Indexed OCR Text

Pages 201-220

وقد انتهيت بما كتبت من هذا كله إلى المقصود، وهو بيان تصحيفه اللفظة
المذكورة تصحيفاً محققاً، بإدخاله إياها (١) في كتاب الطهارة بين أحاديث
التيمم، وإنما هو ((اليتيم)).
وقد كتبته أيضاً في باب الأحاديث التي أعلها بشيء، وترك مثله أو أشد
منه، فاعلم ذلك والله الموفق(٢).
(١٨٠) وذكر في الأشربة، من طريق الدار قطني عن أم سلمة، عن
النبي ◌َ قال في إهاب الميتة: ((إِن دباغه(٣) يحل كما يحل خمر الخل)) ثم ضعفه(٤).
كذا ذكره، ورأيته(٥) كذلك في نسخ، وصوابه الذي هو عليه في كتاب
الدار قطني ((كما يحل خل الخمر)).
(١٨١) وذكر أيضاً من طريق الترمذي عن عائشة أن النبي عم ◌ّ: ((كان
يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئاً)).
(١) في، ت، إياه.
(٢) انظر الحديث: ٩٩٠.
(٣) في، ت، إن دابغه .
(٤) الأحكام الوسطى (٧/ ١٥٠).
(٥) في، ق، و، ت، وروايته، وهو خطأ.
(١٨٠) ضعيف جدًا: أخرجه الدار قطني (٢٦٦/٤)، وابن عدي في ترجمة فضالة (٦ / ٢٠٥٤)،
وقال الدار قطني: تفرد به فرج بن فضالة، عن يحيى، وهو ضعيف، يروي عن يحيى بن سعيد
أحاديث عدة، لا يتابع عليها. ذكر ابن عدي نفس ما ذكر الدار قطني.
وقال البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ١٣٤) عن فرج هذا: منكر الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
وقال ابن مهدي - كما في الضعفاء للعقيلي- (٤٦٢/٣): حديثه عن يحيى بن سعيد، أحاديث
منكرة مقلوبة .
(١٨١) صحيح: أخرجه الترمذي (٩٠/٢ -٩١)، وقال: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا
الوجه. قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل
العراق عنه أشبه وأصح.
قلت: له شاهد عن أنس بسند صحيح أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (٢/
١٣٤، ١٤٦)، والبيهقي (٢/ ١٧٩)، كلاهما من حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي،
عن حميد، عن أنس.
٢٠١

ثم قال: هذا یرویه زهیر بن محمد، قال أبو عمر : حدیث زهير بن محمد
في التسليمتين لا يصح مرفوعاً، وزهير ضعفه / ابن معين وغيره في التسليمتين.
[٦٣ق]
وحديث ابن مسعود في التسليمتين صحيح(١).
هكذا وقع، وتكرر في النسخ الخطأ في قوله: ((حديث زهير في
التسليمتين)) وليس كذلك، وهو فاسد من قبل أبي عمر، أو مُفْسَد من قبل أبي
محمد، أو من روى عنه، وهو غالب الظن.
فإن أبا عمر إنما ذكر الأحاديث بالتسليمة الواحدة هكذا: رُوي عن
النبي ◌ُ﴾ أنه: «کان یسلم تسلیمة واحدة)) من حديث سعد، ومن حديث
عائشة، ومن حديث أنس)).
ثم أعلها، فكان من ذلك قوله: وأما حديث عائشة: ((أنه كان يسلم
تسليمة / واحدة، فلم يرفعه إلا زهير بن محمد وحده، عن هشام، عن أبيه،
عن عائشة، عن النبي تَّهِ، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة))(٢).
[١٤٧]ت
وزهیر بن محمد، ضعیف عند الجمیع، کثیر الخطأ، لا يحتج به، وذکر
ليحيى بن سعيد هذا الحديث، فقال: عمرو(٣) بن أبي سلمة، وزهير،
ضعيفان، لا حجة فيهما .
هذا نص كلام أبي عمر (٤) وهو لم يَنسب فيه لزهير بن محمد(٥) إلا حديثَ
التسليمة الواحدة، وذلك معروف مشهور، فنسبةُ التسليمتين إليه خطأ،
فينبغي أن یکون الكلام المذکور هکذا:
(١) الأحكام الوسطى (٢١٦/٢).
(٢) أبو حفص التنيسي، من رجال الستة.
(٣) في، ق، عمر، وهو خطأ.
(٤) التمهيد (١٨٨/١٦-١٨٩).
(٥) التميمي، أبو المنذر، من رجال الستة.
٢٠٢

