Indexed OCR Text

Pages 1681-1700

١٦٨١
١٦ - كتاب الحج / حديث ( ١٤٠٤ - ١٤٠٥ ]
١٤٠٤ - قوله : وما كانت تسد أفواهها في الحرم .
لم ينقل صريحا ، وإنما هو الظاهر ؛ لأنه لم ينقل .
آثار الباب :
١٤٠٥ _ [٣٦٢٥]. قوله: إن أصحاب رسول الله وَلي قدموا مكة
متقلّدين بسيوفهم ، عام عمرة القضاء .
الشافعي(١) عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن عبد الله بن أبي بكر بهذا
مرسلا .
ويشدّه :
[٣٦٢٦] . ما رواه البخاري(٢) من حديث ابن عمر: أن رسول الله وَخللم خرج
معتمرا ، فحال كفار قريش بينه وبين البيت .. . الحديث . وفيه : ولا يحمل
عليهم سلاحاً إلا سيوفاً .
وفي الباب :
[٣٦٢٧]. حديث البراء في قصة الصلح، قال: ولا يدخلها إلا بجلبان السِّلاح
القراب بما فيه . أخرجاه(٣). وفي رواية لمسلم (٤): "السّيف [والقوس]".
(١) مسند الشافعي (ص٣٦٦).
(٢) صحيح البخاري (رقم ١٨٠٦، ١٨٠٧).
(٣) صحيح البخاري (رقم ١٨٤٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٨٣) (٩٠).
(٤) كذا وقع في "الأصل"، و"م" و"د" معزواً إلى مسلم، ولم أجده عنده، وإنّما هو
للبخاري (رقم ٢٧٠٠) . وقع في "الأصل" أيضا: (والترس) بدل (القوس) وصوابه في
"م" و"د".

١٦٨٢
١٤٠٦ - قوله : ولا بأس بشد الهميان والمنطقة على الوسط ؛ لحاجة
النفقة ، روي عن عائشة وابن عباس .
[٣٦٢٨]. أما أثر عائشة؛ فرواه أبو بكر بن أبي شيبة(١) والبيهقي(٢) من طريق
القاسم عنها ، أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت : أوثق نفقتك في حقويك .
[٣٦٢٩]. وروى ابن أبي شيبة(٣) نحو ذلك عن سالم وسعيد بن جبير وطاوس
وابن المسيب وعطاء وغيرهم .
[٣٦٣٠]. وأما أثر ابن عباس (٤)؛ فرواه ابن أبي شيبة والبيهقي(٥) من طريق
عطاء عنه ، قال : لا بأس بالهميان للمحرم .
ورفعه الطبراني في الكبير(٦) وابن عدي(٧) من طريق صالح مولى التوأمة عن
ابن عباس ، وهو ضعيف .
١٤٠٧ -[٣٦٣١]. قوله : والحناء ليس بطيب ، كان نساء رسول الله
وَلّ يختضبن وهن محرمات .
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٤١٠/٣).
(٢) السنن الكبرى (٦٩/٥).
(٣) المصدر السابق (في الموضع نفسه) .
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (في الموضع السابق) .
(٥) السنن الكبرى (٦٩/٥).
(٦) المعجم الكبير (رقم ١٠٨٠٦).
(٧) الكامل لابن عدي (١٦٧/١) ترجمة (أحمد بن مسيرة أبي صالح)، (ص٢١٧) ترجمة
(إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى)) .

