Indexed OCR Text
Pages 61-80
عن أبيه، قال: اختُصم إلى رسولِ اللهِوَ لَّ في مَهْزور: وادي بني قُريظة، فَقَضَى أنَّ الماءَ إلى الكعبين، لا يحبسُ الأعلى على الأسفل (١). فكان في هذا الحديث قضاءُ رسولِ الله وَّ أَنَّ الماءَ يَحبِسُه إلى الجَدْرِ: وهذان يختلفان . فكان جوابُنا له في ذلك، أنه قد يحتمِلُ أن يكونَ كان مقدار ما يَبْلُغُ الكعبينِ مِن الماءِ مثل الذي يبلغ الجَدْرُ منه، فكان ذلك المعنى مما قد يجوزُ أن يذكر ببلوغ الماءِ إلى الكعبين، ومما قد يجوزُ أن يذكر ببلوغه الجدرَ، فذكره رسولُ اللهِ وََّ مرةً بهذا، ومرةً بهذا، وهذا أولى ما حُمِلَ عليه ما يُروى عنه من هذا ومن غيره، لا على ما معه التضاد والتنافي، والله الموفق.؟ (١) حسن، وهذا إسناد ضعيف. محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وأبو مالك بن ثعلبة - واسمه مالك بن ثعلبة - لم يرو عنه غير اثنين ولا يؤثر توثيقه عن أحد، وثعلبة - وهو ابن أبي مالك القرظي - مختلف في صحبته. قال ابن معين: له رؤية، قال ابن سعد: قدم أبو مالك - واسمه عبد الله بن سام من اليمن، وهو من كندة، فتزوج امرأة من قريظة، فعرف بهم. وقال مصعب الزبيري: كان ممن لم ينبت يوم قريظة، فترك كما ترك عطية ونحوه . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال أبو حاتم: هو تابعي، وحديثه مرسل. قال الحافظ في ((الإِصابة)): ومن يُقتل أبوه بقريظة، ويكون هو بصدد من يقتل لولا الإِنبات لا يمتنع أن يصح سماعه. وهو في ((الخراج)) ليحيى بن آدم (٣١٠) عن يزيد بن عبد العزيز، بهذا الإسناد . = ٦١ . = ورواه يحيى بن آدم (٣١١) و(٣١٢)، والطبراني (١٣٨٦)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (١٣٦٤) من طرق، عن محمد بن إسحاق، به. ورواه أبو داود (٣٦٣٨)، والبيهقي ١٥٤/٦ من طريق الوليد بن كثير، عن أبي مالك بن ثعلبة، عن أبيه ثعلبة . ورواه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٢٢٠٠)، ومن طريقه ابن الأثير في ((أسد الغابة)) ٢٩٢/١، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٨٧)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (٣٦٥) من طريق صفوان بن سليم، عن ثعلبة، وفيه زيادة. ولم يذكره الهيثمي في ((المجمع)). قال الحافظ في ((الإِصابة)) في ترجمة ثعلبة: ورجاله ثقات. ورواه ابن ماجه (٢٤٨١) من طريق محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة مختصراً. وذكره البوصيري في ((الزوائد)) ٥٦/٢-٥٧، وقال: ((ليس لثعلبة هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له شيء في شيء من الكتب الخمسة الأصول! وهذا الحديث مرسل لأن ثعلبة ليست له صحبة .... )). قلت: بل حديثه عند أبي داود كما سلف. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه أبو داود (٣٦٣٩)، وابن ماجه (٢٤٨٢)، والبيهقي ١٥٤/٦ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه، عن عمروبن شعيب، عن أبيه، عن جده، ومع كون عبد الرحمن فيه ضعف، وابنه فيه كلام، فقد حسنه الحافظ في ((الفتح)) ٤٠/٥. وآخر من حديث عائشة رواه الحاكم في ((المستدرك)) ٦٢/٢ من طريق مالك بن أنس، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ورواه مالك في ((الموطأ)) ٧٤٤/٢، وعنه محمد بن الحسن في ((موطئه)) (٨٣٥)، والدارقطني في ((غرائب مالك)). كما في ((الفتح)) ٤٠/٥، عن عبدالله بن أبي بكرة بن محمد بن عمر بن حزم، بلاغاً منقطعاً. ٦٢ ٠٠ ١ ٨٧٠ - بابُ بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول الله اله في الرُّقْبی ٥٤٥١ - حدثنا يونسُ، حدثنا سفيانُ، عن ابن جُريج، عن عطاء عن جابرٍ، عن النبيِّ بَّه قال: ((لا تُعْمِروا ولا تُرْقِبُوا، فمن أُعْمِرَ شيئاً أو أُرْقِبَهُ، فهو لِلوارث إذا ماتَ))(١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وعنعنة