Indexed OCR Text
Pages 1061-1080
١٠٦١ ٨- كتاب صلاة الخوف / حديث (٧٩٥) سلموا فكانت له ركعتان ، ولكل واحد ركعة فتركناه . قلت : وقد صححه ابن حبان(١) وغيره . وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع ، وابن حبان(٢) تسعة . وقال: ليس بينها تضاد، ولكنه وَ لقوله صلى صلاة الخوف مرارا، والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع ، وهي من الاختلاف المباح . ونقل ابن الجوزي (٣) عن أحمد، أنه قال: ما أعلم في هذا الباب حديثا إلا صحيحا . تنبيه ذكر المصنف أن ذات الرقاع آخر غزواته ◌َ ل﴿ وتبع في ذلك ((الوسيط)) (٤)، وهو غلط بَيِّن نَبَّه عليه النووي في ((شرح المهذب)» ، بل ذكر الواقدي من حديث جابر : أن أول غزوة صلى فيها رسول الله ◌ّلله صلاة الخوف غزوة ذات الرقاع. ٧٩٥- قوله : اشتهر في كتب الفقه نسبة هذه الرواية إلى خوات بن جبير والمنقول في أصول الحديث رواية صالح عن سهل بن أبي حثمة، ورواية صالح، عن من صلى مع النبي وَلّم قال: فلعل هذا المبهم هو خوات أبو صالح . انتهى . وظاهره : أنّه لا يوجد في أصول الحديث من رواية صالح بن خوات ، عن (١) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٢٨٧١)، (٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ ١١٩/٧- ١٤٤). (٣) التحقيق في أحاديث الخلاف (٥١٤/١) . (٤) الوسيط، للغزالي (٢/ ٣٠١). ١٠٦٢ خوات والأمر بخلاف ذلك ، فقد أخرجه البيهقي(١) من طريق الشافعي أنا بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي گیژ بمعنی حدیث یزید بن رومان . قال البيهقي : وقد رويناه عن عبد العزيز الأويسي ، عن عبد الله بن عمر بإسناده هكذا موصولا . قلت: وهو في ((المعرفة)) لابن منده في ((ترجمة خوات)). * حديث ابن عمر في قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾، قال ابن عمر : مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . تقدم في باب (( استقبال القبلة)). ٧٩٦ - [٢٠٩٩]. حديث: ((مَن قُتِلَ دُون مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ)). متفق عليه من حديث عمرو بن العاص . قلت : بل هو من أفراد البخاري(٢). وفي الباب : [٢١٠٠]. عن سعيد بن زيد في السنن(٣) وابن حبان(٤) والحاكم (٥). (١) السنن الكبرى (٢٥٣/٣). (٢) صحيح البخاري (رقم ٢٤٨٠). (٣) سنن أبي داود (رقم ٤٧٧٢)، سنن الترمذي (رقم ١٤١٨)، سنن النسائي (رقم ٤٠٩١ ، ٤٠٩٢)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٥٨٠) . (٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٩٤) . (٥) مستدرك الحاكم (٦٣٩/٣) . ١٠٦٣ ٨- كتاب صلاة الخوف / حديث ( ٧٩٧ ) ٧٩٧-[٢١٠١]. حديث: روي أنه ◌َّله سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك؟ فقال: ((اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَلا تَأْكُلُوهُ)). الطحاوي في (( بيان المشكل ))(١) من طريق عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، وصححه . ورواه أبو داود(٢) والترمذي(٣) وغيرهما من حديث معمر . وقال البخاري فيما حكاه الترمذي (٤): إنه غير محفوظ ، وإنه خطأ ، وإنّ الصّحيح حديث الزّهريّ ، عن عبيد الله عن ابن عباس ، عن ميمونة(٥) . / (٦) وسيأتي حديث ميمونة في ((البيع)). [٢١٠٢]. ورواه الدار قطني(٧) من طريق ابن جريج، عن الزهري ، عن سالم عن ابن عمر ، وأعله عبد الحق(٨) وابن الجوزي(٩) بيحيى بن أيوب ، فقيل: إنه تفرد به عن ابن جريج ، ويحيى صدوق ، ولكن روايته هذه شاذة . (١) بيان مشكل الآثار (رقم ٥٣٥٤). (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٨٤٢). (٣) سنن