Indexed OCR Text
Pages 581-591
- ٢٩٠ - ١٠٥٦ - حديث: ((لا وصية لقاتل)) الدارقطنى" من حديث علىّ، وفيه مبشر بن عبيد ، وهو متروك . ١٠٥٧ - حديث: ((إن الله تعالى أعطى كل ذى حق حقه، ألا لاوصية لوارث)) الأربعة إلا النسائى من حديث أبى أمامة ، وإسناده قوى . وأخرجه أحمد وصححه الترمذى. وفى الباب عن عمرو بن خارجة : أخرجه الأربعة إلا أبا داود. وأخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبرانى. وأخرجه ابن هشام فى أواخر السيرة . وأخرجه الطبرانى من وجه آخر فقال عن خارجة بن عمرو، وهو مقلوب. وعن أنس نحوه أخرجه ابن ماجة . وعن ابن عباس رفعه: ((لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)) أخرجه الدارقطنى، ورجاله لا بأس بهم . وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: ((لا وصية لوارث، إلا أن تجيز الورثة)) أخرجه الدار قطنى وابن عدى بدون الزيادة ، وفى إسناد الدار قطنى : سهل بن عمار ، وهو ساقط . وأخرجه ابن عدى من حديث جابر بلفظ : (((لا وصية لوارث)). ومن طريق أبى إسحاق، عن زيد بن أرقم، والبراء ، قالا: كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، ونحن نرفع غصن الشجرة، عن رأسه صلى اللّه عليه وسلم، فقال: ((إن الصدقة لاتحل لى، ولا لأهل بيتى، الحديث . وفيه: (( وليس لوارث وصية)) أخرجه ابن عدى فى ترجمة موسى بن عثمان الحضرمى من روايته عن أبى إسحاق، وضعفه. وأخرجه من طريق ناصح الكوفى عن أبى إسحاق فقال عن الحارث عن علىّ نحوه. ومن طريق عاصم بن ضمرة عن علىّ رفعه: ((الدين قبل الوصية ولا وصية لوارث)) وأخرجه الحارث بن أبى أسامة من حديث ابن عمر ، مثل هذا ، وإسناده ضعيف . قوله : ويروى فيه : إلا أن يجيزها الورثة ، تقدم فى حديث ابن عباس وغيره. ١٠٥٨ - حديث: ((أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح)) أحمد وإسحاق وابن أبى شيبة وأبو يعلى والطبرانى، من رواية حجاج، عن الزهرى، عن حكيم بن بشير ، عن أبى أيوب. بهذا . قال الدار قطنى: تفرد بهذا حجاج عن الزهرى، وحجاج مدلس ، وخالفه سفيان بن حسين فرواه عن الزهرى ، عن أيوب بن بشير، عن حكيم بن حزام ، أخرجه أحمد أيضاً . وكذا أخرجه الطبرانى من رواية حجاج أيضاً عن الزهرى ، وخالفهم إبراهيم بن يزيد المكى، فقال عن الزهرى ، عن سعيد، عن أبى هريرة. أخرجه أبو عبيد فى الأموال ، قال: ورواه - ٢٩١ - عقيل ، عن الزهرى ، عن سعيد مرسلا ، أخرجه أبو عبيد أيضاً ، وخالفهم كلهم ابن عيينة فقال عن الزهرى ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أم كلثوم، أخرجه الحاكم والبيهقى والطبرانى ، وقال ابن طاهر : وإسناده صحيح . قوله: روى عن عمر: أنه أجاز وصية يفاع، أو يافع، وهو الذى راهق الحلم. مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم، عن أبيه: أن عمرو بن سليم أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب : إن ههنا غلاماً يفاعاً لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال ، وليس ههنا إلا ابنة عم له ، فقال عمر : فليوص لها ، فأوصى لها بماء يقال له بير جشم ، قال عمرو: فبيعت بثلاثين ألفاً ، وابنة عمه هى والدة عمرو بن سليم . وأخرجه عبد الرزاق ، عن معمر ابن عبد الله بن أبى بكر، عن أبيه قال: أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير ، قيمته ثلاثون ألفاً ، فرفع ذلك إلى عمر ، فأجاز وصيته. وأخرج عن الثورى ، عن أيحي ابن