Indexed OCR Text
Pages 281-300
٢٨١ ١- كتاب الطهارة / حديث (١٣٣ ) [٤٥٠] - وقال سعيد بن منصور : حدّثنا خالد عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، قال : قال رسول اللـه بَّلهُ: ((اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فَإِنّ عَامَّة عَذَابٍ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ )) . رواته ثقات مع إرساله . ١٣٣.[٤٥١] - حديث: روي: أنه ◌ُلو كان يتمخر الربح. أي ينظر أين مجراها لئلا يرد عليه البول . لم أجده من فعله ، وهو من قوله عند ابن أبي حاتم في ((العلل)) (١) من حديث سراقة بن مالك عن النبي وَ﴿ قال: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَاتَّقُوا مَجَالِسَ اللّعْنِ: الظُّلَ، وَالْمَاءَ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَاسْتَمْخِرُوا الرِّيحَ ، وَاسْتَبّوا عَلَى سُوقِكُمْ وَأَعِدُوا النُّبْلَ )). وحكى عن أبيه : أنّ الأصح وقفه . وكذا هو عند عبد الرزاق في (( مصنفه)) (٢). [٤٥٢] - وقال أبو عبيد في ((غريبه))(٣) عن عباد بن عباد، عن واصل مولى [أبي](٤) عيينة ، قال : كان يقال : إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح . قال أبو عبيد : يعني : أن ينظر من أين مجراها ، فلا يستقبلها ولكن يستدبرها ؛ (١) علل ابن أبي حاتم (٢٦/١-٢٧). (٢) انظر : مصنف عبد الرزاق (رقم) . (٣) انظر: غريب الحديث لابن عبيد (١٩٣/٢). (٤) في الأصل : (ابن) ، وهو خطأ ، والمثبت من باقي النسخ . ٢٨٢ لكيلا يرد عليه الريح البول . : وروى الدارقطني عن عائشة شاهده ، وسيأتي . وفي الباب : [٤٥٣]. عن الحضرمي رفعه: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ بِبَوْلِهِ فَتَرُدّه عَلَيْه )). رواه ابن قانع(١) ، وإسناده ضعيف جدا . [٤٥٤] . وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله وَّيه يكره البول في الهواء. رواه ابن عدي(٢) . وفي إسناده يوسف بن السفر؛ وهو ضعيف(٣). وفي الباب : [٤٥٥] - حديث هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة قالت : مر سراقة بن مالك المدلجي على رسول الله وَ ال# فسأله عن التغوط ، فأمره أن يتنكب القبلة ، ولا يستقبلها ولا يستدبرها ، ولا يستقبل الريح .. . الحديث. رواه الدار قطني (٤) . [٤٥٦]- وروى الدولابي في (( الكنی )»(٥) والإسماعيلي في « حدیث یحیی بن (١) لم أجده في مطبوعة معجم الصحابة . (٢) الكامل (١٦٣/٧). (٣) بل هو كذاب ، كذبه البخاري والدارقطني ، وقال أبو زرعة والنسائي : متروك . (٤) سنن الدارقطني (٥٦/١-٥٧)، وقال: ((لم يروه غير مبشر بن عبيد، وهو متروك الحديث )) . (٥) الكنى والأسماء للدولابي (٤٨/١-٤٩). ٢٨٣ ١- كتاب الطهارة / حديث (١٣٤ - ١٣٥) [أبي](١) كثير)) / (٢) عن خلاد ، عن أبيه ، مثله ، وإسناده ضعيف ١٣٤. [٤٥٧] - حديث سراقة بن مالك: علمنا رسول الله وَالله إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى . الطبراني(٣) والبيهقي (٤) من طريق رجل من بني مدلج ، عن أبيه ، قال : مربنا سراقة بن مالك . فذكره . قال الحازمي : لا نعلم في الباب غيره ، وفي إسناده من لا يعرف . وادعى ابن الرفعة في ((المطلب)) أنّ في الباب عن أنس . فلينظر. ١٣٥. [٤٥٨] - حديث روي أنه وَّ قال: «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ، وَأُعِدّوا النُّبْلَ)). عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن الشعبي مرسلا . ورواه أبو عبيد(٥) من وجه آخر، عن الشعبي، عن من سمع النبي وَلّ. وإسناده ضعيف. [٤٥٩] - ورواه ابن أبي حاتم في ((العلل))(٦) من حديث سراقة مرفوعاً وصحح أبوه وقفه كما تَقَدَّم . (١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وهو في باقي النسخ. (٢) [ق/ ٦٦]. (٣) المعجم الكبير (رقم ٦٦٠٥) . (٤) السنن الكبرى (٩٦/١). (٥) لم أجده في كتاب الطهور له، وذكره في غريب الحديث (٧٩/١) دون إسناد . (٦) علل ابن أبي حاتم (٢٦-٢٧). ٢٨٤ تنبيه قال الخطابي(١): والنُّبل: بضم النون وفتحها ، وأكثر الرواة يروونها بالفتح والضم أجود ، وهي الأحجار الصّغار التي يستنجى بها . ١٣٦. [٤٦٠] - حديث: أنه وَ كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أصحاب السنن(٢) وابن حبان(٣) والحاكم (٤) من حديث الزهري ، عن أنس به . قال النسائي : هذا حديث غير محفوظ . وقال أبو داود : منكر . وذكر الدار قطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه . وصحّحه الترمذي . وقال النووي: هذا مردود عليه. قاله في (( الخلاصة)) (٥). وقال المنذري(٦) : الصواب عندي تصحيحه ؛ فإن رواته ثقات أثبات . وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر ((الاقتراح )) (٧) وعلته : أنه من رواية همام ، عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن أنس . (١) انظر: إصلاح غلط المحدثين (ص١٢- ١٣). (٢) انظر : سنن أبي داود (رقم ١٩)، وسنن الترمذي (رقم ١٧٤٦)، وسنن النسائي (رقم ٥٢١٣)، وسنن ابن ماجه (رقم٣٠٣) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . (٣) الإحسان (رقم ١٤١٣) . (٤) المستدرك (١٨٧/١). (٥) انظر: الخلاصة (١٥١/١). (٦) انظر: مختصر سنن الترمذي (٢٦/١) . (٧) الاقتراح (ص٤٣٣) . ٢٨٥ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٣٦) ورواته ثقات ، لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج ، وابن جريج قيل : إنه (١) لم يسمعه من الزهري ، وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر . وقد رواه مع همام مع ذلك مرفوعاً : يحيى بن الضريس البجلي ، ويحيى بن المتوكل ، وأخرجهما الحاكم (٢) والدار قطني(٣). وقد رواه عمرو بن عاصم. وهو من الثقات. عن همام موقوفاً على أنس . وأخرج له البيهقي شاهدا وأشار إلى ضعفه (٤) ورجاله ثقات . ولفظ الحاكم(٥): أن رسول الله وَلا لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه . وله شاهد من : [٤٦١] - حديث ابن عباس؛ رواه الجوزقاني في ((الأحاديث الضعيفة)) (٦) (١) لم ترد كلمة (إنه) في "م" "ب" و"د". (٢) المستدرك (١٨٧/١). (٣) في العلل، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٩٥/١)، وقال: هذا شاهد ضعيف . قال ابن القيم في ((تهذيب السنن)) (٢٧/١): ((وإنما ضعفه لآبن يحيى هذا قال فيه الإمام أحمد : واهي الحديث ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وضعفه الجماعة كلهم ... )) . (٤) إنما هي رواية يحيى بن المتوكل ، ومراده بالشاهد هنا : المتابع . (٥) المستدرك (١٨٧/١). (٦) انظر: الأباطيل والمناكير للجوزقاني (٢٥٨/١). ٢٨٦ وفي سنده ؛ محمد بن إبراهيم الرازي ، فإنه متروك(١) . ١٣٧. [٤٦٢] - قوله : وإنما نزع خاتمه ؛ لأنه كان عليه محمد رسول الله تَقَدَّم من رواية الحاكم ، ورواه البيهقي أيضا . ووهم النووي والمنذري في كلامهما على (( المهذّب)) فقالا : هذا من كلام المصنف لا في الحديث ، ولكنه صحيح من طريق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك . قلت : كلامهما مستقيم ؛ لأنه ليس في السياق الجزم بالتعليل المذكور ، وإن كان فيه حكاية النقش . فائدة قيل : كانت الأسطر من أسفل إلى فوق ، ليكون اسم الله أعلا . وقيل : كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به . وكلا الأمرين لم يرد في خبر صحيح . ١٣٨. [٤٦٣] - حديث: روي أن رسول الله وَجَه