Indexed OCR Text

Pages 1761-1780

١٧٦١
١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٤٩٧ )
١٤٩٦ - [٣٨٢٧] . حديث: أنه وَ له نادى على قدح، وحِلْس لبعض
أصحابه ، فقال رجل : هما علي بدرهم . ثم قال آخر : عليّ
بدرهمين . . . الحديث .
أحمد(١) وأبو داود(٢) عن أنس بنحوه مطولا. وفيه: ((إِنَّ الْمَسْألَةَ لَا تَحِلّ إلَّا
لأَحَدٍ ثَلاثَةٍ ... )) الحديث.
ورواه أبو داود أيضاً(٣) والترمذي (٤) والنسائي(٥) مختصرا .
قال الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان ، عن أبي
بكر الحنفي عنه ، وأعله ابن القطان(٦) بجهل حال أبي بكر الحنفي ، ونقل عن
البخاري أنه قال : لم يصح حديثه .
تنبيه
الْحِلْس بِكسر المهملة ، وإسكان اللام كساءٌ رقيقٌ يكون تحت برذعة البعير .
قاله الجوهري(٧) .
(١) مسند الإمام أحمد (١١٤/٣).
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٦٤١).
(٣) سنن أبي داود (رقم
(٤) سنن الترمذي (رقم ١٢١٨) .
(٥) سنن النسائي (رقم ٤٥٠٨).
(٦) بيان الوهم والإيهام (/ ٥٧-٥٨).
(٧) الصحاح (٧٧٨/٢) .

١٧٦٢
[٣٨٢٨]. حديث: ابن عمر: ((لَا يَبِغْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ
بَعْضٍ)).
متفق عليه(١).
[٣٨٢٩] . ولهما من حديث أبي هريرة نحوه(٢)
[٣٨٣٠]. ولمسلم(٣) عن عقبة بن عامر .
وزاد النسائي(٤) في حديث ابن عمر: ((حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ )) .
١٤٩٨ - قوله: وفي معناه: الشِّرا/ (٥) عَلى الشِّرا .
قلت : ورد فيه في :
[٣٨٣١]. حديث عقبة بن عامر: ((المُؤمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلّ لِمُؤْمِن أَنْ
يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ )).
١٤٩٩ - [٣٨٣٢]. حديث ابن عمر: أنّ النبي وَخلّ نهى عن النجش.
متفق علیه(٦)
٠
(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٣٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٤١٢).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١٥).
(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤١٤) .
(٤) سنن النسائي (رقم ٤٥٠٥).
(٥) [ق/ ٣٨٨] .
(٦) صحيح البخاري (رقم ٦٩٦٣) وصحيح مسلم (رقم ١٥١٦).

١٧٦٣
١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٥٠١)
١٥٠٠ - [٣٨٣٣] - حديث: ((لا تُولّه وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا)).
البيهقي(١) من حديث أبي بكر بسند ضعيف .
[٣٨٣٤]. وأبو عبيد في ((غريب الحديث))(٢) من مرسل الزهري ، وراويه عنه
ضعيف .
[٣٨٣٥]. والطبراني في ((الكبير)) من حديث نَقَادَة في حديث طويل .
وقد ذكر ابن الصلاح في (( مشكل الوسيط )) أنه يروى عن أبي سعيد ، وهو غير
معروف ، وفي ثبوته نظر . كذا قال! وقال في موضع آخر : إنه ثابت .
قلت :
[٣٨٣٦]. عزاه صاحب (( مسند الفردوس)) للطبراني من حديث أبي سعيد،
وعزاه الجيلي(٣) في (( شرح التنبيه)) الرزين .
وفي الباب :
[٣٨٣٧] . عن أنس؛ أخرجه ابن عدي في ترجمة (( مبشر بن عبيد)) (٤) أحد
الضعفاء . ورواه في ترجمة ((إسماعيل بن عياش))(6) عن الحجاج بن أرطاة ،
(١) السنن الكبرى (٥/٨).
(٢) غريب الحديث (٦٥/٣، ٩٤)، والنسخة المطبوعة من كتاب أبي عبيد محذوفة الأسانيد !!
(٣) هو عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي صائن الدين الجيلي (ت٦٣٢)، وكتابه " شرح
التنبيه" لا يعتمد على ما فيه من النقول، لأمرٍ مذكورٍ في ترجمته، انظر: في " طبقات
الشافعية" للقاضي ابن شهبة (٢٨٨/١) .
(٤) الكامل لابن عدي (٦ /٤١٨) .
(٥) المصدر السابق (٢٩٦/١).

