Indexed OCR Text
Pages 1301-1320
١٣٠١ ١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠١٢) ابن غفلة قال: أتانا مصدّق رسول الله ◌ُ ◌ّ فجلست إلى جنبه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن شيئاً ، وأتاه رجل بناقة كوماء ، فقال : خذ هذه ، فأبى أن يقبلها . ولم يذكر واحدٌ منهم مقصود الباب . نعم هو في حديث آخر : [٢٧٣٠]. رواه أحمد(١) وأبو داود(٢) والنسائي(٣) من حديث سعر الدّيلي وفيه قصة، وفيه: أن رجلين أتياه من عند النبي ولله لأخذ الصّدقة ، فقلت: ما تأخذان ؟ قالا : عنَاقاً ؛ جذعة أو ثنية . ورواه الطبراني (٤) بلفظ : فقلت ما تريد ؟ قال : أريد صدقة غنمِك . قال : فجئته بشاة ماخض حين ولدت ، فلما نظر إليها قال : ليس حقنا في هذه . قلت ففيم حقك؟ قال : في الثنية والجذعة .. . الحديث. قلت : فكأن الرافعي دخل عليه حديثٌ في حديث . * حديث : في خمس من الإبل شاة . البخاري من حديث أنس الطويل ، وقد تقدم . .[٢٧٣١]. حديث: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ)). (١) مسند الإمام أحمد (٤١٤/٣). (٢) سنن أبي داود (رقم ١٥٨١). (٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٦٢ (٤) المعجم الكبير (رقم ٦٧٢٧) . ١٣٠٢ متفق عليه(١) من حديث ابن عباس: أن النبي ◌َّ لما بعث معاذا إلى اليمن قال/ (٢) له ذلك . وفي رواية لمسلم : عن ابن عباس ، عن معاذ ، فذكره في حديث . ١٠١٣- قوله : إن تطوع بها فقد أحسن . فیه حدیث : [٢٧٣٢]. أخرجه أبو داود(٣) من طريق عمارة بن عمرو بن حزم ، عن أبي بن كعب ، فيه قصة . وصححه الحاكم (٤) . ( حديث: (( فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون)). تقدم . حديث : (( فِي كُلِّ خَمْسِينَ حقّة )) . تقدم أيضا . * حديث : ((مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ جَذَعَةً)). تقدم . (١) صحيح البخاري (رقم ١٣٩٥)، وصحيح مسلم (رقم١٩). (٢) [ق/ ٢٨٦]. (٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٨٣). (٤) مستدرك الحاكم (٣٩٩/١). ١٣٠٣٠ ١٣- كتاب الزكاة / حديث (١٠١٤) حديث: ((لا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ هَرِمَةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ )). تقدم بلفظ: (( في الصدقة)) وهو المراد . * قوله: ((لا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا تَيْسٌ)). تقدم أيضا . ١٠١٤ - [٢٧٣٣] . حديث عمر : أنه قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي : اعتد عليهم بالسّخلة التي يروح بها الراعي على يده ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ، والربي والماخض ، وفحل الغنم ، وخذ الجذعة والثنية ، فذلك عدل بين غذيّ المال وخياره . الشافعي(١) من طريق بن بشربن عاصم ، عن أبيه ، أنّ عمر استعمل سفيان بن عبد الله على الطّائف ، فذكره في حديث . ورواه مالك في الموطأ(٢) والشافعي(٣) عنه، من وجه آخر ، عن سفيان بن عبد الله أن عمر بعثه مصدّقا . ورواه ابن حزم(٤) من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان نحوه وضعفه (١) مسند الشافعي (ص٩٠). (٢) موطأ الإمام مالك (٢٦٥/١). (٣) مسند الشافعي (ص ٩٠). (٤) المحلى (٢٧٦/٥-٢٧٧). ١٣٠٤ بعكرمة بن خالد ، وأخطأ في ذلك ؛ لأنه ظنه الضعيف ، ولم يرو الضعيف هذا إنما هو عكرمة بن خالد الثّقة الثّبت . وأغرب ابن أبي شيبة(١) فرواه مرفوعاً قال : [٢٧٣٤]. حدّثنا أبو أسامة ، عن النهاس بن قهم ، عن الحسن بن مسلم ، قال بعث رسول الله قال سفيان بن