Indexed OCR Text
Pages 1761-1780
١٧٦١ ١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٤٩٧ ) ١٤٩٦ - [٣٨٢٧] . حديث: أنه وَ له نادى على قدح، وحِلْس لبعض أصحابه ، فقال رجل : هما علي بدرهم . ثم قال آخر : عليّ بدرهمين . . . الحديث . أحمد(١) وأبو داود(٢) عن أنس بنحوه مطولا. وفيه: ((إِنَّ الْمَسْألَةَ لَا تَحِلّ إلَّا لأَحَدٍ ثَلاثَةٍ ... )) الحديث. ورواه أبو داود أيضاً(٣) والترمذي (٤) والنسائي(٥) مختصرا . قال الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان ، عن أبي بكر الحنفي عنه ، وأعله ابن القطان(٦) بجهل حال أبي بكر الحنفي ، ونقل عن البخاري أنه قال : لم يصح حديثه . تنبيه الْحِلْس بِكسر المهملة ، وإسكان اللام كساءٌ رقيقٌ يكون تحت برذعة البعير . قاله الجوهري(٧) . (١) مسند الإمام أحمد (١١٤/٣). (٢) سنن أبي داود (رقم ١٦٤١). (٣) سنن أبي داود (رقم (٤) سنن الترمذي (رقم ١٢١٨) . (٥) سنن النسائي (رقم ٤٥٠٨). (٦) بيان الوهم والإيهام (/ ٥٧-٥٨). (٧) الصحاح (٧٧٨/٢) . ١٧٦٢ [٣٨٢٨]. حديث: ابن عمر: ((لَا يَبِغْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)). متفق عليه(١). [٣٨٢٩] . ولهما من حديث أبي هريرة نحوه(٢) [٣٨٣٠]. ولمسلم(٣) عن عقبة بن عامر . وزاد النسائي(٤) في حديث ابن عمر: ((حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ )) . ١٤٩٨ - قوله: وفي معناه: الشِّرا/ (٥) عَلى الشِّرا . قلت : ورد فيه في : [٣٨٣١]. حديث عقبة بن عامر: ((المُؤمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلّ لِمُؤْمِن أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ )). ١٤٩٩ - [٣٨٣٢]. حديث ابن عمر: أنّ النبي وَخلّ نهى عن النجش. متفق علیه(٦) ٠ (١) صحيح البخاري (رقم ٢١٣٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٤١٢). (٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١٥). (٣) صحيح مسلم (رقم ١٤١٤) . (٤) سنن النسائي (رقم ٤٥٠٥). (٥) [ق/ ٣٨٨] . (٦) صحيح البخاري (رقم ٦٩٦٣) وصحيح مسلم (رقم ١٥١٦). ١٧٦٣ ١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٥٠١) ١٥٠٠ - [٣٨٣٣] - حديث: ((لا تُولّه وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا)). البيهقي(١) من حديث أبي بكر بسند ضعيف . [٣٨٣٤]. وأبو عبيد في ((غريب الحديث))(٢) من مرسل الزهري ، وراويه عنه ضعيف . [٣٨٣٥]. والطبراني في ((الكبير)) من حديث نَقَادَة في حديث طويل . وقد ذكر ابن الصلاح في (( مشكل الوسيط )) أنه يروى عن أبي سعيد ، وهو غير معروف ، وفي ثبوته نظر . كذا قال! وقال في موضع آخر : إنه ثابت . قلت : [٣٨٣٦]. عزاه صاحب (( مسند الفردوس)) للطبراني من حديث أبي سعيد، وعزاه الجيلي(٣) في (( شرح التنبيه)) الرزين . وفي الباب : [٣٨٣٧] . عن أنس؛ أخرجه ابن عدي في ترجمة (( مبشر بن عبيد)) (٤) أحد الضعفاء . ورواه في ترجمة ((إسماعيل بن عياش))(6) عن الحجاج بن أرطاة ، (١) السنن الكبرى (٥/٨). (٢) غريب الحديث (٦٥/٣، ٩٤)، والنسخة المطبوعة من كتاب أبي عبيد محذوفة الأسانيد !! (٣) هو عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي صائن الدين الجيلي (ت٦٣٢)، وكتابه " شرح التنبيه" لا يعتمد على ما فيه من النقول، لأمرٍ مذكورٍ في ترجمته، انظر: في " طبقات الشافعية" للقاضي ابن شهبة (٢٨٨/١) . (٤) الكامل لابن عدي (٦ /٤١٨) . (٥) المصدر السابق (٢٩٦/١). ١٧٦٤ عن الزهري عن أنس بلفظ: ((لا يوَلَهَنَّ والِدٌ عَنْ وَلَدِه)) . قال: ولم يحدث به [غير](١) إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين. ١٥٠١ - [٣٨٣٨]. حديث أبي أيوب: « مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ » . أحمد(٢) والترمذي(٣) وحسّنه. والدارقطني(٤) والحاكم(٥) وصححه . وفي سياق أحمد فيه قصّة . وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه . وله طريق أخرى عند البيهقي (٦) غير متصلة ؛ لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني ، عن أبي أيوب ، ولم يدركه . وله طريق أخرى عند الدارمي في ((مسنده ))(٧) في كتاب السير منه . ١٥٠٢ - [٣٨٣٩]. حديث عبادة بن الصامت: ((لا يُفَرَّقُ بَيْنَ الأمّ وَوَلَدِهَا)). قيل: إلى متى؟ قال: ((حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلامُ، وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ)). (١) في الأصل: "عن "، والتصويب من "د". (٢) مسند الإمام أحمد (٤١٣/٥-٤١٤) . (٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٨٣) . (٤) سنن الدار قطني (٦٧/٣) . (٥) مستدرك الحاكم (٥٥/٢) . (٦) السنن الكبرى (١٢٦/٩). (٧) سنن الدارمي (رقم ٢٤٧٩). ١٧٦٥ ١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٤٦٠ ) الدار قطني(١) والحاكم (٢) وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو ، الواقعى(٣) وهو ضعيف رماه علي بن المديني بالكذب (٤) ، وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز ، قاله الدارقطني . [٣٨٤٠] . وفي صحيح مسلم(٥) من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله : خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة . . . الحديث ، وفيه : وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب ، فنفلني أبو بكر ابنتها . فيستدل [به](٦) على جواز التفريق . وبوب عليه أبو داود(٧) : باب التفريق بين المدركات . ١٥٠٣ -[٣٨٤١]. حديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ◌َّل ، ورد البيع . أبو داود(٨) وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب (٩) وعلي ، (١) سنن الدار قطني (٦٨/٣). (٢) مستدرك الحاكم (٥٥/٢). (٣) في الأصل : الواقفي ، والمثبت من "د" هو الصواب. (٤) الضعفاء، للعقيلي: (٢٨٤/٢). (٥) صحيح مسلم (رقم ١٧٥٥) . (٦) في الأصل: "بها" والمثبت من " د". (٧) سنن أبي داود (٦٤/٣) وعبارته: ((باب الرخصة بين المدركين يفرق بينهم)). (٨) سنن أبي داود (رقم ٢٦٩٦). (٩) في الأصل " شيبة " والمثبت من "د" و"سنن أبي داود". ١٧٦٦ والحاكم(١) وصحح إسناده . ورجحه البيهقي(٢) لشواهده. لكن رواه الترمذي(٣) وابن ماجه(٤) من هذا الوجه. وأحمد(٥) والدار قطني(٦) من طريق الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ، بلفظ : قدم على النبي وَل بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما ... الحديث. وصحح ابن القطان (٧) رواية الحكم هذه. لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في ((العلل)) (٨): أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب ، عن علي . وقال الدار قطني في ((العلل)) (٩) بعد حكاية الخلاف فيه لا يمتنع أن يكون الحكمُ سمعَه من عبد الرحمن ، ومن ميمون ، فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا . ١٥٠٤ - [٣٨٤٢]. قوله: روي أنّه عليه السلام نَهى عن بيع المجر. البيهقي(١٠) من حديث ابن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي ، وقال : إنه تفرد به ، وإنه ضُعُف بسببه . (١) مستدرك الحاكم (٥٥/٢). (٢) السنن الكبرى (١٢٦/٥-١٢٧). (٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٨٤). (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٤٩). (٥) مسند الإمام أحمد (١٢٦/١-١٢٧). (٦) سنن الدارقطني (٦٥/٣-٦٦). (٧) بيان الوهم والإيهام (٣٩٥/٥). (٨) علل ابن أبي حاتم (٣٨٦/١). (٩) علل الدارقطني (٢٧٢/٣-٢٧٤) . (١٠) السنن الكبرى (٣٥١/٥). ١٧٦٧ ١٧- كتاب البيوع / حديث (١٥٠٥ ) ورواه البزار (١) من هذا الوجه مطولا، وفيه : والمجر ما في الأرحام . وأشار إلى/(٢) تفرد موسى به ، وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق(٣) عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار ، لكن الأسلمي ، أضعف من موسى عند الجمهور . وذكر البيهقي : أن ابن إسحاق رواه عن نافع عن ابن عمر أيضا . تنبيه المجر بفتح الميم ، وإسكان الجيم آخره راء مهملة ، قال أبو عبيد(٤): هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة . وكذا نقله البيهقي(6) عن أبي زيد . وقال النووي في ((تهذيب الأسماء واللغات))(٦): المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة . ١٥٠٥_ [٣٨٤٣] . قوله: روي أنّه وَجَلّ نهى عن بيع العربان. مالك (٧) وأبو داود(٨) وابن ماجه(٩) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، (١) كشف الأستار (رقم ١٢٨٠). (٢) [ق/ ٣٨٩] . (٣) المصنف (رقم ١٤٤٤٠). (٤) غريب الحديث، لأبي عبيد الهروي (٢٠٦/١). (٥) السنن الكبرى (٣٤١/٥) . (٦) (٣١٢/٣). (٧) الموطأ (٦٠٩/٢) . (٨) سنن أبي داود (رقم ٣٥٠٢). (٩) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٩٢). ١٧٦٨ عن جده . وفيه راو لم يسم . وسمي في رواية لابن ماجه(١) ضعيفة : عبد الله ابن عامر الأسلمي ، وقيل : هو ابن لهيعة ، وهما ضعيفان . ورواه الدار قطني(٢) والخطيب في (( الرواة عن مالك)) من طريق الهيثم بن اليمان ، عنه ، عن عمرو بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب . وعمرو بن الحارث ثقة ، والهيثم ضعفه الأزدي ، وقال أبو حاتم (٣) صدوق . وذكر الدار قطني : أنه تفرد بقوله: "عن عمرو بن الحارث". قال ابن عدي (٤): يقال : إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة . ورواه البيهقي(٥) من طريق عاصم بن عبد العزيز ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن شعيب . [٣٨٤٤]. وقال عبد الرزاق في ((مصنفه))(٦): أخبرنا الأسلمي ، عن زيد بن أسلم: سئل رسول الله ◌َّليل: عن العربان في البيع فأحله. وهذا ضعيف مع إرساله . والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . تنبيه ذكر مالك(٧) : أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة ، أو يكتري ثم (١) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٩٣). (٢) في غرائب مالك . كما في لسان الميزان (٢١١/٦). (٣) الجرح والتعديل (٨٦/٩). (٤) الكامل لابن عدي (٤/ ١٥٣). (٥) السنن الكبرى (٢٤٢/٥-٢٤٣). (٦) لم أجده . (٧) الموطأ (٦٠٩/٢ -٦١٠). ٠ ١٧٦٩ ١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٥٠٦ - ١٥٠٧) يقول : الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة ، وإلا فهو لك . وكذلك فسره عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن زيد بن أسلم . ١٥٠٦_ [٣٨٤٥]. حديث : نهى عن بيع السنين. مسلم(١) وأبو داود(٢) والنسائي(٣) والترمذي (٤) وابن حبان(٥) من حديث جابر. ١٥٠٧ _ [٣٨٤٦]. حديث: نهى عن سلف وبيع. رواه مالك(٦) . بلاغا . والبيهقي(٧) موصولا من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . وصححه الترمذي(٨). وله طريق أخرى عند النّسائي(٩) في العتق ، والحاكم(١٠) من طريق عطاء ، عن عبد الله بن عمرو ، أنه قال : يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: ((نَعَمْ)). (١) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٦) . (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٧٤، ٣٣٧٥). (٣) سنن النسائي (رقم ٤٦٢٦، ٤٦٢٧). (٤) سنن الترمذي (رقم ١٣١٣). (٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٩٤) (٦) الموطأ (٢ م٦٥٧) . (٧) السنن الكبرى (٢٦٧/٥). (٨) سنن الترمذي (رقم ١٢٣٤). (٩) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٠٢٧). (١٠) مستدرك الحاكم (١٧/٢). ١٧٧٠ فكان أول [ما](١) كتب كتاب النبي وَّه إلى أهل مكة: «لا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعِ وَاحِدٍ وَلا بَيْعٌ وَسَلَفْ جَميعاً ، ولا بَيْعُ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَمَنْ كَان مُكاتَباً عَلَى مِائَةِ دِرْهَم فَقَضَاهَا إلَّا عَشْرَةَ دَراهِم فَهُو عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةٍ أُوقِيَّةٍ فَقَضاها إلَّا أُوْقِيّة فَهُو عَبْدٌ )) . قال النسائي : عطاء هو الخراساني ، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو . [٣٨٤٧] . وفي البيهقي(٢) من حديث ابن عباس أيضا بسند ضعيف. [٣٨٤٨]. وفي الطبراني(٣) من حديث حكيم بن حزام. ١٥٠٨. [٣٨٤٩]. حديث : نهى عن ثمن الهرة. مسلم (٤) وأصحاب (( السنن)) (٥) عن أبي الزبير ، عن جابر . والترمذي(٦) (١) في الأصل " من " والمثبت من "د" وهو الصواب. (٢) السنن الكبرى (٣١٣/٥) وقال: ((تفرد به يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر بهذا الإسناد)). (٣) المعجم الكبير (رقم ٣١٤٦) . (٤) صحيح مسلم (رقم ١٥٦٩) . (٥) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨٠)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٨٠)، وسنن النسائي (رقم ٤٦٦٨)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٢٥٠) قال الترمذي: « هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق» . (٦) سنن الترمذي (رقم ١٢٧٩)، وقال: ((هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور . وقد روي هذا الحديث عن الأعمش ، عن بعض أصحابه ، عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. وقد روي عن جابر، عن النبي ◌َّ هذا الحديث من غير هذا الوجه )) . ١٧٧١ ١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٥٠٩) والحاكم(١) عن أبي سفيان، عن جابر، وأبو عوانة في ((صحيحه))(٢) من طريق عطاء عنه ، وهي طريق معلولة . وزعم ابن عبد البر(٣): أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير ، ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل ، عنه ، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن [زيد] (٤) الصنعاني عنه . وأومأ الخطابي(٥) إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي(٦) . وقد/ (٧) قدمنا أنّ النسائي قال : إنه منكر . وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر : الأعمش يغلط فيه ، والصواب موقوف . ١٥٠٩ - قوله: وذكر بعضهم : أنه ورد في ذلك. يعني: النّهي عن بيع السلاح لأهل الحرب . (١) مستدرك الحاكم (٣٤/٢)، قال: ((وتابعه أبو الزبير عن جابر)). (٢) مستخرج أبي عوانة (٣٥٣/٣) من طريق عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وليس له ذكر في («إتحاف المهرة))، انظر: (٢٧٣/٣/ رقم ٣٠٠٠ مع الهامش رقم١). (٣) التمهيد (٤٠٢/٨). (٤) في الأصل : [يزيد] وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتنا . (٥) معالم السنن (١٢٥/٥) . (٦) المجموع (٢١٧/٩) . (٧) [ق/ ٣٩٠]. ١٧٧٢ قلت : قال ابن حبان في ((صحيحه)) (١) : قد يفهم من : [٣٨٥٠] . حديث خباب بن الأرت قال : كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا ، فجئت أتقاضاه ... الحديث . إباحةُ بيع السلاح لأهل الحرب ، وهو فَهْمٌ ضعيف ؛ لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد . انتهى . وفي الباب : [٣٨٥١]. عن عمران بن حصين : نهى عن بيع السلاح في الفتنة . رواه ابن عدي(٢) والبزار والبيهقي(٣) مرفوعا. وهو ضعيف ، والصواب وقفه ، وكذلك ذكره البخاري تعليقا (٤) . ١٥١٠ - [٣٨٥٢] . حديث: نهى عن بيع الحبِّ حتى يفرك. البيهقي(٥) من طريق حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس ، في حديث . قال : وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ : حتى يشتد . قال البيهقي (٦): قوله "حتى يفرك" إن كان بخفض الرّاء على إضافة الإفراك إلى الحب ، كان بمعنى حتى يشتد ، وإن كان بفتح الرّاء وضمّ أوله على البناء للمفعول خالف ذلك ، والأشبه الأول . (١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٨٥، ٥٠١٠). (٢) الكامل (٢٦٦/٦). (٣) السنن الكبرى (٣٢٧/٥) . (٤) صحيح البخاري (١٩/٢) كتاب البيوع - باب: بيع السلاح في الفتنة. (٥) السنن الكبرى (٣٠٣/٥) . (٦) السنن الكبرى (٣٠٣/٥). ١٧٧٣ ١٧- كتاب البيوع / حديث (١٥١١ . ١٥١٢) قلت : الرواية الثانية: حتى يشتد، لأحمد(١) وأبي داود(٢) والترمذي(٣) وابن حبان (٤) والحاكم(٥) وغيرهم . ١٥١١_ [٣٨٥٣] . حديث : نهى عن بيع العنب حتى يسود . أحمد(٦) وأبو داود(٧) والترمذي (٨) وابن حبان(٩) وابن ماجه(١٠) والحاكم(١١) وصححه ، من حديث حماد عن حميد ، عن أنس ، وقال الترمذي والبيهقي : تفرد به حماد . ١٥١٢ - [٣٨٥٤]. حديث: نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. مالك في ((الموطأ)) (١٢) من مرسل عمرة. ووصله الدار قطني في ((العلل)) من (١) مسند الإمام أحمد (٢٢١/٣، ٢٥٠). (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٧١). (٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٢٨)، وقال: ((هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة )) . (٤) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٤٩٩٣). (٥) مستدرك الحاكم (١٩/٢). (٦) مسند الإمام أحمد (٢٢١/٣، ٢٥٠). (٧) سنن أبي داود (رقم ٣٣٧١). (٨) سنن الترمذي (رقم ١٢٢٨) . (٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٩٣) . (١٠) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢١٧) . (١١) مستدرك الحاكم (١٩/٢). (١٢) موطأ الإمام مالك (٦١٨/٢). ١٧٧٤ طريق أبي الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة/ (١) . [٣٨٥٥]. وفي ((الصحيحين))(٢) من حديث ابن عمر: ((لا تَبِيعُوا التَّمْرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُه)) . [٣٨٥٦]. وللدولابي(٣) من طريق أخرى، عن ابن عمر ، بلفظ : نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة . قال : فسألت عبد الله : متى ذاك؟ قال : طلوع الثريا . ١٥١٣ _ [٣٨٥٧]. حديث: نهى عن بيع العنب من عاصره. أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (٤) عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة ، بإسناده، عن بريدة مرفوعا: (( مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً فَقَدْ تَقَحَّم النَّارَ عَلَى بَصِيرةٍ)). [٣٨٥٨]. وفي ((الصحيحين))(٥) بلغ عمر بن الخطاب : أن فلانا - يعني سمرة ابن جندب - باع خمرا ، فقال : قاتل الله فلانا ... الحديث. وفي الباب : الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها ، وحاملها والمحمولة إليه . ١٥١٤- قوله : وليس من المناهي بيع العينة . يعني : ليس ذلك عندنا من المناهي ، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق ، عقد (١) إلى هنا انتهى السقط الحاصل في نسخة "م". (٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٤). (٣) الكنى للدولابي (٤) المعجم الأوسط (رقم ٥٣٥٦) . (٥) صحيح البخاري (رقم ٢٢٢٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٨٢). : ١٧٧٥ ١٧ - كتاب البيوع / حديث (١٥١٤) لها البيهقي في (( سننه)) (١) باباً ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله . وأصح ما ورد في ذم بيع العينة : [٣٨٥٩] . ما رواه أحمد(٢) والطبراني(٣) من طريق أبي بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن عطاء ، [عن](٤) ابن عمر ، قال: أتى علينا زمان، وما يُرى أحدنا أنه أحق بالدنيار والدرهم من أخيه المسلم ، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت رسول الله وَ له: يقول: ((إذا ضَنَّ النَّاسُ بالدِّينارِ والدِّرْهَم، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ، واتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ/ (٥)، وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ الله ، أَنْزَل الله