Indexed OCR Text
Pages 1901-1920
١٩٠١ * حديث: ((العاريّة مَضْمُونَة، والزَّعِيم غارِم)). تقدم في الضمان، من حديث أبي أمامة، لكن بلفظ: ((العاريَّةُ مؤدَّاة ... )) وأما بلفظ "مضمونة" فهو في الحديث/(١) الآتي: ١٦١٨ - [٤١٦٠]. حديث: أنه وَ لَّ استعار من صفوان أدْرُعاً يوم حنين فقال: أَغَصْباً يا محمد؟! فقال: ((بل عاريّةٌ مضمونة)). أبو داود(٢) من حديث صفوان وقال: (( [لا](٣)، بَل عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ)). وأخرجه أحمد(٤) والنسائي(٥) والحاكم(٦) ، وأورد له شاهداً من : [٤١٦١]. حديث ابن عباس، ولفظه: ((بل عَارِيَّةٌ مُؤَدَّة)). وزاد أحمد والنسائي: فضاع بعضُها ، فعرض عليه رسول الله وَ ل﴿ أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. وفي رواية لأبي داود(٧) : أنّ الأدراع كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين . وزاد فيه معنى ما تقدم . (١) [ق / ٤١٧]. (٢) سنن أبي داود (رقم ٢٥٦٢، ٣٥٦٣، ٣٥٦٤). (٣) في الأصل : (وقال له)، والمثبت من "م" و"د". (٤) مسند الإمام أحمد (٤٠١/٣) . (٥) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٧٧٦، ٥٧٨٠). (٦) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٧) . (٧) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٣) . ١٩٠٢ [٤١٦٢]. ورواه البيهقي(١) من حديث جعفر بن محمد ، عن أمية بن صفوان مرسلا . وبَيَّن أنّ الأدراع كانت ثمانين . [٤١٦٣]. ورواه الحاكم(٢) من حديث جابر، وذكر أنّها مائة درع وما يصلحها أخرجه في ((أول المناقب)). وأعل ابن حزم(٣) وابن القطان (٤) طرق هذا الحديث ، زاد ابن حزم : إن أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية . يعني : الذي رواه أبو داود . وفي الباب : [٤١٦٤]. عن ابن عمر أخرجه البزار (٥) بلفظ: ((العَارِيَّة مؤدَّاة ... )). وفيه العمري وهو ضعيف . [٤١٦٥]. وعن أنس أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (٦) بلفظ : إن بعض أهل النّبي ◌ََّ استعار قصعةً فضيّعها، فضمنها له النبي وَه. تفرد به سويد بن عبد العزيز ، وهو ضعيف . ١٦١٩ - [٤١٦٦] - حديث: ((عَلَى اليدِ مَا أخذتْ حتّى تُؤَدِّيه)). (١) السنن الكبرى (٨٩/٦). (٢) مستدرك الحاكم (٤٨/٣-٤٩)، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . (٣) المحلى لابن حزم (٩/ ١٧٣). (٤) بيان الوهم والإيهام (٣٠٢/٣، ٥٣٣). (٥) مختصر زوائد البزار (رقم ٩١١). (٦) المعجم الأوسط (رقم ٧١٦)، وفيه: (الفضة) بدل (القصعة). ١٩٠٣ ٢٦- كتاب العاريَّة / حديث (١٦١٩) أحمد(١) والنسائي(٢) وابن ماجه(٣) والحاكم (٤) من حديث الحسن عن سمرة . ورواه أبو داود(٥) والترمذي(٦) بلفظ: ((حَتّى تُؤَدِّى ... )). والحسن مختلف في سماعه من سمرة . وزاد فيه أكثرُهم : ثمّ نَسي الحسن ، فقال : هو أمينك فلا ضمان عليه . (١) مسند الإمام أحمد (٨/٥، ١٢، ١٣). (٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٧٨٣). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٠٠). (٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٧) . (٥) سنن أبي داود (رقم ٣٥٦١). (٦) سنن الترمذي (رقم١٢٦٦)، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)). ٢٧ كِتَابُ الْغَضِيَةْ ١٩٠٧ ١٦٢٠ - [٤١٦٧]. حديث: أبى بكرة أن رسول الله وَ﴾ قال في خطبته يوم النحر: ((إنَّ دِمَاءَكُمْ وأموالَكُم وأعراضَكُم عليكم حرَامٌ كحُرْمَة يومكم هذا، في شَهْرِكم هَذا، فِي بَلَدِكمْ هَذَا » . متفق عليه(١) بهذا، وأتمّ منه من طريق عبد الرّحمن بن أبي بكرة عن أبيه . حديث أبي طلحة: أنه سأل رسول الله وَله فقال : عندي خمور أيتام؟ فقال: ((أَرِقْهَا)). فقال: ألا أخللها؟ قال: ((لَا)). تقدم في (( الرهن)). * حديث سمرة: ((على اليَدِ مَا أَخَذَتْ حتَّى تُؤَدِّيه)). تقدم في الباب قبله . ١٦٢١ - [٤١٦٨]. حديث أبي هريرة: ((مَن غَصَب شِبْراً مِن أرْض طَوَّقَه من سَبع أَرَضِين يومَ الْقِيامَةِ ». مسلم(٢) بلفظ: ((مَنْ أخذ ... ))، وفي رواية: ((مَن اقْتَطَع ... )). وزاد: (( ... بِغَيْر حقُّه ... )). (١) صحيح البخاري (رقم ٦٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٧٨). (٢) صحيح مسلم (رقم ١٦١١) . ١٩٠٨ . (( [٤١٦٩]. واتفقا عليه(١) من حديث عائشة بلفظ: ((مَنْ ظَلَّم. [٤١٧٠]. وعن سعيد بن زيد بلفظ: ((مَنِ اقْتَطَع ... )). [٤١٧١] . والبخاري(٢) عن ابن عمر. وله عندهما ألفاظ. وفي الباب : [٤١٧١]. عن يعلى بن مرة في ((صحيح بن حبان))(٣) ومسندي أبي بكر بن أبي شيبة وأبي يعلى . [٤١٧٢]. والمسور بن مخرمة؛ رواه العقيلي في ((تاريخ الضعفاء)) (٤). [٤١٧٣]. وشداد بن أوس في (( الطبراني الكبير))(٥) ، وحكم أبو زرعة بأنه خطأ (٦) . ٤١]. وسعد بن أبي وقاص في الترمذي(٧). [٤١٧٥، ٤١٧٦]. والحكم بن الحارث السلمي في الطبراني أيضاً (٨)، وأبي شريح الخزاعي فيه (٩) . (١) صحيح البخاري (رقم ٣١٩٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٢). (٢) صحيح البخاري (رقم ٣١٩٦). (٣) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٥١٦٤) . (٤) الضعفاء للعقيلي (٢٩٧/٣) ترجمة ((عمران بن أبان الواسطي)). (٥) المعجم الكبير (رقم ٧١٧٠) . (٦) علل ابن أبي حاتم (٢٣٤/٢). (٧) سنن الترمذي (رقم ١٢٦٩) من حديث ابن مسعود . (٨) المعجم الكبير (رقم ٣١٧٢) . (٩) المعجم الكبير (ج١٨٩/٢٢ / رقم ٤٩٣). ١٩٠٩ ٢٧ - كتاب الغصب / حديث ( ١٦٢٢ ) [٤١٧٧، ٤١٧٨] - وابن مسعود عند أحمد(١) وابن عباس في الطبراني(٢) تنبيه لم يروه أحد منهم بلفظ: ((مَن غَصَب ... ))، نعم: [٤١٧٩]. في الطبراني(٣) من حديث وائل بن حجر: « مَن غَصَبَ رجلاً أرضاً لَقي / (٤) الله وَهُو عَليه غَضْبَان)). ١٦٢٢ - [٤١٨٠] . حديث: ((لَيْس لِعِرْقٍ ظَالِم حَقِّ)). أبو داود(٥) من حديث سعيد بن زيد في آخر الحديث الذي قبل هذا . ورواه النسائي(٦) والترمذي(٧)، وأعله الترمذي بالإرسال . ورجّح الدّار قطني إرساله أيضاً . واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا . [٤١٨١] . ورواه أبو داود الطيالسي(٨) من حديث عائشة ، وفي إسناده [زمعة](٩) ، وهو ضعيف . (١) مسند الإمام أحمد (٤١٦/١). (٢) المعجم الكبير (رقم ١٢٩١) . (٣) المعجم الكبير (١٨/٢٢/ رقم ٢٥). (٤) [ق / ٤١٨] . (٥) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧٣). (٦) السنن الكبرى (رقم ٥٧٦٠- ٥٧٦٢). (٧) سنن الترمذي (رقم ١٣٧٨) وقال: ((هذا حديث حسن غريب ، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن النبي ◌َّو مرسلا ... )) . (٨) مسند الطيالسي (رقم ١٤٤٠). (٩) في "م" و"د". ١٩١٠ [٤١٨٢] . ورواه ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه في (( مسنديهما )) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده . وعلّقه البخاري(١) بقوله : ويُروى عن عمرو بن عوف . ورواه البيهقي (٢) من حديث الحسن عن سمرة ، والطبراني من حديث عبادة ، وعبدالله بن عمرو . تنبيه قوله : لعرق ظالم : هو بالّتنوين ، وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرهما ، وغَلَّط الخطابي من رواه بالإضافة . تنبيه آخر قال أبو عبيد في (( كتاب الأموال))(٣): جاء ما يخالف ذلك ، ثم أخرج ما أخرجه أبو داود (٤) والترمذي(٥) من : [٤١٨٣]. حديث رافع بن خديج مرفوعا: (( مَن زَرَع فِي أَرضٍ قَومٍ بغير إِذْنِهِم فَلَيس له مِنَ الزَّرعِ شَيْءٌ، وَلَه نَفَقَتُه)). (١) في كتاب الحرث والمزارعة ، باب من أحيا أرضا مواتا . (٢) السنن الكبرى (١٤٢/٦). (٣) كتاب الأموال لأبي عبيد (ص٢٦٤) . (٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤٠٣). (٥) سنن الترمذي (رقم ١٣٦٦)، وقال: ((هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله ، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وسألت محمدا بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن ، وقال : لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك)). ١٩١١ ٢٧ - كتاب الغصب / حديث ( ١٦٢٣ ) ورواه ابن أيمن في ((مصنفه)) بلفظ: إنّ رجلًا غَصَب رجلًا أرضاً فَزَرع فِيها ، فَارتفعوا إلى رسول الله وَله، فقضى لصاحب الأرض بالزرع، وقضى للغاصب بالنفقة . ١٦٢٣ - [٤١٨٤]. حديث: (كَسْرُ عَظْم الْمَیْتِ کَکَسْر عَظْم الْحَيِّ)». أحمد(١) وأبو داود(٢) وابن ماجه(٣) والبيهقي (٤) من حديث عائشة ، حسنّه ابن القطان(٥) . وذكر القشيري(٦) أنه على شرط مسلم . ورواه الدار قطني(٧) من وجه آخر عنها، وزاد: (( ... في الإثم)). وفي رواية(٨): يعني في الإثم(٩). وذكره مالك في ((الموطأ))(١٠) بلاغا عن عائشة موقوفا . (١) مسند الإمام أحمد (٥٨/٦، ١٠٠، ١٠٥). (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٢٠٧) . (٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٦١٦). (٤) السنن الكبرى (٥٨/٤). (٥) بيان والإيهام (٢١٢/٤) . (٦) في الاقتراح (ص٣٦٧) ذكر هذا الحديث في القسم الرّابع في أحاديث احتجّ برواتها الشّيخان ولم يخرّجاها . (٧) سنن الدارقطني (١٨٨/٣-١٨٩). (٨) أي للدار قطني (١٨٨/٣) كما في البدر المنير (٦/ ٧٧١)، وأضاف ناسخ "م" (الشافعي) فوق السطر ، وهي عنده كما في معرفة السنن والآثار (١٩٢/٣ / رقم ٢١٨٥). (٩) قال الحافظ ابن حجر. كما في هامش "الأصل" .: (( ... فيكون من تفسير الراوي)). (١٠) موطأ الإمام مالك (٣٢٨/١). ١٩١٢ [٤١٨٥] . ورواه ابن ماجه(١) من حديث أم سلمة . تنبيه في (( الإلمام))(٢): أنّ مسلماً رواه ، وليس كذلك . ١٦٢٤ - [٤١٨٦]. حديث: أنّه وَ ◌ّ نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله. أبو داود(٣) في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشّامي في حدیث قال فيه : (( وَلا تَقْتُل مجثِّمَةٍ (٤) لَيْسِتْ لَك بِهَا حَاجَةٌ)). وفي ((الموطأ))(٥) عن أبي بكر في قوله ، كلفظ الأصل . ١٦٢٥ - قوله: وروي أنه مَّ قال: «لا مَهْرَ لِبَغِيٍّ)). قال الرافعي(٦): المشهور في لفظ هذا الخبر : أنّه نَهي عن مهر البغي ، لا كما في الكتاب. يعني (( الوجيز))(٧). (١) سنن ابن ماجه (رقم ١٦١٧) . (٢) الإلمام (ص ٢٠٤ / رقم ٥٠٢) . (٣) مراسيل أبي داود (رقم ٣١٦) عن القاسم مولى عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية . انظر ترجمته : الجرح والتعديل (١١٧/٧). (٤) كذا في الأصول الخطية ، وفي مراسيل أبي داود: (بهيمة)، وفي لسان