١٧٦٤
عن الزهري عن أنس بلفظ: ((لا يوَلَهَنَّ والِدٌ عَنْ وَلَدِه)) . قال: ولم يحدث به
[غير](١) إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين.
١٥٠١ - [٣٨٣٨]. حديث أبي أيوب: « مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا
فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ » .
أحمد(٢) والترمذي(٣) وحسّنه. والدارقطني(٤) والحاكم(٥) وصححه . وفي
سياق أحمد فيه قصّة . وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه .
وله طريق أخرى عند البيهقي (٦) غير متصلة ؛ لأنها من طريق العلاء بن كثير
الإسكندراني ، عن أبي أيوب ، ولم يدركه . وله طريق أخرى عند الدارمي في
((مسنده ))(٧) في كتاب السير منه .
١٥٠٢ - [٣٨٣٩]. حديث عبادة بن الصامت: ((لا يُفَرَّقُ بَيْنَ الأمّ
وَوَلَدِهَا)). قيل: إلى متى؟ قال: ((حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلامُ،
وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ)).
(١) في الأصل: "عن "، والتصويب من "د".
(٢) مسند الإمام أحمد (٤١٣/٥-٤١٤) .
(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٨٣) .
(٤) سنن الدار قطني (٦٧/٣) .
(٥) مستدرك الحاكم (٥٥/٢) .
(٦) السنن الكبرى (١٢٦/٩).
(٧) سنن الدارمي (رقم ٢٤٧٩).

١٧٦٥
١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٤٦٠ )
الدار قطني(١) والحاكم (٢) وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو ، الواقعى(٣)
وهو ضعيف رماه علي بن المديني بالكذب (٤) ، وتفرد به عن سعيد بن عبد
العزيز ، قاله الدارقطني .
[٣٨٤٠] . وفي صحيح مسلم(٥) من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث
الطويل الذي أوله : خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة . . . الحديث ، وفيه :
وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب ، فنفلني أبو بكر ابنتها . فيستدل
[به](٦) على جواز التفريق .
وبوب عليه أبو داود(٧) : باب التفريق بين المدركات .
١٥٠٣ -[٣٨٤١]. حديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه
النبي ◌َّل ، ورد البيع .
أبو داود(٨) وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب (٩) وعلي ،
(١) سنن الدار قطني (٦٨/٣).
(٢) مستدرك الحاكم (٥٥/٢).
(٣) في الأصل : الواقفي ، والمثبت من "د" هو الصواب.
(٤) الضعفاء، للعقيلي: (٢٨٤/٢).
(٥) صحيح مسلم (رقم ١٧٥٥) .
(٦) في الأصل: "بها" والمثبت من " د".
(٧) سنن أبي داود (٦٤/٣) وعبارته: ((باب الرخصة بين المدركين يفرق بينهم)).
(٨) سنن أبي داود (رقم ٢٦٩٦).
(٩) في الأصل " شيبة " والمثبت من "د" و"سنن أبي داود".