سعيد، عن أبى بكر بن حزم : أن عمرو بن سليم الغسانى أوصى وهو ابن عشر، أو ثنتى عشرة ببثر له ، قومت ثلاثين ألفاً ، فأجاز عمر وصيته قلت : فظهر بهذا أن عمرو ابن سليم ليس هو الزرقى ، فظن البيهقى أنه الزرقى، فقال: لم يدرك عمر إلا أنه منتسب لصاحب القصة . باب الوصية بثلث المال ١٠٥٩ - حديث: ابن مسعود: أن السهم هو السدس، وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. البزار والطبرانى عن ابن مسعود: أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، تجعل له النبى صلى الله عليه وسلم السدس، وفيه العزرمى، وهو متروك. وذكر الطبرانى أنه تفرد به . وروى قاسم بن ثابت فى آخر الغريب ، عن شريح قال : السهم فى كلام العرب السدس . وروى سعيد بن منصور ، عن ابن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع ، عن الحسن فى رجل أوصى بسهم من ماله ، قال : له السدس على كل حال . قوله : ثم تقدم الزكاة والحج على جميع الكفارات لمزيتهما عليها فى القوة ، إذ قد جاء فيهما من الوعيد مالم يأت فى الكفارة . أما حديث الوعيد فى ترك الزكاة فكثيرة ، منها: حديث أبى هريرة رفعه: ((مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها، إلا إذا كان يوم - ٢٩٢ - القيامة صفحت له صفائح من نار ، الحديث متفق عليه ، وفيه ذكر الإبل والبقر والغنم . وأخرجه مسلم من حديث جابر . وروى ابن ماجة بإسناد صحيح ، عن ابن مسعود رفعه : ((ما من أحد لا يؤدى زكاة ماله، إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أفرع، حتى يطوق عنقه)) ثم قرأ: (( ولا تحسين الذين يحلون بما آتاهم الله من فضله، الآية. وأخرج الحاكم من حديث ابن مسعود: ((آكل الربا ومؤكله وشاهده، ولاوى الصدقة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم). ومن حديث عامر العقيلى: أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة ، وأول ثلاثة يدخلون النار، الحديث - وفيه: ((وذو ثروة من المال لا يعطى حق ماله)). وعن ابن عمر رفعه: ((لن يمنع قوم زكاة أموالهم ، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ، وأخرجه الطبرانى والحاكم. وعن أنس رفعه: ((مانع الزكاة فى النار )) أخرجه السلفى فى مشيخة الرازى من طريق سعد بن سنان عنه . وعن السائب بن يزيد يبلغ به: (( من صلى الصلاة، ولم يؤد الزكاة، فلا صلاة له)) أخرجه ابن عدى . وأما أحاديث الوعيد فى ترك الحج، فأخرج الترمذى والبزار والعقيلى وابن عدى من حديث على رفعه: (( من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله تعالى، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً ، قال الترمذى: غريب ، وفى إسناده مقال . وقال البزار: لا نعلم له إسناداً عن علىّ إلا هذا . وقال ابن عدى: فيه هلال بن عبد اللّه معروف بهذا الحديث، وهو غير محفوظ. وقال العقيلى: روى موقوفاً على علىّ ، ولم يرو مرفوعاً من طريق أصلح من هذا . وفى الباب : عن أبى هريرة أخرجه ابن عدى فى ترجمة عبد الرحمن بن القطاعى ، وهو ساقط. وعن أبى أمامة رفعه: ((من لم تمنعه من الحج حاجة ظاهرة ، أو سلطان جائر ، أو مرض حابس، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً ، أخرجه الدارى وأبو يعلى والبيهقى. وكذلك أخرجه أحمد فى الإيمان له ، وفيه ليث بن أبى سلم ، وهو ضعيفٍ . رواه عبد الرحمن بن سابط عنه ، وقد أرسله ابن أبى شيبة فلم يذكر فى إسناده أبا أمامة . وقال البيهقى: له شاهد من