١٦٨٣
١٦- كتاب الحج / حديث ( ١٤٠٧ )
الطبراني في (( الكبير))(١) من طريق يعقوب بن عطاء ، عن عمرو بن دينار ، عن
ابن عباس ، قال : كن أزواج النبي ◌َّ يختضبن بالحناء وهن محرمات ،
ويلبسن المعصفر وهن محرمات .
ويعقوب مختلف فيه. وذكره البيهقي في (( المعرفة)) (٢) بغير إسناد ، فقال :
روينا عن ابن عباس فذكره ، ثم قال أخرجه ابن المنذر .
ولما ذكره النووي في ((شرح المهذب))(٣) قال: غريب . وقد ذكره ابن المنذر
في (( الإشراف)) بغير إسناد . يعني أنه لم يقف على إسناده .
وذكره أبو الفتح القشيري في (( الإمام)) ولم يعزه أيضا .
[٣٦٣٢]. قال البيهقي(٤): روينا عن عائشة ، أنها سئلت عن خضاب الحناء ؟
فقالت : كان خليلي لا يحب ريحه .
قال : ومعلوم أنه كان يحب الطيب ، فيشبه أن يكون الحناء غير داخل في
جملة الطيب .
وهذا يعكر عليه :
[٣٦٣٣]. ما روى أحمد في ((مسنده))(٥) من حديث أنس: كان رسول الله وح له
تعجبه الفاغية .
(١) المعجم الكبير (رقم ١١١٨٦).
(٢) معرفة السنن والآثار (٢٦/٤).
(٣) المجموع للنووي (٢٤٣/٧).
(٤) معرفة السنن والآثار (٢٦/٤).
(٥) مسند الإمام أحمد (١٥٣/٣).

١٦٨٤
قال الأصمعي: هو نور الحناء ، كذا نقله الهروي في (( الغريب))(١) .
وقال ابن جرير : الفاغية ما أنبتت الصحراء من الأنوار الطيبة الرائحة التي لا
تزرع .
فعلى هذا لا يرد .
قلت : ولا يرد الأول أيضا ؛ لإمكان الجمع بين محبته لرائحة النور وبغضه
لرائحة الخضاب .
وعدّ أبو حنيفة الدينوري في ((النبات)) الحناء من أنواع الطيب.
[٣٦٣٤]. وعند البيهقي في ((المعرفة)) (٢) بسند ضعيف ، عن خولة بنت
حكيم، عن أمها مرفوعا: ((لَا تطَيِّي وَأَنْتِ مُخْرِمَةٌ ، وَلا تَمُسِي الْحِنَّاءَ فإنَّه
طِيبٌ)) .
١٤٠٨ - [٣٦٣٥] . حديث: عثمان أنه سئل عن المحرم هل يدخل
البستان ؟ قال : نعم ، ويشم الريحان .
رويناه مسلسلا من طريق الطبراني وهو في (( المعجم الصغير))(٣) بسنده إلى
جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن أبان بن عثمان ، [عن عثمان](٤) .
(١) غريب الحديث (٤٦١/٣).
(٢) معرفة السنن والآثار (٢٦/٤).
(٣) لم أجده في مطبوع المعجم الصغير، وعزاه إليه الهيثمي في ((مجمع الزوائد» (٢٣٥/٣)
وقال: ((وفيه الوليد بن زنتان ، ولم أجد من ذكره ، وذكر ابن حبان في (( الثقات)) أبا الوليد
ابن الزنتبان ، وهو في طبقته ، والظاهر أنه هو ، والله أعلم ، وبقية رجاله ثقات)).
(٤) زيادة من "م" و "د".
٤

١٦٨٥
١٦ - كتاب الحج / حديث ( ١٤٠٩ - ١٤٠١٠ )
وأورده المنذري/ (١) في (( تخريج أحاديث المهذب)) مسندا أيضا . وقال
النووي في ((شرح المهذب))(٢): إنه غريب - يعني: إنه لم يقف على إسناده.
١٤٠٩ - [٣٦٣٦] . حديث ابن عباس: أنه دخل حمام الجحفة وهو
محرم ، وقال : إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا .
الشافعي(٣) والبيهقي(٤) وفيه إبراهيم بن أبي يحيى . قال الشافعي : وأخبرني
الثقة ، إما سفيان ، وإما غيره ، فذكر نحوه بسند إبراهيم .
١٤١٠- قوله : وللجماع في الحج والعمرة نتائج ، فمنها فساد
النسك ، يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة
وغيرهم من الصحابة . انتهى .
[٣٦٣٧-٣٦٣٩]. أمّا أثر عمر وعليّ وأبي هريرة فذكره مالك في ((الموطّأ))(٥)
بلاغاً عنهم .
وأسنده البيهقي(٦) من حديث عطاء عن عمر ، وفيه إرسال . ورواه سعيد بن
(١) [ق/ ٣٧٥].
(٢) المجموع للنووي (٢٤٣/٧).
(٣) الأم للشافعي (٢٠٥/٢) .
(٤) السنن الكبرى (٦٣/٥).
(٥) موطأ الإمام مالك (٣٨١/١-٣٨٢).
(٦) السنن الكبرى (١٦٧/٥).