ابن جريج تتقى في غير عطاء - وهو ابن أبي رباح - فقد قال فيما رواه عنه يحيى بن سعيد: إذا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه، وإن لم أقل: سمعت. وهو عند المصنف في ((شرح معاني الآثار)) ٩٣/٤ بإسناده ومتنه. ورواه الشافعي ١٦٨/١، والحميدي (١٢٩٠)، وأبو داود (٣٥٥٦)، والنسائي ٢٧٣/٦، وابن حبان (٥١٢٧)، والبيهقي ١٧٥/٦، والبغوي (٢١٩٨) من طرق، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه الطبراني (١٧٤٧) من طريق يعقوب بن عطاء، عن عطاء، به. قال الإِمام البغوي في ((شرح السنة)) ٢٩٣/٨: العمرى جائزة بالاتفاق وهي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرَك فقبل، فهي كالهبة إذا اتصل بها القبض، ملكها المعمر، ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات تورث منه سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتك، أو لم يقل، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار ومجاهد، وإليه ذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. قال حبيب بن أبي ثابت: كنا عند عبد الله بن = ٦٣ ٥٤٥٢ - وحدثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا عبدُ الرزاق، حدثنا ابنُ جريج، عن عطاء، قال: أخبرني حبيبُ بنُ أبي ثابت عن ابن عُمر أنَّ رسول الله بَِّ قال: ((لا عُمْرَى ولا رُقْبَى، فمن أُعْمِرَ شيئاً،َ أو أُرْقِبَهُ، فهو له حياته ومماته))(١). = عمر، فجاءه أعرابيٍّ، فقال: إني أعطيت بعض بني ناقة حياته وإنها لعمرى، فقال: هي له حياته وموته، قال: فإني تصدقت بها عليه، قال: فذلك أبعدُ لك منها. وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقلْ: هي لعقبك من بعدك، فإذا مات يعود إلى الأول، لأن النبي ◌َّر، قال: ((أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه))، وهذا قول جابر، وروي عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: ((إنما العُمرى التي أجاز رسولُ الله وَلهو أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يُفتي به، وهذا قول مالك، ويحكى عنه أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة، فهي له مدة عمره، ولا يورث، وإن جعلها له ولعقبه، كانت المنفعة ميراثاً عنه . (١) صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. ورواه النسائي في ((سننه)) ٢٧٣/٦، بهذا الإسناد. ورواه أحمد ٣٤/٢ ٧٣، وابن ماجه (٢٣٨٢)، وابن الجارود (٩٩٠) من طرق، عن عبد الرزاق، به. وقرن أحمد في الرواية الثانية محمد بن بكر بعبد الرزاق. ورواه النسائي ٢٧٣/٦ من طريق محمد بن بكر، عن عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر. قال النسائي: ولم يسمعه منه، يعني أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر، وفي قوله هذا نظر، فقد رواه هو في ((سننه)) = ٦٤ ٥٤٥٣ - وحدثنا أحمدُ، أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم، أخبرنا وكيع، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقولُ: نهى رسولُ اللهِ وَِّ عن الرُّقبى، قال: ((ومَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى، فهي له))(١). فكان في هذا الحديثِ عن رسول الله وَّ أنَّ الرقبى تكونُ لِمَنْ أُرْقبها، وأن الشرط الذي اشترط عليه فيها يَبْطُلُ، ولا يكونُ له معنى. وهذه مسألة قد اختلف أهلُ العِلْمِ فيها، وفي كَيْفِيَّةِ الرُّقبى التي لها هذا الحكم. فقالت طائفةٌ منهم: هي قولُ الرجلِ للرجل : قد جَعَلْتُ داري هذه رُقبى لك إن مُتَّ قبلي، فهي لي، وإن مُتُّ قبلَك، فهي لك، فجعلوها كالعارية ولم يوجبوا بها ملكاً للمُرْقَب فيما أُرقبه كذلك، وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة، ومحمدُ بنُ الحسن، وكانوا يذهبون في كيفيتها إلى ما ذكرناه مما قد