حديث زهير في التسليمة، لا يصح مرفوعاً، وزهير ضعفه ابن معين
وغيره في التسليمة.
وفي كلام أبي عمر حمْلٌ على زهير، وعمرو بن أبي سلمة بفوق ما
يستحقان، وليس كذلك عند أهل العلم بهما .
وليس هذا موضع بيانه، فإني لم أقصد تصحيح كلام أبي عمر،
والمعروفُ لابن معين توثيق زهير(١).
وقد اضطرب أبو محمد في أمره، فإنه إن كان هو عنده من المضعف في
هذا الخبر، فما باله سكت عن هذا الحديث(٢).
(١٨٢) ((إِذا أراد الله بالأمير خيراً، جعل له وزير صدق)) الحديث(٣).
وهو من رواية زهیر ولم ینبه على أنه من روايته.
(١٨٣) وذكر حديث: ((لا يتجردا(٤) تجرد العيرين)) - يعني عند الجماع(٥).
(١) التاريخ (٣٥٥/٤).
(٢) في، ت، عن حدیث.
(٣) الأحكام الوسطى.
(٤) هكذا في، ق، و، ت، والنسائي، وعند غيره: لا يتجردان، وعند العقيلي: البعيرين، وهو تحريف.
(٥) الأحكام الوسطى (٢٣١/٦).
(١٨٢) أخرجه أبو داود في الإمارة (١٣١/٣)، وابن عدي (١٠٧٦/٣)، وابن حبان (١٢/٧)،
والبيهقي (١١٢/١٠) وفيه زهير المذكور.
وله سند آخر، أخرجه النسائي في البيعة (١٥٩/٧)، والبيهقي (١١١/١٠). كلاهما من
طريق بقية بن الوليد، حدثنا ابن المبارك، عن ابن أبي حسين، عن القاسم بن محمد، قال:
سمعت عمتي تقول، .. . فذكره.
ورجاله ثقات، وبقية صرح بالتحديث، فزال ما يخشى من تدليسه، والحديث صحيح.
(١٨٣) ضعيف: أخرجه والنسائي في الكبرى- (٥/ ٣٢٧)، وابن عدي (٣/ ١٠٧٨)، (٤/
١٣٩٣).
٢٠٣

وعرض من إسناده لصدقة بن عبد الله، ولم يعرض لزهير.
وفي أحاديث أخر، أتبعها تضعيفاً أقل من هذا الذي هنا، فقال - إثر
حديث :
(١٨٤) ((اتركوا الترك ما تركوكم)) - زهير سييء الحفظ (١)، وإثر حديث:
(١٨٥) ((إِذا ادعت المرأة طلاق زوجها)): زهير ليس بالحافظ ولا يحتج
به(٢).
وليس هذا مما قصدت بيانه في هذا الباب، ولكنه انجر .
(١) الأحكام الوسطى (٥/ ١٧٣).
(٢) المصدر نفسه (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
وقال النسائي: ((هذا حديث منكر، وصدقة يضعف، وإنما أخرجته لئلا يجعل عمرو عن
=
زهیر، وزهیر یرویه عن ابن جريج».
قلت فيه ثلاث علل: الأولى صدقة السمين، وهو ضعيف، والثانية زهير بن محمد، وهو
أيضاً كذلك، والثالثة عنعنة ابن جريج وهو مدلس، ولا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث.
هذا وللحدیث شواهد أضعف منه، فلا تجبر ما فيه من الضعف.
(١٨٤) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة، وعنه أبو داود في الملاحم (١١٤/٤)، وأحمد: ٣٧١،
والحاكم (٤٥٣/١)، والخطيب في التاريخ (٤٠٣/١٢)، والبيهقي (١٧٦/٩)، كلهم من
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وليس كما قالا، لأن فيه علتين: الأولى زهير بن محمد المذكور، والثانية شيخه موسى بن
جبير، قال عنه الحافظ في التقريب (٢/ ٢٨١): مستور.
لكن له شاهد عن رجل من الصحابة، أخرجه أبو داود في الفتن (١١٢/٤)، والنسائي
(٤٣/٦)، والبيهقي (١٧٦/٩)، وفي سنده مقال، لكنه يصلح في الشواهد، وبه يحسن
الحديث الذي قبله.
(١٨٥) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٤/ ٦٤، ١٦٦)، وابن ماجه (١ / ٦٥٧) والخطيب في التاريخ
(٤٥/٢)، وفي سنده زهير المذكور، وعمرو بن أبي سلمة الراوي عنه، قال عنه الحافظ في
التقريب (٢/ ٧١): صدوق له أوهام.
وفي العلل لابن أبي حاتم (٤٣٢/١)، أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال: ((هذا حديث
منکر)»: وهذا يرد قول البوصيري في الزوائد: ((إسناده صحيح، ورجاله ثقات)).
٢٠٤