١٦٨٦
منصور من طريق مجاهد، عن عمر ، وهو منقطع. وأخرجه ابن أبي شيبة(١) أيضا.
وعن علي (٢) ، وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه .
[٣٦٤٠]. وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي(٣) من طريق أبي بشر، عن رجل
من بني عبد الدار ، عن ابن عباس .
وفيه : أن أبا بشر قال : لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له ، فقال : هكذا
كان ابن عباس يقول .
وأما غيرهم :
[٣٦٤١] . فعند أحمد(٤) : عن ابن عمر سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع
عليها قبل الإفاضة؟ فقال : ليحجا قابلا .
وللدار قطني(٥) والحاكم(٦) والبيهقي(٧) من حديث شعيب بن محمد بن
عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن جده ، وابن عمر ، وابن عباس نحوه .
تنبيه
[٣٦٤٢]- روى أبو داود في ((المراسيل))(٨) من طريق يزيد بن نعيم ، أن رجلا
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٤/٣ / رقم ١٣٠٨١).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٤/٣ / رقم ١٣٠٨٣).
(٣) السنن الكبرى (١٦٨/٥).
(٤) لم أجده بهذا اللفظ .
(٥) سنن الدارقطني (٥٠/٣-٥١).
(٦) مستدرك الحاكم (٦٥/٢).
(٧) السنن الكبرى (١٦٧/٥-١٦٨).
(٨) مراسيل أبي داود (رقم ١٤٠).

١٦٨٧
١٦ - كتاب الحج / حديث ( ١٤١١ . ١٤١٣ )
من جُذَام جامع امرأته وهما محرمان ، فسألا النبي وَّ؟ فقال: ((اقْضِيَا نُسُكًا ،
وَأَهْدِيَا هَذْياً )).
رجاله ثقات مع إرساله . ورواه ابن وهب في (( موطئه )) من طريق سعيد بن
المسيب ، مرسلًا أيضاً .
١٤١١ - قوله : روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم
قالوا : من أفسد حجه قضى من قابل .
هو في بلاغ مالك المتقدم قبله .
١٤١٢ - [٣٦٤٣]. قوله: عن ابن عباس : أنه قال في المجامع امرأته
في الإحرام : إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان .
البيهقي(١) من طريق عكرمة عنه. وروى ابن وهب في ((موطئه))(٢) عن سعيد
ابن المسيب مرفوعاً مرسلا نحوه ، وفيه ابن لهيعة .
وهو عند أبي داود في (( المراسيل)»(٣) بسند معضل.
١٤١٣ - قوله : عن علي: أنه أوجب في القبلة شاة . وعن ابن عباس
مثله .
(١) السنن الكبرى (١٦٨/٥).
(٢) ساقه ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٩٢).
(٣) مراسيل أبي داود (رقم ١٣٢ ط. الزهراني).

