود ، قال: ثنا بن داود، قال : ثنا هام، ح. ٨٠٨ - وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن سنان العَوَقي، قال: ثنا هام، ح . ٢ - كتاب الصلاة ١٣١ ١ - باب الأذان ٨٠٩ - وحرّشْا ابن أبى داود قال: ثنا أبو الوليد، وأبو عمر الخوضِى، قالا: ثنا همام، ثم ذكروا مثله بإسناده ففى هذا الحديث أنه يقول فى أول الأذان ، الله أكبر أربع مرات . فكان هذا القول - عندنا- أصح القولین فی النظر،لأنا رأينا الآذان منه، ما يردد فى موضعین، ومنه ما لا يردد إنما يذكر فى موضع واحد . فأما ما يذكر فى موضع واحد ولا يكرر ، فالصلاة والفلاح ، فذلك ينادى بكل واحد منه مرتين . والشهادة تذكر فى موضعين، أول الأذان وفى آخره فَيُشَنىَّ فى أوله فيقال (( أشهد أن لا إله إلا الله » مرتين ثم ، يفرد فى آخره فيقال (لا إله إلا الله) ولا يثنى ذلك . فكان ما أُّى من الأذان إنما ◌ُّىَ على نصف ما هو عليه فى الأول، وكان التكبير يذكر فى موضعين، فى أول الأذان ، وبعد الفلاح . فأجمعوا أنه بعد الفلاح يقول (الله أكبر الله أكبر). فالنظر على ما وصفنا أن يكون ما اختلف فيه ، مما يبتدأ به الأذان من التكبير أن يكون مثل ما يثنى به قياساً ونظراً على ما بينا من الشهادة أن ((لا إله إلا الله)) فيكون ما يبدأ به الأذان من التكبير على ضعف ما يثنى فيه من التكبير . فإذا كان الذى يُنَنىَّ هو ((الله أكبر الله أكبر، كان الذى يبتدأ به هو ضعفه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فهذا هو النظر الصحيح . وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وأبی یوسف رحمه الله ، ومحمد رحمه الله . غير أن أبا يوسف رحمه الله قد روي عنه أيضاً فى ذلك مثل القول الأول. والموضع الآخر الذى اختلفوا فيه منه، هو الترجيع ، فذهب قوم إلى الترجيع ، وتركه آخرون ٨١٠ - واحتجوا فى ذلك بما حدّشْ ابن مرزوق قال: ننا عبد الله بن داود، عن الأعمش ، عن عمر بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء عليه ثوبان أخضران، أو بردان أخضران، فقام على جزم(١) حائط فنادى (الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر * الله أكبر). فذكر الأذان على مافى حديث أبى محذورة، غير أنه لم يذكر الترجيع، فأتى النبي ◌َّه فأخبره فقال (نعم مارأيت عَلِّْهُ(٢) بلالا). ٨١١ - حدّشْا على بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيي النيسابورى، قال: ثنا وَكِيمْ، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، (١) ((اخذم)» يكسر الجيم وفتحها، وسكون الذال: الأصل، كما فى القاموس، وأراد - هنا - بقية حائط أو قطعة من (٢) وفى نسخة ((علمها)» ٢ - كتاب الصلاة ١٣٢ ٢ - باب الإقامة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: حدثنى أصحاب محمد عَّم أن عبد الله بن زيد الأنصارى رأى الأذان فى المنام ، فأنى النبى مَ فأحبره فقال (( علمه بلالا )) فقام بلال، فأذن مثنى مثنى. فهذا عبد الله بن زيد، لم يذكر فى حديثه الترجيع ، فقد خالف أبا محذورة فى الترجيع فى الأذان . فاحتمل أن يكون الترجيع الذى حكاه أبو محذورة إنما كان لأن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته ، على ما أراد النبى عَ المِ منه، فقال له النبى معَّه ((إرجع وامدد من صوتك)) هكذا اللفظ فى الحديث. فلما احتمل ذلك، وجب النظر ، لنستخرج به من القولين قولا صحيحاً، فرأينا ماسوى ما اختلف فيه من الشهادة أن ( لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله)» لا ترجيع فيه). فالنظر على ذلك أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلك ، معطوفاً على ما أجمعوا عليه (١)، ويكون إجماعهم، أن لا ترجيع فى سائر الأذان غير الشهادة يقضى على اختلافهم فى الترجيع فى الشهادة . وهذا الذى وصفنا وما بيناه من نفى الترجيع ، قول أبى حنيفة رضى الله عنه، وأبى يوسف ، ومحمد رحمهما الله تعالى . ٢ - باب الإقامه كيف هي؟ ٨١٢ - حرّشْا مبشر بن الحسن بن مبشر بن مكر، قال: ثنا أبو عاصى الْعَقَدِى، قال: ثنا شعبة عن خالد الحذَّاء، عن أبى قلابة، عن أنس بن مالك قال: أُمِيرَ بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة . ٨١٣ ۔ ھّٹا ابن أبى داود قال: تناسلیمان بن حرب ، قال : ثنا شعبة ، وحماد بن زيد ، فذ کر یإسناده مثله . ٨١٤ - حرّشْ سليمان بن شعيب قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن خالد، فذكر بإسناده مثله. ٨١٥ - حرّشْا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاح بن الْمُشْهَاَلَ قال: ثنا حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن خالد ، فذكر بإسناده مثله. ٨١٦ - حرّشْا محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم، عن خالد، فذكر بإسناده مثله. ٨١٧ - حرّشْا ابن أبى داود قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الْهَرَوِى قال: ثنا محمد بن دينار الطاحى(٢) قال: ثنا خالد الحذاء عن أبى قلابة ،، عن أنس بن مالك قال: كانوا قد أرادوا أن يضربوا بالناقوس ، وأن يرفعوا ناراً لإعلام الصلاة(٣) ، حتى رأى ذلك الرجل تلك الرؤيا فأُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ٨١٨ - حّشْا نصر بن مرزوق قال: ثنا على بن معبد قال: ثنا عبيد الله(٤) بن عمرو الجزرىّ عن أيوب عن أبى غلابة عن أنس رضى الله عنه قال: أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة . (٢). الطاحي. نسبة الطاحية يعلن من الأزد ومحلة لهم بالبصرة انظر لب اللباب السيوطى (١) وفى نسخة « من» )) (٢) وفى نسخة ((للاعلام بالصلاة)). (٤) وفى نسخة)» عبد الله)). ٢ - كتاب الصلاة ١٣٣ ٢ - باب الإقامة قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: هكذا الإقامة تفرد مرة مرة. وخالفهم آخرون فى حرف واحد من ذلك فقالوا: إلا قوله (قد قامت الصلاة فانه ينبغي له أن يُتَتَّى ذلك مرتين). ٨١٩ - واحتجوا في ذلك بما صّشْا ابن أبي داود قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد عن سِمَاك بن عطية، [عن أيوب] عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة (١). ٨٢٠ - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا محمد بن سنان العوفى، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن خالد، عن أبى قلابة، عن أنس رضى الله عنه . ٨٢١ - وحرّشا محمد بن خزيمة قال: ثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا خالد عن أبى قلابة عن أنس رضى الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقلت له: وأن يوتر الاقامة فقال ((الا الاقامة)). ٨٢٢ - صّشا ابن مرزوق، قال: ثنا[ وهب بن جرير، ثنا](٢) شعبة، عن أبي جعفر الْفَرَّاء عن مُسْلم، مؤذن كان لأهل الكوفة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الأذان على عهد النبي ◌ّ* مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه إذ قال قد قامت الصلاة قالها مرتين، فعرفنا أنها الإقامة فيتوضأ أحدنا، ثم يخرج. واحتجوا فى ذلك أيضا من النظر فقالوا: قد رأينا الأذان ما كان منه مكرراً لم يُثَنَّ فى المرة الثانية إلا وجعل على النصف مما هو عليه فى الابتداء، وكانت الإقامة لا يبتدأ بها، اما تكون بعد الأذان. فكان النظر على ذلك أن يكون مافيها مما هو فى الآذان غير مثنى ، وما فيها مما ليس في الأذان [مثنى] فكل اقامة فى الأذان غير ((قد قامت الصلاة)) فيفرد الإقامة