(١٨٦) وذكر حديث علي وعمار، في التكبير من غداة عرفة، إلى
عصر آخر أيام التشريق ثم قال: إنه ضعيف، وأعله بجابر الجعفي، ثم قال:
واختلف علیه فیه(١).
وهذا ليس بشيء، وما اختلف إلا على راويه عنه، وهو عمرو بن شمر،
وقد أخرت بيان هذا إلى باب / الأحاديث التي ضعفها بقوم، وترك من هو
متَّهَم أو أضعف(٢) .
[٤٧ ب] ت
لأن هذه المؤاخذة التي نبهت عليها الآن، هي صناعية، وقد يَخرَّج كلامه
على غيرها، فلذلك أخرت الكلام إلى موضع هو أولى بذكر الحديث فيه من
هذا .
(١٨٧) وذكر من حديث ابن عباس: ((موت الغريب شهادة)).
وأتبعه / أن الدار قطني ذكره وصححه(٣).
[٦٤ ق]
وهو لم يفعل، وإنما تغير هذا في نقله.
وقد بينت هذا في باب الأحاديث التي أتبعها كلاماً يقتضي ظاهره
تصحيحها وليست بصحيحة (٤).
(١٨٨) وذكر من طريق الترمذي عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن
(١) الأحكام الوسطى (٩٢/٣).
(٢) انظر الحديث: ٧٩٦.
(٣) الأحكام الوسطى (١٨١/٣).
(٤) انظر الحديث: ٢٦٤ -٢٦٥.
(١٨٦) سيأتي تخريجه في الحديث: ٧٩٦.
(١٨٧) سيأتي تخريجه في الحديث: ٢٦٤ -٢٦٥.
(١٨٨) صحيح: أخرجه الترمذي (١٩/٣ -٢٠)، وابن ماجه (٥٧٧/١)، وابن الجارود في =
٢٠٥

مسعود، عن النبي تَّة: ((في ثلاثين من البقر تبيع)) الحديث.
ثم قال: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقد وصله خصيف، عن أبي عبيدة،
عن أمه، عن عبد الله، والذي رواه مقطوعاً أحفظ(١).
كذا وقع هذا الكلام منه، وهو خطأ وتغيير للواقع في كتاب الترمذي، فإنه
يفهم منه أن الموصول من روایة خصیف، والمقطوع من غیر روايته، وليس كذلك،
وما رواه في الحالين إلا خصيف، ولكنه اختلف عليه، فعبد السلام بن حرب - وهو
حافظ - لا يذكر عن أمه، ويجعله مقطوعاً، وشريك - وهو ممن ساء حفظه - يذكر
((عن أمه)) فيجعله موصولاً، وكلاهما يرويه عن خصيف عن أبي عبيدة.
(١٨٩) وذكر أيضاً من طريق الترمذي، عن المثنى بن الصباح، عن
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي (٢) تَّ خطب الناس فقال: ((أَلاَ
مَنْ ولي يتيماً له مال فليتَّجر به(٣))) الحديث.
(١) الأحكام الوسطى (١٨٩/٣). وفي، ت، أو حفظ، وهو خطأ.
(٢) في، ت، عن النبي .
(٣) في الترمذي: فيه.
=
المنتقى: ١٢٧، والبيهقي (٤ / ٩٩).
وقال الترمذي: هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ،
وروى شريك هذا الحديث عن خصيف، عن أبي عبيدة ((عن أبيه)) عن عبد الله.
وأبو عبيدة بن عبد الله ، لم يسمع من عبد الله أبيه.
قلت: هكذا في الترمذي ((عن أبيه)» وصوابه ((عن أمه)).
قال البيهقي: قال البخاري: ورواه شريك، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أمه، عن
عبد الله ، قاله البخاري.
والحديث ضعيف لأنه منقطع. لكن له شاهد من حديث معاذ، عند أصحاب السنن الأربعة، وبه يصح.
(١٨٩) ضعيف: الترمذي في الزكاة (٣٢/٣)، قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث من هذا
الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وروى بعضهم
هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، أن عمر بن الخطاب ... فذكر هذا الحديث.
٢٠٦