١٦٨٨
[٣٦٤٤]. أما أثر علي؛ فرواه البيهقي(١). وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. عن
أبي جعفر ، عن علي . ولم يدركه .
[٣٦٤٥]. وأما أثر ابن عباس، فذكره البيهقي(٢) ولم يسنده.
١٤١٤ - قوله : عن ابن عمر : أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد . وعن
ابن عباس مثله .
[٣٦٤٦] . أما ابن عمر ؛ فرواه ابن أبي شيبة(٣) من طريق علي بن عبد الله
البارقي قال : كان ابن عمر يقول : في الجراد قبضة من طعام .
[٣٦٤٧]. وسعيد بن منصور، من طريق أبي سلمة ، عن ابن عمر : أنه حكم
في الجراد بتمرة .
[٣٦٤٨]. وأما ابن عباس ؛ فرواه الشافعي (٤) والبيهقي(6) من طريق القاسم بن
محمد ، قال : كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم ؟
فقال ابن عباس : فيها قبضة من طعام .
ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه . وسنده صحيح .
١٤١٥ - [٣٦٤٩] . حديث: أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة.
(١) السنن الكبرى (١٦٨/٥).
(٢) السنن الكبرى (١٦٨/٥).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤٢٥/٣).
(٤) الأم للشافعي (١٩٨/٢-١٩٩).
(٥) السنن الكبرى (٢٠٦/٥) .

١٦٨٩
١٦ - كتاب الحج / حديث ( ١٤١٦)
البيهقي (١) عن ابن عباس بسند حسن .
[٣٦٥٠]. ومن طريق عطاء الخراساني ، عن عمر ، وعلي ، وعثمان ، وزيد
ابن ثابت ، ومعاوية ، وابن عباس : قالوا : في النعامة يقتلها المحرم بدنة .
وأخرجه الشافعي(٢) ، وقال : هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث ،
وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا .
[٣٦٥١]. ومن طريق أبي المليح ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، مكاتبة
عن ابن مسعود . وقال مالك : لم أزل أسمع أن في النّعامة إذا قتلها المحرم بدنةً .
* حديث : أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة ، وفي الغزال
بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة .
البيهقي/ (٣) عن ابن عباس ، وسيأتي .
وروى مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، مثله .
١٤١٦ - [٣٦٥٢]. حديث: أنهم قضوا في الغزال بعنز ، وفي الأرنب
بعناق ، وفي اليربوع بجفرة .
مالك (٤) والشافعي(٥) بسند صحيح ، عن عمر .
(١) السنن الكبرى (١٨٢/٥).
(٢) الأم للشافعي (١٩٠/٢).
(٣) [ق/ ٣٧٦].
(٤) الموطأ للإمام مالك (٤١٤/١).
(٥) الأم للشافعي (١٩٣/٢).

١٦٩٠
[٣٦٥٣]. وروى البيهقي(١) عن عكرمة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال:
إني قتلت أرنبا وأنا محرم ، فكيف ترى ؟ قال : هي تمشي على أربع ، والعناق
تمشي على أربع ، وهي تجتر والعناق تجتر ، وتأكل الشجر ، وكذا العناق اهد
مكانها عناقا .
[٣٦٥٤]. والشافعي(٢) من طريق الضّحاك، عن ابن عبّاس: في الأرنب شاة .
[٣٦٥٥]. والبيهقي(٣) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله ، عن أبيه: أنه قضى في
اليربوع بجفرة .
ورواه الشافعي (٤) من طريق مجاهد ، عن ابن مسعود .
[٣٦٥٦]. ولأبي يعلى(٥) عن جابر، عن عمر. لا أراه إلا رفعه . : أنه حكم في
الضبع شاة ، وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة ، وفي الظبي كبش .
[٣٦٥٧]. وقال ابن أبي شيبة(٦) حدثنا يزيد بن هارون ، عن ابن عون ، عن أبي
الزبير ، عن جابر : أن عمر قضى في الأرنب ببقرة .
[٣٦٥٨] . ولإبراهيم الحربي في ((الغريب)) من طريق سعيد بن جبير عن ابن
عباس : في اليربوع حمل(٧) . قال : والحمل ولد الضأن الذكر .
(١) السنن الكبرى (١٨٤/٥).
(٢) الأم للشافعي (٢/ ١٩٣).
(٣) السنن الكبرى (١٨٤/٥).
(٤) الأم للشافعي (٢/ ١٩٣).
(٥) مسند أبي يعلى (رقم ٢٠٣) .
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠١/٣).
(٧) بالحاء المهملة . كما في هامش "الأصل".

