Indexed OCR Text

Pages 501-515

٥٠١
إقرار الوارث بوارث
إعلاء السنن
للفراش وللعاهر الحجر)) قال نصر: فأين قضاءك هذا يا معاوية فى زياد؟ فقال معاوية:
ابن قدامة الباهلى وابن أبى نصر الثقفى وزيد بن نفيل الأزدى وشعبة بن العلقم المازنى ورجل من
حى عمر بن شيبان ورجل من بنى المصطلق شهدوا كلهم على أبى سفيان أن زيادا ابنه، إلا ابن
المنذر فشهد أنه سمع عليا يقول: أشهد أن أبا سفيان قال ذلك (أى فى الجاهلية قبل إسلامه)
فخطب معاوية فاستلحقه. "الإصابة" (٤٣:٣) فتكلم زياد فقال: إن كان ما شهد الشهود به حقا.
فالحمد لله وإن يكن باطلا فقد جعلتهم بينى وبين الله اهـ. فكان استلحاق معاوية إياه بناء على ما
ثبت عنده عن أبيه أنه ألحقه به فى الجاهلية وأن الإسلام أقرهم على ما سلف منهم ثم رجع عن ذلك
إلى الحق، وتبين له خطأ اجتهاده فى ذلك وعلم أنه لم يكن له إلحاق من لم يشتهر نسبته إلى أبى
سفيان ولا إقراره به فى الجاهلية بشهادة قامت عنده بذلك فى الإسلام وعرف أن الولد للفراش ولو
. لم يدعه صاحب الفراش بشرط أن لا ينفيه ولا يجوز إلحاقه بالعاهر أبداً فقال: قضاء رسول الله
عَّ خير من قضاء معاوية فافهم. والله تعالى أعلم.
فروع فی الإقرار مجمع عليها
١- إذا قال: لفلان على شىء أو كذا صح إقراره ولزمه تفسيره وهذا لا خلاف فيه، ويفارق
الدعوى حيث لا تصح مجهولة لكون الدعوى له والإقرار عليه فلزمه ما عليه مع الجهالة دون ما
له، ولأن المدعى إذا لم يصحح دعواه فله داع إلى تحريرها والمقر لا ادعى إلى التحرير ولا يؤمن
رجوعه عن إقراره فيضيع حق المقر له فألزمناه إياه مع الجهالة، فإن امتنع من تفسيره حبس حتى
يفسر. "المغنى" (٣١٣:٥) قلت؛ وفى الحبس خلاف كما ذكره.
٢- استثناء بعض ما دخل فى المستثنى منه جائز بغير خلاف علمناه فإن ذلك فى كلام
العرب، وقد جاء فى الكتاب والسنة فإذا أقر بشىء واستثنى منه كان مقرا بالباقى بعد الاستثناء أيضا
(٥: ٢٨٠) ولا يصح استثناء الكل بغير خلاف لأن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظ، واستثناء
الكل رفع الكلام فلو صح صار الكلام كله لغوا غير مفيد أيضا (٢٨٢:٥).
٣- لا يصح الاستثناء فى الإقرار من غير الجنس، وبهذا قال زفر ومحمد بن الحسن،
وقال أبو حنيفة: إن استثنى مكيلا أو موزونا (عينا من ورق أو ورقا من عين) جاز، وإن
استثنى عبدا أو ثوبا من مكيل أو موزون لم يجز. وقال مالك والشافعي: يصح الاستثناء من غير
الجنس مطلقا. وقال: لا يصح مطلقا إلا أن يستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين أيضا