ثم قال: قال أبو عيسى: إنما روي من هذا الوجه، وفي إسناده مقال.
ثم قال هو من عنده: المقال الذي في إسناده أنه رواه المثنى بن الصباح،
والمثنی ضعيف لا يحتج به (١).
کذا أورد هذا الموضع، جعل ما قال الترمذي هو «في إسناده مقال» ثم
أخذ هو في تفسير المقال.
والواقعُ في كتاب الترمذي نصّه: ((وإنما روي هذا الحديث من هذا
الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث)).
٥مـ هـ
(١٩٠) وذكر حديث: ((من كان عليه قضاء من / رمضان، فليسرده ولا
يقطعه))(٢) .
[١٤٨] ت
ثم أتبعه أن أبا حاتم أنكره على عبد الرحمن بن إبراهيم القاص(٣).
وليس كذلك، وأبو حاتم لم يعينه، وإنما أنكر عليه حديثاً رواه عن العلاء،
وهذا وإن كان عن العلاء، فلعله إنما عنى أبو حاتم غيرَه، فقد قالوا: كان عنده
عن العلاء كراسة، والرجل ثقة.
وقد بينت هذا في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة، أو حسنة(٤).
(١٩١) وذكر من طريق مسلم عن يعلى بن أمية، حديث الرجل الذي
(١) الأحكام الوسطى (٨/٤).
(٢) المصدر نفسه (٤/ ٧٦).
(٣) في، ت، القاضي، وهو تحريف.
(٤) انظر الحديث: ٢٥٤٥.
(١٩٠) منكر: أخرجه الدار قطني (١٩٢/٢)، وعنه البيهقي (٥٩/٤).
قال الدارقطني: عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف، وأورده الذهبي في الميزان في
مناکیره (٥٤٥/٢).
(١٩١) مسلم في الحج (٨٣٦/٢ - ٨٣٧-٨٣٨).
٢٠٧

أحرم بالعمرة، وهو في جبة. فلما فرغ منه قال :
وفي طريق أخرى: ((عليه جبة، متضمخ بطيب)).
وفي أخرى: ((عليه (جبة) (١) بها أثر من خلوق)).
وفي أخرى: فقال النبي ◌َّ: ((أما الطيب فاغسله ثلاث مرات))(٢).
كذا أورد هذا الموضع، وهو خطأ، فإنه يعطي بتصريح أن الطريق التي
روي بها قوله: ((عليه جبة، متضمخ بطيب)) غير الطريق التي روي بها قوله:
((أما الطيب فاغسله ثلاث مرات))، وليس كذلك، وإنما هو عند مسلم حديث
[واحد](٣) وليس عنده الأمر بغسل الطيب ثلاث مرات، إلا في الحديث المذكور.
والذي اعتراه في هذا، هو عكس ما اعتراه في الباب الذي تقدم ذكره:
من إيراد أحاديث أو زيادات / في أحاديث، مردفه أحاديث رواة، كأنها عنهم
وليست عنهم، أو في مواضع، أو في قصص.
[٦٥ق]
وهاهنا اعتراه عكس ذلك، أتى بكلام أوهم في شيئين هما في حديث
واحد، أنهما في حدیثین، وليس الأمر كذلك فاعلمه.
(١٩٢) وذكر حديث: ((من أهل بعمرة أو حجة من المسجد الأقصى)).
ثم قال: قال أبو حاتم: يحيي بن أبي سفيان الأخنسي، شيخ من شيوخ
أهل المدينة ليس بالمشهور ممن يحتج به (٤).
كذا ذكر عن أبي حاتم، وليس عنده من أين ينقل كلامه إلا من كتاب ابنه
(١) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.
(٢) الأحكام الوسطى (١٠٨/٤).
(٣) ما بين المعكوفین ساقط من ق، و، ت، ولا بد منه.
(٤) المصدر نفسه (٤ / ١١١).
(١٩٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في الحج (٢/ ١٤٣)، وابن ماجه (٢/ ٩٩٩)، وأحمد (٦/
٢٩٩)، والدار قطني (٢٨٣/٢)، والبيهقي (٣٠/٥).
٢٠٨