العرب : قال عكرمة : المجثمة : الشاة ترمى بالنبل حتى تقتل . (٥) موطأ الإمام مالك (٣٥٨/٢). (٦) الشرح الكبير (٤٧٢/٥). (٧) في الأصل : (في الوجيز)، والأولى عدم زيادة "في" كما في "م، و"د". ١٩١٣ ٢٧ - كتاب الغصب / حديث ( ١٦٢٦ ) [٤١٨٧]. وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه(١) من حديث أبي مسعود حديث : النهي عن عسب الفحل . تقدم في (( باب البيوع المنهي عنها)). ١٦٢٦ - قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع . [٤١٨٨]. سعيد بن منصور(٢) عن ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة : أنّ عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها . ورواه البيهقي(٣) وقال : هذا منقطع . قال : وروي عن عمر أنه کتب به إلى شريح ، ووصله جابر الجعفي ، عن الشعبي ، عن شريح ، عن عمر ، وجابر ضعيف . [٤١٨٩]. ورواه الدمياطي ((في كتاب الخيل)) (٤) من حديث عروة البارقي ، قال : كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه](6) عشرون ألف درهم ، ففقأ عينه (١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٦٧) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه . (٢) سنن سعيد بن منصور (٦٧/٢/ رقم ١٩٦١) من طريق أبي عوانة، نا المغيرة، عن إبراهيم، قال : كان فيا جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح في عين الدابة ربع ثمنها ..... وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤٠٢/٥، ومصنف عبد الرزاق (٣٩٤/٩)، (٧٦/١٠). (٣) السنن الكبرى (٩٨/٦). (٤) انظر: المحلى (٤٢٨/١٠). (٥) في الأصل : (شراء)، والمثبت من "م" و"د". ١٩١٤ دهقان ، فأتيت عمر فكتب إلى سعد بن أبي وقاص أن خير الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألف درهم ويأخذ الفرس ، وبين أن يأخذ ربع الثمن ... الحديث. وإسناده قوي . [٤١٩٠]. وروى/(١) الطبراني في (( الكبير))(٢) من حديث زيد بن ثابت : أن رسول الله وَ﴾ قضى في عين الفرس بربع ثمنه . وفي إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف . (١) [ق/ ٤١٩]. (٢) المعجم الكبير (رقم ٤٨٧٨). ٢٨ كِتَابُ الشَّفْخَّةِ ١٩١٧ ١٦٢٧ - [٤١٩١]. حديث: ((لا شُفْعَةَ إلَّا فِى رَبْع أو حَائط)). ١٠ البزار من حديث جابر بسند جيد . [٤١٩٢]. والبيهقي(١) من حديث أبي حنيفة ، عن عطاء ، عن أبي هريرة مرفوعا : (( لا شُفْعَة إلَّا فِي دَارٍ أَو عَقَار )) ١٦٢٨ - [٤١٩٣]. حديث جابر: إنما جعل رسول الله وَجل الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة . البخاري(٢) بهذا من طريق أبي سلمة عنه. ولمسلم(٣) نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر . وقال ابن أبي حاتم في ((العلل)) (٤) عن أبيه: عندي أنّ من قوله " إذا وقعت .. " إلى آخره ، من قول جابر ، والمرفوع منه إلى قوله: "لم يقسم" . وأعلّه الطحاوي(٥) بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه ، ورد عليه بأنها ليست بعلّة قادحة . وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر . (١) السنن الكبرى (١٠٩/٦)، وَضَعّفه . (٢) صحيح البخاري (رقم ٢٢٥٧) . (٣) صحيح مسلم (رقم ١٦٠٨) . (٤) علل ابن أبي حاتم (٤٧٨/١). (٥) شرح معاني (١٢١/٤). ١٩١٨ ١٦٢٩ - [٤١٩٤] . حديث: أنه وَ لّ قضى بالشفعة في كل [شِرك](١) ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به . وروى: ((الشّفعَةُ في كلِّ شِرْكِ ؛ رَبْع أو