Indexed OCR Text
Pages 181-190
ج - ٩ اشتراط الصوم والمسجد للاعتكاف وما یحرم فيه ١٨١ يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع. (رواه أبو داود ١-٣٤٢). ٢٥٤٦- عن: عائشة (مرفوعا) لا اعتكاف إلا بصيام. رواه الحاكم فى وقوله: "فى مسجد جامع". يعنى مسجد جماعة لا المعنى المتعارف ودليل هذا التفسير قول حذيفة الذى فى الزيلعى، ونصه: روى الطبرانى فى معجمه حدثنا على بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة. عن مغيرة عن إبراهيم النخعى أن حذيفة قال لابن مسعود: ألا تعجب من قوم بين دارك ودار أبى موسى بن عوان أنهم معتكفون قال: فلعلهم أصابوا وأخطأت أو حفظوا ونسيت، قال: أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة إهـ (١ : ٤٦٤). وفى"تلخيص الزيلعى": بإسناد صحيح إلى إبراهيم النخعى بهذا الحديث وهو منقطع اهـ (ص: ١٨٠) قلت: لا ضرر فى الانقطاع وفى الهداية: ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة، ولصحة التطوع فما روى الحسن عن أبى حنيفة بظاهر ما روينا إلخ (١ - ٢٠٩). وأما ما فى النيل عن ابن عباس أن النبى عّ لّه قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدار قطنى وقال: رفعه أبو بكر السوسى، وغيره لا يرفعه وأخرجه الحاكم مرفوعا وقال: صحيح الإسناد (٤ - ١٤٩) وقد نقله السيوطى فى كنز العمال (٤ - ٣١١) وهو صحيح على قاعدته. فالجواب عنه أنه مبيح وما نقل فى المتن محرم وإذا تعارضا يرجح المحرم فاشتراط الصوم أحوط وأقدم أو هو محمول على من اعتكف ليلة أو أفل من يوم كما قاله محمد، ويكون الاستثناء فيمن اعتكف يوما كاملا فافهم. وأما ما فى الدر المختار. وأقله أى الاعتكاف نفلا ساعة من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر الرواية عن الإمام لبناء النفل على المسامحة وبه يفتى. والساعة فى عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء من أربع وعشرين كما يقوله ١٨٢ اشتراط الصوم والمسجد للاعتكاف وما يحرم فيه إعلاء السنن المستدرك. (كنز العمال ٤-٣١١) وسنده صحيح على قاعدة السيوطى المذكورة فى خطبة كنز العمال. وصححه السيوطى أيضا بالرمز فى الجامع الصغير (٢-١٧١). المنجمون(١) كذا فى غرر الأذكار وغيره. (١ - ٧٦٠) مع الطحطاوى. فهو على اختيار الرواية الأخرى من الإمام. وأما ما ذكرناه من الهداية فقال صاحب الهداية بعده: وعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم(٢) (١: ٢٠٩) وعلى هذا لا يكون الصوم مشروطا له كذا قالوا ولكن فى "فتح القدير": وفيه نظر إذ لا يمتنع عند العقل القول بصحته ساعة مع اشتراط الصوم له وإن كان الصوم لا يكون أقل من يوم، وحاصله أن من أراد أن يعتكف فليصم سواء كان يريد اعتكاف يوم أو دونه ولا مانع من اعتبار شرط يكون أطول من مشروطه إلخ. (٢- ٣٠٧ و٣٠٨) فلا يصح على هذا تأويل الحديث المخير فى الصوم للمعتكف بأنه محمول على اعتكاف التطوع ويصح على القول الآخر بل يتقوى هذا القول بهذا الحديث وبالبناء