Indexed OCR Text
Pages 1961-1980
١٩٦١ ٣٣- كتاب إحياء الموات / حديث (١٦٦٥) ١٦٦٥ - [٤٢٤٨]. حديث: أنّ أبيض بن حمال المازني استقطع رسول الله وَله ملح مارب فأراد أن يقطعه. ويروى: فأقطعه. فقيل: [إنه](١) كالماء الْعِدِّ، قال: ((فَلَا إِذاً)). الشّافعي(٢) عن ابن عيينة ، عن معمر ، عن رجل من أهل مارب ، عن أبيه أن الأبيض بن حمال ، سأل فذكره سواء . ورواه أصحاب ((السنن الأربعة))(٣) من طريق محمد بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عن سمي بن قيس ، عن شمير ، عن أبيض . وطَرَّقَه النّسائي ، وصححه ابن حبان(٤) وضعفه ابن القطان(٥) . تنبيه العِدّ . بكسر العين المهملة . : الدائم الذي لا انقطاع لمادته ، وجمعه أعداد . وقيل العِدّ : ما يجمع ويُعدّ . وردّه الأزهري ، ورجح الأول. ومارب. غير مهموز ، على وزن ضارب . : موضع بصنعاء . (١) في الأصل : (كأنه)، والمثت من "م" وكتاب " الأم". (٢) الأم للشافعي (٤٢/٤) . (٣) سنن أبي داود (رقم ٣٠٦٤)، وسنن الترمذي (رقم ١٣٨٠)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٧٦٤ -٥٧٦٨) ، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٤٧٥) . (٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٤٩٩). (٥) بيان الوهم والإيهام (٨٠/٥-٨١). ١٩٦٢ فائدة الذي قال للنبي وَّ ذلك هو الأقرع بن حابس ، بينه الدار قطني في روايته(١). . [٤٢٤٩]. حديث: ((النّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثِ : فِي الْمَاءِ ، وَالْكَلإٍ، وَالثَّارِ )). وكرره في الباب . ابن ماجه(٢) من حديث ابن عباس، بلفظ: ((الْمُسْلِمُون ... )). وفيه عبد الله بن خراش ، متروك ، وقد صححه ابن السكن . [٤٢٦٠] . ورواه الخطيب في (( الرواة عن مالك)) عن نافع ، عن ابن عمر ، وزاد: (( ... والملِح))، وفيه عبد الحكم بن ميسرة راويه عن مالك، (٣). وهو عند الطبراني بسند حسن ، عن زيد بن جبير ، عن ابن عمر ، كالأول . وله عنده طرق أخرى . [٤٢٦١]. ولابن ماجه (٤) من حديث أبي هريرة، بسند صحيح: ((ثَلاثٌ لَا يُمَنَعَنَّ: الماءُ، وَالْكَلأَ، وَالنَّار)). [٤٢٦٢]. ولأبي داود(٥) من حديث بهيسة ، عن أبيها ، أنه قال: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الْمَاءُ))، ثم أعاد، فقال: ((الْمِلْحُ)). (١) سنن الدار قطني (٢٢١/٤). (٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٧٢) . (٣) قال الدارقطني: يحدّث بما لا يتابع عليه. انظر: (لسان الميزان) (٣٩٤/٣). (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٧٣) . (٥) سنن أبي داود (رقم ٣٤٧٦). ١٩٦٣ ٣٣ - كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٦٦) وفيه قصة ، وأعله عبد/ (١) الحق(٢) وابن القطان(٣) بأنها لا تعرف، لكن ذكرها ابن حبان (٤) ، وغيره في الصحابة(٥) . [٤٢٦٢] . ولابن ماجه(٦) من حديث عائشة أنها قالت : يا رسول الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّار)). الحديث. وإسناده ضعيف(٧) . [٤٢٦٣]. وللطبراني في ((الصغير)) (٨) من حديث أنس: (( خَصْلَتَانِ لَا يُحِلّ مَنْعُهُما : الْمَاءُ ، والنَّارُ)). قال أبو حاتم في ((العلل))(٩) : هذا حديث منكر . [٤٢٦٤]. وللعقيلي في ((الضعفاء)) (١٠) عن عبد الله بن سرجس ، نحو حديث بهيسة . (١) [ق / ٤٢٦]. (٢) الأحكام الوسطى (٢٩٩/٣). (٣) بيان الوهم والإيهام (٢٦٢/٣). (٤) الثقات (٣٩/٣) وقع