قول عمر، ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن غنم - ٢٩٣ - أنه سمع عمر يقول: من مات وهو موسر لم يحج، فليمت على أى حال إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً . وكذا أخرجه أحمد فى كتاب الإيمان . وقال سعيد بن منصور: أنا هشيم ، عن منصور ، عن الحسن قال عمر : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة، ولم يحج، فيضربوا عليه الجزية ، ماهم بمسلمين . وروى الواحدى فى التفسير: من طريق عثمان بن عطاء، عن أبيه ، عن ابن مسعود رفعه: ((من لم يحج ، ولم يحج عنه ، لم يقبل له يوم القيامة عمل )) وإسناده ضعيف . باب الوصية للأقارب وغيرهم ١٠٦٠ - حديث: (( لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد)) الدار قطنى والحاكم من حديث أبى هريرة بهذا ، وفيه سليمان بن داود أبو الجمل وهو ضعيف . وعن جابر نحوه ، أخرجه الدار قطنى من رواية محمد بن مسكين الشقرى وهو ضعيف . وعن عائشة نحوه أخرجه ابن حبان فى الضعفاء فى ترجمة عمر بن راشد ، وقال : إنه كان يضع الحديث . وقال ابن حزم: هذا الحديث ضعيف . وقد صح من قول علىّ ، انتهى . وهو عند الشافعى من طريق أبى حيان التيمى ، عن أبيه ، عن علىّ به، وزاد قيل: ومن جار المسجد ؟ قال: من أسمعه المنادى ، ورجاله ثقات . قوله : وما قاله الشافعى : أن الجوار إلى أربعين داراً بعيد ، وما يروى فيه ضعيف . أبو يعلى من حديث أبى هريرة رفعه: (( حق الجوار إلى أربعين داراً هكذا وهكذا، وهكذا وهكذا يميناً وشمالا، وقداماً وخلفاً، وفيه عبد السلام بن أبى الجنوب ، وفى ترجمته أخرجه ابن حبان فى الضعفاء ، وقال: إنه منكر الحديث . وروى الطبرانى من طريق يوسف بن السفر ، عن الأوزاعى ، عن يونس ، عن الزهرى ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يارسول الله إنى نزلت محلة بنى فلان، وإن أشدهم إلى أذى أقربهم لى جواراً ، فبعث أبا بكر وعمر وعلياً أن يأتوا باب المسجد ، فيقوموا عليه فيصبحوا ، ألا إن أربعين داراً جوار ، ولا يدخل الجنة من يخاف جاره بوائقه ، قيل الزهرى : أربعين ؟ قال : أربعين هكذا ، وأربعين هكذا ، ويوسف ضعيف. وقد خالفه زهقل فرواه عن الأوزاعى بهذا الإسناد ، فلم يذكر ابن كعب ولا عن أبيه - ٢٩٤ - أخرجه أبو داود فى المراسيل بدون القصة . وجاء عن عائشة ما يخالفه ، فروى البيهقى عنها مر فوعاً: ((أوصانى جبرئيل بالجار إلى أربعين داراً، عشرة من ههنا، وعشرة من ههنا، وعشرة من ههنا ، وعشرة من هنا . ١٠٦١ - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية أعتق كل ذى رحم محرم منها، إكراماً لها، وكانوا يسمون أصهار التى صور اله، كذا فيه، والمعروف أن هذه القصة وقعت لجويرية بنت الحارث ، كما أخرج ابن إسحاق بإسناد صحيح عن عائشة . وأخرجه أحمد وأبو داود وإسحاق والبزار وابن حبان من طريقه ، قال : وقعت جويرية بنت الحارث فى سهم ثابت بن قيس - فذكر الحديث، وفيه : فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم: أؤدى عنك كتابتك ، وأتزوجك ؟ قالت: نعم ، قال: قد فعلت ، فتسامع الناس فأرسلوا ما بأيديهم - أى من السى - فأعتقوهم، وقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها ، أعتق فى سبيها مائة أهل بيت من بنى المصطلق . وروى الواقدى من طريق ابن ثوبان ، عن عائشة نحوه مطولا . وأخرجه الحاكم من طريقه وزاد: كان اسمها برة، فسماها جويرية، قال الواقدى: ويقال إن النبي صَ لّع جعل صداقها عتق كل أسير من بنى المصطلق ، ويقال : جعل صداقها عتق أربعين من قومها وفى رواية الواقدى ولم يذكرها الحاكم: فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليها وتزوجها ، ووقع فى رواية الحاكم. - ٢٩٥- ٠ کتابالخنٹی ١٠٦٢ - حديث: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخنثى كيف تورث؟ قال. « من حيث يبول)) ابن عدى، ومن طريقه البيهقى من رواية أبى يوسف ، عن الكلبى، عن أبى صالح، عن ابن عباس: سئل التي صلى اللّه عليه وسلم عن مولود ولذ، له قبل وذكر، من أين يورث؟ فقال: ((من حيث يبول)) وأخرجه ابن عدى أيضاً من رواية سليمان بن عمرو النخعى ، وهو ساقط عن الكلبي به . قوله : وعن علىّ مثله ، أخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق من طريق الشعبى ، عن علىّ: أنه ورث خثى من حيث يبول. وأخرجه ابن أبى شيبة من وجه آخر عن علىّ وأخرج عبد الرزاق نحوه ، عن سعيد بن المسيب ، وزاد : فإن كانا فى البول سواء ، فمن حيث سبق . قوله : أن النبى صلى الله عليه وسلم أدى واجب التبليغ تارة بالعبارة، وتارة بالكتابة إلى الغيب. أما التبليغ بالعبارة: فمشهور، وأما الكتابة: ففى الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام ، وبعث بكتابه مع دحية - الحديث بطوله. ولمسلم عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشى ، وإلى كل جبار ، يدعوهم إلى الله عز وجل . وعن ابن عباس قال: كتب رسول الله مو الله إلى يهود خيبر -- فذكر قصة أخرجها ابن هشام فى السيرة. وعن أنس قال : كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بكر بن وائل ، أسلموا تسلموا - الحديث ، أخرجه ابن حبان . وعن عبد الله بن عكيم: أن النبى صبيّ اله كتب إلى جهينة: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ، أخرجه الأربعة . وتقدم فى أول الكتاب . وعن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد، فذكر قصة، فيها: أن رجلا ناولهم رقعة فيها. (( من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بنى زهير بن أقيش، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله - الحديث. وفيه. فقلنا له: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، أخرجه أبو داود . وعن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء -٢٩٦ - ابن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى بالبحرين ، وكتب إليه كتاباً - فذكر القصة بطولها، أخرجه الواقدى فى آخر كتاب الردة. وعن ابن عباس أن النبي صَ لّم بعث بكتابه مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى - الحديث ، أخرجه البخارى . وذكر الواقدى : أن ذلك كان منصرفه من الحديبية ، أورده من حديث الشفاء بنت عبد الله، وساق ما فى الكتاب نحو ماذكره أبو سفيان إلى هرقل، وفى آخره: فإن أبيت فإن عليك إثم المجوس ، وفيه : قال عبد الله بن حذافة: فقرىء عليه ، فأخذه ومزقه ، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه. وذكر الواقدى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشى كتاباً، وأرسله مع عمرو بن أمية الضمرى . فذكر الحديث. وذكر أيضاً : أنه كتب إلى المقوقس مع حاطب بن أبي بلتعة ، فذكر رخصة مطولة. وذكر أيضاً أنه كتب إلى جيفر وعبد أبنى الجلندى ملكى عمان مع عمرو ابن العاص ، فذكر القصة مطولة . وذكر أيضاً أنه كتب إلى الحارث بن أبى الشمر ملك الشام ، مع شجاع بن وهب . وذكر