ج - ١٥
إقرار الوارث بوارث
٥٠٢
قضاء رسول الله عزَ ◌ّ خير من قضاء معاوية الحديث، رواه أبو يعلى وإسناده منقطع،
ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ١٤:٥).
(٢٧٧:٥).
٤- لا يصح استثناء ما زاد على النصف عند أحمد وقال مالك وأبو حنيفة والشافعى: يصح
ما لم يستثن الكل (٢٧٧:٥).
٥- لا یصح الاستثناء إلا أن یکون متصلا بالكلام، فإن سکت سکوتا یمکنه الكلام فيه أو
فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام لم يصح لأنه إذا سكت أو عدل عن إقراره إلى شىء آخر
استقر حکم ما أقر به فلم یرتفع، بخلاف ما إذا کان فی کلامه فإنه لا يثبت حکمه وينتظر ما
يتم به كلامه ويتعلق به حكم الاستثناء والشرط والعطف والبدل نحوه. (أيضا) (٢٨٢:٥) ولم
یذ کر فیه خلافا.
٦- لا يقبل رجوع المقر عن إقراره فى حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التى لا تدرأ
بالشبهات. ولا نعلم فى هذا خلافا. (أيضا) (٢٨٨:٥).
وإن قال: له على تسعة وتسعون درهما فالجميع دراهم لا أعلم فيه خلافا، وإن قال: مأة
وخمسون درهما فكذلك، (٣٠٦:٥) وإذا قال: له عندى عشرة دراهم ثم قال: وديعة. كان القول
قوله لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم سواء فسره بكلام متصل أو منفصل. لأنه فسر لفظه بما
يقتضيه فقبل، ولو قال: له على ألف ثم قال: وديعة لم يقبل قوله. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.
وقيل عن الشافعى يقبل قوله: إنها وديعة. لأنه يجوز أن يستعمل على بمعنى عندى.
ولنا أن على للإيجاب، وذلك يقتضى كونها فى ذمته والوديعة ليست فى ذمته ولا هى
عليه، وإنما هى عنده، وما ذكروه مجاز والإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ بدليل أنه لو قال: له على
دراهم لزمه ثلاثة دراهم. وإن جاز التعبير بلفظ الجمع عن اثنين وعن واحد اهـ. (٣٠٨:٥ و٣٠٩).
٧- وإن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم فى الميراث ثبت نسبه سواء كان الورثة
واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى. وبهذا قال الشافعى وأبو يوسف وحكاه عن أبى حنيفة لأن الوارث
يقوم مقام الميت فى ميراثه وديونه، والديون التى عليه وبيناته ودعاويه وكذلك فى النسب.
والمشهور عن أبى حنيفة أنه لا يثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين.
وقال مالك: لا يثبت إلا بإقرار اثنين اهـ (٣٢٦:٥) ثم إن كان المقر به يرث شارك المقر فى
!

٥٠٣
إقرار الوارث بوارث
إعلاء السنن
الميراث، وإن كان غير وارث لوجود أحد الموانع فيه ثبت نسبه ولم يرث سواء كان المقر مسلما أو
کافرا (٣٢٨:٥) ولم یذ کر فیه خلافا.
نظير مسألة شرقية تزوجت غربيا فيلحقه ولدها عند الحنابلة وغيرهم
٨- ولو قدمت امرأة من بلد الروم معها طفل فأقربه رجل لحقه لوجود الإمكان وعدم
المنازع، لأنه يحتمل أن يكون دخل أرضهم أو دخلت هى دار الإسلام ووطئها (بسبب أو شبهة)
والنسب يحتاط لإثباته ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشرين سنة من غيبته
لحقه، وإن لم يعرف له قدوم إليها ولا عرف لها خروج من بلدها اهـ (٣٢٥:٥). ولم يذكر فيه
خلافا، فالعجب ممن يطعن الحنفية فى مسألة شرقية تزوجت غربيا كما مر.
إن الوارث إذا أقر بدين على مورثه قبل إقراره بلا خلاف نعلمه، ويتعلق ذلك بتركته فإن لم
یخلف تر کة لم يلزم الوارث بشىء، لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حيا مفلسا فكذلك إذا كان
ميتا، وإن خلف تركة تعلق الدين بها، فإن أحب الوارث تسليمها فى الدين لم يلزمه إلا ذلك، وإن
أحب استخلاصها وإيفاء الدين فله ذلك، ويلزمه أقل الأمرين، فإن كان الوارث واحدا فالحكم ما
ذكرنا، وإن كانا اثنين أو أكثر وثبت الدين بإقرار الميت أو ببينة أو إقرار جميع الورثة فكذلك، وإن
أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه والخيرة إليه فى نصيبه فى الدين أو استخلاصه اه - ملخصا
(٢٣٨:٥). وإن أقر المريض لامرأته بمهر مثلها أو دونه صح فى قولهم جميعا لا نعلم فيه مخالفا إلا
للشعبى قال: لا يجوز إقراره لها لأنه إقرار لوارث.
ولنا: أنه إقرار بما تحقق سببه وعلم وجوده ولم تعلم البراءة منه، فأشبه ما لو كان عليه
دين ببينة فأقر بأنه لم يوفه وكذلك إن اشترى من وارثه شيئا فأقر له بثمن مثله (والشراء
معروف صح) لأن القول قول المقر له فى أنه لم يقبض ثمنه، وإن أقر لامرأته بدين سوى الصداق
لم يقبل اهـ (٣٤٤:٥).
تم الجزء الخامس عشر من إعلاء السنن فالحمد لله
ويليه الجزء السادس عشر
وأوله: كتاب الصلح باب جواز الصلح.