قيل فيها، وقد ذكر عبدُ الرحمن بنُ القاسم جواباً لأسد لمَّا سأله عن قول مالك فيها أن مالكاً لم يكن يَعْرِفُها، = ٢٧٤/٦، ورواه المؤلف عنه، وهو عنده بعد هذا، وفيه التصريح بسماعه من ابن عمر. (١) إسناده صحيح. عبدة بن عبد الرحيم - وهو المروزي نزيل دمشق -، وثّقه النسائي ومسلمة بن القاسم، وقال أبو حاتم: صدوق. وقال عبد الله بن أحمد: شيخ صالح، وذكره ابن حبان في ((الثقات)). ويزيد بن زياد بن أبي الجعد، روى له النسائي وابن ماجه، ووثقه أحمد وابن معين والعجلي والذهبي، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال النسائي وأبو حاتم: ما بحديثه بأس، صالح الحديث. ٦٥ وأنه فَسَّرها له كالتفسير الذي ذكرناه فيها عن أبي حنيفة ومحمد، فقال: لا خیر فیھا. قال أبو جعفر: وهذا الذي ذكرناه عن أبي حنيفة ومالك ومحمد ليس بصحيح عندنا، لأن فيه أن المرقبَ إن مات، كان ما أرقبه لمن أرقبه إياه، فقد كان ينبغي لهم أن يُجروا ذلك منه مجرى الوصيةٍ به للذي أرقبه، لأن الوصايا تكون كذلك. وقالت طائفة منهم في كيفيتها خلاف هذا القول، وقالوا: هي أن يقولَ الرجل للرجل : قد ملكتُك داري هذه على أن نتراقب فيها، فإن مُتَّ قبلي رَجَعت إليَّ، وإن مُتُّ قبلك، سلمت لك، فيكون التراقبُ في الرجوع لها إلى صاحبها أو إلى الذي أرقبها، لا في نفس التمليك لها، وجعلوها جائزة للمرقَب غير راجعة إلى المرقِب في حالٍ من الأحوال، منهم: الثوريُّ، وأبو يوسف، والشافعي، وهو أولى القولَيْنِ عندنا، والله أعلم. ٠٠ ٦٦ ٨٧١ - بابُ بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله ماَ*ل في العُمْرى: في كيفيتها، وفي الحُكْمِ فيها ٥٤٥٤ - حدثنا يونس، حدثنا سفيانُ، عن عمروبن دينار، عن سُليمانَ بن يسار: أن أميراً كان على المدينةِ يقالُ له: طَارِقٌ قضى بالعُمْرى للوارث، عن قولٍ جابر، عن النبيِّ وََّ(١). ٥٤٥٥ - حدثنا يزيدُ بنُ سنان، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابنُ جريج، عن أبي الزبير، قال: أشهدُ لَسَمِعْتُ جابرَ بنَ عبدِ الله، يقولُ: (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وطارق الذي حكى سليمان بن يسار فعله - وهو ابن عمرو الأموي المكي، قاضي مكة - من رجال مسلم . سليمان بن يسار: هو الهلالي المدني، مولى ميمونة، زوج النبي ◌َّر. وهو عند المصنف في ((شرح معاني الآثار)) ٩١/٤ بإسناده ومتنه. ورواه الشافعي ١٦٩/٢، والحميدي (١٢٥٦)، وأحمد ٣٨١/٣، ومسلم (١٦٢٥) (٢٩)، وأبو يعلى (١٨٣٥)، والبيهقي ١٧٣/٦ من طرق، عن سفيان، بهذا الإِسناد. ورواه أبو داود (٣٥٥٧)، ومن طريقه البيهقي ١٧٤/٦ من طريق حميد، عن طارق، به. وفيه طول. ٦٧ قال النبيُّ بَّهِ: ((مَنْ أُعْمِرَ شيئاً فَهُوَ لَهُ حَيَاتِه وَمَمَاتَه))(١). ٥٤٥٦ - وحدثنا بكارُ بنُ قُتيبة، حدثنا حَبَّانُ بنُ هِلال، حدثنا أبانُ العطار، عن يحيى - وهو ابنُ أبي كثير، حدثني أبو سَلَمَة عن جابر بن عبدِ الله: أن رسولَ اللهِ وَلِّ، قال: ((العُمْرى لمن وُهِبَتْ لَهُ))(٢). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرس - فمن رجال مسلم، وقد صرح ابن جريج بالسماع عند النسائي، فانتفت شبهة تدليسه. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل. ورواه النسائي ٢٧٤/٦ من طريق عمرو بن علي، وابن حبان (٥١٤٠) من طريق محمد بن معمر، كلاهما عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. ورواه عبد الرزاق (١٦٨٧٧) و(١٦٨٨٦)، ومسلم (١٦٢٥) (٢٨)، والبيهقي ١٧٣/٦ عن ابن جريج، به، وعند بعضهم فيه قصة. ورواه عبد الرزاق (١٦٨٧٦) من طريق الثوري، عن أبي الزبير، به. ورواه أحمد ٣٠٣/٣، وأبو داود (٣٥٥٩)، والنسائي ٢٧٤/٦، والترمذي (١٣٥١)، وابن ماجه (٢٣٨٣)، وأبو يعلى (١٨٢١) و(٢٢١٤)، وابن الجارود (٩٨٩)، والبيهقي ١٧٥/٦ من طريق داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: ((العمرى جائزة، والرقبى جائزة)). ورواه مسلم بإثر الحديث (١٦٢٥) (٢٥) من طريق زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، بلفظ: ((العمرى لمن وهبت له)). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبان العطار: هو أبان بن يزيد العطار البصري. ورواه أبو داود (٣٥٥٠) من طريق موسى بن إسماعيل، عن أبان العطار، بهذا = ٦٨ ٥٤٥٧ - وحدثنا يونسُ، أخبرنا بشرُ بنُ بكر، أخبرني الأوزاعيُّ، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزُّبير عن جابر بن عبدِ الله: أن رسولَ اللهِ وَِّ، قال: ((مَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ له ولِعقبه،َ يَرِثُها مَنْ يَرِثُه مِنْ عَقِهِ)(١). ففي هذه الآثار: أن العُمرى لمن أُعْمِرَها في حياته وبعدَ وفاته، وكانت هذه العُمرى مما قد اختلف أهلُ العلم في كيفيتها. فقالت طائفةٌ منهم: هي قولُ الرجلِ للرجل: قد ملكتُكَ داري هذه أيامَ حياتِك، فتكون له بذلك في حياته، وتكونُ لِورثته بعد وفاته، =الإسناد. ورواه أبو داود الطيالسي (١٤٢٢)، وأحمد ٣٠٤/٣ و٣٩٣، والبخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥) (٢٥)، والنسائي ٢٧٧/٦، والطحاوي ٩٢/٤، وابن حبان (٥١٣٠)، والبيهقي ١٧٣/٦ من طرق، عن يحيى بن أبي كثير، به. (١) إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشربن بكر - وهو التنيسي - فمن رجال البخاري. ورواه أبو داود (٣٥٥١) من طريق محمد بن شعيب، ومن طريقه البيهقي ١٧٣/٦، والنسائي ٢٧٤/٦ من طريق بقية بن الوليد، وأبو داود (٣٥٥٢)، والنسائي ٢٧٥/٦، والبيهقي ١٧٣/٦ من طريق الوليد بن مسلم، ثلاثتهم عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد. ووقع في بعض طرقه: عروة بن الزبير وأبو سلمة، عن جابر. ورواه عبد الرزاق (١٦٨٨٨) من طريق ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، مرسلاً. ٦٩ وممن ذهب إلى ذلك: أبو حنيفة، والثوري، وأصحابهما، والشافعي. وقال آخرون: العُمرى التي لها هذا الحكم هي العُمْرى التي يقولُ الرجلُ للرجل: قد أعمرتُك ولِعقبك داري هذه، فتكونُ له في حياته، وإن لم يَذْكُرْ فيها: ولِعقبك، رجعت إلى المُعْمِرِ بعدَ موتِ المُعْمَرِ، وممن كان يقولُ ذُلك منهم: ابنُ شهابٍ، ومالكٌ، وكثيرٌ من أهل المدينة، واحتج القائلون لِقولهم في ذلك: بما قد حدثنا عبيدُ بن رِجال، حدثنا أحمدُ بنُ صالح، حدثنا عبدُ : الرزاق، أخبرنا مَعْمَرُ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمة بنِ عبدِ الرحمن عن جابر بن عبدِ الله، قال: إنَّما العُمْرَى التي أجازَ رسولُ الله *: أن يقولَ: هي لَكَ وَلِعَقِكَ، فأما إذا قالَ: هي لك ما عِشت، فإِنَّها تَرْجِعُ إلى صاحِبها. وكان الزهريُّ يُفتي بذلك(١). وكان هذا الحديثُ عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزُّهريِّ، فَغَلِظَ فيه عبدُ الرزاق فجعله عَنْ مَعمر، عن الزُّهري، عن أبي سَلَمَة، عن جابرٍ بذلك الكلام، والدليلُ عليه: أن مَنْ هُوَ أَحفظُ من عبد الرزاق - وهو ابنُّ المبارك - قد رواه عن معمرٍ بخلاف ذلك (١) إسناده صحيح على شرط البخاري. أحمد بن صالح من رجاله، ومن فوقه من رجال الشيخين. ورواه عبد الرزاق (١٦٨٨٧)، ومن طريقه مسلم (١٦٢٥) (٢٣)، وأحمد ٢٩٤/٣، وأبو داود (٣٥٥٥)، وابن الجارود (٩٨٨)، وابن حبان (٥١٣٩)، والبيهقي ٠١٧٢/٦ ٧٠ ٥٤٥٨۔ کما حدثنا يحيى بنُ عثمان، حدثنا نعیمُ بنُ حَمَّاد، حدثنا ابنُ المبارك، أخبرنا معمرٌ، عن الزهري، حدثني أبو سلمة بنُ عبدٍ الرحمن : أن جابر بن عبدِ الله، أخبره: أن رسولَ الله ◌َّ قضى أنه من أُعمر رجلاً عُمرى، فهي للذي أَعْمِرَها ولِورثته مِنْ بَعْدِهِ(١). وقد روى هذا الحديثَ غيرُ معمر، عن الزهريٍّ بما يَدُلُّ على هذا المعنى أيضاً. ٥٤٥٩ - كما حدثنا يزيدُ بنُ سِنان، حدثنا أبو بكر الحنفيُّ، قال: حدثنا ابنُ أبي ذئب، عن الزهريِّ، عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله: أن رسولَ الله وَّ قضى فيمن أَعْمِرَ عُمرى أنَّها له ولِعَقِبِه، فهي له بَتَّةٌ لا يجوزُ للمعطي فيها شرطٌ ولا رِضا(٢). (١) صحيح. نعيم بن حماد - وإن كان متكلَّماً فيه - متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشیخین. ورواه النسائي ٢٧٥/٦، وأبو داود (٣٥٥٢)، وابن حبان (٥١٣٥) من طرق، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، بهذا الإِسناد. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث المدني. وهو عند المصنف في ((شرح معاني الآثار)) ٩٤/٤ بإسناده ومتنه. ورواه الطيالسي (١٤٢٤)، ورواه مسلم (١٣٢٥) (٢٤)، والنسائي ٢٧٦/٦، والبيهقي ١٧٢/٦ من طريق ابن أبي فديك، ورواه أبو يعلى (٢٠٩٢) من طريق = ٧١ قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريثُ، فقطعت المواريث شرطَه. ٥٤٦٠ - وكما حدثنا يزيدُ، حدثنا بشرُ بنُ عمر، حدثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدِ الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن النبيَّ وَلِ، قال: ((أَيُّما رَجُلٌ أُعْمِرَ عُمرَى له ولِعَقِبِهِ، فإنَّها للذي أُعْطِيْها لا تَرْجِعُ إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريثُ))(١). ٥٤٦١ - وكما حدثنا يونسُ، أخبرنا ابنُ وهبٍ، أخبرنا مالكٌ، ثم = يزيد بن هارون، ورواه البيهقي ٧٢/٦ من طريق عبيدالله بن موسى، أربعتهم (الطيالسي، وابن أبي فديك، ويزيد، وعبيدالله) عن ابن أبي ذئب، به. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه أبو داود (٣٥٥٣) من طريق محمد بن يحيى، ومحمد بن المثنى، وابن الجارود (٩٨٧) من طريق محمد بن يحيى، كلاهما عن بشربن عمر، بهذا الإسناد. ورواه مالك في ((الموطأ) ٧٥٦/٢، ومن طريقه الشافعي في ((مسنده)) ١٦٨/٢، ومسلم (١٦٢٥)، والترمذي (١٣٦٠)، والنسائي ٢٧٥/٦، وابن الجارود (٩٨٧)، وابن حبان (٥١٣٧)، والبيهقي ١٧١/٦-١٧٢، والبغوي (٢١٩٦). ورواه أبو داود (٣٥٥٤)، والنسائي ٢٧٦/٦، وأبو يعلى (٢٠٩٣)، والبيهقي ١٧٢/٦ من طريق صالح، ورواه عبد الرزاق (١٦٨٩٧)، ومن طريقه مسلم (١٦٢٥) (٢٢)، والبيهقي ١٧٢/٦ عن ابن جريج، ورواه النسائي ٢٧٦/٦ من طريق شعيب، ورواه البيهقي ١٧٢/٦ من طريق فليح، أربعتهم عن ابن شهاب، به. وقال أبو داود: ورواه عقيل ويزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب. ٧٢ ذکر بإسنادِه مثلَه(١). ٥٤٦٢ - وكما حدثنا يزيدُ بنُ سِنان، وهارونُ بنُ كامل، قالا: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، حدَّثني الليثُ، حدثني ابنُ شهابٍ، عن أبي سَلَمَة بنِ عبدِ الرحمن عن جابر بن عبد الله، أنَّه قالَ: سمعتُ رسولَ الله ◌ِ﴾، يقولُ: ((مَنْ أَعْمَرَ رجَلًا عُمرى له ولِعقبه، فَقَدْ قَطَعَ قولُه حَقُّ مِنْها، وهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَها ولِعَقِبِه))(٢). فقال قائل: ففي هذا الحديثِ مِن رواية ابن أبي ذئب، ومالك، والليثِ، عن الزُّهري: ((مَنْ أَعمر عمرى له ولِعقبه)) ففيها ذكر العُمرى للعقب، فقد حقق ذلك حديث عبد الرزاق، عن معمر الذي ذكرت. وكان جوابنا له في ذلك: أنَّ ذلك لم يخرج عما قد حَمَلْنا عليه حديثَ معمرٍ، وأن هذا الكلام الذي فيهِ إنما هُوَ مِنْ كلامِ غَيْرِ النبيِّ مَّه، وقد دَلُّ على ذلك ما في حديث ابن أبي ذئبٍ من إضافته بعضَ ذلك الكلامِ إلى أبي سَلَمَة وإخراجه إِيَّه مِنْ كلامِ النبيِّ نَ﴿، وقد (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وهو عند المصنف في ((شرح معاني الآثار)) ٩٣/٤ بإسناده ومتنه. (٢) حديث صحيح. عبد الله بن صالح - وإن كان فيه كلام - متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ورواه مسلم (١٦٢٥) (٢١)، والنسائي ٢٧٥/٦، وابن ماجه (٢٣٨٠)، والمصنف في ((شرح معاني الآثار)) ٩٣/٤، وابن حبان (٥١٣٨)، والبيهقي ١٧٢/٦ من طرق، عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد. : ٧٣ دلَّ على ذلك أيضاً ما قد كان بَيْنَ قتادة وبَيْنَ الزّهريِّ في ذلك مِن الاختلافِ في المكانِ الذي اجتمعا فيه، واحتجاج قتادة عليه فيه بما احتجّ عليه فيه. ٥٤٦٣ - كما حدثنا ابنُ أبي داود، حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا همامُ بنُ يحيى، حدثنا قتادةُ، قال: قال لي سليمانُ بنُ هشام: ما تقولُ في العُمْرى؟ قلتُ: حدثني النضرُ بن أنس، عن بشيرِ بنِ نَهِيكٍ عن أبي هُريرة: أن رسول الله وَ لَه، قال: ((العُمْرى جائِزَةً))(١). (١) إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو عمر الحوضي - واسمه حفص بن عمر- من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. رواه الطحاوي ٩٢/٤ عن أحمد بن داود، وابن أبي داود، بهذا الإِسناد. ورواه البيهقي ١٧٤/٦ من طريق العباس الدوري، عن أبي عمرو الحوضي، به . ورواه البخاري (٢٦٢٦)، ومن طريقه البغوي (٢١٩٧) عن حفص بن عمر. ورواه أبو داود (٣٥٤٨) من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن همام، به. ورواه أحمد ٤٢٩/٢ و٤٨٩ و٣١٩/٣، وابن أبي شيبة ١٤٣/٧، وابن الجارود (٩٨٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، ورواه الطيالسي (١٤٢٣)، وأحمد ٤٦٨/٢، ومسلم (١٦٢٦)، والنسائي ٢٧٧/٦، والبيهقي ١٧٤/٦ من طريق شعبة. ورواه النسائي ٢٧٧/٦ من طريق هشام، ثلاثتهم عن قتادة، به. وقوله: فقال الزهري، إلى قوله: العمرى جائزة. ذكره النسائي ٢٧٧/٦-٢٧٨ عقب حديث أبي هريرة هذا، ولفظه: قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جائزة. قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى إذا أُعْمِرَ وعَقِبُه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان الذي يجعل شرطه، قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح، = ٧٤ . فقال الزهري: إنَّها لا تكونُ عُمرى حتى تُجْعَلَ له وَلِعَقِبِه، قال: فقال لعطاء - يعني ابنَ أبي رباح - ما تقولُ؟ فقال: حدثني جابرٌ: أنَّ رسولَ الله وَلِّ، قال: ((العُمْرى جائزة)). أفلا ترى إلى سُكوتِ الزّهريِّ عندما حَدَّث عطاءٌ عن جابرٍ بما حَدَّثَ به عنه مِن تركه ذِكْرَ العَقِبِ، وترك الزهري الردَّ عليه بأن يقولَ له: فقد حدثني أبو سلمة، عن جابرٍ بخلافِ الذي يُحدثه عن جابر، وفي سُكوته عن ذلك دليلٌ أن ذكرَ العَقِبِ لَيْسَ في حديث جابرٍ من حديث أبي سلمة، كما ليس هو في حديث جابر من حديث عطاء. وقد روى أبو الزبير المكيُّ هذا الحديثَ عن جابر مفسراً ٥٤٦٤۔ کما حدثنا یزیدُ بن سنان، حدثنا وھبُ بنُ جریر، حدثنا هشامُ - يعني الدّستوائي -، عن أبي الزُّبير عن جابرٍ، قال: قالَ رسول اللهِ وَّهُ: ((مَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى حَياتَه، فهي = فقال: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله وسلم قال: ((العمرى جائزة))؛ فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا، قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان. قلت: وحديث عطاء عن جابر رواه أحمد ٤٢٩/٢ و٢٩٧/٣ و٣١٩ و٣٦١ و٣٦٤ و٣٩٢، والطيالسي (١٦٨٠)، والبخاري (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٥) (٣٠) و(٣١)، والنسائي ٢٧٣/٦، وابن الجارود (٩٨٦)، وابن حبان (٥١٢٩)، والبيهقي ١٧٣/٦ من طريق قتادة، ورواه النسائي ٢٧٢/٦ من طريق مالك بن دينار. ورواه الطبراني في ((الأوسط)) (١٤٦٠) من طريق مطر، ثلاثتهم عن عطاء، عن جابر. ٧٥ لَهُ حَيَاتَه وبَعْدَ موتِه)»(١). فدلَّ ذلك: أن العُمرى المرويةَ عن