ابن هشام: أنه كتب إلى جبلة بن الأيهم، وذكر القصة مطولة . وذكر أيضاً أنه كتب إلى هوذة بن على الحنفى صاحب اليمامة ، مع سليط بن عمرو العامرى ، فذكر القصة . كتاب الفرائض لم يخرج المصنف منها شيئاً ، وكأنه كتبها فى المسودة، ولم يتفق له أن يبيضها ، فإنه أخلا فى أصل المبيضة عدد كراريس بيض. وقد أردت أن أخرج ما فى ((الهداية)) من الأحاديث والآثار الواقعة فيها على طريقة الاختصار الذى سلكه لتكملة الفائدة ، فراجعته ، فلم أجد فيه - أعنى فى (( كتاب الفرائض)) شيئاً يحتاج إلى تخريج، فكأن المصنف أراد أن يخرج أحاديث الفرائض من حيث هى ، فمن مشهورها . ١٠٦٣ - حديث: ((تعلموا الفرائض وعلوها الناس، الحديث، أخرجه أحمد والنسائى والحاكم من حديث ابن مسعود . ١٠٦٤ - حديث: ((تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم)) أخرجه ابن ماجة والدار قطنى والحاكم من حديث أبى هريرة . - ٢٩٧ - ١٠٦٥ - حديث: ((أفرضكم زيد)) أخرجه أحمد وأصحاب السنن، إلا أبا داود وصححه الحاكم وابن حبان من حديث أنس ، وهو معلول . ١٠٦٦ - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث بنت حمزة من مولى لها ، أخرجه النسائى وابن ماجة من حديثها ، والدار قطنى من حديث ابن عباس . ١٠٦٧ - وحديث: ((أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرئه)) أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجة . وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المقدام بن معدی کرب . ١٠٦٨ - وحديث: ((العمة لا ميراث لها ، أخرجه أبو داود فى المراسيل، ووصله الحاكم بذكر أبى سعيد . وأخرج له شاهداً عن ابن عمر . ١٠٦٩ - وحديث: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر) متفق عليه من حديث ابن عباس . ١٠٧٠ - وحديث الجدة: شهدت النبى صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، أخرجه مالك وأحمد والأربعة من حديث المغيرة ، ومحمد بن مسلمة ، وصححه ابن حبان والحاكم. ١٠٧١ - وحديث بريدة: ((للجدة السدس إذا لم يكن من دونها أم )) أخرجه أبو داود والنسائى من حديث بريدة . ١٠٧٢ - وحديث هزيل بن شرحبيل : سئل أبو موسى عن بنت ، وبنت ابن ، وأخت - الحديث، وفيه قول ابن مسعود: للبنت النصف ، ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين ، وما بقى الأخت ، أخرجه البخارى وأبو داود وغيرهما . ١٠٧٣ - وحديث علىّ: ((أعيان بنى الأم يتوارثون، دون بنى العلات)) الحديث، أخرجه الترمذى وابن ماجة . ١٠٧٤ - وحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن ميراث عتيقه: (((إن لم يكن له عصبة فهو لك)) أخرجه عبد الرزاق من مراسيل الحسن. ١٠٧٥ - وحديث: ((إنما الولاء لمن أعتق)) متفق عليه من حديث ابن عمر، وعائشة ، وقد تقدم فى موضعه . ١٠٧٦ - وحديث: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)) متفق عليه من حديث أسامة . - ٢٩٨ - ١٠٧٧ - وحديث: (( لا يتوارث أهل ملتين شتى)) أخرجه أحمد والنسائى وغيرهما هن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده . ١٠٧٨ - وحديث: (( ليس للقاتل ميراث )) أخرجه النسائى من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده. والدارقطنى من حديث ابن عباس: ((لا يرث القاتل شيئاً)) وابن ماجة من حديث أبى هريرة نحوه. ولعبد الرزاق من حديث ابن عباس: ((من قتل قتيلا فإنه لا يرئه ، وإن لم يكن له وارث غيره )). ١٠٧٩ - وحديث ابن عباس فى مناظرته