إعلاء السنن
- ٥٠٤ -
ج .. ١٥
فهرس مباحث الجزء الخامس عشر من إعلاء السنن
الموضوع
الصفحة
كتاب القضاء
٣
باب کیفیة القضاء وجواز الحکم بالرأی فیما لا نص فيه
٣٠
مشروعية القضاء بالكتاب والسنة والإجماع.
٣
الرد على ابن حزم فى احتجاجه بالآيات على تجريم الحكم بالقياس
٣
الرد على ابن حزم فى قوله: إن رسول الله مرّ وأصحابه لم يحكموا بالرأى قط ..
٤٠
إثبات القياس والحكم بالرأى من الصحابة
٥
بيان أن قتال على وأهل الجمل وقتال على ومعاوية لم يكن إلا عن اجتهاد
٤
٧
لا شك فى أنه مرّ ◌ُّه ربما عمل بالرأى.
اجتهاد الصحابة رضى الله عنهم فى زمن النبى معَّه وبعده
الجواب عن قول ابن حزم: إن النبى معَّه ما عجز قط عن أن يبين لنا مراده
٩
وحاشاه أن يكلنا إلى الآراء والظنون ..
لا بد لفهم كلام الرسول من الرجوع إلى أقوال الصحابة فإنهم أعرف الناس بمراده
١٠
١١
تقسيم الرأى إلى محمود ومذموم .
بيان أن أبا حنيفة رحمه الله أتبع الناس للأثر وأبعدهم من الرأى ..
١١
الرد على من أنكر القياس بقوله تعالى: ﴿ما فرطنا فى الكتاب من شئٍ﴾
١٢
١٣
أول من أنكر القياس إبراهيم النظام
الرد على الحافظ ابن حجر حيث سكت على قول من قال: إن إنكار القياس
١٣
ثبت عن ابن مسعود
الرد على ابن حزم حيث أنكر القياس بأنه حكم بغالب الظن والظن أكذب
١٤
الحديث .
التنبيه على تمویه ابن حزم وتغریره
١٥
٧

إعلاء السنن
ج - ١٥
الرد على ابن حزم فى نفيه القياس.
١٧
الرد على ابن حزم فى إنكاره الإجماع على حجية القياس.
١٧
بيان معنى الإجماع عند أهل الأصول .
١٩
تفسير قول أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب
٢١
الرد على ابن حزم فى دعواه الإجماع على استصحاب الحال
٢٢
مزية أبى حنيفة على سائر الأئمة رحمهم الله تعالى
٢٣
الرد على ابن حزم فى قوله إن اجتهاد الرأى هو مشاورة أهل العلم.
٢٤
الرد عليه فى قوله : إن الفقهاء مخالفون لما فى حديث معاذ.
٢٤
الرد عليه فى قوله: إن اجتهاد الرأي هو استنفاذ الجهد
٢٥
الرد عليه فى قوله : إن المراد اجتهاد الرأي فى أمور الدنيا لا فى أمور الدين
٢٦
الرد على ابن حزم فى حكمه على كتاب عمر إلى أبي موسى بالكذب والوضع ..
٢٧
الجواب عن قول ابن حزم: إن أصحاب القیاس مختلفون فی قیاساتهم.
٢٩
الجواب عن طعن ابن حزم فى إسناد حديث معاذ.
٣٠
باب فى تقسيم قضاء القاضى
٣٣
حجة الحنفية فى جواز قضاء المرأة وإمارتها
٣٥
دلائل جواز القضاء والإفتاء بالتقليد.
٣٧
الجواب عن إيراد ابن حزم على من احتج للتقليد بحديث: ((عليكم بسنتى
٣٩
وسنة الخلفاء الراشدين))
باب الترهيب عن القضاء لمن هو ليس بأهل له
٤١
لا يجب على المرا إذا أضربه نفع غيره .
٤٥
باب كراهية طلب القضاء وجواز الدخول فيه من غير طلب له
٤٦
وجه الجميع بين الأحاديث الناهية عن طلب الولاية والمحرضة عليه .
بيان الجواز لأن يصف الإنسان نفسه بالفضل عند من لا يعرفه
٤٨
باب صحة تقليد القضاء من السلطان الجائر ..
٥٠
بيان أن الحق كان بيد على رضى الله عنه عند قتال أهل الجمل
٥٢
تقلد القضاء والولاية من الكافر.
٥٤
مے
- ٥٠٥ -
٤٢

