Indexed OCR Text

Pages 521-540

باب الرهن
(١٠٢٤) ١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((اشترى [لنا](١)
رسول الله ﴾﴾ طعاماً من يهودي بنسیئة، ورهنه درعاً له من حدید».
لفظ رواية البخاري.
(١٠٢٥) ٢ - وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه
وَالر: ((الرهن يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا
كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)).
انفرد به البخاري .
(١٠٢٦) ٣ - وعنه، قال، قال رسول اللَّه ◌َله: ((لا يُغلق الرهن، له
غنمُهُ، وعليه غُرْمُه)). أخرجه الحاكم في ((المستدرك)).
١٠٢٤ - رواه البخاري (٢٢٥١)، ومسلم (١٦٠٣). واللفظ للبخاري.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
١٠٢٥ - رواه البخاري (٢٥١٢).
١٠٢٦ - حديث صحيح.
رواه ابن حبان (١١٢٣)، والبيهقي (٣٩/٦)، والحاكم (٥١/٢)، والدار قطني =
٥٢١

باب التفليس
(١٠٢٧) ١ - عن الزهري، عن (ابن)(١) كعب بن مالك، (عن
(٢٣/٣) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا
=
رحمهما الله، وقال الدارقطني، إسناد حسن متصل.
قلت: وقد أعلّه البيهقي بالإرسال. ولكن الوصل زيادة ثقة، فقد وصله زياد بن
سعد، وقال ابن عيينة عنه: كان أثبت أصحاب الزهري، كما في ((التقريب)). وتابعه
على الوصل: مالك، وابن أبي ذئب، ومعمر، والزبيدي رووه کلهم متصلاً، وقد
صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني، وابن عبد البر، وعبد الحق، كما في ((نصب
الراية» (٣٢١/٤)، والله أعلم.
١٠٢٧ - حديث مرسل.
(١) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م).
رواه الحاكم (٥٨/٢-٥٩)، والدارقطني (٢٣٠/٤-٢٣١)، والبيهقي (٤٨/٥)،
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلت: وتفرد بوصله هشام بن
يوسف الصنعاني، وهو ثقة متقن من رجال البخاري. وخالفه عبد الرزاق فرواه
مرسلاً، فوجب الترجيح بين روايتهما، وقد نص الإمام يحيى بن معين على أن هشام
ابن يوسف أثبت من عبد الرزاق، كما في كتاب ((التعديل والتجريح لمن خرّج له
البخاري في الجامع الصحيح)) (٣/ ١١٧٥ تحقيق د. أبو لبابة حسین) ولکن مما يؤيد
رواية عبد الرزاق موافقة الإمام عبد الله بن المبارك فرواه عن معمر مرسلاً، وهو إمام =
٥٢٢

أبيه)(١): ((أن رسول اللَّه ◌َل حجر على معاذ ماله وباعه في دين عليه)).
المشهور فيه الإرسال. وأخرجه الدارقطني، والحاكم في ((مستدركه))
وقال: صحيح على شرطهما.
(١٠٢٨) ٢ - وعن أبي سعيد (الخدري)(٢) رضي اللَّه عنه قال:
أصيب رجل في عهد رسول اللَّه وَسليل في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال
رسول اللَّه وَليون: ((تصدقوا عليه)) فتصدق الناس عليه(٣)، فلم يبلغ ذلك
وفاء دينه، فقال رسول اللَّه وَ ل﴾ لغرمائه: ((خذوا ما وجدتم، وليس لكم
إلا ذلك))/. [أخرجوه إلا البخاري] (٤).
٩٣ / ب
(١٠٢٩) ٣ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النبي وَلو قال:
((إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به)).
= مجمع على ثقته وأمانته، وروى له الجماعة. لذا قال الحافظ في التلخيص)) (٤٤/٣):
قال عبد الحق المرسل أصح من المتصل. أهـ.
(١) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م).
١٠٢٨ - رواه مسلم (١٥٥٦).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٣) في (د): فتصدقوا عليه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
١٠٢٩ - رواه مسلم (١٥٥٩).
٥٢٣