الترمذي (٢٥٦/٤). (٤) سنن الترمذي (٢٥٦/٤). (٥) هنا نهاية الجزء الأول من النسخة الأصل ، مصورة القرويين . (٦) [ق/ ٢٣٠] . (٧) سنن الدار قطني (٢٩١/٤). (٨) الأحكام الوسطى لعبد الحق (٩) التحقيق في أحاديث الخلاف (١٨٨/٢). ١٠٦٤ ورواها الدارقطني (١) والبيهقي(٢) من حديث عبد الجبار بن عمر عن الزهري أيضا . وعبد الجبار، قال البيهقي : غير محتج به، قال: والصحيح عن ابن عمر موقوفا. ثم رواه من طريق الثوري ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قوله : وقال : هذا هو المحفوظ . وفي الباب : [٢١٠٣]. عن سعيد بن المسيب ، مرسلا. وإسناده واهٍ . [٢١٠٤]. وعن أبي سعيد الخدري رواه الدار قطني أيضاً(٣)، وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو متروك . ٧٩٨ - حديث : أن عليا وأبا موسى وحذيفة وغيرهم صلوا صلاة · 紫 وستم الخوف بعد وفاة رسول الله [٢١٠٥] . أما حديث علي ومن معه؛ فرواه البيهقي(٤). ورُوي أيضاً عن سعد بن أبي وقّاص ، وعبد الرّحمن بن سمرة ، وسعيد بن (١) لم أجده في سنن الدار قطني، ولم يذكره الحافظ في كتابه (إتحاف المهرة) (٣٦١/٨)، من رواية عبد الجبار بن عمر عن الزهري . (٢) السنن الكبرى (٣٥٤/٩). (٣) سنن الدارقطني (٢٩٢/٤) . (٤) السنن الكبرى (٢٥٢/٣). ١٠٦٥ ٨- كتاب صلاة الخوف / حديث ( ٧٩٩ - ٨٠٠ ) العاص ، وغيرهم . ٧٩٩- [٢١٠٦]. حديث: أنّ عليا صلّى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين . قال البيهقي (١) : ويذكر عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليا صلّى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير . وقال الشافعي(٢): وحفظ عن علي أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير ، كما روى صالح بن خوات عن النبي وَليه . ٨٠٠- قوله : وعن أبي موسى وحذيفة . [٢١٠٧]. أما أبو موسى؛ فرواه البيهقي(٣) من طريق قتادة ، عن أبي العالية، عن أبي موسى . [٢١٠٨]. وأما حذيفة؛ فأخرجه أبو داود(٤) والنّسائي(٥) من طريق ثعلبة بن زهدم، قال: كنا مع سعيد بن العاص، فقال: أيكم صلى مع رسول الله وَله صلاة الخوف؟ فقال حذيفة : أنا ، فصلى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة . (١) السنن الكبرى (٢٥٢/٣) . (٢) الرسالة ، للشافعي (ص٢٦٣) . (٣) السنن الكبرى (٢٥٢/٣) . (٤) سنن أبي داود (رقم ١٢٤٦). (٥) سنن النسائي (رقم ١٥٢٩، ١٥٣٠). ١٠٦٦ ٨٠١- قوله: وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز . قال الإمام : لم يمنع منه أحد للحاجة القريبة من الضرورة ، وقد نقله الأثبات عن أصحاب رسول الله وَّلة. انتهى. [٢١٠٩]. وقد رواه البيهقي(١) من حديث سعد بن أبي وقاص . [٢١١٠]. وروي عن ابن عمر خلاف ذلك عند الشافعي(٢). [٢١١١]. وأسنده(٣) عن ابن عباس مرفوعاً بسند ضعيف، ولفظه: كنّا نكرى الأرض على عهد رسول الله وقليل ونشترط عليهم أن لا يزبلوها بعذرة الناس . (١) السنن الكبرى (١٣٩/٦). (٢) مسند الشافعي (ص ٣٣٠). (٣) السنن الكبرى (١٣٩/٦). ٩ كِتَابُ صَلَاةِ الْخِيَدِنْ ١٠٦٩ ٨٠٢- [٢١١٢]. حديث: نقل عن رسول الله وَّفيه أنه قال عَلى الصَّفَا: ((الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالْحَمدُ لله كَثِيراً . (( الحديث . مسلم(١) في حديث جابر الطويل في الحج . ٨٠٣- [٢١١٣]. قوله: يروى: أن أول عيد صلى فيه رسول الله وَله عيد الفطر من السنة الثانية ، ولم يزل يواظب على العيدين حتى فارق الدنيا ، ولم يصلها بمنى ؛ لأنه كان مسافرا كما لم يصل الْجُمُعَة . هذا لم أره في حديث ، لكن اشتهر في ((السير)): أن أول عيد