أبي محمد، ولم يذكر عنه لفظة: ((ممن يحتج به))(١).
وهذا الحديث قد كتبناه في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم، وترك
أمثالهم أو أشد منهم (٢).
(١٩٣) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر، عن النبي لتَّه ((في
طلاق الأمة وعدتها)).
[٤٨ ب] ت
ثم قال: تفرد به عمر(٣) بن شبيب، والصحيح / أنه من قول ابن عمر .
ثم قال: كذا قال - يعني الدار قطني -في عمر بن شبيب، ويحيى بن معين
يقول فيه: ليس بثقة، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم(٤).
كذا وقع هذا الفصل له، وفيه تغيير، وذلك يعطي(٥)، أن الدار قطني سالَمَ
عمر بن شبيب، فردً هو مسالمتَه إياه، بأن بین أنه ضعيف عند من ذكر .
وليس الأمر كذلك في کتاب الدار قطني، بل هكذا: « تفرد به عمر بن
شبيب مرفوعاً، وكان ضعيفاً، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من
قوله)) .
فسقط لأبي محمد قوله: ((وكان ضعيفاً)).
(١) انظر الجرح (٩/ ١٥٥).
(٢) لم أجده فيه.
(٣) في، ق، عمرو، وهو خطأ.
(٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٤٣، ٢٤٤).
(٥) في، ت، أنه يعطي.
(١٩٣) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٣٨/٤)، وابن ماجه (١/ ٦٧٢)، وفي سنده عمر بن شبيب
المسلي، قال الحافظ في التقريب (٥٧/٢): ((ضعيف))، وعطية بن سعد بن جنادة العوفي،
قال الحافظ: ((صدوق يخطئ كثيراً، كان شيعياً مدلساً))، التقريب (٢٤/٢)، قال الحافظ
في التلخيص: ((وصحح البيهقي والدار قطني الموقوف)) (٢١٣/٣).
٢٠٩

(١٩٤) وذكر أيضاً من طريق أبي داود حديث علي: ((بعثني
رسول الله تَّ إلى اليمن قاضياً)) الحديث.
ثم رده بأن قال: يرويه حنش بن المعتمر - ويقال: ابن ربيعة - عن علي،
وكان رجلاً صالحاً وفي حديثه ضعف(١).
کذا قال هنا من عنده.
(١٩٥) ثم ذكر في الديات، حديث الذي وقع في البئر، ووقع بتعلقه (٢)
فوقه ثلاثةٌ، فقضى علي رضي الله عنه بدية، ونصف دية، وثلث دية، وربع
دية ... الحديث.
ثم قال بإثره فيه (٣): قال أبو حاتم: ((كان عبداً صالحاً، ولا أراهم يحتجون
بحديثه)) (٤).
فعزا ذلكـ كما ترى - إلى أبي حاتم، وأبو حاتم إنما سأله ابنُه عنه فقال:
(«هو عندي صالح، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: ليس أراهم يحتجون
(١) الأحكام الوسطى (٢٨٣/٦).
(٢) في، ت، متعلقه.
(٣) أي في حنش بن المعتمر
(٤) الأحكام الوسطى (١٥/٧).
(١٩٤) حسن: أخرجه أبو داود في الأقضية (٣٠١/٣)، والترمذي في الأحكام (٦١٨/٣)، وأحمد
(١/ ١٥٠)، والنسائي في خصائص علي، حديث: ٣٤، وابن سعد في الطبقات (٣٣٧/٢)،
وعبد الله في زوائد المسند (١٤٩/١)، وابن عدي (٨٤٤/٢)، والبيهقي (٨٦/١٠).
وفي سنده علتان:
الأولى سماك بن حرب تغير في آخر أمره، فکان یلقن.
والثانية حنش بن المعتمر، وهو صدوق له أوهام ويرسل، لكنهما لم ينفردا به، فقد جاء من
طرق أخر عن علي، ولذا قال الترمذي: حديث حسن، أي بغيره.
(١٩٥) ضعيف: أخرجه البزار - كشف الأستار (٢٠٧/٢)، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٠٠)، ووكيع في
أخبار القضاة (١ / ٥٩)، كلهم من طرق عن سماك، عن حنش به. وقال البزار: لا نعلمه عن
النبي ◌َّهُ إلا عن علي، ولا نعلم له عنه إلا هذا الطريق.
٢١٠