١٧٦٦
والحاكم(١) وصحح إسناده . ورجحه البيهقي(٢) لشواهده.
لكن رواه الترمذي(٣) وابن ماجه(٤) من هذا الوجه. وأحمد(٥) والدار قطني(٦)
من طريق الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ، بلفظ : قدم على
النبي وَل بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما ... الحديث. وصحح ابن
القطان (٧) رواية الحكم هذه. لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في ((العلل)) (٨):
أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب ، عن علي .
وقال الدار قطني في ((العلل)) (٩) بعد حكاية الخلاف فيه لا يمتنع أن يكون الحكمُ
سمعَه من عبد الرحمن ، ومن ميمون ، فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا .
١٥٠٤ - [٣٨٤٢]. قوله: روي أنّه عليه السلام نَهى عن بيع المجر.
البيهقي(١٠) من حديث ابن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي ، وقال : إنه
تفرد به ، وإنه ضُعُف بسببه .
(١) مستدرك الحاكم (٥٥/٢).
(٢) السنن الكبرى (١٢٦/٥-١٢٧).
(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٨٤).
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٤٩).
(٥) مسند الإمام أحمد (١٢٦/١-١٢٧).
(٦) سنن الدارقطني (٦٥/٣-٦٦).
(٧) بيان الوهم والإيهام (٣٩٥/٥).
(٨) علل ابن أبي حاتم (٣٨٦/١).
(٩) علل الدارقطني (٢٧٢/٣-٢٧٤) .
(١٠) السنن الكبرى (٣٥١/٥).

١٧٦٧
١٧- كتاب البيوع / حديث (١٥٠٥ )
ورواه البزار (١) من هذا الوجه مطولا، وفيه : والمجر ما في الأرحام . وأشار
إلى/(٢) تفرد موسى به ، وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق(٣) عن الأسلمي
عن عبد الله بن دينار ، لكن الأسلمي ، أضعف من موسى عند الجمهور .
وذكر البيهقي : أن ابن إسحاق رواه عن نافع عن ابن عمر أيضا .
تنبيه
المجر بفتح الميم ، وإسكان الجيم آخره راء مهملة ، قال أبو عبيد(٤): هو أن
يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة . وكذا نقله البيهقي(6) عن أبي زيد . وقال
النووي في ((تهذيب الأسماء واللغات))(٦): المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في
بطن الناقة خاصة .
١٥٠٥_ [٣٨٤٣] . قوله: روي أنّه وَجَلّ نهى عن بيع العربان.
مالك (٧) وأبو داود(٨) وابن ماجه(٩) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،
(١) كشف الأستار (رقم ١٢٨٠).
(٢) [ق/ ٣٨٩] .
(٣) المصنف (رقم ١٤٤٤٠).
(٤) غريب الحديث، لأبي عبيد الهروي (٢٠٦/١).
(٥) السنن الكبرى (٣٤١/٥) .
(٦) (٣١٢/٣).
(٧) الموطأ (٦٠٩/٢) .
(٨) سنن أبي داود (رقم ٣٥٠٢).
(٩) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٩٢).

١٧٦٨
عن جده . وفيه راو لم يسم . وسمي في رواية لابن ماجه(١) ضعيفة : عبد الله
ابن عامر الأسلمي ، وقيل : هو ابن لهيعة ، وهما ضعيفان .
ورواه الدار قطني(٢) والخطيب في (( الرواة عن مالك)) من طريق الهيثم بن
اليمان ، عنه ، عن عمرو بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب . وعمرو بن
الحارث ثقة ، والهيثم ضعفه الأزدي ، وقال أبو حاتم (٣) صدوق . وذكر
الدار قطني : أنه تفرد بقوله: "عن عمرو بن الحارث". قال ابن عدي (٤):
يقال : إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة .
ورواه البيهقي(٥) من طريق عاصم بن عبد العزيز ، عن الحارث بن
عبد الرحمن ، عن عمرو بن شعيب .
[٣٨٤٤]. وقال عبد الرزاق في ((مصنفه))(٦): أخبرنا الأسلمي ، عن زيد بن
أسلم: سئل رسول الله ◌َّليل: عن العربان في البيع فأحله.
وهذا ضعيف مع إرساله . والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى .
تنبيه
ذكر مالك(٧) : أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة ، أو يكتري ثم
(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٩٣).
(٢) في غرائب مالك . كما في لسان الميزان (٢١١/٦).
(٣) الجرح والتعديل (٨٦/٩).
(٤) الكامل لابن عدي (٤/ ١٥٣).
(٥) السنن الكبرى (٢٤٢/٥-٢٤٣).
(٦) لم أجده .
(٧) الموطأ (٦٠٩/٢ -٦١٠).
٠