النبيِّ وَّهِ لَيْسَ فيها لِعَقِب المُعْمَر ذكرٌ، وأنها تجري بخلاف ما اشترطه المعمر فيها، وأن شرطه فيها كلا شرطٍ، وقد دَلَّ على ذلك حديثُ حبيب بن أبي ثابت، عن ابنِ عمر، عن النبيِّ فيها الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب، وأن مَنْ أَعْمِرَها حياته، فهي له حياته وبَعْدَ وفاتِهِ. ثم هذا عبدُ الله بنُ عمر قد أفتى بذلك بعدَ النبيِّ وَّ كما حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا بشرُبنُ عمر، حدثنا شُعْبَةُ، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعتُ ابنَ عمر، وسأله رجلٌ عن رجلٍ وَهَبَ لِرِجل ناقة حياته فَنْتِجَتْ، قال: هِيَ له وأولادُها، قال: فسألتُهُ بَعْدَ ذلك، فقال: هِيَ لَهُ حياً وميتاً (٢). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرس - فمن رجال مسلم. وهو عند المصنف في ((شرح معاني الآثار)) ٩٣/٤ بإسناده ومتنه. (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو عند المصنف في ((شرح معاني الآثار)» ٩٤/٤ بإسناده ومتنه. ورواه الشافعي في (مسنده) ١٦٨/٢ و١٦٩، ومن طريقه البيهقي ١٧٤/٦، ورواه عبد الرزاق (١٩٨٧٧) و(١٩٨٧٩) من طرق، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر. 3 وقوله: فنتجت: قال في ((النهاية)): يقال: نُتِجَت الناقةُ، إذا ولدت، فهي مَنْتُوجة. وأنْتَجَت، إذا حَملتْ، فهي نَتُوجِ. ولا يقال: مُنْتِج. ونَتَجْتُ الناقةَ أَنتِجُها، إذا وَلَّذْتَها. والناتج للإبل كالقابلة للنساء. ٧٦ قال أبو جعفر: ومعقولٌ من حديث رسول الله وَلّ هذا المعنى لإجماعِهِمْ أَنَّه إذا جَعَلَها له ولِعقبه فماتَ المجعولُ له، وله زوجةٌ أنها تَرِثُ منها ما تَرتُ الزوجةُ مِن سائِرِ مالِهِ سِواها، وأنها تُباع في قضاء دينه إن كان عليه دينٌ، وأنَّه تَنْفُذُّ فيها وصاياه إن كان أوصى فيها بشيءٍ، وفي ذلك ما قد دَلَّ أن الشرطَ فيها منتفٍ عنها، وأنَّه لا يُعْمَلُ فيها، لأنَّه لو كان يُعمل فيها لم تَخْرُجْ عنه إلى غيره، وفي خُروجها عنه إلى غيرِه فيما ذكرنا دليلٌ على أنها تخرج عنه في الأحوالِ كُلُّهَا. وقد روى عن رسول الله وَّ في العُمرى جوازَها غيرُ واحدٍ من أصحاب رسولِ الله ◌َّ سِوى مَنْ ذَكرنا. ٥٤٦٥۔ کما حَدَّثنا إبراهیمُ بنُ مرزوق، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي عن معاوية: أنَّ رسولَ اللهِوَّةِ، قال: ((العُمْرى جائزةٌ لَّأَهْلِها))(١). (١) إسناده حسن. عبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث إذا لم يخالف، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، ومحمد بن علي: هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم ابن الحنفية، وهو خال عبد الله بن عقيل. وهو عند المصنف في ((شرح معاني الآثار)) ٩١/٤ بإسناده ومتنه. ورواه الطبراني في ((الكبير)) ١٩ / (٧٣٣) من طريق الفضل بن الحباب وأبي يوسف القاضي، عن أبي الوليد، وعبد الواحد بن غياث، عن حماد، بهذا الإسناد. ورواه أحمد ٩٧/٤ ٩٩، وأبو يعلى (٧٣٦٩)، والمصنف ٩١/٤، وأبو نعيم = في ((الحلية)) ١٨٠/٣ من طريق عبد الأعلى بن حماد، عن حماد بن سلمة، به. ٧٧ ٥٤٦٦ - وكما حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا أبو عاصمٍ، عن ابن جُريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حُجر بن قيس عن زيد بن ثابت: أن رسولَ اللهِِّ، قال: ((العُمْرِى مِيرَاثٌ))(١). ورواه الطبراني ١٩/(٧٣٤)، والمصنف ٩١/٤ من طريق محمد بن إسحاق، = والطبراني في ((الكبير)) ١٩/(٧٣٥) وفي ((الأوسط)) (٢٦٦) من طريق سعيد بن أبي أيوب، كلاهما عن عبدالله بن محمد بن عقيل، به. (١) صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير حُجربن قيس - وهو الهمداني المدري اليماني - فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وكان