عبد الله على الصدقة ... الحديث. [٢٧٣٥]. وروى أبو عبيد في ((الأموال))(٢) من طريق الأوزاعي ، عن سالم بن عبد الله المحاربي : أن عمر بعث مصدقاً ، فأمره أن يأخذ الجذعة والثنية . ووقع في (( الكفاية)) لابن الرّفعة : أن اسم هذا المصدّق : سعيد بن رستم ، ولم يذكر مستنده . ١٠١٥_ [٢٧٣٦]. حديث : النهي عن المريضة والمعيبة . أبو داود(٣) من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري، مرفوعا: ((ثَلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإيمانِ؛ مَنْ عَبَد الله وَحْدَه، وَشَهِدَ أن لا إله إلّا هُو ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِبَةً بِهَا نَفْسَه كُلّ عَامِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَرِيضَة ولا الْهَرِمَةَ وَلا الشّرطَ اللَّئِيمَة ... )) الحديث. ورواه الطبراني(٤) وجوّد إسناده ، وسياقه أتم سنداً ومتناً . (١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٩٩٨٦). (٢) الأموال لأبي عبيد (ص ٣٥٥). (٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٨٢). (٤) المعجم الصغير (رقم ٥٥٥) . ١٣٠٥ ١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠١٦) باب صدقَةِ الخُلَطاء : حديث أنس وابن عمر وغيرهما : (( لا يُفَرّق بَيْنَ مُجْتَمَعٍ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْن مُتَفَرِّقٍ)). تقدّما . وقوله : "وغيرهما" : أراد به حديث عمرو بن حزم ، وهو في حديثه الطويل وحديث سعد الآتي ، إن صح . ١٠١٦- [٢٧٣٧] . حديث: سعد بن أبي وقاص: ((لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّق ، وَلا يُفَرّق بَيْنَ مُجْتَمَع ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ . وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَا فِي الْحَوْضِ والْفَخْلِ والرَّاعِي» . وفي رواية: ((الرَّغي)) بدل ((الرَّاعِي)). الدار قطني(١) والبيهقي(٢) من رواية ابن لهيعة ، عن يحيى بن سعيد ، عن السائب بن يزيد : صحبت سعد بن أبي وقاص ، وسمعته ذات يوم يقول : قال رسول الله وَلي: «لا يُفَرّق ... )). فذكره. [قال البيهقي : أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة، وترك الاحتجاج بما ينفرد به](٣). (١) سنن الدارقطني (١٠٤/٢). (٢) السنن الكبرى (١٠٦/٤). (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، واستدركته من "م" و"ب" و"د". ١٣٠٦ وقال ابن أبي حاتم في ((العلل))(١) سألت أبي عنه؟ فقال : هذا حديث باطل ، ولا أعلم أحداً رواه [غير](٢) ابن لهيعة. قلت: وقد بين الخطيب/ (٣) في (( المدرج)) (٤) سبب وهم ابن لهيعة فيه ، فذكر : عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، عن أبي الأسود النّضر بن عبد الجبار ، قال : لَم يسمع ابن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئاً ، إنّما كان يرويه من كتابه . وروى عن سعيد بن أبي مريم أيضاً أنّه قال : لم يسمع ابن لهيعة من يحيى شيئاً ، ولكن كتب إليه ، فكان فيما كتب إليه يحيى هذا الحديث ، يعني حديث السّائب ابن يزيد : صحبت سعد بن أبي وقاص كذا كذا سنةً ، فلم أسمعه يحدِّث عن رسول الله وَله إلّا حديثاً واحداً، وكتب يحيى بن سعيد بعده: «لا يُفَرّق بَيْنَ مُجْتَمَعِ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْن مُتَفَرِّقٍ)) ، فظنّ ابن لهيعة أنّه من حديث سعد ، وإنما هذا كلام مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه . وقال ابن معين(٥) : هذا الحديث