١٧٦٩
١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٥٠٦ - ١٥٠٧)
يقول : الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت
السلعة فهو من ثمن السلعة ، وإلا فهو لك . وكذلك فسره عبد الرزاق ،
عن الأسلمي ، عن زيد بن أسلم .
١٥٠٦_ [٣٨٤٥]. حديث : نهى عن بيع السنين.
مسلم(١) وأبو داود(٢) والنسائي(٣) والترمذي (٤) وابن حبان(٥) من حديث جابر.
١٥٠٧ _ [٣٨٤٦]. حديث: نهى عن سلف وبيع.
رواه مالك(٦) . بلاغا . والبيهقي(٧) موصولا من حديث عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن جده . وصححه الترمذي(٨). وله طريق أخرى عند النّسائي(٩) في
العتق ، والحاكم(١٠) من طريق عطاء ، عن عبد الله بن عمرو ، أنه قال :
يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: ((نَعَمْ)).
(١) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٦) .
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٧٤، ٣٣٧٥).
(٣) سنن النسائي (رقم ٤٦٢٦، ٤٦٢٧).
(٤) سنن الترمذي (رقم ١٣١٣).
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٩٤)
(٦) الموطأ (٢ م٦٥٧) .
(٧) السنن الكبرى (٢٦٧/٥).
(٨) سنن الترمذي (رقم ١٢٣٤).
(٩) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٠٢٧).
(١٠) مستدرك الحاكم (١٧/٢).

١٧٧٠
فكان أول [ما](١) كتب كتاب النبي وَّه إلى أهل مكة: «لا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي
بَيْعِ وَاحِدٍ وَلا بَيْعٌ وَسَلَفْ جَميعاً ، ولا بَيْعُ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَمَنْ كَان مُكاتَباً عَلَى
مِائَةِ دِرْهَم فَقَضَاهَا إلَّا عَشْرَةَ دَراهِم فَهُو عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةٍ أُوقِيَّةٍ فَقَضاها إلَّا
أُوْقِيّة فَهُو عَبْدٌ )) .
قال النسائي : عطاء هو الخراساني ، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو .
[٣٨٤٧] . وفي البيهقي(٢) من حديث ابن عباس أيضا بسند ضعيف.
[٣٨٤٨]. وفي الطبراني(٣) من حديث حكيم بن حزام.
١٥٠٨. [٣٨٤٩]. حديث : نهى عن ثمن الهرة.
مسلم (٤) وأصحاب (( السنن)) (٥) عن أبي الزبير ، عن جابر . والترمذي(٦)
(١) في الأصل " من " والمثبت من "د" وهو الصواب.
(٢) السنن الكبرى (٣١٣/٥) وقال: ((تفرد به يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر بهذا الإسناد)).
(٣) المعجم الكبير (رقم ٣١٤٦) .
(٤) صحيح مسلم (رقم ١٥٦٩) .
(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨٠)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٨٠)، وسنن النسائي (رقم ٤٦٦٨)،
وسنن ابن ماجه (رقم ٣٢٥٠) قال الترمذي: « هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف
كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق» .
(٦) سنن الترمذي (رقم ١٢٧٩)، وقال: ((هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن
السنور . وقد روي هذا الحديث عن الأعمش ، عن بعض أصحابه ، عن جابر واضطربوا
على الأعمش في رواية هذا الحديث. وقد روي عن جابر، عن النبي ◌َّ هذا الحديث من
غير هذا الوجه )) .

١٧٧١
١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٥٠٩)
والحاكم(١) عن أبي سفيان، عن جابر، وأبو عوانة في ((صحيحه))(٢) من طريق
عطاء عنه ، وهي طريق معلولة .
وزعم ابن عبد البر(٣): أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير ، ولم يصب
فهو في مسلم من حديث معقل ، عنه ، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن
[زيد] (٤) الصنعاني عنه .
وأومأ الخطابي(٥) إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي(٦) . وقد/ (٧) قدمنا
أنّ النسائي قال : إنه منكر .
وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر : الأعمش يغلط
فيه ، والصواب موقوف .
١٥٠٩ - قوله: وذكر بعضهم : أنه ورد في ذلك. يعني: النّهي عن
بيع السلاح لأهل الحرب .
(١) مستدرك الحاكم (٣٤/٢)، قال: ((وتابعه أبو الزبير عن جابر)).
(٢) مستخرج أبي عوانة (٣٥٣/٣) من طريق عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وليس له ذكر
في («إتحاف المهرة))، انظر: (٢٧٣/٣/ رقم ٣٠٠٠ مع الهامش رقم١).
(٣) التمهيد (٤٠٢/٨).
(٤) في الأصل : [يزيد] وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتنا .
(٥) معالم السنن (١٢٥/٥) .
(٦) المجموع (٢١٧/٩) .
(٧) [ق/ ٣٩٠].

١٧٧٢
قلت : قال ابن حبان في ((صحيحه)) (١) : قد يفهم من :
[٣٨٥٠] . حديث خباب بن الأرت قال : كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن
وائل سيفا ، فجئت أتقاضاه ... الحديث . إباحةُ بيع السلاح لأهل الحرب ،
وهو فَهْمٌ ضعيف ؛ لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد . انتهى .
وفي الباب :
[٣٨٥١]. عن عمران بن حصين : نهى عن بيع السلاح في الفتنة . رواه ابن
عدي(٢) والبزار والبيهقي(٣) مرفوعا. وهو ضعيف ، والصواب وقفه ، وكذلك
ذكره البخاري تعليقا (٤) .
١٥١٠ - [٣٨٥٢] . حديث: نهى عن بيع الحبِّ حتى يفرك.
البيهقي(٥) من طريق حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس ، في حديث .
قال : وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ : حتى يشتد .
قال البيهقي (٦): قوله "حتى يفرك" إن كان بخفض الرّاء على إضافة الإفراك
إلى الحب ، كان بمعنى حتى يشتد ، وإن كان بفتح الرّاء وضمّ أوله على البناء
للمفعول خالف ذلك ، والأشبه الأول .
(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٨٥، ٥٠١٠).
(٢) الكامل (٢٦٦/٦).
(٣) السنن الكبرى (٣٢٧/٥) .
(٤) صحيح البخاري (١٩/٢) كتاب البيوع - باب: بيع السلاح في الفتنة.
(٥) السنن الكبرى (٣٠٣/٥) .
(٦) السنن الكبرى (٣٠٣/٥).

١٧٧٣
١٧- كتاب البيوع / حديث (١٥١١ . ١٥١٢)
قلت : الرواية الثانية: حتى يشتد، لأحمد(١) وأبي داود(٢) والترمذي(٣) وابن
حبان (٤) والحاكم(٥) وغيرهم .
١٥١١_ [٣٨٥٣] . حديث : نهى عن بيع العنب حتى يسود .
أحمد(٦) وأبو داود(٧) والترمذي (٨) وابن حبان(٩) وابن ماجه(١٠) والحاكم(١١)
وصححه ، من حديث حماد عن حميد ، عن أنس ، وقال الترمذي والبيهقي :
تفرد به حماد .
١٥١٢ - [٣٨٥٤]. حديث: نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
مالك في ((الموطأ)) (١٢) من مرسل عمرة. ووصله الدار قطني في ((العلل)) من
(١) مسند الإمام أحمد (٢٢١/٣، ٢٥٠).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٧١).
(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٢٨)، وقال: ((هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من
حديث حماد بن سلمة )) .
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٤٩٩٣).
(٥) مستدرك الحاكم (١٩/٢).
(٦) مسند الإمام أحمد (٢٢١/٣، ٢٥٠).
(٧) سنن أبي داود (رقم ٣٣٧١).
(٨) سنن الترمذي (رقم ١٢٢٨) .
(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٩٣) .
(١٠) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢١٧) .
(١١) مستدرك الحاكم (١٩/٢).
(١٢) موطأ الإمام مالك (٦١٨/٢).