(١٠٣٠) ٤ - وفي رواية: ((فهو أحق به من الغرماء)).
لفظ رواية مسلم.
(١٠٣١) ٥ - وفي طريق آخر (١) عنده عن أبي هريرة، عن النبي وَيل
في الرجل (الذي)(٢) يُعدم: ((إذا وجد عنده المتاع ولم يُفْرقْه أنه لصاحبه
الذي باعه)».
(١٠٣٢) ٦ - وعند أبي داود، من حديث اسماعيل بن عياش، عن
الزبيدي، عن الزهري: «فإن كان قد قضاه من ماله(٣) شيئاً (فما بقي) (٤)
١٠٣٠ -رواه مسلم (١٥٥٩).
١٠٣١ - رواه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩)، واللفظ له.
(١) في (ظ)، (م): أخرى والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) سقط من (د)، (هـ). والمثبت لحقُ بهامش الأصل، (ل)، (ظ)، (م).
١٠٣٢ - حديث صحيح لغيره.
رواه أبو داود (٣٥٢٢)، والبيهقي (٤٦/٦)، والدار قطني (٣٠/٣)، من طريق
إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي به، وابن عياش صحيح الحديث في روايته عن
الشامیین، وهذه منها، وقد أعل الحدیث بالإرسال، أخرجه أبو داود (٣٥٢٠) من
طريق مالك مرسلاً. ولكن له طرق عن أبي هريرة عند الإمام أحمد (٢/ ٥٢٥)، وأبي
داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦١) وهي لا تخلو من ضعف ولكن يقوى بعضها
بعضاً وترتقى إلى درجة الصحيح لغيره، والله أعلم.
(٣) في (د)، (ل)، (ظ)، (م): ثمنها. والمثبت من الأصل، (هـ)، ومن بين السطرين في
(ل) وكتب فوقها علامة نسخة .
(٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٥٢٤

فهو أسوة الغرماء، وإيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه
شيئاً، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء)).
وإسماعيل بن عياش تقدم، وأخرجه الدار قطني وقال: اسماعيل بن
عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا الخبر عن الزهري مسنداً، وإنما
هو مرسل. قلت: الزبيدي شيخ إسماعيل شامي، وقد اشتهر تصحيح
حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين إلا إنه شامي روى عن
الحجازيين.
(١٠٣٣) ٧ - وروى أبو داود الطيالسي (في ((مسنده)))(١) [عن ابن
أبي ذئب](٢) من حديث أبي المعتمر (عن عمر)(٣) بن خلدة قال: أتينا
أبا هريرة في صاحب لنا أصيب - يعني أفلس - فأصاب رجل متاعه
١٠٣٣ - حديث صحيح لغيره عدا: إلا يدع الرجل وفاء.
رواه أبو داود الطيالسي (١٣٨٥)، وأبو داود (٣٥٢٣)، والحاكم (٢/ ٥٠-٥١)
وصححه، ووافقه الذهبي، وابن ماجه (٢٣٧٠)، والدار قطني (٢٩١٣). وفي إسناد
الحديث: أبو المعتمر عمرو بن رافع المدني، قال أبو داود وابن المنذر: مجهول. قلت:
وقد تقدمت له طرق تقويه.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٥٢٥

بعينه. قال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه رسول اللَّه وَ لّ: ((أن من
مات، أو أفلس، فأدرك رجل متاعه بعینه فهو أحق به، إلا أن يدع الرجل
وفاء)) .
(١٠٣٤) ٨ - وأخرجه أبو داود(١)، والحاكم في ((مستدركه)) من
حديث أبي المعتمر، مع اختلاف لفظ دون قوله: ((إلا أن يدع (الرجل)(٢)
وفاء»/ .
٩٤/ ١
باب الحجر
(١٠٣٥) ١ - عن نافع، عن ابن عمر، قال: ((عرضني رسول الله
وَل﴿ يوم أُحُد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني وعرضني
يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني)). قال نافع: فقدمت
١٠٣٤ - حديث صحيح لغيره، وتقدم.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٢) سقط من (م). والمثبت من الأصل، (ظ)، (ل)، (د)، (هـ).
١٠٣٥ - رواه البخاري (٢٦٦٤ و٤٠٩٧) مطولاً ومختصراً، ومسلم (١٨٦٨) واللفظ
له .
٥٢٦

على عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ خليفة - فحدثته هذا الحديث،
فقال: إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن
کان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.
لفظ رواية مسلم.
(١٠٣٦) ٢ - وعن عطية القرظي، قال: كنت من سبي [بني](١)
قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت (الشعر)(٢) قُتْلَ، ومن لم ينبت لم
يُقتَل، فكنت فيمن(٣) لم ينبت.
أخرجه أبو داود.
(١٠٣٧) ٣ - وعند البخاري في حديث طويل عن عائشة رضي الله
عنها: (ثم رکب - يعني النبي ټۇ - ناقته فسار حتى بركت [به](٤) عند
١٠٣٦ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٣١٠/٤) وأبو داود (٤٤٠٤)، والترمذي (١٥٨٤) وقال: حسن
صحيح، والنسائي (١٥٥/٦)، وابن ماجه (٢٥٤١)، وابن حبان (١٤٩٩)، والحاكم
(٣٩٠/٤).
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٣) في هامش (د) ممن. وعليه علامة نسخة.
١٠٣٧ - رواه البخاري (٣٩٠٦) مطولاً جداً.
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
٥٢٧