إعلاء السنن
- ٥٠٦ -
ج - ١٥
باب جواز القضاء فى المسجد
٥٧
ذكر ما فى القضاء فى المسجد من المصالح.
٥٨
باب احتجاب الإمام أو الوالى دون حاجات الناس
٥٩
باب الرشوة
٦٠
الجواب عن إبراد الشو کانی علی الجمهور
٦١
تحقيق معنى الرشوة لغة وشرعا .
٦٤
باب هدايا العمال من القضاة وغيرهم .
٦٦
تحقيق هدايا الأمراء
٦٧
أمره عَّ فى الهدايا قد خالف أمر الأمة.
٧١
باب عيادة المريض واتباع الجنازة للقاضى.
٧١
باب رزق القاضى والعاملين عليها.
٧٣
أخذ أبى بكر وعمر الرزق على الولاية كان أشد وأحمز على النفس من تركه
٧٩
حکم الهدية إذا كانت فيه شبهة
٨٠
من أعطى شيئا من مسألة لا يجب عليه قبوله.
٨٠
الرد على ابن حزم حيث قال: فرض عليه قبوله
٨١
الاحتجاج بحديث: ((ثلاث لا ترد)).
٨١
تحقيق المسألة وبيان الإجماع على أن الأمر فى حديث عمر للندب لا للوجوب ..
٨٢
الرد على ابن حزم فى قوله: إن قبول الهدية فرض حلالا كان أو حراما أو
٨٢
مشتبها وبرا كان المهدى أو ظالما
٩٠
ترجمة سلمة بن الفضل الأبرش
٩٠
ترجمة أحمد بن خالد الحمصى
٩١
باب حكم التجارة للقاضى والوالى
٩٤
باب التسوية بين الخصمين فى الضيافة
باب التسوية بين الخصمين فى النظر وغيره.
٩٧
تحا کم عمر وأبی إلی زید بن ثابت
٩٨
باب كتاب القاضى إلى القاضى
٩٩

إعلاء السنن
- ٥٠٧ -
ج - ١٥
باب قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى .
١٠٢
الفرق بين التخصيص والتأويل
١٠٥
باب امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة
١٠٦
باب امتناع القضاء على الغائب
١٠٩
باب نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ.
١٢١
١١١٠
باب الحكم بين أهل الذمة.
باب فى القضاء فى حالة الغضب .
١٢٥
باب فى بقية آداب القضاة
١٢٧
اجتهاد النبى مێِّ فى الأحكام
١٢٨
مقلد الإجماع متبع للرسول وكذا مقلد المجتهد
١٢٩
يستحب للحاكم أن يدعو الخصم إلى الصلح لا سيما فى موضع الاشتباه
١٢٩
الرد على ابن حزم فى إيراده على أبى حنيفة فى مسألة الصلح.
١٣١
لا يجلس القاضى فى مجلس القضاء وحده.
١٣٤
لا يدع القاضى مشاورة العلماء.
١٣٥
تحقيق مشاورة النبى ماپڼ ومتعلقها
١٣٦
بيان الجواز للمجتهد أن يترك رأيه لرأى من هو أفقه منه
١٣٨
إذا تغير اجتهاد القاضى بعد القضاء أو خالف اجتهاده اجتهاد من قبله لم ينقضه .. ١٤٠
بيان بطلان قضاء القاضى إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع
١٤٢
لیس علی القاضی تتبع قضایا من كان قبله
١٤٤
باب يجوز للحا کم ترجمان واحد.
١٤٦
الكلام فى مراد البخارى ببعض الناس فى مسألة الترجمان
١٥٠
العجب من الحافظ فى جزمه بأن المراد ببعض الناس محمد بن الحسن
١٥١
دون الشافعی.
لا يضر أبا حنيفة وأصحابه إعراض البخارى عن الرواية عنهم.
١٥٢
کتاب الشهادات.
١٥٣
باب الترغيب فى أداء الشهادة
١٥٣
٠