١٧٧٤
طريق أبي الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة/ (١) .
[٣٨٥٥]. وفي ((الصحيحين))(٢) من حديث ابن عمر: ((لا تَبِيعُوا التَّمْرَ حَتَّى
يَبْدُوَ صَلَاحُه)) .
[٣٨٥٦]. وللدولابي(٣) من طريق أخرى، عن ابن عمر ، بلفظ : نهى عن بيع
الثمار حتى تذهب العاهة . قال : فسألت عبد الله : متى ذاك؟ قال : طلوع الثريا .
١٥١٣ _ [٣٨٥٧]. حديث: نهى عن بيع العنب من عاصره.
أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (٤) عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة ،
بإسناده، عن بريدة مرفوعا: (( مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ
يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً فَقَدْ تَقَحَّم النَّارَ عَلَى بَصِيرةٍ)).
[٣٨٥٨]. وفي ((الصحيحين))(٥) بلغ عمر بن الخطاب : أن فلانا - يعني سمرة
ابن جندب - باع خمرا ، فقال : قاتل الله فلانا ... الحديث.
وفي الباب : الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها ، وحاملها
والمحمولة إليه .
١٥١٤- قوله : وليس من المناهي بيع العينة .
يعني : ليس ذلك عندنا من المناهي ، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق ، عقد
(١) إلى هنا انتهى السقط الحاصل في نسخة "م".
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٤).
(٣) الكنى للدولابي
(٤) المعجم الأوسط (رقم ٥٣٥٦) .
(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٢٢٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٨٢).
:

١٧٧٥
١٧ - كتاب البيوع / حديث (١٥١٤)
لها البيهقي في (( سننه)) (١) باباً ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله .
وأصح ما ورد في ذم بيع العينة :
[٣٨٥٩] . ما رواه أحمد(٢) والطبراني(٣) من طريق أبي بكر بن عياش ، عن
الأعمش ، عن عطاء ، [عن](٤) ابن عمر ، قال: أتى علينا زمان، وما يُرى
أحدنا أنه أحق بالدنيار والدرهم من أخيه المسلم ، ثم أصبح الدينار والدرهم
أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت رسول الله وَ له: يقول: ((إذا ضَنَّ
النَّاسُ بالدِّينارِ والدِّرْهَم، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ، واتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ/ (٥)، وَتَرَكُوا
الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ الله ، أَنْزَل الله بِهِمْ ذُلّا فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ)) .
صححه ابن القطان (٦) بعد أن أخرجه من [ ((الزهد))](٧) لأحمد ، كأنه لم يقف
على ((المسند)) وله طريق أخرى عند أبي داود(٨) وأحمد(٩) أيضا من طريق عطاء
الخراساني ، عن نافع ، عن ابن عمر .
قلت : وعندي أن إسناد الحديث الذي صحّحه ابن القطان معلول ؛ لأنه لا
يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا ؛ لأن الأعمش مدلّس ولم يذكر
(١) السنن الكبرى (٣١٦/٥-٣١٧).
(٢) مسند الإمام أحمد (٢/ ٤٢، ٨٤)، عن شهر بن حوشب ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه .
(٣) المعجم الكبير (رقم ١٣٥٨٣).
(٤) ساقط من الأصل، وهو مثبت في "م" و"د".
(٥) [ق/ ٣٩١/].
(٦) بيان الوهم والإيهام (٢٩٥/٥-٢٩٦).
(٧) في الأصل: "طريق الزهد"، والأولى، حذف كلمة " طريق" كما في "م" و"د".
(٨) سنن أبي داود (رقم ٣٤٦٢).
(٩) مسند الإمام أحمد (٢٨/٢) لكنه من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