قال: ((فَلْيَتْقُرْ ذَكَرَہ )» . (١) في الأصل، و"ب " و"ج " عبارة (وينظر في سنده؛ فإن رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهيم .... ) ثم ضرب على كلمة (ينظر) وجملة (فإن رجاله ثقات إلا) ، ثم أعاد كتابة العبارة في الهامش كما أثبتناها ، ثم كتب عليها (صح) . وجاءت العبارة بتمامها دون الضرب في "م" و"د". ٢٨٧ ١ - كتاب الطهارة / حديث (١٣٨) أحمد في ((مسنده))(١) وابن ماجه (٢) والبيهقي(٣) وابن/ (٤) قانع(٥) وأبو نعيم في ((المعرفة)) (٦) وأبو داود في ((المراسيل))(٧) والعقيلي في ((الضعفاء)) (٨) من رواية عيسى بن يزداد ، ويقال: ازداد بن فساءة اليماني، عن أبيه أن النبي ◌َّ قال : ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثاً )). وفي رواية: أن النبي وَّو كان إذا بال نثر ذكره ثلاثا. ويزداد ؛ قال أبو حاتم (٩) : حديثه مرسل . وقال في (( العلل)) (١٠) : لا صحبة له وبعض الناس يدخله في المسند . وقال ابن حبان في (( الثقات)) (١١) : يزداد يقال: إن له صحبة. وذكره البخاري (١٢) وقال: لا يصح . (١) المسند (٣٤٧/٤). (٢) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٦) . (٣) السنن الكبرى (١١٣/١). (٤) [ق/ ٦٧] . (٥) معجم الصحابة (٢٣٨/٢-٢٣٩). (٦) معرفة الصحابة (٢٨٢١/٥/ رقم ٦٦٧٩). (٧) كتاب المراسيل لأبي داود (رقم٤) . (٨) الضعفاء (٣٨١/٣-٣٨٢). (٩) مراسيل ابن أبي حاتم (ص٢٣٨). (١٠) علل ابن أبي حاتم (٤١/١-٤٢)، وفي الجرح والتعديل (٢٩١/٦): ((لا يصح حديثه ، وليس لأبيه صحبة ، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز وهو وأبوه مجهولان )) . (١١) (٤٤٩/٣)، وزاد: ((إلا أني لست احتج بخبر زمعة بن صالح .. )) يقصد حديثنا هذا. (١٢) التاريخ الكبير (٣٩٢/٦)، ولفظه: ((عيسى بن يزداد عن أبيه مرسل روى عنه زمعة لا يصح)). ٢٨٨ وابن عدي(١) في التّابعين . وقال ابن معين (٢) : لا يعرف عيسى ولا أبوه . وقال العقيلي(٣) : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به . وقال النووي في (( شرح المهذب)) (٤) : اتفقوا على أنه ضعيف . وأصل الانتثار في البول في : [٤٦٤] - حديث ابن عباس المتفق عليه(٥) في قصّة القبرين اللذين يعذبان. ١٣٥. [٤٦٥] - حديث عائشة: ((إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ؛ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهِ )) . أحمد (٦) وأبو داود(٧) والنسائي(٨) وابن ماجه(٩) والدارقطني(١٠) وصححه في ((العلل)). (١) انظر: الكامل (٢٥٤/٥) . (٢) انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٩١). (٣) الضعفاء (٣/ ٣٨١). (٤) انظر: المجموع (١٠٦/٢). (٥) انظر: صحيح البخاري (رقم٢١٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٩٢). (٦) المسند (١٣٣/٦). (٧) سنن داود (رقم ٤٠). (٨) سنن النسائي (رقم ٤٤) . (٩) لم أجده في سنن ابن ماجه، تابع فيه ابن الملقن في البدر المنير (٣٣٦/٢)، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (١٩٩/١٢ / رقم ١٦٧٥٧). (١٠) سنن الدار قطني (٥٤/١-٥٥) . ٢٨٩ ١- كتاب الطهارة / حديث (١٤٠ - ١٤١) ١٤٠. قوله في جواز الاقتصار على الحجر فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة : واحتج الشافعي بأن قال : لم تزل في زمن رسول الله وَّ رقة البطون ، وكان أكثر أقواتهم التمر وهو مما يرقق البطون . انتهى . ولا يرد على هذا ما في (( الصحيح))(١) : [٤٦٦] - عن سعد: لقد كنا نغزو مع رسول الله وَّ وما لنا طعام إلا ورق الحبلة ، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة . فإن ذلك كان في ابتداء الأمر: [٤٦٧]- فقد صح(٢) عن عائشة قالت: شبعنا بعد فتح