Indexed OCR Text
Pages 721-739
ج - ١١ تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد ٧٢١ وعلى القول بصحة خبر "البتة" يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم (لدلالته على إيقاع الثلاث بلفظ البتة لو أرادها). وعلى دعوى الاضطراب فى حديث ركانة كما حكاه الترمذى عن البخارى، وعلى تضعيف أحمد لطرقه كلها، ومتابعة ابن عبد البر له فى التضعيف، يسقط الاحتجاج به جملة بأى لفظ كان، ومن جملة اضطرابات هذا الحديث روايته مرة بأن المطلق هو أبو ركانة، وأخرى بأنه ابنه ركانة لا أبوه، ويدفع بأن هذا الاضطراب فى رواية الثلاث دون رواية البتة، وهى سالمة من العلل متنا وسندا، ولو فرضتا وجود علة فيها يبقى سائر الأدلة بدون معارض، قال ابن رجب: "لا نعلم أحدا من الأمة خالف فى هذه المسألة مخالفة ظاهرة، ولا حكما، ولا قضاء ولا علما، ولا إفتاء، ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير جدا، وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الإنكار، وكان أكثرهم يستخفى بذلك ولا يظهره، فكيف يكون إجماع الأمة على إخفاء دين الله الذى شرعه على لسان رسوله، واتباع اجتهاد من خالفه برأيه فى ذلك، هذا لا يحل اعتقاده البتة" اهـ. ولعله ظهر بهذا البيان أن إمضاء عمر للثلاث حكم شرعى مستمد من الكتاب والسنة، مقارنا لإجماع فقهاء الصحابة، فضلا عن التابعين ومن بعدهم، وليس بعقوبة سياسية ضد حكم شرعى، فالخارج على إمضاء عمر خارج على ذلك كله، ولن يجد أى زائغ رواية تصح عن أى صحابى فى الإفتاء بأن الثلاث واحدة، وغاية ما يجده لا يتعدى أن يكون من قبيل ما نقله ابن رجب (والبيهقى) عن الأعمش، وقد سبق، أو من قبيل رواية أبى الصهباء التى أبدى أهل العلم ما فيها من العلل القادحة، على فرض احتمال حملها على ما يقوله أهل الزيغ، أو من قبيل رواية أبى الزبير المنكرة، وقد سبق التدليل على وجوه الإنكار فیها، أو من قبيل ما وقع فى بعض روايات طلاق ركانة، وقد سبق تفنيده، أو من قبيل ما كان ابن سيرين يسمعه عشرين سنة عن من يعده من الصادقین، ثم استبان له خلافه، كما فى صحيح مسلم، أو من قبيل نقل ابن مغيث المتهدم، وكله لا حجة فيه أصلا، والاشتغال به إنما هو شغل من لا شغل له وبه يغتر من لا عقل له. والله تعالى أعلم. تعليق الطلاق والحلف به قال: وادعى بعض الموسوسين أن الطلاق المعلق كله غير صحيح، ولا واقع، وقوى أمرهم فى ذلك أهواء الملوك والأمراء، وخاصة فى أمر البيعة إلخ. وزعمه بطلان التعليق بنوعيه، واتهامه بفقهاء الصدر الأول بمسايرة أهواء الملوك والأمراء فى إيمان البيعة من التجرء البالغ عند من اطلع على نصوص الفقهاء فى المسألة، وعرف أحوال هؤلاء ٧٢٢ إعلاء السنن الفقهاء من التفانى فى سبيل الحق. وكم بينهم من كتف وسجن، وجلد وسم، وأشخص وقتل من غير أن تلين لهم قناوة فى دين الله، والدفاع عن الحق فى سبيل الله، وقياس الغائب على الشاهد، والغابر على الحاضر مضلة فى أمثال هذه المسائل نسأل السلامة والعافية. وكنت أظن أن "الدرة المضيئة" وما معها من الرسائل لأبى الحسن السبكى المنشورة قبل سنين لم تدع وجه ارتياب فى مسألة التعليق لمن أطلع عليها، ولكن المفتتنين بابن تيمية وأمثاله من أهل الشذوذ لا يتسع لهم وقت لتقليب أوراق الكتب المبسوطة فى فقه المذاهب، ولا لتصفح الرسائل المؤلفة فى الباب، لكونهم قد اختطوا لأنفسهم خطة الدجاج والارتياب. ومذهب فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وقوع الطلاق المعلق عند حصول الشرط، سواء كان الشرط من قبيل اليمين باعتبار إفادته الحث أو المنع أو التصديق، أو لم يكن من قبيل اليمين، لعدم إفادة أحد تلك المعاني. وخالفهم ابن تيمية بأن قال: لا يقع الطلاق الذى هو من قبيل اليمين، بل تجب الكفارة عند الحنث، وهذا ما لم يقل به أحد قبله، وخالفهم الروافض أيضا فى النوعين جميعا، وتابعهم بعض الظاهرية، ومنهم ابن حزم، وهم محجوجون جميعا بالإجماع السابق وممن حكى الإجماع فى ذلك الشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وابن جرير وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزى وابن عبد البر فى "التمهيد" و"الاستذكار"، وابن رشد الفقيه فى المقدمات، وأبو الوليد الباجى فى المنتقى، وهؤلاء العلماء أمناء فى نقل الإجماع، وهم فى سعة العلم بالآثار بحيث لو عطس أحدهم لتناثر من معطسه عشرات من أمثال الشوكانى، ومحمد بن إسماعيل الأمير، والتنوجى، وعن محمد بن نصر وحده يقول ابن حزم: "فلو قال قائل: ليس لرسول الله عَّ حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر لما بعد عن الصدق" اهـ. وفى صحيح البخارى فتوى ابن عمر بالإيقاع، قال نافع: "طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشىء"، فمن يشك فى علم ابن عمر وتحريه فى فتاويه؟ ولا يعرف أحد من الصحابة خالف ابن عمر فى هذه الفتوى، ولا أنكرها عليه، وقد قضى على كرم الله وجهه فى يمين الطلاق بما يقتضى الإيقاع، فإنهم رفعوا الحالف إليه ليفرقوا بينه وبين زوجته بحنثه فى اليمين. فاعتبر القضية، فرأى فيها ما يقتضى الإكراه، حيث قال: اضطهد تموه، فرد الزوجة عليه لأجل الإكراه، وهو ظاهر فى أنه يرى الإيقاع لو لا الإكراه، وسعى ابن حزم فى إخراج القضية عن ظاهرها والقضاء عن صوابه كما أن قوله فى ج - ١١ تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد ٧٢٣ قضاء شريح من هذا القبيل، وفى سنن البيهقى بسند صحيح عن ابن مسعود فى رجل قال لامرأته: إن فعلت کذا و کذا فھی طالق، ففعلته. قال: "ھی واحدة": ویروی عن أبى ذر تعلیق بمثل ذلك، وكذا عن الزبير، والآثار فى هذا الصدد كثيرة، وقد قالت عائشة رضى الله عنها: "كل يمين وإن عظمت ليس فيها طلاق ولا عتاق ففيها كفارة يمين". وهذا الأثر نقله ابن عبد البر بهذا اللفظ فى التمهيد والاستذكار، هو إن حذف أحمد بن تيمية الاستثناء حيثما نقل هذا الأثر خيانة منه فى النقل، هكذا قال أبو الحسن السبكى، فهذا عصر الصحابة لم ينقل فيه إلا الإفتاء بالوقوع. وأما التابعون فأئمة العلم منهم معددون معروفون، وكلهم أوقعوا الطلاق بالحنث. قال أبو الحسن السبكى فى "الدرة المضيئة": وقد نقلنا من الكتب المعروفة الصحيحة كجامع عبد الرزاق، ومصنف ابن أبى شيبة، وسنن سعيد بن منصور، والسنن الكبرى للبيهقى، وغيرها فتاوى التابعين أئمة الاجتهاد، وكلها بالأسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا الطلاق بالحنث فى اليمين، ولم يقضوا بالكفارة، وهم سعيد بن المسيب، والحسن البصرى، وعطاء، والشعبى، وشريح، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، وقتادة، والزهرى، وأبو مخلد والفقهاء السبعة فقهاء المدينة، وهم: عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وهؤلاء إذا أجمعوا على مسألة كان قولهم مقدما على غيرهم، وأصحاب ابن مسعود: السادات. وهم: علقمة، والأسود، وعبيدة السلمانى، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وطارق بن شهاب، وزر بن حبيش، وغير هؤلاء من التابعين، مثل ابن شبرمة، وأبى عمرو الشيبانى، وأبى الأحوص، وزيد بن وهب، والحكم بن عتيبة، وعمر بن عبد العزيز، وخلاس بن عمرو، وكل هؤلاء نقلت فتاويهم بالإيقاع، لم يختلفوا فى ذلك، ومن هم علماء التابعين غير هؤلاء؟ فهذا عصر الصحابة والتابعين كلهم قائلون بالإيقاع، ولم يقل أحد منهم أن هذا مما يجزئ به الكفارة، وأما من بعد هذين العصرين فمذاهبهم معروفة مشهورة، كلها تشهد بصحة هذا القول، كأبى حنيفة، والثورى، ومالك، والشافعى، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبى عبيد وأبى ثور، وابن المنذر، وابن جرير، لم يختلفوا فى هذه المسألة ولم يتمكن ابن تيمية من أن ينسب الإفتاء بعدم الوقوع إلى أحد من التابعين، سوى طاوس(١) تبعا لابن حزم، وهو غالط فى الرواية عنه، وتابعه أغلط منه. وإنما فتواه فى حق المكره، كما يظهر من كتاب عبد الرزاق نفسه، وإليه يعزو ابن (١) يا للعجب؟ كيف صار طاوس درية لسهام أهل الشذوذ لا يجدون أحدا غيره هدفا لشذوذهم. ٧٢٤ إعلاء السنن حزم الرواية، وقد صح النقل عن طاوس بالإيقاع فى سنن سعيد بن منصور، ومصنف عبد الرزاق وغيرهما، ومخالفة بعض أهل الظاهر لهذا الحكم فى زمن متأخر محجوجة بالإجماع السابق. على أن الظاهرية نفاة القياس ليسوا ممن يعتد بكلامهم فى الإجماع عند أهل التحقيق، وإن كان لكل ساقطة لا قطة. وبالجملة: من أحاط خبرا بما فى مجموعة الرسائل السبكى فى هذه المسألة فضلا عن الكتب المبسوطة من الجوامع والمصنفات لا يمكنه أن يقول ببطلان قسمى الطلاق المعلق جميعا، ولا ببطلان أحدهما، وإنما ذكرنا ما سردناه