باطل ، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد ، هكذا حدث به الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد من قوله . ١٠١٧ - [٢٧٣٨]. حديث: ((لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل)). (١) علل ابن أبي حاتم (٢١٨/١-٢١٩). (٢) في "الأصل": (عن) وهو خطأ، والمثبت من "م" و "ب" و"د". (٣) [ق / ٢٨٧]. (٤) الفصل للوصل المدرج (٣٣٨/١-٣٤٣). (٥) الفصل للوصل المدرج (٣٤١/١-٣٤٢). ١٣٠٧ ١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠١٨ ) أبو داود(١) وأحمد(٢) والبيهقي(٣) من رواية الحارث، وعاصم بن ضمرة ، عن علي . والدارقطني (٤) من حديث أنس ، وفيه حسان بن سياه ، وهو ضعيف وقد تفرد به عن ثابت . [٢٧٣٩]. وابن ماجه(٥) والدار قطني(٦) والبيهقي (٧) والعقيلي في ((الضعفاء))(٨) من حديث عائشة . وفيه حارثة بن أبي الرّجال ، وهو ضعيف . [٢٧٤٠] . ورواه الدارقطني(٩) والبيهقي (١٠) من حديث ابن عمر ، وفيه إسماعيل بن عياش . وحديثه عن غير أهل الشّام ضعيف ، وقد رواه ابن نمير ومعتمر وغيرهما ، عن شيخه فيه ، وهو عبيد الله بن عمر الرّاوي له ، عن نافع فوقفه ، وصحّح الدار قطني في (( العلل)) الموقوف ، وله طريق أخرى تذكر بعد . ١٠١٨ - حديث عمر : اعتد عليهم بالسخلة . (١) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٣). (٢) مسند الإمام أحمد (١٤٨/١). (٣) السنن الكبرى (٩٥/٤، ١٠٣). (٤) سنن الدار قطني (٢/ ٩١). (٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٩٢) . (٦) سنن الدار قطني (٢/ ٩١). (٧) السنن الكبرى (٩٥/٤، ١٠٣). (٨) الضعفاء للعقيلي (٢٨٩/١). (٩) سنن الدار قطني (٩٠/٢). (١٠) السنن الكبرى (١٠٣/٤). ١٣٠٨ [٢٧٤١]. وعن علي: اعتد عليهم بالكبار والصغار. أما قول عمر ، فتقدم . وأما قول علي ، فلم أره . [٢٧٤٢]. وقد روى الخطابي في ((غريبه)) (١) من طريق عطية ، عن ابن عمر : أنّ عليًّا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها : لا تأخذوا من الزخة ولا النخّة شيئاً . قال الخطابي : الزخة : أولاد الغنم . والنخة : أولاد الإبل . قلت : وهذا معارض لما ذكر عن علي ، لكن إسناده ضعيف . ١٠١٩- [٢٧٤٣] . حديث: روي أنه وَّلهُ قال: ((لَيْسَ فِي مَالٍ الْمُسْتَفِيد زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل )) . الترمذي(٢) والدار قطني(٣) والبيهقي (٤) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، مثله . ولفظ الترمذي: ((مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل)) . وعبد الرحمن ضعيف ، قال الترمذي : والصحيح عن ابن عمر موقوف . وكذا قال البيهقي ، وابن الجوزي(٥) وغيرهما . وروى الدار قطني في ((غرائب مالك)) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، (١) غريب الحديث للخطابي (١٧٦/٢ - ١٧٧). (٢) سنن الترمذي (رقم ٦٣١) . (٣) سنن الدارقطني (٩٠/٢). (٤) السنن الكبرى (١٠٤/٤). (٥) العلل المتناهية (٧٦/٢) . ١٣٠٩ ١٣- كتاب الزكاة / حديث (١٠٢٠ ) عن مالك ، عن نافع عن ابن عمر نحوه ، قال الدار قطني : الحنيني ضعيف ، والصحيح عن مالك موقوف . [٢٧٤٤ - ٢٧٤٦]. وروى البيهقي(١) عن أبي بكر، وعلي ، وعائشة ، موقوفا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر ، قال : والاعتماد في هذا ، وفي الذي قبله على الآثار عن أبي بكر وغيره . قلت : حديث علي لا بأس بإسناده ، والآثار تعضده ، فيصلح للحجة . والله علم . سولي ١٠٢٠ - [٢٧٤٧]. حديث: ((فِي سَائِمَة الْغَنَمِ الزّكَاةِ)). البخاري(٢) في حديث أنس بلفظ: ((وَفِي/ (٣) صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ، أَرْبَعِين إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَّة شَاةٍ )). وقد ذكره المصنّف بعد قليل ، من حديث أنس وفي رواية أبي داود(٤): ((فِي سَائِمَةِ الْغَنَم إِذَا كَانَتْ ... )). فذكره ، وما اقتضاه كلام الرافعي من مغايرة حدیث أنس له مردود . قال ابن الصّلاح : أحسب أنّ قول الفقهاء والأصوليين : في سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم . انتهى . (١) السنن الكبرى (١٠٣/٤). (٢) صحيح البخاري (رقم ١٤٥٤). (٣) [ق/ ٢٨٨] . (٤) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٧). ١٣١٠ [٢٧٤٨]. ولأبي داود(١) والنسائي(٢) من حديث بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا: (( فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٌ . .)) الحديث . ١٠٢١- [٢٧٤٩] . حديث: (( لَيْسَ فِي الْبَقَرِ ا ٥ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ )). الدارقطني(٣) من حديث ابن عباس . وفيه سوار بن مصعب ، وهو متروك ، عن ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف . ورواه من وجه(٤) آخر عنه ، وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف ، [٢٧٥٠]. ومن حديث جابر إلا أنه [قال](٥): ((لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ)). وضعّف البيهقي إسناده . [٢٧٥١]. ورواه موقوفا(٦) ، وصحّحه من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده إلا أنه قال: ((الإبِلِ)) بدل ((الْبَقَر))، وإسناده ضعيف أيضاً. قال البيهقي (٧) : وأشهر من ذلك : [٢٧٥٢]. ما روي مرفوعا وموقوفا، من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وعاصم عن علي: ((لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٍ)). (١) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٥). (٢) سنن النسائي (رقم ٢٤٤٩). (٣) سنن الدار قطني (٢/ ١٠٣). (٤) المصدر السابق . (٥) ما بين المعقوفتين من "م" و "ب" و" د". (٦) السنن الكبرى (١١٦/٤). (٧) المصدر السابق . ١٣١١ ١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٢٢) قال البيهقي : رواه النّفيليّ عن زهير بالشّك في وقفه أو رفعه ، ورواه أبو بدر عن زهير مرفوعا ، ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفا . انتهى . وهو عند أبي داود(١) وابن حبان(٢) . وصحّحه ابن القطان(٣) على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة ، وعدم التّعليل بالوقف والرفع . ١٠٢٢ - [٢٧٥٣]. حديث: أن رسول الله وَلَّه قال: «فَدَيْنُ الله أَحَقّ بالْقَضَاءِ)). متفق (٤) على صحته من حديث ابن عباس: أن امرأة أتت رسول الله وَ صَلىالله فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ... ؟ الحديث . وله طرق فيهما وألفاظ مختلفة . وَستَّلم وفي رواية: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج .. . (٥) . وفي رواية للنسائي(٦): [إن أبي مات](٧) ولم يحج. وسيأتي في ((الصيام)). (١) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٢). (٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم (٣) بيان الوهم والإيهام (٢٨٥/٥). (٤) صحيح البخاري (رقم ١٩٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ١١٤٨) . (٥) صحيح البخاري (رقم ٦٦٩٩) . (٦) سنن النسائي (رقم٢٦٣٩). (٧) في "الأصل": (إنّ أُمّ ماتت)، والمثبت من "م" و "ب" و"د" و "سنن النسائي". ١٣١٢ ١٠٢٣- [٢٧٥٤]. حديث: روي أنه وَ لّ قال: «مَنْ وَلِى يَتِيماً فَلْيَتَّجزْ لَهُ، وَلا يَتْرُكْه حَتَّى تَأْكُلَهِ الصَّدَقَةُ )). الترمذي(١) والدار قطني(٢) والبيهقي(٣) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عبد الله بن عمرو به . وفي إسنادهم المثنى بن الصباح ، وهو ضعيف . وقد قال الترمذي : إنما يروى من هذا الوجه ، وقد روي عن عمرو بن شعيب ، عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه . انتهى . وقال مهنا : سألت أحمد عنه ؟ فقال : ليس بصحيح ، يرويه المثنى ، عن عمرو . ورواه الدار قطني (٤) من حديث أبي إسحاق الشيباني ، أيضا عن عمرو بن شعيب ، لكن رواه عنه مندل بن عليّ ، وهو ضعيف . ومن حديث العرزمي ، عن عمرو . والعرزمي ضعيف متروك . ورواه ابن عدي(٥) من طريق عبد الله بن علي، وهو الإفريقي، وهو ضعيف . وقال الدارقطني في (( العلل )) رواه حسين المعلم ، عن مكحول ، عن عمرو ابن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر . ورواه ابن عيينة ، عن عمرو بن (١) سنن الترمذي (رقم ٦٤١) . (٢) سنن الدارقطني (١١٠/٢). (٣) السنن الكبرى (٢/٦). (٤) سنن الدارقطني (١١٠/٢). (٥) الكامل لابن عدي (١٤٦/٧). ١٣١٣ ١٣- كتاب الزكاة / حديث (١٠٢٤ ) دينار ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمر . لم يذكر ابن المسيب ، وهو أصح . قلت : وإياه عَنَى التّرمذي. ١٠٢٤- [٢٧٥٥]. حديث: روي أنه وَلّ قال: ((ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة)) . الشافعي(١) عن عبد المجيد بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن يوسف بن ماهك/ (٢) ، به مرسلا . ولكن أكّده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا . وفي الباب : [٢٧٥٦]. عن أنس مرفوعاً: ((انَّجِرُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لا تَأْكُلِهَا الزَّكَاة)). رواه الطبراني في ((الأوسط))(٣) في ترجمة (( علي بن سعيد)). [٢٧٥٧]. وروى البيهقي(٤) من حديث سعيد بن المسيب ، عن عمر ، موقوفا عليه ، مثله . وقال : إسناده صحيح . [٢٧٥٨]. وروى الشافعي(٥) عن ابن عيينة ، عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر موقوفا أيضا . (١) مسند الشافعي (ص٢٠٤). (٢) [ق/٢٨٩] . (٣) المعجم الأوسط (رقم ٤١٥٢) . (٤) السنن الكبرى (١٠٧/٤). (٥) مسند الشافعي (ص٢٠٤). ١٣١٤ [٢٧٥٩]. وروى البيهقي(١) من طريق شعبة، عن حميد بن هلال سمعت: أبا محجن أو ابن محجن. وكان خادماً لعثمان بن أبي العاص. قال : قدم عثمان بن أبي العاص علی عمر فقال له عمر : کیف متجر أرضك ، فإن عندي مال یتیم قد كادت الزكاة أن تفنيه ؟ قال : فدفعه إليه . [٢٧٦٠]. وروى أحمد بن حنبل(٢) من طريق معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر نحوه . [٢٧٦١]. ورواه الشافعي(٣) عن ابن عيينة ، عن أيوب، عن نافع ، عن ابن عمر ، موقوفا أيضا . [٢٧٦٢]. وروى مالك في ((الموطأ))(٤) عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال : كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيماً في حجرها ، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة . [٢٧٦٣]. وروى الدار قطني(٥) والبيهقي(٦) وابن عبد البر(٧) ذلك من طرق عن علي بن أبي طالب ، وهو مشهور عنه . (١) السنن الكبرى (١٠٧/٤). (٢) لم أجده ، بل لم أجد للحكم بن أبي العاص رواية عن عمر في المسند . (٣) مسند الشافعي (ص٢٠٤) . (٤) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٥١). (٥) سنن الدار قطني (١١٠/٢). (٦) السنن الكبرى (١٠٧/٤). (٧) الاستذكار ، لابن عبد البر (٨٢/٩). ١٣١٥ ١٣- كتاب الزكاة / حديث (١٠٢٥ ) تنبيه [٢٧٦٤]- روى البيهقي(١) من طريق ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن مسعود قال : من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين ، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة ، فإن شاء زكى ، وإن شاء ترك . وأعلّه الشافعي بالانقطاع ، وبأنّ ليثاً ليس بحافظ . وفي الباب : [٢٧٦٥]. عن ابن عباس ، وفيه ابن لهيعة . . [٢٧٦٦]. حديث: ((لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبٍ حَتَّى يُعْتَقَ)). الدار قطني (٢) والبيهقي(٣) من حديث جابر ، وفي إسناده ضعيفان (٤) (٥) ومدلس(٥) . ، قال البيهقي : الصحيح إنه موقوف ، على جابر . وقد رواه ابن أبي شيبة(٦) كذلك من حديثه . [٢٧٦٧]. ومن حديث ابن عمر (٧)، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري(٨) (١) السنن الكبرى (١٠٨/٤). (٢) سنن الدارقطني (١٠٨/٢). (٣) السنن الكبرى (١٠٩/٤). (٤) وهما : عبد الله بن بزيع ، ويحيى بن غيلان . (٥) هو : ابن جريج، أو أبو الزبير ، وكلاهما مدلس ، ولم يصرح أحد منهما بالسماع . (٦) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٢٣٢). (٧) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٢٣٣). (٨) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ١٠٢٣٤). ١٣١٦ قال : أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم ، وأنا مكاتب ، فقال : هل عتقت ؟ قلت : نعم . قال : اذهب فاقسمها . * حديث عمر فيما يؤخذ في الزكاة . تقدَّم . * حديث عثمان . يأتي بعد ورقة . ١٣١٧ ١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٢٦ ) باب أداء الزكاة وتعجيلها ١٠٢٦ - [٢٧٦٨] . حديث: أن رسول الله وَالخلل والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة . هذا مشهور، ففي ((الصحيحين)) (١) عن أبي هريرة: بعث(٢) عمر على الصّدقة . [٢٧٦٩]. وفيهما(٣) عن أبي حميد: استعمل رجلًا من الأزديقال له ابن اللتبية . [٢٧٧٠]. وفيهما(٤) عن عمر : أنه استعمل ابن السعدي. [٢٧٧١]. وعند أبي داود(٥): أن النبي ◌ُّل بعث أبا مسعود ساعياً. [٢٧٧٢]. وفي ((مسند أحمد)) (٦) : أنه بعث أبا جهم بن حذيفة متصدِّقاً. [٢٧٧٣]. وفيه(٧): أنه بعث عقبة بن عامر ساعيا . [٢٧٧٤]. وفيه(٨): من حديث قرة بن دعموص : بعث الضحاك بن قيس ساعيا . (١) صحيح البخاري (رقم ١٤٦٨)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٣). (٢) في هامش "الأصل": ((أي النّبي ◌َّفيه وفيما بعده)). يعني: الأحاديث المذكورة أنّ الفاعل فيها هو النّبي ◌َلّر . (٣) صحيح البخاري (رقم ١٥٠٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٨٣٢). (٤) صحيح البخاري (رقم ٧١٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٤٥) . (٥) سنن أبي داود (رقم ٢٩٤٧). (٦) مسند الإمام أحمد (٢٣٦/٦). (٧) مسند الإمام أحمد (١٥٧/٤). (٨) مسند الإمام أحمد (٧٢/٥) . ١٣١٨ [٢٧٧٥]. وفي ((المستدرك)) (١) : أنه بعث قيس بن سعد ساعياً . [٢٧٧٦]. وفيه: من حديث عبادة بن الصامت أنه وَّلل بعثه على أهل الصدقات وبعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعيا . [٢٧٧٧] . وروى البيهقي (٢) عن الشافعي: أنّ أبا بكر وعمر كانا يبعثان على الصدقة . وقد أخرجه الشافعي(٣) عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري بهذا، وزاد : ولا يؤخرون أخذها في كل عام . [٢٧٧٨]. وقال في ((القديم)): وروي عن عمر أنه أخرها عام الزمادة ، ثم بعث مصدقاً فأخذ عقالين عقالين . [٢٧٧٩]. وفي ((الطبقات)) (٤) لابن سعد: أن النبي ◌َيو/ (٥) بعث المصدِّقين إلى العرب في هلال الحرم ، سنةَ تسع . وهو في ((مغازي الواقدي)) بأسانيده مفسرا . * حديث سعد وغيره في الصرف . أتي . * حديث: ((إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ)). (١) مستدرك الحاكم (٣٩٨/١). (٢) السنن الكبرى (١١٠/٤). (٣) الأم للشافعي (٢/ ٨٢). (٤) الطبقات لابن سعد (١٦٠/٢). (٥) [ق/ ٢٩٠]. ١٣١٩ ١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٢٧ ) متفق عليه من حديث عمر، وقد تقدم في (( الوضوء)). ١٠٢٧ - [٢٧٨٠] . حديث: روي ((لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقّ سِوَى الزَّكَاةِ)). ابن ماجه(١) والطبراني(٢) من حديث فاطمة بنت قيس بهذا . وفيه أبو حمزة ميمون الأعور ، راويه عن الشعبي ، عنها ، وهو ضعيف . قال الشيخ تقي الدين القشيري في (( الإمام)): كذا هو في النّسخة من روايتنا عن ابن ماجه ، وقد كتبه في : (باب ما أدي زكاته فليس بكنز) وهو دليل على صحة لفظ الحديث ، لكن رواه الترمذي(٣) بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجه بلفظ : ((إنّ فِي الْمَالِ حَقاً سِوَى الزَّكاةِ)). وقال : إسناده ليس بذاك . ورواه بيان ، وإسماعيل بن سالم ، عن الشعبي قوله ، وهو أصحّ . وقال البيهقي(٤): أصحابنا يذكرونه في ((تعاليقهم)) ولست أحفظ له إسنادا(٥) . [٢٧٨١]. وروى في معناه أحاديث منها: ما رواه أبو داود في ((المراسيل)) (٦) عن الحسن مرسلا: «مَن أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ)) [٢٧٨٢] . وروى الترمذي (٧) عن أبي هريرة مرفوعا: ((إذا أديت الزكاة فقد (١) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٨٩) . (٢) المعجم الكبير (ج ٢٤ / رقم ٩٧٩). (٣) سنن الترمذي (رقم ٦٥٩، ٦٦٠). (٤) السنن الكبرى (٨٤/٤) . (٥) في هامش "الأصل" : (أي من قوله). (٦) مراسيل أبي داود (رقم ١٣٠) . (٧) سنن الترمذي (رقم ٦١٨). ١٣٢٠ قضيت ما عليك )) . وإسناده ضعيف. [٢٧٨٣]. ورواه الحاكم(١) من حديث جابر مرفوعا وموقوفا، بلفظ: ((إِذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شِرَّه)). قال : وله شاهد صحيح عن أبي هريرة . ١٠٢٨ - [٢٧٨٤]. حديث: ((فِي كُلّ أَرْبَعِين مِنَ الإِبِلِ السَّائمَةِ ؛ بنتُ لَبُون، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَها فَإِنّا آخِذُوهَا وَشْطَرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبُّنَا ، لَيْسَ لَآل مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ )) . أحمد(٢) وأبو داود(٣) والنسائي(٤) والحاكم(٥) والبيهقي (٦) من طريق بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده . وقد قال یحیی بن معین في هذه الترجمة : إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة(٧). وقال أبو حاتم(٨): هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به . (١) مستدرك الحاكم (٣٩٠/١). (٢) مسند الإمام أحمد (٢/٥، ٤). (٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٥). (٤) سنن النسائي (رقم ٢٤٤٤) . (٥) مستدرك الحاكم (٣٩٨/١). (٦) السنن الكبرى (١٠٥/٤). (٧) في تاريخ الدوري (١٢٤/٤) وتاريخ الدارمي (ص٨٢)، والجرح والتعديل (٤٣٠/٢) عن ابن معين قال : ثقة . (٨) الجرح والتعديل (٤٣٠/٢).