خيبر من التمر . وعنها قالت : كان طعامنا الأسودين التمر والماء . * حديث أنه وَّلهُ نهى عن الاستنجاء بالروثة والرمة . تَقَدَّم أول الباب . ١٤١. [٤٦٨] - حديث: أنه وُّلُ نهى عن الاستنجاء بالعظم. وقال : إنه زاد إخوانكم من الجن . البخاري(٣) من حديث أبي هريرة، وساقه في (( باب ذكر الجن)) (٤) أتم مما (١) صحيح البخاري (رقم ٦٤٥٣). (٢) صحيح البخاري (رقم ٤٢٤٢) . (٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٥٥). (٤) انظر: صحيح البخاري. كتاب مناقب الأنصار . باب ذكر الجن (رقم ٣٨٦٠). ٢٩٠ ساقه في (( الطهارة )) ، وهو عنده مختصر . وأخرجه البيهقي(١) من الوجه الذي أخرجه منه مطولا . [٤٦٩] - وهو عند مسلم(٢) من حديث ابن مسعود . ورواه أبو داود(٣) والدار قطني (٤) والنسائي(٥) والحاكم(٦) من طرق عنه ، وهو مشهور تُجْمَع طُرُقه . وفي الباب : [٤٧٠] - عن الزبير بن العوام رواه الطبراني(٧) بسند ضعيف (٨). * وعن سلمان ، رواه مسلم (٩) وسيأتي . [٤٧١]- وعن جابر رواه مسلم(١٠) بلفظ: نهى رسول الله وَّ ر أن يتمسح بعظم أو بعر . (١) السنن الكبرى (١٠٧/١-١٠٨). (٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٤٥٠). (٣) سنن أبي داود (رقم٣٩). (٤) سنن الدار قطني (١/ ٧٧). (٥) سنن النسائي (رقم ٣٩). (٦) المستدرك (٢ /٥٠٣) . (٧) المعجم الكبير (رقم ٢٥١). (٨) في سنده نمير بن يزيد الضبي ، لم يوثقه إلا ابن حبان ، وضعفه الأزدي . (٩) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٢) . (١٠) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٣). ٢٩١ ١- كتاب الطهارة / حديث (١٤٢ - ١٤٣) [٤٧٢] - وعن رويفع بن ثابت رواه أبو داود(١) والنسائي(٢) ، وسهل بن حنيف رواه أحمد(٣) وإسناده واهٍ (٤). [٤٧٣] - وعن رجل من الصحابة رواه الدار قطني(٥) وزاد فيه : أو جلد . وقال : لا يصح ذكر الجلد فيه . [٤٧٤] - وروى ابن خزيمة(٦) والدار قطني(٧) من طريق الحسن بن فرات ، عن أبيه ، عن أبي حازم الأشجعي ، عن أبي هريرة : أن النبي ◌َّ نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: (( إنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ )) . ١٤٢. قوله : وغيره من المطعومات. يحتمل أن يريد بالقياس . ١٤٣. [٤٧٥] - حديث: إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسح ثلاث مسحات . (١) سنن أبي داود (رقم ٣٦) . (٢) سنن النسائي (رقم ٥٠٦٧). (٣) المسند (رقم ١٥٩٨٣) . (٤) في سنده عبد الكريم بن أبي المخارق ، وهو ضعيف ، والوليد بن مالك ، ومحمد بن قيس وكلاهما مجهول الحال . (٥) سنن الدارقطني (٥٦/١). (٦) عزوه إلى ابن خزيمة وهم من الحافظ. فقد ذكره في إتحاف المهرة (٣٥/١٥-٣٦) وفي بلوغ المرام (رقم ١٠١) وعزاه إلى الدار قطني وحده . (٧) سنن الدارقطني (٥٦/١)، وقال: إسناده صحيح. ٢٩٢ أحمد(١) عن جابر بلفظ: ((إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَسَحَاتٍ))، ونهى أن يستنجى ببعرة أو عظم/ (٢) . وفيه ابن لهيعة . [٤٧٦] - ورواه النسائي في ((شيوخ الزهري)) وابن منده في ((المعرفة)) والطبراني من حديث أبي غسان محمد بن يحيى الكناني ، عن أبيه ، عن ابن أخي شهاب ، عن ابن شهاب ، أخبرني خلاد بن السائب ، عن أبيه ، أنه سمع النبي وَّ يقول: ((إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ)). وله طريق أخرى(٣) عن خلاد بن السائب عن أبيه في ((حديث البغوي)) عن هدبة(٤) . وأعل ابن حزم(٥) الطريق الأولى بأن محمد بن يحيى مجهول . وأخطأ بل هو معروف ؛ أخرج له البخاري(٦) ، وقال النّسائي(٧) : ليس به بأس . ١٤٤. [٤٧٧] - حديث سلمان: أمرنا رسول الله وَال أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار . (١) المسند (رقم ١٤٦٠٨). (٢) [ق/ ٦٨] . (٣) المعجم الكبير (رقم ٦٦٢٣). (٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ٢٥٨٩). (٥) انظر: المحلى (٩٨/١). (٦) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٧٣٠). (٧) تهذيب الكمال (٦٣٨/٢٦). ٢٩٣ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٤٤ ) مسلم(١) من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : قيل لسلمان : قد علمكم نبيكم كلَّ شيء حتّى الخراءة ، فقال : أجل ، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو عظم . تنبيه عارض الحنفية هذا الحديث بحديث ابن مسعود السابق ، وفيه : فأخذ الحجرين وألقى الروثة . قال الطحاوي(٢): فيه دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط ؛ لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار؛ لقوله: ((نَاوِلْنِي ... ))، فلما ألقى الروثة دل على [أن](٣) الاستنجاء بالحجرين مجزئ؛ إذلو لم يكن ذلك لقال: ابغني ثالثا . انتهى . وقد روى أحمد(٤) فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات ، قال في آخره : فألقى الروثة ، وقال: ((إنّها رِكْسٌ، اثْتِنِي بِحَجَرٍ))، مع أنه ليس فيما ذكر استدلال؛ لأنه مجرد احتمال ، وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها ، ثم حديث سلمان قول ، وحديث ابن مسعود فعل ، وإذا تعارضا قُدِّم القول . والله أعلم . (١) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٢). (٢) في شرح معاني الآثار (١/ ١٢٢). (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وهو في باقي النسخ . (٤) المسند (رقم ٤٢٩٩) . من طريق أبي إسحاق عن علقمة بن قيس ، عن ابن مسعود ، وفي سماع أبي إسحاق من علقمة خلاف ، أثبته الكرابيس ، ونفاه أبو حاتم وأبو زرعة . انظر : فتح الباري (١/ ٢٥٧) ، وفيه مزيد بحث . ٢٩٤ * حديث : (( مَن اسْتَجْمَر فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلِ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلَا حَرَجَ )). تَقَّدَّم في أوائل الباب(١) ١٤٥.[٤٧٨]. حديث: ((فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْس فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظَم )). مسلم(٢) من حديث سلمان نحوه . [٤٧٩] - وأبو داود(٣) من حديث خزيمة بن ثابت . ولم يقل: ولا عظم. ١٤٦. [٤٨٠] - حديث: ((إِذَا اسْتَجْمَر أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِثْراً)). أحمد (٤) والبيهقي(٥) من حديث جابر ، ومسلم(٦) وابن خزيمة(٧) بلفظ : ((مَنِ اسْتَجْمَر فَلْيُوتِرْ )). [٤٨١] - وعن أبي سعيد مثله(٨) (١) انظر: حديث (رقم ٢٠٧). (٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٢) . (٣) سنن أبي داود (رقم ٤١) (٤) المسند (رقم ١٤١٢٨) . (٥) السنن الكبرى (١٠٣/١). (٦) صحيح مسلم (رقم٢٣٩) . (٧) صحيح ابن خزيمة (رقم ٧٦) . (٨) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٣٧) . ٢٩٥ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ١٤٧ ) [٤٨٢] - ورواه ابن حبان(١) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد جميعا . [٤٨٣] - ولأصحاب ((السنن))(٢) عن سلمة بن قيس مثله في حديث ، وله طرق غير هذه . ١٤.