١٦٩١
١٦- كتاب الحج / حديث ( ١٤١٧ - ١٤١٨ ]
تنبيه
الجفرة . بفتح الجيم. هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر ،
وفصلت عن أمها .
١٤١٧ - [٣٦٥٩] . حديث عثمان : أنه قضى في أم حبين بحلان من
الغنم .
الشافعي(١) والبيهقي(٢) من طريق ابن عيينة ، عن مطرف ، عن أبي السفر ، عنه
وفيهانقطاع .
تنبيه
أم حُبَيْن - بضم الحاء المهملة ، وتخفيف الباء الموحدة المفتوحة ،
بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ، وآخره نون . دابة على خلقة الحرباء
عظيمة البطن .
والحلان . بضم المهملة وتشديد اللام . هي الحمل ، أي الجدي . ووقع عند
البغوي بحلام آخره ميم ، وقال : الحلام ولد المعزى .
١٤١٨ -[٣٦٦٠، ٣٦٦١]. [قوله: وعن عطاء ومجاهد أنهما: حكما
في الوبر بشاة](٣)
(١) مسند الشافعي (ص٣٦٥).
(٢) السنن الكبرى (١٨٥/٥).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وهو ثابت في "د"، و"م٢.

١٦٩٢
الشافعي(١) عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : في
الوبر شاة ، إن كان يؤكل .
وبه ، عن مجاهد نحوه . وروى ابن أبي شيبة(٢) من طريق مجاهد ، عن
عبد الله قال : في الضب يصيبه المحرم حفنة من طعام .
١٤١٩ - [٣٦٦٢]. حديث: أنه وَ الله قال لبلال. وقد تدحرج بطنه(٣) .: يا
أم حُبَيْن .
ذكره ابن الأثير في ((نهاية الغريب)) (٤) ولم أقف على سنده بعد .
١٤٢٠ - [٣٦٦٣] . حديث عمر : في الضب جدي .
الشافعي(٥) بسند صحيح إلى طارق قال : خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال
له أربد ضبا ، ففزر ظهره ، فأتى عمر فسأله فقال عمر : احكم يا أربد ، قال :
أرى فيه جديا ، قد جمع الماء والشجر ، قال عمر : فذلك فيه .
تنبيه
وقع في بعض النسخ : عن عثمان ، وهو غلط من النساخ ، والصواب عمر .
(١) الأم للشافعي (٢/ ١٩٤).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٤) .
(٣) في النهاية لابن الأثير: ((وقد خَرَج بطنُه ... ))، ثمّ قال ابن الأثير: ((تشبيهاً له بها)). أي
بأمّ حبين .
(٤) النهاية في غريب الحديث (٣٣٥/١).
(٥) الأم للشافعي (٢/ ١٩٤).

١٦٩٣
١٦ - كتاب الحج / حديث ( ١٤٢١ - ١٤٢٢ ]
١٤٢١ - [٣٦٦٤] . قوله : وعن عطاء : أن في الثعلب شاة .
قلت : ذكره الشافعي(١) فقال : روي عن عطاء . وأخرجه أيضا بإسناد صحيح
عن شريح .
١٤٢٢ - [٣٦٦٥]. قوله: وعن بعضهم. أي بعض الصّحابة . : في
الأيل بقرة .
الشافعي(٢) من طريق الضحاك ، عن ابن عباس ، وهو منقطع . قال الشافعي
في موضع آخر : الضحاك لم يثبت سماعه من ابن عباس عند أهل العلم .
وغفل النووي(٣) فقال: إسناده صحيح .
تنبيه
الأيل بفتح الهمزة ، ويقال : بكسرها ، والياء المثناة من تحت. ذكر الوعول .
* حديث : أن رجلا قتل صيدا ، فسأل عمر فقال : احكم فيه ، قال :
أنت خير مني وأعلم ، قال : إنما أمرتك أن تحكم .
الحديث .
هو أربد المقدم قبلُ بحديثين في قصة الضب .
(١) الأم للشافعي (١٩٣/٢).
(٢) الأم للشافعي (٢/ ١٩٢).
(٣) المجموع (٣٦١/٧).