كلها، ولا يثنى غير ((قد قامت الصلاة)، فإنها تكرر لأنها ليست فى الأذان . وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء ، غير أنه يقال فى آخرها : ((قدقامت الصلاة ». وقالوا : ماذ کرتم عن بلال، قد روى عنه خلاف ذلك، مما سنذكره إن شاء الله تعالى . ٨٢٣ - حدّشا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عبد الله بن داود، عن الأعمش عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء ، عليه ثوبان أخضران ، أوبردان أخضران، فقام على جذم حائط فأذن ((الله أكبر الله أكبر)) على ماذكرنا فى الباب الأول، ثم قعد، ثم قام فأقام مثل ذلك، فأتى النبي عَّ فأخبره فقال: ((نعم ما رأيت ، علمها بلالاً )). (١) قوله ((الا الإقامة)) يعنى: الا جملة ((قد قامت الصلاة)) فانها تثنى. (٢) انظر: اتحاف المهرة. ٢ - كتاب الصلاة ١٣٤ ٢ - باب الإقامة ٨٢٤ - حّشْا على بن شيبة قال: ثنا يحيي بن يحيى النيسابورى قال: ثنا وكيع، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: أخبر نى أصحاب محمد (١) عَلٍ، أن عبد الله بن زيد الأنصارى رأى فى المنام الأذان فأتى النبيِ يَّة، فأخبره فقال: ((علمه بلالاً)) فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى ، وقعد قعدة . ٨٢٥ - حرّشا فهد قال: ثنا على بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: حدّشْا أصحابنا ، فذكر نحوه . قال: عبد الله: لولا أنى أنهم(٢) نفسى لظنفت (٢) أنى رأيت ذلك وأنا يقظان غير نائم ثم قال: وقال عمر بن الخطاب ((أنا والله لقد طاف بى، الذى طاف بعبد الله، فلما رأيته قد سبقنى، سكتُ)). ففي هذا الأثر أن بلالاً أَذَّنَ بتعليم عبد الله بن زيد بأمر النبى ◌َ ◌ّه إياه بذلك، فأقام مثنى مثنى، فهذا يخالف الحديث الأول . ثم قد روى عن بلال أنه كان بعد رسول الله يَّ يؤذن مثنى مثنى، ويقيم مثنى مثنى، فدل ذلك أيضاً على انتفاء ما روى أنس . ٨٢٦ - حرّشْا أحمد بن داود بن موسى قال: ثنا يعقوب بن ◌ُحَيْد بن كاسب، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم عن الأسود، عن بلال أنه كان يَنَّني الأذان ، ويثنى الإقامة . ٨٢٧ - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا محمد بن سنان، قال: ثنا شريك ، ح. ٨٢٨ - وهّمًا روح بن الفرج، قال: ثنا محمد بن سليمان، لُوَيْن، قال: ثنا شريك، عن عمران بن مسلم ، عن سُوَيْد بن غفلة، قال : سمعت بلالا يؤدن مثنى ، ويقيم مثنى . فهذا بلال قد روي عنه فى الإقامة، ما يخالف ما ذكر أنس، وفى حديث أبى محذورة أن رسول الله ◌َ ◌ّه علمه الإقامة مثنى مثنى . ٨٢٩ - حرّشْا على بن معبد، وعلى بن شيبة قالا: ثنا روح بن عبادة قال: ثنا ابن جريج قال: أخبرنى عثمان بن السائب عن أبيه وأم عبد الملك بن أبى محذورة قالت : سمعت أبا محذورة ح. ٨٣٠ - وحّشا أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن السائب، عن أبيه، وأم عبد الملك بن أبى محذورة أنهما سما أبا محذورة يقول ((علمنى رسول الله حَ ل الا قامة مثنى مثنى، اللهأكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدرسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حى على الصلاة حى على الصلاة، حى على الفلاح، حى على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلاّ الله. غير أن أبا بكرة لم يذكر فى حديثه ((قد قامت الصلاة)). : (١) وفى نسخة ((النبى)). (٢) وفى نسخة ((أنتمست)). (٢) وفى نسخة ((لقلت )). ٢ - كتاب الصلاة ١٣٥ ٢ - باب الإقامة ٨٣١ - حّشا أبو بكرة وعلى بن عبد الرحمن قالا: حدّشْا عفان قال: ثنا حمام قال: حّشى عامر الأحول قال: حّشئ مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله عَ ل علمه الإقامة سبع عشرة كلمة الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم ذكر مثل حديث روح سواء. ٨٣٢ - حّشْا على بن معبد قال: ثنا موسى بن داود قال: ثنا هام، ح. ٨٣٣ - وحرشا محمد بن خزيمة قال: ثنا محمد بن سنان، قال: ثنا همام، عن عامر الأحوال [عن مكحول]، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة عن رسول الله ### مثله. ٨٣٤ - حدّشا ابن أبى داود قال: ثنا أبو الوليد، وأبو عمر الحوضى قالا: ثنا حمام ح. ٨٣٥ - وحّشا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام، قال: ثنا عامر الأحول، قال: ثنا مكحول، أن أبن ميريز حدثه أنه سمع أبا محذورة يقول: علمنى رسول اللّه ◌َ اجل الإقامة سبع عشرة كلمة. فتصحيح معانى هذه الآثار ، يوجب أن يكون الإقامة مثل الأذان سواء، على ما ذكرنا، لأن بلالا اختلف فيما أمر به من ذلك ثم ثبت هو من بعد على التثنية فى الإقامة بتواتر الآثار فى ذلك ، فعلم أن ذلك هو ما أمر به . وفى حديث أبى محذورة التثنية أيضاً ، فقد ثبت التثنية فى الا قامة. وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإن قوماً احتجوا فى ذلك ممن يقول: ((الإقامة تفرد مرة مرة)) بالحجة التى ذكرناها لهم فى هذا الباب مما يكرر(١) فى الأذان مما لا يكرر، فكانت الحجة فى ذلك أن الأذان كما ذكروا. وأما ما كان منه مما يذكر فى موضعين، يثنى فى الموضع الأول وأفرد فى الموضع الآخر (٢) وما كان منه غير مثنى أفرد . وأما الإقامة فإنما تفعل بعد انقطاع الأذان، فلها حكم مستقل، وقد رأينا ما يختم به الإقامة من قول ((لا إله إلا الله)) هو ما يختم به الأذان أيضاً . فالنظر على ذلك (٣) أن يكون بقية الإقامة على مثل بقية الأذان أيضا. فكان مما يدخل على هذه الحجة ، أنا رأينا ما يختم به الإقامة لا نصف له فيجوز أن يكون المقصود إليه منه ، هو نصفه . إلا أنه لما لم يكن له نصف، كان حكمه حكم سائر الأشياء التى لا تنقسم، مما إذا وجب بعضها، وجب بوجوبه كلها فلهذا صارما يختم به الأذان والإقامة، من قول (لا اله إلا الله) سواء، فلم يكن فى ذلك دليل لأحد المعنيين على الآخر . (١) وفى نسنة («يكون» (٢) وفى نسخة ((الأخير» (٣) وفى نسخة ((من ذلك)) ٢ - كتاب الصلاة ١٣٦ ٣ - باب قول المؤذن في أذان الصبح ثم نظرنا فى ذلك ، فرأيناهم لم يختلفوا أنه فى الا قامة بعد الصلاة والفلاح يقول (اللهأكبر، الله أكبر) فيجىء به، هاهنا ، على مثل ما يجيء به فى الأذان فى هذا الموضع أيضا، ولا يجىء به على تصف ماهو عليه فى الأذان . فلما كان هذا من الإقامة ، مما له نصف ، على مثل ماهو عليه فى الأذان ، سواء كان مابقى من الا قامة أيضا ، هو على مثل ماهو عليه فى الأذان أيضاً سواء لا يحذف من ذلك شى. فثبت بذلك أن الإقامة مثنى مثنى ، وهذا قول أبى حنيفة ، وأُبی یوسف ، ومحمد ، رحمهم الله . وقد رُوِيَ ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله عَ لَه أيضا. ٨٣٦ - حرّشا ابن أبى داود، قال: ثناعبد الحميد بن صالح، قال: ثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع أبن جارية، عن عبيد مولى ◌َسَلَمَةَ بن الأَكْوَعْ أن سلمة بن الأكوع، كان يثنى الإقامة . ٨٣٧ - حرّشا محمد بن خزيمة قال: ثنا محمد بن سنان، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم قال : كان توبان يؤذن مثنى ، ويقيم مثنى . ٨٣٨ - حّشْا ابن خزيمة، قال: ثنا محمد ، قال: ثنا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: سمعت أبا محذورة یؤنن مثنی مثنی ، ويقيم مثنى . ٨٣٩ - وقد رُوِيَ عن مجاهد فى ذلك، ما صّشْا يزيد بن سنان قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان قال: ثنا قطر بن خليفة، عن مجاهد فى الإقامة مرة مرة إنما هو شىء استخنه الأمراء فأخبر مجاهد أن ذلك يُحْدَث وأن الأصل هو التثنية . ٣ - باب قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم قال أبو جعفر: كره قوم أن يقال فى أذان الصبح (الصلاة خير من النوم) واحتجوا فى ذلك بحديث عبد الله بن زيد فى الأذان الذى أمره رسول الله مَّ تعليمه إياه بلالا فأمر بلالا بالتأذين. وخالفهم فى ذلك آخرون ، لمستحبوا أن يقال: ذلك فى التأذين(١) الصبح بعد الفلاح. وكان من الحجة لهم [ في ] ذلك أنه وإن لم يكن ذلك فى حديث عبد الله بن زيد، فقد علمه رسول الله محم ◌ّ أبا محذورة بعد ذلك وأمره أن يجعله فى الأذان الصبح . (١) وفى نسخة ((تأذين)). ٢ - كتاب الصلاة ١٣٧ ٤ - باب التأذين للفجر ٨٤٠ - مّشْا علي بن معبد قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج قال: أخبرنى عثمان بن السائب عن أم عبد الك ابن أبى محدوره، عن أبى محذورة أن النبى معَّمه علمه فى الأذان الأول من الصبح (الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم » . ٨٤١ - حدّشْا على قال: ثنا الهيثم بن خالد بن يزيد، قال ثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت أبا محذورة قال: كنت غلاماً صبياً فقال لى رسول الله عَ له: قل ((الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال أبو جعفر: فلما عَلَّ رسول الله عَّ ذلك أيا محذورة كان ذلك زيادة على ما فى حديث عبد الله بن زيد، ووجب استعمالها. وقد استعمل ذلك أصحاب رسول اللّه عَ لّم من بعده. ٨٤٢ - حّشْا على بن شيبة قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان، عن محمد بن نجلان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان فى الأذان الأول بعد الفلاح ( الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم». ٨٤٣ - حّشَمْا على بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: أنا هشيم، ح. ٨٤٤ - وحّشْا ابن أبى داود قال: ثناعمرو بن عون، قال: أنا هشيم عن أبى عون(١)، عن محمد بن سيرين، عن أفس رضى الله عنه قال: كان التثويب فى صلاة الغداة - إذا قال المؤذن (حيَّ على الفلاح) قال: ( الصلاة خير من النوم) مرتين. فهذا ابن عمر رضى الله عنها وأنس رضى الله عنه يخير أن ذلك مما كان المؤذن يؤذن به فى أذان الصبح. فثبت بذلك ما ذكرنا، وهو قول أبي حنيفة موأبى يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى . ٤ - باب التأذين للفجر، أي وقت هو؟ بعد طلوع الفجر، أو قبل ذلك؟ ٨٤٥ - حّشْا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة القعنى قال: ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صَ لّله ((إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا، حتى ينادىّ ابن أم مكتوم)). قال ابن شهاب: وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له ((أصبحت أصبحت)). ٨٤٦ - حّشْا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن الزهرى، عن سالم، عن النبى يَ ◌ّه مثله، ولم يذكر ابن عمر رضى الله عنهما . ٨٤٧ - حّشْا يزيد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنى الليث، قال : حدثني ابن شهاب، عن سالم، عن أبن عمر رضى الله عنه عن النبى معَّه مثله. (٢) وفى نسخة ((أبن" . ٢ - كتاب الصلاة ١٣٨ ٤ - باب التأذين للفجر ٨٤٨ - صّشْا يزيد قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة عن الزهرى، فذكر مثله بإسناده . ٨٤٩ - حرّشْا ابن أبى داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب بن أبى حمزة ، عن الزهرى قال: قال سالم بن عبد الله ((سمعت عبد الله يقول: إن النبى صلى عَ لَّم