بحدیثه»(١).
هذا نص ما ذكر ابنه عنه، فمعنی: «هو عندي صالح)) أي في الحديث،
وهو لفظ متعارَف منه ومن غيره، وأراه تصحف له ((عندي)) بعبد، فاعلم
ذلك.
(١٩٦) وذكر في الطهارة حديث عائشة: ((كانت يدُ رسول الله عَ ليه
اليمنى لطهوره وطعامه)) الحديث.
من رواية إبراهيم بن يزيد النخعي عنها، ثم أتبعه أن قال: قال العباس
الدوري: لم يسمع إبراهيم بن يزيد النخعي من عائشة، ومراسله صحيحة.
(١٩٧) إلا حديث تاجر البحرين(٢).
[٦٦ ق]
کذا ذکر هذا الكلام عن عباس / الدوري، والقول بأن مراسله صحيحة
إلا حديث تاجر البحرين، إنما حكاه الدوري في كتابه عن ابن معين، فاعلم
ذلك(٣).
(١) الجرح (٢٦١/٣).
(٢) الأحكام الوسطى (٨٦/١).
(٣) التاريخ (١٤/٤) ولم أجد فيه إلا قوله: مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي. ويوجد نقله عنه عند
البيهقي (١٤٨/١)، وابن عدي (١٠٢٩/٣).
(١٩٦) صحيح: أخرجه أبو داود في الطهارة (٩/١)، من طريقين، ثم ذكر الاختلاف في الثاني على
إبراهيم النخعي، بأنه يرويه عن الأسود عن عائشة وأخرجه أيضاً أحمد (٢٦٥/٦)، وفي سنده
سعيد بن أبي عروبة اليشكري، قال الحافظ في التقريب (١/ ٣٠٢): ((ثقة كثير التدليس ،
واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة)).
لكن له شاهد عن حفصة عند أبي داود وغيره، وبه يصح الحديث.
(١٩٧) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٨/٢)، وهو مرسل.
٢١١

[١٤٩]ت
(١٩٨) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني، عن عمرو بن شعيب عن /
أبيه، عن جده، أن رجلاً قتل عبده متعمّداً، ((فجلده النبي ◌َّيه مائة جلدة،
ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يُقُدْه به، وأمره أن يعتق رقبة)).
ثم قال: في إسناده إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في غير الشاميين،
وهذا الإسناد حجازي(١).
كذا هو عنده، وأخاف أن يكون تغير ((شامي)) ((بحجازي)) غلطاً.
على أنه لو كان قال: هذا الإسناد شامي، لكان قوله: إسماعيل بن عياش
لا بأس به في الشاميين، فلما قال: إسماعيل بن عياش ضعيف في غير
الشاميين، انتظم معه قوله: وهذا الإسناد حجازي.
وبعد هذا، فاعلم أن إسناد هذا الحديث شامي لا حجازي.
قال الدار قطني: حدثنا الحسين بن الحسن(٢) بن الصابوني الأنطاكي،
قاضي الثغور، حدثنا محمد بن الحكم الرملي، حدثنا محمد بن عبد العزيز
الرملي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده، ((أن رجلاً قتل عبده عمداً، فجلده النبي تَّه مائة جلدة،
ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يُقده به، وأمره أن يعتق رقبة)).
(١) الأحكام الوسطى (٢٧/٧).
(٢) في الدار قطني، الحسين.
(١٩٨) ضعيف: أخرجه الدار قطني (١٤٣/٣ - ١٤٤) قال الحافظ في التلخيص (١٦/٤): ((وفي
طريقه إسماعيل بن عياش، لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشاميين قوية، لكن من دونه-
محمد بن عبد العزيز الشامي - قال فيه أبو حاتم: ((لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب)).
قلت: له شاهد عن علي عند الدار قطني، من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله
ابن أبي فروة - وهو مدني - وقد انتقل بصر أبي محمد عند النقل من إسناد الأول إلى هذا الإسناد
الثاني، فقال ما قال، ولا داعي لادعاء التصحيف في كلامه، كما قال ابن القطان - رحمه الله ..
٢١٢