١٦٩٤
١٤٢٣ - [٣٦٦٦] . حديث عمر : أنه أوجب في الحمامة شاة . وعن
عثمان مثله .
الشافعي(١) من طريق نافع بن عبد الحارث ، قال: قدم عمر مكة ، فدخل دار
الندوة يوم الجمعة ، فألقى رداءه على واقف في البيت ، فوقع عليه طير ، فخشي
أن يسلح عليه فأطاره فوقع عليه ، فانتهزته حية فقتلته ، فلما صلى الجمعة
دخلت عليه أنا وعثمان فقال : احكما علي في شيء صنعته اليوم ، فذكر لنا
الخبر قال : فقلت لعثمان : كيف ترى في عنز ثنية عفراء؟ قال : أرى ذلك .
فأمر بها عمر . إسناده حسن .
ورواه ابن أبي شيبة (٢) عن غندر ، عن شعبة ، عن شيخ من أهل مكة : أن عمر
فذكره مرسلا/ (٣) مبهما .
[٣٦٦٧]. وروى ابن أبي شيبة (٤) من طريق صالح بن المهدي ، عن أبيه : أن
ذلك وقع لعثمان بمعناه ، لكن فيه أنه هو الذي أطارها عن ثياب عثمان ، فقال له
عثمان : أدّ عنك شاة فقلت : إنما أطرتها من أجلك ، قال : وعني شاة .
[٣٦٦٨]. وروى ابن أبي شيبة(٥) من طريق جابر ، عن عطاء : أول من فدى
طير الحرم بشاة عثمان .
(١) الأم للشافعي (ص١٩٥/٢).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨/٣).
(٣) [ق/ ٣٧٧].
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨/٣).
(٥) المصدر السابق (في الموضع نفسه) .

١٦٩٥
١٦ - كتاب الحج / حديث (١٤٢٤ - ١٤٢٧ )
وجابر وهو الجعفي ضعيف . وأما الرواية فيه عن عثمان فتقدم .
١٤٢٤ - [٣٦٦٩] - حديث علي : أنه أوجب في الحمامة شاة.
لم أقف عليه ، ولا ذكره الشافعي عنه .
١٤٢٥ _ [٣٦٧٠]. حديث ابن عمر : أنه أوجب في الحمامة شاة .
ابن أبي شيبة(١) من طريق عطاء : أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ،
وانطلق إلى عرفات ومنى ، فرجع وقد ماتت ، فأتى ابن عمر فجعل عليه ثلاثا
من الغنم ، وحكم معه رجل . وأخرجه البيهقي (٢) من هذا الوجه .
١٤٢٦ - [٣٦٧١] . حديث ابن عباس مثله .
الثوري(٣)، وابن أبي شيبة(٤)، والشافعي(٥)، والبيهقي(٦) من طرق .
١٤٢٧ - حديث نافع بن الحارث مثله .
كذا وقع في الأصل(٧)، والصواب : نافع بن عبد الحارث كما تقدم في أثر
(١) المصدر السابق (١٧٧/٣).
(٢) السنن الكبرى (٢٠٦/٥).
(٣) كذا في النسخ الخطية، ولم أتبَيَّن له وجهاً . والله أعلم .
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨/٣).
(٥) الأم للشافعي (١٩٥/٢).
(٦) السنن الكبرى (٢٠٥/٥) .
(٧) ((أي أصل الشّافعي رحمه الله)) اهـ. من هامش " الأصل".