فيه: (بيهة) . (٥) انظر : الإصابة (٥٣٩/٧) . (٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٧٤) . (٧) لعنعنة علي بن غراب الفرازي ، وهو مدلس ، وجهالة زهير بن مروزق ، ولین علي بن زيد بن جدعان . (٨) المعجم الصغير (رقم ٦٨١). (٩) علل ابن أبي حاتم (٣٧٨/١). (١٠) لم أقف عليه . ١٩٦٤ [٤٢٦٥]. وروى أبو داود في ((السنن))(١) وأحمد في ((المسند))(٢) من حديث أبي خداش: أنه سمع رجلا من المهاجرين من أصحاب رسول الله وَّو قال: غزوت مع رسول الله وَلّ ثلاثا أسمعه يقول: «الْمُسْلِمُون شُرَكَاءُ فِي ثَلاثِ : الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّار)). ورواه أبو نعيم في (( معرفة الصحابة))(٣) في ترجمة ((أبي خداش)) ولم يذكر الرجل . وقد سئل أبو حاتم عنه؟ فقال: أبو خداش لم يدرك النبي وَلَ(٤) . وهو كما قال ؛ فقد سماه أبو داود في روايته : حبان بن زيد وهو الشَّرْعَبي ، وهو تابعي معروف . ١٦٦٧ - [٤٢٦٦]. حديث عبادة بن الصامت: أن النبي ◌َّ قضى في صلالله شرب النخل ؛ للأعلى أن يسقى قبل الأسفل ، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل ، ولا يحبس الماء في أرضه . وفي رواية : أنه يجعل الماء إلى الكعبين . وفي أخرى : يرسل الماء حتى ينتهي(٥) إلى الأراضي . (١) سنن أبي داود (رقم ٣٤٧٧). (٢) مسند الإمام أحمد (٣٦٤/٥). (٣) معرفة الصحابة ، لأبي نعيم (٢٨٧٧/٥) . (٤) علل ابن أبي حاتم (٣٢٢/١-٣٢٣)، وفي الجرح والتعديل: (٢٦٩/٣): (( ... روى عن رجل من أصحاب النبي ◌َّر، روى عنه حريز بن عثمان ... )). (٥) في الأصل : (ينتهي الماء)، وبدون لفظة (الماء) في "م" ، وهو اللفظ المذكور المشار إليه. ١٩٦٥ ٣٣ - كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٦٨) ابن ماجه(١) والبيهقي(٢) والطبراني . وفيه انقطاع. تنبيه الرواية التي أشار إليها بقوله : حتى ينتهي إلى الأراضي . لم يوجد لفظها . نعم عند المذكورين في رواية إسحاق بن يحيى عن جده عبادة : حتى تنقضي الحوائط . ١٦٦٨ - [٤٢٦٧]. حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده : أن النبي ◌َّ قضى في السيل أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل . أبو داود(٣) وابن ماجه(٤) من هذا الوجه بلفظ : قضى في السيل المهزور . [٤٢٦٨]. ورواه الحاكم في ((المستدرك))(٥) من حديث عائشة : أنه قضى في سيل مهزور ومذنب : أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ، ويحبس قدر الكعبين . وأعله الدارقطني بالوقف . [٤٢٦٩]. ورواه ابن ماجه(٦) من حديث ثعلبة بن أبي مالك. (١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٨٣) . (٢) السنن الكبرى (١٥٤/٦). (٣) سنن أبي داود (رقم ٣٦٣٩) . (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٨٢) . (٥) مستدرك الحاكم (٦٢/٢) . (٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٨١). ١٩٦٦ [٤٢٧٠]. ورواه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (١) عن أبي حاتم القرظي ، عن أبيه عن جده . تنبيه مهزور - بتقديم الزاي المضمومة على الراء . : وادٍ بالمدينة . ومذنب : اسم موضع بها . ١٦٦٩ - [٤٢٧١]. حديث: أنّه وَّ قال للزبير حين خاصمه الأنصاري في شراج الحرة التي يسقون بها النخل: (( اسْقِ يَا زُبَيْرِ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ... )). الحديث. متفق عليه(٢). تنبيه الشِّراج. بكسر