على المسامحة أيضا لأن العفو عن الصوم مسامحة أيضا كما أن كونه أقل من يوم مسامحة، ويتأيد أيضا هذا القول بتبويب البخارى باب من لم ير على المعتكف صوما، وقبيل هذا بتبويبه باب الاعتكاف ليلا، وإيراده فيها حديث عمر بن الخطاب أنه قال: یا رسول الله! إنى نذرت فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد، فقال له النبي عرّ ليه: أوف بنذرك فاعتكف ليلة (١: ٢٧٤ و٢٧٢) فى "فتح البارى" استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس ظرفا للصوم فلو كان شرطا لأمره النبى معَد بلوم به. (٤: ٢٣٧) وما (١) فى السندى: وقد ورد ما يؤيد ما ذهب إليه أهل الميقات من تقدير الأربع والعشرين من الساعات فى الليل والنهار وذلك فيما أخرجه أبو داود (وسكت عنه)، والنسائي والحاكم عن جابر عن النبى عدّ ه قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الخ. كذا فى (التحرير المختار المصرى ١- ١٥٤). قلت: بل هذا الحديث يرد عليهم لأن الجمعة لا تكون دائما ولا أكثريا اثنتى عشرة ساعة نجومية وإنما يكون بهذا القدر إذا اعتدل الليل والنهار وظاهر أن زمان اعتدالها يكون أقل من زمان عدم اعتدالهما. (٢) لم أر فى حديث صريح الاعتكاف أقل من يوم وفى كنز العمال مرفوعا ممن مشى فى حاجة أخيه وبلع فيها كاد خيرا من اعتكاف عشرين سنة ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين المار ثلاثة خنادق أبعد مما بين الخافقين اهـ (٤ - ٣١٢) وعزاه إلى مستدرك الحاكم وسده صحيح على قاعدة السيوطى. ج - ٩ اشتراط الصوم والمسجد للاعتكاف وما يحرم فيه ١٨٣ نقل فيه من التعقب بأن فى رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم يوما بدل ليلة. فالجواب عنه أن اليوم يطلق على مطلق الوقت كثيرا فيفسر بالرواية الأخرى التى ورد فيها ليلا، وما نقل فيه من ورود الأمر بالصوم فى هذه القصة فضعف(١) الحافظ جميع طرقِه، أو هو محمول على الندب إذا ضم إلى هذه الليلة اليوم الآتى فيكون المعنى إنك إن اکتفیت على الليلة فلا صوم فيها وإن ضممت إليه اليوم كما هو الأفضل فصم ذلك اليوم ويتعين هذا التأويل إذا اعتبر سكوت أبى داود على هذا الحديث فى (١: ٣٤٢) فافهم. ثم ذكر الحافظ ما نصه: أن رواية من روی يوما شاذة وقد وقع فى رواية سليمان بن بلال الآتية بعد أبواب فاعتكف ليلة فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له حد معين. (٤ - ٢٣٧) وتحصل من هذا التقرير مأخذ كلتا المسئلتين عدم اشتراط الصوم للاعتكاف، وأنه يكون أقل من يوم وليلة أيضا. ولما كان هذا النذر غير واجب الإيفاء لصدوره فى غير حالة الإسلام كان هذا الاعتكاف نفلا فثبت بهذا قيد النفل أيضا. قال صاحب "الجوهر النقى" ناقلا لاستدلال(٢) البيهقى على الاعتكاف بغير صيام أولا ما نصه: ثم ذكر البيهقى أنه عليه السلام اعتكف فى العشر الأول من شوال ثم مجيبا عن هذا الاستدلال بما نصه: قلت: من اعتكف الأيام التسعة من شوال يصدق عليه أنه اعتكف فى العشر، وفى الصحيحين أنه