فما في هؤلاء من يخفى أمره، وحتى لو كانوا كلهم غير شامیین، وشيخ
إسماعيل بن عياش شامياً كفى ذلك في المقصود، وعُدَّبه الحديث من صحيح
حديثه، فإنه إنما يراعى في ذلك أشياخُه فقط لأنه كان بهم عالماً، وكان أخذه
عن غيرهم في الأسفار والرِّحَل، فلم يكن فيهم كما هو في أهل بلده.
فإذن لا يلتفت إلى كون الإسناد حجازياً إذا كان شيخه شامياً، على هذا
یتفسر مقصودهم.
وعمرو بن شعيب مكي، كان يخرج إلى الطائف لضيعة له، وهو الذي
غلَّط أبا محمد(١) والله أعلم.
(١٩٩) وذكر من المراسل، عن مكحول قال: أوصى رسول الله عَ ل﴾.
أبا هريرة ثم قال: ((إِذا غزوت)) فذكر أشياء.
قال: ((ولا تحرقَن نخلاً ولا تُغرِقنه، ولا تُؤْذِ مؤمناً».
ثم قال: ومنها - ولم يصل به سنده - عن القاسم مولى عبد الرحمن، قال:
[قال](٢) النبي ◌َ﴾، وذكر نحوه: ((ولا تحرقن نخلاً، ولا تغرقنها، ولا تقطع
شجرة تمر (٣)، ولا تقتل بهيمة / ليست لك بها حاجة، واتق أذى المؤمن)).
[٤٩ب]ت
(٢٠٠) قال: والصحيح في هذا، حديث مسلم في قطع نخل بني النضير (٤).
(١) لأنه في إسناد الحديث الذي بعد هذا المذكور فانتقل بصره من إسناد إلى إسناد.
(٢) الزيادة ساقطة من، ت.
(٣) في المراسل: متمرة.
(٤) الأحكام الوسطى (٥/ ١٩١).
(١٩٩) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل ص ٣٦٤ - ٣٦٥.
(٢٠٠) أخرجه مسلم (١٣٦٥/٣)، والبخاري - الفتح .- (٨/ ٤٩٧)، وأبو داود (٣٧/٣)، وابن ماجه
(٩٤٨/٢)، والترمذي (١٢٢/٤)، وأحمد (٧/٢-٨-٥٢ -٨٠)، وسعيد بن منصور (٢٤٢/٢).
کلهم من حديث نافع عن ابن عمر .
٢١٣

هكذا أورد هذا الموضع، والمقصود منه قوله: إن أبا داود لم يصل سنده
بالقاسم مولى عبد الرحمن، ولا أدري لعله سقط من النسخة التي نقَل منها،
أو وقعت روايةٌ من كتاب المراسل عن أبي داود كذلك، ولا أعرفها .
والحديث فيما عندي وما رأيت في كتاب(١) المراسل هكذا:
حدثنا [سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب (٢)] أنبأني عمرو بن الحارث،
عن عمرو بن عبد الرحمن(٣)، عن القاسم مولى عبد الرحمن، أن النبي تَّ
أوصى رجلاً / عشراً، قال: ((ولا تقطع شجرة مثمرة، ولا تقتل بهيمة ليست
لك بها حاجة، واتق أذى المؤمن)».
[٦٧ق]
هذا نص ما ذكر أبو داود، ويتبين خلافُ ما أوهمه سياقُه، من أن الموصَى
هذا، هو أبو هريرة، وإنما في هذا الحديث: أوصى رجلاً، لعله غير أبي هريرة،
وفي المرسل(٤) الأول أيضاً تغيير، إلا أنه ربما خرج له وجه فيسمح فيه.
وذلك أن نصه في كتاب المراسل هكذا:
(يا أبا هريرة إِذا غزوت فلقيت العدو فلا تجبن، ووجدت فلا تغلل، ولا
تؤذين مؤمناً، ولا تعص ذا أمر، ولا تحرق نخلاً، ولاتغرقه)).
هكذا نصه، فاختصره أبو محمد، فقال في اختصاره: فذكر أشياء، قال:
((ولا تحرقن نخلاً ولا تغرقنه، ولا تؤذ مؤمناً)) فتأخر: ((ولا تؤذ مؤمناً)) عن: (ولا
تغلل)» .
وإذا تلاه كان فيه ما ليس فيه إذا فصل عنه، ولم يكن هذا(٥) مقصوداً،
(١) في، ت، من كتاب.
(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في المراسل.
(٣) في المراسل عن سليمان بن عبد الرحمن.
(٤) في، ت، وفي المراسل.
(٥) في، ت، هكذا، وهو خطأ.
٢١٤

وإنما المقصود ما تقدم.
وسيأتي لهذا الحديث ذكر، في باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى
الإرسال، ولها عيوب سواه(١).
فإن عمرو بن عبد الرحمن(٢)، لا تعرف حاله، إلا أن أبا محمد قد قال:
إنه لم يقف له على إسناد یوصل إلى القاسم، فاتضح في ذلك عذره من وجه،
فاعلم ذلك.
(١) انظر الحديث: ٧٢٠.
(٢) في، ق، عمر بن عبد الرحمن، وفي، ت، عمرو، وفي المراسل المحقق: سليمان بن عبد الرحمن، وفي تحفة
الأشراف: عثمان بن عبد الرحمن، وكل من سليمان وعثمان، يروي عن القاسم مولى عبد الرحمن، ولكن
الأدق ما في تحفة الأشراف، لأنه ذكره في المراسل، انظر تحفة الأشراف (٣٣٣/١٣)، (١٢٤/٧)، ولم يتنبه
الحافظ ابن القطان لهذا .
٢١٥