المعجمة وتخفيف الراء وآخره جيم . : جمع شَرّجَة بفتح الشين والراء. وهي مسيل الماء . واسم الأنصاري : ثعلبة بن حاطب . وقيل : حميد . وقيل : حاطب بن أبي بلتعة ؛ ولا يصح ؛ لأنه ليس أنصارياً . وحكى ابن بشكوال(٣) عن شيخه أبي الحسن بن مغيث ، أنه : ثابت بن قيس بن شماس . (١) لم أجده . (٢) صحيح البخاري (رقم ٢٣٥٩، ٢٣٦٠)، وصحيح مسلم (رقم ٢٣٥٧). (٣) غوامض الأسماء المبهمة (٥٧٢/٢-٥٧٣) . ١٩٦٧ ٣٣ - كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٧٠ ) ١٦٧٠ - [٤٢٧٢] . حديث: ((مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءَ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ مَنَعَهُ الله فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَومَ الْقِيَامَةِ)) /(١). كرّره في الباب . الشّافعي(٢) عن مالك ، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وهو متّفق عليه(٣) بلفظ: ((لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَالإِ)). زاد ابن حبان في «صحيحه » (٤): (( .. فَيَهْزُلَ المالُ وتَجُوعَ العيالُ)). قال البيهقي(٥) : هذا هو الصحيح بهذا اللفظ ، وكذا رواه الزعفراني عن الشافعي ، وأما اللّفظ المذكور أوّلا فهو مما لم يقرأ على الشافعي ، وحمله الربيع على الوهم ، ولو قرئ على الشافعي لغَيّره إن شاء الله تعالى. ثم قال : وهذا اللّفظ في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وروي من وجه آخر ضعيف ، عن أبي هريرة ، ومن مرسل الحسن . ويشبه أن يكون الشافعي ذكر بعض هذه الأسانيد ، فأدخل الكاتب حديثا في حديث . انتهى . [٤٢٧٣]. وحديث عمرو بن شعيب؛ رواه أحمد(٦) ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم. ورواه الطبراني في ((الصغير)) (٧) من حديث الأعمش ، عن عمرو بن (١) [ق/ ٤٢٧]. (٢) مسند الشافعي (ص٣٨٢). (٣) صحيح البخاري (رقم ٢٣٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٦٦). (٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٥٦) . (٥) معرفة السنن والآثار (٥٣٤/٤/ رقم ٣٧٥٨). (٦) مسند الإمام أحمد (١٧٩/٢). (٧) المعجم الصغير (رقم٩٣) . ١٩٦٨ شعيب . وقال : لم يرو الأعمش عن عمرو غيره . [٤٢٧٤]. ورواه في ((الكبير))(١) من حديث واثلة بلفظ آخر ، وإسناده ضعيف. ١٦٧١- [٤٢٧٥]. حديث جابر: أن النبي ◌َّ نهى عن بيع فضل الماء مسلم(٢) من حديثه وأصحاب (( السنن))(٣) من حديث إياس بن عبد. وصحّحه الترمذي ، وقال أبو الفتح القشيري (٤): هو على شرطهما . ١٦٧٢ - [٤٢٧٦]. حديث: أن عمر حمى واستعمل مولى له يقال له : هني ، وقال : يا هني اضممم جناحك للمسلمين . الحديث . البخاري(٥) به وأتم منه من حديث زيد بن أسلم ، عن أبيه . ورواه الشافعي(٦) عن الدراوردي ، عن زيد مثل ما في الكتاب . وأخرجه عبد الرزاق(٧) عن معمر عن الزهري ، مرسلا . (١) المعجم الكبير (رقم ١٤٥). (٢) وصحيح مسلم (رقم ١٥٦٥) . (٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٧٨)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٧١)، وسنن النسائي (رقم ٤٦٦١)، وسنن ابن ماجه (رقم٢٤٧٦) . (٤) الاقتراح ، لابن دقيق العيد (ص٣٦١). (٥) صحيح البخاري (رقم ٣٠٥٩). (٦) مسند الشافعي (ص٣٨١). (٧) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٩٧٥١) . ١٩٦٩ ٣٣ - كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٧٣ ) ١٦٧٣ - [٤٢٧٧]. قوله : روي عن عثمان أنه رأى خياطا في المسجد . فأخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (١) في ترجمة «محمد بن [مجيب](٢)) ونقل تكذيبه عن ابن معين ، وزاد: أنه قال: سمعت رسول الله وَ الله يقول: ((جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ ... )). الحديث . ورويناه عاليا في ((جزء بيبى))(٣) عن ابن أبي شريح عن ابن صاعد . (١) الكامل لابن عدي (٦/ ٢٦٢- ٢٦٣) . (٢) في الأصل : (محمد)، والمثبت من "م" و"الكامل". (٣) لم أجده في المطبوع من هذا الجزء. ٣٤ كِتَابُ الْوُقْف ١٩٧٣ ١٦٧٤ - [٤٢٧٨]. حديث : أن عمر ملك مائة سهم من خيبر ، اشتراها فلما استجمعها قال : يا رسول الله أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال: (( حَبِّس الأصْلَ، وَسُبِّل الثَّمَرة)). ويروى : فجعلها عمر صدقة ، لا تباع ولا تورث ولا توهب . الشافعي(١) عن سفيان ، عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، به . ورواه في ((القديم)) عن رجل ، عن ابن عون ، عن نافع ، باللفظ الثاني ، وهو متفق عليه(٢) من حديثه ، وله طرق عندهما غيره . تنبيه الرجل الذي أبهمه الشافعي هو : عمر بن حبيب القاضي ، بينه البيهقي في ((المعرفة)) (٣) من طريقه ، في هذا الحديث . ١٦٧٥ - قوله : إن المائة سهم كانت مشاعة. لم أجده صريحا بل في (( مسلم)) ما يشعر بغير ذلك؛ فإنه قال: إن المال المذكور يقال له : ثمغ ، وكان نخلا(٤). (١) مسند الشافعي (ص٣٠٨). (٢) صحيح البخاري (رقم ٢٧٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٣٢) . (٣) معرفة السنن والآثار (٤/ ٥٤٤-٤٤٦/ رقم ٣٧٧٢) . (٤) بل اللفظ المذكور عند البخاري (رقم ٢٧٦٤)، وإليه عزاه البيهقي في (( السنن الكبرى )) (١٥٩/٦) . ١٩٧٤ . [٤٢٧٩]. حديث: ((إِذَا مَاتَ ابنُ آدَمَ انْقَطَع عَمَلُه إلَّا مِن ثَلَاثَةٍ .... )) الحديث. مسلم(١) من حديث أبي هريرة ، وقال فيه: ( أو .. أو ... ). [٤٢٧٩]. وله(٢) وللنسائي(٣) وابن ماجه(٤) وابن حبان(٥) من طريق أبي قتادة : ((خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجلُ مِنْ بَعْدِه ثَلاثٌ: وَلَدْ صَالِحْ يَدْعُولَه ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُه أجْرُهَا ، وَعِلْمٌ يُعْمَلِ بِهِ مِن بَعْدِهِ )) . ١٦٧٧ - [٤٢٨٠] . حديث: ((وَأَمَّا خَالِدٌ؛ فإنَّه قَد احْتَبَس أَدْرَاعَهُ وأَعْتُدَه في سَبيل الله)) . متفق عليه(٦) من حديث الأعرج/(٧) عن أبي هريرة في حديث . (١) صحيح مسلم (رقم ١٦٣١). (٢) لم أجده في مسلم من الطريق المذكور ، باللفظ المزبور ، وما عزاه إليه ابن الملقّن في البدر المنير (٧ /١٠٢) . (٣) عزاه المزي في تحفة الأشراف (٢٤٨/٩) إلى النسائي في عمل اليوم والليلة ، ولم أقف عليه . (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤١) . (٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٩٣). (٦) صحيح البخاري (رقم ١٤٦٨)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٣). (٧) [ق/ ٤٢٨]. ١٩٧٥ ٣٤- كتاب الوقف / حديث ( ١٦٧٨) تنبيه قوله : وأَعْتُدَه . بضمّ التاء المثناة فوق . جمع (عَتَد) بفتحتين ، وهو الفرس الصلب ، أو المعد للركوب . ١٦٧٨ - [٤٢٨١] - حديث: أنّ عثمان وقف بئر رومة ، وقال دلوي فيها كدلاء المسلمين . البخاري تعليقًا(١) والنسائي(٢) والترمذي(٣) من حديثه. تنبيه قال أبو عبيد