شرع عيد الفطر وأنه في السنة الثانية من الهجرة ، والباقي كأنه مأخوذ من الاستقراء . وقد احتج(٢) أبو عوانة/ (٣) الإسفراييني في ((صحيحه)): بأنه وَّ لم يصل العيد بمنى ، بحديث جابر الطويل ، فإن فيه: أنه ◌َّ و رمى جمرة العقبة، ثم أتى المنحر فنحر ، ولم يذكر الصلاة . وذكر المحب الطبري : عن إمام الحرمين أنه قال : يصلي بمنى . (١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨) . (٢) في "الأصل" (احتج به) بزيادة (به) وحذفها أولى بالسياق ، كما في باقي النسخ . (٣) [ق / ٢٣١) . ١٠٧٠ وكذا ذكره ابن حزم في (( حجة الوداع))(١) واستنكر ذلك منه . ٨٠٤ - قوله: استحسن الشافعي في ((الأم))(٢) أن يزيد على التكبير ما روى عن رسول الله وَليل أنه قاله على الصفا، وهو: الله أكبر كبيرا . . . الحديث . [٢١١٤] . وهو في حديث مسلم(٣) عن جابر: أن النبي ◌َّورقى على الصفا حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر ، وقال : (فذكره) ، وبعضه صح في مسلم(٤) عن ابن الزبير أنه ◌ّله يقوله دبر كل صلاة . ٨٠٥- قوله: قيل في قوله تعالى: ﴿فَصَلّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾: أراد به صلاة الأضحى . ٨٠٦. [٢١١٥] . حديث: روي: أنه وَّ كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعاً صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى . الحاكم(٥) والبيهقي(٦) من حديث ابن عمر من طرق مرفوعا وموقوفا ، (١) لم أجد ذكره للصلاة، وإنما وجدت منه ذكر الخطبة بمنى يوم النحر ، انظر : حجة الوداع لابن حزم (ص٢٩٦/١٢٢) ، فالله أعلم . (٢) الأم للشافعي (٢٥١/١). (٣) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨) . (٤) صحيح مسلم (رقم ٥٩٤) . (٥) مستدرك الحاكم (٢٩٨/١) . (٦) السنن الكبرى (٢٧٩/٣). ١٠٧١ ٩- كتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨٠٧ - ٨٠٨ ) وصحح وقفه . [٢١١٦]. ورواه الشافعي(١) موقوفا أيضا. وفي ((الأوسط)) (٢) عن أبي هريرة مرفوعا: ((زَيِّئُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتّكْبِير )). إسناده غريب . ٨٠٧- قوله : وقيل : يكبر إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة . قال : وهذا القول إنما يجيء في حق من لا يصلي مع الإمام . قال : واستدل لذلك بما روي أنه ◌َّ كان يكبر في العيد حتى يأتي المصلى ويقضي الصلاة . انتهى . وقوله في هذا الحديث : "ويقضي الصلاة" لم أره في شيء من طرقه ، لكن ذكر المجد ابن تيمية في (( شرح الهداية )) : [٢١١٧] - أن أبا بكر النجاد روى بإسناده، عن الزهري قال: كان النبي وَلّ. يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته ، حتى يأتي المصلى . قلت : [٢١١٨]. وهو عند ابن أبي شيبة(٣) عن يزيد، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري مرسلا بلفظ : فإذا قضى الصلاة قطع التكبير ٨٠- [٢١١٩]. قوله: روي أنه ◌َ لَه قال: «مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَي الْعِيد لَمْ (١) مسند الشافعي (ص٧٣) . (٢) المعجم الأوسط (رقم ٤٣٧٣). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٥٦٢١) . ١٠٧٢ يَمُثْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ )). ابن ماجه(١) من حديث ثور ، عن خالد بن معدان ، عن أبي أمامة . وذكره الدارقطني في (( العلل)) من حديث ثور عن مكحول ، عنه ، قال : والصحيح أنه موقوف على مكحول . [٢١٢٠]. ورواه الشافعي(٢) موقوفا على أبي الدرداء. وذكره ابن الجوزي في (( العلل ))(٣) من طرق . [٢١٢١] . ورواه الحسن بن سفيان من طريق بشر بن رافع ، عن ثور ، عن خالد ، عن عبادة بن الصامت . وبشر متهم بالوضع . [٢١٢٢]. وذكره صاحب ((الفردوس)) (٤) من حديث معاذ بن جبل. [٢١٢٣] - وروى الخلال في كتاب ((فضل رجب))(٥) له من طريق خالد بن معدان ، قال : خَمْسُ لَيَالٍ فِي السَّنَّةِ ، مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهِنّ رَجَاءَ ثَوَابِهِنَّ وَتَصْديقاً بِوَعْدِهِنّ ، أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ ، يَقُومِ لَيْلَتَها وَيَصُومُ نَهَارَهَا ، وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةِ الأَضْحَى، وَلَيْلَةَ عَاشُورَاء وَلَيْلَةَ نِصْفٍ شَعْبَان . [٢١٢٤]. وروى الخطيب في (( غنية الملتمس )) بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى عدي بن أرطاة : عليك بأربع ليال في السنة ، فإن الله يفرغ فيهن (١) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٨٢). (٢) الأم للشافعي (١/ ٢٣١). (٣) العلل المتناهية (٥٤٧/٢) . (٤) الفردوس بمأثور الخطاب (رقم ٥٩٣٧) . (٥) كتاب فضل شهر رجب ، للخلال (رقم ١٧) . ١٠٧٣ ٩- كتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨٠٩) الرحمة ، أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان ، وليلة الفطر ، وليلة النحر. [٢١٢٥]. وقال الشافعي(١): بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال : في ليلة الْجُمُعَة/ (٢) ، وليلة الأضحى، وليلة الفطر(٣)، وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان . ذكره صاحب ((الروضة)) (٤) من زياداته، ووصله ابن ناصر في كتاب (( فضائل شعبان )) له . وفيه حديث ذكره صاحب (( مسند الفردوس))(٥) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي معشر ، عن أبي أمامة هو ابن سهل مرفوعا ، نحوه . وقد روى ابن الأعرابي في (( معجمه)) (٦) وعلي بن سعيد العسكري في ((الصحابة)) من حديث كردوس ، نحو حديث أبي أمامة . وفي إسناده مروان بن سالم وهو تالف . ٨٠٩- [٢١٢٦، ٢١٢٧]. حديث روي أنه ◌ّ# كان يغتسل للعيدين. ابن ماجه(٧) من حديث ابن عباس ، والفاكه بن سعد . (١) الأم للشافعي (١/ ٢٣١). (٢) [ق / ٢٣٢]. (٣) في "الأصل" هنا زيادة (وليلة النحر) وهي مقحمة في هذا السياق، إذليلة الأضحى المذكورة فيه هي عينها ليلة النحر ، ولم ترد في "م" و "ب" و"د"، ومطبوعة الأم للشافعي. (٤) انظر: روضة الطالبين للنووي (٢/ ٧٥) . (٥) الفردوس بمأثور الأخبار (رقم ٢٩٧٥٠) . (٦) معجم الشيوخ لابن الأعرابي (رقم .... ). (٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٣١٥، ١٣١٦). ١٠٧٤ ورواه البزار والبغوي وابن قانع (١) وعبد الله بن أحمد في ((زيادات المسند))(٢) من حديث الفاكه . وإسناداهما ضعيفان(٣). [٢١٢٨] . ورواه البزار(٤) من حديث أبي رافع . وإسناده ضعيف أيضا . وفي الباب من الموقوف : [٢١٢٩]. عن علي ، رواه الشافعي (٥) . [٢١٣٠]. وعن ابن عمر؛ رواه مالك(٦) عن نافع ، عن ابن عمر . [٢١٣١]. ووصله البيهقي(٧) من طريق ابن إسحاق ، عن نافع . [٢١٣٢]. وروى(٨) أيضا عن عروة بن الزبير: أنه اغتسل للعيد، وقال : إنه السنة . فائدة قال البزار : لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا . ٨١٠- [٢١٣٣]. حديث الحسن بن علي قال: أمرنا رسول الله وَّ ا له أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد . (١) كتاب الصحابة لابن قانع (٣٣٦/٢). (٢) مسند الإمام أحمد (رقم ١٦٧٢٠) من زيادات عبد الله على المسند. (٣) بل هو واهٍ ، فيه : يوسف بن خالد السمتي متفق على تركه . (٤) كشف الأستار (رقم ٤٥٦). (٥) ترتيب مسند