خَائِط)). مسلم(٢) من حديث جابر بهما . وله طرق . تنبيه الرَّبْعة . بفتح الراء وإسكان الموحدة . : تأنيث رَّبع ١٦٣٠ - [٤١٩٥]. حديث: ((الشّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ)). الشافعي(٣) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير ، عن جابر بهذا . ورواه (٤) عن مالك ، عن الزهري ، عن ابن المسيب مرسلا . وهو في ((الموطأ)» (٥) كذلك. ووصله عن مالك : ابن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما ، بذكر أبي هريرة فيه . (١) في الأصل: "مشترك"، والمثبت من " م" و"د". (٢) صحيح مسلم (رقم ١٦٠٨) . (٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٦٩٣) . (٤) المصدر نفسه (رقم ٣٦٨٦) . (٥) موطأ الإمام مالك (٧١٣/٢) . ١٩١٩ ٢٨- كتاب الشّفعة / حديث ( ١٦٣١) ورواه ابن جريج وابن إسحاق عن الزهري ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وإنما كان ابن شهاب يرويه عن أبي سلمة ، عن جابر وعن سعيد ، عن النبي ◌َ ◌ّ مرسلا. بيّن ذلك كله البيهقي(١). ووصله الشافعي(٢) عن الزهري، عن أبي سلمة ، عن جابر . * حديث: (( مَن تَرَك مالًا فَلِوَرَثَتِهِ ... )) تقدم في ((الضمان)). تنبيه أورده الرّافعي هنا بلفظ: (مَن تَرك حقاً ... ))، ولم أره كذلك. ١٦٣١ - [٤١٩٦]. حديث: ((الشّفَعَةُ كَحَلِّ الْعِقَال)). ابن ماجه(٣) والبزار من حديث ابن عمر بلفظ: ((لَا شُفَعة لِغَائب وَلَا لِصَغِيرٍ)) و: ((الشُّفَعة كحلِّ الْعِقَال)). وإسناده ضعيف جدا . وقال البزار في رواية : راويه محمّد بن عبد الرّحمن بن البيلماني مناكيره كثيرة . وأورده ابن عدي(٤) في ترجمة ((محمد بن الحارث)) راويه عن ابن البيلماني، (١) السنن الكبرى (١٠٢/٦، ١٠٥). (٢) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٦٨٨). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٠٠، ٢٥٠١). (٤) الكامل لابن عدي (٦/ ١٧٧) . ١٩٢٠ وحكى تضعيفه ، وتضعيف شيخه . وقال ابن حبان(١) : لا أصل له . وقال أبو زرعة(٢): منكر . وقال البيهقي(٣) : ليس بثابت. ١٦٣٢ - [٤١٩٧] . حديث: روي أنه وقَّ قال: ((الشّفعَة لمن وَاثَبَها (٤))). ويروى: ((الشُّفْعَة كَتَشْطِ عِقالٍ ، إِنْ قُيّدتْ ثَبتتْ وإلّا فاللَّوْمُ على مَن تَركَها )). هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطَّيِّب وابن الصّاغ والماوردي(٥) هكذا بلا إسناد، وذكره ابن حزم(٦) من حديث ابن عمر بلفظ: (( الشّفعة كحَلِّ الْعِقالِ، فإنْ قيّدها مَكَانَه ثَبَت حقُّه، وإلّا فاللَّوْم عليه)). ذكره عبد الحق في ((الأحكام))(٧) عنه، وتعقّبه ابن القطّان(٨) بأنه لم يره في ((المحلى)). (١) كتاب المجروحين (٢٦٦/٢) ذكره ضمن أحاديث لابن البيلماني. (٢) علل ابن أبي حاتم (٤٧٨/١). (٣) السنن الكبرى (١٠٦/٦). (٤) في هامش الأصل : (من يتعجل ولا يؤخر. من المؤلف). (٥) الحاوي، للماوردي (٢٤٠/٧). (٦) المحلى (٩/ ٩١) بلفظ: (( ... والشّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ، مَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوكِه فَهُو حُرٍّ وَهُو مَوَلَى اللهِ وَرَسُولُه، والنّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقُوا الْحَقَّ)). (٧) الأحكام الوسطى (٢٩٢/٣) . (٨) بيان الوهم والإيهام (١٣٠/٣) قال: (( ... ولم يذكر الزيادة التي أوردها أبو محمّد عنه، الّتي هي: "فَإِنْ قَيَّدهَا مَكَانَهُ" إلى آخره، ولعلّه رآها في غير المحلّى)».