هنالفتًا للأنظار إلى مصادر البحث لمن يريد الحق، ولا يجب المجازفة فى دين الله انتهى ما فى "الإشفاق على أحكام الطلاق". ملخصا، ولله الحمد أولا وآخرا. فائدة: قال الموفق فى "المغنى": " وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث، وحرمت عليه امرأته حتی تنکچ زوجا غیره، ولا فرق بین قبل الدخول وبعده، وروى ذلك عن ابن عباس وأبى هريرة وابن عمر وعبدالله بن عمرو وابن مسعود وأنس، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم، وكان عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا (١) فهى واحدة. وروى طاوس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله مرّ له وأبی بکر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. رواه أبو داود، وزوی سعید بن جبير وعمرو بن دينار ومجاهد ومالك بن الحارث عن ابن عباس خلاف رواية طاوس، أخرجه أيضا أبو داود، وأفتى ابن عباس بخلاف ما رواه عنه طاوس، وقد ذكرنا حديث ابن عمر: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ وروى الدارقطنى بإسناده عن عبادة بن الصامت، قال: طلق بعض آبائى امرأته ألفا، فانطلق "بنوه إلى رسول الله عَُّّه، فقالوا: يا رسول الله! إن أبانا طلق أمنا ألفا، فهل له من مخرج؟ فقال: ((إن · أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسخمائة وسبعة وتسعون إثم فى عنقه، (قال الدار قطنى: فيه ضعفاء ومجهولون) ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الأملاك. فأما حدیث ابن عباس فقد صحت الرواية عنه بخلافه، وأفتى أيضا بخلافه، قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأى شىء تدفعه؟ قال: أدفعه بروایة الناس عن ابن عباس من وجوه بخلافه، ثم ذکر عن عدة عن ابن عباس من وجوه ◌ُنها ثلاث وأحمد فى الحديث أحمد وقيل: معنى حديث ابن عباس هذا أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله عَّه وأبى بكر، وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان فى عهد رسول الله عَ ليه ج - ١١: تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد ٧٢٥ وأبى بكر ولا يسوغ لابن عباس أن يروى هذا عن رسول الله عَّ ◌ُله ويفتى بخلافه اهـ (٢٤٤:٨). وقال أيضا: "إذا وقع الطلاق فى زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتى الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والنخعى وأبى هاشم والثورى والشافعى وإسحاق وأبى عبيد وأصحاب الرأى. وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهرى وقتادة ويحيى الأنصارى وربيعة ومالك: إذا علق الطلاق بصفة تأتى لا محالة، كقوله: أنت طالق إذا طلعت الشمس، أو دخل رمضان طلقت فى الحال، لأن النكاح لا يكون موقتا بزمان، ولذلك لا يجوز أن يتزوجها شهرا، ولنا أن ابن عباس كان يقول فى الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى رأس السنة، قال: يطأ فيما بينه وبين رأس السنة، ولأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات، فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها کالعتق، فإنهم سلموه، وقد احتج أحمد بقول أبی ذر: إن لی إبلا يرعاها عبد لی وهو عتيق إلى الحول ولأنه تعليق للطلاق بصفة لم توجد فلم يقع، كما لو قال: أنت طالق إذا قدم الحاج، وليس هذا توقيتا للنكاح، وإنما هو توقيت للطلاق، وهذا لا يمنع كما أن النكاح لا يجوز أن يكون معلقا بشرط، والطلاق يجوز تعليقه" اهـ (٢١٨:٨). ولعلك قد عرفت بذلك أن أحدا من السلف لم يقل بما قاله بعض المتهوسين من بطلان التعليق بنوعيه، ولا بما قاله ابن تيمية من إجزاء الكفارة فى الحلف بالطلاق، بل كلهم قالوا بوقوع الطلاق إذا وجد الشرط، وإنما اختلفوا فى بعض أنواع التعليق فى وقوع الطلاق فى الحال، أو عند وجود الشرط، وأين هذا مما ذهب إليه المتهوسون أو ابن تيمية وابن حزم؟ فتدبر وافهم حق الفهم. وَلْيكن هذا آخر الكلام فى هذا الباب، والحمد لله العلى الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من أوتى الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله خير آل وأصحابه خير أصحاب، والحمد لله الذى بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات. * * * * :٠ إعلاء السنن - ٧٢٦ - ج - ١١ فهرس أبواب الجزء الحادى عشر من إعلاء السنن وما يتعلق بها من الفوائد الموضوع الصفحة باب كراهة التبتل وكون النكاح سنة ٣ باب وجوب النكاح إذا اشتدت الحاجة إليه. ٣ باب استحباب الإعلان بالنكاح والخطبة وكونه فى المسجد ٥ باب ما يدعى به للمتزوج وما يفعل به. باب ما ينظر فى المخطوبة من الصفات المحمودة ١٠ ٨ باب جواز الزفاف . ١٠ باب استحباب الوليمة و کون و قته بعد الدخول باب جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرا . ١٧ ١٣ باب لا نکاح إلا بشهود. ٢٣ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ٢٤ باب لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين وطيا ٢٧ باب من تحرم من أهل قرابة المرأة. ٢٨ باب جواز الجمع بين امرأة وبنت زوج کان لها من قبل. ٣٠ باب من زنی بامرأة حرمت علیه أمها وبنتها باب لا يجوز أن ينكح أخت مطلقته حتى تنقضى عدتها وكذا لا يجوز أن ينكح ٣٧ خامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع. ٣٩ باب جواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب إلا المجوسيات ٤٧ باب جواز النكاح فى حالة الإحرام ٥١: باب عدم جواز النكاح بالأمة على الحرة وجواز عكسه باب لا تباح للحر بالتزوج إلا الأربع من النساء ٥١ باب لا يجوز أن يتزوج العبد فوق امرأتين ٥٣ ٧ ج - ١١ - ٧٢٧ - إعلاء السنن باب الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق واحدة بائنة أنه لا يتزوج أخرى حتى ٥٤ تنقضى عدة التى طلق. باب أن جواز نكاح المتعة منسوخ ٥٨ باب إذا ثبت النكاح بحجة عند الحاکم وحکم به ولم یکن فی نفس الأمر ٦٠ فھو نكاح ظاهرا وباطنا باب أن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة. ٦٤ باب لا يشترط الولى فى صحة نكاح البالغة ٦٥ ٦٧ فائدة: العموم أولی من المفهوم بلا خلاف. ٧١ باب الثيب لا بد من رضاها بالقول ٧٢ باب أن النكاح إلى العصبات وأن المرأة قد تستحق ولاية الإنكاح ٧٤ باب أن السلطان ولی من لا ولی له ٧٤ باب مراعاة الكفاءة وجواز النكاح فى غيرها ٧٨ باب أن للولى أن يزوج مولاته من نفسه وأن الواحد يتولى طرفى النكاح ٧٩ باب لا مهر أقل من عشرة دراهم .. ٨٦ باب و جوب مهر المثل عند عدم تسمیته فی النكاح ٨٦ باب استحباب تعجيل شئ من المهر عند الدخول. ٨٧ باب استحباب تقليل المھر ٨٨ باب وجوب المهر بالخلوة ٩٠ باب أنه لا یجوز نکاح العبد إلا بإذن سیدہ ٩٠ باب خيار الأمة إذا أعتقت ما لم توطئ بعد العتق ٩٢ فائدة: مذهب أهل الحديث فی نسیان الراوی حدیثه بعد ما حدث به. ٩٣ باب تقریر الكفار علی أنکحتهم باب إذا أسلم أحد الزوجين يفرق بينهما بعد عرض الإسلام على الآخر وإبائه عنه. ٩٤ ١٠٧ فائدة: دلیل ثبوت الفرقة باختلاف الدارین ١٠٩ باب الولد يتبع خير الأبوين إذا أسلم أحدهما باب و جوب العدل بين الأزواج فیما یطاق ١١٠ إعلاء السنن - ٧٢٨ - ج - ١١ باب كيف القسم بين الأمة والحرة. ١١٣ باب استحباب القرعة لاستصحاب واحدة منهن فى السفر. ١١٥ باب صحة ترك النوبة لضرتها. ١١٥ باب أن الرضاع یحرم ما یحرمه النسب إذا کان فى مدته، وقلیله و کثیره سواء ... ١١٧ باب أن لبن الفحل یحرم. ٢١ د باب الحث والتحريض على النكاح والنهى عن التبتل وأن الاشتغال به أفضل من التخلى للعبادة ١٢٣ باب لعب النكاح وجده سواء. ١٢٩ باب من تزوج امرأة فى عدتها يفرق بينهما وتستكمل العدة ثم يتزوجها إن شاء ١٣٠ باب جواز الدخول بالزوجة قبل أن يعطيها شيئا من صداقها ١٣٠ باب ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا. ١٣١ باب انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما ١٣٢ باب إذا زوج الولیان فالنکاح للأول منهما ١٣٤ باب أن شهادة النساء منفردة لا تقبل فى الرضاع ١٣٥ باب أن الطلاق أبغض الحلال عند الله تعالى إذا كان بغير حاجة ١٣٦ باب طلاق السنة ١٣٧ باب المنع من الطلاق فى الحيض وأمر المراجعة لمن طلقها فيه وعد ذلك الطلاق .. ١٤٠ باب إيقاع الثلث مجموعة معصية وإن وقعن کلهن . ١٤٢ سع رسالة الإنقاذ من الشبهات فى إنفاذ المكروه من الطلقات. ١٤٦ باب عدم صحة طلاق الصبى والمجنون والمعتوه والموسوس وصحته من المكره والسكران والهاذل . ١٧٥ باب طلاق الأمة ثنتان ١٨١ باب أن الطلاق إلى العبد الناكح دون المولى . ١٨٣ باب وقوع الطلاق ثلاثا مجموعا قبل الدخول ١٨٥ باب ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية ١٨٦ باب أن الخيار مقصور على مجلسه ذلك. ١٩١ إعلاء السنن - ٧٢٩ - ج - ١١ باب حكم تعليق الطلاق بالنكاح قبل النكاح ١٩٢ باب حکم الاستثناء فی الطلاق وغيره ١٩٤ ١٩٧ باب أن المطلقة بطلقة قاطعة للنكاح فى مرض موت الزوج ترث منه. باب استحباب الإستيذان للدخول على المرأة المطلقة الرجعية ٢٠٢ باب آن التسريح طلاق ثالث ٢٠٤ باب استحباب الإشهاد على الرجعة والطلاق ٢٠٤ باب أن المطلقة المغلظة تحل إذا نكحت من زوج غير الأول وجامع الثانى ثم أبانها . ٢٠٥ باب كراهة النكاح بشرط التحليل. ٢٠٧ باب أن المرأة إذا عادت إلى الزوج الأول عادت بتطليقات ثلاث ٢١٠ باب أن الإيلاء طلقة بائنة بعد مضى العدة وتعتد مدة المطلقة ٢١١ باب أن الإيلاء لا يكون أقل من أربعة أشهر ٢١٩ باب من آلی ثم طلق ٢٢٠ باب أن الخلع تطليقة ٢٢١ باب كراهة أخذ الأكثر من المهر فى بدل الخلع إذا نشزت ٢٢٢ باب المختلعة يلحقها الطلاق ٢٢٣ أبواب الظهار . ٢٢٤ باب من وطى قبل التكفير فعليه كفارة واحدة فقط ٢٢٥ ٢٢٤ باب جواز إعتاق المكاتب فى الكفارة باب مقدار التمر الذى يجزئ فى الكفارة ٢٢٥ أبواب اللعان ٢٢٨ باب النسوة اللاتی لا لعان بینین و بین أزواجهن باب الابتداء فى اللعان بالزوج وأن لا تقع الفرقة بنفس اللعان بل لا بد لها من ٢٢٩ تفريق القاضى أو طلاق الزوج. باب حکم القذف بنفی الولد ٢٣٤ باب حکم من أقر بالولد ثم رجع ٢٣٦ أبواب العنين وغيره ٢٣٧ ٢٢٨ إعلاء السنن باب تأجیل العنین وأحكامه ٢٣٧ باب أن لا خیار لأحد الزوجين إذا وجد عيبا فى آخر ٢٣٨ ٢٤٠ باب أن الأقراء هى الحيض. ٢٤٢ باب عدة الحامل وضع الحمل باب المعتدة الرجعية التى ارتفعت حيضتها بعد الحيضة أو الحيضتين ثم ماتت يرثها زوجها ٢٤٤ باب عدة أم الولد إذا أعتقت ٢٤٥ باب العدة من بعد الطلاق والوفاة دون غيرهما ٢٤٨ باب ما يجتنب عنه الحادة وعلى من تحد ٢٥٠ باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها . ٢٥٤ ٢٥٥ باب جواز الخروج للمتوفى عنها زوجها بعذر ٢٥٦ باب أن شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجل النظر إليه ٢٥٩ باب جواز العزل من الحرّة پاذنها ٢٦٠ باب ما ورد فى الغيلة باب ما جاء فى تحريم إتيان الزوجة فى دبرها ٢٦٣ ٢٦١ باب ما ورد فى الإستمناء بكفه ٢٦٦ باب حرمة السحاق بين النساء باب أن الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم تنكح ٢٦٨ باب أن الحالة بمنزلة الأم ولا يسقط حق الحضانة لمن ثبت لها بعد نكاحها بذى ٢٧١ رحم محرم من الولد ٢٧٣ باب تقديم نفقة الزوجة على نفقة غيرها ٢٧٤ باب تعتبر حال الزوجة فى النفقة ٢٧٩ باب أن المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة ٢٨٣ باب النفقة على الأقارب. باب النفقة على الوارث والإجبار عليها ٢٨٥ - ٧٣٠ - ج - ١١ أبواب العدة ٢٤ - ٧٣١ - إعلاء السنن ج - ١١ باب نفقة المملوك والبهائم ٢٨٦ باب استحباب العتق . ٢٨٦ ٢٨٧ باب من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ٢٨٨ باب عتق عبد الحربی إذا خرج إلینا مسلما ٢٩٣ باب فى العتق على اشتراط الخدمة. ٢٩٤ باب أن المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث ٢٩٦ باب جواز بيع خدمة المدبر . ٢٩٨ باب أن أولاد المدبرة مدبرة ٢٩٩ باب متی تکون الأمة أم ولد ويحرم بيعها. ٣٠١ باب إذا ادعا الرجلان بولد یکون بينهما. ٣٠٣ فائدة: حكم القيافة وأنه ليس من الحجة فى شئ ٣٠٥ فائدة: الرد على ابن حزم فى تضعيفه توبة العنبرى . ٣٠٩ فائدة: رد تشنيع ابن حزم على أبى حنيفة فى إلحاقه الولد بامرأتين ٣١٠ باب لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتی تلد منه ويدعی ولدها. ٣١٣ فائدة: الرد على من احتج بقصة وليدة زمعة على جواز استلحاق الأخ لأخيه .. ٣١٥ فائدة: الجواب عن إيراد الحافظ على الطحاوى. ٣١٩ فائدة: حديث عتق أمهات الأولاد بموت المولى مشهور ٣٢٠ ذکر الوعید علی من انتفى من ولده بلا وجه شرعي. ٣٢١ باب تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه ٣٣٠ باب تفسير لغو اليمين .. ٣٣٦ باب الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته ٣٤٨ باب لا تنعقد اليمين إذا حلف بغير الله عز وجل ٣٥٢٠ باب إذا حلف على فعل معصية أو ترك واجب وجب الحنث وكفارة اليمين ٣٥٣ باب تحريم الحلال یمین تجب کفارتها إذا حنث فيها ٣٥٨ باب أن النذر الغير المسمى يكون يمينا .. باب اشتراط التتابع فى صوم كفارة اليمين ٣٦١ إعلاء السنن - ٧٣٢ - ج - ١١ باب أن کفارة الیمین إنما هی بعد الحنث ٣٦٧ باب وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة ٣٨١ باب حکم الاستثناء فى اليمين. ٣٨٤ فائدة: الرد على ابن حزم فى نسبته إلى أبى حنيفة إلغاء الاستثناء فى اليمين بغير الله ٣٩٠ فائدة: تحقيق الاستثناء فى قوله مّ له: ((إلا الإذخر)) ٣٩١ باب ما ورد فى الأحاديث من أنواع الإدام. ٣٩٥ باب إن اشتری أباه ینوی عن کفارة یمینه اجزاه .٣٩٦ باب من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة يمين ٣٩٧ باب وجوب الإيفاء بنذر الطاعة معلقا كان أو منجزا لجاجا كان أو غيره إذا أطاقه وإلا فبقدر الطاقة. ٤٠٥ فائدة: النذر بصدقة المال كله يقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال. ٤٠٧ فائدة: الرد على ابن حزم فى إنكاره على أبى حنيفة بتخصيص المال بمال الزكاة ... ٤٠٨ فائدة: تائيد قول أبى حنيفة بقول أصحاب اللغة ٤١٠ فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله ببطلان النذر بتصدق المال كله ٤١١ باب إذا خرج النذر مخرج اليمين وفى بنذره أو كفر ليمينه إلا فى العتاق والطلاق فيقعان بوجود الشرط. ٤١٤٠ باب من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين فإن ركب أهدى ... ٤١٦ فائدة: حجة أبى حنيفة فى كراهة الحج ماشيا . ٠ ٤٢٠ باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن وذكر الله فى الصلاة وخارج الصلاة .. ٤٢٣ باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحر يصوم يوما مكانهما وإن صامهما تم نذره وأثم .. ٤٢٤ باب إذا حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة فهى يمين واحدة، وإن حلف أيمانا ٤٢٦ كثيرة على شئ واحد وأراد التكرار اتحدت وإلا تعددت فائدة: مسألة الاستحلاف أى قوله لغيره أقسمت عليك ٤٢٧ باب من حلف لا یکلم حینا فائدة: تداخل الكفارات إذا کثرت ٤٢٨ ٤٢٧ باب من حلف ليضربن عبده أو امرأته عددا من الأسواط فجمعها فى إعلاء السنن - ٧٣٣ - ج - ١١ ضربة واحدة بر فى يمينه إذا أصابه جميعا. ٤٣٠ فائدة: جواز ضرب المرأة تأديبا ٤٣٢ باب إن حلف لا يفعل كذا حنث بفعله مرة ولو حلف ليفعلن كذا ففعله مرة فی العمر بر فى يمينه ٤٣٣ باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين. ٤٣٤ باب أن الرجوع فى الأيمان إلى نية الحالف ديانة وإلى نية المستحلف قضاء ٤٣٧ باب استحباب إبراء القسم. ٤٣٨ باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم یوفی به ٤٣٨ باب من نذر أن يذبح في موضع معين. ٤٣٩ فائدة: من الإجماع أن يشتهر قول ولا يظهر خلافه ٤٤٤ فائدة: تحقیق الأمر إذا ورد فى جواب السائل ٤٤٩ باب اشتراط كون النذر عبادة مقصودة ٤٥١ فائدة: الجواب عن إيراد ابن الهمام على لزوم الاعتكاف بالنذر. ٤٥٤ فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله بصحة النذر بكل طاعة ٤٥٤ فائدة: فى بعض ما أجمع عليه من مسائل اليمين ٤٥٥ ٠ ٤٥٨ فائدة: دليل جواز دفع القيمة فى الكفارة فائدة: دلیل جواز التردید علی مسکین فی عشرة أيام أو فى ستين يوما ٤٥٩ ٤٦١ فائدة: فى أدنى ما يجزئ من الكسوة فى الكفارة. ٤٦٢ فائدة: الرد على ابن حزم ودليل جواز دفع القيمة فى الكفارة فائدة: فی أُدنی ما یجزئ من الرقبة ٤٦٣ فائدة: فى أولى ما يجزئ من الإطعام فى الكفارة. ٤٦٧ فائدة: من حلف ناسيا ليمينه أو مكرها عليه فهو حالف ٤٦٥ فائدة: فى إعتاق ولد الزنا فى الكفارة ٤٦٦ كتاب الحدود ٤٦٧ باب اشتراط أربعة شهداء فی إثبات الزنا فائدة: شروط وجوب الحد ٤٦٨ إعلاء السنن - ٧٣٤ - ج - ١١ فائدة: لا يجب الحد إلا على عالم التحريم. ٠٤٦٩ فائدة: يشترط فى شهود الزنا سبعة شروط ٤٧٠ باب ستر موجبات الحد مندوب إلیه ٤٧٤ باب كيف يسأل الإمام المقر بالزنا ٤٧٤ فائدة: شروط صحة الإقرار بالزنا ٤٧٦ فائدة: حکم إقرار الأخرس بالزنا ٤٧٧ ٤٨٠ باب استحباب ستر ما يوجب الحد على نفسه. ٤٨١ باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم فائدة: تخليط ابن حزم ٤٨٣ فائدة: الرد على ابن حزم فيما أو رد علينا فى الباب. ٤٨٦ باب ما ورد فى درء الحدود ٤٨٧ فائدة: درء الحد بالشبهات مجمع عليه. ٤٩٠ فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفظ ادرأوا الحدود بالشبهات لا أصل له ... ٤٩٠ فائدة: الرد على على ابن حزم فى قوله: ادرءوا الحدود ما استطعتم يؤدى إلى إبطال الحدود ٤٩١ فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفظ إدرءوا الحدود بالشبهات غير ممكن الإستعمال. ٤٩١ فائدة: الحافظ الحارثى جامع مسند الإمام ٤٩٣ ٤٩٣ فائدة: الرد على ابن حزم ثانیا ٤٩٤ فائدة: دلائل الحنفية فى قولهم يقتل المسلم بالذمى باب حبس المقر بالزنا للاستكشاف ٤٩٩ باب أن الإقرار أن يقر المقر على نفسه أربع مرات فى أربعة مجالس. ٥٠٣ فائدة: الرد على ابن حزم فى القول بکفایة الإقرار مرة فى الزنا ٥٠٤ باب ما جاء فى تلقين الإمام لمن يعترف بحد من حدود الله ٥٠٧ باب اشتراط الإحصان فى الرجم .. ٥٠٩ فائدة: الرد على الخوارج فى إنكارهم الرجم. ٥٠٩ ج - ١١ - ٧٣٥ - إعلاء السنن فائدة: رد عمر بن عبد العزيز على من ادعى العمل بالقرآن دون الحديث ٥١٠ ٥١٠ فائدة: حقيقة الرجم . ٥١٢ فائدة: الرد على أصحاب ابن حزم فى قولهم: يرجم العبد إذا زوج بحرة فائدة: لا يشترط عندنا لإحلال المطلقة ثلثا جماع الإحصان خلافا لأهل المدينة ... ٥١٣ ٥١٤ باب اشتراط الإسلام للإحصان وأن النكاح بالكتابية لا يحصن المسلم فائدة: الرد على ابن حزم فى جهده بنفى اشتراط الإسلام فى الإحصان ٥١٨ فائدة: تحقيق الاحتجاج بقول الصحابى . ٥١٩ فائدة: الدليل على درأ الحد عمن تزوج بمحرم منه والرد على ابن حزم فى ٥٢٠ إيراده على أبي حنيفة وطعنه عليه. الرد على ابن حزم فى قوله: قال محمد بن الحسن لا أمنع الذمى من الزنا ٥٢١ فائدة: الحنفية قائلون بإقامة الحدود على أهل الذمة ما عدا الرجم ٥٢١ فائدة: تحقيق مذهب الحنفية فى إقامة الحد على أهل الذمة ٥٢٢ باب من یبتدئ بالرجم ٥٢٤ باب أن المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه ٥٢٥ باب صفة السوط فى الجلد . ٥٢٧ باب ما يتقى منه فى الضرب من الأعضاء. ٥٣٠ باب يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة فى الحدود ٥٣٢ باب جلد العبد وأنه لا يجلد فوق خمسین فی الزنا ولا فوق أربعين فى : القذف والشرب. ٥٣٣ ١٠٠ فائدة: تحقیق عجيب و دلیل قوی ٥٣٥ فائدة: تفسير الإحصان بالإسلام بأقوال الصحابة ٥٣٦ باب الحفر للمرجوم ٥٣٨ ٥٤٢ . باب الحدود إلى السلطان ٥٤٥ فائدة: الرد على ابن حزم فى مسئلة الباب فائدة: الرد على ابن حزم فى تضعيفه قول ربيعة وهو أقوى من قول الجمهور فى الباب . ٥٤٨ فائدة: قد شرط من قال للسيد إقامة الحد على رقيقه شروطا كثيرة لا ذكر - ٧٣٦ - إعلاء السنن ج - ١١ بها فى الحديث الذى قد احتج بها. ٥٥٠ باب لا یجمع فی التیب بین الرجم والجلد ٥٥٣ باب أن لا یجمع فى البکر بین الجلد والنفی ٥٦٢ فائدة: مشاخ السلوك كانوا يغربون المريد إذا بدأ منه قوة النفس ٥٧٢ فائدة: تحقیق الزیادة علی الکتاب بالسنة ٥٧٣ باب متی ترجم الحبلى. ٥٧٥ باب لا تجلد النفساء حتی یرتفع دمها ٥٧٦ باب کیف یجلد المریض الذی لا یرجی بر ئه. ٥٧٦ باب لو قال لها: أنت خلية أو مثلها ثم وطيبها فى العدة وقال: علمت أنها علی حرام لم یحد ٥٧٨ باب لا حد على من وطی جارية ولده ٥٧٩ فائدة: اختلاف العلماء فى إحلال المرأة جاريتها لزوجها ٥٨٤ فائدة: حكم الزنا بالمرأة المستاجرة ٥٨٥ فائدة: الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى مسئلة المستاجرة ٥٨٦ فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله: إن الحنفية قد علموا الفساق حيلة فى قطع الطريق وفى الزنا وغيرهما . ٥٨٨ باب من أتی البهيمة فلا حد علیه ٥٨٩ باب أن لا يقام الحد فى دار الحرب ولا بعد ما خرج منه . ٦٠٣ فائدة: ترجمة بسر بن أرطاة والجواب عن بحث ابن الهمام. ٦٠٥ باب النهى عن إقامة الحد فى المساجد ٦٠٨ باب لا تقبل شهادة بحد متقادم فى حقوق الله تعالى. ٦٠٩ باب إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثلاث من النساء أنها عذراء فلا حد عليها ولا على الشهود ٦١١٠ باب شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال: هى زوجتى لا حد عليهما ٦١٢ فائدة: حكم من تزوج امرأة فزفت إليه أخرى فوطئها ٦١٣ فائدة: حكم المرأة إذا دلست نفسها لأجنبى فوطئها يظنها زوجته ٦١٤ إعلاء السنن - ٧٣٧ - ج - ١١ باب رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة ٦١٦ باب اختلاف الشهود فی شهادتهم ٦١٧ باب تجوز الشهادة فى الحد من غیر مدع. ٦١٨ باب لا يقيم الإمام الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة. ٦١٩ ٦٢٠ فائدة: كلام المفتى يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتى ٦٢١ فائدة: الرد على ابن حزم ٦٢٢ باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة باب إذا حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك ما لم تعترف أو تشهد عليها أربعة بالزنا. ٦٢٣ باب لا حد علی المکرهة ویحد الذى استكرهها ٦٢٦ باب من أصاب حدا مرتين فصاعدا قبل أن تقام عليه الحد لا يحد إلا حدا واحدا .. ٦٢٨ ٦٢٩ فائدة: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا وهم فساق فائدة: لا حد على من وطى جارية من الفيئ له فيها نصيب. ٦٣٠ فائدة: الرد على ابن حزم. ٦٣ فائدة: لا حد على الإمام فى حقوق الله تعالى ٦٣٠ فائدة: إذا أقر انه زنی بامرأة فجحدت ٦٣١ * باب ما ورد فيمن شرب الخمر. ٦٣٣ باب الحد من شرب النبيذ ٦٤ باب من نسب إلى خاله أو عمه فليس بقاذف ٦٤١ ٦٤٢ باب أن لا يجوز تبليغ التعزير حدا ٦٤٣ باب التعزير بالحبس باب التعزير بالأمور المعنوية ٦٤٤ كتاب السرقة . ٦٤٤ باب أُدنی ما یقطع فیه الید ٦٤٤ باب أن قطع اليد يجب بالإقرار مرة ٦٥٢ باب أن لا تقطع اليد فى الشئ التافه ٦٥٤ إعلاء السنن - ٧٣٨ - ج - ١١ باب أن لا قطع فى الطير. ٦٥٤ باب أن لا قطع فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد. ٦٥٥ باب أن لا قطع فى سرقة العبد. ٦٥٨ ٦٥٩ باب أن لا قطع على النباش ٦٦٢ باب أن لا قطع علی من سرق من بيت المال باب أن لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته أو أهل بيته ويقطع إذا سرق من غيرهم .. ٦٦٣ باب لا يقطع من سرق من المغنم وله فيه نصيب .. ٦٦٦ باب أن من سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده نائم ٦٦٦ باب أن لا قطع على من سرق مالا من الحمام . ٦٦٧ ٦٦٧ باب لا قطع فی عامة مجاعة ٦٦٨ باب قطع اليد من المفصل .. ٦٦٩ باب حسم يد السارق إذا قطعت باب إذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد فى السجن حتى يتوب . ٦٧٠ باب إذا قطع السارق والمال قد هلك فلا ضمان علیه. ٦٧٤ باب عقوبة قطاع الطريق ٦٧٩ ٦٧٦ باب القذف بالنفى عن النسب ٦٧٩ باب لا حد على قاذف العبيد والإماء ٦٨٠ باب لا حد على قاذف صبية لم تبلغ. ٦٨٠ باب إذا قذف کافر مسلما حد ٦٨٠ باب لا حد فى التعريض بالقذف ٦٨١ باب من قذف المجلود فلا حد عليه. باب انتفی عن أبيه بعزره لا حد علیه. ٦٨١ باب من قال لآخر: يا لوطى فلا حد عليه. ٦٨١ باب من قال لامرأته: لم أجدك عذراء فلا حد علیه لکونه قذفا غیر صریح ٦٨٢ باب أن لا قطع علی خائن ولا منتهب ولا مختلس ٦٦٠ - ٧٣٩ - إعلاء السنن ج - ١١ باب القذف بالبہیمة ولا حد فیه ٦٨٣ باب إذا قذف الأب ابنه فلا حد عليه. ٦٨٣ باب إذا قذفت امرأة رجلا بأنه استكرهها ولا بينة لها فعليها الحد ٦٨٤ باب إذا قذف المجلود المقذوف مكررا فلا یجلد ثانیا . ٦٨٤ باب حد المحارب إلى الإمام فلا يسقط بعفو أولياء المقتول عنه ٦٨٤ ٦٨٤ باب هل يقتل اللص إذا دخل الدار ..... باب لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من الدار باب لا قطع علی المختلس ٦٨٧ باب التعزير بالمال . ٦٨٨ باب لا قطع على السارق من بيت المال ٦٨٩ باب لا حد على السارق من الحمام ٦٨٩ باب لا يقطع سارق الطير ٦٨٩ باب لا يقطع بائع الحر. ٦٩٠ باب إذا اختلف الشهود فى مكان السرقة يدرأ الحد عن المشهود علیه ٦٩٠ ٦٩٠ باب لا يقطع سارق الطعام فى عام السنة باب لا يقطع أحد الزوجين إذا سرق من الآخر وكذا كل ذى رحم محرم سرق من ذى رحم القريب .. ٦٩١ باب التعزير وأن مقداره إلى الإمام تبلغ به ما رأى. ٦٩٢ باب إذا شهد أربعة بالزنا ولم يفسره واحد منهم لا يحد المشهود عليه ويحد الثلاثة الشهود ٦٩٣ باب لا يقطع فى أقل من عشرة دراهم ٦٩٤ ٦٩٦ باب لا يضمن السارق المتاع إذا قطعت يده ٦٩٨ تتمة الرسالة المسماة بالإنقاذ من الشبهات ٧٠٧ هل وقوع الطلاق البدعى مسئلة خلافية بين الصحابة والتابعين؟ ٧١٥ حديث ابن عباس فى إمضاء عمر للثلاث ٧٢١ تعليق الطلاق والحلف به . فائدة. ٧٢٤ ٦٨٦