[٤٨٤] - حديث: أنه ◌َّ قال: ((فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحجَارٍ ، يُقْبِلُ بِوَاحِدٍ، وَيُذْبِرُ بِوَاحِدٍ، وَيُحَلِّقُ بِالثَّالثِ)) . وهو حديث ثابت . كذا قال! وتعقبه النووي في ((شرح المهذب))(٣) فقال: هذا غلط ، والرافعي تبع الغزالي في ((الوسيط))(٤)، والغزالي تبع الإمام في ((النهاية))، والإمام قال: إن الصيدلاني ذكره. وقد بيض له الحازمي والمنذري في تخريج (أحاديث المهذب)). وقال ابن الصلاح في الكلام على (( الوسيط)) : لا يعرف ولا يثبت في كتاب حديث . وقال النووي(٥) في (( الخلاصة)): لا يعرف . وقال في (( شرح المهذب )) (٦) : هو حديث منكر لا أصل له . (١) انظر: الإحسان (رقم ١٤٣٨). (٢) سنن أبي داود (رقم)، وسنن الترمذي (رقم٢٧)، وسنن النسائي (رقم ٤٣، ٨٩)، وسنن ابن ماجه (رقم ٤٠٦) . (٣) انظر: المجموع (١٢٣/٢). (٤) الوسيط، للغزالي (٣٠٩/١). (٥) خلاصة الأحكام (رقم ٣٩٥) قال: ((منكر لا يعرف)). (٦) انظر: المجموع (١٢٣/٢). ٢٩٦ ١٤٨. [٤٨٥] - حديث: إنه وَّ قال: «حَجَراً للصَّفْحَةِ الْيُسْرَى ، وَحَجَراً للصَّفْحَةِ الْيُمْنَى، وَحَجْرًا لِلْوَسَطِ)). قال المصنف(١) : هو حديث ثابت . الدار قطني(٢). وحسّنه. والبيهقي(٣) والعقيلي في ((الضعفاء))(٤) من رواية أُبَّ بن عبّاس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جدّه، قال: سئل رسول الله وَله عن الاستطابة/ (٥)؟ فقال: ((أَوَلَا يَجِدُ أَحُدُكُمْ ثَلاثَةَ أَحْجَارٍ: حَجَرَيْنِ للصَّفْحَةِ ، وَحَجراً لِلْمَسْرَبَةِ )). قال الحازمي: لا يروى إلا من [هذا] الوجه. وقال العقيلي(٦): لا يتابع على شيء من أحاديثه. يعني: أبيا . وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما ، وأخرج له البخاري حديثا واحدا في غير حكم (٧) . تنبيه المسربة هنا : مجرى الغائط ، وهو مأخوذ من سرب الماء . قاله ابن الأثير (٨) (١) يعني: الرافعي في الشرح الكبير (١٤٨/١). (٢) سنن الدار قطني (٥٦/١). (٣) سنن البيهقي (١/ ١١٤). (٤) الضعفاء (١٦/١). (٥) [ق/ ٦٩] . (٦) الضعفاء (١٦/١). (٧) صحيح البخاري (رقم ٢٨٥٥) وهو : ما ورواه عن أبيه عباس بن سهل ، عن جده سهل بن سعد قال : كان للنبي ◌ّر في حائطنا فرس يقال له : اللحيف . (٨) انظر: النهاية (٣٥٧/٢). ٢٩٧ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٤٩ - ١٥٠) قال وهو بضم الراء وفتحها ، قال الروياني في ((مسنده))(١) . بعد أن أخرجه . : المسربة : المخرج . ١٤٩. [٤٨٦] - حديث عائشة: كانت يد رسول الله حمّ له اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت اليسرى لخلائه ، وما كان من أذى . أحمد(٢) وأبو داود(٣) والطبراني من حديث إبراهيم عن عائشة، وهو منقطع . ورواه أبو داود(٤) من طريق أخرى ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة . وله شاهد من : [٤٨٧] - حديث حفصة رواه أبو داود(٥) وأحمد(٦) وابن حبان(٧) (٨) والحاكم(٨). ١٥٠. [٤٨٨] - حديث أبي قتادة: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمُسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ)). (١) مسند الروياني (رقم ١١٠٨). (٢) المسند (٢٦٥/٦) . (٣) سنن أبي داود (رقم ٣٣). (٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤). (٥) سنن أبي داود (رقم ٣٢). (٦) المسند (٢٨٧/٦) . (٧) الإحسان (رقم ٥٢٢٧) . (٨) المستدرك (١٠٩/٤). ٢٩٨ متفق عليه(١) . وقال ابن منده : مجمع على صحته . ولفظه في ((الصحيحين)): ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا [يَمُسَّ](٢) ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَإذا أَتَّى الْخَلَاءَ فَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِه .. )) . الحديث. ١٥١. [٤٨٩] - حديث: إن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قباء، وكانوا يجمعون بين الماء والأحجار فقال تعالى : ﴿ فِيهِ ◌ِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَنَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُقَّهِّرِينَ﴾. البزار