قال: ((إن بلالا ينادى بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم . ٨٥٠ - حدّشْا الحسن بن عبد الله بن منصور الْبَالِى قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعى، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي ◌ُ ◌ّ﴾ مثله . ٨٥١ - حرّشْا ابن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمررضى الله عنهما عن النبي ◌ُّ مثله . ٨٥٢ - حرّشْا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن دينار، فذكر بإسناده مثله. ٨٥٣ - حّشْا على بن شيبة قال: ثنا روح بن عبادة، قال : ثنامالك وشعبة، عن عبد الله بن دينار، فذكر بإسناده مثله. غير أنه قال: « حتی ینادی بلال أو ابن أم مكتوم » شك شعبة. ٨٥٤ - مّشْا ابن أبى داود قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم، عن عائشة رضى الله عنها، عن رسول الله عَ الم مثله ، ولم يشك . قالت (( ولم يكن بينهما إلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا)). ٨٥٥ - حدّثْا على بن معبد، قال ثناروح، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عند حمته أنيسه أن نبى الله عَّ قال: (( إن بلالا أو ابن أم مكتوم ينادى بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادى بلال أو ابن أم مكتوم . فكان إذا نزل هذا، وأراد هذا أن يصعد ، تعلقوا به وقالوا كما أنت حتى نتسخّر. ٨٥٦ - حرّشا ابن مر زوق قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، فذكر مثله بإسناده وزاد ((وكانت قد حجت مع النبى عَلّ ولم يكن بينهما إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا. ٨٥٧ - حرّشا ابن أبى داود قال: ثنا عمرو بن عون قال: ثنا هشيم(١) عن منصور بن زاذان، عن خِيَيْب بن عبد الرحمن عن عمته أُنَيْسّة قالت: قال رسول الله عَّه ((إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء بلال . ٨٥٨ - حّشْ عليّ بن مَعْبَدٍ، قال: ثنا روح بن عَبَادَة، قال: ثنا شعبة قال: سمعت سوادة القشيرى، وكان (١). فى نسخة (هشام)). ٢ - كتاب الصلاة ١٣٩ ٤ - باب التأذين للفجر إمامهم -، قال: سمعت سَمُرَة بن جِنْدُب يقول: إن رسول الله عَ ◌ّه قال: ((لا يغرنكم نداء بلال، ولا هذا البياض ، حتى يبدو الفجر، أو ينفجر(1) الفجر . ٨٥٩ - حرّشا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن سوادة القشيرى، عن سُمرَة، عن النبى ربّ مثله. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الفجر يؤذن لها قبل دخول وقتها، واحتجوا فى ذلك بهذه الأثار فممّن ذهب إلى ذلك أبو يوسف رحمه الله . وخالفهم فى ذلك آخرون، فقالوا لا ينبغى أن يُؤَذّن للفجر أيضاً إلا بعد دخول وقتها، كما لا يؤدن لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتها . واحتجوا فى ذلك فقالوا: إنما كان أذان بلال الذى كان يؤذن به بليل ، لغير الصلاة . ٨٦٠ - فذكروا ماصّشْا على بن معبد وأبو بشر الرَّقُّى قالا: حدثنا شجاع بن الوليد، واللفظ لابن معد. ح. ٨٦١ - وحرّثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا أسباط بن محمد ح . ٨٦٢ - وحرّمْا نصر بن مرزوق قال: ثنا نُصَيْم قال: ثنا ابن المبارك ح. ٨٦٣ - وحرّشْا فهدٌ قال: ثنا أبو غسان قال: ثنازهير، عن سليمان التيمى، عن أبى عثمان النهدى، عن عبدالله ابن مسعود أن رسول الله وَ لّم قال: « لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه ينادي، أو يؤذن، ليرجع غائبكم ، ولينتيه قائمكم)). وقال: « ليس الفجر أو الصبح هكذا وهكذا)» وجمع أصبعيه وفرقهما . وفى حديث زهير خاصة (( ورفع زهير يده وخفضها حتى يقول هكذا، ومدّ زهير يديه عرضاً . فقد أخبر النبي ◌َّ أن ذلك النداء