مسجده عليه السلام (بالمدينة)(١) وهو يصلي فيه يومئذ رجال من
المسلمين، وكان مربداً للتمر لسهل وسهيل يتيمين في حجر أسعد بن
زرارة، ثم دعا رسول اللَّه ◌َ ل ي الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه
مسجد(٢)، فقالا: بل نهبه لك يارسول اللَّه، فأبى رسول اللَّه وَ ليل أن يقبله
منهما [هبة](٣) حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجداً)).
(١٠٣٨) ٤ - (وعن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن
عمرو أن رسول اللَّه ◌َ ل﴾ قال: ((لا يجوز لا مرأة عطية إلا بإذن زوجها))/.
٩٤ / ب
أخرجه أبو داود. والراوي عن عمرو ثقة، فمن يحتج (٤) بهذه النسخة
ویصححها يلزمه تصحيحه)(٥).
(١) سقط من (ل)، (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (د).
(٢) في (ظ)، (م): مصلى، والمثبت من الأصل، (ل)، (د). وهامش (ظ) وعليه علامة
الصحة.
(٣) الزيادة من (ل)، (هـ)، (د).
١٠٣٨ - حديث حسن.
رواه الإمام أحمد (٢٢١/٢)، وأبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٦٥/٥ -٦٦)، وابن
ماجه (٢٣٨٨)، والحاكم (٢/ ٤٧) وصححه، ووافق الذهبي.
وإنما هو حسن فقط، للخلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب والله أعلم.
(٤) في (د)، (ل): احتج. والمثبت من الأصل، (هـ).
(٥) سقط الحديث (١٠٣٨) من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٥٢٨

(١٠٣٩)٥ - وفي رواية عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن
رسول اللَّهِ وَ الإ قال: ((لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها(١)
عصمتھا)) .
وأخرج الحاكم هذا من حديث حماد [بن سلمة](٢)، عن داود بن
أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بهذا اللفظ، وقال: صحيح
الإسناد، ولم يخرجاه.
باب الصلحٍ
(١٠٤٠) ١ - روى مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي
هريرة أن رسول اللَّه وَ لي قال: ((لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبة في
جداره)). [قال](٣) ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله
١٠٣٩ - حديث حسن.
وتقدم قبله.
(١) في (ظ)، (م): رجلاً. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
١٠٤٠ - رواه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩).
(٣) الزيادة من (د).
٥٢٩

لأرمين(١) بها بين أكتافكم. اتفقا عليه.
(١٠٤١) ٢ - (وروى الحاكم في ((مستدركه)) من حديث أبي هريرة،
قال، قال رسول اللَّه ◌َلي: ((الصلح (بين المسلمين)(٢) جائز)).
وقال: صحيح على شرطهما وهو معروف بعبد الله بن الحسين(٣)
المصيصي، وهو ثقة)(٤).
(١٠٤٢) ٣ - وروى أبو داود من حديث كثير بن زيد، عن الوليد بن
(١) في (ظ)، (م): لأرمينّها. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
١٠٤١ - حديث صحيح لغيره.
رواه الحاكم (٥٠/٢)، والدار قطني (٢٧/٢)، وصححه الحاكم على شرطهما. وفي
إسناده عبد الله بن الحسين المصيصي يسرق الحديث، قاله ابن حبان. ولكن للحديث
عن أبي هريرة طريقان الأولى: يرويه كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عنه. وهذا
إسناد حسن، كثير بن زيد مختلف فيه. والثانية: يرويه سليمان بن بلال، عن العلاء،
عن أبيه، عنه، رواه الإمام أحمد - كما في ((التلخيص)) (٤٤/٣) - وهذا إسناد على
شرط مسلم. وهذه الطريق الثانية مما فات الشيخ الألباني ذكرها في ((الإرواء))
(١٤٣/٥). والله أعلم.
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل (ل)، (د)، ووقع في (هـ) خلط.
(٣) في (ظ)، (م): حسين بن عبد اللّه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٤) سقط من (هـ). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (م).
١٠٤٢ - حديث صحيح لغيره.
٥٣٠