الشافعي (٤٤٠). (٦) موطأ الإمام مالك (١/ ١٧٧). (٧) السنن الكبرى (٢٧٨/٣). (٨) معرفة السنن والآثار (٢٨/٢ / رقم ١٨٦٦). ١٠٧٥ ٩- كتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨١٠ ) الطبراني في « الكبير))(١) والحاكم في ((المستدرك))(٢) و ((فضائل الأوقات))(٣) للبيهقي من طريق إسحاق بن بزرج ، عن الحسن ، وقيل : عن إسحاق ، عن زيد ، عن الحسن . وإسحاق مجهول قاله الحاكم وضعفه الأزدي (٤) وذكره ابن حبان في (( الثقات))(٥) . [٢١٣٤]. ولابن خزيمة(٦) من حديث جابر: أن النبي ◌َّ كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة . [٢١٣٥]. وقال الشافعي(٧): أخبرنا إبراهيم بن محمد ، أخبرني جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده: أن النبي ◌َّ كان يلبس برد حبرة في كل عيد . [٢١٣٦]. ورواه الطبراني في ((الأوسط)) (٨) من طريق سعد بن الصلت ، عن جعفر بن محمد ، فزاد : عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابن عباس به . فظهر أن إبراهيم لم ينفرد [به](٩) ، وأن رواية إبراهيم مرسلة . (١) المعجم الكبير (رقم ٢٧٥٦) . (٢) مستدرك الحاكم (٢٣٠/٤) . (٣) كتاب فضائل الأوقات ، للبيهقي (رقم ٢١٠). (٤) انظر: لسان الميزان (٣٥٣/١). (٥) الثقات لابن حبان (٢٤/٤). (٦) صحيح ابن خزيمة (رقم١٧٦٦) . (٧) مسند الشافعي (ص٧٤) . (٨) المعجم الأوسط (رقم ٧٦٠٩). (٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في "الأصل"، وهي ثابتة في " م" و"ب" و"د". ١٠٧٦ ٨١١- [٢١٣٧] . حديث: ((لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله، وَلْيَخُرْجُنْ تَفِلاتٍ)). أبو داود(١) وابن حبان(٢) وابن خزيمة(٣) من حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، بتمامه . واتفق الشيخان(٤) عليه بالجملة الأولى . [٢١٣٨] . ورواه أحمد(٥) وابن حبان(٦) من حديث زيد بن خالد. [٢١٤٠]. ولمسلم(٧) عن زينب بنت عبد الله امرأة ابن مسعود مرفوعا: ((إذا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنّ الْمَساجِدَ فَلا تَمُسَنَّ طِيباً)). فائدة [٢٢٤٦]. أخرج ابن ماجه(٨)، والبيهقي(٩) من حديث ابن عباس: كان رسول الله * يخرج نساءه وبناته في العيدين. (١) سنن أبي داود (رقم ٥٦٥) . (٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢١٤) . (٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٦٧٩) . (٤) صحيح البخاري (رقم ٩٠٠)، وصحيح مسلم (رقم ٤٤٢) (١٣٦). (٥) مسند الإمام أحمد (١٩٢/٥-١٩٣). (٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢١١) . (٧) صحيح مسلم (رقم ٤٤٣) (١٤٢). (٨) سنن ابن ماجه (رقم ١٣٠٩). (٩) السنن الكبرى (٣٠٧/٣). ١٠٧٧ ٩- كتاب صلاة العيدين / حديث (٨١٢ - ٨١٣ ) ٨١٢- قوله : وذكر الصيدلاني : أن الرخصة في خروجهن وردت في ذلك الوقت ، وأما اليوم فيكره ؛ لأن الناس قد تغيروا . وروي هذا المعنى عن عائشة . انتهى . کأنه یشیر إلى : [٢١٤١]. حديث عائشة: لو أدرك النبي ◌َّ﴾ ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد . وهو متفق عليه(١) . * حديث علي : أن النبي صلالله خرج يوما وفي يمينه قطعة حرير ، ـة وَسَتَّلة وفي شماله قطعة/ (٢) ذهب، فقال: (( هَذان حَرَامَانِ عَلى ذُكُور أُمَّتِي ، حِلّ لإِنَاثِهَا)). تقدم في « باب الآنية )). ٨١٣- [٢١٤٢]. حديث: أنه ◌َاللّ كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج . أبو داود(٣) عن أسماء بنت أبي بكر . وفيه المغيرة بن زياد مختلف فيه ، وهو في مسلم (٤) مطول . (١) صحيح البخاري (رقم ٨٦٩)، وصحيح مسلم (رقم ٤٤٥). (٢) [ق/ ٢٣٣]. (٣) سنن أبي داود (رقم ٤٠٥٤) . (٤) صحيح مسلم (رقم ٢٠٦٩) . ١٠٧٨ تنبيه حمل بعضهم هذا على أنه كان يلبسها في الحرب ، وقد وقع عند ابن أبي شيبة من : [٢١٤٣]. طريق حجاج، عن ابن عمر، عن أسماء: أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت: كان رسول الله وسلّم يلبسها إذا لقي العدو أو جمع . ورواه النسائي(١) من طريق أخرى . [٢١٤٤]. وروى الطبراني(٢) من حديث النهي عن المكفف بالديباج ، وفي إسناده محمد بن جحادة ، عن أبي صالح ، عن عبيد بن عمير . وأبو صالح هو مولى أم هانئ ، مضعف . [٢١٤٥]. وروى البزار(٣) من حديث معاذ بن جبل: أن النبي وَ لو رأى رجلا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير، فقال: ((لَه طَوْقٌ مِنْ نَارٍ)). وإسناده ضعيف . ٨١٤ - [٢١٤٦]. حديث علي: نهى نبي الله وَ لّ عن الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث ، أو أربع . مسلم(٤) من حديث عمر ، لا من حديث علي . (١) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٩٦١٩). (٢) المعجم الأوسط (رقم ١٦٧٢)، والمعجم الصغير (رقم ٤٢). (٣) مسند البزار (رقم٢٦٥٩) . (٤) صحيح مسلم (رقم ٢٠٦٩) (١٥). ١٠٧٩ ٩- كتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨١٥ - ٨١٧ ) * حديث: (( حُرُم لِيَاسُ الْحريرِ والذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي)). أبو داود والنسائي من حديث أبي موسى ، وتقدم في (( الأواني)). ٨١٥. [٢١٤٧] . حديث حذيفة: نهانا رسول الله وَ له عن لبس الحرير ، وأن نجلس عليه . متفق عليه(١) إلا أن مسلما: لم يذكر الجلوس ، لكن له (٢) عن علي: النهى عن الجلوس على المياثر . ٨١٦. [٢١٤٨] . حديث: أنه وُّجله رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير في حكة كانت بهما . متفق عليه(٣) عن أنس . وفي مسلم : أن ذلك كان في السفر . وزعم المحب الطبري انفراده بها ، وعزاه إليهما ابن الصلاح ، وعبد الحق (٤) والنووي(٥) . (٥) ٨١٧-[٢١٤٩]. قوله : وفي بعض الروايات : أن الزبير وعبد الرحمن (١) صحيح البخاري (رقم ٥٨٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٧٣) (٥) . (٢) صحيح مسلم (رقم ٢٠٧٨) . (٣) صحيح البخاري (رقم ٢٩١٩، ٢٩٢٠)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٧٦) (٢٤) . (٤) في الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٢) معزُواً إلى مسلم وحده. (٥) المجموع (٣٨١/٤). ١٠٨٠ شكيا القمّل في بعض الأسفار فرخص لهما . متفق عليه(١) أيضا من حديث أنس . ٨١٨- قوله : لا يشترط السفر في ذلك على الأصح ؛ لإطلاق الخبر . انتهى . وقد ثبت التقييد بذلك في ((صحيح مسلم)) وترجم عليه البخاري : الحرير في الحرب . وقال ابن دقيق العيد في (( شرح الإلمام)) : كأن منشأ الخلاف اختلاف الرّوايات في ذكر السَّفر وعدم ذكره، .... إلى أن قال: ويتعين اعتبار القيد في الرّواية ، ويجب اعتباره في الحكم ؛ لأنه وصف عُلِّق الحكم به ، ويمكن أن يكون معتبراً فلا يلغى . والله أعلم . وقد أبعد من جعل ذلك في خصائص عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام . ٨١٩- [٢١٥٠]. حديث أبي هريرة: أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا رسول الله وَل# صلاة العيد في المسجد . أبو داود(٢) وابن ماجه(٣) والحاكم (٤)، وإسناده ضعيف . (١) صحيح البخاري (رقم ٢٩٢٠)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٧٦) (٢٦). (٢) سنن أبي داود (رقم ١١٦٠). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٣١٣). (٤) مستدرك الحاكم (٢٩٥/١).