- ٥٠٨ -
إعلاء السنن
ج - ١٥
حكم تحمل الشهادة وأدائها
١٥٥
حكم أخذ الأجرة للشاهد
١٥٦
باب شهادة الزور .
١٥٧
باب أفضلية الستر فى الحدود
١٦٠
باب تلقین الدرك
١٦٢
حديث: ((أكرموا الشهود))
١٦٣
باب السؤال عن الشهود إذا كان القاضى لا يعرفهم.
١٦٣
حكم قضاء القاضى بشهادة الفاسق
١٦٦
باب شهادة النساء .
١٦٨
الرد على ابن حزم فى قوله بجواز شهادة النساء فى الحدود مجتمعات ومنفردات. ١٧٢
باب شهادة الأعمى.
١٧٦
ترجمة عبد الرحمن بن سيما
١٨١
باب شهادة العبد .
١٨٢
لا تقبل شهادة من ردت شهادته لتهمة الفسق مرة
١٨٥
لو ردت شهادة الكافر لكفره والصبى لصباه والعبد لرقه ثم أعادوها بعد الإسلام
والبلوغ والعتق تقبل
١٨٥
الجواب عن إیراد ابن حزم فى هذا الباب علی الجمهور.
١٨٦
الجواب عن إيراد ابن حزم على مجاهد فى تفسير: ﴿من رجالكم﴾ بالأحرار.
١٨٧
باب شهادة المحدود فى القذف
١٩٢
لا منافاة بين الإطلاق والتقييد إذا كان مخرج الحديث واحدا
١٩٣
الجواب عن كلام الحافظ فى حديث عطاء الخراسانى ..
١٩٦
تضعيف ما رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى الباب، والجمع بينه وبين ما
رواه عطاء اخراسانی عنه
١٩٧
عن مکحول فی القاذف: إذا تاب لم تقبل شهادته. أخرجه عبد بن حميد
٢٠٤
بيان أن شهادة القاذف لا تبطل بنفس القذف بل إقامة الحد عليه
٢٠٥
خلاصة الكلام فى هذا الباب
٢١١

- ٥٠٩ -
إعلاء السنن
ج - ١٥
باب شهادة الصبيان
٢١٤
باب رد الشهادة للتهمة والفسق
٢٢٠
تصحیح حدیث شریح والرد على ابن حزم فى تضعيفه
٢٢٢
الجواب عن قول ابن حزم: هذا عليهم لا لهم فى حديث عائشة: ((لا تجوز شهادة
خائن ولا خائنة)» إلخ
٢٢٤
الرد على ابن حزم فى قوله: إن الأثبت عن عمر قبول الأب لابنه واحتجاجه
بسند فیه متهم بالوضع
٢٢٥
الرد على ابن حزم فى احتجاجه بأثر واه ساقط مكذوب فى مسألة فدك.
٢٢٦
إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه ترضى فاطمة بنت رسول الله عدّ له حتى رضيت ٢٣٠
قصة تحاکم علی إلی شریح فى درع له وجدها عند یهودی
٢٣٢
لا يكون أحد من الناس مصدقا فيما يدعيه لنفسه.
٢٣٣
الخصم نوعان
٢٣٤
الجواب عما عسى أن يتوهم من رد شهادة الزوج إذا شهد على امرأته بالزنا
مع ثلاث لكونه خصما فى شهادته
٢٣٤
تحقيق مذهب الحنفية فى شهادة العدو
٢٣٥
الجواب عن إيراد ابن حزم على الجمهور فى اشتراطهم المروءة فى عدالة الشاهد ... ٢٣٦
دليل اشتراط المروءة فى عدالة الشاهد.
٢٣٦
شهادة الأقلف إمامته:
٢٣٨
قول أبى يوسف فى صفة العدل .
٢٣٩
دليل قبول شهادة أهل الأهواء إذا كانوا عدولا فى أفعالهم
٢٤٠
الجواب عن رد شريك شهادة أبى يوسف .
٢٤١
الجواب عن حجة من رد شهادة أهل الأهواء مطلقا
٢٤٢
لا تقبل شهادة أهل الإلهام
٢٤٣
حكم الغناء والسماع بالآلات
٢٤٣
اللعب بالشطرنج حرام ومسقط للعدالة إلا إذا فعله أحيانا ولم يقامر به.
٢٤٤
باب شهادة أهل الذمة.
٢٤٦