كان من بلال، لينتبه النائم وليرجع الغائب لا للصلوة. وقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما، مَاَحَدَّثَنَا يزيد بن سنان قال: ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد ابن سلمة ح . ٨٦٤ - وحّثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبى ◌َ ◌ّه أن يرجع فنادى ( ألا إن العبد قد نام) فرجع فنادى (ألا إن العبد قد نام ) . فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يروى عن النبي ◌ِّ ماذكرنا، وهو ممن قد روى عن رسول الله يمثّل أنه قال أن بلالا ينادى بليل فكلوا وأشربوأ حتى ينادى أبنُ أم مكتوم . (١) وفى نسخة ((وينفجر». ٢ - كتاب الصلاة ١٤٠ ٤ - باب التأذين للفجر فثبت بذلك ، أن ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر مما كان مباحاً له، هو لغير الصلوة ، وأن ما أنكره عليه إذْ فعله قبل الفجر، كان الصلوة . ٨٦٥ - وقد رُوِىَ عن ابن عمر رضى الله عنهما أيضاً عن حفصة رضى الله عنها، ماَحَدَّفَنَا يونس قال: ثنا على بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجْزَرِى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن حفصة رضى الله عنها بنت عمر أن رسول الله عَّ كان إذا أذن المؤذنُ بالفجر قام فصلى ركعتى الفجر، ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام ، وكان لا يؤذن حتى يصبح . فهذا ابن عمر رضى الله عنهما يخبر عن حفصة رضى الله عنها أنهم كانوا لا يؤذنون للصلوة إلا بعد طلوع الفجر. وأمر النبي ◌َ ◌ّ أيضًاً بلالا أن يرجع فينادي (ألا إن العبد قد نام) يدل على أن عادتهم أنهم كانوا لا يعرفون أذاناً قبل الفجر . ولو كانوا يعرفون ذلك أذاناً، لما احتاجوا إلى هذا النداء وأراد به عندنا واللهُ أعلم بذلك النداء إنما هو ليعلمهم أنهم فى ليل بعد حتى يصلى من آثر منهم أن يصلى ولا يمسك عما يمسك عنه الصائم. وقد يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن فى وقت كان يرى أن الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق ذلك ، لضعف بصره : والدليل على ذلك ماَحَدَّثَنَا ابن أبى داود قال : ثنا أحمد بن إشكاب ح. ٨٦٦ - وحدثنا فهد قال: ثنا شهاب بن عبّاد العبدى قالا: ثنا محمد بن بشر، عن سعيد بن أبى عَرُوبَةَ، عن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَّ ((لا يغرنكم أذانُ بلال فأن فى بصره شيئاً. فدل ذلك على أن بلالا كان يريد الفجر فيخطيهِ لصف بصره . فأمرهم رسول الله عَ لقل أن لا يعملوا على أذانه، إذا كان من عاداته الخطأ، لضعف بصره. ٨٦٧ - وقد حدثنا الربيع بن سليمان الجيزىُّ قال: ثنا أبو الأسود قال: ثنا ابن لهيعة، عن سالم، عن سليمان عن ابن عثمان، أنه حدثه عن ◌َدِىّ بن حاتم عن أبى ذرّ قال: قال رسول الله ◌َو ◌َّ لبلال ((إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطما ، وليس ذلك الصبح ، إنما الصبح هكذا معترضا. فأخبره فى هذا الأر أنه كان يؤذن بطلوع مايرى أنه الفجر، وليس - هو فى الحقيقة -، بفجر. وقد روينا عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلثم قال (( إن بلالا ينادى بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم : قالت : ولم يكن بينهما إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا. فلما كان بين أُذاتهما من القرب ماذكرنا، ثبت أنهما كانا يقصدأن وقتاً واحداً وهو طلوع الفجر، فيخليه بلال لما ببصره،، ويصيبه ابن أم مكتوم لأنه لم يكن يفعله حتى يقول له الجماعة ((أصبحت أصبحت)). ٨٦٩ - ثم قدروى عن عائشة رضى الله عنها من بعد رسول الله عزبة، ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثناوهب، عن