رباح عن أبي هريرة، قال، قال رسول اللّه وَالى: ((الصلح جائز بين
المسلمین)).
(١٠٤٣) ٤ - (ففي رواية: ((إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرم
حلالاً)) .
(١٠٤٤) ٥ - وفي رواية: قال رسول اللَّه وَلـ: ((المسلمون عند
شروطهم)) .
روىالإمام أحمد (٣٦٦/٢)، وأبو داود (٣٥٩٤)، وابن حبان (١١٩٩)، والحاكم
(٤٩/٢)، كلهم من طريق كثير بن زيد به، وهذا إسناد حسن، وله طريق جيدة عند
الإمام أحمد سبق التنبيه عليها آنفاً .
١٠٤٣ - زيادة ضعيفة جداً.
رواه الترمذي (٢٥٣١)، وابن ماجه (٢٣٥٣) وغيرهما من طريق كثير بن عبد الله بن
عمرو بن عوف، وكثير هذا ضعيف جداً .
١٠٤٤ - حديث حسن.
رواہ الحاکم (٤٩/٢) وفي إسناده کثیر بن زید، صدوق يخطئ، وله شاهد من حديث
رافع بن خديج مرفوعاً بلفظ ((المسلمون عند شروطهم)) رواه الطبراني في ((الكبير)) -
كما في ((المجمع)) (٤ /٢٠٥)، وفي إسناده حكيم بن جبير قال الهيثمي: متروك.
قلت: وفي ((التقريب)»: ضعيف. وذكر الحافظ في ((التلخيص)) (٢٣/٣) شاهداً له
وهو ابن أبي شيبة، أخبرنا يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن
عطاء عن النبي # ((المسلمون عند شروطهم)). قلت: ورجاله ثقات. فالحديث المسند
الضعيف، والمرسل الصحيح يقوي بعضهما بعضاً، والله أعلم.
٥٣١

(١٠٤٥) ٦ - وأخرجه الحاكم من حديث كثير بلفظ: ((المسلمون على
شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين)))(١).
وقال في هذا الحديث: رواته مدنيون ولم يخرجاه. وذكر أن له
شاهداً من حديث أنس بن مالك، وعائشة.
(١٠٤٦) ٧ - وأخرجهما من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري
عن خصيف/ ففي رواية: عن عروة(٢)، عن عائشة، عن رسول اللَّه ؛
ـلات
٩٥ / أ
قال: ((المسلمون عند شروطهم، ما وافق الحق)).
١٠٤٥ - حديث حسن صحيح.
زواه الحاكم (٤٩/٢) وغيره، وتقدم مفصلاً.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠٤٦ - حديث حسن، عدا قوله: ما وافق الحق، فهي ضعيفة جداً.
مجايير
رواه الحاكم (٤٩/٢)، وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي الجزري، اتهمه
الإمام أحمد كما في «الميزان)) (٢/ ٦٣١).
(٢) في (ظ)، (م): عمرو. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٥٣٢

باب الحوالة
(١٠٤٧) ١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه ◌ُ له قال:
((مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع)).
متفق عليه .
(١٠٤٨) ٢ - وعنه، أتى النبي وَ ل رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهمَّ به
أصحابه، فقال: ((دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً)).
لفظ (رواية)(١) البخاري.
باب الضمان
(١٠٤٩) ١ - عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوساً
١٠٤٧ - رواه البخاري (٢٢٨٧ و٢٤٠٠)، ومسلم (١٥٦٤) واللفظ له.
١٠٤٨ - رواه البخاري (٢٣٩٠ و٢٤٠١).
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠٤٩ - رواه البخاري (٢٢٨٩ و ٢٢٩٥).
٥٣٣