إعلاء السنن
- ٥١٠ -
ج - ١٥
كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم.
٢٥١
تأويل ما ورد فى بعض الآثار: إن سورة المائدة لم ينسخ منها شىء
٢٥١
مجالد بن سعید
٢٥٢
الجواب عن حجة من يقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى من الكفار.
٢٥٣
الجواب عن بحث ابن الهمام فى هذا المقام ..
٢٥٤
باب شهادة الخصی
٢٥٤
باب شهادة ولد الزنا.
٢٥٥
باب قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات النساء
٢٥٧
لا يثبت الرضاع قضاء إلا بشهادة رجلين أو رجل امرأتین
٢٦٠
باب شهادة البدوی علی القروی
٢٦٣
٢٦٦
باب شهادة المختبىء والشهادة على الخط
باب جواز تزكية المرأة إلخ.
٢٧٠
باب الشهادة على الشهادة
٢٧٢
٢٧٩
باب الرجوع عن الشهادة
٢٨١
الرد على ابن حزم فى قوله بنقض القضاء برجوع الشاهد عن شهادته
٢٨٤
باب الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع كالنسب
باب التحکیم
٢٨٦
لا يجوز التحكيم فى الحدود والقصاص.
٢٨٧
لیس للإمام اُن یحکم لنفسه
٢٨٩
باب حبس المدیون وغيره ممن یتهم بالفساد
٢٨٩
الرد على ابن حزم فى إنكاره الحبس والسجن
٢٩٤
بيان أن الظاهرية يردون أحاديث كثيرة برأيهم.
٣٠١
٣٠٨
باب للقاضى أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم
٣٠٨
تفقه أم الشافعی رحمها الله وفرط ذ كائها
٣٠٩
تفقه فتاة من بغداد
اختلاف داود وسليمان عليهما السلام فى قضايا مختلفة
٣٠٩

ج - ١٥
- ٥١١ -
إعلاء السنن
جواز التحيل على إظهار الحق.
٣١٠
اختلاف الشهود فى الشهادة يبطلها
٣١٠
الرد على ابن حزم حيث لم يبطل الشهاد بالاختلاف
٣١١
لاحجة لأحد فى قصة قدامة على إقامة الحد بتقئ الخمر .
٣١٣
إذا شهد شاهد بألف والآخر بألف وثلاثمائة
٣١٣
کتاب الوكالة.
٣١٤
باب الوكالة فى البيع والشراء والنكاح وغيرها
٣١٤
ليس الواقدى بضعيف عندنا - معشر الحنفية.
٣١٨
باب الوكالة بالخصومة
٣٢٠
باب التوكيل فى عقد النكاح من الزوج .
٣٢٣
تزوج رسول الله عَ ليه ميمونة وهو محرم
٣٢٣
باب الوكالة فى الصرف إلخ
٣٢٥
باب للوكيل أن يصدق رسول الموكل
٣٢٧
باب يصح إقرار الوكيل على الموكل عند الحاكم دون غيره.
٣٢٩
حکم ما یہبه الناس لسفراء المدارس
٣٣
باب التوكيل بحفظ الصدقة وأدائها وأنه يجوز للوكيل التصدق بها.
٣٣١
جواز أداء الزوج عن زوجته والأب صدقة الفطر والزكاة بدون إذنهم
٣٣١
دليل جواز إخراج صدقة الفطر قبل العيد
٣٣٣
باب إذا قال المؤكل للوكيل: اعط فلانًا شيئا يحمل على المتعارف
٣٣٣
إذا و کله بشراء شاة بدینار فاشتری به شاتین
٣٣٤
باب التو کیل بالجعل المسمى
٣٣٥
باب إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب أو فى دار الإسلام جاز
٣٣٧
باب التوكيل بالاسقراض.
٣٤
باب جواز التوكيل بالعبادات المالية مطلقا إلخ
٣٤٢
باب جواز تعليق الوكالة
٣٤٤
تحقيق فتح الله على المسلمين بمؤتة
٣٤٥