البكري (٤): رومة كانت رَكِيّة ليهودي اسمه رومة فسميت به . وزعم ابن منده أنّه صحابي، وقد وهم ، كما بينته في (( معرفة الصحابة))(٥) . واختلف في مقدار الثمن ، ففي الطبراني : أنه عشرون ألف [درهم](٦) . وعند أبي نعيم : أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا ، والثاني بسبعمائة . وفي (( تاريخ المدينة)) لابن زبالة : أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة ، والثاني بشيء يسير . (١) صحيح البخاري. كتاب الشرب والمساقاة ، باب مان رأى صدقة الماء وهبته . (٢) سنن النسائي (رقم ٦ ٣٦٠ - ٣٦١٠). (٣) سنن الترمذي (رقم ٣٧٠٣). (٤) معجم ما استعجم (٦٨٥/٢) . (٥) انظر: الإصابة (٥٤٢/٢-٥٤٣). (٦) من "م". ١٩٧٦ وقيل: اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا، حكاه الحازمي في ((المؤتلف)). ورواه الطبراني(١) أيضا . وقيل : بأربعمائة دينار . حكاه ابن سعد(٢) * حديث: ((جُعلَتْ لي الأَرْضُ مسجداً .. )). متفق عليه ، وقد تقدم في (( التيمم)). * حديث: أنه قال لعمر: ((حَبِّس الأَصْلَ وَسَبِّل الثَّمَرة)). تقدم في أول الباب . ١٦٧٩-[٤٢٨٢]. حديث: أنه قال في الحسن: ((إنّ ابنِي هَذا . ((. . سَيِّدٌ . البخاري(٣) من حديث أبي بكرة بهذا ، وأتم منه . ١٦٨٠- قوله: اشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا . تقدم وقف عمر ، ووقف عثمان . [٤٢٨٣]. وفي «الصحيحين)) (٤): وقف أبي طلحة بيرحاء. (١) في المعجم الكبير (رقم ١٢٢٦): ((فاشتراها بخمسة وثلاثين درهم)). (٢) الطبقات الكبرى لابن سعد (٥٠٦/١) . (٣) صحيح البخاري (رقم ٢٧٠٤) . (٤) صحيح البخاري (رقم ١٤٦١)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٨). ١٩٧٧ ٣٤- كتاب الوقف / حديث ( ١٦٨١. ١٦٨٢) [٤٢٨٤] . وروى البيهقي (١) عن أبي بكر ، والزبير ، وسعيد ، وعمرو ابن العاص، وحكيم بن حزام ، وأنس : أنهم وقفوا . قال : وحَبس زيد بن ثابت داره [٤٢٨٥]. وعن علي أنه وقف أرضا بينبع(٢). وسيأتي عن فاطمة أيضا . وقال البخاري : حبس ابن عمر داره ، ووقف الزبير داره على [بناته](٣). ١٦٨١ - [٤٢٨٦] . قوله : الأصل أن شروط الواقف مرعيّة ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه ، وعليه جرت أوقاف الصحابة ، وقف عمر وشرط : أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف ، وأن التي تليه بنته حفصة في حياتها ، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها . أبو داود(٤) بسند صحيح به وأتم منه ١٦٨٢-[٤٢٨٧]. قوله: ووقفت فاطمة على نساء النبي وَليلة، وفقراء صلى الله بني هاشم والمطلب . (١) السنن الكبرى (١٦١/٦). (٢) سنن أبي داود (رقم ٢٨٧٨، ٢٨٧٩). (٣) تصحفت في الأصل إلى (نباته) . (٤) سنن أبي داود (رقم ٢٨٧٩). ١٩٧٨ الشافعي(١) بسند فيه انقطاع ، إلا أنهم من أهل البيت . ١٦٨٣ - [٤٢٨٨]. قوله: العشيرة : العترة ، قاله زيد بن أرقم . لم أره هكذا، وإنما في النسائي (٢): أن زيد بن أرقم قيل له : مَن آل محمد؟ قال : عترته . (١) مسند الشافعي (ص٣٠٩). (٢) في مصنف عبد الرزاق (رقم ٦٩٤٣) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (رقم ٥٠٢٣) عن يزيد بن حيان التيمي، قال: سمعت زيد بن أرقم يقول. قيل له من آل محمد وَليه؟ قال : ((من تحرم عليهم الصدقة)). قيل من هم؟ قال: ((آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس)) ٣٥ كِتَابُ الْهِبَة