عند النبي ◌َ ﴿﴿ إِذ أتي بجنازة، فقالوا: صلّ عليها [يارسول الله] (١) فقال:
((هل عليه دين(٢))) قالوا: لا. قال: «فهل ترك شيئاً(٣))). قالوا: لا،
((فصلى عليه)). ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يارسول اللّه صلّ عليها.
فقال: ((هل عليه دين؟)) قيل: نعم. قال: ((فهل ترك شيئاً)) قالوا: ثلاثة
دنانير. ((فصلى عليها)). ثم أتي بالثالثة، قالوا: صلّ عليها [يارسول
الله (٤). قال: ((هل ترك شيئاً؟)) قالوا: لا. قال: ((فهل عليه دين؟))
قالوا: ثلاثة دنانير، قال: [النبي ◌َليقر](٥) ((صلوا على صاحبكم)). قال
أبو قتادة: صلّ عليه يارسول اللَّه، وعليّ دينه ((فصلى عليه)).
أخرجه البخاري.
(١٠٥٠) ٢ - وفي حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر،
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) في (ظ)، (م): هل ترك شيئاً، والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٣) في (ظ)، (م): فهل عليه دين. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٤)، (٥) الزيادة من (ظ)، (م).
١٠٥٠ - حديث حسن.
رواه الإمام أحمد (٣٣٠/٣)، والطيالسي (١٣٨٣)، والحاكم (٥٨/٢)، واللفظ له،
وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. والظاهر أنه حسن فقط، في إسناده عبد الله
ابن محمد بن عقيل مختلف فيه، والله أعلم.
٥٣٤

٩٥ / ب
قال: مات رجل فغسلناه، وكفناه، وحنطناه، ووضعناه لرسول اللَّه وَله
حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول اللَّه وَيَو / بالصلاة
عليه، فجاء معنا خطىً ثم قال: ((لعل على صاحبكم ديناً؟)) قالوا: نعم،
ديناران، فتخلَّف، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يارسول الله هما
عليّ (فجعل رسول اللّهَوَ له يقول: ((هما عليك وفي مالك، والميت
منهما برئ)). فقال: نعم. فصلى عليه)(١) فجعل رسول اللَّه ◌َل إذا لقى
أبا قتادة يقول: ((ماصنعت الديناران؟)) حتى كان آخر ذلك قال: قد
قضيتهما يارسول الله. قال: ((الآن (حین) برَّدت علیه جلده)).
هذه رواية الحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. هذا بناء
علی قول من یحتج بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل.
(١٠٥١) ٣ - وعن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير، فقال له: والله ما عندي قضاء
أقضيكه اليوم، قال: فوالله لا أفارقك حتى تقضي(٢)، أو تأتي بحميل
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠٥١ - حديث صحيح.
رواه أبو داود (٣٣٢٨)، وابن ماجه (٢٤٠٦)، والبيهقي (٧٤/٦)، والحاكم (٢٩٠٢)
واللفظ له، وصححه، ووافقه الذهبي.
قلت: ورجاله رجال الصحيح.
(٢) في (ل)، (ظ)، (م): تقضيني. والمثبت من الأصل، (هـ)، (د).
1
٥٣٥

يحمل عنك، قال: والله ما عندي قضاء، ولا أجد حميلاً يحمل عني،
قال: فجره إلى رسول اللَّه ◌َ له، فقال: يارسول الله هذا لازمني
و[إني] (١) استنظرته شهراً واحداً فأبى حتى أقضيه، أو آتيه بحمیل،
فقلت: والله ما أجد حميلاً وما عندي قضاء (اليوم)(٢). فقال [له](٣):
رسول اللَّه وَله: ((هل تستنظره إلا شهراً واحداً؟)) قال: لا. قال: ((فأنا
أتحمل بها عنك)). قال: فتحملها رسول اللّه وَ ل عنه، فذهب الرجل
فأتى بقدر ما وعده، فقال له رسول اللّه وَ له: ((من أين أصبت هذا
الذهب؟)) قال: من معدن، قال: «فاذهب، فلا حاجة لنا فيها لیس/ فيها
(خير) (٤). فقضاها عنه رسول اللّه وَلِ)) .
٩٦ / أ
لفظ رواية الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري لعمرو بن أبي
عمرو، والدراوردي على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٣) الزيادة من (هـ)، (ل).
(٤) سقط من (ظ). (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٥٣٦

باب الشركة
(١٠٥٢) ١ - روى أبو داود من حديث أبي حيان التيمي، (عن
أبيه)(١) عن أبي هريرة، رفعه، قال: إن اللَّه تعالى يقول: ((أنا ثالث
الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه(٢) خرجت من بينهما)).
(١٠٥٣) ٢ - ورواه الحاكم (في ((مستدركه)))(٣) من هذا الوجه،
وفيه: ((أن النبي ◌َّ- قال)).
١٠٥٢ - حديث ضعيف.
رواه أبو داود (٣٣٨٣)، والبيهقي (٧٨/٦ ٧٩)، والحاكم (٥٢/٢)، من طريق
محمد بن الزبرقان أبي همام، عن أبي حيان، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. وقال
الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وفيما قالاه نظر. إذ في الإسناد: أبو
حيان، قال الذهبي نفسه في ((الميزان)): يكاد لا يُعرف. وأعله ابن القطان أيضاً بالجهل
بحال أبي حيان كما في «التلخيص)) (٤٩/٣) والله أعلم.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) في (هـ): خانا. والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
١٠٥٣ - حديث ضعيف وتقدم قبله.
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٥٣٧