إعلاء السنن
- ٥١٢ -
ج - ١٥
باب جواز توكيل المسلم الذمى يبيع الخمر.
٣٤٦
باب إذا تصرف المؤكل بنفسه فيما وكل به بطلت الوكالة علم به الوكيل
أو لم یعلم
وكيل السلطان على بيت المال ونحوه لا ينعزل بموته.
. ٣٤٨
٣٤٩
٣٥٠
کتاب الدعوى
٣٥٠
باب البينة على المدعى واليمين على من أنكر ولا يرد اليمين على المدعى
شهادة ابن القيم على أن ابن حزم لم يكن فقيها
٣٥٧
التنبيه على سهو ابن القيم
٣٥٧
رد القضاء بشاهد ويمين
٣٥٨
الرد على ابن القيم فى قوله: إن البینة لا تختص بالشاهدین
٣٥٨
الرد على الحافظ ابن حجر فى جعله قوله: شاهداك أو يمينه عاما للشاهد الواحد
مع اليمين .
٣٥٩
حديث القضاء بالشاهد واليمين ليس متلقى بالقبول بل أنكره جماعة من المحدثين . ٣٦١
علل ابن معين حديث ابن عباس الذى أخرجه مسلم وقال: ليس بمحفوظ
٠ ٣٦٢
لم یذهب البخاری إلی حدیث القضاء بشاهد ويمین
٣٦٢
علل أبو حاتم حديث أبى هريرة فى القضاء بشاهد ويمين
٣٦٢
موافقة أبى حاتم للحنفية فى رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى
٣٦٣
الجواب عن ما توهم بعضهم أن أبا حاتم صحح حديث أبى هريرة وزيد بن ثابت . ٣٦٣
تفصیل الكلام فی حدیث ابن عباس الذى أخرجه مسلم فى صحيحه
٣٦٤
حكم من لم يوصف بالتدليس إذا روى عمن لقيه أو عمن عاصره من
٣٦٥
غير تصريح بالسماع.
تفصيل الكلام فى حديث أبى هريرة.
٣٦٦
الكلام فی حدیث وجد فى كتاب سعد
٣٦٧
الجواب عن أحاديث القضاء بالشاهد والیمین بعد تسليم صحتها.
٣٦٨
يجوز القضاء فى بعض أحكام الأمان بشاهد واحد.
٣٦٨
حديث القضاء باليمين والشاهد محمول على ما لم يكن فيه إبطال حق خاص
:

33
- ٥١٣ -
إعلاء السنن
ج - ١٥
لرجل معين أن على أنه جعله سببا للصلح دون القضاء بالدعوى
٣٦٩
الجواب عن حديث عمر بن شعيب فى هذا الباب وفيه حكاية عن القول
٣٧١
الرد على الموفق بن قدامة فى تشنيعة على الإمام محمد بن الحسن .
٣٧٣
احتجاج ابن شبرمة على أبى الزناد بالآية الكريمة وتقرير الاستدلال بها
٣٧٨
الجواب عن إيراد الحافظ فى الفتح على حجة ابن شبرمة.
٣٧٩
تحقيق معنى الزيادة على الكتاب ..
٣٨٠
٣٨٠
الجواب عن إيراد الحافظ على الحنفية أنهم زادوا على النص فى مسائل كثيرة
الجواب عن دعوى الحافظ الشهرة فى حديث القضاء باليمين والشاهد
٣٨٢
الكلام على حديث حابر فى هذا الباب .
٣٨٢
الجواب عن قول الحافظ أن فى الباب عن نحو من عشرين من الصحابة
٣٨٣
الجواب عن قول الحافظ أن دعوى نسخة مردودة
٣٨٥
الجواب عن قول الإمام الشافعى رحمه الله أن القضاء بشاهد ويمين لا يخالف
- نص القرآن.
٣٨٥
الجواب عن قول الحافظ أن الحنفية لا يقولون بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد
٣٨٦
الجواب عن قول الإمام الشافعى فى "الأم".
٣٨٧
الرد على الموفق وابن القيم فى قولهما: إن الآية واردة فى التحمل دون الأداء ..
الرد على ابن حزم فى قوله: إن الحنفية يحتجون بالمرسل والضعيف فكيف
لم يحتجوا به ههنا ..
٣٨٩
باب القضاء بالنكول وأنه كالإقرار
٣٩٥
٣٩٦
صحیفة عمرو بن شعيب
٠
تقبل البينة لو أقامها المدعى بعد يمين المدعى عليه وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين
٤٠٠
وقضى عليه بالنكول لا تسمع يمينه بعده
بیان أن المدعى عليه لا يستحلف إلا بعد طلب المدعى.
٤٠٣
دليل عرض اليمين على الناكل ثلاثا
٤٠٣
الجواب عن الحجة العقلية للشافعى فى رد اليمين على المدعى بعد نكول
المدعی علیه
٤٠٤
٣٨٧