لعثمان فى رد الأم إلى السدس بالأخوين ، وقد قال اللّه. ((له إخوة)، فقال له عثمان: "لا أستطيع رد شىء كان قبلى، أخرجه الحاكم. ١٠٨٠ - وحديث مالك عن يحيى بن سعيد الأنصارى: أن أبا بكر الصديق جعل السدس بين أم الأم ، وأم الأب )) أخرجه فى الموطإ، وفيه قصة . ١٠٨١ - وحديث: المشتركة عن زيد بن ثابت، أخرجه البيهقى . ١٠٨٢ - وحديث: الحمارية، من حديث زيد بن ثابت، أخرجه الحاكم والبيهقى، وفيه قصة مع عمر . ١٠٨٣ - وحديث: الخرقاء، واختلاف الصحابة فيها، أخرجه البيهقى أيضاً. ١٠٨٤ - وحديث: الأكدرية، واختلاف الصحابة فيها ، أخرجه البيهقى أيضاً . ١٠٨٥ - وحديث: المنبرية كذلك، أخرجه البيهقى عن علىّ، وكذلك أخرج الاختلاف فى الجد ، والإخوة . وغير ذلك من مسائل الفرائض، وفيما ذكرته كفاية فيما يتعلق بهذا المختصر ، واللّه سبحانه وتعالى الهادى إلى الصواب . قال مؤلفه : فرغت من تلخيصه فى ذى القعدة سنة ٨٢٧ هـ سبع وعشرين وثمانمائة . - ٢٩٩- الفهر ست صحيفة ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ باب العنین باب العدة فصل باب ثبوت النسب باب حضانة الولد ومن أحق به فصل باب النفقة کتاب العتق باب العبد یعتق بعضه باب التدبير باب الاستیلاد فى بيع أمهات الأولاد کتاب الأيمان والنذور ٩٠ ٩٠ باب ما يكون يميناً كتاب الحدود ٩٤ باب الوطء الذى يوجب الحد ١٠١ باب حد الشرب ١٠٤ باب حد القذف ١٠٦ باب السرقة ١٠٧ باب ما يقطع فيه ومالا يقطع ١٠٩ کتاب السیر ١١٤ باب كيفية القتال ١٤٤ باب الموادعة ١١٧ باب الغنائم وقسمتها ١١٨ باب استيلاء الكفار ١٢٩ باب الجزية ١٣٢ باب اللعان ٧٦ کتاب الحج فصل فى المواقيت فى دخول مكة بغير إحرام ٧ باب الإحرام ٧ ٣١ فصل باب وجوه الإحرام باب الجنايات فى الإحرام ٣٩ باب الإحصار والفوات والحج ٤٦ عن الغير باب الهدی ٥١٠ كتاب النكاح فصل فى بيان المحرمات باب فى الأولياء والأكفاء ٥٩ ٠٦٢ فصل فى الكفاءة باب المھر ٦٣ باب نكاح الرقيق ٦٤ باب نكاح أهل الشرك ٦٥ ٦٦ باب القسم كتاب الرضاع ٦٨ كتاب الطلاق ٦٩ فصل ٧٠ باب الرجعة ٧٣ باب الإیلاء ٧٤ باب الخلع ٧٥ باب الظهار ٧٥ صحيفة ٣ ٣٣ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٧ ٨٨ - ٣٠٠- صحيفة ١٣٦ باب البغاة ١٣٨ باب أحكام المرتدين كتاب اللقيط واللقطة ١٤٠ كتاب الآبق والمفقود ١٤٢ کتاب الشركه ١٤٤ کتاب الوقف ١٤٥ ١٤٧ كتاب البيوع باب خيار الشرط ١٤٨ باب خيار الرؤية والبيع الفاسد ١٤٨ باب الإقالة والتولية والمرابحة ١٥٤ باب الربا ١٥٦ باب الاستحقاق وباب السلم ١٥٨ كتاب الصرف ١٦٣ باب الكفالة والحوالة ١٦٣ ٢٤٧ کتاب الصيد ٢٥٤ کتاب الرهن کتاب اجنایات ٢٥٩ ٢٩٨ باب القصاص فما دون النفس باب الشهادة فى القتل ٢٧٠ كتاب الديات ٢٧١ باب القسامة ٢٨٤ كتاب المعاقل ٢٨٨ کتاب الوصايا کتاب الهمبة ١٨٣ باب الرجوع فى الهبة ١٨٤ كتاب الإجارة ١٨٦ ٢٩٣ کتاب المش کتاب الولاء ١٩٣ ٢٩٦ صحيفة ١٩٧ كتاب الإكراه كتاب الحبر ١٩٨ كتاب المأذون ٢٠٠ ٢٠٠ كتاب النصب كتاب الشفعة ٢٠٢ ٢٠٤ كتاب القسمة كتاب المزارعة ٢٠٤ كتاب المساقاة ٢٠٥ ٢٠٥ كتاب الذبائح كتاب الأضحية ٢١٣ كتاب الكراهية ٢١٨ كتاب إحياء الموات ٢٤٤ كتاب الأشربة كتاب أدب القضاء ١٦٥ فصل ١٦٦ كتاب الشهادات ١٧٠ باب الوكالة ١٧٤ كتاب الدعوى ١٧٥ ١٨٠ كتاب الإقرار والصلح ١٨١ كتاب المضاربة والوديعة والعارية ٢٨٩ باب الوصية بثلث المال ٢٩١ باب الوصية للأقارب وغيرهم كتاب المكاتب ١٩١ ٢٩٥ كتاب الفرائض ٢٥٧