عليه السلام كان يعتكف العشر الأواخر ولم يكن عليه السلام يستغرق العشر كلها إلخ (١- ٣٢٢). قلت: ودليل أنه عليه السلام لم يكن يستغرق العشر كلها ما فى النيل من قول ابن مسعود: صمنا مع النبى معَّ تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين. أخرجه أبو داود والترمذى، ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيه (٤: ٧٥) فافهم. (١) وجه تضعيف رواية أبى داود والنسائى أنه وقع فيهما عبد الله بن بديل وهو ضعيف لكن قال ابن معين: صالح، وذكره ابن حبان فى الثقات كما فى الزيلعى (١: ٤٦٢). قلت: والاختلاف غير مضر. (٢) استدل بلفظ العشر لأنه شامل لأول يوم منه ولا صوم فیه إجماعا. ١٨٤ إعلاء السنن باب جواز طرح الفراش فى المسجد للمعتكف ٢٥٤٧- عن: ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عَّ كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. رواه ابن ماجه ورجاله ثقات (نيل ٤-١٤٧). باب ضرب الخباء للمعتكف فى المسجد ٢٥٤٨- عن: عائشة، قالت: كان رسول الله عَّ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وأنه أمر بخباء فضرب لما أراد الاعتكاف فى العشر باب جواز طرح الفراش فى المسجد للمعتكف قال المؤلف: دلالة حديث الباب عليه ظاهره. فائدة: روى الديلمى فى مسند الفردوس عن عائشة مرفوعا بسند ضعيف "من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن اعتكف فلا يحرمن الكلام" كما فى كنز العمال (٤- ٣١٢) أى لا يحرم على نفسه الكلام الحسن والمباح فافهم. باب ضرب الخباء للمعتكف فى المسجد قوله: "عن عائشة" إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. روى البخارى الحديث بمعناه فى (١ - ٢٧٢) وفى حاشيته عن الفتح والعينى والطيبى: استدل به على أن مبدأ الاعتكاف من أول النهار، وبه قال الأوزاعى والثورى والليث فى أحد قوليه، وذهبت الأئمة الأربعة والنخعى إلى أن يدخل قبيل الغروب إذا أراد اعتكاف عشر أو شهر وأولوا الحديث على أنه دخل من أول النيل، ولكن إنما تخلى بنفسه فى المكان الذى أعد لنفسه بعد صلاة الصبح (١: ٢٧٢). قلت: لما انعقد إجماع الأئمة الأربعة على أن ليلة الحادى والعشرين داخل فى الاعتكاف وجب تأويل الحديث وتأويله إما ما ذكر، وإما أن يقال: إنه ليس فى الحديث تصریح بأنه أی صبح فیحتمل أن يكون صبيح عشرين بادر عربي إلى الاعتكاف قبل وقته، آخرى الي جلد عن اعلاء ج - ٩ جواز ضرب الخباء للمعتكف فى المسجد ١٨٥ الأواخر من رمضان. الحديث (رواه مسلم ١-٣٧١). وقد عرف كون الليلة تابعة للنهار كما فى حديث مسح المسافر على الخفين ولفظه "ثلاثة أیام ولیالیهن" (مسلم ١ - ١٣٥) وغیرها فلا یعدل عنه بدون دليل صحيح صريح، ولم يوجد، وأما عد الليلة الآتية من النهار فى الحج فالنصوص واردة فيه صريحا ستأتى فى كتاب الحج فيعدل بها عن ذاك الأصل المعروف. وقد تم الجزء التاسع من الكتاب، فالحمد لله العلى الوهاب، والصلاة والسلام على رسوله وآله والأصحاب، ويليه الجزء العاشر من إعلاء