إعلاء السنن
- ٥١٤ -
ج - ١٥
بينة الخارج أولى من بينة ذى اليد.
٤٠٥
٤٠٦
باب كيفية الاستخلاف.
٤٠٦
وافق البخارى الحنفية فى مسألة الاستحلاف.
٤٠٨
الرد على بعض الأحباب فى قوله: إن كلام الحنفية غير منقح فى الباب
الجواب عن قول ابن حزم أن أبا حنيفة زاد فى أسماء الله: الطالب الغالب.
٤١٢
الرد على ابن حزم فى قوله: إن تحليف النصرانى بالله الذى أنزل الإنجيل على
عيسى جهل محض فإنهم لا يقرون بكونه منزلا من الله على عيسى .
٤٢٢
باب افتداء اليمين.
٤٢٥
باب اختلاف المتبايعين
٤٣٨
باب تعارض الدعويين فيما هو فى يد أحدهما
الجواب عن حجة البيهقى لمذهبه
باب المتداعيين يتنازعان فيما هو في يد أحدهما وكل يدعي النتاج في ملكه أو
٤٤١
سببا لا يتكرر مثل النتاج.
باب المتداعيين يتنازعان شيئا في أيديهما أو في يد غيرهما ويقيم كل واحد منهما
٤٤٥
بينة أو لم يكن لهما بينة قضى به بين كل واحد منهما نصفين.
الطحاوى لا يقول بنسخ القرعة مطلقا بل بنسخ القضاء بها فى إثبات الحق
٤٥٣
إو إبطاله.
٤٥٦
اعتراف الخصم بكون القضاء بالشاهد واليمين زيادة على الكتاب والسنة المشهورة ٤٥٧
٤٥٩
باب اعتبار القيافة وعدمه فى النسب .
٤٦٠
خطأ الناسخ فى معانى الآثار
٤٦٥
خطأ الشوكانى فى النقل
٤٦٥
خطأ ابن القيم فى النقل .
٤٦٦
الرد على بعض الأحباب والشوكانى.
٤٧٠
باب ولد المغرور حر بالقيمة
:
٤١٣
٤٣٩
حجة الطحاوى فى نسخ القضاء بالقرعة
الجواب عن حجة مالك فى الباب
٤٥٤

ح - ١٥
- ٥١٥ -
إعلاء السنن
باب لا يثبت نسب الحميل إلا ببينة
٤٧٥
باب اختلاف الزوجين فى متاع البيت عند الفرقة أو اختلاف ورثتهما بعد
٤٧٩
موتهما أو موت أحدهما
٤٨٢
باب الظفر بجنس حقه عند غيره وهو يمنعه ولا بينة له
٤٨٣
مسألة الظفر ..
٤٨٦
کتاب الإقرار
٤٨٦
باب صحة الإقرار وعدم صحة الرجوع عنه فى غير الحدود
٤٨٨
باب إقرار المریض بالدین للوارث
٤٩٠
الجواب عن تشنيع البخارى على بعض الناس
٤٩٥
الجواب عن إيراد صاحب نتائج الأفكار.
٤٩٦
الجواب عما يرد على قول الحنفية بتقديم قول الصحابى على القياس
٤٩٦
باب إقرار الوارث لوارث
٤٩٧
الجواب عن استدلال من استدل بقصة وليدة زمعة على مسألة استلحاق الأخ
إذا مات الرجل عن أم ولده فولدت بعده لزمه إلا أن ينفيه الوارث
٤٩٨
عذر معاوية رضى الله عنه فى استلحاقه زيادا ثم رجوعه من قضائه إلى قضاء
٥٠٠
رسول الله عَ ليه.
٥٠١
فروع من الإقرار مجمع عليها
نظير مسألة شرقية تزوجت غريبا فيلحقه ولدها عند الحنابلة وغيرهم
٥٠٣
٠