١٧٧٦
سماعه من عطاء ، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني ، فيكون فيه
تدليس التسوية ، بإسقاط نافع بين عطاء و[ابن](١) عمر ، فرجع الحديث إلى
الإسناد الأول ، وهو المشهور .
١٥١٥ - قوله: و[ليس](٢) من المناهي بيع رباع مكة . لنا اتفاق
الصحابة ومن بعدهم عليه .
[٣٨٦٠] . روى البيهقي(٣) عن عمر: أنه اشترى دارا للسجن بمكة ، وأن ابن
الزبير اشترى حجرة سودة (٤) ، وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة(٥) . وأورد
البيهقي في ((الخلافيات)) (٦) الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبَيّن علَلَها
ولعلّ مراده بنقل الاتفاق : أن عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد ،
وكذلك عثمان ، وكان الصحابة في زمانهما متوافرين ، ولم ينقل إنكار ذلك .
باب تفريق الصفقة
* حديث : أبي هريرة : في بيع المصراة .
متفق عليه . وسيأتي .
(١) ساقط من الأصل، وهو في "م" و"د".
(٢) ساقط من الأصل، وهو في "م" و"د".
(٣) السنن الكبرى (٣٤/٦).
(٤) المصدر السابق (٣٤/٦-٣٥).
(٥) المصدر السابق (٣٥/٦) .
(٦) انظر: مختصر الخلافيات (٣٤٦/٣-٣٤٨).

١٧٧٧
١٧ - كتاب البيوع / حديث (١٥١٦)
باب خيار المجلس والشّرط
١٥١٦ - [٣٨٦١] . حديث ابن عمر: ((الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ )).
متفق عليه(١) بهذا اللفظ . وله عندهم ألفاظ أخرى ، وقال ابن المبارك : هو
أثبت من هذه الأساطين(٢).
وله في ((الصحيحين)) و((السنن))(٣) طرق .
[٣٨٦٢] . ورواه أبو داود(٤) والبيهقي(٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن
العاص، وزاد: (( لا يَحِلّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه خَشْيَة أنْ يَسْتَقِيلَه)).
تنبيه
لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور ، فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعه قام
فمشى هنيهة ثم رجع إليه .
(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٠٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣١).
(٢) في هامش "الأصل": ((أي العواميد)). كذا قال المحشي! ، والضّواب في جمع
(العَمود) : في القلّة: (أَعْمِدَة) وفي الكثرة: (عَمَد) بفتحتين، و(عُمُد) بِضمَّتَيْن ،
وقُرئ بهما قولُه تعالى: ﴿فِى عَمَدٍ مُعَذَّدَةٍ﴾ .
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٤، ٣٤٥٥)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٤٥)، وسنن النسائي
(رقم ٤٤٦٥ - ٤٤٨٠)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٢٨١).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٦).
(٥) السنن الكبرى (٢٧١/٥).