السنن، وفقنى الله تعالى لإتمامه فى أسرع زمن، وأزال عنى الشجو والشجن، فقد ابتليت فى هذه الأيام بأشد المحن، حفظنى الله من جميع الشرور والفتن، فى السر والعلن، وما ذلك على الله بعزيز. ويرحم الله عبدا قال: آمينا. وقع الفراغ من تأليفه فى ظل العارف بالله مجدد الملة الإسلامية حكيم الأمة المحمدية مولانا الحافظ الثقة الثبت الحجة العلامة محمد أشرف على أدام الله ظلاله وأبد عظمته وجلاله، على يد المفتقر إلى رحمة ربه الصمد عبده المذنب ظفر أحمد عفا الله عنه ضحوة الخميس لسبع عشرة خلت من صفر الخير ١٣٤٨ ثلاث مأة وثمان وأربعين بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عَبيد الكشمير فصل الخطاب فى مسألة أمّ الكتاب نيل الفرقّدین فی مسألة رفع الیدین مع حاشيته "بسط اليدين کشف الستر عن صلاة الوتر عقيدة الإسلام مع حاشيته "تحيّة الإِسلام" مرقاة الطاوم لحدوث العالم ضرب الخاتم على حدوث العالم التصريح بما نواتر فى نزول المسيح إيناس بإتيان إلياس عليه السلام مشكلات القرآن مع مقدمته "يتيمة البيان إکفار الملحدین فی ضروریات الدین امام العصر المحدث الحافظ الشيخ مُحْدَابَو ◌َرَّسَاءِ الَكْتَهَيْرَةُ وأد ١٢٩٢ وتوفي ١٣٥٢ هـ رحمه الله تعالى المجلد الرابع الناشر ادارة القرآن والسلوم الاسلامية المجال العلمى كرانشی إخراج وتوزيع ٤٢٧/ دی کاردن إيت لسيله كرانشی إعلاء السنن - ١٨٤ - ج - ٩ فهرس ما فى الجزء التاسع من الأبواب والفوائد الموضوع الصفحة كتاب الزكاة ٣ باب لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ٣ باب لیس علی الصبی والمجنون ز كاة ٦ باب لا ز کاة فی مال المکاتب حتی یعتق ١١ باب من كان عليه دين لا زكاة عليه بقدره فى الأموال الباطنة ١٣ باب لا زكاة فى العبد إذا لم يكن للتجارة ١٥ ١٥ باب لا زكاة فى المال الضمار . ١٩ أبواب زكاة السوائم . باب ز کاة الإبل ١٩ باب زكاة البقر. ٢٣ باب لا ز کاة فی الأوقاص ٢٨ باب زكاة الغنم .. ٢٩ باب الزكاة فى الفرص أو عدمها باب لا زكاة فى الحمير والبغال ٣٩ باب أداء الزكاة من خلاف الجنس ٤١ ٤٥ باب لا ز كاة فى العوامل. باب أن المصدق لا يأخذ إلا الوسط من أموال الزكاة. ٤٦ باب وجوب الزكاة فى مال استفاده فى أثناء الحول ٤٨ باب صحة أداء الزكاة إلى الفساق والسلاطين الجبابرة. ٥٠ ٢٥ باب أداء زكاة الغنم بالثنى والجذعة من الضان على السواء ٣١ ٠٠٤ إعلاء السنن - ١٨٥ - ج - ٩ للسلطان ولاية أخذ الزكاة فى الأموال الظاهرة لا الباطنة ٥٢ عدم النقل فيما يكثر وقوعه حجة ٥٣ باب جواز تعجيل الزكاة ٥٤ أبواب زكاة الأموال ٥٤ ٥٤ باب زكاة الفضة ٥٥ باب ما جاء فى كسور الذهب والفضة. ٥٨ باب نصاب الذهب . ٦٠ بیاب وجوب الزكاة فى الحلى ٦٣ باب زكاة عروض التجارة. ٦٥ باب ما على من يمر على العاشر ٦٨ باب أن المعدن والركاز فيهما الخمس باب لا زكاة فى الحجر واللؤلوء إلا أن يكون للتجارة ٧٢ باب لا شیء فی العنبر. ٧٣ أبواب زكاة الزروع والثمار . ٧٤ ٧٤ باب ما يجب فيه العشر ونصف العشر قليلا أو كثيرا أو خضراوات ٧٤ باب زكاة العسل . ٨٢ باب أمر الساعى أن يعد الماشية حيث ترد الماء ٨٣ من يجوز دفع الصدقات إلیه ومن لا يجوز؟ ٩٨ أبواب صدقة الفطر. ٩٨ باب من تجب عليه وعنه صدقة الفطر. ١٠٢ باب مقدار صدقة الفطر ١٠٨ باب ما جاء فی تحدید الصاع ١١٣ باب استحباب أداء الصدقة قبل الخروج إلى الصلاة ١١٤ باب جواز أداء صدقة الفطر قبل العيد . ١١٥ کتاب الصوم باب إجزاء صوم رمضان لمن لم ينو من الليل. ١١٥ باب إجزاء صوم التطوع لمن لم ينو من الليل. ١١٧ ١١٨ باب تعليق الصوم يرؤية الهلال وكذا إفطاره ٠٠ ج - ٩ - ١٨٦ - إعلاء السنن باب النهی عن صوم يوم الشك ١٢٢ باب افتراض الصوم بشهادة مسلم واحد عدل أو مستور، إذا كان بالسماء علة ... ١٢٨ باب اشتراط شاهدين عدلين فى الفطر عند العلة ١٣٠ باب أول وقت الصوم وآخره ١٣١ أبواب ما يوجب القضاء والكفارة ١٣٣ ١٣٣ باب عدم القضاء والكفارة علی من أكل أو شرب أو جامع فى رمضان ناسيا باب أن الاحتلام والحجامة غير مفطر . ١٣٤ باب أنه لا بأس بالاكتحال فى الصوم . ١٣٦ باب أنه لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم إذا أمن على نفسه الجماع والإنزال .. ١٣٧ باب عدم وجوب قضاء الصوم عند ذرع القئ ووجوبه عند الاستقاء . ١٣٨ باب وجوب الكفارة والقضاء إذا أفطر فى رمضان بعد الصيام بغير عذر ١٣٩ باب الفطر مما دخل لا مما خرج إلا ما استثنى بدلیل. ١٤٥ باب عدم كراهة السواك فى الصوم ١٤٧ باب جواز إفطار الصوم فى السفر وكون صومه أفضل. ١٥٠ باب جواز قضاء صيام رمضان متفرقا وأفضليته متتابعا . ١٥٣ باب جواز إفطار الصوم للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما ١٥٥ باب وجوب الفدية على الشيخ الفانى. ١٥٧ باب جواز الفدية عن صوم الميت وأنه لا یصوم أحد عن أحد. ١٥٩ باب وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسده ١٦٢ باب عدم جواز إفطار صوم التطوع إلا لعذر. ١٦٣ باب أن المرأة لا يجوز لها صوم التطوع إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه ١٦٧ باب أن من صار أهلا للزوم الصوم فى أثناء اليوم لا يأكل إلى الغروب ١٦٨ باب وجوب القضاء على من أفطر بظن الغروب ثم طلع الشمس. ١٦٨ باب استحباب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر . ١٦٩ باب النهی عن صوم العیدین وأيام التشريق ١٧٠ باب النہی عن الوصال ١٧١ باب إباحة صوم يوم الجمعة منفردا .. ١٧٣ باب كراهة صوم السبت منفردا. ١٧٣ ج - ٩ - ١٨٧ - إعلاء السنن باب أن الحائض لا تصوم وتقضى ١٧٥ فائدة أولی فی حکم صوم الدهر ١٧٥ فائدة ثانية فى أمر الصبيان بالصوم إذا طاقوه ١٧٥ باب أن الجنب لا يفطر بل يصوم . ١٧٧ باب استحباب صيام سنة من شوال وصوم عرفة وصوم عاشوراء ١٧٧ أبواب الاعتكاف ١٧٩ باب أن الاعتكاف سنة مؤكدة لكن على الكفاية. ١٧٩ باب اشتراط الصوم ومسجد الجماعة للاعتكاف وما يحرم فيه. ١٨٠ باب جواز طرح الفراش فى المسجد للمعتكف. ١٨٤ باب ضرب الخباء للمعتكف فى المسجد ١٨٤