بِهِمْ ذُلّا فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ)) . صححه ابن القطان (٦) بعد أن أخرجه من [ ((الزهد))](٧) لأحمد ، كأنه لم يقف على ((المسند)) وله طريق أخرى عند أبي داود(٨) وأحمد(٩) أيضا من طريق عطاء الخراساني ، عن نافع ، عن ابن عمر . قلت : وعندي أن إسناد الحديث الذي صحّحه ابن القطان معلول ؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا ؛ لأن الأعمش مدلّس ولم يذكر (١) السنن الكبرى (٣١٦/٥-٣١٧). (٢) مسند الإمام أحمد (٢/ ٤٢، ٨٤)، عن شهر بن حوشب ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه . (٣) المعجم الكبير (رقم ١٣٥٨٣). (٤) ساقط من الأصل، وهو مثبت في "م" و"د". (٥) [ق/ ٣٩١/]. (٦) بيان الوهم والإيهام (٢٩٥/٥-٢٩٦). (٧) في الأصل: "طريق الزهد"، والأولى، حذف كلمة " طريق" كما في "م" و"د". (٨) سنن أبي داود (رقم ٣٤٦٢). (٩) مسند الإمام أحمد (٢٨/٢) لكنه من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ١٧٧٦ سماعه من عطاء ، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني ، فيكون فيه تدليس التسوية ، بإسقاط نافع بين عطاء و[ابن](١) عمر ، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول ، وهو المشهور . ١٥١٥ - قوله: و[ليس](٢) من المناهي بيع رباع مكة . لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه . [٣٨٦٠] . روى البيهقي(٣) عن عمر: أنه اشترى دارا للسجن بمكة ، وأن ابن الزبير اشترى حجرة سودة (٤) ، وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة(٥) . وأورد البيهقي في ((الخلافيات)) (٦) الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبَيّن علَلَها ولعلّ مراده بنقل الاتفاق : أن عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد ، وكذلك عثمان ، وكان الصحابة في زمانهما متوافرين ، ولم ينقل إنكار ذلك . باب تفريق الصفقة * حديث : أبي هريرة : في بيع المصراة . متفق عليه . وسيأتي . (١) ساقط من الأصل، وهو في "م" و"د". (٢) ساقط من الأصل، وهو في "م" و"د". (٣) السنن الكبرى (٣٤/٦). (٤) المصدر السابق (٣٤/٦-٣٥). (٥) المصدر السابق (٣٥/٦) . (٦) انظر: مختصر الخلافيات (٣٤٦/٣-٣٤٨). ١٧٧٧ ١٧ - كتاب البيوع / حديث (١٥١٦) باب خيار المجلس والشّرط ١٥١٦ - [٣٨٦١] . حديث ابن عمر: ((الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ )). متفق عليه(١) بهذا اللفظ . وله عندهم ألفاظ أخرى ، وقال ابن المبارك : هو أثبت من هذه الأساطين(٢). وله في ((الصحيحين)) و((السنن))(٣) طرق . [٣٨٦٢] . ورواه أبو داود(٤) والبيهقي(٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد: (( لا يَحِلّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه خَشْيَة أنْ يَسْتَقِيلَه)). تنبيه لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور ، فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه . (١) صحيح البخاري (رقم ٢١٠٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣١). (٢) في هامش "الأصل": ((أي العواميد)). كذا قال المحشي! ، والضّواب في جمع (العَمود) : في القلّة: (أَعْمِدَة) وفي الكثرة: (عَمَد) بفتحتين، و(عُمُد) بِضمَّتَيْن ، وقُرئ بهما قولُه تعالى: ﴿فِى عَمَدٍ مُعَذَّدَةٍ﴾ . (٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٤، ٣٤٥٥)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٤٥)، وسنن النسائي (رقم ٤٤٦٥ - ٤٤٨٠)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٢٨١). (٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٦). (٥) السنن الكبرى (٢٧١/٥). ١٧٧٨ وقد ذكره الرّافعي أيضا ، وهو متفق عليه أيضا . وللترمذي(١) : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له . وللبخاري قصّة لابن عمر مع عثمان في ذلك(٢) . وفي الباب : [٣٨٦٣]. عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة(٣) . [٣٨٦٤] . وعن أبي برزة أخرجه أبو داود (٤) [٣٨٦٥]. وعن سمرة أخرجه النسائي(٥). [٣٨٦٦] . وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان(٦) والحاكم(٧) والبيهقي(٨) من طريق أخرى . (١) سنن الترمذي (رقم ١٢٤٥) (٢) ذكرها معلّقةً عقب حديث (رقم ٢١١٦) ونصها: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (( بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالًا بالوادي بمال له بخيبر ، فلما تبايعنا رجعتُ على عَقبي حتى خرجت من بيته ، خشية أن يرادني البيع ، وكانت السنّة أنّ المتبابِعَيْن بالخيار حَتّى يتفرّقا . قال عبد الله : فلمّا وَجب بيعي وبيعُه رأيتُ أني قد غبنته ؛ بأنّي سقتُه إلى أرض ثمودَ بثلاث ليالٍ ، وساقني إلى المدينة بثلاثٍ ليال)). (٣) صحيح البخاري (رقم٢٠٧٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٢)، سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٩) سنن الترمذي (رقم ١٢٤٦) ، سنن النسائي (رقم ٤٤٦٤). (٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٧). (٥) سنن النسائي (رقم ٤٤٨١، ٤٤٨٢). (٦) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٤٩١٤). (٧) مستدرك الحاكم (١٤/٢). (٨) السنن الكبرى (٢٧/٥). ١٧٧٩ ١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٥١٧ - ١٥١٩] [٣٨٦٧]. وعن جابر أخرجه البزار ، وصححه الحاكم وغيره ١٥١٧_ [٣٨٦٨] . حديث أبي هريرة: «لَن يُجزِي وَلَدٌ عَن وَالدِه إلَّا أن يجدّه مملوكاً فَيَشتَرِيه فَيُعْتِقَه )). مسلم(١) بلفظ: (( لا يُجْزِي .. )) ١٥١٨- [٣٨٦٩]. حديث: ((الخيار ... )). في بعض الروايات: (( أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمْا لِلآخَرِ: اخْتَرْ)). متفق عليه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ (٢). ١٥١٩ - [٣٨٧٠]. حديث ابن عمر : أن رجلا كان يخدع في البيوع ، فقال له رسول اللـه وَله: ((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ)). متفق عليه(٣). ولأحمد (٤) وأصحاب السنن(٥) والحاكم(٦) من حديث أنس : أن رجلا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله وَّر ، وكان في عقدته ضعف ... الحديث . (١) صحيح مسلم (رقم ١٥١٠). (٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٠٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣١)، (٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٧١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٣). (٤) مسند الإمام أحمد (٢١٧/٣) . (٥) سنن أبي داود (رقم ٣٥٠٥)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٥٠)، وسنن النسائي (رقم ٤٤٨٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٣٥٤) . (٦) مستدرك الحاكم (١٠١/٤) . ١٧٨٠ تنبيه العقدة : الرأي . والخلابة : كالخداع ، ومنه برق خالب : لا مطر فيه . ١٥٢٠ - قوله : وذكر : أن ذلك الرجل كان حبّان بن منقذ أصابته آفة في رأسه فكان يخدع في البيع . . الحديث . كذلك صرح به الشافعي ، ووقع التصريح به في رواية ابن الجارود(١) والحاكم(٢) والدارقطني(٣) وغيرهم. [٣٨٧١]. وكذلك أخرجه/ (٤) الدار قطني(٥) والطبراني في ((الأوسط)) (٦) من حديث عمر بن الخطاب . وقيل : إن القصة لمنقذ والد حبان . قال النووي : وهو الصحيح . قلت : وهو في ابن ماجه(٧) و ((تاريخ البخاري)) (٨). وبه جزم عبد الحق(٩). وجزم ابن الطّلَّاع في ((الأحكام)» بالأول ، وتردد في ذلك الخطيب في (١) المنتقى لابن الجارود (رقم ٥٦٧). (٢) مستدرك الحاكم (١٠١/٤). (٣) سنن الدارقطني (٥٤/٣، ٥٥). (٤) [ق/ ٣٩٢] . (٥) سنن الدارقطني (٥٤/٣). (٦) لم أجده . (٧) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٥٥). (٨) التاريخ الكبير (١٧/٨-١٨). (٩) في الجمع بين الصحيحين .