من خيار التابعين، ووثقه العجلي وابن حبان والذهبي وابن حجر. وهو عند المصنف في ((شرح معاني الآثار)) ٩١/٤ بإسناده ومتنه. ورواه عبد الرزاق (٦٨٧٣)، ومن طريقه الطبراني (٤٩٤١) عن ابن جريج، بهذا الإِسناد. ورواه عبد الرزاق (١٦٨٧٤)، ومن طريقه أحمد ١٨٩/٥، والنسائي ٢٧١/٦، والطبراني في «الكبير» (٤٩٤٢)، وأحمد ١٨٩/٥، وأبو داود (٣٥٥٩)، والنسائي ٢٧١/٦-٢٧٢، وابن حبان (٥١٣٣) و(٥١٣٤)، والطبراني في ((الكبير)) (٤٩٤٢) و(٤٩٤٣) و(٤٩٤٥) و(٤٩٤٦) و(٤٩٤٧) و(٤٩٤٨) و(٤٩٤٩) و(٤٩٥١) و(٤٩٥٢) و(٤٩٥٣) و(٤٩٥٤) وفي ((الصغير)) (٧١٧)، والبيهقي في ((الكبرى)) ١٧٥/٦، والخطيب في ((تاريخ بغداد) ٤٥٤/١٠ من طرق، عن عمروبن دينار، به. ورواه الطبراني (٤٩٥٥) و(٤٩٥٦) من طريق حماد بن سلمة وحماد بن زيد، عن عمروبن دينار، موقوفاً على زيد بن ثابت. ورواه النسائي ٢٧١/٦ من طريق معمر وشعبة، كلاهما عن عمرو، عن طاووس، عن زيد بن ثابت. ورواه النسائي ٢٧٠/٦-٢٧١ من طريق ابن طاووس، عن أبيه، به. ٧٨ ٥٤٦٧ - وكما حدثنا ابنُ أبي داود، حدثنا محمدُ بنُ المِنهال، حدثنا يزيدُ بنُ زُريع، حدثنا روحُ بنُ القاسم، عن عمروبن دينار، عن طاووس، عن حُجرِ المَدَرِيِّ عن زيد بن ثابت: أن رسولَ اللهِ وَّهِ، قال: ((سَبيلُ العُمرَى سَبِيلُ المِيرَاثِ))(١). ٥٤٦٨ - وكما حدثنا محمدُ بنُ بحر بن مطر، حدثنا أبو النضر هاشمُ بنُ القاسم، حدثنا محمدُ بنُ مسلم الطائفي، عن إبراهيم بنِ* مَيْسَرَةَ، عن طاووس عن زيدٍ بن ثابت - ولم يذكر بينهما أحداً -: أن رسولَ اللهِ وَ﴾، قال: (مَنْ أُعْمِرَّ شيئاً حياتَهُ، فَهُوَ لَهُ ولِوارِثِه))(٢). (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حُجر المدري، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وهو عند المصنف في ((شرح معاني الآثار)) ٩١/٤ بإسناده ومتنه. ورواه الطبراني (٤٩٥٠) من طريق معاذ بن المثنى، عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد. ورواه ابن حبان (٥١٣٢) من طريق محمد بن عبد الله بن بَزِيع، عن يزيد بن زریع، به. ورواه أحمد ١٨٩/٥ من طريقين، عن روح بن القاسم، وابن جريج، به. (٢) حديث صحيح، محمد بن مسلم الطائفي حسن الحديث، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه انقطاعاً بين طاووس وبين زيد بن ثابت. = وهو عند المصنف في (شرح معاني الآثار)) ٩١/٤ بإسناده ومتنه. ٧٩ ٥٤٦٩ - وكما حَدَّثنا يونسُ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن طاووس، عن حُجر عن زيد بن ثابت: أن النبيَّ ◌َّ قضى بالعُمرى للوارِثِ(١). ٥٤٧٠ - وكما حدثنا فهدٌ، حدثنا عليُّ بنُ معبدٍ، حَدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي كثيرٍ - يعني ابنَ جعفر-، عن محمدِ بنِ عمٍو، عن أبي سَلَمَةً عن أبي هُريرة: أن رسولَ اللهِ وَّهِ، قال: ((لا عُمْرَى، فمن أَعْمِرَ شيئاً، فهو لَهُ))(٢). = ورواه النسائي ٢٦٩/٦ من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاووس، عن زيد بن ثابت بلفظ: ((الرقبى جائزة))، ورواه ٢٧٠/٦ من طريق سفيان، به، بلفظ: ((العمرى ميراث)). ورواه عبد الرزاق (١٦٨٧٥) و(١٦٩١٥)، وأحمد ١٨٩/٥، والنسائي ٢٦٩/٦، والطبراني (٤٩٥٧) من طريق ابن أبي نجيح، عن طاووس، عن رجل، عن زيد بن ثابت، بلفظ: ((الرقبى للذي أرقبها)). (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حُجر - وهو ابن قيس - فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. ورواه الشافعي في ((مسنده)) ١٦٨/٢، وأحمد ١٨٢/٥، والنسائي ٢٧١/٦-٢٧٢، والطبراني (٤٩٤٥)، والبيهقي ١٧٤/٦ من طرق، عن سفيان، بهذا الإِسناد. (٢) إسناده حسن. محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي - روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشیخین. ٨٠ =