في (( مسنده))(٣) حدثنا عبد الله بن شبيب ، حدّثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز ، وجدت في كتاب أبي عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ، قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَنَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ﴾ فسألهم رسول الله ◌َّ فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. قال البزار : لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ، ولا عنه إلا ابنه . انتهى . ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم(٤) فقال : ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم . وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا. وقد روى الحاكم(٥) من حديث مجاهد عن ابن عباس أصل هذا الحديث ، (١) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ٢٦٧) . (٢) في الأصل : (يمسن) بنون التوكيد ، والمثبت من باقي النسخ ، ومصدر التخريج . (٣) كشف الأستار (رقم ٢٢٧) . (٤) انظر: الجرح والتعديل (٧/٨). (٥) المستدرك (١٨٧/١). ٢٩٩ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٥١ ) وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب . ولهذا قال النووي في (( شرح المهذب))(١) : المعروف في طرق الحديث : أنّهم كانوا يستنجون بالماء ، وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار . وتبعه ابن الرفعة ، فقال : لا يوجد هذا في كتب الحديث . وكذا قال المحبّ الطبري نحوه ، ورواية البزار واردة عليهم ، وإن كانت ضعيفة . وفي الباب : [٤٩٠] - عن أبي هريرة رواه أبو داود(٢) والترمذي(٣) وابن ماجه(٤) بسند ضعيف(٥) . وليس فيه ذكر اتباع الأحجار الماء ، بل لفظه : وكانوا يستنجون بالماء . [٤٩١] - وروى أحمد(٦) وابن خزيمة(٧) والطبراني(٨) والحاكم (٩) عن عويم ابن ساعدة نحوه . (١) انظر: المجموع (١١٦/٢). (٢) سنن أبي داود (رقم ٤٤). (٣) سنن الترمذي (٣١٠٠) . (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣٥٧). (٥) في سنده يونس بن الحارث وهو ضعيف ، وإبراهيم بن أبي ميمون ، وهو مجهول ، لكنه حسن بشواهده . (٦) المسند (رقم ١٥٤٨٥) . (٧) ابن خزيمة (رقم ٨٣) . (٨) في المعجم الكبير (ج ١٧ / رقم ٣٤٨). (٩) المستدرك (١٥٥/١). ٣٠٠ [٤٩٢] وأخرجه الحاكم (١) من طريق مجاهد عن ابن عباس ، لما نزلت الآية بعث النبي ◌َّ إلى عويم بن ساعدة فقال: (( مَا هَذَا الطُّهُورِ الَّذِي أَثْنَى الله عَلَيْكُمْ بِهِ؟)) قال: ما خرج منّا رجل ولا امرأة من الغائط إلّا غسل دبره ، فقال عليه السلام: ((هُوَ هَذَا)). [٤٩٣] ورواه ابن ماجه(٢) والحاكم(٣) من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع ، قال : أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك . وإسناده ضعيف . [٤٩٤] ورواه أحمد(٤) وابن أبي شيبة(٥) وابن قانع(٦) من حديث محمد بن عبد الله بن سلام . وحكى أبو نعيم في ((معرفة الصحابة))(٧) الخلاف فيه على شهر بن حوشب . [٤٩٥] ورواه الطبراني(٨) من حديث أبي أمامة. وذكره الشافعي في ((الأم))(٩) بغير إسناد ، ولفظه : ويقال : إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء ، فنزلت فيه رجال الآية . (١) المستدرك (١٨٧/١). (٢) سنن ابن ماجه (رقم ٣٥٥). (٣) مستدرك الحاكم (١٥٥/١) . (٤) المسند (٦/٦). (٥) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٥٣) (٦) معجم الصحابة ، لابن قانع (رقم ٩٦٥). (٧) معرفة الصحابة ، لأبي نعيم (٢٢/٣). (٨) المعجم الكبير (رقم ٧٥٥٥) . (٩) الأم للشافعي (١/ ٢٢) .