(قال: [هذا](١) حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)(٢).
باب الوكالة (٣)
(١٠٥٤) ١ - عن أبي نعيم وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله
(أنه سمعه يحدث)(٤) قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله
وَال * وقلت: [يارسول الله](٥) إني أردت الخروج إلى خيبر فقال: ((إذا
أتيت [إلى] (٦) وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسْقاً، فإذا (٧) ابتغى منك آية
فضع يدك في ترقوته)) [الحديث](٨) .
أخرجه أبو داود.
(١) الزيادة من (ل).
(٢) سقط من (هـ)، (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
(٣) هنا كتب الناسخ في الأصل: بلغ.
١٠٥٤ - حديث ضعيف الإسناد .
رواه أبو داود (٣٦٣٢)، والدارقطني (١٥٤/٤ - ١٥٥) وعنده: ((خذ منه ثلاثين
وسقاً)). وعلق البخاري طرفاً منه في ((الصحيح)) وسكت عليه الحافظ في ((الفتح))
(٢٧١/٦)، وحسَّنه في ((التلخيص)) (٥١/٣). ولكن في الإسناد محمد بن إسحاق
مدلس، وقد عنعن، والله أعلم.
(٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٥) (٦) (٨) الزيادة من (ظ)، (م).
(٧) في (ل)، (هـ)، (ظ)، (م): فإن والمثبت من الأصل، (د).
. ..
٥٣٨

باب الإقرار(١)
(١٠٥٥) ١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص
عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن وليدة زمعة(٢) مني، فاقبضه إليك،
قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال: إن أخي(٣) قد
كان عهد إليَّ فيه [فقام إليه عبد بن زمعة](٤) فقال عبد بن زمعة: أخي وابن
وليدة أبي، ولد علي فراشه فتساوقاه إلى رسول اللّه وق لقه فقال سعد:
يارسول الله، إن أخي(٥) كان قد عهد إلى فيه. وقال عبد بن زمعة:
أخي/، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال النبي ◌َّ: ((هو لك ياعبد
٩٦ / ب
(١) باب الإقرار في (ظ)، (م) مؤخر إلى قبيل كتاب الجامع. وترتيبه هنا من الأصل،
(هـ)، (د)، (ل).
١٠٥٥ - رواه البخاري (٢٠٥٣) وفي مواضع آخر عديدة، ومسلم (١٤٥٧)، واللفظ
للإمام مالك في «الموطأ».
(٢) في (د): ابن زمعة. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
(٣) في (د)، (ل): ابن أخي. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م).
(٤) الزيادة من (د)، (ل).
(٥) في (د)، (ل): ابن أخي. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م).
٠٠
٥٣٩

ابن زمعة)). ثم قال رسول اللَّه ◌َ له: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر))، ثم
قال لسودة بنت زمعة: ((احتجبي منه)) لما رأى من شبهه بعتبة [بن أبي
وقاص قالت](١): فما رآها حتى لقى الله عز وجل.
أخرجه مالك في ((الموطأ)) واتفقا عليه من حديث سفيان.
باب العارية
(١٠٥٦) ١ - روى أبو داود من حديث [أمية بن](٢) صفوان بن أمية،
عن أبيه، أن رسول اللَّه وَ له استعار منه أدرعاً يوم حنين، فقلت:
أغصب(٣) يامحمد؟ فقال: ((لا، بل عارية مضمونة)).
(١) الزيادة من (د)، (ل).
١٠٥٦ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٤٠١/٣)، (٤٦٥/٦)، وأبو داود (٣٥٦٢)، والحاكم (٢/ ٤٧)،
والبيهقي (٨٩/٦) وفي الإسناد أمية بن صفوان مقبول كما في ((التقريب)) وله شواهد
يتقوى بها، من أجودها حديث جابر - كما قال البيهقي (٦/ ٩٠) - رواه هو
(٨٩/٦)، والحاكم (٤٨/٣ - ٤٩) وصححه، ووافقه الذهبي، من حديث محمد بن
إسحاق وإسناده حسن، فقد صرح بالتحدیث، والحمد لله.
(٢) الزيادة من (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٣) في (د): أغصبتها. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
٥٤٠