Indexed OCR Text
Pages 521-540
٥٢١ کتاب القضاء/ باب الدعوى والبيانات ١٤١١ - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللهِّ ﴿ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَلَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١). ١٤١٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ◌ُّ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِّلِ﴾(٢) فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَِّةٌ، فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ(٣). ١٤١٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ُ أَنَّ النَّبِّ:﴿ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آئِمَةٍ، تَبَوَّأَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٤). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٧٩/١، والبخاري ١٥٩/٣-١٦٠ (٢٤١٦)، ومسلم ١ / ٨٥ (١٣٨)(٢٢٠)، وأبو داود (٣٢٤٣)، والترمذي (١٢٦٩)، والنسائي في («الكبرى» (٥٩٤٨)، وابن الجارود (٩٢٦)، وابن حبان (٥٠٨٤)، والبيهقي ١٧٨/١٠. انظر: ((المحرر)) (١٢٠٥). (٢) (إلى النبي ﴿) لم ترد في نسخنا الخطية، وأثبتناها من ((سنن النسائي))، وهي موجودة في بعض الشروح والنسخ المطبوعة. (٣) ضعيف؛ وقد اختلف في متنه وإسناده اختلافاً كبيراً، فروي مرسلاً وروي موصولاً، ورجح البخاري والدار قطني والبيهقي والخطيب إرساله، انظر: ((علل الدارقطني)) (١٢٩١)، و((التلخيص الحبير)) ٤٩٨/٤. أخرجه: أحمد ٤٠٢/٤، وأبو داود (٣٦١٣)، وابن ماجه (٢٣٣٠)، والبزار (٣٠٩٧)، والنسائي ٢٤٨/٨، وأبو يعلى (٧٢٨٠)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٧٥١)، والحاكم ٩٤/٤ -٩٥، والبيهقي ٢٥٤/١٠. انظر: «الإلمام)) (١٥٧٨)، و ((المحرر)) (١٢٠٦). (٤) في إسناده عبد اللّه بن نسطاس وثقه النسائي ولم يرو عنه إلا هاشم بن هاشم، ويشهد لمتنه حديث أبي هريرة عند أحمد ٣٢٩/٢، وابن ماجه (٢٣٢٦)، والحاكم ٢٩٧/٤، والبيهقي في ((معرفة السنن)» (٥٩٢٨) وسنده صحيح. أخرجه: أحمد ٣٤٤/٣، وأبو داود (٣٢٤٦)، وابن ماجه (٢٣٢٥)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٩٧٣)، وأبو يعلى (١٧٨٢)، وابن الجارود (٩٢٧)، وأبو عوانة (٥٩٨٠)، وابن حبان (٤٣٦٨)، والحاكم ٤٣٦/٤، والبيهقي ١٧٦/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٥٨٤)، و((المحرر)) (١٢٠٩). ٥٢٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٤١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِلَ﴾: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِِّهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ؛ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَابِعُهُ إِلَّا لِلُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا، وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا، لَمْ يَفِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). ١٤١٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللّهِ ﴾؛ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (٢). ١٤١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِنَشْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴿ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِّ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ (٣). ١٤١٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِشَهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَّ النَّبِّ: ﴿ ذَاتَ يَوْمِ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: ((أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجُزٍِّ(٤) الْمُدْلِجِيِّ؟ نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٥). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٥٣/٢، والبخاري ٧٩/٩ (٧٢١٢)، ومسلم ١٠٣/١ (١٠٨)(١٧٣)، وأبو داود (٣٤٧٤)، وابن ماجه (٢٨٧٠)، والنسائي ٢٤٦/٧، وابن حبان (٤٩٠٨)، والبيهقي ٣٣٠/٥. انظر: ((الإلمام)) (١٥٨٥)، و ((المحرر)) (١٢٠٨). (٢) إسناده ضعيف؛ فيه أبو حنيفة لا تقبل روايته في الحديث. أخرجه: الدار قطني ٢٠٩/٤، والبيهقي ٢٥٦/١٠. (٣) ضعيف؛ فيه أكثر من راو لم يسلم من مقال. أخرجه: الدار قطني ٢١٣/٤، والحاكم ٤/ ٢٠٠، والبيهقي ١٠/ ١٨٤. (٤) في نسخة (م) ((محرز)). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٨٢/٦، والبخاري ١٥٧/٨ (٦٧٧٠)، ومسلم ١٧٢/٤ (١٤٥٩)(٣٨)، وأبو داود (٢٢٦٧)، وابن ماجه (٢٣٤٩)، والترمذي (٢١٢٩)، والنسائي ١٨٤/٦، وابن حبان (٤١٠٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٦٢. = ٥٢٣ کتاب العتق كِتَابُ الْعِثْقِ ١٤١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ◌َُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ ﴿٤: ((أَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِماً، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ(١) مِنَ النَّارِ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). ١٤١٩ - وَلِلِتِّرْ مِذِيِّ وَصَحَّحَهُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ:((وَأَيَُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَ أَتْنٍ مُسْلِمَتَيْنٍ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ)(٣). ١٤٢٠ - وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبٍ بْنِ مُرَّةَ: ((وَأَيَُّا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ» (٤). (١) ((منه)) لم ترد في نسخة (ت)، وهي من (م) وهي كذلك في الصحيحين. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٥٢٥، والبخاري ١٤٤/٣ (٢٥١٧)، ومسلم ٢١٧/٤ (١٥٠٩)(٢٤)، والترمذي (١٥٤١) - بلفظ مقارب-، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٨٥٦)، وأبو عوانة (٤٨٢٦)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٧٢٠)، والبيهقي ٢٧١/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١١٦٣)، و((المحرر)) (٩٨٦). (٣) إسناده ضعيف؛ فيه عمران بن عيينة ومثله لا يقبل تفرده، وحصين بن عبد الرحمن السلمي ثقة تغير حفظه في الآخر، وسالم بن أبي الجعد ثقة وكان يرسل كثيراً، ونفى سماعه منه البخاري. أخرجه: الترمذي (١٥٤٧). (٤) إسناده ضعيف؛ مدار الحديث على سالم بن أبي الجعد، وقد اختلف عليه اختلافاً كثيراً، لكن أشهرها ما يرويه عن شرحبيل، ولم يسمع منه كما قال أبو داود، والآخر يرويه عن كعب بن مرة أو مرة ابن کعب، ونفی سماعه له ابن معین أيضاً، لذا ذکر في ترجمته أنّه کثیر الإرسال، ويخشى كذلك من اضطرابه فيه؛ لأنّه مدار هذا الحديث هنا، وحديث أبي أمامة السابق روي من طريقه - الوحيد- أيضاً، وكذلك حديث عمرو بن عبسة يروى من طريقه. انظر: ((جامع التحصيل)) (٢١٨). أخرجه: أحمد ٢٣٥/٤، وأبو داود (٣٩٦٧)، وابن ماجه (٢٥٢٢)، والنسائي في ٥٢٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٤٢١ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴾ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِّ:﴿ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((إِيمَانٌ بِالَِّ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ))، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١). ١٤٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِنَشْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ ﴾: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٢). ١٤٢٣ - وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)(٣). وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ(٤). = ((الكبرى)) (٤٨٦٠)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٧٢٦)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٠/ (٧٥٠)، والبيهقي ١٠/ ٢٧٢. (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٥٠، والبخاري ١٨٨/٣ (٢٥١٨)، ومسلم ٦٢/١ (٨٤)، وابن ماجه (٢٥٢٣) واقتصر على موضع الشاهد، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٨٧٤)، وابن الجارود (٩٦٩)، وأبو عوانة (١٧٨)، وابن حبان (٤٣١٠)، والبيهقي ٢٧٣/٦. انظر: ((الإلمام)) (١١٦٤)، و((المحرر)) (٩٨٧). (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٠٧٠) بتحقيقي، وأحمد ٥٦/١، والبخاري ١٨٩/٣ (٢٥٢٢)، ومسلم ٤/ ٢١٢ (١٥٠١)، وأبو داود (٣٩٤٠)، وابن ماجه (٢٥٢٨)، والترمذي (١٣٤٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٩٣٧)، وابن حبان (٤٣١٦)، والبيهقي ٢٧٨/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١١٦٨)، و((المحرر)) (٩٨٨). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥٥، والبخاري ١٩٠/٣ (٢٥٢٧)، ومسلم ٢١٢/٤ (١٥٠٣)(٣)، وأبو داود (٣٩٧٣)، وابن ماجه (٢٥٢٧)، والترمذي (١٣٤٨)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٩٤٣)، وابن حبان (٤٣١٩)، والبيهقي ٢٧٦/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١١٧٠)، و((المحرر)) (٩٨٩). (٤) اختلف في هذه الزيادة هل هي من قول النَّبِّ محمد﴿ أم أنَّها مدرجة من أحد الرواة؟ فقد رجح الأول كل من البخاري ومسلم كما هو ظاهر، في حين رجح الثاني أحمد والدار قطني، فقد روى الحديث عن قتادة جماعة منهم سعيد بن أبي عروبة فجعلوا ذكر الاستسعاء من قول النبي ورواه شعبة وهشام الدستوائي ولم يذكروه أصلاً، ورواه همام فجعله من قول قتادة. کتاب العتق ٥٢٥ ١٤٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَهَ: ((لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ ◌َمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ١٤٢٥ - وَعَنْ سَمُرَةَ﴾ أَنَّ النَّبِّ:﴿ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ تَخْرَمٍ، فَهُوَ حٍُّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ(٢). ١٤٢٦ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ حِنَشْهَا أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللّهِ ﴾ فَجَزَّأَّهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنٍ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةٌ، وَقَالَ لَهُ قَوْلاَ شَدِيدًا(٣). رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤). ١٤٢٧ - وَعَنْ سَفِينَةَ ﴾ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللَّهِوَ مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ(٥). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٠، ومسلم ٢١٨/٤ (١٥١٠)، وأبو داود (٥١٣٧)، وابن ماجه (٣٦٥٩)، والترمذي (١٩٠٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٨٧٦)، وابن الجارود (٩٧١)، وابن حبان (٤٢٤)، والبيهقي ٢٨٩/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١١٧٢)، و((المحرر)) (٩٩٠). (٢) إسناده ضعيف؛ مسلسل بالعلل؛ فقد اختلف في وصله وإرساله، ورفعه ووقفه، واتصاله وانقطاعه، وقد عد ابن القيم في ((تهذيب السنن)) ٥/ ٤٠٧ خمساً من علله، وقد تزيد على ذلك. أخرجه: أحمد ١٥/٥، وأبو داود (٣٩٤٩)، وابن ماجه (٢٥٢٤) والترمذي (١٣٦٥)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٨٧٨)، وابن الجارود (٩٧٣)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٤٠٠ -٥٤٠١)، والحاكم ٢١٤/٢، والبيهقي ٢٨٩/١٠. انظر: ((المحرر)) (٩٩٢). (٣) في نسخة (م) ((سديداً)) بالسين المهملة. (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده)) (١٠٧٣) بتحقيقي، وأحمد ٤٢٦/٤، ومسلم ٩٧/٥ (١٦٦٨) (٥٦)، وأبو داود (٣٩٥٨)، وابن ماجه (٢٣٤٥)، والترمذي (١٣٦٤)، والنسائي ٦٤/٤، وابن الجارود (٩٤٨)، وابن حبان (٤٥٤٢)، والبيهقي ٢٨٥/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١١٧٤)، و((المحرر)) (٩٩١). (٥) إسناده حسن؛ لأجل سعيد بن جمهان، فالراجح أنَّه مقبول الحديث. = ٥٢٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٤٢٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ِّهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴾ قَالَ: ((إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ(١). ١٤٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِفْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِّ هِ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةٍ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ)) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ(٢)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْرِ هَذَا اللفْظِ(٣). أخرجه: أحمد ٢٢١/٥، وأبو داود (٣٩٣٢)، وابن ماجه (٢٥٢٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٩٧٦)، وابن الجارود (٩٧٦)، والحاكم ٢١٣/٢ - ٢١٤، والبيهقي ٢٩١/١٠. انظر: ((الإلمام) (١١٧٥)، و((المحرر)) (٩٩٣). (١) تقدم تخريجه برقم (٧٩٠). (٢) تقدم تخريجه برقم (٩٥٦). (٣) تقدم تخريجه برقم (٧٩٦). = ٥٢٧ كتاب العتق / باب المدبر والمكاتب وأم الولد بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَانَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ ١٤٣٠ - عَنْ جَابِرِ ﴾ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِّ ◌َ﴿. فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي))؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ(٢)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَاتَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: ((اقْضِ دَيْنَكَ))(٣). ١٤٣١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِّ لَ﴿ قَالَ: (الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ)) أَخْرَ جَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (٤). وَأَضْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٥). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٩٤، والبخاري (٦٧١٦)، ومسلم ٩٧/٥ (٩٩٧) (٥٨)، وأبو داود (٣٩٥٧)، وابن ماجه (٢٥١٣)، والترمذي (١٢١٩) ولم ترد عندهما القيمة، والنسائي ٦٩/٥، وأبو يعلى (١٩٨٤)، وأبو عوانة (٥٧٩٥)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٩٢٥)، وابن حبان (٤٩٣٠)، والبيهقي ٣٠٨/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١١٨٩)، و((المحرر)) (٩٩٤). (٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٩١/٣ (٢١٤١)، وعبد بن حميد (١٠٠٥)، والنسائي ٢٤٦/٨، وأبو يعلى (٢٢٣٦)، وأبو عوانة (٥٨٠٦)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٩١٨)، وابن حبان (٤٩٣٢)، والبيهقي ٣١٠/١٠. انظر: ((المحرر)) (٩٩٤). (٣) ضعيف؛ لم يذكر هذه العبارة إلا محاضر بن المورع، وهو صدوق له أوهام وقد أعرض عنها صاحبا الصحيحين. أخرجه: النسائي ٢٤٦/٨، وأبو عوانة (٥٨٠٩). انظر: ((الإلمام)) (١١٩٢)، و ((المحرر)) (٩٩٥). (٤) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة. أخرجه: أبو داود (٣٩٢٦)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٤٣٥٣)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (١٣٨٦)، والبيهقي ٣٢٤/١٠. انظر: ((المحرر)) (٩٩٧). (٥) إسناده حسن؛ للسبب السابق. ٥٢٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٤٣٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِشَهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الَِّّ﴾: ((إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١). ١٤٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِتَشْهَا أَنَّ النَّبِّل:﴿ قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرٍ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرٍ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ(٢). = أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٤، وأبو داود (٣٩٢٧)، وابن ماجه (٢٥١٩)، والترمذي (١٢٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٠٠٨)، وابن حبان (٤٣٢١)، والدار قطني ١٢١/٤، والحاكم ٢١٨/٢، والبيهقي ١٠/ ٣٢٣. (١) إِسناده ضعيف؛ فيه نبهان مولى أم سلمة، وهو مقبول حيث يتابع وإلا فلا يقبل حديثه إذا تفرد. أخرجه: أحمد ٢٨٩/٦، وأبو داود (٣٩٢٨)، وابن ماجه (٢٥٢٠)، والترمذي (١٢٦١)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٨٤)، وأبو يعلى (٦٩٥٦)، والطحاوي في ((شرح المشكل)» (٢٩٨)، وابن حبان (٤٣٢٢)، والبيهقي ٣٢٧/١٠. انظر: ((المحرر)) (٩٩٨). (٢) اختلف في هذا الحديث اختلافاً كبيراً ومداره على عكرمة، قال البيهقي: حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه، وهذا المذهب إنما يروى عن علي بن أبي طالب ، وهو أنَّه يعتق بقدر ما أدى، وفي ثبوته - عن النَّبِّ ﴾- نظر والله أعلم. فرواه عن عكرمة أيوب واختلف عليه، فرواه حماد بن سلمة عنه فجعله من مسند ابن عباس، أخرجه أحمد ٣٦٩/١، وأبو داود (٤٥٨٢)، والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي ٤٦/٨، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٤٣٤٩)، والطبراني في («الكبير» (١١٨٥٧)، والدار قطني ١٢١/٤، والحاكم ٢١٨/٢، والبيهقي ٣٢٥/١٠، وتابع أيوبَ يحيى بنُ أبي كثير، عن عكرمة به، أخرجه أحمد ٢٢٢/١، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي ٤٦/٨، وابن الجارود (٩٨٢)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٤٣٥١)، والطبراني في ((الكبير)) (١١٩٩١)، والدارقطني ١٩٩/٣، والحاكم ٢١٨/٢، والبيهقي ٣٢٥/١٠، ورواه وهيب عن أيوب فجعله من مسند علي، أخرجه: أحمد ٩٤/١، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٠٠٣)، ورواه حمّاد ابن زيد عن أيوب فجعله من مرسل عكرمة عن النَّبِّلَ﴾، أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٤٣٥٠)، ورواه إسماعيل بن علية - في رواية عنه- عن أيوب فجعله من قول عكرمة، ذكرها البيهقي، وفي رواية أخرى لابن علية رواه عن أيوب، عن عكرمة، عن علي من قوله، أخرجه النسائي في ((الكبرى)» (٥٠٠٤)، ثم إنَّ الجمهور على خلاف هذا الحديث. انظر: ((الإلمام)» (١١٨٦)، و((المحرر)) (٩٩٩). = ٥٢٩ كتاب العتق / باب المدبر والمكاتب وأم الولد ١٤٣٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حِفْهَا قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ﴾﴿ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(١). ١٤٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ﴾ِ: ((أَيَُّا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ)) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ(٢)، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْقَهُ عَلَى عُمَرَ ﴾ (٣). ١٤٣٦ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ:﴿ قَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٤). (١) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/٤ (٢٧٣٩)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٢٧٦٠)، والنسائي ٢٢٩/٦، والدار قطني ١٨٥/٤، والبيهقي ١٦٠/٦. انظر: ((الإلمام)) (١١٩٣)، و ((المحرر)) (١٠٠٠). (٢) ضعيف؛ فيه حسين بن عبد الله الهاشمي متفق على شدة ضعفه. أخرجه: أحمد ١/ ٣٠٣، وابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم ١٩/٢، والدار قطني ١٣٠/٤، والبيهقي ٣٤٦/١٠. (٣) صحيح موقوفاً. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٢٢٤٨) برواية الليثي، والبيهقي ٣٤٦/١٠. (٤) إسناده ضعيف؛ فيه عبد اللّه بن سهل بن حنيف وهو مجهول، وكذلك عبد الله بن محمد بن عقيل لا يقبل منه إذا تفرد. أخرجه: ابن أبى شيبة (١٩٩٠٣)، وأحمد ٤٨٧/٣، وعبد بن حميد (٤٧١)، وابن أبي عاصم في ((الجهاد)) (٩٤)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣٨١٨)، والطبراني في ((الكبير)) (٥٥٩٠)، والحاكم ٨٩/٢-٩٠، والبيهقي ٣٢٠/١٠. ٥٣٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام كِتَابُ الْجَامِعِ بَابُ الْأَدَب ١٤٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ◌ِتُّ: إِذَا لَقِيَتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ١٤٣٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللّهَ عَلَيْكُمْ) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٢). ١٤٣٩ - وَعَنِ النَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﴾ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِلَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: «الْبُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُّ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)) أَخْرَ جَهُ مُسْلِمٌ(٣). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٧٢، والبخاري ٩٠/٢ (١٢٤٠)، ومسلم ٣/٧ (٢١٦٢)(٥)، وأبو داود (٥٠٣٠)، وابن ماجه (١٤٣٥)، والترمذي (٢٧٣٧)، والنسائي ٥٣/٤، وابن حبان (٢٤٢)، والبيهقي ٣٤٧/٥. تنبيه: الحديث خرَّجه البخاري كما ترى، لكن جاء عنده عدُّ خمس فقط دون ذكر النصيحة، وهو ما جاء أيضاً عند أبي داود وابن ماجه. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٨٢، ومسلم (٢٩٦٣)(٩)، وابن ماجه (٤١٤٢)، والترمذي (٢٥١٣)، والطبراني في «الأوسط)) (٢٣٤٣)، وأبو نعيم ١١٨/٨، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٤٢٥٣). تنبيه: جاء عند البخاري ٨/ ١٢٨ (٦٤٩٠) بلفظ مختلف ومعنى واحد. انظر: ((الإلمام)) (١٦٢٩)، و((المحرر)) (١٢٥٣). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١٨٢/٤، ومسلم ٦/٨ (٢٥٥٣)، والترمذي (٢٣٨٩)، والطحاوي في = ٥٣١ کتاب الجامع / باب الأدب ١٤٤٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ◌َ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ﴿ِ: ((إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا(١) بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ (٣). ١٤٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ يْنَشْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :﴿: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَحُوا، وَتَوَسَّعُوا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣). ١٤٤٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ◌َِّشْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤). ١٤٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ : ((لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَرُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٥)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: = ((شرح المشكل)) (٢١٣٨)، وابن حبان (٣٩٧)، والبيهقي ١٩٢/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٥٩٣)، و((المحرر)) (١٢٧٧). (١) كذا في (غ) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) و(ت)، «يختلطوا)). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٧٥، والبخاري ٨٠/٨ (٦٢٩٠)، ومسلم ١٢/٧ (٢١٨٤)(٣٧)، وأبو داود (٤٨٥١)، وابن ماجه (٣٧٧٥)، والترمذي (٢٨٢٥)، وأبو يعلى (٥١٣٢)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٧٩٢)، وابن حبان (٥٨٣). انظر: ((المحرر)) (١٢٤١). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١٧/٢، والبخاري ٧٥/٨ (٦٢٧٠)، ومسلم ٩/٧ (٢١٧٧) (٢٨)، والترمذي (٢٧٤٩) دون شطره الأخير، وابن خزيمة (١٨٢٢) بتحقيقي، وابن حبان (٥٨٦)، والبيهقي ٢٣٢/٣. انظر: ((المحرر)) (١٢٤٢). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٢١/١، والبخاري ١٠٦/٧ (٥٤٥٦)، ومسلم ١١٣/٦ (٢٠٣١)، وأبو داود (٣٨٤٧)، وابن ماجه (٣٢٦٩)، والنسائي في ((الكبرى)) (٦٧٤٥)، وأبو عوانة (٨٢٥٨)، والبيهقي ٧/ ٢٧٨. انظر: ((الإلمام)) (١٦١٧)، و((المحرر)) (١٢٤٧). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣١٤/٢، والبخاري ٦٤/٨ (٦٢٣٤)، وأبو داود (٥١٩٨)، والترمذي (٢٧٠٤)، والبيهقي ٩/ ٢٠٣. ٥٣٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ((وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي)» (١). ١٤٤٤ - وَعَنْ عَلِّ ◌َ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ: ((يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقُِّّ (٢). ١٤٤٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَهُ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيُهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقَيْئُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّ وهُمْ إِلَى أَضْيَقِ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(٣). ١٤٤٦ - وَعَنْه، عَنِ النَّبَِّ﴿ قَالَ: ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْ حَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(٤). ١٤٤٧ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿: ((لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمً)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ(٥). (١) صحيح. أخرجه: البخاري ٦٤/٨ (٦٢٣٢)، ومسلم ٢/٧ (٢١٦٠)، والترمذي (٢٧٠٣)، وأبو يعلى (٦٢٣٤)، والبيهقي ٩/ ٢٠٣. تنبيه: وهم الحافظ في عزوه لهاتين الروايتين؛ فإنَّ الرواية الأول التي عزاها لهما لم ترد عند مسلم: (تسليم الصغير على الكبير))، والثانية التي عزاها لمسلم فقط إنَّما جاءت عندهما. (٢) إسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن خالد الخزاعي، وهو ضعيف. أخرجه: أبو داود (٥٢١٠)، والبزار (٥٣٤)، وأبو يعلى (٤٤١)، وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (٢٢٥)، والبيهقي ٤٨/٩. تنبيه: عزا الحافظ الحدیث لأحمد، ولیس عنده. (٣) تقدم تخريجه برقم (١٣١٠). تنبيه: مقتضى قول الحافظ: وعنه، أن يكون الحديث عن علي بن أبي طالب وهو خطأ لا ريب فيه، إذ إنَّ صحابي الحديث هو أبو هريرة، وكذا صنع في الأحاديث التالية حيث أحال على سابقها وقصد أبا هريرة. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٣، والبخاري ٦١/٨ (٦٢٢٤)، وأبو داود (٥٠٣٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٩٨٩)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٠١٢)، والطبراني في «الدعاء)) (١٩٧٩)، والبيهقي في (شعب الإيمان)) (٨٨٩١). انظر: ((المحرر)) (١٢٦٢). (٥) صحيح. أخرجه: مسلم ٦/ ١١٠ (٢٠٢٦)، والبزار (٨٨١٢)، والبيهقي ٢٨٢/٧. وهذا الحديث سقط من نسخة (ت). انظر: ((المحرر)) (١٣٠٠). = ٥٣٣ كتاب الجامع / باب الأدب ١٤٤٨ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِلَ﴿: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، ٥ وَإِذَا(١) نَزَعَ فَلْدَأْبِالشَِّالِ، وَلْتَكُنِ الُْمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ)(٢). ١٤٥٠ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَِّ﴿: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَ جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٣). ١٤٥١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِلْنَشْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِّّ ◌َ﴾: («لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَّهُ خُيَلَاءَ)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤). ١٤٥٢ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الَِّ ﴿ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْبَأْكُلْ بِّمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ)) أَخْرَجَهُ (٥) مُسْلِمٌ(٥). (١) في نسخة (م) و(ت) ((فإذا))، والمثبت من (غ) وهو هكذا في ((صحيح مسلم)). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٦٥، والبخاري ١٩٩/٧ (٥٨٥٥)، ومسلم ٦/ ١٥٣ (٢٠٩٧) (٦٧)، وأبو داود (٤١٣٩)، وابن ماجه (٣٦١٦)، والترمذي (١٧٧٩)، وأبو عوانة (٨٦٦٩)، وابن حبان (٥٤٥٥)، والبيهقي ٢/ ٤٣٢. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٤٥/٢، والبخاري ١٩٩/٧ (٥٨٥٦)، ومسلم ١٥٣/٦ (٢٠٩٧) (٦٨)، وأبو داود (٤١٣٦)، وابن ماجه (٣٦١٧)، والترمذي (١٧٧٤)، وأبو عوانة (٨٦٧٠)، وابن حبان (٥٤٦٠)، والبيهقي ٢/ ٤٣٢. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٠، والبخاري ٧/ ١٨٢ (٥٧٨٣)، ومسلم ١٤٦/٦ (٢٠٨٥)(٤٢)، وأبو داود (٤٠٨٥)، وابن ماجه (٣٥٦٩)، والترمذي (١٧٣٠)، والنسائي ٢٠٨/٨، وابن حبان (٥٤٤٤)، والبيهقي ٢/ ٢٣٣. انظر: ((الإلمام)) (٢٢٦)، و ((المحرر)) (٢٠٣). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٨، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (١١٨٩)، ومسلم ١٠٩/٦ (٢٠٢٠) (١٠٥)، وأبو داود (٣٧٧٦)، والترمذي (١٧٩٩)، والنسائي في ((الكبرى)) (٦٧١٥)، وابن حبان (٥٢٢٦)، والبيهقي ٧/ ٢٧٧. انظر: ((المحرر)) (١٢٩٩). ٥٣٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٤٥٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾. ((كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلَا تَخِيَلَةٍ)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ(١). (١) إِسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: الطيالسي (٢٣٧٥)، وأحمد ١٨١/٢، والبخاري معلقاً ٧/ ١٨٢ قبيل (٥٧٨٣)، وابن ماجه (٣٦٠٥)، والنسائي ٧٩/٥، والحاكم ١٣٥/٤، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٤٢٥١). تنبيه: الحديث لم يخرجه أبو داود صاحب السنن فلعله قصد الطيالسي وكان عليه تحديده؛ لأنَّ إطلاقه يعني السجستاني هذا أولاً، ثانياً: إن الحديث في كتب التخريج بلفظ الجمع، وليس كما حكاه الحافظ، وثالثاً: الحديث في المصادر المذكورة مختلف الألفاظ عما ذكره الحافظ زيادة ونقصاً. كتاب الجامع / باب البر والصلة = ٥٣٥ بَابُ الْبِّ وَالصِّلَّةِ ١٤٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(١). ١٤٥٥ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ◌َ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ﴾: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ)) يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). ١٤٥٦ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ◌ّ عَنْ رَسُولِ اللّهِ﴾ قَالَ: ((إِنَّ اللَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣). ١٤٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِبْنِ عَمْرِو ◌ِنْهَا، عَنِ النَّبِّل:﴿ قَالَ: ((رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ)) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ و (٤) وَالْحَاكِمُ (٤). (١) صحيح. أخرجه: البخاري ٦/٨ (٥٩٨٥)، وأبو يعلى (٦٦٢٠)، والخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (٢٦٩)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٧٥٧١). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٨٠، والبخاري ٦/٨ (٥٩٨٤)، ومسلم ٧/٨ (٢٥٥٦) (١٨)، وأبو داود (١٦٩٦)، والترمذي (١٩٠٩)، وأبو يعلى (٧٣٩١)، وابن حبان (٤٥٤)، والبيهقي ٧/ ٢٧. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٤٦/٤، والبخاري ١٥٧/٣ (٢٤٠٨)، ومسلم ١٣٠/٥ (٥٩٣)(١٢)، وأبو عوانة (٦٣٨٨)، والطحاوي في (شرح المشكل)) (٣١٩٧)، وابن حبان (٥٥٥٥)، والبيهقي ٦٣/٦. انظر: ((المحرر)) (١٢٢٢). (٤) إسناده ضعيف؛ فيه عطاء العامري والديعلى وهو مجهول الحال، والحديث اختلف في رفعه ووقفه والذين أوقفوه أكثر وأحفظ. = ٥٣٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٤٥٨ - وَعَنْ أَنَسِ ﴾ عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ لِأَخِيهِ- مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). ١٤٥٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴾ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ﴾﴿ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ)). قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ بَأْكُلَ مَعَكَ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ)) مُنَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). ١٤٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِبْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لِتَشْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِل ◌َ﴿ قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ)) قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣). ١٤٦١ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ:﴿ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ؛ يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤). = أخرجه: الترمذي (١٨٩٩)، والبزار (٢٣٩٤)، وابن حبان (٤٢٩)، وابن شاهين في ((الترغيب)) (٢٩٩)، والحاكم ١٥١/٤ - ١٥٢، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٧٤٤٥). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٧٦/٣، والبخاري ١٠/١ (١٣)، ومسلم ٤٩/١ (٤٥)(٧٢)، وابن ماجه (٦٦)، والترمذي (٢٥١٥)، والنسائي ١١٥/٨، وأبو يعلى (٢٩٦٧)، وابن حبان (٢٣٤)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (١٠٦١٣). انظر: ((المحرر)) (١٢٢٦). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٨٠، والبخاري ٢٢/٦ (٤٤٧٧)، ومسلم ٦٣/١ (٨٦)، وأبو داود (٢٣١٠)، والترمذي (٣١٨٢)، والنسائي ٨٩/٧، وأبو عوانة (١٥١)، وابن حبان (٤٤١٥)، والبيهقي ١٨/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٥٦٢)، و((المحرر)) (١٢٢٨). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٦٤، والبخاري ٣/٨ (٥٩٧٣)، ومسلم ٦٤/١ (٩٠)، وأبو داود (٥١٤١)، والترمذي (١٩٠٢)، وأبو عوانة (١٥٠)، وابن حبان (٤١١)، والبيهقي ٢٣٥/١٠. انظر: ((الإلمام)» (١٥٦٦)، و ((المحرر)) (١٢٣٠). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٢٥/٣، والبخاري ٢٦/٨ (٦٠٧٧)، ومسلم ٩/٨ (٢٥٦٠)، وأبو داود = ٥٣٧ كتاب الجامع / باب البر والصلة = ١٤٦٢ - وَعَنْ جَابِرِ ضَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَ﴿: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(١). ١٤٦٣ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ◌َّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِعَ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئً، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ))(٢). ١٤٦٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ﴿: ((إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ)) أَخْرَ جَهُمَا مُسْلِمُ (٣). ١٤٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ ﴾: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ(٤)، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنٍ أَخِيهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(٥). = (٤٩١١)، والترمذي (١٩٣٢)، وابن حبان (٥٦٦٩)، والبيهقي ٦٣/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٦١٦)، و((المحرر)) (١٢٣٣). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٤٤/٣، والبخاري ١٣/٨ (٦٠٢١)، والترمذي (١٩٧٠)، وأبو يعلى (٢٠٤٠)، وابن حبان (٣٣٧٩)، والبيهقي ١٨٨/٤. انظر: ((المحرر)) (١٢٦٩). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٧٣/٥، ومسلم ٨/ ٣٧ (٢٦٢٦)، والبزار (٣٩٦٢)، والخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (٩٩)، وابن حبان (٥٢٣)، والبيهقي ١٨٨/٤، والبغوي (١٦٨٩). انظر: («الإلمام)» (١٥٩٧)، و ((المحرر)) (١٢٨٢). (٣) صحيح. أخرجه: مسلم ٣٧/٨ (٢٦٢٥) (١٤٢)، وانظر التخريج السابق. انظر: ((الإلمام)) (١٦٠٢)، و((المحرر)) (١٢٨١). (٤) من قوله: ((ومن ستر)) إلى هنا لم يرد في (ت)، والمثبت من (م) و(غ) وهو الموافق لما في ((صحيح مسلم)). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥٢، ومسلم ٧١/٨ (٢٦٩٩)، وأبو داود (٤٩٤٦)، وابن ماجه (٢٢٥)، والترمذي (١٤٢٥)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧٢٤٤)، والخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (٤١٥)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (١٥٧٢). انظر: ((المحرر)) (١٢٨٥). ٥٣٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٤٦٦ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (١) ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَِّ﴿: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرِ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(٢). ١٤٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِفْهَ، عَنِ النَّبِّلَ﴾ قَالَ: «مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ أَتَّى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِتُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَادْعُوا ٤٠/٥/٢١ (٣) لَهُ)) أَخْرَ جَهُ الْبَيْهَقِيُّ" . (١) كذا في (م) وهو هكذا في ((صحيح مسلم))، وفي (ت) و(غ) ((ابن)). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٢٠/٤، والبخاري في ((الأدب المفرد)» (٢٤٢)، ومسلم ٤١/٦ (١٨٩٣)، وأبو داود (٥١٢٩)، والترمذي (٢٦٧١)، وأبو عوانة (٧٣٩٩)، وابن حبان (٢٨٩)، والبيهقي ٩/ ٨٢. انظر: ((الإلمام)) (١٥٩٦) (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٦٨/٢، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (٢١٦)، وأبو داود (١٦٧٢)، والنسائي ٨٢/٥، وابن حبان (٣٤٠٨)، والحاكم ١/ ٤١٢، والبيهقي ١٩٩/٤. تنبيه: الحديث عند من ترى من أصحاب الكتب الذين يفترض بالحافظ عزو الحديث إليهم دون البيهقي. ٥٣٩ كتاب الجامع / باب الزهد والورع بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ ١٤٦٨ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ والنشِلُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الَِّ ﴿ يَقُولُ - وَأَهْوَى الُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ -: ((إِنَّ الْحَلَاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِهِ، أَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمَّى، أَ وَإِنَّ حِمَى اللّهِ تَحَارِمُهُ، أَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَا وَهِيَ الْقَلْبُ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١). ١٤٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِّ﴾: («تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ)) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(٢). ١٤٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حْنَشْهُ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ : ﴿ بِمَنْكِي، فَقَالَ: ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ)) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٧٠، والبخاري ٢٠/١ (٥٢)، ومسلم ٥٠/٥ (١٥٩٩)(١٠٧)، وأبو داود (٣٣٢٩)، وابن ماجه (٣٩٨٤)، والترمذي (١٢٠٥)، والنسائي ٧/ ٢٤١، وأبو عوانة (٥٤٦٠)، والبيهقي ٢٦٤/٥. تنبيه: الحديث عند أصحاب السنن الأربع - إلا ابن ماجه - دون الفقرة الأخيرة. انظر: ((الإلمام)) (١٥٨٨)، و ((المحرر)) (١٢٢٠). (٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٤/ ٤١ (٦٤٣٥)، وابن ماجه (٤١٣٥)، والبزار (٩٠٠٩)، وابن حبان (٣٢١٨)، والبيهقي ٢٤٥/١٠، والبغوي (٤٠٥٩). انظر: ((المحرر)) (١٢٦١). ٥٤٠ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكِ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. أَخْرَ جَهُ الْبُخَارِيُّ(١). ١٤٧١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ النَشْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَِّ﴿َ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٢). ١٤٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِّلَ﴿ يَوْمًا، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ! احْفَظِ الََّ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ(٣)، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّهِ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ(٤). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤، والبخاري ١١٠/٨ (٦٤١٦)، وابن ماجه (٤١١٤)، والترمذي (٢٣٣٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (١١٨٠٣)، وابن حبان (٦٩٨)، والبيهقي ٣٦٩/٣. انظر: ((المحرر)) (١٢٦٦). (٢) في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان اختلف فيه ومثله لا يقبل تفرده، وله طرق غير هذا لا تخلو من مقال، وفيه كذلك أبو منيب الجرشي، وثقه العجلي وابن حبان ولا يعرف اسمه، إلا أنَّ الحديث قد جوّد إسناده الحافظ ابن حجر، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن الإمام أحمد احتجاجه به، وصحح إسناده العراقي، وقال الذهبي: ((إسناده صالح)). أخرجه: ابن أبي شيبة (١٩٧٤٧)، وأحمد ٢/ ٥٠، وعبد بن حميد (٨٤٨)، وأبو داود (٤٠٣١)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٣١)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (٢١٦)، والبيهقي في (شعب الإيمان)) (١١٥٤). تنبيه: لم أجد الحديث عند ابن حبان في صحيحه ولا في أي من كتبه، ولم أرَ من نقل عنه تصحيحه للحديث. (٣) المثبت من (ت) و(غ)، وفي (م) ((أمامك)). (٤) إِسناده حسن؛ لأجل قيس بن الحجاج الكلاعي، فهو صدوق حسن الحديث. أخرجه: أحمد ٢٩٣/١، والترمذي (٢٥١٦)، والفريابي في ((القدر)) (١٥٣)، وأبو يعلى (٢٥٥٦)، والآجري في («الشريعة)) (٤١٢)، والطبراني في ((الكبير)) (١٢٩٨٨)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (١٩٢).