[١٥٠]ت
(٧)
باب ذكر / رواة تغيرت أسماؤهم
أو أنسابهم في نقله عما هي عليه

(٢٠١) فمن ذلك ما ذكر في السواك من طريق البزار، عن العباس بن
عبد المطلب قال: كانوا يدخلون على النبي تَّه ولم يستاكوا، فقال: ((ما لكم
تدخلون علي قُلْحاً))(١) .. الحديث.
ثم قال بإثره: يرويه من حديث سليمان بن كَرّان - بالراء الخفيفة والنون -
وهو بصري لا بأس به، انتهى كلامه بنصه (٢).
وله في هذا الحديث شأن نذكره به إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث
التي أتبعها كلاماً يقضي بصحتها(٣).
والذي نذكره به الآن، هو هذا الذي ذكر به سلیمان بن کران من قوله: إنه
بالراء الخفيفة والنون، وهذا خطأ، وإنما هو كراز - بالراء المشددة والزاي.
کذلك ضبطه الأمیر ابن ماکولا في إكماله، في باب ذکر فیہ کزّاز بزایین،
وكَرّاز براء وزاي، وكرار - براءين، وكواز بواو وزاي، فقال في الباب
المذكور: وأما كَرّاز- بفتح الكاف، وبعدها راء مشددة، وآخره زاي - فهو
سليمان بن كراز الطُّفاوي، يروي عن عمر بن محمد بن صهبان، ومبارك بن
فَضالة، وغيرهما.
روى عنه هشام بن علي السيرافي، وابن أبي سويد، وإسحاق بن سيار،
وأحمد بن محمد بن عمر اليمامي كيلَجة (٤)، هذا ما ذكره به فاعلمه(٥) .
(١) جمع أقلح، قال في النهاية: القلح، صفرة تعلو الأسنان، ووسخ يركبها ... وهو حث على استعمال السواك
(٩٩/٤).
(٢) الأحكام الوسطى (١٠٩/١).
(٣) انظر الحديث: ٢٣٧١.
(٤) بكسر الكاف وفتح اللام.
(٥) الإكمال (٧/ ١٧٢)، وفيه: و کلیجة، بالواو.
(٢٠١) سيأتي تخريجه مفصلاً في الحديث: ٢٣٧١ .
٢١٩

(٢٠٢) وذكر حديث ((إمامة أم ورقة بقومها)).
فقال فيها: أم ورقة بنت الحارث(١).
وإنما في كتاب أبي داود- ومن / عنده نقله -: أم ورقة بنت عبد الله بن
الحارث.
[٦٨ ق]
(٢٠٣) وذكر عن محمد بن سيرين، أن عائشة نزلت على صفية بنت
طلحة الطلحات، فرأت بنات لها، الحديث(٢).
كذا وقع عنده، وهو خطأ، وإنما في كتاب أبي داود - ومن عنده نقله.
نزلت على صفية أم طلحة الطلحات.
وقد كتبت هذا بزيادة عليه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها
متصلة، وهي منقطعة (٣).
(٢٠٤) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال:
استأذن علقمة والأسود على عبد الله ، فذكر صلاته بينهما (٤) / .
[٥٠ ب] ت
كذا رأيته في نسخ، والذي وقع عند أبي داود، هو: عن عبد الرحمن بن
الأسود، عن أبيه قال: استأذن علقمة والأسود.
هكذا عنده، وهو قلق(٥) فإن معناه: استأذن علقمة والأسود- يعني نفسه -
وصوابه الذي ينبغي أن يكون عليه: عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد،
(١) الأحكام الوسطى (١٠٩/٢).
(٢) المصدر نفسه (٢ / ٩١).
(٣) انظر الحديث: ٣٨٣.
(٤) الأحكام الوسطى (١١٠/٢).
(٥) أي مضطرب، لأنه لو كان فيه زيادة ((عن أبيه)) لكان صواب العبارة ((استأذنت أنا وعلقمة)).
(٢٠٢) حسن: أخرجه أبو داود في الصلاة (١٦١/١)، وقال: أم ورقة بنت نوفل.
(٢٠٣) سيأتي في الحديث.
(٢٠٤) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (١ / ١٦٧)، والنسائي في الافتتاح (١ / ١٨٤).
٢٢٠