١٧٧٨
وقد ذكره الرّافعي أيضا ، وهو متفق عليه أيضا .
وللترمذي(١) : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له .
وللبخاري قصّة لابن عمر مع عثمان في ذلك(٢) .
وفي الباب :
[٣٨٦٣]. عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة(٣)
.
[٣٨٦٤] . وعن أبي برزة أخرجه أبو داود (٤)
[٣٨٦٥]. وعن سمرة أخرجه النسائي(٥).
[٣٨٦٦] . وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان(٦) والحاكم(٧) والبيهقي(٨) من
طريق أخرى .
(١) سنن الترمذي (رقم ١٢٤٥)
(٢) ذكرها معلّقةً عقب حديث (رقم ٢١١٦) ونصها: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
(( بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالًا بالوادي بمال له بخيبر ، فلما تبايعنا رجعتُ
على عَقبي حتى خرجت من بيته ، خشية أن يرادني البيع ، وكانت السنّة أنّ المتبابِعَيْن بالخيار
حَتّى يتفرّقا . قال عبد الله : فلمّا وَجب بيعي وبيعُه رأيتُ أني قد غبنته ؛ بأنّي سقتُه إلى أرض
ثمودَ بثلاث ليالٍ ، وساقني إلى المدينة بثلاثٍ ليال)).
(٣) صحيح البخاري (رقم٢٠٧٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٢)، سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٩)
سنن الترمذي (رقم ١٢٤٦) ، سنن النسائي (رقم ٤٤٦٤).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٧).
(٥) سنن النسائي (رقم ٤٤٨١، ٤٤٨٢).
(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٤٩١٤).
(٧) مستدرك الحاكم (١٤/٢).
(٨) السنن الكبرى (٢٧/٥).

١٧٧٩
١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٥١٧ - ١٥١٩]
[٣٨٦٧]. وعن جابر أخرجه البزار ، وصححه الحاكم وغيره
١٥١٧_ [٣٨٦٨] . حديث أبي هريرة: «لَن يُجزِي وَلَدٌ عَن وَالدِه إلَّا
أن يجدّه مملوكاً فَيَشتَرِيه فَيُعْتِقَه )).
مسلم(١) بلفظ: (( لا يُجْزِي .. ))
١٥١٨- [٣٨٦٩]. حديث: ((الخيار ... )).
في بعض الروايات: (( أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمْا لِلآخَرِ: اخْتَرْ)).
متفق عليه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ (٢).
١٥١٩ - [٣٨٧٠]. حديث ابن عمر : أن رجلا كان يخدع في البيوع ،
فقال له رسول اللـه وَله: ((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ)).
متفق عليه(٣). ولأحمد (٤) وأصحاب السنن(٥) والحاكم(٦) من حديث أنس :
أن رجلا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله وَّر ، وكان في عقدته
ضعف ... الحديث .
(١) صحيح مسلم (رقم ١٥١٠).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٠٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣١)،
(٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٧١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٣).
(٤) مسند الإمام أحمد (٢١٧/٣) .
(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٥٠٥)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٥٠)، وسنن النسائي (رقم ٤٤٨٥)،
وسنن ابن ماجه (رقم ٢٣٥٤) .
(٦) مستدرك الحاكم (١٠١/٤) .

١٧٨٠
تنبيه
العقدة : الرأي . والخلابة : كالخداع ، ومنه برق خالب : لا مطر فيه .
١٥٢٠ - قوله : وذكر : أن ذلك الرجل كان حبّان بن منقذ أصابته آفة
في رأسه فكان يخدع في البيع . . الحديث .
كذلك صرح به الشافعي ، ووقع التصريح به في رواية ابن الجارود(١)
والحاكم(٢) والدارقطني(٣) وغيرهم.
[٣٨٧١]. وكذلك أخرجه/ (٤) الدار قطني(٥) والطبراني في ((الأوسط)) (٦) من
حديث عمر بن الخطاب .
وقيل : إن القصة لمنقذ والد حبان . قال النووي : وهو الصحيح .
قلت : وهو في ابن ماجه(٧) و ((تاريخ البخاري)) (٨). وبه جزم عبد الحق(٩).
وجزم ابن الطّلَّاع في ((الأحكام)» بالأول ، وتردد في ذلك الخطيب في
(١) المنتقى لابن الجارود (رقم ٥٦٧).
(٢) مستدرك الحاكم (١٠١/٤).
(٣) سنن الدارقطني (٥٤/٣، ٥٥).
(٤) [ق/ ٣٩٢] .
(٥) سنن الدارقطني (٥٤/٣).
(٦) لم أجده .
(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٥٥).
(٨) التاريخ الكبير (١٧/٨-١٨).
(٩) في الجمع بين الصحيحين .