١٦٩٦
عمر ، وكذا هو عند الشافعي(١) .
١٤٢٨ - [٣٦٧٢]. قوله: عن عطاء : أنه أوجب في حمام الحرم شاة.
رواه ابن أبي شيبة(٢): حدّثنا أبو خالد الأحمر ، عن أشعث ، وابن جريج.
فرقهما(٣). عن عطاء قال : من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة .
١٤٢٩ - قوله : وروي عن عاصم بن عمر ، وسعيد بن المسيب .
مثله .
[٣٦٧٣]. أما أثر عاصم بن عمر ، فذكره الشافعي (٤) ثم البيهقي في
(( الخلافيات )»(٥) بغير إسناد .
وقد وجدناه عن ابنه حفص بن عاصم بن عمر ، أخرجه ابن أبي شيبة(٦) من
طريق عبد الله بن عمر العمري ، عن أبيه ، قال : قدمنا ونحن غلمان مع حفص
ابن عاصم ، وهو والد عمر المذكور ، فأخذنا فرخا بمكة في منزلنا ، فلعبنا به
حتى قتلناه ، فقالت له امرأته عائشة بنت مطيع بن الأسود ، فأمر بكبش فذبح
(١) الأم للشافعي (١٩٥/٢).
(٢) المصنف لابن أبي شيبة (١٧٧/٣).
(٣) أي: أخرج كلّ من حدة. اهـ. من هامش " الأصل".
(٤) في البدر المنير (٤٠٥/٦): ((ذكره الشّافعي بغير إسناد، كما حكاه عنه البيهقي في
خلافیاته )) .
(٥) لم أجده في مختصر الخلافيات .
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٦/٣).

١٦٩٧
١٦ - كتاب الحج / حديث ( ١٤٣٠)
وتصدق به .
[٣٦٧٤]. وأما ابن المسيب؛ فرواه البيهقي(١) من طريق مالك ، عن يحيى بن
سعيد ، عنه : أنه كان يقول : في الحمام بمكّة إذا قتلن شاة .
ورواه ابن أبي شيبة(٢) عن أبي خالد الأحمر ، وعن عبدة كلاهما عن يحيى بن
سعيد نحوه .
١٤٣٠ - [٣٦٧٥]. حديث : أن الصحابة حكموا في الجراد بالقيمة ،
ولم يقدروا .
مالك(٣) عن زيد بن أسلم ، عن عمر ، وسعيد بن منصور ، عن الدراوردي ،
عن زيد ، عن عطاء بن يسار ، عن عمر : في الجرادة تمرة .
[٣٦٧٦]. وعن هشيم (٤)، عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن كعب ،
عن عمر : أنه سأله عن قتل جرادتين فقال : كم نويت في نفسك؟
قال : درهمين .
قال : إنكم كثيرة دراهمكم . لتمرتين(٥) أحب إلي من جرادتين .
ثم قال : امض الذي نويت .
(١) السنن الكبرى (٢٠٦/٥) .
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٧/٣، ١٧٨).
(٣) الموطأ للإمام مالك (٤١٦/١).
(٤) حذف الحافظ مخرج الحديث ، وهو مذكور في البدر المنير (٦ / ٤٠٧) وهو سعيد بن
منصور . رواه ابن حزم في المحلى (٧/ ٢٣٠) من طريقه .
(٥) كذا ورد منصوبا ، وحقه : (لتمرتان) بالرفع .

١٦٩٨
ورواه ابن أبي شيبة(١) عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود
عن عمر نحوه .
[٣٦٧٧]. ورواه الشافعي(٢) من طريق أخرى ، عن عمر ، وفيه : درهمان خير
من مائة جرادة .
[٣٦٧٨]. وعن عبدة ، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، عن ابن عمر : أن
محرما [أصاب جرادة، فحكم عليه عبد الله بن عمر](٣) ورجل آخر حكم عليه
أحدهما تمرة ، والآخر كسرة (٤)
[٣٦٧٩]. وللشافعي(٥) بسند صحيح عن ابن عباس : في الجرادة قبضة من
طعام ، ولتأخذن بقبضة جرادات .
١٤٣١ - [٣٦٨٠] . حديث ابن الزبير : في الشجرة الكبيرة النامية
بقرة ، وفي الصغيرة شاة .
قال الشافعي(٦) : روي هذا عن ابن الزبير وعطاء .
والقياس : أنه يفديه بقيمته ، ولم يذكر إسناد ذلك عنهما .
[٣٦٨١]. وقد روى سعيد بن منصور، عن هشيم ، عن شيخ ، عن عطاء : أنه
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٤٢٥/٣).
(٢) الأم للشافعي (١٩٥/٢-١٩٦).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية ، وأثبتّه من "مصنف ابن أبي شيبة".
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤٢٦/٣) .
(٥) الأم للشافعي (١٩٦/٢).
(٦) الأم للشافعي (٢٠٨/٢) .

