Indexed OCR Text
Pages 701-720
أخرجه أبو داود، ثم الحاکم من وجھین وذکر أنه صحيح الإسناد من الوجهين جميعاً، وحكى عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: حديث صحيح. (١٣٧٦) ١٠ - وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر عن سعد. وفيه: فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة (١) عن دار أهلي. وفيه: ((امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ (الكتاب)(٢) أجله)). (١٣٧٧) ١١ - وعن أم عطية رضي اللَّه عنها، أن رسول اللَّه ◌َيليه قال: (((لا)(٣) تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت نُبذة من قُسط أو أظفار)). أخر جه مسلم . ١٣٧٦ - حديث ضعيف. رواه ابن ماجه (٢٠٣١) من طريق أبي خالد الأحمر، وتقدم قبله مفصَّلاً. (١) في (د): شاسقة. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م). (٢) سقط من (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٣٧٧ - رواه البخاري (٥٣٤٢و ٥٣٤٣)، ومسلم (٩٣٨)، واللفظ له. " (٣) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (م)، (ظ). ٧٠١ (١٣٧٨) ١٢ - وعن أم سلمة زوج النبي وقال له أنه قال: ((المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشّقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل)). أخرجه أبو داود. باب الرضاع (١٣٧٩) ١ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللّه وَّله قال/: ١٢٣ / ب ((لا تحرّم المصة، و(لا)(١) المصتان)). (١٣٨٠) ٢ - وعن أم الفضل، أن رجلاً من بني عامر بن صعصعة قال: يانبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: (لا)). [أخرجهما مسلم] (٢) ١٣٧٨ - حديث صحيح. رواه الإمام أحمد (٣٠٢/٦)، وأبو داود (٢٣٠٤)، والنسائي (٢٠٣/٦ -٢٠٣٤)، والبيهقي (٧/ ٤٤٠)، وابن حبان (١٣٢٨)، وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح . ١٣٧٩ - رواه مسلم (١٤٥٠). (١) سقط من (د)، (ل). والمثبت من الأصل (هـ)، (ظ)، (م). ١٣٨٠ - رواه مسلم (١٤٥١). (٢) الزيادة من (ظ)، (م). ٧٠٢ (١٣٨١) ٣ - و(عن)(١) ابن حبان من حديث أم سلمة، قال: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء)). (١٣٨٢) ٤ - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيم أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نُسخن بخمسٍ معلومات، فتُوفي رسول اللَّه ◌َليِ وهى(٢) فيما يُقرأ من القرآن. (١٣٨٣) ٥ - وعن ابن أبي مليكة، أن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أخبره عن عائشة رضي الله عنها، أخبرته: أن سهل بنت سهيل بن عمر جاءت (إلى)(٣) النبي وَّه فقالت: يارسول اللَّه، إن سالماً [لسالم](٤) مولى أبي حذيفة، معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال: ((أرضعيه تحرمي عليه)). أخرجها (كلها)(٥) مسلم. ١٣٨١ - حديث صحيح. رواه الترمذي (١١٥٢)، وابن حبان (١٢٥٠) وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وإسناده على شرط الشيخين. (١) في (هـ)، (ظ)، (م): وعند. والمثبت من الأصل، (ل)، (د). ١٣٨٢ - رواه مسلم (١٤٥٢). (٢) في (ل): وهنَّ. والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م). ١٣٨٣ - رواه مسلم (١٤٥٣). (٣) سقط من (د)، (ل). والمثبت من الأصل (هـ)، (ظ)، (م). (٤) الزيادة من(د). (٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ٧٠٣ (١٣٨٤) ٦ - وعن مسروق، قال: قالت عائشة رضي اللَّه عنها: دخل عليّ رسول اللَّه ◌َّر، وعندي رجل فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، (قالت)(١): فقلت يارسول اللَّه إنه أخي من الرضاعة. (قالت)(٢) فقال: ((أنظرن [من](٣) إخوتكن (٤) من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة)). (١٣٨٥) ٧ - وروى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ١٣٨٤ - رواه البخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٤٥)، واللفظ له. (١) سقط من (م) وفي (ظ). قال. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٣) الزيادة من (ظ)، (م). (٤) في (هـ): أخوتك. وفي (ظ). (م): أخواتكن. والمثبت من الأصل، (ل)، (د). ١٣٨٥ - رواه الإمام مالك في ((الموطأ)) (٢) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به. ومن طريقة رواه البخاري (٥٢٢٩). ورواه أيضاً الإمام مالك في ((الموطأ)) (٣) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. ومن طريقه رواه البخاري (٥١٠٣)، ومسلم (١٤٤٥). ولم يروه مسلم من طريق هشام ابن عروة، بل رواه من طريق ابن شهاب، فالحديث تفرد به البخاري من طريق هشام ابن عروة، وشاركه فيه مسلم من طريق ابن شهاب، والله أعلم. ثم جاء في ((تحفة الأشراف)) (ح ١٧١٦٨) للحافظ المزی رحمه الله، ما يحتاج إلى نظر فقد ذكر الحديث من رواية هشام بن عروة به، بلفظ ((جاء أفلح بن أبي القعيس يستأذن)). ثم ذكر الحديث. إنما جاءت الرواية من طريق مالك عن هشام بن عروة هكذا: ((جاء عمى من الرضاعة يستأذن ... )) الحديث، أي غير مصرحة باسمه وإنما جاء مصرحاً باسمه من طريق مالك عن ابن شهاب لا من طريق هشام، والله أعلم. ٧٠٤ عائشة أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن عليّ، فأبيت أن آذن له [عليّ](١) حتى أسأل(٢) رسول اللَّهُ وَّ﴾ ([قالت](٣) فجاء رسول الله وَ ل ﴿) (٤)، فسألته عن ذلك فقال: ((إنه عمك (فأذني له. قالت فقلت: يارسول اللَّه/ إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، (قالت)(٥): فقال رسول اللَّه ◌َ لِّ: ((إنه عمك)(٦) فليلج عليك)). ١٢٤ / ١ [متفق عليهما](٧). (١٣٨٦) ٨ - وفي حديث لأبي أمامة الباهلي رضي اللَّه عنه، سمعت رسول اللّه ◌َ لهو يقول: ((بينا أنا نائم إذ أتاني - [يعني)](١) رجلان- (١) الزيادة من (د)، (ل). (٢) في (د): استأذن. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م). (٣) الزيادة من (د). (٤) (٥) (٦) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٧) الزيادة من (ظ)، (م). ١٣٨٦ - حديث صحيح. رواه ابن حبان (٧٥٥٨). والحاكم (٢٠٩/٢-٢١٠) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، قلت: وهو كما قالا رحمهما الله، هذا بالنظر إلى مخرج الحديث من عبد الرحمن بن يزيد أما شيخ شيخ الحاكم فلم يرو له الشيخان والله أعلم. (١) الزيادة من (ل)، (هـ)، (م)، (ظ). ٧٠٥ فأخذا بضبعي)). الحديث. وفيه: (( ثم انطلق فإذا بنساء تنهش (١) ثديهن الحيات، فقلت: ما بال هؤلاء؟ فقال: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن ... الحديث)). أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. باب النفقات (١٣٨٧) ١ - وقد تقدم في خطبة النبي وَّهو: ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)». (١٣٨٨) ٢ - وعن طارق بن عبد الله المحاربي قال: دخلنا المدينة فإذا رسول اللَّه وَ ل﴾ (قائم على المنبر)(٢) يخطب الناس وهو يقول: (١) في (د): ينهش. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م). ١٣٨٧ - رواه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر في صفة الحج، وتقدم. ١٣٨٨ - حديث حسن. رواه النسائي (٦١/٥)، وابن حبان (٨١٠)، والدار قطني (٤٤/٣-٤٥) مطولاً، والحاكم (٦١١/٢-٦١٢) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وفيه تأمل ونظر إذ في الإسناد: يونس بن بكير، صدوق يخطئ، وفيه أيضاً يزيد بن زياد بن أبي الجعد، صدوق، کما في التقریب)). (٢) سقط من (هـ). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (م). ٧٠٦ (((يا أيها الناس)(١) يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك أدناك)). [أخرجه النسائي](٢). (١٣٨٩) ٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللَّه ◌َل أنه قال: ((للملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)). أخرجه مسلم . : (١٣٩٠) ٤ - وفي حديث آخر [عنه](٣): ((وأبدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني)). (١) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م). (٢) الزيادة من (ظ)، (م). ١٣٨٩ - رواه مسلم (١٦٦٢). ١٣٩٠ - رواه البخاري (٥٣٥٥) على تفصيل فيه، فقوله ((وابدأ بمن تعول)) مرفوع. أما قوله ((إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني)) فموقوف من قول أبي هريرة رضي اللَّه، وانظر ((فتح الباري)) (٩/ ٥٠١). (٣) الزيادة من (هـ)، (د)، (ل). ٧٠٧ باب الحضانة (١٣٩١) ١ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يارسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء/، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه(١) مني. فقال لها رسول اللّه وَ لّ: ((أنت أحق [به](٢) مالم تنكحي)). ١٢٤ / ب أخرجه أبو داود. (١٣٩٢) ٢ - وروى ابن أبي شيبة في «مسنده)) من حدیث یحیی بن ١٣٩١ - حديث حسن. رواه الإمام أحمد (١٨٢/٢)، وأبو داود (٢٢٧٦)، والحاكم (٢٠٧/٢)، والبيهقي (٥٠٤/٨)، والدارقطني (٢٠٥/٣) وعنده: ((أنت أحق به مالم تتزوجي))، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، والظاهر أنه حسن للخلاف في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، جده، والله أعلم. (١) في (ل)، (د)، (هـ)، (ظ)، (م): ينتزعه. والمثبت من الأصل. (٢) الزيادة من (ل)، (د)، (هـ)، (ظ)، (م). ١٣٩٢ - حدیث صحیح. رواه البيهقي (٣/٨)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١٩١٢١) من طريق وكيع بن الجراح، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة، به. وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات، بيد أن على بن مبارك له عن يحيى بن= ٧٠٨ أبي كثير، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول اللّه ◌َ ل﴿ قد طلقها زوجها، فأراد أن يأخذ ابنها، قال فقال رسول اللَّهُ وَّى: ((استهما فيه))، فقال رسول اللَّه وَلّ للغلام: «تخير أيهما شئت» فاختار أمه، فذهبت به. حكاه (أبو الحسن) (١) بن القطان عن أبي بكر. (١٣٩٣) ٣ - وأخرج أبو داود في قصة طويلة من حديث أبي = أبي کثیر کتابان: أحدهما سماع، والآخر إرسال، فحدیث الکوفیین عنه فیه شئ، قاله الحافظ فى ((التقريب)). قلت: وهذه منها، إذ يرويه عن علي بن مبارك، وكيع بن الجراح الكوفي. واذكر في هذا المقام أن الشيخ العلامة الألباني، حفظه الله، أطلق على هذا الإسناد الصحة بدون الإشارة إلى القيد المذكور، وذلك في كتابه المفيد ((إرواء الغليل)) (٢٥١/٧) والله أعلم، وسيأتي للحديث طريق أخرى، وهو الحديث الآتي. (١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت منَ الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٣٩٣ - حديث صحيح. رواه الإمام أحمد (٢٤٦/٢)، وأبو داود (٢٢٧) واللفظ له، والترمذي (١٣٥٧) وقال: حسن صحيح، والنسائي (١٧٥/٦ - ١٨٦)، وابن ماجه (٢٣٥١)، وابن حبان (١٢٠٠)، والدارمي (٢٢٩٨)، والحاكم (٩٧/٤)، والبيهقي (٣/٨) من طرق عن ابن عيينة - وعندهم بعض عن ابن جريج - عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة - وذلك من طريق ابن عيينة، أو هلال بن أسامة - من طريق ابن جريج - عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: ورجاله رجال الشيخين غير أبي ميمونة. ٧٠٩ ميمونة سلمى. وفيه: ((استهما عليه)) فقال زوجها من يحاقني (١) في ولدي؟ فقال النبي تلقى: ((هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت)) فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. [وهو عند النسائي، والترمذي](٢). كتاب الجراح (١٣٩٤) ١ - عن عبد اللَّه [بن مسعود](٣) رضي الله عنه قال قال رسول اللّه وَله: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)) . لفظ مسلم، وهو متفق عليه. (١) في (ظ)، (م): يحاققني. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٢) الزيادة من (ظ)، (م). ١٣٩٤ - رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) واللفظ له. (٣) الزيادة من (ظ)، (م). ٧١٠ (١٣٩٥) ٢ - وفي لفظ عند البخاري: ((والمارق من الدين(١) التارك للجماعة)) . ١٢٥ / أ (١٣٩٦) ٣ - وفي لفظ عند مسلم: «التارك الإسلام(٢)»/. (١٣٩٧) ٤ - وفي حديث عند النسائي: ((زان محصن)). وفيه: ((لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل يقتل مسلماً متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله، فيُقْتَل، أو يُصلب، أو يُنْفى من الأرض)). (١٣٩٨) ٥ - وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي اللّه عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب اللَّه؟ قال: لا ، ١٣٩٥ - رواه البخاري (٦٨٧٨). (١) في (ل): المفارق من الدين. وفي (د): المارق للدين. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م). ١٣٩٦ - رواه مسلم (١٦٧٦). (٢) في (ل)، (هـ)، (ظ)، (م): التارك للإسلام. والمثبت من الأصل، (د). ١٣٩٧ - حديث صحيح. رواه أبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي (٢٣/٨)، واللفظ له بإسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشیخین. ١٣٩٨ - رواه البخاري (١١١ و٣٠٤٧ و٦٩١٥)، واللفظ للموضع الثاني. ٧١١ والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة (ما أعلمه)(١)، إلا فهم(٢) يعطيه اللَّه رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة. (قلت: وما في هذه الصحيفة؟)(٣) قال: ((العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر)). لفظ رواية البخاري. (١٣٩٩) ٦ - وعند النسائي: سألنا علياً فقلنا: هل عندكم من (٤) رسول اللّه ◌َ له شيء سوى القرآن؟ ... الحديث. (١٤٠٠) ٧ - وعن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر (١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٢) في (هـ)، (ظ)، (م): إلا فهماً. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (٣) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (د)، (م). ١٣٩٩ - حديث صحيح. رواه النسائي (٢٣/٨)، وابن ماجه (٢٦٥٨)، واللفظ للنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأصله عند البخاري وتقدم. (٤) في (ظ)، (م): عن. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٤٠٠ - حديث صحيح. رواه الإمام أحمد (١٢٢/١) (٩٩٣ - شاكر)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (١٩/٨)، واللفظ له. وفى إسناد الحديث الحسن البصري، ثقة يدلس، وقد عنعن. ولكن لصدر الحديث متابعة جيدة من طريق أخرى عن علي رضي الله عنه، رواه أبو داود (٢٠٣٥)، والنسائي (٢٠/٨)، ولعجزه طريق ثانية عن علي أيضاً رواه البخاري (١٨٧٠ و٣١٧٢ و٣١٧٩ و٦٧٥٥ و ٧٣٠٠) وفي الباب عن ابن عمرو، والله أعلم. ٧١٢ [النخعي)](١) إلى علي، فقلنا: هل عهد إليك نبي اللَّه وَ ◌ّ شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما (كان)(٢) في كتاب هذا، وأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: ((المؤمنون تكافأ(٣) دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده، ومن أحدث فعلى نفسه، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)). لفظ رواية النسائي. (١٤٠١) ٨ - وأخرجه أبو داود وعنده: ((ولا ذو عهد في عهده)). (١٤٠٢) ٩ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة: لولا أني (١) الزيادة من (ظ)، (م). (٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٣) في (ظ)، (م): تتكافأ. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٤٠١ - حديث صحيح. رواه أبو داود (٤٥٣٠)، وتقدم قبله. ١٤٠٢ - حديث صحيح. رواه الإمام أحمد (١٦/١) ورجاله ثقات، وفي سنده انقطاع، مجاهد بن جبر لم يسمع من الخليفة الراشد عمر رضي اللَّه عنه، ولكن للحديث طريق حسنة عن عمر عند الإمام أحمد (٢٢/١-٢٣)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، والبيهقي (٣٨/٨) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه. ٧١٣ ١٢٥ / ب سمعت رسول اللَّهَ وَّلَه / يقول: ((لا يُقاد الأب من ابنه)) لقتلتك، هلم [هات](١) ديته، فأتاه بها فدفعها إلى ورثته وترك أباه. قال البيهقي في إسناده: وهذا إسناد صحيح. (١٤٠٣) ١٠ - وثبت أن النبي وَّ قال في قصة السن: (([(أليس)(٢) في](٣) كتاب الله القصاص)). (١٤٠٤) ١١ - وروى الحسن، عن سمرة (بن جندب)(٤) أن النبي ◌َا﴾ قال: «من قتل عبده(٥) قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن خصاه خصيناه)) . (١) الزيادة من (ظ)، (م). ١٤٠٣ - رواه البخاري (٢٧٠٣ و٤٤٩٩)، ومسلم (١٦٧٥). (٢) سقط من (هـ). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (م). (٣) الزيادة من (ل)، (هـ). ١٤٠٤ - حدیث ضعيف . رواه الإمام أحمد (١٠/٥)، وأبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤) وقال: حسن غريب، والنسائي (٢٦/٨)، وابن ماجه (٢٦٦٣)، والحاكم (٣٦٧/٤)، والبيهقي (٣٨/٨)، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وفيه نظر فيما يبدو، لأن في الإسناد علة وهي عنعنة الحسن، فإنه يدلس، لذا ينبغي النظر في الهيئة التي ارتضاها الإمام البخاري من حديث الحسن، والله أعلم. (٤) سقط من (ظ)، (م). وفي (ل): عن جندب. والمثبت من الأصل (هـ)، (د). (٥) في (ظ)، (م): عبداً. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ٧١٤ : (الإسناد إلى الحسن صحيح)(١)، فمن يحمل روايته(٢) عن سمرة على السماع مطلقاً، ويقبلها لزمه(٣) قبوله (٤)، إلا لمعارض (صحيح)(٥). (١٤٠٥) ١٢ - وفي رواية: إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا یقتل حر بعید . (١٤٠٦) ١٣ - عن أنس (بن مالك)(٦) أن جارية وُجد رأسها قد رُض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا [لها](٧) یھودیاً فأومأت برأسها، فأخذ(٨) اليهودي فأقر، فأمر به رسول اللَّهِ وَله أن تُرض رأسه بالحجارة. [متفق عليه، واللفظ لمسلم](٩). (١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٢) في (ظ)، (م): فمن يحمل رواية الحسن عن سمرة. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٣) في (ظ)، (م): يلزمه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٤) في (ل): قوله. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (د). (٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٤٠٥ - أثر ضعيف. رواه أبو داود (٤٥١٧)، وتقدم قبله. ١٤٠٦ - رواه البخاري (٦٨٧٦)، ومسلم (١٦٧٢)، واللفظ له. (٦) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٧) الزيادة من (ل). (٨) في (هـ): فأخذوا. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (م). (٩) الزيادة من (ظ)، (م). ٧١٥ (١٤٠٧) ١٤ - وعن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللّه ◌َله ، فقضى رسول اللَّهِ وَ للأن دية جنينها غُرة عبد، أو وليدة(١)، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، فورثها ولدها ومن معهم ... الحديث. ١٢٦ / أ (١٤٠٨) ١٥ - وفي حديث المغيرة بن شعبة: ضربت امرأة(٢) ضَرَتها بعمود(٣) فسطاط وهى حُبلى /، [فقتلتها وما في بطنها] (٤) قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول اللَّه وَ المهدية المقتولة على عصبة القاتلة(٥)، وغُرة لما في بطنها ... الحديث. (١٤٠٩) ١٦ - وفي رواية: قتلت. ١٤٠٧ - رواه البخاري (٦٩٠٤ ,٦٩٠٩ و ٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١) واللفظ له. (١) في (ظ)، (م): أمة. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٤٠٨ - رواه مسلم (١٦٨٢). (٢) في (ظ)، (م): أن امرأةً ضربت. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٣) في (ل): بعود. والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م). (٤) الزيادة من (ظ)، (م). وسقط من (ل) ((وما في بطنها)). (٥) في (ظ)، (م): العاقلة. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٤٠٩ - رواه مسلم (١٦٨٢) من رواية مفضّل، عن منصور. ٧١٦ (١٤١٠) ١٧ - وفي رواية: فأسقطت، فرفع ذلك إلى النبي وَل فقضى فيه بغُرة، وجعله(١) على أولياء المرأة. أخرجها مسلم . (١٤١١) ١٨ - وروى أبو داود، من حديث محمد (هو)(٢) ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قضى رسول اللَّه وَله بغُرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل. (١٤١٢) ١٩ - وعن عمران بن حصين أن غلاماً لأناس فقراء قطع ١٤١٠ - رواه مسلم (١٦٨٢) من طريق شعبة، عن منصور. (١) في (ظ)، (م): وجعلها. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٤١١ - حديث صحيح. عدا قوله ((أوفرس، أو بغل)) فهو مدرج. رواه أبو داود (٤٥٧٩)، والدارقطني (١١٤/٣-١١٥)، والبيهقي (١١٥/٨)، وخالفه حماد بن سلمة، وخالد بن عبد اللَّه فلم يذكرا: ((أوفرس أو بغل)). وقال البيهقي: قلت: ولم يذكره أيضاً الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب. أهـ. قلت: ولم يذكره أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة، هشام، عن أبيه، عنه. لذا قال الحافظ في ((الفتح)) (٢٤٩/١٢ - ٢٥٠): وعلى هذا فالذي وقع في رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة من زيادة ذكر، ((الفرس)) في هذا الحديث وهم. أهـ. قلت: وكذلك قوله ((أو بغل)) وهم أيضاً، والله أعلم. (٢) سقط من (ظ)، (م): والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٤١٢ - حديث حسن. ٧١٧ أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي ◌َّ - فقالوا: يارسول الله، (إنا)(١) أناس(٢) فقراء، فلم يجعل عليه(٣) شيئاً. أخرجه أبو داود. (١٤١٣) ٢٠ - وعند النسائي (فيه)(٤): فأتوا النبي وَّ فلم يجعل لهم(٥) شيئاً. (١٤١٤) ٢١ - (وعند الطحاوي)(٦) في رواية(٧) له(٨): فلم يجعل بينهما قصاصاً. رواه الإمام أحمد (٤٣٨/٤)، وأبو داود (٤٥٩٠)، والنسائي (٢٥/٨-٢٦). ورجاله رجال الصحيح. (١) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (هـ)، (د)، (ظ)، (م). (٢) في (د): ناس. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م). (٣) في (ظ)، (م): عليهم، والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٤١٣ - حديث حسن. رواه النسائي (٢٥/٨-٢٦) وغيره، وتقدم. (٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٥) في (ظ)، (م): عليهم. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٤١٤ - حديث حسن. لم أجده عند الطحاوي، ولا عند النسائي، والله أعلم. (٦) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٧) في (د): حديث. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م). (٨) في (ظ)، (م): عنده ٧١٨ (١٤١٥) ٢٢ - وعن محمد بن طلحة قال: طُعن رجل بقرن في رجله، فأتى النبي وَلّ فقال: أقدني. فقال: ((انتظر)). فعاد إليه فقال: ((انتظر)). فعاد إليه، (فقال: ((انتظر)))(١) فعاد إليه فأقاده، فبرئ المستقاد منه، وشُلت رجل الآخر. فأتى النبي (وَل﴿ فقال: يارسول اللَّه برئتْ رجله، وشُلّت رجلي، فقال له: ((قد قلتُ لك: انتظر)) ولم ير له شيئاً. لفظ رواية الشافعي عند البيهقي، وهو مرسل. ورواه أبوبكر وعثمان ابنا بني(٢) شيبة، عن أبي(٣) عُلية، عن أيوب عن عمرو، عن جابر (٤) فوصلاه كذلك، (وهما من رجال الصحيحين)(٥)، وأبوبكر من كبار الحفاظ، ولكن الدار قطني خطأهما فيه. ١٤١٥ - حدیث صحیح. رواه البيهقي (٦٦/٨)، والدار قطني (٨٩/٣) الأول من طريق ابن عيينة والثاني من طريق أيوب، وكليهما من طريق عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة مرسلاً ورواه الإمام أحمد أيضاً عن أيوب، به مرسلاً. ووصلاه ابنا أبي شيبة فروياه عن ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بنحوه، رواه: البيهقي (٦٦/٨). والدارقطني (٨٩/٣) وأعلاه برواية من أرسله. وقد رد ذلك العلامة ابن التركماني في ((الجوهر النقي)) (٦٦/٨) بقوله: ((ابنا أبي شيبة إمامان حافظان، وقد زادا الرفع فوجب قبوله على ما عُرف)) أهـ. (١) سقط من (م). والمثبت من الأصل (هـ)، (ل)، (د)، (ظ). (٢) كذا الأصل. وفي (ل)، (د)، (هـ)، (ظ)، (م): أبي. وهو الصواب. (٣) كذا الأصل، (د). وفي (هـ)، (ظ)، (م)، (ل): ابن علية. وهو الصواب. (٤) في (هـ): عمرو بن جابر. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (ظ)، (م). (٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ٧١٩ ١٢٦ / ب باب الدیات / (١٤١٦) ١ - روى مالك، عن عبد الله بن أبي بكر [وهو](١) ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن [في](٢) الكتاب الذي كتبه رسول اللّه وَل لعمرو بن حزم في العقول: ((إن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعاً مائة (من الإبل)(٣)، وفي المأمومة ثلث النفس(٤)، وفي الجائفة ثلثها، وفي العين خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون (من الإبل)(٥) ، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس(٦) من الإبل)). هذا لفظ (رواية)(٧) أبي مصعب، والحديث هكذا (٨) مرسل. ١٤١٦ - حديث مرسل صحيح. رواه الإمام مالك (١) من كتاب العقول مرسلاً. ولبعضه شواهد تصححه. (١) (٢) الزيادة من (ظ)، (م). (٣) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (هـ)، (د)، (ظ)، (م). (٤) في (ظ)، (م): الدية. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٦) في (ظ)، (م): وفي الموضحة خمسون. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٧) سقط من (ظ)، (م)، والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٨) في (هـ)، (ل): هذا. والمثبت من الأصل، (د)، (ظ)، (م). ٧٢٠