١٦٩٩
١٦- كتاب الحج / حديث ( ١٤٣٢ - ١٤٣٣ )
كان يقول المحرم إذا قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم فعليه بدنة ، وعن هشيم
عن حجاج هو ابن أرطاة ، عن عطاء قال : يستغفر الله ولا يعود .
١٤٣٢ - حديث ابن عباس، مثله . ويروى عن غيرهما .
[٣٦٨٢] . أما أثر ابن عباس فسبقه إلى نقله إمام الحرمين . وذكره أيضا أبو
الفتح القشيري في (( الإمام)) ولم يعزه .
وأما المبهم ؛ فتقدم عن عطاء .
[٣٦٨٣] . ونقل الماوردي(١) : أن سفيان بن عيينة روى عن داود بن
شابور، عن مجاهد، عن النبي وَيهر أنه قال : في الدوحة الكبيرة إذا
قطعت من أصلها بقرة .
قال الماوردي : ولم يذكره الشافعي .
١٤٣٣ - [٣٦٨٤] . حديث : أن عائشة كانت تنقل ماء زمزم .
الترمذي(٢) والحاكم(٣) والبيهقي (٤) من حديث عروة عنها : أنها كانت تحمل
ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله وَليل كان يفعله.
حسنه الترمذي ، وصححه الحاكم ، وفي إسناده خلاد بن يزيد ، وهو ضعيف
وقد تفرد به فيما يقال .
(١) الحاوي (٣١١/٤).
(٢) سنن الترمذي (رقم ٩٦٣) .
(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٨٥).
(٤) السنن الكبرى (٢٠٢/٥) .

١٧٠٠
١٤٣٤ - قوله : أوجبنا في الشعرة الواحدة درهماً ، وفي الشعرتين
درهمين ؛ لأن الشاة كانت تقوَّم في عهد رسول الله ◌َّله بثلاثة
دراهم تقريباً .
أنكر النووي هذا في ((شرح المهذب)) (١) وقال: هذه دعوى مجردة لا أصل
لها، ويدل على بطلانها أن النبي وَّر عادل بينها وبين عشرة دراهم في الزكاة ،
فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما .
وكذا أنكر ذلك المتولي ، وقال: إنه باطل ؛ لأوجه . فذكرها(٢)/ (٣)
قلت : وقد ورد ما ذكره الرافعي في أثر موقوف :
[٣٦٨٥]. أخرجه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) من طريق زكريا السّاجي
قال : أخبرنا عبد الواحد بن غياث ، أخبرنا أشعث بن بزار ، قال : جاء رجل
إلى الحسن فقال : إني رجل من أهل البادية ، وإنه يبعث علينا عمال يصدقوننا ،
فيظلمونا ، ويعتدون علينا ، ويقوّمون الشاة بعشرة وثمنها ثلاثة .
(١) المجموع (٣٢٦/٧) .
(٢) وهي كما ذكرها ابن الملقن في البدر المنير (٤١١/٦): ((أحدها: أن الموضع الذي يُصار
فيه إلى التقويم في فدية الحج لا تخريج الدراهم بل يصرف الطعام ، وهو جزاء الصيد ، وكان
ينبغي أن يصرف إلى الطعام .
ثانيها : أنّ الاعتبار في القيمة بالوقت ؛ لأن ما كان في عهده عليه الصلاة والسلام كان في
جزاء الصيد ؛ فإنه يقوم بالأمثل له من النعم بقيمة الوقت ، فكان ينبغي أن تجب قيمة ثلث
شاة . ثالثها : أن الشرع خير بين الشاة والطعام، والطعام يحتمل التبعيض كما ذكرنا)).
(٣) [ق/ ٣٧٨].